﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:19.800
اتفضل اكتب سؤالك اكتب سؤالك اكتب السؤال اللي عنده سؤال يكتبه وانا اقرأه بعد قليل ان شاء الله للحج والعمرة. روى البخاري باسناده عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.800
لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام ولاهل نجد المنازل ولاهل اليمن اتيان لهن لهن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. عزى اهلا حتى اهل مكة

3
00:00:39.800 --> 00:01:09.800
روى البخاري باسناده عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة منذ حنيفة واهل الشام من واهل بيت منبر. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن

4
00:01:09.800 --> 00:01:39.800
وروى البخاري باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال واصت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة في الحنيفة ولاهل الشام العرفة ولاهل ولاهل اليمن عليهن من غير حق لمن كان يموت الحج والعمرة فمن

5
00:01:39.800 --> 00:02:09.000
من اهله؟ من اهله وكذلك حتى اهل مكة وروى البخاري في اسناده عن ساجد عن ابيه رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهل اهل المدينة دون طيب

6
00:02:09.050 --> 00:02:31.300
هذه الابواب ذكر فيها المصنف رحمه الله المواقيت والمواقيت هي الاماكن التي حدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاحرام لاهل الجهاد  ابتدأ المصنف رحمه الله في المواقيت بذكر موضع احرام اهل مكة

7
00:02:31.750 --> 00:02:54.350
وبدأ باشرف الجهات واعظمها منزلة ومكانة فبدأ اولا بمكة ثم ذكر ميقات اهل المدينة ثم ذكر بقية الجهات. يقول المصنف رحمه الله باب مهل مكة اهل مكة للحج والعمرة اي من اين يهلون للحج والعمرة؟ وساق في ذلك ما رواه

8
00:02:54.350 --> 00:03:14.350
عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد ان المنازل. ولاهل اليمن

9
00:03:14.350 --> 00:03:31.850
ان يلملم كم جهة؟ كم جهة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ اربع جهات ذكر ذا الحليفة لاهل المدينة وقرنا لاهل نجد والجحفة لاهل الشام آآ يلملم لاهل

10
00:03:31.850 --> 00:04:01.000
لا تشغلنا يا اخي قال لك معنا انصت للدرس انصت للدرس انسى الطيبات انتظر  طيب قال ولهن لهن اي هذه المواقيت لاهل هذه الجهات فمن جاء من اهل المدينة يحرم من ذو الحليفة من جاء من اهل نجد يحرم من قرن المنازل من جاء من اهل الشام يحرف من الجحفة من جاء من اهل اليمن

11
00:04:01.000 --> 00:04:22.650
من يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعني اليماني اذا جاء من المدينة يحرم من ذو الحليفة النجدي اذا جاء من طريق الشام يحرم من الجحش الشامي اذا جاء من اليمن يحرم مني ولم لا؟ المدني اذا جاء من جهة اه قرن يحرم من

12
00:04:22.650 --> 00:04:43.300
من قرن لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لكن هذا واجب ممن اراد الحج او العمرة اي يجب الاحرام من هذه المواقيت لقاصد مكة اذا كان مريدا للنسك في حج او عمرة ولذلك قال

13
00:04:43.300 --> 00:05:00.650
ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك هذا القسم الثاني. وهم الذين ليسوا من اهل هذه الجهات. ولا يمرون على على ميقات من المواقيت فهم دون المواقيت. من كان دون ذلك

14
00:05:00.750 --> 00:05:19.700
فانه يحرم من حيث انشأ يعني من حيث عزم على الحج والعمرة من حيث نوى حجا وعمرة هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. ثم قال حتى اهل مكة

15
00:05:20.250 --> 00:05:36.000
من مكة اي حتى اهل مكة يحرمون في الحج من مكة وذلك ان اهل مكة لا ميقات لهم هم دون المواقيت فاذا ارادوا حجا لم يجب عليهم ان يخرجوا الى الحل ولا الى جهة من

16
00:05:36.000 --> 00:05:59.900
خارج الحرم بل يحرمون من منازلهم للحج وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للحج. فالاتفاق منعقد على ان المكي من كان في الحرم يحرم في الحج من الحرم مثل ايضا من جاء متمتعا واعتمر وبقي في مكة حتى جاء الحج فانه يحرم منها

17
00:06:00.000 --> 00:06:25.750
كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما احرموا بالحج فانهم احرموا من مكة. لم من منازلهم لم يخرجوا الى ولا الى ميقات اما بالنسبة للعمرة فان جمهور العلماء على ان من احرم بالعمرة من اهل الحرم يجب عليه ان يخرج الى الحلم. ولا يحرم بالعمرة من مكة

18
00:06:25.750 --> 00:06:40.450
ظاهر الحديث حتى اهل مكة من مكة يحرمون من مكة لحج او عمرة. والى هذا ذهب بعض اهل العلم لكن جمهور العلماء على ان المكي اذا اراد عمرة فانه يخرج الى ادنى الحل

19
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
استنادا الى ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما ارادت العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبد الرحمن ان من التنعيم امر ان تخرج الى التنعيم وهو المكان المعروف وسبب توجيهها الى التنعيم

20
00:07:00.600 --> 00:07:29.600
لانه اقرب مناطق الحلة الى الحرم. وايسر الجهات وصولا الى الحل. فامرها بان تخرج الى التنعيم هذا الحديث فيه بيان المواقيت وان النبي وقت اربعة مواقيت وبين حكم من مر على هذه المواقيت من غير اهلها وانه يحرم منها وان من اراد الحج او العمرة يجب عليه ان يحرم من هذه المواقف

21
00:07:29.600 --> 00:07:50.100
لقوله وقت والتوقيت يدل على الالزام وفي حديث ابن عمر السابق فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرظ يفيد الوجوب  به يعلم انه من اراد الحج او العمرة لا يجوز له ان يتجاوز المواقيت اذا مر على احدها الا

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.100
وهو محرم لان النبي فرض الاحرام من تلك الجهات. فترك الاحرام منها هو مخالفة لما امر به صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر المصنف رحمه الله ميقات اهل المدينة وانه الجحفة وساق فيه وانه ذو الحليفة وساق فيه

23
00:08:10.250 --> 00:08:28.050
حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيه قال يهل اهل المدينة منذ الحليفة يهل ان يرفعون اصواتهم بالتلبية يلبون يلبون من ذي الحليفة وذو الحليفة وادي المبارك كما سيأتي

24
00:08:28.100 --> 00:08:45.800
فيه شجرة صغيرة تسمى الحلفاء وتكثر في ذلك الوادي فسمي الوادي بها ويهل اهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله ابن عمر قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:45.800 --> 00:09:04.650
قال ويهل اهل اليمن بن يلملم فعبدالله بن عمر لم يسمع ذلك من النبي مباشرة انما سمعه بلاغا وقد سمعه غيره كما تقدم في حديث عبد الله ابن عباس وهنا مسألة وهي ما حكم الاحرام قبل الميقات؟ قال المصنف رحمه الله ولا

26
00:09:06.250 --> 00:09:25.150
ولا يهلوا قبل ذي الحليفة اي لا يحرموا بالحج قبل المواقيت وهذا الذي عليه جمهور العلماء انه يكره الاحرام قبل المواقيت وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يصح الاحرام قبل المواقيت

27
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
ولكن الصحيح ان الاحرام يصح قبل الميقات لكنه يكره الا ان يكون حاجة او مصلحة. اما اذا لم يكن حاجة ولا مصلحة فانه يجب عليه كان ينتظر فانه يتأكد في حقه ان ينتظر حتى يأتي الى المواقيت ويحرم منها. لان النبي فرضها وحددها وبينها فينبغي

28
00:09:45.350 --> 00:10:01.050
للمؤمن ان يلزم ما بينه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحدده ولذلك قال ولا يهلوا قبل ذي الحليفة وقد رأى الامام مالك رحمه الله رجلا احرم من المدينة فقال له

29
00:10:01.250 --> 00:10:25.950
اه ما ذكره الله في اخر سورة النور وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فجعل ذلك مخالفة لامره صلى الله عليه وسلم. حيث انه صلوات الله وسلامه عليه لم لم يحرم الا من ذي الحليفة. مع ان كان ان يحرم من

30
00:10:25.950 --> 00:10:40.550
المدينة وبل قد يكون الايسر له ان يحرم من المدينة لكنه اخر ذلك الى ذي الحليفة فدل ذلك على انه ينبغي الا يحرم الانسان قبل هذه المواقيت. لكن في من يأتي بالطائرة

31
00:10:40.550 --> 00:11:02.200
ان المحاذاة لا تستغرق الا وقتا يسيرا جدا. فانه لو احرم الانسان قبل الميقات احتياطا عدم تجاوز المواقيت لكان ذلك سائغا له وجه لان الاحرام في هذه الحال له علة وهي خوف تجاوز الميقات

32
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
اما اذا لم يكن سبب كمن يأتي الى المواقيت بسيارات او بمراكب فانه لن يتجاوز الميقات بهذه السرعة بل ان ينزل ويأتي بما يتعلق الاحرام من السنن والاداب ثم يهل يلبي بالنسك الذي يريد ثم

33
00:11:22.250 --> 00:11:38.950
فساق المصنف رحمه الله من اين يهل اهل الشام وساق في في الباب حديث عبدالله ابن عباس ثم ذكر ثم ذكر مهلى اهل نجد وساق فيه حديث عبد الله ابن عمر

34
00:11:39.300 --> 00:12:01.400
رضي الله تعالى عنه ثم ذكر من كان دون المواقيت من اين يهل؟ من كان دون المواقيت فانه يهل من حيث انشأ من بلده من موضع اقامة من حيث عزم الحج او العمرة. ثم ذكر مهلى اهل اليمن. بعد ذلك بقي ميقات خامس

35
00:12:01.400 --> 00:12:20.000
اختلف العلماء في هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هو باجتهاد من عمر؟ المواقيت المتفق عليها انها بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم اربع مواقيت اربعة مواقيت الميقات الاول

36
00:12:21.150 --> 00:12:48.000
ذو الحليفة لاهل المدينة. الثاني قرن المنازل لاهل نجد. الثالث الجحفة لاهل الشام. الرابع يلملم لاهل اليمن. هذا محل اتفاق لا خلاف بين اختلفوا في ذات عرض هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ام باجتهاد عمر؟ ساق المصنف رحمه الله آآ في ذلك الحديث فقال باب

37
00:12:48.000 --> 00:13:06.200
ذات عرق لاهل العراق نعم وساق فيه باسناده عن عبد الله بن عمر فالباب ذات عرق لاهل العراق. روى البخاري مثل قيام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما لما فتح هذان

38
00:13:06.200 --> 00:13:32.350
اتى اتى وعمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد وهو يوم عن طريقنا وانا ان اردنا شق علينا قال حذوها حذوها من طريقكم حتى له دافع. ذات عرق

39
00:13:32.400 --> 00:13:56.600
عرق هو جبل صغير وقيل واد وقيل غير ذلك ومعنى ذات عرق اي صاحبة المكان او الوادي او الجهة صاحبة العرق فهو موضع والان موضع فيه ميقات ومحدد آآ معروف

40
00:13:56.800 --> 00:14:14.100
ويحرم منه بعض الناس الذين يأتون من ذلك الطريق وان كان الطريق لم يكتمل الى الان لكنه موضع معروف يقول المصنف رحمه الله لما فيما نقله عن عبد الله ابن عمر قال لما

41
00:14:14.450 --> 00:14:39.100
فتح هذان المصران الشام والعراق او الكوفة والبصرة لما فتح هذان المسراد في العراق اتوا عمر وقالوا يا وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا

42
00:14:40.750 --> 00:14:56.250
اي قرن المنازل وهو جور عن طريقنا يعني مائل عن طريقنا لا نستطيع ان نأتي اليه الا بانحراف وميل عما نتوجه اليه في مسيرنا واسهل لنا في الوصول الى مكة

43
00:14:56.600 --> 00:15:13.600
وانا اذا اردنا قرنا اي اردنا التوجه اليه شق علينا قال فانظروا قال لهم عمر رضي الله تعالى عنه فانظروا الى حذف انظروا حذوها. انظروا حذوها اي ما يسامتها وما يدانيها

44
00:15:13.700 --> 00:15:32.900
في طريقكم فانظروا حذوها من طريقكم اي الذي تسلكون ولا يحتاج ان تذهبوا وتقصدوا الميقات. فحد لهم ذات عرق وهذا الحديث يفيد ان ذات عرق كان تحديده باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا احد القولين في المسألة

45
00:15:32.950 --> 00:15:49.100
الا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لاهل العراق جاء ذلك في حديث عن جابر في صحيح الامام في صحيح الامام مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر وجاء

46
00:15:49.250 --> 00:16:05.650
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها  لذلك قال بعض اهل العلم بل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا ميقات ميقات ذات عرق محدد

47
00:16:06.400 --> 00:16:27.800
تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وباجتهاد عمر الذي وافق تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. فان ابن عمر فان عمر لم يكن يعلم ان ان النبي وقته فلما اجتهد اجتهد وافق اجتهاده ما كان حدده النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم

48
00:16:27.800 --> 00:16:45.200
عمر رضي الله تعالى عنه صاحب موافقات وافق الله في امور بما قص في محكم الكتاب في اية الحجاب وغيرها. وسارة بدر وغيرها من الوقائع فلا يبعد ان يكون رضي الله تعالى عنه قد اجتهد

49
00:16:45.350 --> 00:17:03.250
فكان اجتهاده موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد ذات عرض لاهل العراق. هل هناك مواقيت غير هذه؟ الجواب المواقيت محددة لابد فيها من نص وهي خمسة ما عداها محل اجتهاد في تحديد المحاذاة

50
00:17:03.650 --> 00:17:25.250
المحاذاة وهذا واسع يشمل كل طريق الى مكة ليس فيه لا يمر بميقات فانه اذا كان خارج حدود المواقيت يجب ان يحرم من حذو ادنى المواقيت اليه. اقرب المواقيت اليه كما دل عليه اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه

51
00:17:25.250 --> 00:17:43.300
ثم ذكر المصنف رحمه الله من اين احرم النبي صلى الله عليه وسلم قال باب وساق باسناده عن عبد الله ابن عمر وروى البخاري باسناده عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:17:43.300 --> 00:18:04.750
فصلى بنا وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه وهو متوجه الى مكة في حجة الوداع اناخ بالبطحاء. البطحاء

53
00:18:05.450 --> 00:18:24.750
هو ما سهل من الارض وانبطح وامتد اناخ بالبطحاء بذي الحليفة اي بوادي ذي الحليفة فصلى بها اي صلى بها صلاة العصر. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في

54
00:18:24.850 --> 00:18:54.650
المدينة وتوجه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة الى ذي الحليفة فاناخ بالبطحاء وصلى بها صلاة العصر واحرم بعد ذلك وهذا امتثال لما امره الله تعالى به حيث جاء ان الله تعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة

55
00:18:54.650 --> 00:19:10.150
في حجة فصلى بها قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك اي يصلي في ذي الحليفة ثم يحرم امتثالا لما بما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه

56
00:19:10.200 --> 00:19:28.900
ثم ذكر باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة باحرامه يقول رواه البخاري في اسناده عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة

57
00:19:28.900 --> 00:19:48.900
وان رسول الله صلى الله عليه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة. واذا رجع يصلي بذي الخليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا فيه

58
00:19:48.900 --> 00:20:03.150
اه الخبر عن صفة خروجه صلوات الله وسلامه عليه للحج في السنة العاشرة من الهجرة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة

59
00:20:03.350 --> 00:20:24.550
وهي شجرة معروفة في ذي الحليفة. وهي التي صلى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل من طريق المعرس اي من طريق نزول المسافر في ذي الحليفة. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج خرج الى مكة من

60
00:20:24.550 --> 00:20:43.850
ورجع من طريق اخر في دخوله الى المدينة فخرج من طريق الشجرة ورجع من طريقه المعرص. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة مسجد الشجرة اي المسجد الذي عند الشجرة وهذا المسجد

61
00:20:43.900 --> 00:21:01.350
لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بناء انما حدث البناء في زمن عمر ابن عمر ابن عبد العزيز فهو اول من بنى مسجدا في ذي الحليفة. وقبل ذلك لم يكن مسجد مبني. وانما سمي المكان مسجدا لانه مكان

62
00:21:01.350 --> 00:21:19.400
سجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال واذا رجع صلى بذي الحليفة اي اذا رجع بعد حجه صلى بذي الحليفة ببطن الوادي لانه واد مبارك

63
00:21:19.550 --> 00:21:39.550
كما سيأتي في الحديث الذي يليه وبات حتى يصبح اي بات في الوادي حتى يصبح ثم يدخل صباحا الى المدينة. هذا الحديث مشروعية مخالفة الطريق في الخروج الى الحج والرجوع منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق ويدخل من طريق

64
00:21:39.550 --> 00:21:58.350
وكذلك في دخوله مكة صلوات الله وسلامه عليه كان يدخل من طريق ويخرج من طريق وكذلك في ذهابه للعيد كان يذهب من طريق من طريق ومن فوائد الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

65
00:21:58.700 --> 00:22:18.700
في ذي الحليفة امتثالا لما امره الله تعالى به فهو واد مبارك. ليس فقط في احرامه بل في احرامه وفي رجوعه ولذلك قال كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة فصلاته في ذي الحليفة لم تكن مقصورة على

66
00:22:18.700 --> 00:22:41.200
آآ الاحرام وخروجه الى مكة بل حتى في رجوعه. وفيه من الفوائد ان الانسان اذا رجع ينبغي ان يحرص على الرجوع احد او في وقت يكون من يرجع اليهم قد تهيأوا لاستقباله. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى المدينة بات بذي الحليفة مع قرب

67
00:22:41.200 --> 00:23:02.300
من المدينة لكنه يبيت فيها ليستريح يتهيأ من يريد استقبال الجائي الاستقبال الذي يناسبه فلا يدخل ولا يطرق اهله ليلا كما جاء ذلك في الحديث. نعم  باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيد واد مبارك. روى البخاري باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول انه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة

69
00:23:22.850 --> 00:23:44.750
فقال صل في هذا صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في خير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. العقيق اسم لذي الحليفاء اسم الميقات الذي يحرم منه اهل المدينة

70
00:23:45.250 --> 00:24:09.800
فيسمى ذا الحليفة ويسمى العقيق هذا الوادي وادي مبارك بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث اوحي اليه. ففي الصحيح فيما في الصحيحين الحديث في صحيح البخاري ومسلم ان عبد الله ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله

71
00:24:09.800 --> 00:24:40.750
عليه وسلم بوادي العقيق اي بوادي ذي الحليفة. يقول اتاني الليلة ات من ربي. اي ملك من الملائكة والغالب انه جبريل لانه الموكل بالوحي. اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وادي ذا الحليفة فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه

72
00:24:40.750 --> 00:24:59.150
مبارك فوصفه المخبر الملك فيما اخبر به عن الله عز وجل انه واد مبارك. ومعنى المبارك اي كثير البركة كثير الخير فالمبارك هو الذي يكثر خيره والخير هنا يحتمل ان يكون خيرا

73
00:24:59.350 --> 00:25:23.500
دنيويا ولكن المؤكد انه خير اخروي. فهو مبارك في الدنيا والاخرة وقل اي وقل في احرامك عمرة في حجة فاحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو عمرة في حجة اي انه احرم صلوات الله وسلامه عليه قارنا جامعا بين عمرة

74
00:25:23.500 --> 00:25:43.500
والحج وهذا اقوى ما استدل به القائلون بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد جاء ذلك في احاديث عديدة لكن هذا من اظهرها وانه من اول نسكه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. خلافا لمن قال انه احرم بالحج مفردا ثم ادخل العمرة

75
00:25:43.500 --> 00:26:04.250
على الحج بل هذا الحديث دال على انه احرم العمرة والحج من اول نسك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد به بركة هذا الوادي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه

76
00:26:04.550 --> 00:26:27.350
عند ذهابه الى مكة ويصلي فيه عند رجوعه من مكة وكان يفعل ذلك ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه بما يتعلق بفظائل الاماكن والازمنة والاعمال

77
00:26:27.500 --> 00:26:47.500
فالفظائل ليست امرا مقترحا انما الفظائل وحي يحيه الله يوحيه الله تعالى الى رسوله صلوات الله وسلامه عليه فليس ليس لاحد ان يقول هذا المكان مبارك هذا هذا العمل مبارك هذا الزمن مبارك من قبل نفسه بل لا بد ان يكون بوحي فالنبي لم يخبر

78
00:26:47.500 --> 00:27:10.250
بان العقيق واد مبارك الا لما جاءه ملك يخبره بذلك فقال اتاني ات اتاني الليلة ات من ربي اي بالوحي فقال صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وفيه ان الاماكن المباركة يستحب فيها الصلاة

79
00:27:10.850 --> 00:27:38.450
الاماكن المباركة يستحب فيها الصلاة فان الصلاة مما تحصل بها بركة الاماكن. وبه يعلم ان تحصيل البركة ليس امرا مما يقترحه الناس فعلى سبيل المثال مكة بلد مبارك الحرم ارض مباركة. فهل من البركة ان يتمسح الانسان باحجارها واشجارها ويقول هذا مكان مبارك

80
00:27:38.450 --> 00:27:58.450
الجواب لا لان البركة في طريق تحصيلها لابد ان ينظر فيها الى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى كيف تدرك بركة المكان؟ صلي في هذا الوادي المبارك. فامره بالصلاة. ولما يأمر بالتمسح بالاحجار ولا بالاشجار

81
00:27:58.450 --> 00:28:22.200
ولا باخذ شيء من ترابها ولا بغير ذلك مما يفعله كثير من الناس. اذا قيل هذا مكان مبارك اخذ تمسح باحجاره موجوداته بل يتمسحون البناء الذي فيه كل هذا من الجهل. فالبركة لا تحصل بمثل هذا. انما البركة تحصل بطاعة الله. ولا يمكن ان يدرك

82
00:28:22.200 --> 00:28:41.050
البركة بمعصية الله بل معصية الله سبب لمحق البركة وزوالها. وفيه من الفوائد ان افضل الانساك لمن ساق الهدي ان يوافق ما كان عليه نسك النبي صلى الله عليه وسلم القران. لكن هذا لمن ساق الهدي. اما من لم يسق الهدي فان

83
00:28:41.050 --> 00:29:09.050
افظل له التمتع كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ثم ساق ايضا حديث عبد الله ابن عمر في ما كان يفعله عند مجيئه الى وادي العقيق قال رحمه الله اه فيما ساقه باسناده عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة

84
00:29:09.050 --> 00:29:34.800
ببطن الوادي قيل له انك ببطحاء مباركة انه انه رؤيا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في هذا المكان المبارك. وهو معرس بذي الحليفة اي نازل بهذا الوادي والتعريف هو ان

85
00:29:34.800 --> 00:30:03.750
نزول المسافر اثناء سفره في مكان يدرك به راحة وينقض به عناء السفر قال انك ببطحاء مباركة اي انك بواد مبارك في البطحاء هي ما اجتمع من الرمل في بطن الوادي. وقد جاء في حديث ابن عمر السابق انه لما نزل بوادي

86
00:30:03.750 --> 00:30:29.550
حقيقة لا تعني اتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فهذا يصدق ما في الحديث السابق ويبين ان ان البركة في هذا الوادي ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه بالوحي وبما اري صلوات الله بما اري صلوات الله وسلامه عليه من خبر الملك ثم

87
00:30:29.550 --> 00:30:49.550
قال وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ فيه يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي هذا بيان للموضع الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سالم تحرى موضع نزول عبدالله بن عمر لان ابن عمر

88
00:30:49.550 --> 00:31:09.550
كان كان كثير التحري شديد العناية بمواضع نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حيث نزل فلذلك تحرى سالم موضع نزول عبد الله ليوافق بذلك منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البركة لا تختص المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:31:09.550 --> 00:31:27.341
بل تشمل كل الوادي لانه قد قيل له صلي في هذا الوادي المبارك فكل وادي العقيق وادي مبارك فحيث ما صلى من البركة وامتثل امر وامتثل ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم