﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشريحة جديدة وهي شريحة مهمة تتحدث عن الماء اذا استعمل. بمعنى هل استعمال الماء يؤثر عليه من حيث الطهارة

2
00:00:18.100 --> 00:00:41.400
والنجاسة كما تشاهدون اه في الشريحة قسم الشيخ الموفق بن قدامة الماء المستعمل الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما استعمل في رفع الحدث والقسم الثاني اذا استعمل في طهارة مستحبة والثالث في غسل النجاسة. نأتي الى القسم الاول اذا رفع اذا استعمل في رفع الحدث فحكمه

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
وعند الحنابلة كما تشاهدون انه طاهر. وهل يكون طهورا سيذكره المؤلف؟ تعليل انه طاهر وليس نجسا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم صب على جابر من وضوئه يعني انه صلى الله عليه وسلم توظأ وصب على جابر من وضوءه ولو كان نجسا لم يصبه على جابر. التعليل الفقه

4
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
هي الثاني لهم انه ان هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث لم تصبه نجاسة. فالاصل انه طاهر تماما كالماء الذي تبرد ده به المسلم يعني ولم يرفع به حدثا. فهذا الحكم كما ترون ذكر له الموفق دليلا وتعليلا لطيفا. ثم قال وهل

5
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
تزول طهوريته. انه على روايتين. الرواية الاولى وهي الاشهر زوال الطهورية. فيصير طاهرا غير مطهر. تعليل لهذه الرواية يقول لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير بالزعفران. زوال اطلاق اسم ما تقدم التعليل عليه

6
00:01:41.400 --> 00:01:55.650
ما وجه زوال اطلاق اسم الماء؟ ان هذا الماء ليس ماء مطلقا وانما ماء رفع به الحدث. فهو ماء خاص مقيد بانه رفع به الحدث  هكذا عادل الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى

7
00:01:55.700 --> 00:02:15.700
وغيره من الحنابلة الحقيقة لا يعلل بزوال اطلاق اسم الماء وانما يذكر دليلا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب لكن عموما هذا تعليل الشيخ ابن قدامة هنا. الرواية الثانية ان انه يبقى طهورا طاهرا مطهرا. التعليل لانه استعمال

8
00:02:15.700 --> 00:02:34.050
لم يغير الماء اشبه التبرد به. يعني ان هذا الماء ان هذا الاستعمال لم يغير هذا الماء. وانما بقي على اصله وعلى طهارته فيبقى طهورا وكلمة استعمال لم يغير الماء لطيفة وفيها فقه. استعمال لم يغير الماء

9
00:02:34.100 --> 00:02:58.700
كانها ظابط ان الاستعمال الذي لا يغير المال لا يؤثر على طهارته. نأتي الى القسم الثاني وهو اذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة هذا يقول الشيخ الموفق على روايتين. الرواية الاولى انه باق على اطلاقه. التعليل لانه لم يرفع لانه لم يرفع به حدث

10
00:02:58.700 --> 00:03:18.700
اذا ولم يزل به نجسا. يعني هذا الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع به حدث ولم تغسل به نجاسة. فهو باق على فهو باق على اطلاقه. الرواية الثانية انه آآ طاهر غير مطهر والتعليل يقول لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه

11
00:03:18.700 --> 00:03:38.700
تعمل في رفع الحدث. تأمل هذا التعليل. يقول انه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث. التجديد وغسل جمعة هو الغسل والغسلة الثاني والثالثة وان كانت مستحبة الا انها طهارة شرعية. فهي من هذه الجهة تشبه رفع الحدث. مشتركان في ان

12
00:03:38.700 --> 00:03:58.700
انهما طهارة شرعية. ولهذا من هذا المأخذ نقول انه اصبح على هذه الرواية طاهرا غير مطهر. ننتقل القسم السالس وهو الماء الذي غسلت به نجاسة وكما ترون قسمه الشيخ الموفق ابن قدامة الى ثلاثة انواع اذا انفصل متغيرا بالنجاسة اذا انفصل

13
00:03:58.700 --> 00:04:18.700
قبل زوال النجاسة اذا انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير. نأتي النوع الاول اذا انفصل تغيرا بالنجاسة. الماء الذي غسلت به النجاسة وانفصل متغيرا بالنجاسة هذا ماء نجس بلا اشكال. ولذلك قال الحكم انه نجس

14
00:04:18.700 --> 00:04:38.700
والتعليل لانه متغير بالنجاسة. وسبق معنا ان الماء اذا تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع. فاذا هذا النوع لا اشكال فيه. النوع الثاني اذا انفصل قبل طوال النجاسة يعني ولم يتغير بها. فالحكم انه عند الحنابلة نجس ايضا. لماذا؟ لانه ملاق لنجاسة لم يطهر

15
00:04:38.700 --> 00:04:58.700
ارها كما لو وردت عليه. فالحنابلة يرون ان الماء اذا لاقى نجاسة. الماء القليل اذا لاقى نجاسة فانه يكون نجسا وان لم يتغير بها. فكذلك هنا نفس الحكم هنا ملاق للنجاسة ولم يطهرها. فكما لو وردت عليه كما لو وضعنا نجاسة في الماء فحكمه انه ينجس بمجرد

16
00:04:58.700 --> 00:05:18.700
الملاقاة اذا كان قليلا. نأتي الى النوع الثالث يقول اذا انفصل من الغسلة التي طهرت المحل. اذا الفرق بين النوع الثاني والثالث كلاهما ماء انفصل من اه المحل المغسول لكن النوع الثاني لم تزل النجاسة وفي النوع الاخير الثالث زالت النجاسة. يقول الشيخ الموفق انه اذا انفصل

17
00:05:18.700 --> 00:05:35.100
من المحل الذي غسل بعد زوال النجاسة ينقسم هذا الى قسمين ان كان المحل ارظا فهو طاهر. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعراب ذنوبا من ماء. وجه الاستدلال يقول الشيخ الموفق فلو كان

18
00:05:35.100 --> 00:05:55.100
فصلوا نجسا لكان تكفيرا للنجاسة. هذا وجه الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم امر على امر بصب آآ الماء على بول اعرابي لو كان هذا الماء اذا صببناه على بول الاعراب تنجس هو ايضا لكان الامر بصب الماء على بول الاعرابي مجرد تكثير

19
00:05:55.100 --> 00:06:15.100
نجاسة وهذا لا شك انه ممتنع. نأتي الى القسم الثاني اذا كان اذا كان المحل المقصود غير غير الارظ. يقول لك الشيخ ابن قدامة ان هذا على وجهين الوجه الاول وهو الاظهر طهارته كالمنفصل عن الارظ. يعني انه ليس نجسا وانما طاهرا

20
00:06:15.100 --> 00:06:35.100
تعليل لان البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمه. يا سلام. البلل المتبقي في المحل الذي غسلناه طاهر والمنفصل الذي انفصل الماء الذي انفصل من محل الغسل بعض المتصل. والمتصل تقدم انه طاهر فالمنفصل ايضا طاهر. وهو

21
00:06:35.100 --> 00:06:55.100
قيل كما ترون لطيف. يقول الشيخ ابن قدامة فان قلنا بطهارته وهو الوجه الاول فهل يكون مطهرا على وجهين بناء على الرواية في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما. الروايتان في المستعمل في رفع الحدث تقدمت اما زوال الطهورية او انها

22
00:06:55.100 --> 00:07:15.100
تبقى فيكون طاهرا مطهرا. وتقدم معنى العلة او المأخذ لهذه لهاتين الروايتين عند الشيخ ابن قدامة وهما او المأخذ هو هل زال عنه اطلاق اسم الماء او لم يزل تقدم التعليق عليه؟ الوجه الثاني ان هذا الماء نجس

23
00:07:15.100 --> 00:07:35.100
لماذا؟ لانه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه. تقدم معنا هذا التعليل فهم يرون انه اذا غسلنا محلا وطهر وزالت النجاسة فايضا هذا الماء الذي انفصل من هذا المحل يكون نجسا لانه لاقى نجاسة وهو قليل

24
00:07:35.100 --> 00:07:42.150
ينجس. بهذا تمت آآ تم التشجير المتعلق باستعمال الماء والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد