﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.950
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه  كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.300 --> 00:00:36.100
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم

3
00:00:36.250 --> 00:01:03.550
في الدرس السابق الحديث عن ما يتصل بالمقدمة التي قدم بها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله العقيدة او المتن الذي نظمه في القواعد الفقهية وقد تضمن ذلك جملة من المسائل

4
00:01:05.200 --> 00:01:28.600
حمد الله والثناء عليه ثم بعد ذلك الحث على العلم انه افضل ما يشتغل به المشتغلون واشرف ما وفق اليه العاملون ثم ذكر ضابطا للعلم النافع وانه ما تحقق فيه اوصاف ثلاثة

5
00:01:29.800 --> 00:01:54.450
علم يزيل الشك عنك والضرر والدرن ويكشف الحق لذي العقول ويوصل العبد الى المطلوب ثم بعد ذلك ذكر علم القواعد وفوائده واهميته وبعده ذكر ان هذه القواعد التي نظمها وجمعها كان قد

6
00:01:54.550 --> 00:02:15.950
اصلها رحمه الله من كتب اهل العلم وختم المقدمة بالدعاء لمن استفاد منهم وانتفع وهكذا كل من سار على نهج الاوائل من اصحاب الفضل فانهم يحفظون الفضل لاهله ويذكرونهم بالجميل

7
00:02:16.100 --> 00:02:36.700
ويشكرونهم على ما كان من هدايات وتعليم ارشاد ولا يوفق العبد الى العلم الا بحفظ الجميل فانه من حفظ الجميل حفظ الله تعالى عليه ما علم وفتح له من ابواب المعرفة

8
00:02:36.950 --> 00:02:59.450
الخير ما لا يرد له على بال هل جزاء الاحسان الا الاحسان ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر القواعد في جملة من الابيات افتتحها ذكر قاعدة النية

9
00:03:00.600 --> 00:03:32.300
سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الا اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلس

10
00:03:32.300 --> 00:04:02.300
هذا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. قال الامام السعدي رحمه الله ونيتنا شرق لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها للقبائل. فان تساهم حدث المصالح

11
00:04:02.300 --> 00:04:46.850
يقدم يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد  قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نافعه تعسيره. وليس واجب ولا محرم مع اضطراب. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجهم ضرورة وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك طيب

12
00:04:46.850 --> 00:05:14.350
والاصل يكفي يكفي حسبك جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين بدأ المصنف رحمه الله هذا السرد لقواعد الفقه بقاعدة كلية وهي قاعدة دينية والفقهاء وعلماء الاصول يقسمون القواعد الى قسمين

13
00:05:15.500 --> 00:05:42.300
قواعد كلية وقواعد عامة وقواعد جزئية ويسمونها الظوابط فالقواعد في تصنيف اهل العلم ليست على مرتبة واحدة بل هي على مراتب ودرجات وهذه المراتب والدرجات ظابطها اتساع القاعدة وكثرة فروعها

14
00:05:42.350 --> 00:06:04.700
وكثرة ما يتعلق بها من الابواب الفقهية فكلما اتسعت دائرة دخول هذه القاعدة في المسائل الفقهية والابواب الفقهية كانت اعلى مرتبة وهو ما يصنفه الفقهاء بالقواعد الكلية الكبرى القواعد الكلية الكبرى

15
00:06:04.850 --> 00:06:34.300
وما دون الكبرى قواعد عامة وما دون العامة قواعد خاصة ببعض الابواب يسميها الفقهاء الظوابط فالظوابط هي قضايا كلية لكنها تختص بابا واحدا كقواعد مثلا بالطهارة تتعلق في نواقض الوضوء تتعلق مثلا في ما يفسد الصلاة هذه يسميها الفقهاء ضوابط

16
00:06:34.450 --> 00:06:53.600
لانها لا تتعلق ولا تتصل الا بجزئية من الفقه فاذا اتسعت فكانت تشمل جملة من العبادات سميت قاعدة عامة فاذا كانت واسعة اثر التأثير فتدخل بابواب العبادات والمعاملات سميت القواعد الكبرى

17
00:06:53.850 --> 00:07:17.150
اذا هذا التصنيف للقواعد على هذا النحو من حيث التساع هذه القاعدة وحضورها في ابواب الفقه فاذا كانت القاعدة حاضرة في ابواب الفقه جميعها او غالبها سميت قاعدة كبرى اذا كانت دون ذلك سميت قاعدة عامة

18
00:07:17.250 --> 00:07:38.650
اذا كانت دون ذلك سميت ضابطا وفي الجميع في كل هذه الاقسام القواعد هي قضايا كلية لكن كليتها قد تتعلق بجميع الابواب وقد تتعلق بكثير منها وقد تتعلق بباب واحد

19
00:07:38.700 --> 00:07:55.850
فما كان متعلقا بباب واحد يسمى الظوابط وما كان يتعلق بابواب عديدة لكن ليس في جميع الابواب يسمى قاعدة عامة قاعدة فقهية عامة او يطلق قاعدة فقهية وما كان داخلا في الابواب كلها يسمى

20
00:07:56.250 --> 00:08:22.950
القواعد الكبرى. وقد ذكر الفقهاء والاصوليون  في القواعد الكبرى خمسة قواعد خمسة خمسة قواعد خمس قواعد ذكروا خمسة قواعد القاعدة الاولى قاعدة النية الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك

21
00:08:23.600 --> 00:08:51.900
والقاعدة الثالثة قاعدة الضرر يزال والقاعدة الرابعة قاعدة العادة محكمة القاعدة الخامسة قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه خمس قواعد يصنفها كثير من الفقهاء بانها القواعد الكبرى وسميت كبرى قالوا لان جميع

22
00:08:53.250 --> 00:09:11.250
ابواب الفقه تتطرق اليها هذه القواعد وقال اخرون انما سميت كبرى لان جميع القواعد الاخرى القواعد الفقهية الاخرى ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة

23
00:09:11.650 --> 00:09:30.000
هذا الاخير محل مناقشة هذا القول الاخير في سبب تسميتها بالكبرى محل مناقشة اذ ان الصواب ان كثيرا من القواعد يصعب ادراجها وادخالها تحت واحدة من هذه القواعد الا بنوع تكلف

24
00:09:30.750 --> 00:09:49.100
الا بنوع تكلف ومعلوم ان ما كان فيه تكلف فانه خارج عن السنن وخارج عن القاعدة التي ينبغي ان يجري عليها طالب العلم في ترك التكلف والتعمق هلك المتنطعون وبالتالي

25
00:09:49.350 --> 00:10:10.000
الصواب في سبب تسمية هذه القواعد بانها قواعد كبرى هو انها تدخل في كل او في معظم ابواب الفقه فلا يخلو منها باب من ابواب الفقه في الغالب ولذلك سميت القواعد الكبرى

26
00:10:10.600 --> 00:10:30.800
اما ان القواعد الفقهية البقية تندرج تحت هذه القواعد الخمسة فهذا محل مناقشة وقد ناقشه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في شرح مراقي السعود حيث ذكر انه لو اردنا ان نحصي القواعد

27
00:10:30.850 --> 00:10:51.100
بهذا الظابط وهو ان تندرج تحتها آآ القواعد الاخرى لكان في ذلك من العسر ما فيه ولبلغت ما يقارب مئتي قاعدة وهذا يدل على ان هذا المعنى ليس مقصودا بتسميتها القواعد الكبرى

28
00:10:51.200 --> 00:11:13.150
المصنف رحمه الله بدأ بقاعدة النية وكان الاولى والاجدر ان يبدأ بما هو اهم ما الذي هو اهم؟ القاعدة التي تليها قاعدة المصلحة والمفسدة لكن المصنف بدأ بقاعدة النية لان قاعدة النية تذكير باهمية الاخلاص

29
00:11:14.350 --> 00:11:42.500
للطلب باهمية الاخلاص في العمل والا فمن حيث الترتيب ونسق التصنيف الاولى ان يبدأ بما هو اعم من القواعد الخمسة الكبرى وهو الاصل الذي بني عليه كل التشريع فان المصلحة والمفسدة جلب المصالح ودفع المضار اصل ينبني عليه جميع ما جاء في الشريعة

30
00:11:43.550 --> 00:12:08.350
فليس قاعدة جزئية او قاعدة كبرى بل هو اصل يبنى عليه التشريع وفرق بين ما هو اصل تنبثق منه كل الشرائع وترجع اليه كل القواعد وبينما هو قاعدة كالقواعد كبرى الخمس

31
00:12:09.150 --> 00:12:33.000
اذا مناسبة بذاءة المصنف رحمه الله  قاعدة النية هو التذكير باهميتها ولفت النظر الى تجويد القصد واستحضار سلامة  الارادة والهم في هذه المطالعة والقراءة والبحث والحفظ والتعلم ولا شك اننا بحاجة

32
00:12:33.100 --> 00:12:49.800
بحاجة ماسة الى ان نستحضر هذا المعنى ايها الاخوة في شأننا كله فان الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيح من حديث ابي من حديث ابن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

33
00:12:49.950 --> 00:13:07.550
وانما لكل امرئ ما نوى وهذا اصل ينبغي ان يعتبره الانسان في شأنه كله فانه من استحضر النية وكان ملاحظا لها فتح له من ابواب الخير في الاحتساب وجريان الاجر

34
00:13:07.550 --> 00:13:31.050
بالنية الصالحة ما ليس منه على بال. بل يفتح له حتى فيما ليس من الاعمال العبادية اذا كان قد نوى بها شيئا من الصالحات. المصنف رحمه الله بدأ بهذه القاعدة فقال في النظم نيتنا شرط لسائر العمل

35
00:13:31.100 --> 00:13:59.250
وفي بعض النسخ النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النية في كلام العرب تطلق على القصد وتطلق على العزم وتطلق على الارادة فالقصد والارادة والعزم كلها اسماء تفسر بها النية

36
00:13:59.700 --> 00:14:25.000
لكن فيما اذا اراد الناظر في المعاني ان يحرر بين هذه الالفاظ هل هي متوافقة؟ ام انها مختلفة في دلالاتها فهي عند الاطلاق تدل على معنى واحد لكنها عند التأمل والنظر ثمة فروقات

37
00:14:25.200 --> 00:14:47.550
بين هذه الالفاظ وهذا جاري ليس فقط في هذا المعنى بل في معاني كثيرة فالاسلام والايمان والاحسان كلها اسماء تدل على شيء واحد من الصلاح زكاة والاستقامة والامتثال لامر الله ورسوله. لكن ذلك يختلف عند التحقيق في النظر لمفردات

38
00:14:47.550 --> 00:15:09.050
كل معنى لا سيما عند الاجتماع فعند الاجتماع يستقل كل معنى من هذه كل لفظ من هذه الالفاظ بمعنى يخصه كما جاء في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل لما سأله عن الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان شيء واحد عند الاطلاق فالاسلام هو

39
00:15:09.050 --> 00:15:28.400
والاحسان هو الاسلام والاسلام هو الاحسان وهو الايمان. لكنه عند الاجتماع ثمة فروقات ففي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب

40
00:15:29.000 --> 00:15:51.900
مختلف عن اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختلف في هذه الالفاظ التي تتفق وتشترك في المعنى عند الانفراد. فقال في الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره. وقال في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره. وقال في الاحسان

41
00:15:52.000 --> 00:16:09.100
ان تعبد الله كانك تراه. فما الفرق؟ الفرق ان الذي نبه اليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام هو اصلاح العمل الظاهر والايمان هو اصلاح الباطن والاحسان هو الكمال فيهما

42
00:16:09.550 --> 00:16:25.650
بلوغ الغاية والكمال فيهما هذا هو الفرق بين هذه الاسماء الثلاثة عند الاجتماع لكن عندما يقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام فالمقصود الدين هو الايمان الاسلام هو الاحسان

43
00:16:25.700 --> 00:16:44.500
فهو معنى واحد لما استقل دل على بقية المعاني. كذلك هنا في تعريف العلماء للنية يعرفونها بالارادة وبالقصد عزم وبالهم وفي كل هذه الالفاظ الامر في ذلك متقارب. يقول المصنف رحمه الله ونية

44
00:16:44.750 --> 00:17:05.350
شرط لسائر العمل شرط الشرط ما ايعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود به ما لابد منه لصحة العمل هذا هو الشرط ما لا بد منه لصحة العمل

45
00:17:06.050 --> 00:17:32.200
فلا يمكن ان تثبت يثبت وصف الصحة في عمل الا بتوفر شروطه. فقوله شرط اي انه لا بد منه لصحة   ما ذكره الاصوليون من تعريف الشرط امر ليس بضرورة ان يكون على هذا النحو يعني بهذا اللفظ انما المقصود مفهومه لان بعض طلبة العلم قد يشكل عليه فهم مثل هذا الكلام ما يلزم من

46
00:17:32.200 --> 00:17:51.750
عدم العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن عند التقريب للمبتدئ يقال الشرط هو ما لا بد منه لصحة العمل فقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي النية

47
00:17:52.950 --> 00:18:25.950
يجب توفرها للحكم على كل عمل بالصحة قوله لسائر اللام هنا للتعليم اي لاجل وقوله سائر اي المقصود به جميع فسائر تطلق ويراد به بقية الشيء مأخوذ من سؤر وهو ما يبقيه آآ الشارب في الاناء بعد شربه ويطلق على جمع الشيء وهذا من التجوز في الاستعمال

48
00:18:26.000 --> 00:18:44.250
فان اصل اطلاق سائر على البقية لكنه جرى في استعمال العلماء واهل اللغة ان يطلقوا سائر على جميع الشيء فقول شرط لسائر العمل اي لجميعه والعمل المقصود به هنا كل عمل

49
00:18:44.450 --> 00:19:09.550
يعمله الانسان فالألف واللام هنا للاستغراق والمقصود بالعمل هنا الاعمال العبادية بالاتفاق فانه لا يصلح عمل عبادي الا بنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يدخل فيه ايضا الاعمال

50
00:19:10.600 --> 00:19:32.250
المعاملاتية اي يدخل فيه العبادات ويدخل فيه المعاملات وهو ما قصد ابرامه من العقود سواء كان ذلك في البياعات والمعاوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك في عقد النكاح او

51
00:19:32.250 --> 00:19:56.800
لو كان ذلك في حله او ما الى ذلك من انواع المعاملات لا بد فيها من نية. فانه اذا تكلم بشيء لا يقصده فلا بذلك شيء يتعلق بذلك العقد ولهذا من القواعد في باب المعاملات ان العبرة بالمعاني لا بالمباني ايش

52
00:19:56.800 --> 00:20:16.400
المعاني يعني المقاصد التي يقصدها المتكلم فاذا قال بعتك هذه الجرة كان بيعا بلفظه ومعناه لكن اذا قلت بعتك هذه الجرة والمقصود به اني اعطيتكها دون ثمن فلم يكن بيعا

53
00:20:16.800 --> 00:20:37.650
انما كان هبة جرى بلفظ البيع وكذلك اذا قال اجرتك هذه الجرة ومعلوم ان الاجرة على ما تفنى عينه لا تصح اذ ان من شروط الاجرة بقاء العين بعد استيفاء المنفعة

54
00:20:37.900 --> 00:20:59.700
لكن هذا العبرة فيه بالمعنى والمقصود وهو اني ملكتك هذا الماء للانتفاع به ولا يتحقق الانتفاع به الا باستهلاكه وشربه فكان هذا دليلا على ان المقصود بلفظ البيع في سياق لفظ الاجارة في سياق ما يباع

55
00:20:59.800 --> 00:21:17.300
انه للبيع وليس للاجارة تياق المجيء بلفظ البيع او المجيء بلفظ الاجارة فيما لا تجري عليه الاجارة يقصد به البيع اذا كان ذلك مقصودا لصاحبه. اذا النية شرط للعبادات وهذا

56
00:21:17.300 --> 00:21:41.450
الاتفاق وهي نية اي وهي شرط ايضا للمعاملات لانه لا يمكن ان تبرم المعاقدات تثبت الا النية فدون النية لا يثبت عقد بعد ذكر هذين النوعين من الاعمال عندنا العادات وهي ثالث ما يندرج في الاعمال

57
00:21:41.700 --> 00:22:10.800
فالعادات هي ما يفعله الانسان جبلة او يفعله عادة او يفعله من غير قصد  نومه مثلا كاكله وشربه فانه يأكل ولا يقصد بهذا الغذاء تغذية بدنه ولا يقصد بهذا الغذاء تقوية بدنه يقصد بذلك الغذاء سد جوعته او تقوية نقض تعبه اذا كان نوما

58
00:22:10.800 --> 00:22:30.700
ما الى ذلك من الافعال العادية هذه الافعال العادية هل تحتاج الى نية؟ الجواب لا فخرجت بقوله فخرج من قوله شرط لسائر العمل الافعال العادية لان الافعال العادية تجري في الاصل من غير قصد

59
00:22:30.950 --> 00:22:57.900
من غير قصد معين لكن هي اذا قصد بها ما يجري به اجرا وحصل به ثوابا فانه يؤجر على ذلك بنيته لا بفعله. ومنه ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. احتسب يعني انوي تحصيل الاجر في

60
00:22:57.900 --> 00:23:21.600
اكتساب هو قصد الاجر بالعمل. فقوله اني لاحتسب نومتي اي اقصد بنومة الاجر كما اقصد بيقظة طلب الاجر والمقصود بالقومة هنا قومته للصلاة والعبادة والطاعة فهذا يندرج في قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي

61
00:23:22.300 --> 00:23:31.146
تحصيل الاجر الاجر المرتب على العمل فلا يحصل اجر مرتب على العمل الا بالنية