بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا للمسلمين قال المصنف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اه برواياته ما كان في مسلم وما للبخاري وما لابي داوود يتضمن جملة من المسائل تقدم بعضها. فتقدم من المسائل الاغتسال من عن الجنابة في الماء الدائم وتقدم طهورية الماء المستعمل وكذلك انغماس الجنب او المحدث في الماء الدائم القليل والمسألة الرابعة ارتفاع الحدث بالانغماس فالماء الدائم القليل والمسألة الخامسة البول في الماء الدائم القليل الذي تغيره النجاسة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه يحرم البول في الماء الدائم القليل الذي تغيره النجاسة هذا قول جمهور العلماء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والعلة ان ذلك يفسده ان ذلك يفسده وهذا مذهب الجمهور المسألة التي تليها البول في الدائم في الماء الدائم القليل الذي لا تغيره النجاسة الذي لا تغيره النجاسة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم البول في الماء الدائم القليل الذي لا تغيره النجاسة غالبا فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول من انه يحرم البول في الماء الراكد اذا كان قليلا ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والنهي يقتضي التحريم والمنع عند اكثر الاصوليين الثاني ان البول في الماء وينجسه ويتلفه اتلافه وافساده على النفس او الغير تعدي هذا على القول بانه ينجسه فلو قيل انه لا ينجسه لانه نوقش هذا بانه لا ينجسه فلو قيل انه لا ينجسه فان الماء قد يفسد لتكرار البائلين يظن المار انه تغير من قراره يعني تغير من اصله وعدم جريانه هذا ما يتصل وجه استدلالهم على تحريم البول في في الماء القليل الذي لا تغيره النجاسة اما الذي تغيره النجاسة فقد تقدم قبل قليل اما القول الثاني او الفريق الثاني الذي استدلوا بهذا الحديث فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من انه يكره البول في الماء الراكد او الدائم القليل او الكثير يعني الحكم الكراهة خلاف الحنفية وقول عند المالكية او رواية عند المالكية انه يحرم ووجهه وجه القول بالكراهة ان النهي عن البول في الماء انما هو لان البول مظنة افساده لان البول في الماء مظنة افساده يعني يتوقع معه الافساد اذا كان قليلا ويتوقع منه التقدير اذا كان كثيرا فالنهي لا لاجل الافساد انما لكونه مظنة الافساد او التكبير فتعافه النفوس ومثل هذا لا يرقى الى التحريم انما هو على الكراهة فحملوا النهي على الادب والصيانة للماء عما يمكن ان يقذره او ينجسه فقالوا هذا يحمل على الكراهة لا على التحريم والاقرب من هذين القولين هو القول الاول لان هذا من الاذى المسألة السادسة والسابعة السابعة البول في الماء الجاري استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والحنابلة من انه لا يكره البول في الماء الجاري لان النص ورد في الماء الراكد والماء الجاري على خلافه فمفهوم الحديث تخصيص النهي في الماء الجاري منطوق الحديث النهي عن الماء الراكد ومفهومه الابن بالماء الجاري فهو من دلالة المفهوم وكذلك قال به الشافعية الا انهم قيدوا عدم الكراهة بما استبحر من الماء يعني كثر حتى اصبح كالبحر المسألة السابعة او الثامنة المسألة الثامنة التغوط في الماء الراكد. الحديث ورد بايش؟ بالنهي عن البول فما حكم التغوط في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه جمهور العلماء من ان كل ما قيل في البول في الماء الدائم من المسائل فهو في التغوط من باب اولى فهم في التغوط من باب اولى ووجه هذا ان الغائط اشد اذى من البول ومما يشهد لهذا انها الحنفية والحنابلة ذهبوا الى تحريم التغوط في الماء الجاري في الماء الجاري وذلك لقبحه وشناعته وتخبيره فعلى القول بتحريم البول في الماء الراكد فالتغوط من باب اولى وهذا هو الصحيح المسألة التاسعة من المسائل المندرجة في هذا الحديث اثر البول في الماء الدائم القليل ما تقدم حكم البول في الماء الدائم الان البحث في اثر البول ما الذي ينتج عن البول في الماء الدائم القليل هذا الحديث تنازع الاستدلال به المختلفون في طهارة الماء الدائم القليل اذا تبول فيه فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة من انه اذا كان الماء الدائم قليلا فانه يتنجس بالبول فيه وتعرفون ظابط القليل مما تقدم الشافعية والحنابلة القليل فيه ما دون ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر واما الحنفية فالقليل عندهم ما لم يستبحل طيب وجه ذلك اي وجه القول بالنجاسة فيما اذا تبول الانسان في ماء دائم قليل انه لو لم يكن البول مفسدا للماء ما كان للنهي معنى يعني ان علة النهي هي ان البول في الماء القليل ينجسه هذا الفريق الاول في من استدل بهذا الحديث على نجاسة الماء القليل واستدل بهذا الحديث ايضا لماذا ذهب اليه المالكية من انه اذا كان الماء الدائم القليل لم يتغير بالبول فانه لا ينجس واضح يعني عكس استدلال اولئك اولئك استدلوا به على ايش على نجاسة القليل وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث على ان القليل اذا لم اذا لم تتغير احدى صفاته فانه لا ينجس عرفنا وجه استدلال القوم الاوائل وش استدلالهم ايش ان علة النهي هي تنجيسه ولو لم يكن كذلك لما كان للنهي معنى. طيب كيف استدل المالكية بالحديث على انه اذا لم تتغير احدى صفاته فانه لا ينجس قالوا ان علة النهي عن البول ليست التنجيس انما هو سد الذريعة عن افساده لئلا لئلا يتوالى ذلك اي يتعاقب ويتتابع البول فيفسد الماء فالعلة سد الذريعة وليست التنجيس سد الذريعة عن التنجيس. الثاني قالوا لاجل الا يقذر فلا يشرب منه ولم يتوضأ منه فانه جرت العادة بان النفوس تعاف الشرب مما بال فيه الشرب من ماء دائما بال فيه انسان ولو لم يتنجس ورجعوا الى قاعدتهم في تنجيس الماء قالوا انه لا ينجس شيء من الماء الا بتغير احدى صفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء والراجح من هذين هو ما ذهب اليه المالكية المسألة التاسعة العاشرة المسألة العاشرة اثر البول في الماء الكثير استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من انه اذا كان الماء كثيرا بلغ قلتين لكن امكن نزحه امكن نزحه فانه يتنجس بالبول والعذرة على وجه الخصوص من بين سائر النجاسات القاعدة عند الحنابلة ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث في الحديث. فاذا وقعت فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته الا اذا غيرت احدى صفاته تمام استثنوا من هذه القاعدة البول والغائط وقيدوا الغائط بالعدرة المائعة لانها في الانتشار والتأثير على الماء كلب كالبول فقالوا ان الانسان اذا تبول في ماء كثير لكن يمكن نزحه. نزحه يعني ان يؤخذ منه ما اصابه انتشر فيه البول فانه ينجس ووجهه ان الحديث متناول للقليل والكثير قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولم يقيده بقليل ولا بكثير والثاني وشي الثاني في الاستدلال ان هذا الحديث مخصص لعموم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فذاك عام في كل الانجاس بكل النجاسات وهذا حديث ابي هريرة لا احدكم بالماء الدائم خاص في نجاسة البول. طيب والغائط؟ قالوا اشد كما تقدم قبل قليل قال الغائط اشد هذه جملة المسائل المتبقية في هذا الحديث وبه تتم المسائل التي وقفت عليها مما استدل فيه الفقهاء بهذا الحديث برواياته حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة نعم احسن الله اليكم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل رجل او الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح هذا الحديث لم يذكر المؤلف رحمه الله صحابيه وذلك لكون الراوي التابعي لم يعين الصحابي انما قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في تسميته وهذا بحث يتعلق بالرواية هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي قال المصنف واسناده صحيح وفيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والمرأة هي البالغة بفضل الرجل اي بما ابقى الرجل من طهوره والرجل هنا هو البالغ او الرجل بفضل المرأة عكس نهى الرجل ان يغتسل بما ابقته المرأة من طهورها قال وليغترفا جميعا اي ليشتركا في استعماله هذا معنى قوله وليغترف جميعا يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى طهارة الرجل بفضل بفضل طهور بفضل طهور خلت به امرأة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من انه لا تصح طهارة الرجل بماء قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة يدل في هذا الحديث على انه لا تصح طهارة الرجل بماء قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة وهذا خلافا لما عليه جماهير العلماء فهو من مفردات مذهب الامام احمد ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة والاصل في النهي انه يقتضي الفساد فاذا تطهر بفضل وضوء المرأة فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة لان الاصل في في النهي الفساد وهذا يشمل الغسل وكذلك الوضوء نوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف فكل ما ورد من الاثر في كراهية او في النهي عن ذلك مضطربة لا تقوم بها حجة وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان اسناده صحيح فاكثر العلماء على ظعف هذا الحديث ثانيا ان الاثار الصحيحة تدل على خلافه من ذلك ما سيأتي في الحديث التالي من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وقال ان الماء لا يجلب. وفي رواية الماء ليس على عليه جنابة وكذلك حديث ابن عمر ان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون جميعا المهم ان اثار عدة على خلاف ما دل دلت عليه هذه الاحاديث فعلى القول بصحة هذا الحديث يحمل ما ورد من النهي عن الكراهة لا على التحريم وبهذا قال بعض اهل العلم ان النهي للكراهة وليس للتحريم وهو رواية في مذهب احمد احمد المسألة الثانية طهارة المرأة بفظل طهور طهور خلا به رجل طهارة المرأة بفظل طهور خلا به رجل يعني ببقية ما تطهر به رجل هذا معناه بفضل طهور خلا به رجل استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة في وجهه في وجه ليس قولا ولا رواية انما في وجه من انه لا تصح طهارة المرأة بماء قليل خلا به رجل لطهارة كاملة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تغتسل بفظل الرجل قال وليغترفا جميعا نوقش هذا الاستدلال لان الحديث ظعيف كما تقدم ونوقش ايضا بان هذا وجه لا يصح في مذهب احمد اصلا لانه مخالف للاجماع فلا يلتفت اليه ولا يعرج عليه. حيث حكي الاجماع على جواز تطهر المرأة بفضل طهور خلا به رجل لطهارة كاملة اذ لم يقل احد بظاهر هذا الحديث واذا كان كذلك فمحال ان يثبت وتعمل الامة كلها بخلافه فان الامة اذا تركت العمل بالحديث بحديث فانه من دلائل عدم ثبوته او ان ثمة ما ينسخه او انه ليس على وجهه فاجابوا عن هذا بهذين وهو ايضا مما نوقش به قول الحنابلة الاول قيل لهم ان طرد القول ان تثبت ما دل عليه الحديث من ايش من نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل وهذا لا قائل به واضح؟ فيزاد هذا الوجه الى ما تقدم من من اوجه المناقشة على الاستدلال السابق من المسائل هذه الثالثة اغتسل اغتسال الرجل والمرأة جميعا وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا وهذه المسألة ذكرتها تبعا والى محلها باب الغسل ونحن قد اشترطنا انه ما نذكر مسائل الا ما يتعلق بالباب الذي اورد الحديث من اجله. هذي مما يتعلق بالغسل وسيأتي ان شاء الله في محله طيب