﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الهبة وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بايعه برخص

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه. وان اعطاكاه بدرهم الحديث هذا الحديث اخرجه البخاري وكذلك مسلم من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم عن

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ابيه اسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وادخله في باب الهبة لان عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بهذا الفرس في سبيل الله. وحمل عليه في سبيل الله عز وجل

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وكان منزلة الهبة التي هي على سبيل الصدقة. وجاء في لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاه عمر هذا الفرس فحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هنا

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
حملت على فرس في سبيل الله اي تصدقت اي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله وليس المراد التحبيس لان التحبيس او الذي يوقف ويحبس هذا لا يجوز بيعها وبيعه

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وشراؤه لا يجوز. بيعه وشراؤه لا يجوز. وعلى هذا يحمل الحديث على من تصدق بصدقة رآها تباع. هل له ان يشتري هذه الصدقة او لا يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما رجع الى المتصدق بالميراث. ان هذا باجماع لا يدخل في معنى هذا الحديث

7
00:02:20.000 --> 00:02:48.000
اهل العلم ان ما رجع الى صاحب الميراث فانه يجوز له اخذه ولا حرج عليه في ذلك ايضا استثنوا اذا كانت الهبة اذا كانت الهبة من الوالد لولده فجوزوا ايضا ان يرجع الوالد في صدقته على ولده. كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما منح عائشة

8
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
لم لم تتملك عائشة ذلك الذي اعطاها ابو بكر الصديق فرجع فيه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا قال بعض العلماء ان الهبة التي تكون على سبيل الاثابة له ان يرجع فيها اذا لم يثب هذه المسألة فيها خلاف من

9
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
يقال له لا يرجع الا اذا كان اشترط على ذلك. الا ان الا اذا كان قد اشترط انه يهبه على ان يعطيه هذا ما استثناه العلماء. اذا هذا الحديث يدل على ان من تصدق بصدقة

10
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
انه لا يرجع في صدقته ولا شك ان الرجوع في الصدقة بطلبها انه محرم لان الهبة التي يهبها والمسلم لغيره لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في طيهه

11
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
لكن هل يدخل في هذا المعنى من وجد صدقته تباع او وجد ما وهبه يباع هل له ان يشتريه هذا هو المعنى وهذا هو هذا هو المراد بهذا الحديث. هل لمن وهب هبة او تصدق

12
00:04:08.000 --> 00:04:28.000
صدقة ووجد تلك الهبة او تلك الصدقة تباع هل له ان يشتريها؟ محل خلاف بين العلماء ولاجل هذا ساق حفظوا هذا الحديث في باب الهبة. يقول عمر في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه فظننت انه

13
00:04:28.000 --> 00:04:47.000
بايعه برخص ولا شك ان هذا حال من وهب هبة ولم يتكلف بشرائها ولم يعنى بتحصيلها انه قد يزهد في هذه الهبة ويبيعها برخيص يبيع برخيص. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الفرس

14
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
التي حمل عليها في سبيل الله ووهب لهذا الرجل ليجاهد في سبيل الله. يقول ظننت انه بايعه برخص اي بايع هذا الفرس وهو فرس يعني له قيمته عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي سيبيع بثمن قليل وزهيد

15
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
وعمر يعرف فرسه ويعرف قدره ويعرف قيمته والذي يعطي قد يجهل ذلك. كما يفعل كثير من الناس قد الانسان لشخص الهبة وهذه هبة لها قيمة تعطيه مثلا آآ مثلا بعض الناس يهدى مثلا عود

16
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
والعود هذا قد يكون باهظ الثمن والذي اهدي لا يعلم قيمة هذا العود. سواء من من الخشب او من اه الدهون فتجده اذا عرض عليه بيعه قد يبيعه برخص ويعلم تصدق ان هذا ان هذا الطيب له له قيمة عالية قد يعطيها

17
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
شيئا من التحف التي لها يعني قيمة عالية وتجد الذي اعطي تلك الهبة او اعطي تلك العرض تجده لا يعرف قدره وقيمته. ولذا قال عمر ظننت انه بايعه برخصة. فاراد عمر ان يشتريه

18
00:06:07.500 --> 00:06:29.300
وان الرجل سيبيع عليه برخص ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه وسماه عودا في الصدقة. وذلك انه اخرج هذا الفرس في سبيل الله عز وجل. واذا اشتراه ممن آآ ممن له او من تصب

19
00:06:29.300 --> 00:06:48.500
عليه فانه سيحابي الواهن وسينقص له من قيمته لانه هو الذي تصدق عليه وهو اللي تفضل عليه بهذه فتجده سيحابيه سيحابيه فلاجل هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ممن عاد

20
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
في صدقته سواء عاد فيها كاملة او انه بقدر ما حاباه في انقاص قيمة هذه هذه الفرس انه يكون من رجع في ما وهب وتصدق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تشتريه او لا ترتفع ولو باعه او

21
00:07:08.550 --> 00:07:35.800
بدرهم اي ولو كان باقل قيمة لا تشتريه. لانك تكون من عاد في صدقته قال العلماء ان وجه المنع او وجه المنع المتصدق من شراء صدقته اولا ان الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى. انه اخرج الصدقة لله

22
00:07:35.850 --> 00:07:57.450
فلا ينبغي ان تتبعها نفسه ان تتبعها نفسه ويتعلق بها لانه جعلها لله عز وجل واخرجها لله سبحانه وتعالى ثانيا قالوا ايضا ان المتصدق ان المتصدق عليه اي الذي وهبته والذي اعطيته اذا علم انك تريد ان تشتري

23
00:07:57.450 --> 00:08:25.500
هذه هذه الفرس او هذا الذي اعطيته اياه فانه حتما سيسامح وسيتسامح في قيمة هذا المبيع لانك انت المتفضل اولا واخيرا فاذا بعته عليه فاذا وهبتها له اياه ثم قلت اتبيعه؟ قال ابيعه بما تشاء فقد يعطيه اياك برخصة فيكون منزلة من عاد في صدقته ولذا

24
00:08:25.500 --> 00:08:45.500
اختلف العلماء في مسألة في مسألة شراء الصدقة في شراء الصدقة بعد ان يخرجها في سبيل الله عز وجل. فجماهير العلماء ذهبوا الى ان النهي عن الشراء هنا ليس على التحريم. وانما هو على التنزيه. وعللوا ذلك بقولهم انه قد ملكها من طريق

25
00:08:45.500 --> 00:09:09.400
اخر غير الطريق الذي فينطلق الذي اخرجها به فهو اخرجها لله عز وجل ولم يسترجعها دون عوض وانما اخرجها لله سبحانه وتعالى ثم وجدها تباع فاشتراها من طريق اخر قياسا على من ورثها بعدما خرجت من ملكه فانت قد تعطي قد تعطي اخا لك سيارة مثلا وهذا الاخ ليس له وارد

26
00:09:09.400 --> 00:09:25.750
غيرك انت فاذا مات تعود السيارة لك بالاجماع ان هذا لا بأس به اعادها عليه الميراث ولا يدخل في هذا المعنى فقال الجمهور قال الجمهور ان النهي عن شراء الصدقة محمول على الكراهة

27
00:09:25.850 --> 00:09:54.600
وليس التحريم لانه اذا اشتراها فقد ملكها ملكا جديدا بطريق غير الطريق بطريق اخر لكن الافضل قالوا لا يرجع في شيء اخرجه لله تعالى وذهب جماعة من اهل العلم كما قال ذلك غير واحد وهو مذهب اهل الظاهر قالوا النهي هنا للتحريم ان النهي للتحريم لان ظاهر الحديث هو قول

28
00:09:54.600 --> 00:10:08.600
لا تبتع هذا نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولو اعطاك اياه بدرهم بدرهم فدل هذا على انه محرم. وايضا لان ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي يعود في هبته

29
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
كالكلب يعود في طيهه قالوا ايضا الذي اشتراها قد عاد الذي اشتراها بماله قد عاد في صدقته فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وقال بهذا القرطبي وهو قول اهل الظاهر

30
00:10:28.800 --> 00:10:47.750
فهذا الحديث يدل انه لا يرجع في صدقتي. لكن على كل حال يقال في هذا اذا كان المتصدق عليه قد باعها قد باعها. واصبحت تباع في السوق وجدت تباع وليس هناك ما يدعو للمحاباة ولا المسامحة. ثم وجدها

31
00:10:47.750 --> 00:11:12.400
تباع فيقال لو شراها لا يدخل في هذا المعنى لانه لانه هنا علة المسامحة وعلة انه يحابيه في شراه قد انتفت حيث ان المتصدق عليه قد باعها لشخص لا يعرف المتصدق والمعطي. المتصدق والمعطي لكن يقال ايضا الافضل والاكمل

32
00:11:12.400 --> 00:11:32.400
ان من تصدق بصدقة بعينها انه لا يرجع فيها ولا يشتريها لا يرجع بها لا يرجع فيها بان يطلبها من يطلبها ممن اعطاها اياه وهذه المجرى بنا فيما سبق العائد في هبته كالكلب يعود في قيه واستثنى واستثني من ذلك

33
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
فيما يهب ولده واستثني ايضا من ذلك على قول بعض العلماء الذي وهب بنية الاثابة بدية الاثابة وهذه فيها خلاف مما ايضا حتى ولو وهب بنية الاثابة فانه لا يجوز له الرجوع. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب

34
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
يعود في طيهه. ايضا ان هذا الحديث ليس يدل على ان الوقف الذي لو اوقف الانسان وقفا اوقف الانسان وقفا مثلا اوقف هذه الفرس او اوقف هذا السلاح او اوقف هذا البيت واراد ان يقول لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لان

35
00:12:12.400 --> 00:12:42.400
وهو لله سبحانه وتعالى. وانما يجوز بيع الوقت والحديث اذا تعطلت منافعه فيباع لغير مالكه الاول ويكون وينقل المال الذي الذي بيع به ينقل في وقف اخر ينتفع به الواقف وينتبه ويحصل به ويحصل به المنفعة بهذا الوقف. اذا هذا الحديث ساقه هنا ان

36
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
العودة بالهبة والصدقة يكون له صورتان عودة بان يرجع في هبته ويقول اعطني ما اعطيتك وهذا لا يجوز في قول عامة اهل العلم والصورة الثانية ان يعود فيه بالشراء والجمهور على ان هذا على الكراهة ونهى بعض اهل الظاهر الى انها على

37
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
التحريم. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا. قال رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. وقال ايضا عن انس

38
00:13:22.400 --> 00:13:48.350
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة تسل تسل السخيمة بمعنى تنزع وتقلع وتخرج الظغينة والحقد تخرج وتنزع الظغينة والحقد والعداوة التي هي ثابتة

39
00:13:48.350 --> 00:14:08.350
في القلب هذان الحديث ان يدلان على فضل التهادي وان الهدية مما يشرع ويستحب والنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يهدي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة هذا الحديث رواه

40
00:14:08.350 --> 00:14:28.350
كما ذكر هنا رواه البخاري في ادبه والمراد بالادب المفرد هو كتاب مستقل. ليس فيه ليس فيه ما اشترطه البخاري في صحيحه فهو كتاب مستقل يجمع احاديث الاداب. يجمع هذه الاداب وفي الصحيح وفيه الضعيف وفيه ما هو اعلى من يعني الحكيم

41
00:14:28.350 --> 00:14:48.350
كتاب ليس ليس على شرط البخاري في صحيحه وانما هو كتاب يجمع احاديث الفضائل واحاديث الاداب في باب الاداب وايضا اخرجه ابو يعلى الموصلي واخرجه وذكره ابن عدي في كامله واخرجه البيهقي في سننه قال من طريق

42
00:14:48.350 --> 00:15:06.100
من طرق اخرجاه من طرق من طريق ضمام ابن اسماعيل. قال سمعت موسى ابن وردان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحديث باسناده ابن اسماعيل وموسى ابن وردان وكلاهما قد تكلم فيهم قد تكلم فيهما اهل العلم

43
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
وضعفوا بسوء حفظهما ولخطأهما. فا اسماعيل ظلام اسماعيل وشيخ موسى ابن وردان فيهما ضعف اما حديث انس فقد جاء ايضا من طريق رواه رواه البزار في مختصر زوائده وكذلك الطبراني اخرجه في الاوسط

44
00:15:26.150 --> 00:15:38.950
من طريق محمد ابن معمر حدثنا حميد ابن حماد ابن ابي خوار قال حدثنا عائش بن شريح قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول تهادوا فان الهدية

45
00:15:39.150 --> 00:16:01.150
تسل السخيبة. رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني بعدما ساق هذا الاسناد قال لم يروه عن انس الا عائد. وهذا اسناد ضعيف فان حميد بن حماد ضعيف الحديث هو عائد بن شريح الذي روى عن انس ايضا ضعفه ابو حاتم وغيره. والحديث

46
00:16:01.150 --> 00:16:21.150
حديث له طرق اخرى لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح. فقد جاء عند الترمذي ايضا من حديث ابي معشر من طريقي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب او تذهب وقر الصدور تذهب

47
00:16:21.150 --> 00:16:41.150
الصدور واسناده فيه ابو معشر ناجح بن عبدالرحمن السندي وهو ضعيف. والمراد بالوغر اي الغل والحرارة تكون في القلب من الحقد فهذه راح يكون لها تدل على فضل الهدية. وان الهدايا والتهادي مما يستحب ويشرع. ولا شك ان

48
00:16:41.150 --> 00:17:01.150
هدية تسد السخيبة. والهدية تذهب واغرى الصدور والقلوب. والهدية تزيد الالفة والمحبة بين الناس. فالحج ان كان في اسنادها ضعف ان معناه صحيح واسناده لا بأس به خاصة عن ابي هريرة تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا فان من اعظم ما

49
00:17:01.150 --> 00:17:17.700
يزيد المحبة في القلوب هي الهدية. هي الهدية فعلى المسلم ان يحرص ان يهدي قراراته وان يهدي من يحب اذا رأى في نفسه منه شيء اذا كان يحس ان هذا

50
00:17:17.700 --> 00:17:37.700
قد اه حمل عليه شيء من الحقد او شيء من الكراهية فانك اذا اردت ان تنزع السخيمة من قلبه وتذهب وقر صدري عليك فعليك صدقة فعليك بهذه الهدية وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية ان الهدية بهذا المقصد انها افضل من الصدقة. لان فيها صلة وفيها ايضا وفيها ايضا

51
00:17:37.700 --> 00:17:57.700
والتصدق والصدفة الهدية بمنزلة الصدقة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل ولا يأكل الصدقة ولا يقبل الصدقة فيحرص المسلم ان يحرص على الهدية والتهادي بينه وبين من يحب. فهي تزن

52
00:17:57.700 --> 00:18:20.300
محبة وتوثق من المودة وذلك ان النفس مجبولة على حب المال وعلى حب العرض فاذا اعطيته شيء من مالك فان هذا يدل عليه شيء على انك على انك تحبه اذهب ما في قلبه عليك. وهي تدخل السرور على النفس بما يحصل للفرح المهدى اليه بالهدية. وايضا قد يوافق ذلك حاله تكون هدية اعظم

53
00:18:20.300 --> 00:18:38.250
اذا كان المهدى اليه ممن يحتاج الى الهدية. تأتي الى شخص بحاجة الى كتاب في طلب العلم ثم تهديه ذلك الكتاب فهي هدية وايضا قربة حيث انه سيتعلم بهذا الكتاب ويزداد علما وتقربا الى الله سبحانه وتعالى فيفرح بذلك

54
00:18:38.250 --> 00:18:58.250
ينال منها ما اراد فيحرص المسلم ان اذا اهدى ان تكون هديته في محلها وان تكون هديته مما وان تكون ثم ينتفع به المهدى لان بعض الناس قد يهدي لكن هديته تزيده اثما وتزيده بعدا من الله سبحانه وتعالى فتجده يهدي فهذي من

55
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
وهذه هدايا محرمة كما يفعل بعض الجهال وبعض السفلة تجده يهدي الات الموسيقى والات المعازف فيهدي هذا عودا ويهدي هذا طبلا ويهدي هذا آآ جهازا آآ فيه المعازف يقول هذه الهدية تزيدك بعدا من الله عز وجل

56
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
وتكون في ميزان سيئاتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. جاء في اه جاء عن شيخ الاسلام في الفتاوى انه قال قال ان هي قد تكون افظل الصدقة وذكر لها امثلة قال كالاهداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له

57
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
كذلك الاهداء لقريب يصل به رحمه او اخ له في الله يتقرب ويتودد اليه بذلك. اذا هذه الاحاديث تدل على فضل الاهداء وان الهديم مما يزيد المحبة والمودة والالفة بين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة

58
00:19:58.250 --> 00:20:19.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة شهر ولو في السنة شهر. هذا الحين رواه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق سعيد بن سعيد المقبري

59
00:20:19.900 --> 00:20:39.900
عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على ان المهدي والمهدى اليه انه يقبل اي شيء يهدى اليه. فالمهدي لا لا يتصاغر اي هدية وان كانت كفرسان شاة. بمعنى

60
00:20:39.900 --> 00:20:59.900
قد تهديه مسواك قد تهديه آآ شيئا يسيرا تراه في عينك يسيرا. والمهدى اليها اذا اهدي له مثل ذلك فليقبل ولا يألف من قبولها لكونها امر محتقر. لا تحقر يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها

61
00:20:59.900 --> 00:21:24.150
ولو ولو فرسان شاة والفرس هو ما يسمى باخر القدر موضع الحافل الفرس يعني موضع الفرس وهو موضع القدم وموضع يسير اذا طبخ واهدي قد قد يعني يألف منه المهدى ولا يقبله لان لكونه حقير. فالنبي يقول لا تحقرن اذا لا تحقرن

62
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
يا من اهدي اليه ولو كفرص شاة لا تحقرن الهدية واقبلها. كذلك انت ايها المهدي اذا اهديت فلا فلا فلا يعني آآ فلا تتصاغر هذه الهدية لان الهدية مرادها هي المحبة والمودة والالفة

63
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
فاذا اهديته هذا الجزء من من اللحم وان كنت تراه يسيرا او تراه حقيرا فقد يكون فيه سبب للمودة والمحبة وهذا من باب المبالغة من باب المبالغة ذكر هذا من باب المبالغة لان من الناس من اذا اهدي له شيئا يسيرا

64
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
وتكبر ان يقبله. فهذا النبي ينهوي يقول لا تحقرن وان كان الخطاب للنساء فهو كذلك ايضا للرجال. لا تحقر اي شيء يهدى اليه. هو الباب المبالغة. يعني اذا اهدى لك قلما اهدى لك سواكا اهدى لك اه تمرة. اهدى لك

65
00:22:24.150 --> 00:22:45.650
اي شيء فاقبله بصدر الرحم ولا تظهر له الاحتقار لهديته. فقد تكون هذه الهدية عنده عظيمة وقد يكون هذا من اطيب ما يجد ومن اعظم ما يملك فاذا رددته قد تصيبه بما يحزنه يسبب له الهم والغم

66
00:22:45.650 --> 00:23:02.900
فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة او لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السن شاة اي ولو هذا العظم اليسير او الذي فيه لحم قليل وذلك لقلة لحمه. فالحديث

67
00:23:02.900 --> 00:23:20.300
على استحباب التهادي بين الجيران لان الجيران قد يقع بينهم شمل الاذى والوحشة بسبب بسبب فيحصل يحصل بينهما هذا اه نزاع اما بسبب قد يكون السبب ساب سيارة توقفه عند بابه قد يكون السبب بسبب اطفاله. فاذا حصلت مثل هذه الهدايا

68
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
تذهب ما في الصدور من الغل والوغب وتسل سخيمة صدورهم. فالحديث يدل على مشروعية قبول الهدي وان كانت يسيرة ويدل ايضا على ان المهدي لا يتقال لا يتقال له شيء من هديته. ولذا جاء النبي

69
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
من قال لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت واهدي الي ذراعا او كراع لقبلت بمعنى ولو كان يسيرا لقبلته واظهرت مهدي ان له مكانة ان له مكانة في قلبي. ولذا لا ينبغي للمسلم ان يمتنع من عن الاهداء بسبب استصغار ما في يده. وايضا لا

70
00:24:00.550 --> 00:24:17.750
ينبغي للمهدى اليها ان يرد الهدية لكونها لكونها يسيرة او لكونها صغيرة او لكونها في نظره حقيرة بل يقبل ذلك ذلك كله. قال ايضا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

71
00:24:17.950 --> 00:24:37.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب ما لم يثب عليها بل وهب ذاهبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواتب ابن عمر

72
00:24:37.950 --> 00:24:57.950
عن عمر قوله. اذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه واخرجه ايضا عنه البيهقي. فجاء عند انه قال حدثنا ابو احمد اسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي حدثنا احمد ابن حازم ابن ابي غرزة عبيد الله ابن موسى

73
00:24:57.950 --> 00:25:17.950
حمزة بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم عقد هذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخان على شرط الشيخين ولم يخرجاه الا ان لك الحمد فيه على شيخنا. قال

74
00:25:17.950 --> 00:25:37.950
وهو يقصد شيخه اسحاق ابن محمد ابن خال الهاشمي وسكت عن ذلك الذهبي والحديث كما قال الحافظ هو معلول وعلته الاختلاف في رفعه ووقفه. وقد اخرجه الدارقطني ايضا من طريق علي بن سعد بن المغيرة قال عند عبيد الله عن عن طريق عبيد

75
00:25:37.950 --> 00:25:57.950
الله الحنظلة عند سالم عن ابن عمر قوله قال وقال والخطأ في هذا الحديث آآ هو من الخطأ انما هم عبيد الله بن موسى. قال البيهقي وغلط فيه عبيد الله بموسى فروى عن حنظل عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح رواية عبد الله بن

76
00:25:57.950 --> 00:26:17.950
عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن عمر موقوفا بمعنى ان عبيد الله بن موسى يرويه عن حنظلة عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وهب وهو اوثق عبيد الله بن موسى يرويه عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي

77
00:26:17.950 --> 00:26:40.000
الله تعالى عنه قوله وايضا تابع ابن وهب مكي ابن ابراهيم كما رواه الطحاوي وعلى هذا يقال ان زيادة الرفع لا تصح وقد قال البخاري في تاريخه روى ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن سالم ابن عمر عن عمر قوله قال البخاري وهذا اصح هذا اصح وكذا قال ما هو ما

78
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
عن داوود بن حصين عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها

79
00:27:00.000 --> 00:27:14.500
اذا الحديث والراجح فيه الوقف لان الرفع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا على هذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان من وهب هبة على ان من

80
00:27:14.500 --> 00:27:34.500
وهب هبة بنية بنية الاثابة ان له الرجوع في هبته ان له الرجوع في هبته. اخذا بهذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى قوله من صحح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وذهب جماعة العلماء وهو قول الجمهور الى ان من وهب هبة من وهب هبة

81
00:27:34.500 --> 00:28:03.250
واطلقها اطلقها اي لم يقيدها بشرط انه ليس له الرجوع لهبته بمعنى لو اعطى الظعيف اللي اعطى الفقير الغني اعطاه مثلا هدية والهدية هذه عطها مثلا سيف او سلاح او ما شابه ذلك وهو يريد بهذه الهدية ان يثيبه الغني على هديته

82
00:28:03.650 --> 00:28:27.050
عند بعض العلم يرى ان له الرجوع فيها لان الموهوب لم يرجع اليه بشيء واخذ بقول عمر وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة وهو وهو يغمي الوهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليه بمعنى ان له الرجوع فيها ما لم يثب عليه فاذا اثيب عليها

83
00:28:27.050 --> 00:28:47.050
فليس له الرجوع عند عامة العلماء. لكن الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من العائد في هبته يعود في قيه. وهذا الحديث عام. يشمل من نوى الاثابة ويشمل من لم ينويها. ليش من نوى الاثام؟ ليش؟ من لم

84
00:28:47.050 --> 00:29:06.400
فانت اذا وهبت هبة واطلقتها فليس لك الرجوع على الصحيح ولو لم يثبك الموهوب لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يعود في قيه يدخل فيها من وهب بنية الاثابة ويدخل فيها ايضا من وهب دون نية

85
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
الاثابة والمسا كما مر بنا هي مسألة خلافية فاستثنى العلماء في من يعود في هبة الوالد على الوالد فيما يهب ولده واستثنوا ايضا من وهب بنية الايتام لكن الصحيح المسألة التي هي بنية الاثابة هل له الرجوع؟ فيها خلاف بين العلماء فيها خلاف بين العلماء

86
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
صحيح الصحيح انه اذا لم اذا لم يصرح بذلك في هديته هذه هدية لك على ان تعطيني شيئا فان قالب من قول يا هبة وهدية الى كونها بيعا اذا جعلها عوضا فإذا تنقلب بيعا فإذا لم يعطه ما اراد فإنه يرجع في هبته

87
00:29:47.200 --> 00:30:07.200
فالحديث دليل على من؟ على ان من وهب هبة يرد بها العوض فانه لا بد من عوض او ترد الهبة اليه. وهي وهي هبة الثواب فان اعطي بنا عنها ما يرضيه الا فله الرجوع فيها. وهذه وهذا على الصحيح على من يرى ان الحديث صحيحا مرفوعا

88
00:30:07.200 --> 00:30:27.200
واخذ بقول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه يشمل منوى بنية ويشمل من وهب غيرية. والذين قالوا بالرجوع الواهب اذا لم يعوض قال به قال

89
00:30:27.200 --> 00:30:47.200
بذلك النخعي ابراهيم النخعي وقال به ايضا الثوري وقال به ايضا اصحاب الرأي ومال اليه آآ كذلك ابن جرير واما جمهور الفقهاء كما ذهب الامام احمد والشافعي مطلقا ولو لم يثب منها. في عموم حديث العائد في هبته

90
00:30:47.200 --> 00:31:07.200
الكلب يعود في قيه. لكن الصحيح يقال في هذه المسألة ان اشترط الواهب في هبة ان يثاب عليها قال هذه هدية بشرط ان تثيبني. نقول هنا هذا الشرط معتبر. فان لم يثاب عليها له الرجوع. اما

91
00:31:07.200 --> 00:31:27.200
اذا اعطاه الهدية مطلقا واظهر في نفسه انه يريد بها الاثابة نقول ما في نفسك لا نلزم به وانما بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكل يعود في قيه. وبهذا قال الجمهور وهو الراجح

92
00:31:27.200 --> 00:31:37.200
الحديث ضعيف حديث الباب الذي ذكر هنا اه حديث عمر بن الخطاب قلنا ان الصحيح فيه انه من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن

93
00:31:37.200 --> 00:31:57.200
ابن عباس خلافه اي ورد اذا قال قائل هذا قول عمر روى آآ ايضا فقد روي عن عمر عن ابن عباس وعن ابن عمر خلاف ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال حديث ابن عباس الذي في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يعود في طيهه يعم من وهب

94
00:31:57.200 --> 00:32:17.200
الاثابة ويعم من وهب هبة مطلقة وانما يستثنى من ذلك من وهب هبة وصرح بشرطه ان يثاب عليها ايضا يعود اللي قد يعود في الهبة التي لم تقبض اذا لم تقض الهبة على الصحيح فانه فان

95
00:32:17.200 --> 00:32:37.200
او يجوز او له ان يرجع فيها. تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وننتهي الى باب اللقطة والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك هل يقوم آآ العرف اللي اعتاد عليه الناس في هذا

96
00:32:37.200 --> 00:32:57.200
الثواب مقام منطوق ادارته في بعضهم يرى ذاك يقول اذا كان الفقير يهدي الغني والمأمول يهدي الامير انه لا يهدينا من باب المثيب. لكن عموم قول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب او لغيره يشمل من يشمل هذا وغير ذلك

97
00:32:57.200 --> 00:33:17.200
لكن له ان يشترط يقول هذه الهبة على ان تثيبني على ان تثيبني فله ذلك. وآآ ايضا ايضا ان ان مثل هذا يدخله المن؟ يدخله المن؟ فاذا اهديت احد هدية ثم قلت اعدها لي فانما قصدت

98
00:33:17.200 --> 00:33:27.200
ان اعطيك اياها نقول انت الذي ارصدت ما لك امسك عليك مالك ان كنت لا تستطيع ان تهدي وتصبر فلا تفسد ما لك بهبته للناس كمثل ما ذكرنا في باب العمرة باب

99
00:33:27.200 --> 00:33:47.200
الركبة لا تفسد عليكم اموالكم. فالذي يهب هبة او يهدي هدية ويريد بها الثواب. يقول صرح بذلك. والسنة السنة مطلقا لمن وهب او اهدي له هدية ان يثيب. ان يثيب بما يستطيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وماله

100
00:33:47.200 --> 00:34:07.200
ويثيب عليه هذا هو السنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لقد آآ هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او ثقفي او انصاري او انصاري وذلك انه لما اهداه ذلك الاعرابي هدية فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رضيت فاعطاه قال قال ما رضيت حتى اعطاه ثلاثا

101
00:34:07.200 --> 00:34:27.200
قال الاغوي قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقل بمعنى ان القرشي اذا اثبت باي اثابة يقبل ويشكر الانصاري كذلك اما الذي نفسه فيها طمع وفيها ضعف وجشع فانه وان اعطيته ما اعطيته فلن يرضى الا بشيء عظيم

102
00:34:27.200 --> 00:34:47.200
في قلبه والله اعلم. الدعاء كيف يدخل الاثابة؟ الدعاء من صنعكم معروفا فكافئوه فان لم تجب تكافئه به فقولوا جزاك الله خيرا. يعني بمعنى يدعو له يثني عليه خيرا حتى يظن انه قد حتى يرى انه قد اثابه

103
00:34:47.200 --> 00:35:07.200
الناس ما يبون اللي يقول جزاك الله خير وبارك الله فيك هذه الناس يريدون الاثابة الحسية للانتاب الحسية احسن الله اليك شيخ يعني ما يكون بين بين مثلا بعض العوائل او بعض الجماعات آآ العانية اللي تكون في الزواج يسجلونها

104
00:35:07.200 --> 00:35:36.735
يثبتونها تكلف تكلف للاصل الاصل ان هذا الباب انه لابد جاهز هل تكون لكن قليل سنة سنة هي سنة هي سنة يعني اذا اعانك شخص من السنة انك ترد اليه مثل هديته. انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم