﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.300
نعم قال رحمه الله باب رفع اليدين عند جرة الدنيا والوسطى ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عبد الله كان يرمي الجمرة عبد الله ابن عمر وعلى اثر كل حصاة. ثم يتقدم فيسهم فيقوم مستقبل القبلة خيارا طويلا فيدعوه

2
00:00:29.300 --> 00:00:59.300
ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيس ويكون مستقبلا القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يوم الجمعة ذات العقبة من بطن ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

3
00:00:59.400 --> 00:01:13.950
هذا تقدم والشاهد فيه ترجمة المؤلف في قول باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى اي في الدعاء. وانه دعاء يسن فيه رفع اليدين كما تقدم في وصف ابن عمر رضي الله

4
00:01:13.950 --> 00:01:40.000
تعالى عنه بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. نعم قال رحمه الله باب الدعاء عند الجمرة. وساق باسناده عن الزهري قال ان رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى. يرميها بسبع حصيات

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
يكبر كل ما رمى بحصاة. ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا لديه يدعو وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات كل ما رمى بحصى. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبلا

6
00:02:10.000 --> 00:02:36.950
ابنتي رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى. ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم ولا يقف عندها قال الزري سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا

7
00:02:37.650 --> 00:02:55.900
باب الدعاء عند الجمرتين يعني ما جاء من وقوف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للدعاء عند الجمرتين وهذا فيه ما تقدم من المعاني العظيمة التي ينبغي ان نستحضرها

8
00:02:56.750 --> 00:03:14.550
فان المقصود من هذا الوقوف ومن هذا العمل ذكر الله والذل بين يديه جل في علاه فبقدر ما تحقق من هذه المقاصد تنال من بركات الحج واثاره وطيب ثماره كما انك تنال

9
00:03:14.850 --> 00:03:38.600
وصف الحج المبرور وتفوز بحق الخطايا والاوزار اسأل الله ان يقبلنا واياكم وان يتبعنا اثاره صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب الطيب بعد رمي الجمال والحلق قبل الافاضة. وساق

10
00:03:38.600 --> 00:03:58.600
اسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي كهاتين حين احرم ولحلمه حين احل قبل ان يطوف. وبسطت يدها. باب الطيب اي ما

11
00:03:58.600 --> 00:04:17.600
من التطيب للمحرم اذا تحلل التحلل الاول بعد رمي الجمرة والحلق فان المحرم يتحلل برمي الجمرة على الراجح من قول العلماء. لما جاء في حديث عائشة حديث عبدالله بن عباس

12
00:04:17.900 --> 00:04:29.850
حديث ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى الجمرة

13
00:04:30.250 --> 00:04:51.550
يوم النحر بسبع حصيات ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب الى المنحر فنحر هدية نحر ثلاثا وستين مئة من الابل نحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله تعالى عنه ان ينحر ما غبر ما بقي

14
00:04:51.900 --> 00:05:20.750
من هديه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حلق رأسه دعا بالحلاق فناوله رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه  حلق شعره مبتدئا بميامنه بيمين رأسه ثم حلق صلى الله عليه وسلم الشق الثاني امره بحلق الشق الثاني فتم حلاق رأسه

15
00:05:21.250 --> 00:05:42.700
بعد ذلك تطيب صلى الله عليه وسلم تطيب لاجل افاظته كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والطيب هنا يشمل كل ما زكاة رائحته مما يتطيب به الناس. سواء كان ذلك

16
00:05:42.800 --> 00:06:08.050
من المسك او كان ذلك من الورد او كان ذلك من سائر الاطياب التي يتطيب بها الناس وهذا لاجل اخذ الزينة  زيارة البيت الحرام فالله تعالى قال في محكم كتابه يا بني ادم

17
00:06:08.200 --> 00:06:24.150
خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا في كل موضع صلاة واعظم مسجد يتزين له هو هذا الذي نحن فيه نسأل الله ان يعيننا على حفظ حقه والقيام بما يجب له من

18
00:06:24.150 --> 00:06:46.250
التعظيم والصيانة لذلك كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتطير لافاضته ولهذا ترجم المصنف الامام البخاري رحمه الله فقال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. فدل ذلك على ان التحلل

19
00:06:46.350 --> 00:07:10.700
يحصل قبل الافاضة فالافاضة يتم بها التحلل التام الكامل اما التحاليل الاول فيحصل برمي جمرة العقبة وقيل برمي جمرة العقبة والحلق وهو ما يشير اليه المصنف بترجمته حيث قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة

20
00:07:12.050 --> 00:07:30.050
وساق باسناده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم قولها بيدي هاتين لتأكيد المعنى والا التطييب يكون باليد

21
00:07:30.100 --> 00:07:47.700
لكن ارادت بذلك تأكيد ما تخبر به وانها باشرت ذلك بنفسها فلم تنقله عن غيرها. لا عن خبر ولا عن رؤية بل عن عمل هي التي قامت به رضي الله تعالى عنها

22
00:07:48.150 --> 00:08:12.100
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم اي حين اراد الاحرام وهذا يدل على ما تقدم بيانه من انه يسن لمن اراد الاحرام ان يتطيب في بدنه ورأسه ولحيته

23
00:08:14.100 --> 00:08:33.250
اما بالنسبة للرجل والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه اما ما يظهر ريحه فانه لا يجوز للمرأة التطيب بطيب يجده الرجال الاجانب ثم قالت رضي الله تعالى عنها حين احرم

24
00:08:33.300 --> 00:08:51.050
وحله حين احل اي ولحله حين احل. اي حين تحلل برمي جمرة العقبة. قبل ان يطوف وقوله قبل ان يطوف يشعر بان ذلك كان بعد الاعمال المتقدمة في ذلك اليوم

25
00:08:51.300 --> 00:09:20.250
وما هي الاعمال المتقدمة في يوم النحر الرمي والحلق الرمي الرمي النحر والذبح الحلق الطواف فقولها قبل ان يطوف معنى هذا ان الطيب بعد فراغه من الاعمال الثلاثة الاولى بعد فراغه من اعمال الثلاثة الاولى

26
00:09:20.900 --> 00:09:50.200
فقوله قبل ان يطوف اي انه قبل ان يفيض الى البيت الحرام لطواف الافاضة فالمقصود بالطواف هنا هو طواف الافاضة قال وبسطت يديها اي بسطت يديها لتشير الى ما ذكرته طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بسطت يديها رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فيه سني

27
00:09:50.200 --> 00:10:13.900
الطيب للاحرام كما تقدم وفيه سنية الطيب للطواف بعد التحلل وفيه ان الطيب يكون بعد فراغه وان الطيب لاجل البيت ولاجل تعظيمه لانه قبل ان يطوف وفيه ان الانسان اذا احتاج ان يؤكد صحة قوله

28
00:10:14.250 --> 00:10:39.300
لما يثق به السامع فانه يفعله فان عائشة رضي الله تعالى عنها اكدت ذلك بخبرها حيث قالت بيدي هاتين وبسطت يديها رضي الله تعالى انهى نعم قال رحمه الله نحن نقرأ في صحيح البخاري من من ايام. نعم. باب طواف الوداع وساق باسناده

29
00:10:39.300 --> 00:11:09.300
ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا ان نخفف عن الحائض. وساط باسناده عن قتادة قال. اما انس بن مالك رضي الله عني حبته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

30
00:11:09.300 --> 00:11:32.600
ثم ركب صلى الله عليه وسلم الى البيت فطاف به طيب باب طواف الوداع اي ما جاء في شأنه وطواف الوداع سمي بهذا الاسم لانه يكون عند مفارقة الحاج للحرم

31
00:11:33.100 --> 00:12:03.250
عند مفارقة الحاج للحرم فيكون كالمودع للبيت الحرام الذي جاء لاجله ولاجل تعظيمه ساق باسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال امر الناس امر الناس اي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فابهام الامر

32
00:12:03.400 --> 00:12:29.250
اذا جاء بخبره بصيغة ما لم يسمى فاعله للعلم به فالامر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ للشرع المقتدى بفعله المأمور بقبول قوله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

33
00:12:29.300 --> 00:12:52.600
امر الناس والناس هنا عام اريد به الخصوص وهم من جاؤوا الى هذا البيت في الحج وليس المقصود به كل من كان في لكل من كان قد جاء الى مكة انما من جاءها بنسك بنسك الحج

34
00:12:52.900 --> 00:13:14.550
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي ان يكون اخر عهدهم في هذا الحرم بالبيت فلا ينفروا من منى ولا من حيثما نزلوا قبل ان يأتوا البيت يدل لهذا

35
00:13:14.650 --> 00:13:30.100
ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان انه قال كان الناس ينفرون من كل جهة اي ينصرفون من كل جهة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد

36
00:13:30.350 --> 00:13:55.300
حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفرن ايش احد نكرة في سياق النهي فتعم كل احد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر الناس عن البيت الحرام عن الحرج حتى يكون اخر عهدهم بالبيت. اي يطوفون به

37
00:13:55.900 --> 00:14:22.450
طوافا يودعون به البيت ثم بين رضي الله تعالى عنه ان هذا الامر وان كان عاما حيث قال امر الناس وهذا يشمل الذكور والاناث ويشمل المرأة الطاهر والحائض احتاج الى الاستثناء فقال الا انه خفف عن الحائض

38
00:14:22.700 --> 00:14:49.150
اي خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض فاسقط عنها الطواف بالبيت للوداع حيث انها قد يترتب على حبسها وبقائها ظرر يعود عليها او على رفقتها وقد جرى ذلك

39
00:14:49.400 --> 00:15:08.200
بصبية زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانها حاظت بعد ان طافت للافاضة فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيضها قال احابسة ناهيك يعني هل ستحبسنا عن الانصراف

40
00:15:09.250 --> 00:15:28.950
فقالوا انها قد افاضت يوم النحر فقال اخرجوا اذا اي انه صلى الله عليه وسلم اذن للحائض بالخروج دون طواف الافاضة عفوا دون طواف الوداع اذن للحائض بالخروج عن الحرم دون طواف الوداع

41
00:15:30.150 --> 00:15:46.050
ومنه اخذ بعض اهل العلم ان طواف الوداع سنة اذ لو كان واجبا لما سقط عن الحائض وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله. خلافا لما ذهب اليه الجمهور من ان الطواف

42
00:15:46.150 --> 00:16:09.650
فرض وواجب انطاف بالبيت للوداع فرض وواجب وانه انما خفف عن الحائض لعذرها. ويلحق بالحائض كل ذوي الاعذار. الذين لا يقوون على الطواف كالمرظى الذين لا يستطيعون الطواف لا ركوبا ولا حملا

43
00:16:10.000 --> 00:16:31.400
فهؤلاء يسقط عنهم طواف الوداع ويلحق بها اهل الاعذار على الصحيح من قوله العلماء ومنه اهل الامراض التي لا يستطيعون معها الطواف افلا ركوبا ولا محمولين. اما اذا كانوا يستطيعون الطواف ركوبا فقد شكت. ام سلمة رضي الله تعالى عنها

44
00:16:31.500 --> 00:16:55.850
ان انها شاكية كما في الصحيحين قالت ام سلمة شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني شاكية اي اني مريضة فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فاذن لها بالطواف راكبة من وراء الناس. ولم يسقط عنها الطواف مع انها شاكية. لانها كانت تستطيع ان تطوف راكبة. اما المريض

45
00:16:55.850 --> 00:17:13.000
الذي لا يستطيع الطواف لا راكبا ولا محمولا لانه يسقط عنه طواف الوداع كالحائض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه

46
00:17:13.150 --> 00:17:35.700
البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ونقل عن قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصن

47
00:17:36.600 --> 00:17:52.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الى اليوم الثالث عشر انتظر حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس رمى الجمرة بعد الزوال مباشرة ثم انه خرج من منى صلوات الله وسلامه عليه

48
00:17:53.150 --> 00:18:16.600
ونزل بالمحصر وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمحصب هو الوادي الذي بين جبال مكة يسمى وادي مكة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه. والحصباء هي الحصى الصغار التي يحملها السيل مع الغباء مع مع التراب ونحوه

49
00:18:18.450 --> 00:18:39.650
نزل به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو خلف بني كنانة الذي تقاسموا فيه على الكفر رقد رقدة بعد العشاء ثم استيقظ وحرك الى البيت فطاف للوداع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى الفجر وانصرف فجر اليوم الرابع عشر

50
00:18:39.650 --> 00:19:04.100
انصرف صلوات الله وسلامه عليه والشاهد من هذا والخبر عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع فطواف الوداع ثابت بامره وفعله بامره وفعله بامره حيث قال ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن حائط

51
00:19:04.650 --> 00:19:21.550
وبفعله في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم ركب الى البيت فطاف به اي طاف به للوداع صلى الله عليه وعلى اله وسلم

52
00:19:22.500 --> 00:19:42.300
وطواف الوداع كما ذكرت واجب في قول جمهور العلماء وهل طواف الوداع مما يخص الحج ام يكون في الحج والعمرة للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان طواف الوداع مما يختص الحج

53
00:19:42.750 --> 00:20:05.050
دون العمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرات عديدة ولم ينقل عنه انه طاف للوداع ولا انه امر بالطواف بالبيت قبل الانصراف هذا واحد والثاني من حيث المعنى

54
00:20:05.450 --> 00:20:29.550
من حيث المعنى فان الحاج يأتي الى البيت اولا ثم يخرج الى عرفة ومزدلفة ومنى ثم يعود لطواف الزيارة طواف الافاضة ثم يخرج الى منى فيمكث فيها اياما  قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت

55
00:20:30.000 --> 00:20:45.200
اما المعتمر فانه لا يفعل شيئا الا المجيء الى البيت. يطوف ويسعى فلذلك ليس ثمة مكان يذهب اليه حتى يقال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت. اخر عهدي بالبيت

56
00:20:45.500 --> 00:21:04.900
هو هذا الذي اعتمر لم يقم بشيء من الاعمال في مكان اخر غير البيت كما هو شأن الحاج ولذلك الراجح من القولين انه لا يجب للعمرة طواف وداع انما طواف الوداع

57
00:21:05.350 --> 00:21:30.900
ليه الحج فقط لكن السؤال هل طواف الوداع من اعمال الحج الجواب لا  ليس من اعمال الحج ولذلك المكي لا يطوف الى الوداع ولو كان طواف الوداع من اعمال الحج لامر به المكي. لكن المكي لا يؤمر بطواف الوداع. لانه لا ينفر من البيت. فلا صلة له فليس

58
00:21:30.900 --> 00:21:49.650
هو من مناسك الحج لكنه هو في ختم اعمال الحج لمن اراد الانصراف الى خارج الحرم ولا فرق في ذلك اي في مشروعية طواف الوداع بين ان يكون الانسان بعيدا عن الحرم

59
00:21:49.700 --> 00:22:14.850
او قريبا منه بل كل من كان خارج حدود الحرم فانه يؤمر بطواف الوداع ولو كان في القرى المحيطة بالحرم لانه انما شرع الطواف لاجل مفارقة الحرم فمن فارق الحرم ولو كان قريبا كاهل بحر واهل جدة واهل الطائف وهذه النواحي المحيطة

60
00:22:14.950 --> 00:22:37.300
بالبيت المحيطة بالحرم فانه يشرع لهم ان يطوفوا للوداع. وقد قال بعض اهل العلم انه لا يطوف للوداع من كان دونه ودون مكة اقل من مسافة قصر لكن هذا لا دليل عليه فالنبي لم يستثني بل قال لا ينفرن احد

61
00:22:37.350 --> 00:23:00.250
واحد قلنا ايش؟ ها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم لكل نافذ والذي خرج من الحرم الى جدة الى الطائف الى بحرة الى الجنوب يعد نافرا فلذلك يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت