خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا في كل موضع صلاة واعظم مسجد يتزين له هو هذا الذي نحن فيه نسأل الله ان يعيننا على حفظ حقه والقيام بما يجب له من نعم قال رحمه الله باب رفع اليدين عند جرة الدنيا والوسطى ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عبد الله كان يرمي الجمرة عبد الله ابن عمر وعلى اثر كل حصاة. ثم يتقدم فيسهم فيقوم مستقبل القبلة خيارا طويلا فيدعوه ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيس ويكون مستقبلا القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يوم الجمعة ذات العقبة من بطن ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تقدم والشاهد فيه ترجمة المؤلف في قول باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى اي في الدعاء. وانه دعاء يسن فيه رفع اليدين كما تقدم في وصف ابن عمر رضي الله تعالى عنه بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. نعم قال رحمه الله باب الدعاء عند الجمرة. وساق باسناده عن الزهري قال ان رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى. يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاة. ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا لديه يدعو وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات كل ما رمى بحصى. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبلا ابنتي رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى. ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم ولا يقف عندها قال الزري سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا باب الدعاء عند الجمرتين يعني ما جاء من وقوف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للدعاء عند الجمرتين وهذا فيه ما تقدم من المعاني العظيمة التي ينبغي ان نستحضرها فان المقصود من هذا الوقوف ومن هذا العمل ذكر الله والذل بين يديه جل في علاه فبقدر ما تحقق من هذه المقاصد تنال من بركات الحج واثاره وطيب ثماره كما انك تنال وصف الحج المبرور وتفوز بحق الخطايا والاوزار اسأل الله ان يقبلنا واياكم وان يتبعنا اثاره صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب الطيب بعد رمي الجمال والحلق قبل الافاضة. وساق اسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي كهاتين حين احرم ولحلمه حين احل قبل ان يطوف. وبسطت يدها. باب الطيب اي ما من التطيب للمحرم اذا تحلل التحلل الاول بعد رمي الجمرة والحلق فان المحرم يتحلل برمي الجمرة على الراجح من قول العلماء. لما جاء في حديث عائشة حديث عبدالله بن عباس حديث ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى الجمرة يوم النحر بسبع حصيات ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب الى المنحر فنحر هدية نحر ثلاثا وستين مئة من الابل نحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله تعالى عنه ان ينحر ما غبر ما بقي من هديه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حلق رأسه دعا بالحلاق فناوله رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه حلق شعره مبتدئا بميامنه بيمين رأسه ثم حلق صلى الله عليه وسلم الشق الثاني امره بحلق الشق الثاني فتم حلاق رأسه بعد ذلك تطيب صلى الله عليه وسلم تطيب لاجل افاظته كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والطيب هنا يشمل كل ما زكاة رائحته مما يتطيب به الناس. سواء كان ذلك من المسك او كان ذلك من الورد او كان ذلك من سائر الاطياب التي يتطيب بها الناس وهذا لاجل اخذ الزينة زيارة البيت الحرام فالله تعالى قال في محكم كتابه يا بني ادم التعظيم والصيانة لذلك كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتطير لافاضته ولهذا ترجم المصنف الامام البخاري رحمه الله فقال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. فدل ذلك على ان التحلل يحصل قبل الافاضة فالافاضة يتم بها التحلل التام الكامل اما التحاليل الاول فيحصل برمي جمرة العقبة وقيل برمي جمرة العقبة والحلق وهو ما يشير اليه المصنف بترجمته حيث قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة وساق باسناده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم قولها بيدي هاتين لتأكيد المعنى والا التطييب يكون باليد لكن ارادت بذلك تأكيد ما تخبر به وانها باشرت ذلك بنفسها فلم تنقله عن غيرها. لا عن خبر ولا عن رؤية بل عن عمل هي التي قامت به رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم اي حين اراد الاحرام وهذا يدل على ما تقدم بيانه من انه يسن لمن اراد الاحرام ان يتطيب في بدنه ورأسه ولحيته اما بالنسبة للرجل والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه اما ما يظهر ريحه فانه لا يجوز للمرأة التطيب بطيب يجده الرجال الاجانب ثم قالت رضي الله تعالى عنها حين احرم وحله حين احل اي ولحله حين احل. اي حين تحلل برمي جمرة العقبة. قبل ان يطوف وقوله قبل ان يطوف يشعر بان ذلك كان بعد الاعمال المتقدمة في ذلك اليوم وما هي الاعمال المتقدمة في يوم النحر الرمي والحلق الرمي الرمي النحر والذبح الحلق الطواف فقولها قبل ان يطوف معنى هذا ان الطيب بعد فراغه من الاعمال الثلاثة الاولى بعد فراغه من اعمال الثلاثة الاولى فقوله قبل ان يطوف اي انه قبل ان يفيض الى البيت الحرام لطواف الافاضة فالمقصود بالطواف هنا هو طواف الافاضة قال وبسطت يديها اي بسطت يديها لتشير الى ما ذكرته طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بسطت يديها رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فيه سني الطيب للاحرام كما تقدم وفيه سنية الطيب للطواف بعد التحلل وفيه ان الطيب يكون بعد فراغه وان الطيب لاجل البيت ولاجل تعظيمه لانه قبل ان يطوف وفيه ان الانسان اذا احتاج ان يؤكد صحة قوله لما يثق به السامع فانه يفعله فان عائشة رضي الله تعالى عنها اكدت ذلك بخبرها حيث قالت بيدي هاتين وبسطت يديها رضي الله تعالى انهى نعم قال رحمه الله نحن نقرأ في صحيح البخاري من من ايام. نعم. باب طواف الوداع وساق باسناده ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا ان نخفف عن الحائض. وساط باسناده عن قتادة قال. اما انس بن مالك رضي الله عني حبته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب صلى الله عليه وسلم الى البيت فطاف به طيب باب طواف الوداع اي ما جاء في شأنه وطواف الوداع سمي بهذا الاسم لانه يكون عند مفارقة الحاج للحرم عند مفارقة الحاج للحرم فيكون كالمودع للبيت الحرام الذي جاء لاجله ولاجل تعظيمه ساق باسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال امر الناس امر الناس اي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فابهام الامر اذا جاء بخبره بصيغة ما لم يسمى فاعله للعلم به فالامر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ للشرع المقتدى بفعله المأمور بقبول قوله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا امر الناس والناس هنا عام اريد به الخصوص وهم من جاؤوا الى هذا البيت في الحج وليس المقصود به كل من كان في لكل من كان قد جاء الى مكة انما من جاءها بنسك بنسك الحج امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي ان يكون اخر عهدهم في هذا الحرم بالبيت فلا ينفروا من منى ولا من حيثما نزلوا قبل ان يأتوا البيت يدل لهذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان انه قال كان الناس ينفرون من كل جهة اي ينصرفون من كل جهة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفرن ايش احد نكرة في سياق النهي فتعم كل احد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر الناس عن البيت الحرام عن الحرج حتى يكون اخر عهدهم بالبيت. اي يطوفون به طوافا يودعون به البيت ثم بين رضي الله تعالى عنه ان هذا الامر وان كان عاما حيث قال امر الناس وهذا يشمل الذكور والاناث ويشمل المرأة الطاهر والحائض احتاج الى الاستثناء فقال الا انه خفف عن الحائض اي خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض فاسقط عنها الطواف بالبيت للوداع حيث انها قد يترتب على حبسها وبقائها ظرر يعود عليها او على رفقتها وقد جرى ذلك بصبية زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانها حاظت بعد ان طافت للافاضة فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيضها قال احابسة ناهيك يعني هل ستحبسنا عن الانصراف فقالوا انها قد افاضت يوم النحر فقال اخرجوا اذا اي انه صلى الله عليه وسلم اذن للحائض بالخروج دون طواف الافاضة عفوا دون طواف الوداع اذن للحائض بالخروج عن الحرم دون طواف الوداع ومنه اخذ بعض اهل العلم ان طواف الوداع سنة اذ لو كان واجبا لما سقط عن الحائض وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله. خلافا لما ذهب اليه الجمهور من ان الطواف فرض وواجب انطاف بالبيت للوداع فرض وواجب وانه انما خفف عن الحائض لعذرها. ويلحق بالحائض كل ذوي الاعذار. الذين لا يقوون على الطواف كالمرظى الذين لا يستطيعون الطواف لا ركوبا ولا حملا فهؤلاء يسقط عنهم طواف الوداع ويلحق بها اهل الاعذار على الصحيح من قوله العلماء ومنه اهل الامراض التي لا يستطيعون معها الطواف افلا ركوبا ولا محمولين. اما اذا كانوا يستطيعون الطواف ركوبا فقد شكت. ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان انها شاكية كما في الصحيحين قالت ام سلمة شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني شاكية اي اني مريضة فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فاذن لها بالطواف راكبة من وراء الناس. ولم يسقط عنها الطواف مع انها شاكية. لانها كانت تستطيع ان تطوف راكبة. اما المريض الذي لا يستطيع الطواف لا راكبا ولا محمولا لانه يسقط عنه طواف الوداع كالحائض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ونقل عن قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الى اليوم الثالث عشر انتظر حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس رمى الجمرة بعد الزوال مباشرة ثم انه خرج من منى صلوات الله وسلامه عليه ونزل بالمحصر وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمحصب هو الوادي الذي بين جبال مكة يسمى وادي مكة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه. والحصباء هي الحصى الصغار التي يحملها السيل مع الغباء مع مع التراب ونحوه نزل به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو خلف بني كنانة الذي تقاسموا فيه على الكفر رقد رقدة بعد العشاء ثم استيقظ وحرك الى البيت فطاف للوداع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى الفجر وانصرف فجر اليوم الرابع عشر انصرف صلوات الله وسلامه عليه والشاهد من هذا والخبر عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع فطواف الوداع ثابت بامره وفعله بامره وفعله بامره حيث قال ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن حائط وبفعله في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم ركب الى البيت فطاف به اي طاف به للوداع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطواف الوداع كما ذكرت واجب في قول جمهور العلماء وهل طواف الوداع مما يخص الحج ام يكون في الحج والعمرة للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان طواف الوداع مما يختص الحج دون العمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرات عديدة ولم ينقل عنه انه طاف للوداع ولا انه امر بالطواف بالبيت قبل الانصراف هذا واحد والثاني من حيث المعنى من حيث المعنى فان الحاج يأتي الى البيت اولا ثم يخرج الى عرفة ومزدلفة ومنى ثم يعود لطواف الزيارة طواف الافاضة ثم يخرج الى منى فيمكث فيها اياما قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت اما المعتمر فانه لا يفعل شيئا الا المجيء الى البيت. يطوف ويسعى فلذلك ليس ثمة مكان يذهب اليه حتى يقال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت. اخر عهدي بالبيت هو هذا الذي اعتمر لم يقم بشيء من الاعمال في مكان اخر غير البيت كما هو شأن الحاج ولذلك الراجح من القولين انه لا يجب للعمرة طواف وداع انما طواف الوداع ليه الحج فقط لكن السؤال هل طواف الوداع من اعمال الحج الجواب لا ليس من اعمال الحج ولذلك المكي لا يطوف الى الوداع ولو كان طواف الوداع من اعمال الحج لامر به المكي. لكن المكي لا يؤمر بطواف الوداع. لانه لا ينفر من البيت. فلا صلة له فليس هو من مناسك الحج لكنه هو في ختم اعمال الحج لمن اراد الانصراف الى خارج الحرم ولا فرق في ذلك اي في مشروعية طواف الوداع بين ان يكون الانسان بعيدا عن الحرم او قريبا منه بل كل من كان خارج حدود الحرم فانه يؤمر بطواف الوداع ولو كان في القرى المحيطة بالحرم لانه انما شرع الطواف لاجل مفارقة الحرم فمن فارق الحرم ولو كان قريبا كاهل بحر واهل جدة واهل الطائف وهذه النواحي المحيطة بالبيت المحيطة بالحرم فانه يشرع لهم ان يطوفوا للوداع. وقد قال بعض اهل العلم انه لا يطوف للوداع من كان دونه ودون مكة اقل من مسافة قصر لكن هذا لا دليل عليه فالنبي لم يستثني بل قال لا ينفرن احد واحد قلنا ايش؟ ها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم لكل نافذ والذي خرج من الحرم الى جدة الى الطائف الى بحرة الى الجنوب يعد نافرا فلذلك يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت