قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيد او رعاه او دنس او مريم فلينصرف ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضع احمد وغيره. هذا الحديث في بيان اثر خروج هذه الاشياء على الطهارة. خروج القيء خروج الرعاف خروج القلق خروج المني هذه الامور الاربعة سنتكلم عن معانيها وعن اثر خروجها وقد تقدم بعض فالمذي تقدم بيان حكمه وانه ناقض للوضوء بالاتفاق. لما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اخرجه ابن ماجة وابن ماجة هو احد الائمة الستة الذين اعتنوا رواية احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد. وهو اقلها شأنا. ولذلك قال جماعة من اهل العلم فانفرد به ابن ماجة دون سعر الكتب الستة فهو ضعيف. من فرد به ابن ماجة دون الكتب الستة فهو ضعيف. والكتب الستة هي صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داوود جاء سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجة هذه ستة كتب تسمى الكتب الستة وهي من اشرف دواوين السنة. ومن اعلاها منزلة واكثرها ومن اكثرها قبولا. وهي الجامعة لمعظم احاديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والاعمال. في العقائد والاعمال يقول رحمه الله اخرجه ابن ماجة وقد اخرجه من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريش عبد العزيز ابن الملك بن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث قال فيه مصنف ضعفه احمد وغيره اي ضعفه الامام احمد وظعفه غيره من الائمة وقول غيره اي كثير من اهل وانما ذكر احمد لانه من ابرزهم ابرز من ضعف الحديث من الائمة الامام احمد رحمه الله وسبب تضعيف هذا الحديث هو انه من رواية اسماعيل ابن عياش واسماعيل ابن عياش يروي عن الحجازيين وعن شاميين يعني يروي عن علماء الحجاز ويروي عن علماء الشاة وروايته عن عن ضعيفة وهذا منها فان عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج من الحجازيين فهو مكي من علماء مكة. فرواية إسماعيل عنه ضعيفة ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث وبهذا الحفاظ رحمهم الله هذا ما يتعلق باسناده. اما معناه ومضمونه فيمكن ان ننظر اليه فما انا له شاهد من احاديث اخرى اعتبر وما لم يكن له شهد فان الحديث الضعيف لا يستند اليه في اثبات الاحكام الاحاديث الضعيفة لا يستند اليها في في اثبات الاحكام الاحكام الشرعية لا تثبت الا بالاحاديث الصحيحة المقبولة واما الاحاديث الضعيفة فانه لا يستند اليها في اثبات الاحكام الشرعية. يقول رحمه الله فيما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه طيب من اصابه اي نزل به وحصل له فالاصابة تطلق على الحدث الذي وقع. يعني من وقع له قيء فالاصابة المقصود بها حصول الحدث. قال الله تعالى ما اصاب من مصيبة اي من حدث ما وقع من حدث فالمقصود هنا المصيبة ليس المقصود كما يفهمه كثير من الناس ان المصيبة الامر المكروه المصيبة هو كل واقع ولذلك يسمى المطر صيبا لانه يقع. فيقال في دعاء نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم مطرا نافعا. فالصيد هو المطر. فقول من اصابه اي من حدث له ووقع له واتفق له قيء اي خروج ما في الجوف من الفم. فالقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم وعرفه بعضهم فقال القئ ما قذفته المعدة. ويسميه بعض الناس استفراغ وبعضهم يسميه تطريش وكل هذه اسماء لشيء واحد وهو ما قذفته المعدة او ما خرج من الجوف عن طريق الفم. من اصابه قيء او رعاف الرعاف هو الدم الخارج من الانف. وهو مأخوذ من رأف يرعف رعافا وهو بهذا المعنى الذي ذكرت خروج الدم من الانف فقوله او رعاف اي اصابه رعاف اي خرج منه دم من انفه. سواء كان قليلا او كثيرا اوقلت هذا ثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. القلق هو خروج ما في البطن من طعام او شراب. طيب ما الفرق بينه وبين القيء؟ القيء يخرج كثيرا. واما القلق فهو ما يخرج مما لا يملأ الفم. هذا الفرق بين القيء والقلص. قالوا قلس ما خرج من الجوف وكان دون ملء الفم. وكان دون ملء الفم. وهو يشبه ما يكون عند الشبع والامتلاء مع الجشع يخرج سائل او يخرج بعض الطعام او بعض الشراب في نوع من الجشاء من الجوف هذا يسمى قلسا الرابع مما ذكره قال او مذي او مذي والمذي والمذي كلاهما لغة في سائل رقيق شفاف يخرج عند الشهوة. وهو يخرج عند الذكر والانثى وفي الاناث اكثر كما تقدم من اصابه شيء من هذه الاربعة يقول صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ فليتوضأ. الف هنا لك. لربط الجواب بالشرط فهي واقعة في جواب الشرط وقوله ليتوضأ امر اللام هنا للامر ليتوضأ والوضوء به هنا هو المعهود في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والامر بالوضوء هنا هل هو للوجوب او للاستحباب؟ ننظر فيما يتصل الحديث ضعيف كما تقدم. لذلك نحتاج الى النظر. هل ثمة دليل اخر؟ يعزز ما تضمنه الحديث او لا؟ قوله صلوات الله وسلامه عليه من اصابه قيء فليتوضأ. القيء هو تدفعه المعدة او ما تقذفه المعدة مما يخرج من الفم. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ كان ذلك من فعله كما في حديث ثوبان قاء فتوضأ وهذا يدل على ان انه يشرع لمن ان يتوضأ. لان النبي فعله. وهنا يقول من قاء فليتوظأ. امر بالوضوء طيب لكن هذا الحديث ضعيف. وقد جاء في فعله فيقال يستحب لمن قاء الوضوء. وهذا هو الصحيح عند جماهير العلماء رحمهم الله ان خروج القيء ليس ناقضا من نواقض الوضوء خلافا لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله فان ابا حنيفة يرى ان القيء ناقض من نواقض الوضوء اذا كان خارجا من المعدة وكان ملء الفم وكان خروجه دفعة واحدة هذه قيود ثلاثة ذكرها للقيء الذي ينقض الوضوء. خلافا لما عليه الجماهير من اهل العلم من المالكية الشافعية والحنابلة وغيرهم من انه لا ينتقض الوضوء بالقيء لعدم الدليل على ذلك. والصحيح ما عليه الجمهور من ان خروج القيء لا ينقض الوضوء وانما يستحب له الوضوء. فان نقض الوضوء يحتاج الى دليل صحيح وليس ثمة دليل صحيح يوجب ذلك. اما الثاني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرعاف وهو خروج الدم من الانف. هل ينقض الوضوء؟ الحديث يدل على انه يشرع الوضوء للرعاف والحديث كيف كما تقدم؟ وقد اخذ به جماعة من اهل العلم فذهب الامام ابو حنيفة وكذلك احمد في رواية الى ان خروج الدم من من الانسان بالرعاة ينقض الوضوء الا ان الامام احمد قيده بما اذا كان كثيرا فاحشا وخالف في ذلك الامام مالك والشافعي رحمهم الله فانهم قالوا بانه لا ينتقض الوضوء بخروج الدم بالرعاف او غيره من سائر البدن الا ان يكون الدم من السبيلين اي من القبل او الدبر اما اذا خرج الدم من الانف او من العين او من او من جرح فانه لا ينتقض وضوءه بهذا الخارج ولو كثر لكن يستحب له ان يتوضأ اما الانتقاض فان الوضوء لا ينتقض وهذا القول هو قول الجماهير. قال به جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب ابن مالك وقول عند احمد وهو الصحيح ان الرعاف لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. اذا الان حكم القيء وحكم الرعاف وانهما لا ينقضان الوضوء على الراجح من قوله العلماء القلص حكمه والخلاف فيه كالخلاف في القيد. فجماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة على انه لا ينقض الوضوء. اما رابع ما ذكر من المسائل فهو المذي والمذي تقدم الكلام عليه وبيان حكمه وان عامة العلماء على انه نجس وانه وان خروجه ينقض الوضوء. اجمعوا العلماء على ان خروج المذي ناقض للوضوء وانه يجب التطهر منه. هذا ما يتصل بما تضمنه الحديث. الحديث فيه امر ينبغي التنبه اليه وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قوله صلوات الله وسلامه عليه فليتوضأ واضح. ثم اي بعد وضوءه ليبني على صلاته يعني ما مضى من صلاته في هذه الاحوال الاربعة لا ينهدم بل يبني عليه فاذا مضى له ركعتان واصابه قلق مضى له ركعتان واصابه رعاف مضى له مضى له ركعتان اصابه مذي مذي مضى له ركعتان واصابه قيء فانه يبني على ما تقدم من صلاته يتوضأ ثم يبني على ما تقدم من صلاته. والبناء على الصلاة بعد الخروج منها واعادة الوضوء فيه خلاف بين العلماء جاء عن ابي حنيفة رحمه الله وكذلك احد قوله انه يبني على ما تقدم اذا وجد مفسد لصلاته. شريطة الا ينقض صلاته بما يفسدها من كلام ونحوه. والقول الثاني للشافعي وهو الذي عليه جماهير العلماء ان انه اذا حصل منه ناقض اعاد صلاته من اولها ولا يبني على ما مضى وهذا ما جاء في السنن من حديث سنن ابي داوود من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه سيأتي الكلام عليه اذا فسأ احدكم في الصلاة اي خرج منه ريح فلينصرف وليتوضأ ثم قال وليعد الصلاة. ما قال وليبني على صلاته. بل قال وليعد الصلاة ومعنى عدد الصلاة اي انه يستأنفها من الاول. لان الصلاة عبادة مرتبطة الاجزاء. فحصون المفسد في اثناء يقطع بناء ما بعد المفسد على ما قبله. وبالتالي يحتاج الى ان يستأنف الصلاة من اوله. فما جاء من قول ابي حنيفة وقديم الشافعي وقديم قولي الشافعي استنادا الى هذا الحديث لا يصح لغير صحيح مرجوح اولا لان الحديث ضعيف وثانيا لورود ما هو اصح منه مما تضمن الامر باعادة الصلاة في حديث طلق حيث قال رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في صلاته فلينصرف ثم ليتوضأ ثم فلينصرف يتوضأ وليعد الصلاة واعادة الصلاة اي الشروع فيها من اولها. هذا ما يتصل بهذا الحديث. نقرأ هذا الحديث ثم نستمع الى الاسئلة بعد هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم. قال صلى الله عليه وسلم ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل. قال صم الله عليه وسلم نعم اخرج موسى هذا الحديث فيه بيان نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهذا امر من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم وقد تقدم في اول كلامنا على نواقض الوضوء ان نواقض الوضوء من حيث اتفاق العلماء عليها تنقسم الى قسمين نواقض اتفق عليها ونواقض مختلف فيها. اي اختلف العلماء في حصول النقد وقد مر معنا وقد مر معنا صور للمسائل المتفقة عليها فعلى سبيل المثال الفساوى الضراط والبول والغائط كل هذه مما اتفق العلماء على انه ينتقض بها الوضوء. ومر معنا ما هو مختلف في كالنوم اليسير الذي لا يغيب يغيب معه الاحساس الرعاف القلق والقيء كل هذه من مسائل مختلف فيها هل ينتقض بها الوضوء او لا؟ هنا مسألة جديدة وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء هل ينتقض الوضوء؟ بها او لا وهو اكل لحم الجزور؟ الجزور المقصود به الابل وهو اسم من اسماء الابل من بهيمة الانعام. جاء فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقد نقل المصنف رحمه الله قال فيه اخرجه مسلم وهو في صحيح الامام مسلم من طريق ابي اوانه عن عثمان ابن عبد الله عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوضأ من لحوم الغنم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم اي هل يشرع لي الوضوء من لحوم الغنم قال ان شئت. قال ان شئت. اي لك ذلك ان شئت. فعلق الوضوء من تحمل غنمي على المشيئة. قال اتوضأ من لحوم الابل اي هل يشرع ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اي توضأ من لحوم الابل المقصود باللحوم هنا هل هو مقصور على اسم اللحم او شامل لكل اجزاء هذا لما اختلف فيه العلماء على قولين فمنهم من قال ان اللحم ينص عليه في الاباحة والتحريم لانه اعظم المقاصد في الحيوان لكن الحكم لا يقتصر عليه فالله تعالى حرم لحم الخنزير ولكن هذا ليس خاصا به بل هو شامل لكل اجزائه. وكذلك الميتة ليس خاصا باللحم منها بل هو عام لكل اجزائها. فكذلك الوضوء من لحم الابل ليس خاصا الهبر منه وانما يشمل اللحم وكل اجزائه كالكبد والكرش والطحال وما اشبه ذلك من اجزاء الابل هذا الحديث كما ذكرت افاد التفريق بين لحم الابل ولحم غيره من بهيمة الانعام. وجاء السؤال عن الابل وعن الغنم لانهما الاكثر انتشارا في المدينة وفي البيئة التي كان بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالبقر لم يكن بهذه ككثرة الابل والغنم. وقد جاء في السنن سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. توظأوا من لحوم الابل ولا تتوظأوا من لحوم الغنم. وهو حديث صحيح قال عنه ابن خزيمة لم ارى خلافا بين علماء الحديث ان هذا الخبر صحيح من جهة النقل والغنم والبقر كلاهما من بهيمة الانعام لكنهما مختلفان في الطبيعة وفي الاثر على من يصاحبهما. وهذا يعرف به الحكمة من بين الغنم والابل في في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم نعم ان شئت وفي الابل قال نعم اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. الفرق بينهما هو الفرق بين طبيعة الابن وطبيعة الغنم ويتضح لك ذلك ان طبيعة الابل فيها من الجفاء والغلظة ما يؤثر على اكلها ولذلك كانت مصاحبتها مكسبة للفخر والخيلاء والكبر. بخلاف الغنم فان مصاحبتها تورث السكون ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في في مرابض الابل. كل هذا للفرق بين طبيعة الحيوانين والحيوان يؤثر على من يلازمه ومن يصاحبه وهنا يتبين اثر الصاحب ولو كان حيوانا فان الصاحب ساحب وله تأثير على الانسان ولو كان حيوانا فكيف بما اذا كان موافقا له في الجنس وهذا المعنى يفيد في فهم علة الحكم لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الابل وبين الغنم في قوله نعم لمن سأله عن الوضوء عن الابل وفي قوله ان شئت لمن سأله عن الوضوء من لك من من اكل لحم غنم. ما يتعلق نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. جماهير العلماء على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء. هذا مذهب الامام مالك وهذا مذهب الامام ابي حنيفة الامام مالك والشافعي وهو وهو قول جماعات من اهل العلم خلفا وسلفا. والعلة في ذلك قالوا ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من والعلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يتوضأ من اكل ما مسته النار. ثم ترك ذلك الامر بالوضوء من لحم الابل انما هو لاجل انه مما مسته النار. هكذا قال الجمهور الذين ذهبوا الى ان الوضوء من لحم الابل كغيره ليس واجبا بل هو كسائر ما يكون مما مسته النار يستحب له الوضوء وليس واجب فلا ينتقض الوضوء باكل لحم الابل. وقال بعضهم انه لم يثبت الحديث وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله حيث ان الحديث لم يصح عنده فقال ان صح الحديث في لحوم الابل قلت به تعلق القول بذلك على صحته ولذلك قال البيهقي رحمه الله قد صح فيه حديثان يقصد حديث جابر ابن سامه راح حديث مسلم وحديث البراء توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من الغنم واما القول الثاني في المسألة فهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وبه قال اسحاق وابن المنذر من وابن خزيمة من الشافعية ايضا وابن خزيمة والبيهقي من الشافعية ايضا هؤلاء ذهبوا الى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. وهو قول اكثر اصحاب الحديث استنادا الى ما جاء في حديث البراء وفي حديث جابر بن سمرة. وقالوا ان قول من ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من من اكل لحم الابل لانه مسته النار غير مستقيم. لماذا غير مستقيم قالوا لان لحم الغنم مسته النار. وقال فيه نعم ان شئت. قال له ان شئت. وفي حديث البراء قال ولا توظأوا من من الغنم. فالمعنى واحد تلائم من حيث مس النار. فلو كان امره صلوات الله وسلامه عليه وضوء من لحم الابل لكونه مسته النار لما فرق بين الغنم والابل. والذي يظهر والله تعالى اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان الوضوء من لحم الابل مستحب فان قوله صلى الله عليه وسلم في جواب الرجل ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم لا يدل على الوجوب انما يدل على التأكد على الوضوء من لحم الابل وليس على اللزوم والوجوب. هذا ما ظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم لكن لو ان الانسان اخذ ظاهر الحديث الذي فيه الامر وقال بالوجوب فقوله ليس ببعيد وقد قال به من قال من الائمة الذين تقدم ذكرهم