﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.350
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله   من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء انتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل الماء بفضله

2
00:00:23.400 --> 00:00:49.200
من الاذى ثم يتوضأ وضوءه فان شاء غسل رجليه وان شاء الى اخره غير قابل بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه ثم يغرفه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. وتفعل ذلك المرأة

3
00:00:49.600 --> 00:01:16.350
عليها حمل قاسية حسبك ثم يفيض حسبك قال رحمه الله باب الغسل الغسل بضم الغين كما سبق هو الفعل بضم الغين وان كان القياس يقتضي كما سبق ايضا ان يكون الفعل اي المصدر كنقصدو بالفعل الفعل اللغوي لي هو الحدث

4
00:01:16.850 --> 00:01:35.150
وان كان القياس يقتضي ان يكون بالفتح هو الفعل اي هو المصدر وقد قيل به لان القياس يقتضي ان يكون المصدر على وزن فاعل. فاعل قياس مصدر معاد من ذي ثلاثة فرد. غسل يغسل غسلا

5
00:01:35.900 --> 00:01:57.300
لكن المشهور كما ذكر الامام القرافي في الذخيرة ان الغسل بالضم يطلق على الفعل هذا هو المشهور وقيل العكس اي الغاسل بالفتح هو بفعل فعل المغتسل والتطهر يعني قال رحمه الله ان الطوروا في ذلك ثلاثة اقوال سبقت وقد اشار اليه المحشي. اما الطهور اي يقصد

6
00:01:57.350 --> 00:02:17.600
الغسل كما سبق بيانو ياك؟ يقصد بالطهر لأنه يذكره مقابل الوضوء كيقول الوضوء والطهر اذا اقصدوا الغسل فهو من الجنابة سواء كانت الجنابة بسبب انزال او مغيب حشفة ومن الحيضة يقصد بالحيضة الحيض ما كيقصدش الحيضة بالمعنى الاصطلاحي

7
00:02:17.750 --> 00:02:35.100
لأن الحيضة هي التي سبقت بطهر وتأخر عنها طهر لا هو يقصد مطلق الحيض اه والنفاس سواء. اما الطور فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. بمعنى ان الكيفية واحدة

8
00:02:35.350 --> 00:02:51.700
فالتسوية هنا في الصفة والحكم وقيل في الصفة دون الحكم في الصفة والحكم بمعنى نفس صفة الغسل من الجنابة هي اه صفة الغسل من الحيض والنفاس. والحكم كذلك واحد وهو الوجوب

9
00:02:51.850 --> 00:03:09.250
فالغسل من الجنابة واجب ومن الحيض والنفاس واجب قال رحمه الله فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزاءه واضح بمعنى ان عمم المغتسل

10
00:03:09.500 --> 00:03:30.600
جسده كله بالماء مع امرار اليد على ما امكن واستطاع من الاعضاء لان الغسل حقيقة كما سبق عندنا في المذهب اه كيقولو الغسل في الحقيقة اللغوية لا يطلق الا ما الا على ما كان مع دلك

11
00:03:30.650 --> 00:03:49.550
الا ما كان ما عدلتي فإن فإن صب اه المغتسل الماء على بدنه دون امرار اليد فلا يسمى ذلك غسلا وسيأتي بحثه ان شاء الله عند الشارع لان ظاهر اه بعض الاحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ميمونة

12
00:03:49.600 --> 00:04:09.950
وغيره اه ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الماء على جسده وليس فيه وغسل ليس فيه امرار اليد فظاهر افاضة الماء انه صلى الله عليه وسلم لم يمر الماء يده على بدنه كله. افاض الماء على بدنه. ولهذا قال

13
00:04:09.950 --> 00:04:24.250
الجمهور غير المالكي الجمهور يقولون تعميم الماء بالبدن كاف في الغسل مجزئ. بمعنى من عمم بدنه كله بالماء فإنه يعتبر مغتسلا استدلالا بحديث انه صلى الله عليه وسلم افاض الماء

14
00:04:24.500 --> 00:04:40.800
اه على جسده المالكية يخالفون الجمهور كيقولو لا لابد من من الدلك لأن الغسل في اللغة لا يطلق الا على ما كان معه امرار اليد كيقولو هادي هي حقيقة الغسل في اللغة يطلق على

15
00:04:40.800 --> 00:04:57.650
ما كان معه امرار ليدي. فمن صب الماء على عضوه لا يسمى غاسلا له. لا يعتبر غاسلا له. وانما يقال افاض الماء لصب الماء لافرغ الماء على بدنه لكن متى يقال غسل بدنه

16
00:04:57.850 --> 00:05:14.900
اذا امر يده على الموضع عاد يقال غسله ودلكم هو الدلك فإذا الدلك داخل في مفهوم الغسل لغة في مفهوم جزء من مفهومه ففيه آآ صب الماء مع امرار اليد جزء من مفهوم الغسل

17
00:05:15.300 --> 00:05:32.900
وهذا يسمى غسلا شرعا وهاد الغسل مأخود من المعنى من الاستعمال اللغوي طيب بماذا اجابوا عن حديث ميمونة ونحوه حملوا الافاضة على الغسل قالوا يجب ان تحمل الافاضة هنا على الغسل ان تفسر به

18
00:05:33.050 --> 00:05:53.800
فتكون الرواية الاخرى مبينة لقولها افاض اذا فما جاء في الحديث في الحديث فيه افاضة الماء يحمل على انه افاض بمعنى غسالة وضح المعنى؟ ام بهذا يقول المالكية اذا قال رحمه الله فان اقتصر المتطهر على الغسل ما معنى اقتصر على الغسل؟ اي عمم كل

19
00:05:53.800 --> 00:06:15.250
بدنه بالماء من رأسه الى اصابع رجليه عمم كل بدنه بالماء مع امرار اليد على كل الأعضاء ما امكن على حسب الإستطاعة فما تعسر الوصول اليه فلا يلزم فيه شيء ان شاء الله. وسيأتي ان شاء الله ما عندنا في المذهب من الخلاف المسألة ما تعسر الوصول اليه. هل

20
00:06:15.250 --> 00:06:42.400
وصلوا اليه بشيء ام لا يحتاج الى ذلك؟ خلاف خلاف. فقيل يتوصل يتوصل اليه اي الى امرار شيء عليه ولو كان وسيلة واسطة كمنديل ونحوه وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وقيل لا لا يلزم ذلك كما سيأتي. اذا فإن اقتصر المتطهر على الغسل الغسل بهاد الصفة اللي ذكر

21
00:06:42.400 --> 00:07:00.850
طناش تعميم البدن كلو بالماء مع امرار اليد على جميعها دون الوضوء دون ان يبدأ غسله بالوضوء كما سيأتي اجزأه بمعنى انه يصح غسله ويرتفع به الحدث الاكبر والاصغر ضمنا لان الاصغر داخل في الاكبر. وبالتالي يستبيح به

22
00:07:01.400 --> 00:07:17.700
الممنوع مباشرة دون ان يحتاج الى وضوء اخر لان الحدث الاصغر مندرج تحت الحدث الاكبر. وضح المعنى هذا هو معنى كلامه قال وافضل له لاحظ ملي كيقولينا اجزاءه وصح منه استفنى منه ان ذلك كاف لكن هل هو افضل؟ لا

23
00:07:17.900 --> 00:07:32.250
بل هو مفضول والافضل هو هذا. قال وافضل له ان يتوضأ. بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده. اذا افضل له ان يتوضأ كوضوءه للصلاة. لكن واش ينوي بوضوءه رفع الحدث الأصغر

24
00:07:32.450 --> 00:07:54.100
لا ابدا لا لا يفعل ذلك لأن ذلك لا ينفعه. هو محدث حدثا اكبر فماذا تنفع نية رفع الحدث الاصغر؟ وهو محدث حدثا اكبر نية رفع الحدث الاصغر لا تنفع مع وجود الحدث الاكبر. اذا هداك الوضو لي كيتوضا كينوي به رافع الحدت الاكبر وداخل في الغسل من الغسل

25
00:07:54.100 --> 00:08:16.400
واضح؟ لكنه مستحب لا واجب. مستحب. اذا لا ينوي بوضوءه را في الحدث الاصغر فان نوى فلا فائدة من ذلك اذن ينوي رفع الحدث الأكبر بل النية ديال رفع الأساس الأكبر تكون قبل هذا عند غسله للأذى ملي يكون يغسل الأذى كما سيأتي تما ينوي رفع الحدات الأكبر والوضوء بعد

26
00:08:16.400 --> 00:08:29.600
مندرج فيه لانه حينئذ بدأ في في الغسل قال وافضل له ان يتوضأ اي مثل وضوءه للصلاة كما سيبين الشيخ من بعدها ويقول لينا ثم يتوضأ وضوء الصلاة مثل وضوءه للصلاة

27
00:08:29.750 --> 00:08:45.350
لكن لا بنية رفع الحدث الاصغر قال بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى. قبل ذلك يغسل ما بفرجه او جسده من النجاسة بنية رفع الحدث الأكبر

28
00:08:45.500 --> 00:09:00.200
بنية رفع الحدث الاكبر ولابد من هذه النية. لماذا؟ لأن هاد المواضيع اللي غيغسلها فلول لا يلزمه اعادة غسلها عند صب الماء على جسده. فهمتوا المعنى؟ الآن هذا واحد آآ كان

29
00:09:00.350 --> 00:09:14.100
قبله او دبره او موضع من جسده نجاسة وغسلها قبل ان يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر يعني انه شرع في الغسل في الغسل الشرعي. راه في الحدث الأكبر. ولما كان يغسل موضع الأذى

30
00:09:14.100 --> 00:09:32.100
نوى بذلك رفع الحدث الأكبر فعندما يصب الماء على بدنه هل يلزمه اعادة غسل تلك المواضع؟ مثلا كان بذكره او المرأة بفرجها اه مني لانه يعتبر نجسا عندنا في المذهب او مدين او مديون او مديون وهوما نجسان بالاجماع

31
00:09:32.650 --> 00:09:47.450
او غير ذلك او دم حيض او كذا فغسلت المرأة او الرجل هذه النجاسة بنية رفع الحدث الاكبر هل يلزم الرجل ان يعيد امرار لان قلنا في الغسل خاصو يمر اليد على جميع الاعضاء ومن ذلك

32
00:09:47.800 --> 00:10:04.100
الذكر او الدبر هل يعيد امرار اليد على ذلك؟ لا لا يعيد يكفيه ما فعل لانه راه غسل بنية رفع الحدث الاكبر. بل ان امر يده على ذكره لزمه اعادة الوضوء

33
00:10:04.300 --> 00:10:21.400
لانه قد غسل المواضع التي فيها النجاسة بنية اكبر ثم توضأ ثم صب الماء على سائر الجسد ايش معنى سائر اي ما بقي من جسده وذلك حتى مواضيع الوضوء لا يلزمه ان يعيد امرار اليد عليها. لانه راه غسلها

34
00:10:21.550 --> 00:10:41.300
عندما توضأ وكذلك المواضيع اللي كانت فيها نجاسة وغسلها لا يلزم مرار اليد عليها. لانه غسلها عندما كان يرفع لا يلزمه. فان امر اليد عليها ومس ذكره فعندنا يجب ان يعيد الوضوء بعد الفراغ من الغسل. واضح؟ اذا علاش خاصو ينوي رفع الحدث الأكبر

35
00:10:42.000 --> 00:11:05.100
عند غسل الاذى لي لئلا يعيد مس الذكر مرة اخرى فينتقض وضوءه. فإن فرض انه غسل موضع الأذى بدون رفع نية رفع الحدث الاكبر غسل موضع الأذى غي بنية التنظف فقط. واضح؟ بنية التنظف والتطهر. فعندما يغتسل ملي يتوضى ويغتسل ولزم ان

36
00:11:05.100 --> 00:11:21.300
امر يده عليها على تلك الاعضاء التي لم يمر اليد عليها. واضح والتي غسلها في الاول بنية ازالة النجاس. لزم اعادة ذلك وملي غادي يعاود لا شك انه سيمس ذكره فيلزمه بعد الفراغ من الغسل ان يتوضأ

37
00:11:21.400 --> 00:11:44.600
واضحة؟ اذا متى يكون قد خرج من غسله دون اعادة الوضوء؟ اذا كان قد غسل فرجه ذكره آآ اه قبل وضوئه واضح قبل ان ان يتوضأ اذا قال رحمه الله ان يبدأ بغسل ماء بفرج جسده من الاداء اي بنية رفع الحدث الاكبر والا الا من واش را حدث اكبر يلزمه

38
00:11:45.450 --> 00:12:06.650
شنو قلنا اعادة غسل هاد المواضيع الى الى غسلها فلول بغير نية لزم اعادة امرار اليد عليها بنية والا ايلا مدارش هكدا اش غيكون وقع لن يكون قد اغتسل غسلا تاما دابا تصورو نفرضو واحد غسل ما بفرجه او دبره من النجاسة او غير ذلك من المواضع

39
00:12:07.500 --> 00:12:22.250
لا بنية رفع الحدث الاكبر بنية التنظف والتطهر ثم غسل ثم بعد ذلك ملي يبدا الوضوء عاد جات النية دايرا فالحدث الأكبر. ثم غسل سائر جسده ولم يعد امرار اليد على المواضيع التي كانت فيها النجاسة

40
00:12:22.250 --> 00:12:39.650
قال لأنني را غسلتها قبل فلم يعيدها. لم يغتسل غسلا تاما لم يعمم جسده كله بالماء وانما غسل ما عدا المواضيع التي كانت فيها النجاسة فبقيت بعض اعضائه بلا غسل شرعي لأنه فاللول غسلها غي بنية التطهر

41
00:12:39.650 --> 00:13:00.250
اذن هذا كمن لم يغسل يده بحال الى مغسلش شي عضو من اعضائه في الغسل. واضح؟ فليس مغتسلا اذن فلهذا ينوي رفع الحدث الأكبر في الأول لئلا احتاج الى اعادة امرار اليد عليها لانه ان لم يفعل سيحتاج وبالتالي لابد ان يمس الذكر وسيتوضأ

42
00:13:00.300 --> 00:13:15.550
قال تم يتوضأ وضوءا الصلاة وهذا تكرار لأنه راه قال لنقبل وأفضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ را فهمنا من بعد انه راه سيتوضأ بعد ذلك لكن قال بعضهم ما فيهش تكرار لانه

43
00:13:15.600 --> 00:13:32.500
اه فالتاني قال تم يتوضأ وضوء الصلع اي مثل وضوء الصلاة تشبيه بليغ كوضوء الصلاة اي في الصفة صفتي كوضوء الصلاة قال بعضهم ليس فيه تكرار لأنه اه خشي ان يتوهم من قوله وافضل ان يتوضأ فاللول الوضوء اللغوي

44
00:13:32.550 --> 00:13:47.350
والوضوء اللغوي هو غسل اليدين غسل اليدين او كذلك المضمضة والاستنشاق احيانا يدخلان في الغسل اللغوي وقد اشرنا الى هذا قبله ان الوضوء اللغوي عفوا الوضوء اللغوي يطلق على غسل يدينه الى الكوعين وكذلك المضمضة

45
00:13:47.350 --> 00:14:00.500
تنشاق هذا يسمى وضوءا في اللغة فقال وضوء الصلاة لينبه على ان ذلك الوضوء مثل وضوء الصلاة. يبقى له الخيار فقط في الرجلين وقد تحدثنا عن هذا ان شاء غسل رجليه وان شاء

46
00:14:01.050 --> 00:14:21.200
اخرهما الى اخر غسله. لكن قالوا ان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله التخيير وقد ذكرها الخلاف في المسألة في المذهب هذا في الغسل الواجب. واما الغسل مستحب او المسنون كغسل الجمعة او غسل غسل العيدين

47
00:14:21.200 --> 00:14:39.900
انه لا يؤخر غسل رجليه ان اخر غسل رجليه لزمه اعادة الوضوء لماذا؟ لعدم الموالاة لأن الوضوء في غسل الجمعة او غسل العيد واجب يدير الوضوء الغسل مستحب والوضوء واجب

48
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
فلذلك لما كان واجبا ففصل بين الواجب بمستحب لا يعتبر ذلك الغسل مع الوضوء شيئا واحدا تفرقوا قالوا لان الغسل اذا كان واجبا فالوضوء جزء منه من الغسل هما شيء واحد فلا يعتبر الفصل بالغسل

49
00:15:00.150 --> 00:15:18.950
لكن بالنسبة للغسل المسنون او المستحب الوضوء فيه لرفع الحدث الاصغر واجب ففصل اذا بين آآ بعض اعضاء الوضوء بمستحب وهذا يعتبر فاصلا مؤثرا لانه من غير جنس اه الوضوء

50
00:15:19.300 --> 00:15:38.100
لكن رد كما سبق معنا ان الفاصل ليس طويلا الفاصل في الغالب ما غي بالغسل لا يكون طويلا بمعنى ليس ذلك الفصل الذي يخل بالموالاة وينافي الفور وهو الفصل اه بين الاعضاء

51
00:15:38.150 --> 00:15:58.300
اه الذي ضابطه زمن تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل قالوا الى كان الغسل على السنة كما قال الشيخ زروق قال ان كان الغسل على السنة فانه لن يكون الفصل طويلا. وبالتالي لا ينافي الموالاة. لكن لو فرضنا ان الغسل طال

52
00:15:58.350 --> 00:16:18.100
وحصل اه ما ينافي الفور او الموالاة فعندنا يجب ان يعيد الوضوء لأن من فرائض الوضوء الموالاة فور من فرائض الوضوء قال وان شاء اخرهما تحدثنا عنه ثم قال رحمه الله ثم يغمس ودكرنا القول المفصل

53
00:16:18.300 --> 00:16:36.750
القول المفصل في المسألة اش قال لينا بالنسبة لغسل الرجلين عندنا انه ان اغتسل في مكان طاهر غسل رجليه اولا وان اغتسل في مكان غير نظيف اخر غسل رجليه نعم ثم قال ثم يغمس يديه في الإناء

54
00:16:36.800 --> 00:17:02.750
ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه توقفنا هنا في الدرس الماضي ثم يغمس يديه في الإناء ثم يغمس يديه في الإناء او يغمس ان شاء اه اصابع يديه لا يلزمه ان يغمس يديه لانه ابتداء سيخلل اصول شعره البشرة. بشرة

55
00:17:02.900 --> 00:17:22.550
اه الرأس باصابعه اذن فقوله ثم يغمس يديه في الإناء او اصابع يديه فقط لأن هي التي سيصل بها الى اه جلد رأسه ثم يغمس يديه في الإناء قال ويرفعهما غير قابض بهما شيئا بمعنى لا يغرف بهما الماء

56
00:17:22.750 --> 00:17:46.700
يغمس يديه ويرفعهما غير قابض بهما شيئا يعني لا يغرف الماء بيديه يبلل اصابع يده او يبلل كفيه والمراد باليد الكف بلا شك يبلل كفيه او اصابع كفيه بالماء  ويرفعهما اي الى رأسه حال كونه غير قابض بهما شيئا لا يجمع الماء في يديه

57
00:17:47.200 --> 00:18:11.250
وهدا قالوا له فيه فائدة فقهية كما ذكر الشيخ وفائدة طبية الفائدة الفقهية هي يعني اه سرعة ايصال الماء الى البشرة لأنه بهاد الطريقة سيصل الماء الى البشرة بسرعة بخلاف ما لو كان ما لو اتى بالغرفات مباشرة على رأسه

58
00:18:11.350 --> 00:18:37.400
والفائدة الطبية هو ان اه المسام اللي هي التفاتيح التي تكون في الجلد عموما ومن ذلك جلد الرأس تكون له تفاتيح اه تكون مستعدة ومتهيئة للغرفات التي ستلقى بعد لأنه ملي كيمسها بهاد الماء القليل الذي يكون في اصابعه بلل في الأصابع فإنها

59
00:18:37.900 --> 00:18:56.350
تستعد للماء الذي سيلقى فيأمن الانسان من الزكام والنزلة بخلاف ما لا يصب الماء مباشرة على جلد شعر الرأس انه يصاب بزكام او نزلة او نحو ذلك. اذا الشاهد اه قال لك غير قابض للماء

60
00:18:56.500 --> 00:19:15.100
يخلل باصابعه هاته فقال فيخلل بهما اصول شعر رأسه. اصول شعر رأسه البشرة ديال الرأس. جلة الرأس. يخلل اذن باصابعه اصول شعر رأسه كله من مقدم الى مؤخر لآخر الجمجمة مؤخر الجمجمة

61
00:19:15.150 --> 00:19:35.150
فيخلل باصابعه اصول شعره. بعد بعد ان يخلل باصابعه اصول شعره ليصل الماء الذي يكون في الاصابع للبشرة عاد حينئذ يغرف الماء واضح ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث

62
00:19:35.150 --> 00:20:03.250
تغرفت واضح اذن بعد ذلك يغرف بهما بيديه الماء على رأسه ثلاث غرفات. الغرفة الأولى والثانية والثالثة حال كونه غاسلا له بهن غاسلا له اي لرأسه به النعي بهذه الغرفات الثلاث. اذا اش معنى حال كونه غاسلا؟ بمعنى انه مع كل غرفة

63
00:20:03.250 --> 00:20:20.250
يغرف آآ بها الماء بيديه الى رأسه يغسل لأن الغسل هو امرار ليد على العضو هو الدلك الغسل يعني يكون مصاحبا للدلك اذن يغرف الغرفات ويضع يفرغ جاء على رأسه ويغسل

64
00:20:20.600 --> 00:20:43.500
رأسه كله يفعل ذلك في المرة الأولى وفي الثانية وفي وفي الثالثة واختلفوا كماسيتنا واش ثلاث غرفات واجبة او ان الغرفة الاولى هي الواجبة ولا خلاف ان الغرفة الاولى اذا لم تكفي تلزم الثانية. واذا لم تكفي الثانية تلزم اذا لم يحصل يحصل بها غسل الرأس كله. تلزم الثانية

65
00:20:43.500 --> 00:21:01.350
ثالثا ثم اذا حصل التعميم بالثالثة الثالثة عاد حصل بها التعميم. فهل يزيد اه عليها الفضيلة يعني يزيد عليها من بعد غسلة رابعة باش تعتبر هي الفضيلة الثانية وغسلة خامسة تعتبر الفضيلة الثالثة قال المحشي لم اقف لهم على قول في هذا

66
00:21:02.650 --> 00:21:16.500
لم يقف لأهل المذهب على قول فهاد الصورة يعني بالضبط واش يزيد من بعد منها رابع وخامس لأنه الى حصل التعميم بالأولى لا شك ان الثانية فضيلة وان الثالثة فضيلة. اذن الشاهد على كل حال قال يغرف

67
00:21:16.750 --> 00:21:35.950
به المال بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات حال كونه غاسلا له بهن يعني كل غرفة يغسل معها كل غرفة يدلك معها ولا يخفى لا شك ان قوله غاسلا هاد الحال هنا فيها تجوز لأن زمن الغسل ماشي هو زمن الغرف الأصل كما تعلمون في النحو ان

68
00:21:35.950 --> 00:21:51.800
ان زمن الحال وزمن الفعل العامل في الحال واحد. اصل اتحادهما في الزمن وهنا قال يغرف بهما يغرف غاسلا يغرف حال كونه غاسلا. فهل زمن الغرف هو زمن الغسل؟ لا

69
00:21:51.800 --> 00:22:10.100
زمن الغسل بعد زمن الغرف ولا لا الغرف راه هداك هو الفعل ديالو مع الماء. والغسل هو امرار اليد على على اه على الرأس اذن ففي كلامه تجوز بلا شك ان الغسل سيكون متأخرا عن الغرف

70
00:22:10.500 --> 00:22:31.750
قال حال كونه غاسلا له بهن اذن التخليل هو الأول وعادي يأتي بعد ذلك الغرب في التخليل باصابع الكف لايصال الماء الى البشرة ثم بعد ذلك يأتي غرف الماء ثلاث غرفات. قال وتفعل ذلك المرأة

71
00:22:32.200 --> 00:22:49.750
وتدغث على شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها وتفعل ذلك المرأة ذلك اشارة لكل ما سبق اختلفوا في مرجع الاشارة لكن الظاهر انه اشارة لكل ما سبق بمعنى ان المرأة تفعل كما يفعل

72
00:22:49.850 --> 00:23:08.350
الرجل لحديث النساء شقائق الرجال في احكام اي نظائرهن في الاحكام. اذا فكما سبق اه ان الرجل يفعله تفعله المرأة. وهاد الكلام لي ذكرو دكرو غي توطيئة لما سيأتي بعد لأن المرأة لها خصوصية. وهي انها في الغالب لها شعر طويل بخلاف

73
00:23:08.350 --> 00:23:35.200
الرجل ففي الغالب شعره يكون قصيرا ولذلك هذا ذكره تطيئة ليقول وتضغث شعر رأسها اصل الضغط في العربية هو الخلط والمراد جمع الشعر وتحريكه وعركه ليداخله الماء ولا تطالب قال وليس عليها حل عقاصها اذن تضغط شعر رأسها بمعنى ان شعر الرأس

74
00:23:35.250 --> 00:24:00.700
ولو كان طويلا منطلقا مسترسلا تجمعه كله ليداخله الماء الذي ستغرفه ديك الغرفات الثلاث لي غتجي باش لتمس شعر الرأس كله لأن راه تقدم لنا ان شعر خصو يعتبر جزءا من الرأس جزءا لأنه نابت من الرأس فيعتبر جزءا منه فتجمع الشعر كله سواء جمعته بيدها

75
00:24:00.750 --> 00:24:25.350
او جماعته بخيط او جماعته بالشعر بشعر لكن بشرط ان اه اه يكون الشعر غير ملبد ان لا يكون ملبدا واضح؟ ان يكون الشعر اه ان يكون بين كل شعرة وشعرة او بين الشعرات ارتخاء. فهم المعنى لانه ان كان ملبدا

76
00:24:25.500 --> 00:24:46.900
ان كان الشعر ملبدا فإنه يمنع اه وصول الماء الى ما تحته الى تلك الاجزاء لي تحت منو فهي يجب ان يكون رخوا اذا كان رخوا فانها ان صبت الماء عليه ولو جماعته صبت الماء عليه فانه سيتخلل ما بين الشعر وينزل الى كل اجزاء اجزاء

77
00:24:46.900 --> 00:25:11.300
الشعري ولذلك قال وتضغط يعني تجمع شعر رأسها و اه تغسله بالماء يعني بتلك الغرفات الثلاث. ولا وليس عليها حل عقاصها العقاب سبق لينا جمعو عقيصة وهي الخصلة والمراد بها الشعر المجتمع لا يلزمها حل عقاصها لكن بشرط اذا لم يكن

78
00:25:11.750 --> 00:25:35.650
الشعر ملبدا بمعنى الى كان تلك الطريقة التي جمع بها الشعر اه طريقة فيها ارتخاء فيها ليونة بحيث يمكن ان يدخل الماء بين آآ بين شعرها يمكن ان يداخل الماء اجزاء شعرها

79
00:25:36.700 --> 00:25:58.300
فحينئذ يجزئ هذا ولا يلزمها حل عقاصها. لكن ان كان الشد للشعر محكما متصلا بعضه ببعض بحيث يعلم ان الماء قد لا يصل الى اجزاء الى آآ اجزائه المتوسطة. الاجزاء التي تكون وسط

80
00:25:58.300 --> 00:26:18.300
لمجموعة من الشعر فإن كان كذلك فيلزمها حله ليرتخي على الأقل لصرار اخون واضح المعنى؟ اذن فالأمر بين اثنين لا يلزمها ان تطلق شعرها بالكلية وترسله وتعمم الماء عليه كسائر بدنه لا يلزمها ذلك ان كان مجموعا فلتدعه على

81
00:26:18.300 --> 00:26:42.900
حاله لكن بشرط ان يكون رخوا بحيث يمكن ان يصل الماء ان يصل الماء الى جميع اجزائه. هذا معنى قوله وليس عليها حل بقاصها. نعم قال رحمه الله   باب في الغسل

82
00:26:50.800 --> 00:27:17.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقوم رحمه الله ولما انهى الكلام على صفة الطهارة الصغرى انتقل يبين صفة الطهارة قال باب في بيان صفة الغسل بضم المعجمة الفعل على ما تقدم عن الذخيرة

83
00:27:17.500 --> 00:27:35.600
نعم زاد في رواية من الجنابة واسقاطها اولى لعدم  وقد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب منه نعم. وقد ذكر الشيخ اذا اه قال في بعض النسخ كاين فشي رواية من الجنابة واسقاط هؤلاء لعدم الاختصاص علاش؟ لان الغسل ما كيكونش غي

84
00:27:35.600 --> 00:27:52.650
الجنابة ولا لا؟ من جنابة من الحيض والنفاس بل يكون الغسل مستحبا او مسنونا نعم قال وقد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب الوضوء منه الوضوء. تقدم الدليل الموجب للغسل كذا الأحاديث العامة اللي كدل على ان

85
00:27:52.650 --> 00:28:17.500
اه الطهارة شرط في الصلاة عموما. قال وقد ذكر الشيخ صفة الغسل فيما اتى وهي مشتملة على فرائض وسنن وفضائل واشار اليها المحشي اذن باختصار فرائض الوضوء خمسة الغسل خمسة. الاول تعميم الجسد بالماء. والثاني النية والثالث الموالاة

86
00:28:18.000 --> 00:28:50.100
والرابع الدلك والخامس تخليل الشعر ولو كثيرا ودغث المدفور اذن هذه خمسة فرائض السنن سننه خمسة. الاول غسل اليدين للكوعين اولا الثاني المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الصماخين فقط. وهما الثقبان فيمسح منهما ما لا يمكن

87
00:28:50.100 --> 00:29:09.800
غسله وذلك بحمل الماء في يديه وامالة رأسه حتى يصيب الماء باطن اذن يميل رأسه هكذا على الماء. حتى يصيب الماء باطن اذنيه ولا يصب الماء في اذنيه صبا لأنه يورث الضرر. شي دخل الما للداخل لأنه يرث الضرر

88
00:29:10.100 --> 00:29:31.650
وفضائله سبع التسمية والبدء بازالة الاذى عن جسده. البدء ماشي ازالة الاذى هذا لازم. البدء كونه في الاول. اما لو اخره اجزأه والثاني او الثالث غسل اعضاء وضوءه اه غسل اعضاء وضوءه كلها قبل

89
00:29:31.850 --> 00:29:58.500
اه الغسل الوضوء والبدء بغسل الاعالي قبل الاسافل والميامن قبل المياسر وتسليت الرأس وقلة الماء مع احكام الغسل اذن تقليل الماء كما هو اه مندوب في الوضوء مندوب كذلك ولكن تخليل الماء تقليل الماء الذي لا يخل مع احكام الغسل اما ان كان يخل بالغسل فلا يستحب

90
00:29:59.100 --> 00:30:17.000
ومكروهاته خمسة تنكيس الفعل والاكثار من صب الماء وتكرار الغسل بعد الاسباغ بمعنى ان الانسان اغتسل غسلا تاما ويكرر ذلك بنية التعبد بمعنى ذلك ليس من العبادة في شيء تكرار هنا

91
00:30:17.050 --> 00:30:36.050
شمل عبادتي في مثل الزيت على ثلاثة في الوضوء مكروه كذلك هنا والرابع الغسل في الخلاء وفي مواضع الاقذار والخامس اه ان يتطهر بادي العورة او حيث يراه الناس من غير قصد بذلك

92
00:30:36.150 --> 00:30:48.900
عندنا في المذهب كيقصد بعورة عورة المغلظة يعني ولو كان الإنسان وحده فيقول بعض الفقهاء يكره ان يغتسل بادية العورات. او حيث يراه الناس من غير قصد لانه كان بقصد فهو

93
00:30:49.000 --> 00:31:04.300
حرام ماشي غي مكروه يعني ان كان في موضع يمكن ان يراه فيه الناس يكره له ذلك ولو لم يقصد. اما ان قصد فذلك محرم. اذا هادي هي الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات باختصار

94
00:31:04.700 --> 00:31:22.950
وقد اشار اليها ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين قال اش قال فيها باختصار في الغسل؟ قال في فرائضه فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر. امم

95
00:31:23.050 --> 00:31:43.650
الى اخره من بعد السنن اش قال فيها سننه البدء بغسله الأذى تسمية تلت رأسه كذا تقديم اعضاء الوضوء قلة ما بدأ بأعلى ويمين  الفضائل اش قال لا لا الغسل

96
00:31:46.850 --> 00:32:22.450
لا مم نبداو مندوبه البدء بغسله الأذى هادي السنن هادي ام والسنن السنن قبل ذلك مم لا هادي د الوضوء هاديك د الوضوء مم صفة تابعي خفية مثل الركبتين ايتين وسلما عسر بالمنديل ونحوه كالحمد

97
00:32:23.000 --> 00:32:49.200
سننه مضمضة نغسل اليدين بدء الولي استنشاق ثقب الاذنين مم مندوبه. طيب بعد ذلك مذكرش مكروهات ياك؟ اذن ذكر الفرائض والسنن والمندوبات هي التي اشار اليها الشيخ هنا والمكروهات وزادها لك المحشي رحمه الله. ويقع في بعضها وهذا امر كنا نبهنا عليه قبل يعني اظن انه معلوم عندكم ولا يخفى عليكم

98
00:32:49.200 --> 00:33:11.650
ان العدد عدد الفرائض وعدد السنن وعدد الفضائل هذا مما يختلف فيه اهل المذهب اهل المذهب الواحد بلا ما تنضر اهل المذهب الواحد يختلفون فيه فإن نذرت لعدد وهذا فالعبادات كلها يعني في الأبواب كلها ماشي غي سباب الطهارة العدد قد يختلفون فيه فيجعل بعضهم شيئا من

99
00:33:11.650 --> 00:33:29.250
يجعله بعضهم من المندوبات هذا يقع فيه الخلاف بين علماء المذهب. فإن نظرت لعدد السنن والمندوبات في الوضوء وفي الغسل والتيمم والصلاة غير مثلا بين ما ذكره ابن جوزيف في القوانين الفقهية وما ذكره ابن عائشة تجد فروقا

100
00:33:29.300 --> 00:33:52.950
وخلافات وبينما ذكره البشار في اسهل المسالك تجد فروقا وما ذكره الشيخ في الرسالة او ما ذكره خليل تجد فرقا بعض الأشياء قد يعدها بعضهم في الفضائل ويعدها اخر في السنن فلا مشاحة في ذلك لأن العدد ليس منصوصا عليه شرعا. واش عدد الفضائل فأن الفضائل عشرة ولا احد عشر ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة منصوص عليه. امر

101
00:33:52.950 --> 00:34:12.050
اجتهادي ادخال هذا في المندوبات ولا ادخاله في السنن امر اجتهادي لان ذلك منبر على قواعد معلومة ان كان ذلك الفعل مما آآ تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم واظهره عليه الصلاة والسلام وكان حريصا

102
00:34:12.050 --> 00:34:36.400
عليه صلى الله عليه واله وسلم فإن تأكد الفعل او الصفة او نحو ذلك يعدون ذلك سنة وان لم يتأكد يعدونه مندوبا من المندوبات بمعنى انه اقل درجة من من السنة بل احيانا في المصنف الواحد بلا ما تنظر انت للفروق في المصنف الواحد قد يذكر الشيخ

103
00:34:36.600 --> 00:34:51.550
الشيء الواحد في المندوبات ويذكره في في السنن فيقول لك الشراح قد اشار اليه في السنن هنا اشار الى انه مندوبات او احيانا شارح نظمي يخالف الشريحة شارح الناظم كم هي راه يخالف ابن عاشر ابن عاشر رحمه الله في بعض

104
00:34:51.550 --> 00:35:13.000
اشياء المحشي يخالف بعض الاشياء يقول لك عدوا هذا من السنن خلاف المشهور مشهور مثلا انه من المندوبات او العكس فإذا العدد ليس امرا ثابتا بالوحي وامر اجتهادي وذلك يختلف فيه فإن سئلت ما هو عدد المندوبات ان اردت الدقة في العبارة قل عند من هو عند مندوبات الغسل

105
00:35:13.000 --> 00:35:28.700
عند المالكية عند من المالكية شكون؟ واش عند بن عاشر ولا عند بن جزير ولا عند خليل؟ عند من؟ قد يختلفون في ذلك. واضح؟ ولذلك من اجاب مثلا بانها عشرة وكان قد ذكر ذلك بعض علماء المالكية. لا يخطأ

106
00:35:29.100 --> 00:35:38.600
من الغلط ان يخطأ يقال له لا را ابن عائشة ذكر احد عشر واذا انت ما قلتيش ليا ما هي عدد المندوبات عند ابن عاشر؟ قلتي هي في المذهب ولا عند المالكية

107
00:35:38.750 --> 00:35:53.650
وابن عاشر ماشي هو المذهب هذا عالم من علماء المذهب ليس هو المذهب ولذلك من الخطأ ما يقع مثلا من بعض الناس في بعض الاختبارات في اختبارات التزكية ونحو ذلك ما هو عدد كذا في المذهب؟ لا

108
00:35:53.650 --> 00:36:12.650
جيبو تقييد الاختبار بانه في متن ابن عاشر متلا او في القوانين الفقهية او في خليل خصنا نعرفو الطالب يعرف باش غيجاوب فان اجاب لعالم لا يخطئ الا كان القول قد ذكر اما تقول ما هو كذا عند المالكية ومن خالف ابن عاشر كان مخطئا فهذا غير

109
00:36:12.650 --> 00:36:28.150
طحح قل ما قل للطالب ستختبر في متن ابن عاشر مثلا. غتختاضر فيما ذكره الشيخ ابن عاشر. او تختبر فيما ذكره الشيخ خليل او نحو ذلك يلزم التقييد نعم قل داكشي

110
00:36:28.450 --> 00:36:40.200
وانتم قد رأيتم هنا ان كتير من المسائل غتجي معانا دابا فهاد الدرس ان بعض الأمور واش هي من المندوبات او من تجد اقوالها يقولك المشهور كدا والراجح كدا تجي معانا بعض المسائل الخلافية

111
00:36:40.200 --> 00:36:57.800
قال ذكر الشيخ صفة الغسل مشتملة على فرائض وسنن وفضائل ولم يتعرض لبيان الفرد من غيره ونحن نبين ذلك ان شاء الله تعالى فنقول اما الطهر واي الغسل وهو تعميم مظاهر الجسد بالماء فهو من الجنابة وهي شيئان

112
00:36:58.100 --> 00:37:16.000
الميزان ومغيب الحشفة وهي قال هاد العبارة فيها تجاوز فهي من الجنابة فهو من الجنابة وهي شيئان اي الجنابة شيئان الانزال ومغيب الحشافة. واش الانزال هو الجنابة لا الانزال سبب في الجنابة

113
00:37:16.100 --> 00:37:35.100
مغيب الحشافة سبب في الجنابة لان الجنابة وصف قائم بالاعضاء. واضح؟ الجنابة هي كالحدث. الجنابة حدث هي حدث اصلا هي الحدث الاكبر وصف قائم بالاعضاء باعضاء البدن. اذا الجنابة شيء مسبب عن الإنزال الإنزال سبب والجنابة

114
00:37:35.450 --> 00:37:54.400
مسبب كما قال لك مول الشي قال لك الانزال اي مسبب الانزال ماشي مسبب عندكم واقيلا مضبوط اي مسبب الانزال الجنابة الجنابة مسبب الانزال الانزال هو السبب والجنابة مسبب. نعم

115
00:37:54.450 --> 00:38:09.850
قال هي مأخوذة من الاختلاط والانضمام وذلك عند مقاربة الاهل عند الغشيان بمعنى لا كلمة الجنابة قالك مأخوذة من هاد المعنى في اللغة العربية. من الاختلاط والإنضمام وقد وضح ذلك المحشن لا نطيل به. قال

116
00:38:10.450 --> 00:38:27.750
من انقطاع دم الحيضتي الحيض ومن انقطاع دم النفاس سواء. قد عرفتم علاش فسر الحيض بالحيض ياك لأن الحيض في الإصطلاح كما سبق هي خاصة بالتي تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل وقالوا لها حيضة حيضة

117
00:38:27.750 --> 00:38:46.600
على وزن نفع على اي مرة وفعلة لمرة والمراد هنا مطلق الحيض ماشي مراد الواحدة قال قال بعضهم يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم لانه قدم الكلام عليه. هم. ولا يجب الوضوء في الغسل فان اقتصر اكتفى

118
00:38:46.600 --> 00:39:03.550
المطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء اجزاءه عن الوضوء باتفاق هذا وان يصلي بذلك الغسل من غير وضوء. في هذا في سببه قال ابن عاشر رحمه الله في الغسل موجبه حيض نفاس انزال مغيب

119
00:39:03.550 --> 00:39:29.400
تن بفرجيز موجبه حيض نفاس انزال مغيب تمرة بفرج مطلقا  اما لو كان الغسل سنة مستحبة فلا يجزئ عن الوضوء وسيأتي حكمه ما اذا مس ذكره واخدا من قوله وافضل له اي للمتطهر من الجنابة ونحوها ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه بشي حاجة تما قبل فله ان

120
00:39:29.400 --> 00:39:39.400
يصلي بذلك ويسلم من غير وضوء اذا لم يمس ذكرا واضح القيد اما ان مس يعيد الوضوء. قال لك اما لو كان الغسل سنة مستحبا فلا يجزئ عن الوضوء لو قدر الله اغتسل

121
00:39:39.400 --> 00:39:55.650
اولا غسل الجمعة او العيدين عندنا في المذهب ولم يتوضأ يعني اقتصر على غسل اعضاء بدنه كله دون الوضوء فلا يجزئ لانه مستحب لا يجزئ عن وكذلك السنة لا تجزئ عن الفرض. قال واخد

122
00:39:55.800 --> 00:40:14.250
اخذ من قوله وافضل له اي للمتطهر من الجنابة ونحوها ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى فضيلة حسبوك نعم  اه لا هو خاص بالمذهب

123
00:40:14.300 --> 00:40:28.150
ليس ليس متفقا عليه ليس مجمعا عليه فيه خلاف. فمنهم من يقول يكفي ذلك. لأنه اصلا حتى مثلا غسل الجمعة لي كيمتلو به سنة قيل بوجوبه وغسل العيد قيل بوجوبه

124
00:40:28.650 --> 00:40:59.450
قيل انه فرض نعام مم رواه مسلم اه نعم كلاهما يعتبرون قال فضيلتان احداهما فضيلتان احداهما بفرجها وفي جسده من الاذى فان غسله بنية الجنابة وزوال الاذى اجزاءه على المشغول. نعم. فان غسله بنية زوال الاذى ثم لم يغسله بعد بعد لم يجزي بعده

125
00:40:59.450 --> 00:41:11.000
ثم لم يغسله بعده ولم يغسله بعده لم يجزه اتفاق اذن فشتو القيد قالك وان غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسل بعده ولم يجزه اتفاقا ذكرنا العلة علاش ياك

126
00:41:11.850 --> 00:41:27.000
لماذا؟ لأنه لم يغسل بعض بدنه اغتسل وبعض البدن ديالو ماغسلوش اللي هو موضع الأذى ولاحظ القايد ديال ثم لم يغسله بعده فهمنا منه انه ان غسله بعده متصلا به ماشي بعده مع طول الفصل لا انتهى من كذا ثم

127
00:41:27.000 --> 00:41:42.650
ما زال الأذى اجزاءه اه نعم اجزاءه قال والثانية؟ الثانية الوضوء قبل ان يغسل سائر الجسد تشريفا لها فعلى هذا تشريفا لا اي لاعضاء الوضوء يعني علاش غيبدا بها تشريفا لها؟ لأن ديك الأعضاء هي لي كان

128
00:41:43.250 --> 00:41:57.650
نغسلوها عند الوضوء فهي مشرفة على غيرها بل قال فعل هذا؟ فعل هذا تكرار مع قوله ثم يتوضأ وضوءه. فعلى هذا هو تكرار الماء هو تكرار عندك هو ياك؟ فعلى هذا هو تكرار مع قوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة لا يخفى

129
00:41:57.650 --> 00:42:09.450
فأن التكرار كيحصد بالثاني ماشي بالأول فإذا هذا اللي جاي ثم يتوضأ دستور هو اللي تكرار ماشي الأول اللي تكرار لأن الأولات مؤسس والثاني هو الذي يعتبر تكرارا كما نبه المحج قال

130
00:42:09.850 --> 00:42:26.200
ولا يقصد؟ ولا يقصد بوضوء الصلاة فلو قصدها به فانشروا انه يجزئه. وقيل لا يجزئه الا ان يحمل الاول على الوضوء اللغوي. الا ان ان يحمل يعني كلام المصنف الا ان يحمل الاول على الوضوء اللغوي

131
00:42:26.400 --> 00:42:50.150
ان يحمل الاول في في قوله آآ وافضل له ان يتوضأ نحملوه على الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا مم ظاهر كلامي انه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا وهو مصرح به في بعض النسخ. نعم. والمشهور انه انما يغسله مرة مرة بنية رفع

132
00:42:50.150 --> 00:43:03.950
احسنت اذن هاد اعضاء الوضوء لي غادي يغسلها غيبدا بالوضوء غيغسل اعضاء الوضوء هي اللولة بعد ازالة الأذى يغسلها المشهور انه يغسلها مرة مرة لأن هذا ماشي وضوء لرفع الحدث الأصغر ماشي كوضوء الصلاة

133
00:43:04.000 --> 00:43:19.450
يعني ماشي وضوءا للصلاة الوضوء لي سبق معنا. هذا مقدمة للغسل من الغسل. ولذلك هاد الأعضاء لا يلزمه اعادة امرار اليد عليها عند عند تعميم جسده بالماء. اذا فعل هذا يغسلها

134
00:43:19.850 --> 00:43:36.700
مرة كسائر واش دابا الآن الى غسل الإنسان الشق الأيمن والشق الأيسر والأعلى والأسفل؟ واش يغسلوا هاد البدن؟ ثلاث مرات ولا مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة يكفيه ويجزئه بل التكرار مكروه

135
00:43:36.950 --> 00:43:50.900
تكرار بنية الغسل مكروه كذلك الأعضاء ديال الوضوء راها من من بدنه الذي يجب ان يغسله فيغسلها مرة واحدة واضح؟ اذا المشهور انها تغسل مرة واحدة بنية رفع حدث الجنابة

136
00:43:51.150 --> 00:44:12.200
قال وظاهره ايضا انه يمسح رأسه اذنيه وهو ايضا ظاهر مختصر. نعم. وظاهره ايضا انه يقدم غسل رجليه قبل. بمعنى راه علاش قال لك وظاهر انهم يمسحوا الرسول لأنه راه من بعد غيجي معانا تخليل الأصابع واش راسو تا هو يمسحو مع انه را غيجي تخليل تخليل الشعر واخد تلات غرفات بمعنى را غيغسل شعرو

137
00:44:12.200 --> 00:44:28.350
من بعد اه قالك الظاهر ديال يتوضأ وضوء الصلاة انه غيغسل جميع غيتوضى كما يفعل بمعنى ما يغسل يغسل وما يمسح اذن غيمسح اه رأسه واذنيه ولو كان سيعمم هما بالماء بعد

138
00:44:28.500 --> 00:44:40.000
نعم قال ظاهره انه يقدم غسل رجليه قبل واي عبارة قال لك وظاهره را فيها قول مقابل بمعنى قيل لا يفعل ذلك لأنه سيغسل رأسه نعم قال وظاهر ايضا انه

139
00:44:40.250 --> 00:44:59.750
انه يقدم غسل رجليه قبل غسل بقية الجسد مطلقا وهو المشهور اين يؤخرها مطلقا؟ اين هو مخير؟ نعم وهاديك مطلقا يعني ما المقصود بها اولا سواء كان الموضع نقيا او غير نقي هذا هو معنى اولى

140
00:44:59.950 --> 00:45:17.950
لأنه كاين اللي فصل كما قلنا فالمكان قال وقيل هو مخير واليها اشار الشيخ بقوله فإن شاء غسل رجليه وان شاء اخرهم الى اخر غسل. نعم هل ينشر ما في انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة

141
00:45:18.400 --> 00:45:33.550
ها الحديث وظاهر انه كلما انه كمل وضوءه. نعم قال شيخنا والقول بتأخير مطلقا نظهر من المشهور لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه الى اخر غسله فيغسلهما اذ

142
00:45:33.550 --> 00:45:49.550
وهذا صريح وهذا صريح وما تقدم ظاهر وان يقاوم الظاهر الصريح فيكون هذا القول هو المشهور بناء عليه هو المشهورة  فيكون هذا القول هو المشهورة بناء على ان المشهور ما قوي دليله. انتهى

143
00:45:50.350 --> 00:46:07.850
عندك هاديك انتهى لا لا هاديك انتهى طلعها الفوق فبلاصتها الفوق وهاديك ثم بعد ان يفرغ تا ديك انتهى را فوق منها بلاصتها مع قوية انتهى اي كلام شيخنا شيخ الشارح اللي هو الشيخ آآ السنهوري

144
00:46:07.900 --> 00:46:27.050
شيخ الشارح وشيخ التتائي انتهى ثم بعد ان يفرغ من وضوءه واخا. الشيخ آآ شيخ الشارحي اش كيقول قالك  هاد الرواية الثانية لي هي او القول الثاني لي عندنا في المذهب انه يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من

145
00:46:27.200 --> 00:46:49.350
من الغسل بمعنى ملي يتوضا يأخر غسل الرجلين حتى اللخر مطلقا اش معنى مطلقا؟ سواء كان الموضع نقيا او غير قالك هاد الرواية اقوى دليلها اقوى علاش؟ قال لك لأنه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه الى اخر غسله فيغسلهما اذ ذاك

146
00:46:49.500 --> 00:47:03.700
قالك هاد الرواية لي في الصحيحين صريحة او التقديم غسل الرجلين من اين اخذ؟ اخذ من الرواية لي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ديال الموطأ لي تبقى لينا ان النبي كان اذا اغتسل من الجيب توضأ وضوء

147
00:47:03.700 --> 00:47:20.400
وتوضأ وضوءه للصلاة فهاد الرواية تدل بظاهرها وضوءه للصلاة تدل بظاهرها لي هو المعنى الراجح على انه كيتوضا وضوءا تاما فيغسل رجليه لكن واش فيها تصريح هل فيها نص ولا فيها ظاهر

148
00:47:20.750 --> 00:47:43.250
فيها ظاهر وليس فيها نص لأنها تحتمل التأويل وضوءه للصلاة اي الا غسل الرجلين يتوضأ مثل وضوءه للصلاة الا الرجلين لن يؤخرهما فهي تحتمل التأويل لكن الرواية اللي في الصحيحين اللي فيها كان يؤخر الى اخر غسله فيغسلهما يداك قال لك هذه نص هذا هو معنى التصريح. قال لك وان

149
00:47:43.250 --> 00:48:03.050
ما يقاوم الظاهر الصريح بمعنى هاد الرواية لي فالصحيحين صريحة اي نص في تأخير غسل الرجلين والرواية الأخرى تدل بظاهرها على تقديم غسل الرجلين والنص اقوى من الظاهر الصريح اقوى من الظاهر واضح اش بغا يقول؟ قال لك وبناء على هذا فيكون القول المشهور هو

150
00:48:03.950 --> 00:48:21.700
تأخير غسل الرجلين بناء على ان المشهور هو ما قوي دليله وقول دابا انت هاد الكلام نفسو شتي هاد الكلام نفسه بلفظه غي حيد قال شيخنا الشيخ الاسناوي ولا الاسهري وشكون هدا شيخنا الشيخ السنهوري

151
00:48:21.700 --> 00:48:36.050
هاد الكلام نفسه قله انت الان ايقولك حنبلي حنبالي بغا يدخل الفقه المالكي هو من الحنابلة ولا معرت الشافعية ولا الظاهرية ولا شي حاجة المهم غاينسبو كلشي نفس الكلام را هادا نفس الكلام كيتقال بأصول المالكية وقواعد

152
00:48:36.050 --> 00:48:51.750
المالكية لكن اذا صدر من غير مرضي عنه غيكون كلام ديال الحنابلة ديال المتأثرين بالشرق ديال المتأثرين بالحجاز ديال الناس بغاو يدخلو لينا فقه الحديث وما يسمى بفقه السنة الى غير ذلك من

153
00:48:52.000 --> 00:49:13.400
هو را نفس الشيء لاحظ كلام مثل هذا يعبر به من يكون مالكي الاصول مالكي القواعد متعصبا للمذهب غير يخالف يقال فيا ها هو الشيخ هذا مالكي ولا لا الشارع مالكي بالمحشي ولم ينكر ذلك المحشي يعني لم ينكر هذا مقالش هذا فعل الحنابلة

154
00:49:13.400 --> 00:49:27.450
نعم ناقش المسألة من حيث الدليل ها هو الشيخ قال لك هاد الرواية صريحة هذا الشيخ السنهوري مالكي شيخ الشارحي قالك الرواية هادي اش؟ صريحة في انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل

155
00:49:27.700 --> 00:49:48.350
الرجلين فبناء راه كتقدم لينا المشهور ما تعريفه اختلفوا فيه فقيل المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر  قائله حنا تا حنا نقولو غي نفس الكلام نقولو وهذا القول هو المشهور في المذهب بناء على ان المشهور ما قوي دليله. هوما نقولو زيدو تعالى. بناء على ان المشهور هو ما

156
00:49:48.350 --> 00:50:19.250
قوية دليلهم او هو الراجح بأن الراجح على مذهبه الأكثر هو ما قوي دليله في المذهب اه بناء على انه ما كثر قائله فهذا راجح وليس بمشهور فالشاهد اه الرواية صريحة في هذا الشيء يقال لك وهل هذه الرواية الصريحة النصية خفيت على مالك وخفيت على اصحاب مالك

157
00:50:19.250 --> 00:50:39.250
انا اخذ بفهم مالك للحديث ولا اخذ بفهمك انت للحديث ياك؟ بحال ديك المرا قالك اللي جا شي واحد سولها وقاليها الرواية المشهورة كيداولوها الناس لا داك الكلام صحيح غي تنزيله في غير محله ماشي صحيح. نعم ايلا كان الفهم ديال عامي غنقول ليه انا فهم مالك للحديث حسن من فهمك نتا ايها العن بلا خلاف لا

158
00:50:39.250 --> 00:50:54.950
يختلف في ذلك اثنان الى العامي جا بالفهم ديالو للحديث واخا يكون الحديث صريح. فهمو العلماء للحديث مقدم على لكن هاد العام غي ناقل مسكين عنداك تسحابو هو لي فهم لا داك الفهم را غي ناقلو على عالم من علماء الأمة

159
00:50:55.400 --> 00:51:13.250
الا كان الفهم ديالو نضرب به الحائط واصول الحائط والريبو به الحائط ونقولو لي لا يجوز ان تتكلم ولا تقف ما ليس لك به علم لكن الى كان هاد العام يناقل كيفما نتا ناقل قول مالك هو ناقل قول عالم اخر عالم معتبر عندو اصول وادوات وقواعد

160
00:51:14.550 --> 00:51:24.550
فلو قيل شتي نفس الكلام هذا لوقيلا بدل السمية يقول لك وهل خفي هذا النص الصريح؟ الحديث في الصحيحين والحديث في الصحيحين خفي على مالك وخفي على اصحاب مالك اذا نفس الكلام

161
00:51:24.550 --> 00:51:34.550
نشنعو بيه علاش السنهوري رحمه الله ونقولو ليه تجي تقولنا نتا هدا هو سميتو والخفي هدا على مالك وهو في الصحيحين خفي على مالك وهل انت افقه اعلم من مالك

162
00:51:34.550 --> 00:51:51.000
ياك ماقالش بهادشي مثلا ولا اصحاب مالك ولا علماء المالكية انت اعلم منهم لأن دابا صار هذا هو الميزان وهاد الميزان لا ينضبط لأن نتا ملي غتقول هاكدا لواحد اخر شافع غيقولك وهل خفي على الشافعي مثلا؟ والحال بدا يقولك هل خفية على احمد ويولي تفضيل بين الناس

163
00:51:52.250 --> 00:52:12.250
فالشاهد الوسطية مطلوبة في هذا الى كان الفهم ولا كذا من عامي من غير مشهود له بالعلم ممن ليست له الأهلية كلامه مرمي مطروح بلا خلاف بين العقلاء في هذا لا خلاف بينهم لكن الى كان الكلام لعالم وكلام معتبر وله حظ من نظر ولا يخالف اصول ملك

164
00:52:12.250 --> 00:52:36.200
دابا حنا بغينا الى كنتم اذا كنتم منضبطين بالمذهب حقا اذا استدل عليكم احد بأمر يخالف اصول مالك فإلى كنتو فعلا كدافعو على المذهب ردوا عليه بأصول مالك انا ملي نجي نستدل ولا شخص مثلا نقل ليكم كلام عالم وقال ليكم هذا الحديث يدل بنصه على كذا. رد عليا بأصول مالك نعتبرك مالكي فعلا انت مالكي كدافع على

165
00:52:36.200 --> 00:52:54.650
قل ليا هذا يخالف اصلا عند مالك. وناقش انا وياك غي في الاصول ديال مالك رحمه الله ما نتجاوزوهاش. انا ارتضي اصول مالك وانت ترتضيها ارا ناقشوا اصول مالي قل ليا هذا راه كيخالف اصل الملك. ما تقولش ليا ملك اعلم من فلان وغنوليو في تفضيل الناس. وقد آآ تلاميذ مالك يخالفون مالكا

166
00:52:55.050 --> 00:53:13.650
وتكون اقوالهم مشهرة في المذهب كما رأيتم ياك تقدم معنا مرارا رواية ابن القاسم كذا ورواية مالك كذا والمشهور ورواية ابن القاسم ولا لا ومن تأخر عن ابن القاسم ايوا اذن غنجيو نقولو مالك اعلم من بني القاسم لأن بن قاسم تلميذه وبالإجماع لا يصل ابن قاسم

167
00:53:13.850 --> 00:53:33.850
لعلم مالك بالاجماع يختلف في هذا اثنان لا يصل اليه وعلاش كتقدمو بعض المرات روايات بن قاسم على على رواية مالك ونتأولها نقولو لعله ولم يبلغه بلغ ابن القاسم لعل ابن القاسم كذا غي احتمالات ماشي معندناش قطع احتمالات كنقولو لعل راه كنسبق لينا سبب الاختلاف بين رواية بن قاسم

168
00:53:33.850 --> 00:53:50.950
ومالك ونلتمس المعادر ايوا هكدا نلتمسها اذا خالف عالم اخر عالم اهلية واصل درجة العالمية خالف مالكا وكانت المخالفة لها حظ لها وجه. حديث اية شي دليل اخر من الأدلة الإجمالية. والدليل له

169
00:53:50.950 --> 00:54:07.800
كظن من النظر وله قواعده اصوله اذن نردو بالقواعد ما نردوش بأن فلان اعلم من فلان ماشي علم هذا هذا ليس علما الصحابة في زمانهم كان اذا اختلفوا في فلوس فتوى مكيقولش واحد لا راه ابو بكر اعلم من ابن عباس ولا ابن عباس اعلم من فلان يناقشون الأدلة

170
00:54:07.850 --> 00:54:21.350
انا كنقصد النقاش بين طلبة العلم واهل العلم العوام ما عندهم ما يناقشوا لا يفهم من الكلام الاطلاق العوام لزمهم التقليد. يسول ويعمل ويقول سمعنا واطعنا ويعمل ولا ينكر ولا يزيف ولا يصوب ولا

171
00:54:21.350 --> 00:54:41.350
اخطئ احدا ما يبدع ما يصوب ما يخطأ ما ينكر. اعمل ويلزم خاصة نفسه. العاملة نتحدث عنه. لكن كنتكلمو على من يعرف القواعد والأصول مآخذ العلماء مدارك العلماء يستطيع ان يفهمها يعني الى قلتي ليه راه الإمام الفلاني قال بهاد الحكم الفلاني واستدل عليه بهاد الدليل ووجه الإستدلال هو كدا غيفهم الدليل ويفهم

172
00:54:41.350 --> 00:54:59.800
وجه الاستدلال ديال العالم الفلاني اش بغا يقول العالم الفلاني غتوصلو غيوصلو وهو طالب العلم لي يقرا الاصول والقواعد وعرف كيفية تطبيقات العلماء لها لا شك انك ان دكرت له الاستدلال ووجه الدليل ووجه الاستدلال منه غيفهم المقصود. فهذا هو الذي نقصده فيكون النقاش علميا

173
00:55:00.050 --> 00:55:15.050
فإلى شي واحد خالف الأصول قوليه اجي نتا خالفتي اصل من اصول مالك فلان اعلم من فلان وهل خفي هذا على فلان وهل انت اعلم من مالك؟ هداك العام لأن دابا العوام العوام لما لم يلزموا حدودهم

174
00:55:15.150 --> 00:55:28.550
وهو انهم مقلدون وميدخلوش في النقاشات وميدخلوش في الصراعات لأنهم معهم لما لم يلزموا حدودهم وقعت هاد الإشكالات والنزاعات لو انهم لزموا حدودهم وخلاو هادشي لطلبة العلم طلبة العلم غيعرفو يناقشوه

175
00:55:28.600 --> 00:55:38.600
او العلماء يعرفوا يناقشوا هاد المسائل الى خالفهم واحد يقولي شوف هاد الفهم را ماشي ديالي انا را غي ناقل. الفهم هادا راه ديال العالم الفلاني وكدا. الآن في زمننا صرت

176
00:55:38.600 --> 00:55:48.600
العامي ملي كيسمع الصحابة كيقولو قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقول وقال ابو بكر وعمر كيجي لعمي تا هو كيدير الحلقة

177
00:55:48.600 --> 00:56:03.100
قول ابن عباس كيقول ليهم يوشك ان تنزل وشكون نتا؟ هداك راه بن عباس عالم العلماء قالها للصحابة علماء مناقشين بيناتهم نتا شكون تتقول ليهم اقول قال رسول الله الخبر منسوخ غير منسوخ عارضه معارض اقوى ام لا مؤول ولا غير مؤول

178
00:56:03.150 --> 00:56:23.150
ما يدرك فإذا ان كنت ناقلا لا تتبنى الحديث انت لا قول راه العالم الفلاني قال بالحديث وقالها وجه الاستدلال لا تتحدث انك انت المستنبط للأحكام من الحديث العوام لي كيوقع الآن يأخذون الدليل ووجه الإستدلال وكيتبناو هوما ذاك الدليل وجه الإستدلال كأنهم هم المؤسسون لتلك الأحكام

179
00:56:23.600 --> 00:56:35.400
او مكيبينوش للعوام انهم مقلدة وانهم ينقلون لا هو المؤسس كيعترض وكيقول ليه اقول لك قال رسول الله وكتقول ليا راه قال العالم الفلاني اه كيقول ليه العالم العالم الفلاني حسن منك نتا

180
00:56:35.650 --> 00:56:54.050
انا نقولك العالم الفلاني واخا تقوليا قال رسول الله ماناخدش اذا انت ترد حديث رسول الله لا هو ماردش حديث الرسول رد الفهم ديالك انت للحديث وعندو هو فهم ديال عالم ونتا كيعتابرك لا شيء عامي جاهل لا شيء فحقه من حقو يقدم فهم العالم على فهمك لكن نتا لو عرفت

181
00:56:54.050 --> 00:57:07.650
وقلتي لي انا تا انا كيما نتا كتقول للعالم تانا راه عالم هادا را غي قوليا الدليل ديال العالم ديالك وانا نقولك الدليل ديال العالم ديالي هادا الى كان طالب علم العامي راه قلنا ما لا يناقش اصلا هذه المسائل فالشاهد على كل حال هاد هادي غي لفتة

182
00:57:08.300 --> 00:57:32.850
اه ليتوسط الطالب ميبقاش عندو داك الغلو في الرد على كل من خالف لأنه احيانا راه تدعونا بعض بعض الأمور النفسية امور تكون في النفس اه مستوطنة خفية وهي التي تدعونا للعصبية ولا ولا للرد على بعض الناس ولا كذا امور غي في النفس لامور ما

183
00:57:33.050 --> 00:57:48.850
ينتصر فيها الانسان لنفسه وهو لا يدري. فاذا يكون وسطية في هذا بهذا الامر لي هو اه شنو حكم الاقوال التي جاءت في المذهب؟ كيف نردها؟ كيف نقبلها؟ ما هي الاصول والاسس التي تبنى عنها؟ انا اقصد طلبة العلم

184
00:57:49.300 --> 00:58:03.850
طالب العلم متجرد المنصف الباحث الذي يحاول ان يفهم كلام العلماء وان يعرف اصولهم وقواعدهم لابد ان يتحرى. ما يسارعش لا في التصويب ولا في تخطئة لا في هذا ولا في ذاك ان قال الشيخ ثم بعد ان

185
00:58:04.600 --> 00:58:18.100
ثم بعد ان يفرغ من وضوءه يغمس يديه في الاناء المفتوح ونحوه او يفرغ عليه الماء ان كان غير مفتوح ارفعهما بعد ذلك حال كونه غير قابض يعني غير فيهما شيئا من الماء

186
00:58:18.250 --> 00:58:32.650
حيث لا يكون فيهما الا ما تعلق بهما فيخلل بهما وصول شعر رأسه ويبدأ وفي ذلك من مؤخر الجمجمة لانه يمنع الزكام. عندكم شي لي عندو شي زيادة يحلفها ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة

187
00:58:33.350 --> 00:58:52.350
النسخة اللي عندي انا فيها تكرار ديال ديك اا دلك من مؤخر دلك من مؤخري جوج مرات ايلا عندكم حدفوها نعم زيد قال لانه لانه يمنع الزكام والنزلة وهو صحيح مجرد. مم. والرأس مذكر ليس الا. مم. وفي رواية. لفظ الرأس ليس فيه الا التذكير واضح. قال هذا رأس لا

188
00:58:52.350 --> 00:59:09.650
قال هذه رأس هذا مذكر في اللغة يقصد قال برواية اصول شعر واجب اجماعا على ما قاله عياض وعلى الاشهر على ما قاله ابن الحاجب وعلى الاشهر على ما قاله ابن حازم انتبهوا على ما قاله كاينة واحدة على ناقصة تما

189
00:59:10.550 --> 00:59:36.700
الاصل فيه حديث متقدم قال ابن ماجي وفي التخليل فائدتان فقهية وهي سرعة ايصال للبشرة وطبية وهي تأنس الرأس بالماء لا يتأذى لانقباضه على المسام اذا حس فلا يتأذى لانقباضه على المسام العبارة فيها شيء من القلب. قال لك المحشن المناسب ان يقول لانقباض المسام اذا احس اذا احس بما نتكلم على

190
00:59:36.700 --> 00:59:58.500
لانقباض المسام ماشي الانقباض الرأس الانقباض ديك المسام التفاتيح التي في الرأس. فلا يتأذى اي الرأس لانقباض المسام اذا احس الرأس بالمال. ولذلك هادي هي الفائدة قال لك تأنس الرأس بالماء ملي كتخلل في الأول غي بالأصابع تؤنسه بالماء

191
00:59:59.350 --> 01:00:12.150
وقوله اذا حسوك ذلك عند المحشرة اشرت الى هذا في درس لا ادري وش الفقه ولا في غيره انه آآ في اللغة بعد البحث ولكم ان تبحثوا ايضا في المسألة فالامر

192
01:00:12.500 --> 01:00:28.550
لكم لأن الأمر هذا سماعي اه لم يسمع هاد المعنى في الثلاثي في حاسة وانما سمع في الرباعي في احس الإحساس بمعنى الشعور هذا الذي سمع فيه في اللغة الرباعي. فلما احس عيسى منهم الكفر

193
01:00:29.050 --> 01:00:47.700
واضح؟ ولذلك الصواب ان يقال هنا اذا احس بالماء لانه من الاحساس المراد به الشعور. اما حس من غير الثلث يطلق على معان اخر واضح الحاسة الثلاثي لا يطلق على الإحساس لي هو الشعور يطلق على من يقال حسه قتله

194
01:00:47.800 --> 01:01:08.150
واضح اه حس اه النار يطلق على معان اخر. فالشاهد احس بمعنى الاحساس هذا لم يرد فيه الثلاثي وانما ورد فيه الرباعي ولذلك القرافي رحمه الله وغيره القرافي في شرح التنقيح آآ يعني رد

195
01:01:08.150 --> 01:01:34.250
العبارة المشهورة بين العلماء وهي تعبيرهم بالمحسوس. قال هذا غلط في اللغة هذا لحن قال لك الصواب ان يعبر بالمحس من الرباعي قالك العبارة الصحيح نقولو المحسسات مانقولوش المحسوسات وقال هاد عبارة لأن محسوس اسم مفعول من التلاتي من حاسة قال لا يوجد حاسة بهذا المعنى وهو كذلك عند الرجوع لكلام العرب لا يوجد هذا

196
01:01:34.700 --> 01:01:50.400
حاسة من بمعنى الشعور بمعنى شعارة لإسم مفعول منه المستعمل الشائع محسوس قال هذا غير موجود في اللغة الصواب ان يقال محسنا احسان من احس يحس بمفعول محس فيقال المحساة

197
01:01:50.500 --> 01:02:09.750
لي هي ضد العقليات امور المسائل اما تكون عقلية اي تدرك بالعقل او محسات تدرك بالحس واضح قال بعد ان يفرغ من خيل شعر رأسه بيديه يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات حال كونه غاسل له بهن اي بالغرفات الثلاث

198
01:02:10.500 --> 01:02:29.800
نقل نقل ابن عمر عن ابن حبيب. نقل ابن عمر عن ابن حبيب لا احب ان ينقص من الثلاث ولو عم بالواحدة فانه يزيد يزيد الثانية  لأنه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان عم بواحدة

199
01:02:29.900 --> 01:02:52.350
بها واجتزى بها عن مأي الشخص وفهمتي وان عم بواحد بواحدة واجتزى بها اجزاته من لم يعم بالثلاث فانه يزيد حتى يعم. نعم تفعل ذلك المرأة حين الإشارة عائدة على كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل وصول الشعر

200
01:02:52.650 --> 01:03:10.350
قيل عائلة الى الغرفات للمرأة لا تخلي الغرفات هذا جمع غرفة ياك؟ جمع غرفة بفتح الغين غرفت كما علمتم في ياك باتباع حركة العين للفاء. وقلنا حركة الفائدة كانت فتحة فليس في العين الا الفتح

201
01:03:10.500 --> 01:03:36.950
اذن غرفة نقول غرفت. واذا جمعنا غرفة يجوز لنا ثلاثة الأوجه لأن العين حينئذ مضمومة فيجوز غرفات غرفات غرفات كما ذكرنا الشيء السالمة العين الثلاثة ان ساكنة عين المؤنثة واختتم بالتاء المجردة وسكن التالية غير الفتح. اي العين التي تلت ضما او كسرا. او وسكن التالية غير الفتح

202
01:03:36.950 --> 01:03:54.550
او خففه بالفتح زيادة عن الاتباع السابق ففيه تلاتة اما التالية للفتح فليس فيه الا اذا فهد غرفة هاد غرفت الى كانت من غرفة نقولو غرفت. ويلا قلنا من غرفة نقولو غرفات غرفات غرفات كلها صحيحة

203
01:03:54.550 --> 01:04:15.700
نقولو ثلاثة نقولو الغرفات ويصح نقولو الغرفات لا الغرفات ولا الغرفات لكن غرفة لي هي بالمعنى المصدري واضح؟ المعنى المصدري للاغتراف ماشي الغرفة وهم في الغرفات امنون لا هذا المقصود به اش

204
01:04:16.050 --> 01:04:33.050
الغرفة المذكورة في قوله تعالى الا من اغترث غرفة على قراءة الضم الا من اغترف غرفة بيده قرأ غرفة وقرأ غرفة بهما هذا هو المقصود فحتى هنا يجوز الوجهان غرفة غرفة وفي الجمع يجوز لنا ما ذكرنا. هم. قال

205
01:04:34.800 --> 01:04:54.350
وانما تدغث  قال عياض قال عياض بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة واخر تاء مثلثة الا وتجمع وتضم شعر رأسها وتحركه وتعصره بيديها ليداخله الماء. نعم. وليس عليها لا وجوبا ولا استحبابا في اه

206
01:04:54.350 --> 01:05:07.600
في غسل الجنابة والحيض حنوا عقاصها في رواية عن قاصه لا وجوب السبب في غسل الجنابة والحيض. كاين لي فصل منهم من فصل بين الجنابة والحيض. قالك في الجنابة ليس عليها وفي الحيض

207
01:05:07.650 --> 01:05:27.300
يجب عليها حل عقاصها ولذلك الشيخ ليؤكد عليها قال لك لا في غسل الجنابة ولا الحيض لا وجوبا ولا استحبابا حتى استحبابا لا يستحب لها حل عقاص شعرها قال على الاول ان تمر عائد على المرأة وعلى الثانية على الرأس

208
01:05:27.650 --> 01:05:47.850
وهي الخصلة من الشعر تظفرها ثم ترسلها. نعم. ودليل ما قال ما في مسلم ان ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنفضه لغسل الجنابة فقال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث ان تحثي

209
01:05:48.450 --> 01:06:07.200
ان تحفي ياء المؤنثة المخاطبة ولا انت حثي يصحان من حثي يحتى ان تحثي المهم ياء المؤنثة المخاطبة قال لا انما اما من حثى يحتي ولا حاثي يحتى. واضح فاعلة يفعل

210
01:06:07.250 --> 01:06:35.100
او فعل يفعل قال قال لا انما يكفي ولاحظ الجمع ثلاثة حثيات جمع حثية تفرض الشروط ولذلك اش غنقولو؟ وجه واحد لأن الفاء مفتوحة حاء حفايات قال ثم في ضياء عليها الماء فتطهرين. وفي رواية سأنقضه في الحيض والجنابة فقال لا. هذا هو العمدة لأن سئل صلى الله عليه وسلم في الحيض والجنابة فقال

211
01:06:35.450 --> 01:06:57.600
لا نعم الآخرون لي كيفصلو اش كيقولو؟ كيقولو لا فيه نفي للوجوب بمعنى لا يلزمك. لكن الإستحباب يثبت في الحيض قال ابن ناجين قال ابن ناجي هذا اذا كان الشعر مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه. القايد اللي ذكرنا ياك؟ اما ان كان ملبدا بحيث لا يدخل الماء وسطه فيجب عليها ليصل الماء

212
01:06:57.600 --> 01:07:18.500
للشعر لأن الشعر عضو في الجسد يعتبر عضوا قال والا والا كان غسلها باطلا والرجل في ذلك؟ تلك المرأة نعم ثم بعد ان نحاسبك وكان اما مدفورا بنفسه او بخيط وخيط وانت خبير بان الحديث فيه التقيد بالشد ويمكن ان يجاب ان ذلك الشدان

213
01:07:18.500 --> 01:07:35.900
ليس قويا جدا بل بل شد يمكن دخول الماء وسطه. واضح ثم قال وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولا تحريكه. وكذا سائر اساورها ولو ذهبا او زجاجا

214
01:07:35.900 --> 01:07:53.000
ولو ضيقة الاساور التي تجعل في يديها او في عنقها لا يلزمها تحريك ذلك اه وكذا لا يلزم هذا عندنا في المذهب على المشهور في المذهب وفي غير المذهب خلاف فمنهم من قال يلزم اش؟ تحريك الخاتم وتحريك الاساور عموما

215
01:07:53.000 --> 01:08:07.550
قال وكما لا يلزم آآ المرأة تدخنها وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه لو ضيقنا اش قال المأدون فيه؟ لانه ان كان محرما كالذهب فيلزمه لان لبسه محرم

216
01:08:07.700 --> 01:08:33.050
لان عندنا لا تترتب الرخصة على الحرام الرخصة كترتب على مباح قال لا يلزمه نزع خاتمه المأذون فيه لو بمعنى ولو كان ضيقا لا يلزمه ذلك اش معنى ضيقا؟ بحيث لا يدخل الماء الى الموضع الذي يغطيه؟ لأنه كأنه صار عوضا وبدلا عن ذلك الموضع

217
01:08:33.900 --> 01:08:57.300
والرجل في ذلك المرأة يعني ان الرجل اذا كان شعره مدفورا فلا يجب عليه نقضه ولا يستحب بالشرط المذكور المتقدم اللي هو شنو هو  يعني ان يكون رخوا قال ولا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك الرجل من قوم عادتهم ذلك اولى. غير انه اذا لم يكن من قوم عادتهم ذلك يكره. علاش قال ولا فرق؟ لأنه ولو خالف

218
01:08:57.300 --> 01:09:12.650
عادة لم يقع في محرم بمعنى غير مكروه وبالتالي يترخص واخا مكروه يترخص لكن قال لك آآ غير انه اذا لم يكن من قوم عادل ذلك يكره لو فرضنا انه كان يحرم غيقول لك يجب عليه حله. واضح؟ لان الرخصة لا تبنى على

219
01:09:13.100 --> 01:09:27.700
محرمين ولذلك قال ولا فرق واخا يكون خالف العادة خالف العادة راه وقع في مكروه لكن الرخصة ديال انه يجمعه ويصب عليه الماء ولو كان مجموعا يعني يوم جاهزة. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

220
01:09:29.600 --> 01:09:52.550
يعني اشكال وواضح تفضل   ايه لا لا لا يلزمه شيء نعم؟ هل له ان يؤخر نعم له ان يؤخر رجله وله ان يغتسل دون ان يتوضأ وله ان لانه طاهر على كل حال. ما لم يمس ذكره ياك

221
01:09:55.000 --> 01:10:17.400
بشرى مم مم  احسنت نعم والمسألة فيها خلاف خارج المذهب فمنهم وعموما يمكن ان يقال في المسألة ثلاثة اقوال او ثلاثة اقوال في الجملة. القول الأول منهم من رجح حديث طلق

222
01:10:17.500 --> 01:10:38.500
ومنهم من رجح حديث بشرى وكل من رجح العجيب ان كل من رجح كما ذكر الشوكاني رحمه الله كل من رجح قول من قولين يقول على الحديث الاخر منسوخ بعضهم يقول هذا من ناسخ لذاك والآخرون يقولون بالعكس ولا دليل على النسخ لا لا عند الأولين ولا عند الآخرين ومنهم

223
01:10:38.500 --> 01:11:02.500
من رجح احد الحديثين على الاخر من حيث انه اصح قالك قيل حديث طلق اصح وقيل حديث بشرى اصح والصواب انهما صحيحان كما اشار الى حافظ في بلوغ المرام اه حديث طلق صححه علي بن المديني وحديث بشرى صححه ايضا امام الأئمة ذكره الحافظ في البلوغ

224
01:11:02.500 --> 01:11:16.850
وكل قال هذا اصح من الحديث الآخر اذا الصواب انهما صحيحان فإذا كاين اللي قال مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء استدالا بحديث من مس ذكره فليتوضأ وكاين لي قال لا ينقذ مطلقا وهادو مالكية

225
01:11:16.900 --> 01:11:37.750
وكاين اللي قال لا ينقذ مطلقا استدلاءا بحديث انما هو بضعة منك ومنهم من جمع والذين جمعوا اختلفوا في وجه الجمع فمنهم من قال يجمع بين الحديثين بان يقال من مس الذكر بشهوة نقض وضوءه ومن مس الذكر بغير شهوة لا ينقض

226
01:11:38.050 --> 01:11:58.350
وضوءه هذا جمع اذن الا كان المس بشهوة ينقض الوضوء وكان بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان ببطن الكف او بظاهر الكف ومنهم من فصل الصلة الاخر وهو المشهور عند المالكية هو تفصيل قوي اقوى من هاد التفصيل الاول وهو التفريق بين من مس ببطن الكف او جنبها

227
01:11:58.350 --> 01:12:15.456
او الاصابع او جنبها ومن مس بظاهر الكف لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لان باطن الكف والاصابع او جنبها مظنة للشهوة مظنة آآ ربأناطوا الحكم