فلم يفد في العرف ما لم يكن يفيده في اللغة وهو من الاسماء العرفية. مم. والجواب انه كان يفيد في اللغة الاشتقاق من الدبيب وكان يقع على كل شخص يدب على البدن ولا افتقر اذا نقلت حركة الواو الى الجيم ثم بعد ذلك روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فقلبت الفا. لان الواو والياء اذا تحركتا وانفتح ما لا وجود عينها او اه احادها وافرادها جنس العلاقة يكفي اذن الشاهد اذا اردت ان تستعمل انت لفظا في معنى لم تضعه العرب له مجازا فهل ذلك جائز على الاطلاق فهمتو الكلام يعني هل يجوز لك ان تستعمل اي لفظ شئت في اي معنى شئت مجازا فلا يجوز لابد للملاحظة العلاقة ولذلك قلنا في تعريف المجاز النقد المستقبل في غير ما وضع له وزيد وذهن السامع له من فهم المراد منه الناس لما تعارفوا على خلافه منع ذلك من فهم المراد منه مثال ذلك كأن يقول احد رأيت اسدا لاحظ يقول رأيت اسدا شنو يقصد به العلاقة حيث مس حلال صمود قلب المجاز او لاقرب حصل وليس بالغني في اللغات وبعد الحقيقة سبق امس تعريفها لغة وذكر اقسامها الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة العقلية وان كان لا كلام للاصوليين على حقيقة العقلية وانما تحدث عنها البيانيون وقد اشار الناظم رحمه الله الى الحقيقة الشرعية بقوله منها التي للشرع ازمها عقل منها اي من الحقيقة ابتليت منها راجع للترجمة لانه في الترجمة قال الحقيقة منها اي من الحقيقة التي الحقيقة التي عقل عزوها عرف عزوها واضافتها للشرع فإذا عزوتها للشرع تقول حقيقة شرعية نسبتها للشرع تقول حقيقة شرعية نسبة للشرع ثم لوعها الى نوعين قال لك منها وخبر مرتجل مبتدأ منها خبر ومنها منتقل منها خبر مقدم ومنتقل مبتدأ جملة ثانية هذا قال لك الحقيقة الشرعية منها مرتجلون ومنها ملتقى اذا منها الضمير لي تيرجع للحقيقة الشرعية من الحقيقة الشرعية ما هو مرتجل. ومنها ما هو منتقل اي منقول من اللغة اذن كاين حقيقة شرعية منقولة من اللغة او كاين حقيقة شرعية غير منقولة من اللغة لم يسبق لها وضعه باللغة اول من وضعها هو واضح ثم هاد القسم الثاني اللي هو المرتجل من الحقيقة الشرعية اختلفوا في وقوعه هو جائز عقلا لكن هل هو واقع اختلفوا في وقوعه لذلك قال غير واحد لا وجود لا وقوع للمرتجل وانما الحقائق الشرعية كلها الحقائق الشرعية كلها منقولة وقد مثل لها الشارح بما سبق ثم قال اعلم ان الحقيقة الشرعية قد اختلف في جوازها عقلا ووقوعها شرعا اختلف في الجواز عقلا والوقوع شرعا واضح؟ هذا هو الفرق فقيل تغير ممتنعة عقلا مستحيل ان تكون هناك حقيقة شرعية ممتنعة العقل يمنع ذلك واستدل هؤلاء اللي غادي يقول ممتنعة عقلا لابد ان يستدل بأدلة عقلية استدل هؤلاء بادلة عقلية على انها ممتنعة عقلا لا يمكن ان توجد والصحيح الجواز ردت ادلتهم ثم القائلون بجواز ذلك عقلا اختلفوا منهم من قال جائزة العقل العقل لا يمنع منها لكن من جهة الوقوع غير واقعة ورد كذلك القول رد بماذا بوجودها بأمثلة تدل على وجودها هي موجودة في كذا وفي كذا وفي كذا اذا فهي جائزة عقلا وواقعة شرعا على الصحيح ومنهم من فصل كما علمتم قال لك واقع في الفروع العملية دون الاصول اه ثم عرفها رحمه الله قال لك وما اي والمعنى الذي افاد النبي اي الشرع النبي اي الشرع اسمه افاد الشرع اسمه المعنى الذي آآ افادنا الشرع اسمه ولم اسمه من اللغة ولا من العرف استفدنا ذلك من الشرع لا الوضع قال لك هو الشرط اللول ثم بين ان مصطلح وان لفظ الشرع هذا شيء مشروع ونحو ذلك قد يطلق هذا اللفظ عند الفقهاء هذا ماشي استعمال اصولي هاد الاطلاق ربما يطلق لفظ الشرع عند الفقهاء لا الاصوليين ويقصدون به وهذا معروف في كتب الفقه واضح هذا شيء مشروع ويقصدون به المأذون فيه مطلقا سواء اكان واجبا او مندوب فإذا قالوا هذا شيء مشروع اش كيقصدو؟ اي غير منهي عنه هذا معروف في الفقه الفقهاء ايلا قالوا هذا شيء مشروع ليس منهيا عنه بمعنى هو اما واجب ولا مندوب ولا او ولذلك تجدهم يقولون مثلا اه قد اتفق الفقهاء على مشروعية الاستجمار مثلا اتفقوا على مشروعية الاستجمار اش معنى مشروعية؟ اي ان الاستجمار ليس منهيا عنه ومنهيا شريته ثم اختلفوا واضح على مشروعية باستجمام ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو مستحب او مباح هل هو من باب الندب او الاباحة او اختلفوا على مشروعية الايثار في الاستجمار. ثم اختلفوا بعد ذلك هل الايثار واجب او مندوب ونحو ذلك مما هو معلوم هذا حاصل ما تقدم الحقيقة من حق يحق بالكسر والظم ثبت تعيين بمعنى فاعل او بمعنى مفعول. ان حققته اثبته من ان حققت غي الثلاثي دابا حنا غير الثلاثي ان حققته حققته الثلاثي ان حققته اثبته ونقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة في في مكانها الاصلي فيها للتأنيث كما لصاحب المفتاح وعند الجمهور للنقل من الوصية الى الاسمية علامة على الفرعية. كما ان التأنيث فرع التذكير قال الطاهر بن عاشور هي تاء التأنيث الموصوف المقدر. وهو الكلمة لزمت الوصف لما صار اسما تنبيها على لزمت الوصف لما صار اسما قال الطاهر بن عاشور هي تاء التأنيث الموصوف المقدر وهو الكلمة لزمت الوصفة لما صار اسما تنبيها على نقل الاسم عن الوصف وليس المراد ان النقل من معاني التاء كما توهم كما توهمه العبارة والحقيقة مقصودة في هذا الفن بالذات بخلاف علم البيان. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وردت فيما وضع له فداء. فخرج بقيد الاستعمال المهمل وما وضع ولم يستعمل فان اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا مجاز لخروجه عن حدها اذ لا يتناول حدهما عن حدهما اذ لا يتناوله لانه في تعريف الحقيقة والمجاز بجوج كنقولو اللفظ مستعمل تقييد الاستعمال الموجود في تريف الحقيقة والمجاز. اذا اللفظ قبل استعماله مثلا لو فرضنا ان الواضع وضع لفظا لكن مازال الناس ما استعملوهش. فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز لان الاستعمال جزء جزء من حقيقة الحقيقة ومن حقيقة المجاز لا يتناول بداية هو المستعمل وخرج لقوله ما وضع له الغلط وبقوله ابتداء المجاز قال العطار في حاشيته قدم الكلام عليها كغيره لان التقابل بينها وبين المجاز شبه التقابل بين العدم والملكة. مم. لا تقابل العدم والملكة يعني قريب منه شبه شبيه بتقابل العدم والملكة وهذه انواع التقابلات قد عرفتمها انواع تقابل العدم والملكة وتقابل وتقابل النقيضين مما يدرس في المنطق. وسيوضح هذا وغيبين لك تقابل العدم لك بالمثال الاعتقال فما قد يتوهم اذ ليس المجاز عدم خبر عدم الحقيقة عما من شأنه ان يكون مغتصبا بها هذا لي ذكر لك الان راه هو تعريف ديال تقابل العدم والملكة شوف اش قال اذ ليس اراد ان ينفي عن المجاز والحقيقة الحقيقة ان بينهما تقابل العدم والمالية غينفي ذلك بما بما ذكره هنا قال اذ ليس المجاز عدم الحقيقة عن ما من شأنه ان يكون متصفا بها لو كان كان كذلك لكان تقابل العدمية والملكة هذا هو تعريف تقابل العدم والملائكة اذن اه تقابل عدم ولا تهواش هو اه وصف الشيء بوصف او كون الشيء قابلا لوصف كون الشيء قابلا لوصف قابلة لانتفاء ذلك الوصف عما من شأنه ان يكون متصفا به لأن فتقابل عدمنا كيكون كتكون عندنا المقابلة بين وصف الوجود ووصف عدمي لكن عما من شأنه ان يكون متصفا بهما بالوصف الوجودي وبالوصف العدلي هداك هو لي كنسميوه تقابل تا التقابل بين العمى والبصر التقابل بين العمى والبصر كيسميوه تقابل العدم لكن عما من شأنه ان يوصف بهما او قابل الحياة والموت عما من شأنه ان يوصف بهما مثلا الجدار لا يوصف به اه اذن الجدار هذا لا يوصف بالعمى والبصر اه الجدار لا يوصف بالحياة والموت اذن عما من شأنه ان يكون متصفا به اذن شنو معنى كلامو هذا؟ اراد ان يبين ان التقابل بين ليس تقابل العدم والملائكة علاش؟ قال لك اذ ليس المجاز عدم عن ما من شأنه ان يكون متصفا بها وهو ظاهر ماشي المجاز هو عدم الحقيقة عن ما من شأنه ان يكون متصفا بالحقيقة لا المجاز هو عدم الحقيقة مطلقا دون داك القايد لي هو عما من شأنه ان يكون متصفا بها قال الا انه لما كان الاستعمال طيب غتقول ليه ولماذا كان شبيها بتقابله؟ هو ليس منها طيب لماذا؟ علاش كان شبيه؟ بين وجه الشباب قالك الا انه لما كان الاستعمال فيما وضع له جزء مفهوم الحقيقة لان ملي كنبغيو نعرفو الحقيقة اش كنقولو هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ياك اذن الاستعمال فيما وضع له جزء من مفهوم الحقيقة جزء من الحد جزء من قال لك لما كان الاستعمال في موضع له جزء مفهوم الحقيقة وعدم الاستعمال فيه اي فيما وضع له لازم مفهوم المجاز لازم مفهوم المجاز لأن المجاز حتى هو اه هو استعمال لفظي فيما وضع له ثانيا مثلا اذا عدم الاستعمال فيما وضع له اولا هذا لازم مفهوم المجاز لما كانت هاد العلاقة بينهما قالك كان بينهما شبه تقابل العدم والملكة ثم قال ومفهوم الملك ومفهوم الملكة اشرف لكونه وجوديا وايضا الاعدام انما تعرف بملكاتها وقد اشار الناظم الى اقسامها فقال منها التي لشرعيتها عقود مرتجل منها ومنها منطقا. يعني ان الحقيقة منها ما هو لغوي منها ما هو عرفي ومنها ما هو شرعي والحقيقة الشرعية قسمان مرتجل منها وهو مال ينقل من اللغة بل وضعه الشارع ابتداء. كذا في الاصل ناقلا عن حلول وعن الرهون ولم يذكر قوله مثالا ومنها منتقد وهي ان يكون اللفظ موضوعا وضعا شاملا لجميع الافراد الداخلة في مسماه. فيسمي الشرع بعض تلك الافراد بذلك الاسم العام كالصوم لغة. الامساك صوت الشرع بامساك خاص بنية في وقت خاص وقد لاح لانه يصح التمثيل للمرتجل بفواتح السور فانها من وضع الشارع قطعا. ولها معنى وضعت له قطعا وليس وليس عدم الفهم لذلك المعنى او الخلاف فيه يخرجها عن كونها استعملت فيما وضعت له النار. ثم وقفت على ما يفهم منه على ما يفهم منه ذلك بالمحصول للرازي والبحر المحيط وغيرهما قال في البحر المحيط في تقسيم الحقيقة الشرعية ما نصه واقسامها اربعة. الاول ان يكون اللفظ والمعنى معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك الا ومثلوا له بلفظ الرحمن لله تعالى. ما الثاني انه قيل لفظ الرحمان هذا لم تسمي العرب به احدا من الخلق اذن النفض ديال الرحمان معروف عند العرب والمعنى ديالو معروف عند العرب لكن لم يضعوه لمخلوق وانما تبارك وتعالى الثاني ان يكون غير لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى ذلك الاسم لذلك المعنى حصل ذلك قالت الثانية ليكون غير مخلوق كما هو معلوم في كلامهم على البسملة ان من سمي بذلك من فذلك من باب التعنت في الكفر كمن كان يوصف بانه رحمن اليمامة ذلك من من باب التعنت في الكفر والا فلفظ الرحمان كلفظ الجلالة كان الله. خاص بالله تعالى ان يكون غير معلومين لهم قال كاوائل السور عند من جعلها اسماء لها او للقرآن الثالث ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم كلفظ الصلاة ولفظ الصوم. والمعنى غير معلوم مقصود المعنى الشرعي المعنى الشرعي لي هو الصلاة ذات الأفعال والأقوال المخصوصة اما الإمساك راه معلوم الرابعة عكسه قال كلفظ الاب ولهذا لما نزل المعنى معلوم لكن اللفظ ما عارفينوش المعنى ديال الأب معروف لكن اللفظ لا يعرفونه قال ولهذا لما نزل قوله تعالى وفاكهة وابى قال عمر من اب وقد نقل اليوسي كلام المحصول ثم قال تعليقا على القسم الرابع وفيه نظر. لان هذا ان لم يعرفه بعض العرب لغرابته عندهم فقد عرفه غيرهم. فان كان من اوضاعه بمعنى بغا يقوليه الرابع غير مسلم انهم يعرفون المعنى ولا يعرفون النقد جميعا كلهم معارفينش اللفظ قالك اللفظ ممكن يكون غريب على البعض والبعض الاخر يعرفه لانه من اوضاعهم هذا بناء على ان كلمة الاب ليست كلمة فارسية ورا سبق لينا الخلاف فيها واش هي كلمة فارسية وعربية؟ فهذا الرد بناء على انها عربية وعزى السيوطي في شرح الكوكب هذا التقسيم بامثلته للصفي الهندي للصفي للصفي الهندي. مم. وذكر الزركشي ان النزاع في كل من اقسامه على السوائل ونقل حلول اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف قال فمنهم من خصه بالاول يعني المنقول ومنهم من خصه بالثاني عن المرتجل ونقل الناظم في الاصل قول الشارم الثاهي واخا بلاتي اذن قال اه وذكر الزركشي ان النساء ونقل حلول اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف اذن لاحظت الزركشي دكر الخلاف فهاد الأقسام الأربعة المذكورة عندنا وحلوله ذكر اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف بمعنى هاد الأقسام الأربعة واش اختلف فيها اذا كانت انواعا للمرتجل او للمنتقل لأن قلنا الحقيقة الشرعية قسمان في الجملة منها ما هو من قول من اللغة ومنها ما هو مرتجل فذكر حلول الخلاف اختلاف الشيوخ اصلا في مورد الخلاف فهاد الانواع الاربعة واش هاد الانواع الاربعة للحقيقة المرتجلة او للحقيقة الشرعية المنقولة. قال فمنهم من خصه بالاول يعني المنقولة ومنهم من خصه بالثاني يعني المرتدات ثم قال وقال الناظم في الاصل ونقل الناظم في الاصل قول الشاب الفاحي في شرحه الجلاب ان الالفاظ الشرعية كلها ابن الجلاب هذا كتاب في فقه المالكي اسمه التفريع في فقه الامام مالك وينسب لكاتبه لصاحبه اسمه معروف اشتهر بابن الجلاد رحمه الله من الكتب المعتمدة في المذهب قالت ان الالفاظ الشرعية كلها منقولة من اللغة اما بزيادة كالصلاة او قصر كالصوم. نعم. وقد فسر العضد الموضوعات المبتدأة بالالفاظ المتداولة وقد استعملت في غير معانيها اللغوية بوضع الشارع لها لا لمناسبة والمنقولة هي ما كان من ذلك لمناسبته ونحوه قول الساد في الحاشية في تعريف الحقيبة الشرعية العضس لاحظ العضوض ماذا فعل اه يعني العضد خالف ما سبق في مفهوم المبتدئات في المفهوم في المعنى فقلت الموضوعات المبتدئة هي التي وضع لها الشارع معنى المبتدأة يعني المرتجلة المرتجلة وضع لها الشارع معنى لا لمناسبة وان المنقولة هي التي وضع لها الشارع معنى لمناسبته اذن لاحظ هو خالفهم فاش في مفهوم المرتجل والمنقول مقاشر المرتجل هو الذي لم يسبق له وضع اصلا بمعنى اللفظ لا يعرفونه لان اشمعنى لم يسبق له وضع؟ اللفظ لم تضعه العرب اصلا لهو خليفة قالك اللفظ موضوع الا ان الشرع ملي جاو استعملوه فواحد المعنى استعمله في معنى لا لمناسبة بين بينهما مكاينش العلاقة واضح و المنقول هو ما كان لمناسبة ونحن قول السعد في حاشية لتعريف الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع اي وضعه الشارع بمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا اولى. اولى يعني اولى بمناسبة واضح؟ لا اولى بمناسبة فيكون موضوعا مبتدأ. اذا هذا الكلام ديال السعد نيت الكلام ديال العضد كمثل والحقيقة الدينية اسم لنوع خاص من ذلك وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بان لا يعرف اهل اللغة لفظه او معناه او كليهما والظاهر ان الواقع هو القسم الثاني فقط اعني ما لم يعرف اهل اللغة معناه انتهى فليتأمل ذلك. واضح بمعنى قال وهو ما وضع الشرع لمعناه ابتداء بالا يعرف اهل اللغة لفظه او معناه او كليهما ثم قال والظاهر ان الواقع هو القسم والثاني اش معنى القسم الثاني الذي لا يعرف اهل اللغة معناه. اما اللي ما كيعرفوش اللفظ ديالو فهذا الصحيح اش انه غير موجود على كلام السعد وكلام العدود لانهم فسروا كما قلنا المرتجل باش؟ بان اللفظ موضوع وضعته العرب غير استعمالو فداك المعنى لا لمناسبته واضح؟ ولذلك قال الظاهر ان الواقع هو تصميم اعني ما لم يعرف اهل اللغة معناه. فهاد المفاهيم الشرعية وخصوصا المرتجلة ما كتكونش فيها مناسبة على قول لا يعرف لا تعرف العرب آآ تلك المفاهيم من تلك الالفاظ او تلك المعاني من تلك الالفاظ. اما الالفاظ فانها فإنها موضوعة واضحة هؤلاء باش فسروا للمرتجل قال وفي التبيان وغيره ان كثرة الاستعمال اعم من النقل والنقل اخصه. فيلزم من النقل كثرة الاستعمال من غيرها. كثرة فيلزم من النقل كثرة الاستعمال من غير عكس فان لفظ الاسد مثلا كثر استعماله في الشجاع ولم ينقل اليه فحكمه حكم المجازة نعم والخلف فيه ثم قال والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع اي الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية عقلا من المأثور فقد منعها قوم بناء على ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره. وهذا جار على قول المعتزلة ويلزم القائل بهذا نفي اذا لاحظ استدلوا بدليل عقلي ياكما قالوا لا تجوز دليل عقلي اشناهو الدليل ان بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله الى غيره قالك الألفاظ التي وضعتها العرب للذات على معان كاين واحد المناسبة بين المعنى واللفظ الذي وضعته العرب اذن الى انت نقلتي هاد اللفظ واستعملته في معنا اخر فقط زالت المناسبة تلك المناسبة التي روعيت في وضع لفظ مشات هذا لا يجوز بهاد المناسبة مالها؟ تمنعك من ان تنقل اللفظ لغير ذلك المعنى الى نقلتيها لغير دلك الى نقلتي اللفظ لغير دلك المعنى متبقاش المناسبة هكذا قالوا ويلزم القائل بهذا نفي العرفية ايضا ويلزم القائل ويلزم القائل نفيه هو الفاعل ويلزم القائل بهذا نفيه هو الفاعل يلزمون فيه ويلزم القائل بهذا نفي العرفية ايضا بل انكر قوم العرفية العامة كما في الجمع. نعم. كما اختلف في وقوعها على القول بجوازها فاجمعوا عرفية عامة لم يتعين قال فما اختلف في وقوعها على القول بجوازها فممن انكر وقوعها القاضي منا وابن القشيري وبعض الحنابلة والشافعية فرفض الصلاة عندهم مثلا مستعمل في معناه اذا اطلق القاضي فالمقصود به باقي منا باقي قال ولفظ الصلاة عنده مستعمل في معناه اللغوي وهو الدعاء. لكن اشترط الشرع في الاعتدال به امورا زائدة كالركوع والسجود. ورده في المعتمد قال فاما الدلالة على ان الشرع قد قد نقل بعض الاسماء فهي ان قولنا صلاة لم يكن مستعملا في اللغة لمجموع هذه الالفاظ الشرعية ثم افعل الافعال الشرعية ثم صار اسما لمجموعها حتى لا يعقل من اطلاقه سواها حتى لا يعقل من اطلاقه سواها. هم وقيل قولنا صلاة موضوع في اللغة للاتباع الا تراهم يسمون الطائرة مصليا؟ اذا اتبع السابق وهو واقع على الصلاة لانها واع للامام فقد افاد في اللغة ما افاده في الشرع لانها اتباع للامام لانها اتباع للامام فقد افاد في اللغة ما افاده في الشرع قيل هذا يقتضي الا تسمى صلاة الامام والمنفرد صلاة. وان يكون من اطلق وان يكون من اطلق اسم الصلاة في الشريعة فانما يعنى به ونفعه يعنى به ونفهم منه الاتباع فانما نعني به ونفهم منه الاتباع ومعلوم انه لا يخطر ببال السامع والمتكلم الا جملة هذه الافعال دون الاتباع. نعم. فان قالوا اسم الصلاة كان في اللغة للدعاء وسميت الصلاة الشرعية بذلك لان فيها دعاء فلم تختلف فائدته الإيراد الأول والجواب عنه من اوضح ما يكون هذا كذلك ايراد اخر والجواب عنه يعني فإن قالوا شكون اللي كيقصد؟ الذين منعوا وقوعها قال لك غي الحقيقة الشرعية غير واقعة فإن قالوا فالجواب قالك الجواب قيل الى ان عانيتم ان اسم الصلاة واقع على جملة هذه الافعال. لان فيها دعاء. فقد سلمتم ما نريده من افادة الاسم لما لم يكن يفيده في اللغة ولا يضره دون ان تعللوا وقوع الاسم على هذه الافعال بما ذكرتم. هم. وان بما ذكرتم يعني انها سميت صلاة لوجود الدعاء فيها. ما كيضرناش انكم عللتم بذلك واضح بمعنى ان قصدتم ان لفظ الصلاة يطلق على تلك الهيئة كلها فهذا ما نريده اذا فقط نقل لفظ الصلاة عن اصل وضعه الى معنى اخر هادشي اللي بغينا ولا يضرنا الا كنتم كتعلنو التسمية بهاد كتقولو وعلة تسمية اطلاق الصلاة على تلك الهيئة المخصوصة هو اشتمالها على الدعاء ماشي مشكل عندنا في التحليل المقصود انكم سلمتم ان لفظ الصلاة صار يطلق على هذا هذا القصد الأول ثم قال وان اردتم وان اردتم ان اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه الافعال دون مجموعها فذلك باطل وهو غيستدل على بطلانه قال لك لان لان المفهوم من قولنا صلاة جملة الافعال والمفهوم من قولنا فلان في الصلاة انه في جزء من هذه الافعال دعاء كان او غيره والمفهوم من قولنا فلان قد خرج من الصلاة انه قد فارق جملة الافعال وهو ظاهر هاد الرب ظاهر وواضح ورده امام الحرمين بالاجماع على ان الركوع والسجود ونحوهما اركان لا شروط. لا شروط واش معنى هاد الجواب هذا؟ اركان اي ان هذه الاشياء داخل المالية اللي هي الصلاة ورده غيره بان فيه جعل الاعظم شرطا والاقل مشروطا. وهو خلاف على الاعظم اللي هو الركوع والسجود وتلك الاقوال ما عدا الدعاء. الاعظم هو ما عدا الدعاء لان الى بغينا نقارنو الدعاء لي في الصلاة مع سائر اقواله وافعال الصلاة شكون الاكثر الأكثر هو ما عدا الدعاء والدعاء فيها بالنسبة للأشياء الأخرى اش اقل ولا لا؟ ورد بان فيه جعل الاعظم جعل الاعظم شرطا. الاعظم اللي هو ما عدا الدعاء. والاقل اللي هو الدعاء مشروطا هو خلاف القياس القياس شكون لي كيكون اعظم المشروط هو اللي كيكون كتير والشروط كتكون قليلة والجمهور والجمهور على انها واقعة مطلقة. ايش معنى مطلقا اي في الفروع واصول الدين مطلقا المقصود تحمل على معانيها اللغوية اذا لاحظ التفصيل فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام اهل الكلام والفقه والأصول اش كيقصد هاد الكلام؟ اصول الدين يعني العقيدة كيقصد علماء الشريعة عموما اهل فهذا هو المقصود والجمهور على انها واقعة مطلقا اي في الفروع وفي اصول الدين بغى يرد على داك القول اللي كيفصل اهله كيقول واقعة في الفروع قال وقيل الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع العملية كالصلاة لا في اصول الدين فلا تقع في الكفر والايمان والمؤمن والكافر بالمؤمن والمؤمن والكاذب قال ولي الدين في النجم ان المعتزلة لما اثبتوا الحقائق الشرعية وذكروا انها مخترعة قالوا ان كانت موضوعة لشيء من اصول الدين كالايمان والكفر والفسق على قاعدة في جعله مقتضيا لسلب الايمان. على قاعدتهم في جعله اي الفسق لانهم بانهم اه يسلبون ايمان العبد بالفسق بمجرد الفسق على قاعدتهم في جعله اي الفسق مقتضيا لسلب الايمان لانهم كيقولو الفاسق اش بين منزلة من المنزلة لا هو مؤمن ولا كافر فالمقصود انهم ينفون عنه الإيمان قال اه في جعله مقتديا لسلب الايمان وان لم يقتضي الكفر وان لم يقتضي الكفر ما كيسميوهش كافر كيقولو لا مؤمن ولا كافر قال الأمية الدينية وإلا سميت شرعية في الصلاة ونحوها هذا هو الصحيح عنه اذن قال لك ا سيدي الى كانت موضوعة لأصول الدين تسمى دينيا ويلا كانت للفروع تسمى شرعية قال هذا هو النقل الصحيح عنهم كما نقله القاضي ابو بكر وامام الحرمين والغزالي علاش قال هذا هو النقل الصحيح لأنه سبق لينا النقل عنهم قبل انهم ينكرون وقوعها كيقولك غير واقعة قالك النقل الصحيح عندهم هو هدا التفصيل وقيل بالوقت وفي المسألة ستة اقوال قال العضد ومحل النزاع الالفاظ المتداولة البعض على بعض. هم ومحل نزاع الالفاظ المنتدى ولا متداولة شرعا وقد استعملت في غير معانيها اللغوية. فهل ذلك بوضع الشارع لها اي مناسبة فتكون منقولة؟ تكون منقولات او لا مناسبة فتكون موضوعات مبتدأة او استعملت لاحظ نفس هذا هو العضو د النيت بغيت نقول ليكم السلام ديال العضد والسعد وهو العضد والسوء زيد او استعملها في هذه لمناسبة لمعانيها اللغوية بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازاتي اللغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على السن اهل الشرع فصارت حقيقة عرفية لهم. لهم اي لاهل الشرع وقد زاد السعد ذلك بيانا بقوله لا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع المستعملة بغير معانيها اللغوية قد صارت حقائق. مم وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها. بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة. فتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا او بغلبتها في تلك المعاني في لسان اهل الشرع والشارع انما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة هو مذهب القاضي واضح الفرق بين ان تصير حقائق شرعية وان تصير حقائق عرفية خاصة واضح قالك وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة لاحظ وهاد الكلام ديال السعد كلام معتبر العود وقال لا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع المستعملة في غير معاني اللغة قد صارت حقائق وانما الخلاف حقائق شرعية ولا عرفية خاصة مفهوم؟ ها هو غايبين هادا قال وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فإلى كانت اه هاديك الحقائق الشريع وضعها كذلك بحيث تدل على معانيها بلا قنينة مثلا استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة والصوم فيما تعرفون وضع ذلك من وضع الشارع وتعيينه لهذه الالفاظ للدلالة على تلك المعاني دون الاحتياج الى قرينه. وعليه فهي حقائق شرعية او بغلبتها في تلك المعاني في لسان اهل الشرع بمعنى هي في الاصل راها مجاز لكن الشارع اكثر من استعمال الصلاة في ذلك المعنى واكثر من استعمال الصوم في ذلك المعنى الشرعي. والشارع انما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حينئذ حقائق عرفية خاصة لا شرعية مفهوم هي اذن غتصير عرفية خاصة وشكون هاد العرف الخاص هو الشرع او اهل الشرع او نقول ما افاد ظاهره لاستعمال طارئ من اهل اللغة ما لم يكن يفيده من قبل. نعم ان قيل اليس قولنا دابة يفيد في العرف الفرس؟ وهو يفيده في اللغة ايضا لانه يفيد في اللغة ما يدب والفرس مما يدب وهو مذهب القاضي فاذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام في كلام اهل الكلام والفقه والاصول ومن يخاطب باصطلاحه ومن يخاطب ومن يخاطبه يعني يتكلم ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا تحمل على المعاني الشرعية وفاقا. واما في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها وعند لي هوما علماء العقيدة ولا اهل الفقه او اهل الاصول ومن يخاطب باصطلاحهم اي باصطلاح الشرعي عموما علماء الشريعة تحمل على المعاني الشرعية نفاقا لماذا حينئذ تحمل على المعاني الشرعية وفاقا؟ لان اه اولئك المتكلمين اولئك المخاطبين يتكلمون اه بالفاظ وضعوها وضعوها للدلالة على معاني شرعية هم وضعوها لي وعينوها للدلالة على معانيه الشرعية. اذا فهي تحمل على المعاني الشرعية وفاقا واما في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها اي على المعاني الشرعية وعند القاضي تحمل على معانيها اللغوية يعني الا بالقرائن واما الحقيقة اللغوية والعرفية الخاصة فلا خلاف في وقوعهما. نعم قال وما افاد باسمه النبيون الوضع مطلقا هو الشرعي. يعني ان المعنى الشرعي هو ما استفيد شرعية. ان المعنى الشرعي هو ما استفيدت تسميته من الشارع لا من الوضع مطلقا. اي لغويا كان او عرفيا قاله في الاصل وقد تبع الناظم في كون المعرف والمعنى الشرعي السلكي لجمع الجوامع. وقد تعاقب اليوسي كلامه وقد تبع الناظم وقد تبع الناظم في كون المعرف هو المعنى الشرعي الشرعية السبكية في كونه هو المعنى الشرعي بالنصب. نعت للمعنى والمعنى خبر كون والشرعية مفعول به ديال التابعة وقد تبع الناظم السبكي في ماذا؟ في كون المعرف هو المعنى الشرعي وقال وقد تعاقب اليوم وقد تعاقب ليوسي كلامه بان الاولى ان يقول والشرعية او الشرع ما استفيد من الشرع قال ان الكلام في اللفظ لا في المعنى. واحد رد التعقيب لأن التعريف ديال الناظم يقتضي اش ان الشرعية وصف للمعنى لانه قال ما افاد باسمه النبي المعنى الذي افاد النبي اسمه اذا فالشرع وصف للمعنى قالك والصحيح ان ان يكون الشرعي وصفا لللفظ. ناضي نتبع عبارات صاحب جمع الجوامع لأنها كذلك يفهم منها ان الشري وصف المعنى. قال ليوسف اه اه وقد تعاقب قال لان الكلام في اللفظ لا في المعنى. واحسن من ذلك ان يقول ما لم يعرف وضعه الا من الشرع قال بان لا يوهم ان الحقيقة الشرعية لفظ حدث في لسان الشرع ولم يعرف قبل ذلك. مفهوم الكلام بمعنى الى اذا عرفناه بذلك التعريف ما افاد النبي اسمه اذن هاد الاسم ما كان معروفا في اللغة الشرع احدث النفضة ماشي هذا هو المقصود واضح الكلام؟ قال فان هذا ليس بمراد وانما المراد حدوث الوضع لا حدوث اللفظ. نعم اذن اللفظ موجود لكن الوضع وضع جديد اللفظ كان موجودا وموضوعا لمعنى فجاء الشارع واستعمل نفس اللفظ ووضع نفس اللفظ ولكن لمعنى اخر والا والا فاللفظ يجوز ان يكون معروفا قبل ذلك وهو الغالب. نعم. وجعل ذلك الامام وغيره اربعة اقسام وذكر ما تقدم نقله عن البحر المحيط وهو الغالب احترز عن قسم واحد اللي هو داك الفواتح السور اللي كنا ذكرناه قال وكون المعرف كما قال هو اللفظ الشرعي وما فعله ابو الحسن البصري وغيره. قال في المعتمد اما الاسم الشرعي فذكر قاضي انه ينبغي ان يجمع شرطين احدهما ان يكون معناه ثابتا بالشرع والاخر ان يكون ثابتا بالشرع والاخر ان يكون الاسم موضوعا له بالشرع وينبغي ان يقال الاسم الشرعي وما استفيد بالشرع وضعه وضعه للمعنى. وقد دخل تحت ذلك ان يكون المعنى والاسم لا يعرفه ما اهل اللغة. هم وان يكونوا يعرفونهما غير انهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى وان يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم كل هذه الاقسام داخل فيما ذكرناه هي تلك الأقسام الأربعة لي سبق ذكرها من البحر المحيط قال على الجرجاني والمذورجاني قال الجرجاني والمذكور في الاحكام والمحصول والمحصور ان الاسم الشرعي ما لا يعرف اهل اللغة لفظه ولا مسماه او لا يعرفون احدهم لفظه ما لا يعرفه او لا يعرفون احدهما او يعرفونهما معا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. نعم واما الحقيقة العرفية فقد قال ابو الحسن البصري في المعتمد اما الاسم العرفي فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمار وغلبته عليه لا من جهة الشرع وهو مفيد في شخص مخصوص من الحيوان فلم يفد ما كان يفيده في اللغة من الاشتقاق من الدبيب والوقوع على الفرس وعلى غيره. واضح الجواب مفهوم والحقيقة اللغوية هي التي لم ينقد هي التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي اما الحقيقة العقلية وهي اسناد مقبلة نعم اه نعم هي اصل اللون غالبها منقول من اللغة الغالب هو المعقول اما الحقيقة العقلية وهي اسناد فعل وشبه لمن هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله كقول الموحد انبت الله البقلا والطبائع ينبت الربيع البقل ونحوه ما بلى يتعرض لها ونحوها فلا يتعرض لها الاصوليون. وانما يذكرها اهل البيان قال وربما اطلقت المأذون كالشرب والعشاء والعيدين قوله وربما اطلق يعني لفظ الشرع يعني لفظ الشرع يعني لفظ الشرع ففيه استخدام لان الشرعية فيما تقدم يراد به المعنى وهنا اللفظ يعني ان اللفظ الشرعي يطلق في مأذون فيه كأن يقال في الشراب الجائز مشروع اي جائز الشرب قال في الشرب الجائز مشروع اي جائز. وصلاة العشاء مشروعة اي واجبة. وكقولهم من النوافل ما تشرع له الجماعة اي تندب كالصلاة وهذا الاطلاق انما في عرض الفقهاء للاصوليين فذكره فذكره استطراد للمناسبة ذكره احسنت فذكره استبراد للمناسبة في الاسم قال الكوراني وهذا خارج عن المبحث لان قولهم المباح مشروع مثلا معناه فعله معناه فعل فعل تعلق به حكم الشرع لا بمعنى وضع بإيزائه لفظ كالصلاة انتهى وتعاقبه اليوسي بقوله واما الاعتراض عليه بان هذا خارج عن المبحث بحيث ان معنى كون الشيء مشروعا انه تعلق به الحكم لا انه واقع لانه وقع اسم بازائه فهو صاغ لان مبحث المصنف جوج مرات لان بحث المصنف ليس عن ذات المشروع من حيث هو بل من حيث دلالة هذا اللفظ وكم من عائب حسنت واضح الاعتراض قال لك واما الاعتراض عليه بان هذا خارج عن البحث من حيث ان معنى كون الشيء مشروعا انه تعلق تعلق بالحكم على انه وقع في تأييف فهو ساقط لماذا قالك لأن بحث المصنف ليس عن ذات المشروع من حيث هو بل من حيث دلالة هذا اللفظ قالك المصنف انما يتحدث عن دلالة لفظ مشروع هاد اللفظ على ماذا يدل فبين على ماذا يدل من الجهة الأولى وعلى ماذا يدل من الجهة الثانية اذا فالقول بان بان هذا خارج عن البحث من هذه الجهة التي ذكرها الكوراني وهي آآ انه قال اه معناه فعل تعلق به حكم الشرع لا بمعنى وضع بإزائه لفظ قال لك من هذه لا يصح التعليق لماذا قال لك؟ لأن المصنف انما ذكر يقصد المصنف صاحب المنهاج لكن نفس الكلام هو هو بل انما ذكر الفضل المشروع لا من حيث ذات المشروع وانما من حيث دلالة هذا اللفظ بمعنى لفظ المشروع على ماذا يدل؟ فبين لك على ماذا يدل في الاول اللي هو المناسب الباب ثم بين على ماذا يدل في الثاني استطرادا من باب الفائدة فالتعقيب عليه لا من تلك الجهة التي قال وكم من عائب وكم من عائب قولا صحيحا وافاته من وافته وافته من الفهم السقيم. انتهى كلام اليوسف ثم قال رحمه الله المجاز قال رحمه الله ومنه جائز وما قد منعوه وكل واحد عليه اجمعون جاء فيه المحملون وبالعلاقة نور اول ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنح الانتقالي بالتعقيد وحيثما استحال نصب المثقل او لاقرب حصاد وليس بالغريب في اللغات قال رحمه الله المجاز هاد الكلمة اصلها بجوز لا لا تخفى عليكم العلة التصريفية فيها اصلها ما الذي وقع ابتداء اه نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها ونقلت قل المسكنة كما هو معلوم الواو والياء اذا تحركتا وكان ما قبلهما ساكنا فالقاعدة الصرفية تقتضي نقل الواو والياء للساكن قبلها ونقلت قل المسكنا اذن الأصل مجوز على وزن المفعل هذا راه ظرف مكان ميمي مجوج مفعل ظرف مكان الميمي بأن المجالس في اللغة هو مكان الجواز مكان العبور المجاز هو مكان العبور يعني اذا وضعت قنطرة في مكان ليعبر منها الناس هاديك القنطرة اش كتسمى في اللغة؟ مجاز اي مكان يجوز منه الناس يعبر منه الناس اذا المجاز اصلها مجوز على وزن المفعول فاش وقع حتى صار مجاز اذن اولا نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها شنو؟ ساكن الجيم ثم بعد ذلك روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال. فصار مجاز فقلبت الفا قبلهما يجب قلبهما الفا فهنا لا يوجد عندنا تحرك واو وانفتاح ما قبلها في سورة واحدة لا عنا تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فجمعنا بينهما روعي تحرك وتقدمنا في الألفية هادي الى عقلتو روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فقلبت اليفا فصار مجاز. اذا مجاز في اللغة العربية هو درس مكان ميمي اي مكان كل جوازي شنو المناسبة بين هاد المعنى اللغوي وبين المجاز الاصطلاحي الذي عرفتموه وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقات ياك هذا هو المجاز نفضو المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة شنو العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى المجازي؟ كاين شي علاقة؟ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كاين شي علاقة؟ نعم توجد علاقة وهي ان المجاز اصطلاحا هو اش كأنه مكان للعبور في الحقيقة مكان للعبور مكان تعبر به من الوضع الاول الى وضع اخر. من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي. من الوضع الاول الى وضع ثاني اذن لماذا سمي مجازا؟ لان المتكلم يعبر به مين وضع الى وضع اخر به تجاوزنا او به جزنا من وضع الى وضع اخر مثلا لاحظوا مثال ذلك الأسد في الأصل وضع للدلالة على الحيوان المفترس ويستعمل مجازا في اه الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الجراءة او الاقدام او الشجاعة في كل فهاد المعنى المجازي اصطلاحا فيه هذا الذي ذكرناه الان في اللغات وهو انه بسبب وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. والمعنى المجازي اللي هو رجل شجاع وهي تلك الجرأة ولا الاقدام ولا الشجاعة بسبب وجوز وجود العلاقة بينهما. تجوزنا باللفظ اللي هو الاسد ونقلناه من معناه الحقيقي من الدلالة على الحيوان المفترس وجزنا وعبرنا به الى التعبير به عن مدلول اخر عن معنى اخر وهو الرجل الشجاع دابا حتى هو فيه نفس المعنى لي موجود في اللغة فالعلاقة بين المعنى الاصطلاحي اللغوي الى اخره. اذا هذا هو المجاز لغة. الاصطلاح علاش هو قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما اذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء في غير ما وضع له اولا. اذا نستفيد من هذه العبارة لفظ مستعمل في غير ما وضع له ان ذلك اللفظ قد سبق له قد سبق له استعمال في معنى اخر اي لفظ استعمل في معنى المجازي فاعلم انه قد سبق له استعمال في معنى اخر. ذاك المعنى الذي سبق له استعمال فيه هو المعنى الحقيقي وهاد المعنى الذي استعمل فيه بعد ذلك ثانيا هو المعنى لذلك قلنا في غير ما وضع له مفهوم الكلام؟ وليس معنى ذلك ان استعمال اللفظ المجازي في ذلك المعنى غير موضوع عند العرب لوضعته العرب. لكن ثانيا او بالتبع والا فاللفظ لما وضعه الواضع ابتداء واستعمله ابتداء استعمله في معنى معين استعماله في ذلك المعنى المعين الاول هو الاستعمال الحقيقي او ذلك المعنى هو الحقيقة واستعماله في غير ما وضع له اولا وانما فيما وضع له ثانيا هو المعنى المجازي مفهوم الكلام اذن هو اللفظ المستعمل قوله المستعمل خرج بذلك المهمل وخرج ما وضع ولم يستعمل اصلا فذلك لا يسمى حقيقة ولا مجازا وفي غير ما وضع له واش خرج بهاد القايد خرجت الحقيقة الحقيقة اذا اللفظ المستعمل هذان اللفظان في التعريف يشملان الحقيقة والمجاز الحقيقة لفظ مستعمل لفظ مستعمل لكن ملي قلنا في غير ما وضع له خرجت الحقيقة لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له لكن واش معنى هاد الكلام ان هاد الاستعمال المجازي لم تتحدث به العرب او لم تستعمله العرب لاستعملته العرب لكن استعملته في معنى لم يوضع له اللفظ ابتداء اولا وانما وضع له اللفظ ثانيا اذن المجذ موضوع ولا لا اه موضوع من الواضع لكن لا ابتداء لا اولا وضع ثانيا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له الطفل اذا اردت ان تستعمل لفظا في غير المعنى الذي وضع له ابتداء بغيتي تستعمله في معنى اخر لانه سيأتي معنا على الصحيح ان شاء الله ان اه علاقة المجاز او ان استعمال اللفظ في مجازه ليس توقيفيا ليس امرا يتوقف على استعمال العربي لذلك اللفظ في ذلك المعنى وانما المشترط هو وجود جنس العلاقة المشترط على الصحيح هو وجود جنس العلاقة بعلاقة بينكما لابد من ملاحظة العلاقة بينهما بين اش بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لابد تكون واحد العلاقة مناسبة ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى البشاسي او قل ان شئت بين الاصل والفرائض الاصل هو المعنى الحقيقي والفرع هو المعنى المجازي لابد تكون مناسبة اذن ماشي اي لفظ تستعمله في اي تقول مثلا تعبر بالجدار عن اه مثلا عن الكتاب تقول رأيت جدارا يقرأ قل ليا را قصدت بالجدار الكتاب دون مناسبة دون ان تلاحظ علاقة بينهما مفهوم الكلام اذا لعلاقة بينهما تستفيد منها لاش؟ انه يجب لابد ان تكون هناك مناسبة وان يكون ارتباط وعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولذلك لاحظوا ملي كنقولو الأسد استعمل في الرجل الشجاع توجد علاقة ولا لا؟ هذه علاقة بينهما وهي الشجاعة مثلا او الجرأة توجد علاقة الصلاة استعملت في كذا لعلاقة بين ذلك المعنى وبين المعنى اللغوي وهكذا اذا فلا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى والمعنى المجازي بعلاقة بينهما. يزيد اه علماء البيان قيدا اخر. علماء البيان كيزيدو واحد القيد يقولون مع صارفة عن قصد المعنى الاصلي اعلموا ان هذه الزيادة عند البيانيين ولا توجد عند اهل الاصول الى بغينا نعرفو المجاز بتعريف اهل البلاغة اش نقولو؟ نزيدو مع قليلة صارفة عن قصد المعنى الاصلي اما عند اهل الاصول فلا يشترط هذا على الصحيح وقد اشرت الى هذا قبل لا تبت قبل في اطلاق النص على حقيقتيه او مجازيه او حقيقة سننبه على ذلك اذن عند البيانيين لابد من وجود ياش قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي بحالاش القرينة لاحظ نقول لك مثلا اه رأيت اسدا يقرأ القرآن هب يقرأ القرآن هي القليلة هذه قرينة صارفة لللفظ عن ارادته معناه عن قصد المعنى الحقيقي لأن الى قلت لك الفقيه رأيت اسدا كلامي هذا يحتمل الحقيقة والمجاز فإذا اردت انا المعنى المجازي ولم اريد المعنى الحقيقي عند البيانيين لازم ان اتي قرينة تصريف اللفظ عن عن اصلي الحقيقي نقول لك يقرأ القرآن يقرأ القرآن تعلم قطعا بهاد القليلة ان المقصود بالاسد الرجل الشجاع باستحالة ان عادة ان يقرأ الاسد القرآن. الحيوان المفترس القرآن مفهوم الكلام اذا هل يقرأ القرآن اش كتسمى قليلة مانعة صارفة لللفظ عن قصد معناه الاصلي. او مانع من ارادة المعنى الحقيقي هاد القرينة واش لابد من وجودها في المجاز عند البيانيين لابد الا استعملتي اللفظ فمعناه المجازي واجب ان تأتي بالقرينة وعند الاصوليين لا يشترط ذلك على الصحيح عنهم خصوصا على مذهب من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقتيه وان ذلك مجازه وقول جمهور المالكية او على مجازيه او على حقيقته ومجازه واش واضح علاش ربطنا هاد الأمر بهاد المسألة؟ اشرنا الى ذلك فيما مضى لان اطلاق اللفظ على مجازيه او على حقيقته ومجازيه كما سبق اه اذا وجدت فيه قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي فلا يصح ذلك لاحظ يوجد معنا كلام فيه قرينة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي ونقول هذا اللفظ اريد به حقيقته ومجازه ممكن غير ممكن اذن حنا لي كنقول اريدت الحقيقة والمجازر لا توجد قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي كما انها لا توجد قرينة مانعة من ارادة المعنى المجازي او تنفي المعنى المجازي اذا ما عندهاش قرينة تنفي المعنى المجازي وتقول هذا اللفظ المراد به الحقيقة فقط وما عندناش قرينة تمنع من ارادة المعنى الحقيقي. فنقول هذا اللفظ يراد به حقيقته ومجازه وعلى هذا فلا نشترط وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لصحة اطلاق اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي فوجود القرين لا يشترط مفهوم الكلام واعلموا ان القرينة لا يشترط ان تكون لفظية قد تكون القرينة عقلية عندهم فلا يشرط ان تكون اذن فالقائل شوف خود هادي قاعدة نتا مطردة كل من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه يلزم من قوله هذا عدم اشتراط وجود القرينة الصارفة عن ارادة المعنى الحقيقي في الاستعباد. يلزم ذلك كل من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازيزه يلزم من قوله عدم اشتراط القرينة المانعة من ارادة المعنى الاصلي. لا يشترط وجودها اذ لو كان يشترط وجودها لما صح ان يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه لماذا؟ لانها لو وجدت لما صح اطلاق اللفظ على الحقيقة والمجاز في ان واحد اما ان تراد به الحقيقة عند عدم القرينة واما المجاز عند وجود القرينة لي كيقول باشتراط القرينة واش واضح الفقيه؟ لي كيقول باشتراط القرينة اما اللفظ ان يراد به الحقيقة اذا لم توجد قرينة او ان يراد به المجاز اذا وجدت لانهم يشترطون وجودها. والصحيح انه لا يشترط وجودها ماشي لا يجوز وجودها لا لا يشترط وجودها اذا عند البيانيين يشترط وجودها. وعند بعض الاصوليين الذين منعوا اطلاق النبض على حقيقته ومجازيه. كذلك يشترط وجودها عند البيانيين وبعض الاصوليين الذين تبعوا البيانيين واش قالوا اذا فاولئك يقولون لا يطلق اللفظ على حقيقته ومجازي في ان واحد كما سبق. فهمت المسألة اذا هذا هو المجال تعريف المجاز. قال لك ماض ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه اجمع ذكر هنا في هذا البيت اقسام المجازي قالك اعلم ان المجاز منه ما هو جائز بالاجماع ومنه ما هو ممنوع بالاجماع وهناك قسم ثالث مدكروش في البيت لكن سبق وهو نوع مختلف فيه قالك كيعلم ان المجاز نوعان هو ذكر في البيت هنا ما هو جائز بالاجماع وما هو ممنوع بالاجماع لكن سبق ليا واحد القسم ثالث في المشترك وهو مختلف في ذلك فالحاصل ان المجاز ثلاثة انواع هوما الفقيه منه ما هو جائز اجماعا ومنه ما هو ممنوع اجماعا ومنه ما هو مختلف فيه كما قال الناظم في كلامه نظر اذا تقدير البيت باش نفهمو هذا وعاود قال ومنه جائز اذا منه جائز متعلق محدود خبر مقدم وجائزة مبتدأ مؤخرا تقدير وجائز منه اي من المجازي ومن المجاز ما هو جائز زيد نتا بالاجماع لانه قال وكل واحد عليه اجماع في الشطر الثاني منه من المجاز ما هو جائز بالاجماع زيد وما قد منعوا اي ومنه ما قد منعوه بالاجماع ما هو ممنوع بالاجماع ولذلك قال وكل واحد اي من الجائز والممنوع اجمعوا عليه انتهى الكلام زدنا قلنا وهناك نوع مختلف فيه وقد سبق في باب المشترك وهو اش؟ النوع المختلف فيه استعمال اللفظ في حقيقتيه سبق لينا انه قيل انه مجال اطلاقه في معنييه مثلا مجازا او ضدا اجاز النبلاء اختلفوا فيه فعند جمهور المالكية مجاز وعند جمهور الشافعية حقيقة واستعمال اللفظ في مجازيه واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بهاد الإطلاقات الثلاث لللفظ اختلف فيها واش هي مجاز او حقيقة مفهوم الكلام؟ او هل هي جائزة او غير جائزة اصلا ثم قال طيب غتقوليا الآن عرفنا ان المجاز ستقول ما هو الجائز اجماعا وما هو الممنوع اجماعا؟ وما هو مختلف فيه اولا قبل ما نفسرو الكلام على هاد المختلف فيه عرفناه فيما مضى شنو اللي باقي لنا الآن الجائز بالاجماع والممنوع عند بالاجماع عند الناظم اولا في قول الناظم منه ما هو جائز بالاجماع نظر قوله من الاجماع من المجاز ما هو جائز اجماعا هاد الكلام فيه نظر لماذا لان قوما من العلماء منعوا المجاز مطلقا اصلا اختلف في اصل المجاز فقوم من اهل العلم ومنهم الامام الفارسي والاستاذ ابو اسحاق الاصفراني الاصفراني وغيرهما منعوا المجاز مطلقا من اصله قالوا المجاز غير موجود لا في اللغة ولا في الكتاب والسنة وقوم وهم الظاهرية منعوا وجود المجاز في الكتاب والسنة وابن خويز من داد من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة منعوا وجود المجاز في القرآن اذن راه من اهل العلم من منعوا وجود المجاز فكيف يقول منه ما هو جائز بالاجماع؟ اذا لا يوجد مجاز جائز بالاجماع على الصحيح كاين شي مجال جائز بالاجماع؟ لا لا غير موجود لماذا لان قوما من اهل العلم منعوا الاجماع مطلقا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة عموما ومنهم من قلت الفارسي وابو اسحاق الاصفريين ومنه ومنهم من منع ذلك في الكتاب والسنة ومنهم من منعه في القرآن ومنهم محمد الامين رحمه الله من متأخرين اذن فلا يوجد مجاز مجمع عليه وانما المجاز من اصله مختلف فيه وقد اشار الى هدف الاستعارة قال وبعضهم وقوعه قد انكر وبعضهم كونه غالبا يرى اذا فلا يوجد مجاز مجمع عليه طيب كيف يخرج قول المصنف ومنه جائز بالاجماع كيف يجاب عنه اي المعنى الذي يحمل عليه النقد ويقصد به المحمل المعنى الذي يحمل عليه اللفظ يقصد به ما جاء المحمل فيه ذا اتحاد صاحب اتحاد ذا بمعنى صاحب حال ذات اتحاد اش معنى اتحاد قيل لعله قال ذلك من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر واضح الجواب عن المصنف انه يرى ان الخلاف في فيه غير معتبر من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا فلما لم يعتد بالخلاف ذكر الاجماع بمعنى ذلك الخلاف اش غير معتبر عنده فلذلك قال جاهل بالاجماع والصحيح انه لا اجماع قال رحمه الله طيب الان تفصيل الكلام على هذه الأنواع ما هو الجائز بالإجماع؟ قال الماضي ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور اول اذا الاول من القسمين المذكورين وهو الجائز اجماع علاش هو قال لك ماذا اتحادي فيه شي شوية اه الصعوبة في التقدير لكن يسهل ان شاء الله بالاعراب لا مبتدأ وجملة جاء المحمل في هذا اتحاد صلة موصول ما اسم وصول مبتدأ وهاد الجملة صلة الموصول واول هاديك اللي اخر البيت الخبر المبتدأ وجملة ولي العلاقة ظهور جملة اعتراضية معترضة بين المبتدأ والخبر هاديك جملة للعلاقة في خبر مقدم ظهور مبتدأ مؤخر وهي جملة اعترض بها بين المبتدأ والخبر ساهل عليها دابا الكلاب اذن التقدير ما جاء المحمل فيه حال كونه دار اتحادا حال كونه الى اتحاد زيد اول قسم اول هو الخبر ما جاء المحمل فيه ذا اتحاد قسم اول ثم اعترض بينه مبتدأ وخبر بقوله وللعلاقة ظهور معنى البيت نثر البيت او معناه في الجملة وعاد نقدروه باش يتضح شناهو المجاز الجائز بالاجماع؟ قالك اسيدي هو المجاز الذي كان معناه والمقصود منه واحدا اراد الاحتراز عن ماذا اراد الاحتراز عما سبق معنا من اطلاق اللفظ على مجازيه او على حقيقته ومجازه او على حقيقتيه مجازا قالك لا المعنى الذي يقصد من اللفظ واحد بغى يحتارز على داكشي لي تقدمنا فهم المشترك هدا هو هدا القيد الاول جاء المحنة الى المعنى الدي يحمل عليه اللفظ واحد هدا هو معنى المحمل المحمل المعنى الذي يحمل عليه اللفظ المقصود من اللفظ واحد ماشي جوج ها واحد الشرط الثاني اش؟ ان تكون علاقته ظاهرة بينة ديك العلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمجازي ليس فيها تعقيد معنوي ليس فيها خفاء خاصك تأمل وتنظر للوازم هذا يلزم من هذا وهذا لازم وهذا وعاد تبان لك الحقيقة يبان لك المعنى او تبان لك العلاقة لا العلاقة تكون واضحة بمجرد اطلاق اللفظ تبان لك العلاقة بمجرد النطق بالنقد تظهر لك العلاقة يعني تكون العلاقة ظاهرة بينة احترازا من ماذا من العلاقة الخفية التي اه التي تتوقف على لوازم ليست معهودة عند الناس في كلامهم. ما متعارفينش عليها الناس حنا غانبكيو لها ان شاء الله احيانا تكون بعض العلاقات فيها تعقيد كتنبني على لوازم ولوازم ليست متعارف عليها في خطاب الناس فقالك هدا هو المجاز المجمع عليه اذن شنو المجالس المجموعة عليه هي توفروا فيه جوج شروط الشرط الأول ان المعنى المقصود ذلك المجال ذلك اللفظ المجازي واحد ماشي جوج فخرج بذلك انواع الانواع اللي تقدمت معنا في المشترك ها واحد والتاني كل علاقة ظاهرة بين مجرد النطق باللفظ تظهر العلاقة المناسبة اش معنى العلاقة مناسبة بين المعنى الاصلي والمعنى المجازي تفاهم الكلام؟ هذا هو المجاز اذن فبالاول بالقيد الاول اش خرجنا؟ اخرجنا النوع المختلف فيه وبالقيد التاني اخرجنا النوع المجمع على منعه راه من هنايا من هاد التعريف الفقيه غتستافد النوع المختلف فيه والنوع المجمع على منعه لما قال ما جاء المحمل في هذا اتحاد شنو خرج من القيد الأول المختلف فيه لي سبق معانا فباب المشترك ولما قال وللعلاقة ظهور اذا العلاقة الى كانت خفية فيها تعقيب معنوي هداك هو لي غيجي معانا المجمع على منعه ثانيهما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد هو هذا وللعلاقة ظهور خرج به ادن دكر جوج د القيود ليخرج المختلف فيه والممنوع اجماعا هدا هو الجائز اجماعا واضح الكلام صحيح كإطلاق الأسد شوف اطلاق الأسد على الرجل الشجاع اولا اطلاق الاسد على الرجل الشجاع المعنى المقصود من هذا اللفظ اللي هو الاسد واحد ولا لا؟ هو الرجل الشجاع واحد رأيت اسدا يصلي اذا اللحمة المقصود من لفظ واحد والعلاقة بين الرجل الشجاع والاسد واضحة بينة اذن هذا هو المجمع على جوازه عند الناظم يقول لك تقدير البيت اذا قال ما جاء المحمل اش معنى المحمل متحدا غير مشترك اذا ما الذي خرج بقوله اذا اتحادي المشترك اذا اطلق على معنييه ثم قال وللعلاقة ظهور قلنا هادي جملة معترضة المبتدأ وخبر للعلاء اذا الواو والاعتراض للعلاقة خبر مقدم ظهور مبتدأ مؤخر وظهور للعلاقة التي بين الاصل والفرض. الشجاعة مثلا هي العلاقة بين الاصل وهو الحيوان المفترس الفرع هو الرجل الشجاع او قل ان شئت في تعريف العلاقة الى بغيتي تعريف العلاقة قل العلاقة عندهم في تعريفهم هي اتصال امر بامر في معنى اتصال امر بامر في معدن كاتصال الرجل الشجاع بالاسد في الشجاعة اتصال امر بامر في معنى اتصال الرجل الشجاع بالاسد في معنى وهو الشجاعة اذا قال وللعلاقة ظهور اي علاقته ظاهرة بينة. احترز بظهور العلاقة مما من خفائها وهو القسم الثاني الآتي ان شاء الله لقوله ثانيهما ما ليس بالمفيد هو اللي تتكون فيه العلاقة خفيف اول اعراب هاد اول ما جاء المحمل في يد اتحاد قسم اول من القسمين المذكورين اول يقصد في قوله ومنه جائز لأن في البيت السابق قال ومنه جائز وما قد منعه هذا هو القسم الأول من القسمين السابقين المذكورين في البيت قبله اي الجائز اتفاقا وهو ما كان المحمل فيه واحدا والعلاقة ظاهرة. سهل الكلام ثم قال ثانيهما شنو هو الثاني ديرو معايا الا قلتو معايا غنساليو دغيا نتوما مكتبقاوش ساكتين وتنكرر الكلام ثانيهما اي ممنوع اتفاقا قد عرفناه مما سبق ولا لا؟ اذن لبغينا بلا ما نقراو البيت نستافدوه من ما سبقش نقول شنو هو المجاز الممنوع اتفاقا هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ايش خفية فيها تعقيد معنوي غير ظاهرة لماذا كانت غير ظاهرة؟ لان لوازمها لن يتعارف عليها الناس في الاستعمال ليست معروفة عند الناس وبالاحرى والاولى اذا لم تكن علاقة الا كانت علاقة خفية وغامضة ومعقدة قلنا هذا لا يجوز واضح ممنوع اتفاقا فكيف اذا لم تكون علاقة اذا لم تكن علاقة فذلك عبث لغو هداك مشي مجاز واضح ذلك لغو لا مجال بلا علاقة جيتي واستعملتي الله وقلت مجازا قال ثانيهما اي ثاني قسمين المذكورين ما ليس بالمفيد للمقصود. بالمفيدة خبر ليس مجرور بالباء ما ليس مفيدا ما ليس بالمفيد للمقصود علاش ليس بالمفيد للمقصود شنو السبب لا يفيد المقصود لماذا قال لمنع الانتقال بالتعقيد هادي هي العلة اذا اللام في قوله لمنع للتعليم لماذا لا يفيد المقصود؟ كأنه قال لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد لان في الكلام تعقيدا معنويا يفهم من يمنع من فهم المقصود المقصود ديال المتكلم لا يمكن ان تفهمه بسبب وجوب وجود التعقيد وبسبب وجود خفاء على قتل قال لمنعي لاجل منعي اي تعذري لانتقال شمعنى الانتقال؟ الانتقال من من المعنى الحقيقي الى المعنى الذهن ديالك ايها السامع انت السامع اللي كتسمع كلام المتكلم دينك ايها السامع يتعذر عليه ان ينتقل من المعنى الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود للمتكلم. الى المعنى المقصود المتكلم اللي هو المعنى المجازي بسببها علاش الدهن ديالك يتعذر عليه ان ينتقل من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي المقصود عند المتكلم ما السبب قال لي بسبب التعقيد باء سببية بمنع الانتقاد بسبب التعقيد المعنوي. ماشي التعقيد اللفظي المعنوي وهو شنو التعقيد المعنوي؟ عدم ظهور المعنى اي العلاقة علاقة غير ضاهرة اذا شو المقصود بالتعقيد المعنوي؟ المقصود به ان يقصد المتكلم بالكلمة لازما ليس من لوازمها التي الناس ليقصد بالكلمة لازما ليس ذلك اللازم من لوازمها التي يقصدها الناس في تخاطبهم في كلامهم في عرفي واحد اللازم غير معهود لا يقصده الناس فيكون ذلك سببا في وراه سبق لينا كنا متلنا بالهدف من البلاغة الى عقلتو وتسكب عيناي الدموع لتجمدا قصد واحد اللازم لا يقصده النفس عادة واضح فكان ذلك سببا في عدم فهم المراد التفهم المقصود لم يفهم المقصود من كلامه اذا فيتعذر بذلك فهم المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع يقصد اي رجلا منتنا رائحته واحد مثلا اه رأى رجلا منتنا الرائحة وهو يعلم ان الاسد منتن الرائحة فقال رأيت اسدا وقصد رجلا ممتل الرائحة بمعنى استعمل لفظ الاسد في معنى مجازي وهو الرجل الابخر المنتن الرائحة تجوزا كيفما نتا استعملتي فالرجل الشجاع هو استعملو فالرجل الأبخر منتنو الرائحة مفهوم لكن هاد العلاقة او هذا المعنى الذي قصده هل هو ظاهر تعارف عليه الناس من اللوازم التي يقصدها يا ايها السامعون هل سينتقل ذهنك من المعنى الحقيقي لي هو الحيوان المفترس؟ الى هذا المعنى المجازي لي هو كونه ابخر اراد به رجلا ابخر منتنا رائحته هل ذهنك سينتقل لهذا المعنى غتفهم منو انه قصد الرجل الشجاع ولا لا هادشي اللي غتقول بأن هاد العلاقة هي الظاهرة والبينة والتي تعارف عليها الناس. وهذه علاقة خفية غامضة فلن تفهم مقصودة. هذا غيأدي ديالاش؟ الى عدم فهم المقصود المتكلم مفهوم فهذا غير جائز قال لك المؤلف اتفاقا ثم قال وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل قال لا تعلم انه اذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فانه يحمل على المجاز وهذا لا لا شك فيه اذا استحال عقلا تعذر حمل اللفظ على حقيقته فيجب ان يحمل على مجازر واحد الوقت مستحيل تحملو على الحقيقة. متلا كقول الله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم اصابعهم مقصود الاصابع كلها المقصود الاصبع الواحد كله يتعذر حمله على حقيقته علاش غتحملو على مجازه اصابعهم اي انامل اصابعي او رؤوس او بعض اصابعهم كما قلت واجد طيب فان كان لهذا اللفظ معاني المجازية حنا قلنا اذا تعذر تعذرت الحقيقة غنحملوه على المجاز لكن الى كان عندو اكثر من مجاز واحد اللفظ له مجازان معنيان او ثلاث معاني مجازية او اربعة. فعلى اي مجازات تحمله؟ قال اقرب المجازات اقرب المجازات واضح اذن تحمل على المجاز فإن كان له مجازان فأكثر فاحمله على اقرب المجازين او المجازات فإن تساوت المجازات كانت ديك المعنى المجازية متساوية فحينئذ يأتي امر الاشتراك غيكون ذلك مشتركا ويرجح المعني بقليل لا يرجع الى باب مشترك واضح في معنييه المجازي لكن اذا كانت تلك المعاني المجازية بينها تفاوت يحمل على اقربها للذهن مثال ذلك ما قاله المالكية مثلا في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم حقيقة اللفظ برؤوسكم الرأس يطلق اش؟ على جلدة الرأس برؤوسكم اي بجلدة الرأس البشرة البشرة هادي هي الرأس اما هذا فإنه شعر الرأس ونحن نعلم معلوم ان آآ حلق الشعر ليس حراما ليس لازما وان وجود الشعر الكثيف الكثير الذي يمنع من مس البشرة ليس ممنوعا شرعا ماشي حرام حلال جائز فإذا كان ذلك جائزا اش يقتضي يقتضي عدم امكانه يقتضي استحالة وتعذر مسح البشرة الجلدة اذا فيتعذر حينئذ نحملو الاية على حقيقتها فإذا تعذر وجب ان نحملها على مجازها ملي جينا نحملها على المجاز لقينا وجدنا لها وجدنا لها مجازين المجلس الأول ان المراد بذلك الشعر نمسحه نمسحه على الشعر والمجاز الثاني ان المراد بذلك العمامة او ما على الشعر ما هو اقرب المجازين اقرب المجازين هو الشعر اذا فنحمله على ذلك ولذلك وهذا ما قال به المالكية في هذه المسألة المالكية يمنعون المسح على العمامة الا للضرورة طول العمامة لا يجوز المسح عليها الا في حالة ضرورة اذا خيف بنزعها ضرر واما في غير الضرورة فلا يجوز لماذا لان الشعر هو اقرب المعنيين المجازيين من من العمامات اذن شاهد من هذا القاعدة العملية لي كتهمنا انه اذا استحال الاصل استحال حمل اللفظ على الحقيقة يحمل على المجاز فإن كان له اكثر مجاز فيقدم المجاز الأقرب على المجاز الأبعد قال رحمه الله وحيثما استحال نصله حيثما استحال ان يتعذر حمل اللفظ على الاصل الاصل اي الحقيقة يعبر عن الحقيقة بالاصل وعن المجاز بالفرائض وحيثما استحال نصل اي تعذرت الحقيقة اي تعذر حمل اللفظ على حقيقتي زيد اسيدي ينتقل به وجوبا الى المجازي ينتقل به وجوبا الى المجازي ان لم يتعدد بان كان واحدا ينتقل بذلك اللفظ الى اش الى المجازي اي الى المعنى المجازي لكن متى ننتقل الى المجلس؟ بان كان واحدة لم يتعدد طيب فإن تعدد قال او لأقرب المجازين المجازين او المجاز او لاقرب اي اقرب المجازين او المجازات. ان تعدد اذن لاحظوا التقدير ينتقل به وجوبا الى المجاز ان كان واحدا زيد اسيدي فإن تعدد فينتقل به الى الاقرب من المجازين او المجازات اذا قوله الى المجازر معناه ان كان واحدا او لاقرب مجاز ان ان تعدد المعنى المجازي حصل عند المالكية ثم قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي اختلفوا هل المجاز غالب في اللغات اي في المفردات والمركبات بعبارة اخرى؟ هل اكثر الكلام مجاز او حقيقة مذهب الجمهور ان اكثر الكلام حقيقة على الاصل لان الحقيقة هي الأصل فأكثر كلام المتكلمين من باب الحقيقة ومنهم من المتكلمين البلاغة والفصحاء اه كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاكثر الكلام هو من باب الحقيقة يعني موافق يعني موافقا للأصل وابن جني زعم ان اغلب الكلام من باب المجاز. قال لك الحقيقة قليلة. اكثر الكلام تجوز مجازه ومما استدل به قال لك لان اه كلام الفصحاء والبلغاء كله تشبيهات واستعارات وكنايات وذلك من باب المجازر واستدل على ذلك ايضا ودليله على هذا كله باستقرار قال لك بالاستقراء قال اغلب الكلام مجاز سواء اكان ذلك في المفردات او في المركبات ثم اتى بأمثلة قالك اا مثلا قول الناس رأيت البلاد والعباد وسافرت اا مثلا الى البلدان او الأماكن قالك هاد العبارات هاد الجمل كلها من باب المجاز هاد المركبات كلها مجازية لماذا؟ لانه لم يرى كل العباد ولم يسافر لكل البلاد اذن فهو مجاز اطلق الكل واراد البعض هذا كلام ابن جني وهو خلاف الصواب مذهب الجماهير هو الصحيح وهو ان اكثر الكلام حقيقة لان هذه الاصل و يعني استعمال الكلام في مجازه اقل من استعماله في المعنى الحقيقي وانتم تعلمون ان استعماله في المجاز اللي هو الفرع وخلاف الاصل لابد له من من علاقة ولابد من قرينة اه تدل على ارادة المعنى النجازي ومعلوم ان اغلب الكلام لا توجد فيه القرينة التي تمنع من ارادة اصل المعنى اذن الشاهد هو يقول اكثروا الكلام مجاز والصحيح والصحيح العكس وهو مذهب الجمهور اذا قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي وذلك في الاستعارة كما اشرت اليه قال وبعضهم وقوعه قد انكر وبعضهم كونه غالبا يرى يرى كونه غاليا وبعضهم كونه غالبا يرى يقصد هذا البيت يقصده بنجمه يرى انه غالب في الكلام اذا قال رحمه الله وليس اي المجاز بالغالب هذا هو خبر ليس اي ليس غالبا وليس المجاز بالغالب في اللغات. عشق اللغات اي المفردات والمركبات والخلف اذن هاد القول اللي صدر به المؤلف هو الصحيح قول الجمهور ثم قال والخلف فيه ات اي جاء لابن جني المعتزل في قوله لانه الغالب لابن جنود الياء ليست للنسب هي ليست للنسب جني ياء ساكنة في قوله بانه الغالب قال وذلك ان كل لفظ له حقيقة واحدة وله استعمالات مجازية كثيرة قال لك اي لفظ عندو حقيقة واحدة وعندو استعمالات مجازية كثيرة قالك حتى لا قلت مثلا صافي ضربت زيدا قاليك هذا مجاز معنديش الحقيقة ضربتي زايد فعلا قال لك لأنك لم تضربه كله حقيقة اللفظ ضربت زيدا ان الضرب وقع على الجسد ديالو كامل مع انك تقول ضربت زيدا وضربت يداه ولا ضربت رأسه ولا ضربت كتفه مجاز اذا قلت رأيت الان رأيت هذا الجدار قال لك هذا مجاز لانك لم تره كلش شفتي غي الجهة المقابلة لك الجهة الاخرى ما شفتيهاش اذا هذا مجاز لم ترى وسطه هذا مجاز اذا فقال الحقيقة قليلة جدا اغلب الكلام مجاز وهذا اش قيل في الصواب مذهب الجمهوري هو الصحيح وان قولك رأيت الجدار اذا رأيت الجهة المقابلة له هذا هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ والواضع لما وضع الوضع اللفظ وضعه للدلالة على هذا المعنى لما وضع اللفظ ابتداء اول مرة لا شو وضع للدلالة على هذا المعنى ملي كيقولو رأيت الجنرال كيقصدو الجهة المقابلة اذا قال والخلف فيه لابن جن اتي اذ قال بانه الغالب هو اه مردود والصواب مع اه عند الجماهير من انه قليل لانه خلاف الاصل والاصل في الكلام ان يحمل على الحقيقة والا يعدل به عن الحقيقة الى المجاز الا دليل الا بقليل هذا حاصل ما ذكر الناظم هنا في هذه الابيات والله اعلى واعلم عندي اشكال فيما ذكرناه اهاه ممكن ما يخالفش التعريف كيف يخالف؟ لماذا؟ علاش غيخالف ايه متافقين لكن علاش غيخالف نعم انا بمعنى هاد اللفظ وضع ابتداء اش غيقولك هو؟ هاد اللفظ وضع ابتداء للدلالة على ضربه على ان الضرب وقع عليه كله عليه كله اذا فاستعمالك له في ضرب بعضه هو المجاز وميخالفكش فالحقيقة فالتعريف التعريف مسلم به لكن راه وضع اصالة لهذا المعنى واستعماله في غيره هو المجاز