انتهى من غسله ملي سالا الغسل ديالو قال لعلي لم اغسل مكانا في ظهري او مكانا في آآ رجلي او نحو ذلك. ويحصل له هذا مرة كثيرة كان كثير الشك موسوسا اذن الموسوس هذا ولو شك فإنه يكفيه واحد الشخص مستنقع موسوس اصلا متى اغتسل او في غالب غسله او وضوءه يحصل له شك كثير الشكوك هذا هو المستنكح فهذا ولو شك فإن ذلك يكفيه الأول اللي هو اليقين هذا تبرأ به الذمة بلا اشكال. الشك في في حق غير المستنكح لا تبرأ به الذمة بالاتفاق وجب ان يعيد ما شك فيه. طيب فان غلب على ظنه ليس عنده شك تردد الشق الأيمن والشق الأيسر قال ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر هل افاضة الماء كافية؟ غير يفيض الماء وصافي يكفي سبق معنا ان الدلكة فرض واجب اختلف هل هو واجب لذاته او واجب لغيره وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء بيده حتى يوعب جميع جسده. ويتابع وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه واسافل رجليه ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه اخر ذلك يجمع في لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على ما ينبغي من ذلك وينويه قال رحمه الله ثم يفيض الماء ما زال المصنف رحمه الله اه يبين لنا صفة الغسل وقد سبق جزء منها فيما مضى قال رحمه الله هنا تتميما لصفة الغسل وقد سبق في الدرس الماضي ان ذكرنا ان الشيخ رحمه الله ذكر صفة الغسل دون ان اه يبين الفرائض من السنن والمستحبات من الفرائض والسنن الفلام اه يميز رحمه الله تعالى بين افعال الغسل ما هو الفرض منها وما هو السنة منها وما هو المستحب منها وانما ذكر صفة الغسل كلها من اولها الى اخرها والشارح رحمه الله يميز لنا بين ذلك. يبين لنا الفرد من السنة من المستحبين اذا قال رحمه الله ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم اي بعد ان بعد ان يفرغ مما سبق مما ذكر في كلامه السابق ثم بعد ان يفرغ مما ذكر يفيض الماء على شقه الايمن وانتم تعلمون ان البدء بالميامن قبل المياسر من من المستحبات من مستحبات الغسل قال رحمه الله ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر يعني الحاصل يبدأ بالميامن قبل المياسر كما يستحب ذلك في وضوئي فانه كذلك يندب في الغسل قال يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر وبقي عليه شيء وهو انه ايضا يستحب البدء بالأعلى قبل الأسفل بدءا باعلى ويمين خذهما وضابط الاعلى عندهم هو من اعلى البدن الى الركبة هذا يسمى الطرف الاعلى والطرف الأسفل من الركبة فما تحت الى الرجلين فمن الركبة الى الرجلين الى الرجل يعد الشق الأسفل ومن اعلى البدن الى الركبة يعد الشق الأعلى فإذا اراد ان يجمع بين هذين المستحبين ماذا يفعل؟ ما هي الصفة المشهور انه يغسل شقه الايمن الى الركبة ثم يغسل من الركبة الى القدم وبعد ذلك يغسل شقه الايسر من اعلاه الى الركبة فيكون قد بدأ بالاعلى واليمين ويغسل من الركبة الى آآ القدمين هذه الصفة المشهورة وبعضهم قال يغسل شقه الأيمن الى الركبة ثم شقه الايسر الى الركبة ثم يغسل شقه الأيمن الأسفل من الركبة الى القدم. ثم شقه الأيسر من الركبة الى القدم ففي الحالتين معا يكون قد قدما الميامن على المياسر وقدم الأعلى على على الأسفل في الصفتين معا فإذا الشاهد يستحب له ان يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر والظاهر من كلام الشيخ انه ان غسل شقة الايمن فانه سيغسل مع شقه الايمن اه نصف صدره وبطنه وظهره وعند غسله للشق الايسر سيغسل نصف النصف الاخر لصدره وبطنه وظهره فهذا الظاهر من كلام الشيخ وهو ظاهر كثير من اه من علماء المذهب. وقال بعضهم اه بعد ان يغسل الشق الايمن والشق الايسر يغسل بعد ذلك بطنه وصدره وظهره قيل الظهر ثم البطن ثم الصدر وقيل البطن ثم الصدر ثم الظهر. هذا قال به بعض الشراح بعض شراح خليل الاول هو المشهور الذي ذكرته اولا لانه عند غسله للشق الايمن سيغسل لزوما صدره وبطنه وظهره وكذلك عند شقه عند غسله للشق الأيسر فسيغسل فمن الشق الأيسر الصدر والبطن والظهر اذن فلا حاجة الى ان يعيد غسل البطن والصدر والظهر بعد غسل الشقين. لانه سيغسلهما عند غسل الشقين ولهذا الشيخ لم يذكر هنا البطن ولا الصدر ولا الظهر لأن ذلك داخل في غسل وقيل بعدم وجوبه اصلا ففي المذهب عندنا ثلاثة اقوال نعم المشهور ان الدلك فرض انه واجب وعلى القول بالوجوب اختلفوا واش هو واجب لذاته او واجب لغيره هل الدلك واجب لذاته؟ مقصود لذاته او هو واجب لغيره وهو الغسل بمعنى انه لا يتحقق الغسل ولا يحصل الا بالدلك فالدلك ليس مقصودا لذاته وانما هو بالتبع لان الغسل الا يتحقق الا به وقيل هذا قول ابن عبد الحكم من المالكية قال لا يجب الدلك اصلا وتكفي افاضة الماء يصب الماء واستدل على ذلك بحديث ميمونة الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي وفيه ايش افراغ ان النبي صلى الله عليه وسلم افرغ الماء على بدنه ولم تدكر دلكا ولا غيره. وقد قيل بذلك لكنه خلاف المشهور. ولهذا الشيخ لما كان كانت عبارتي يفيض الماء توهم انه يصب الماء على بدنه دون ذلك قال ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده. اذا اولا استفيد من قوله ويتدلك ان الدلكة واجب لابد منه وانه من الغسل وقد ذكرنا هذه المسألة في الوضوء واعدناها في الغسل فعند المالكية خلافا للجمهور وكذلك في في المشهور عند المالكية لا باجماعهم والا فقد خالف بعض المالكية يقولون ان الغسل لا يتحقق الا بالدلك فالدلك من مفهومه ومن ماهيته اذن لهذا قال ثم يفيض الماء ويتدلك اذا بعد ان يصب الماء على الشق الأيمن يا تدلكوا ان يمروا يده او غير او غيرها يده او شيئا من اعضائه لأنه ماشي لابد في الدلك ان يكون باليد قد يكون باليد او بعضو من الأعضاء فإن فعل هكذا اعتبر هذا دلكا ان امر شيئا من اعضائه على عضو الاخر اعتبر دلكا فهو امرار العضو على العضو الذي صب عليه الماء قال اذا قوله ويتدلك بيديه هذا عبارة بيديه ليست لازمة. المقصود بيديه او بيد واحدة او بشيء من اعضائه كمن باع للمحشن بيديه او بيد واحدة او ببعض اعضائه. لان كل ذلك يعتبر دلكا كل ذلك يسمى دلكا في الشرع قال ويتدلك بيديه قال الشيخ باثر صب الماء وتقدم لي انا هاد العبارة يصح فيها باثري باثري يجوز باثر الشيء ولا باثر الشيء اي عقبه عقبه. استفيد من عبارة الشيخ هذه باثر صب الماء انه لا يجب ان يكون الدلك مقارنا للصب لا يشترط ذلك وهذا ما رجحه الشيخ خلافا للقابسي رحمه الله فانه يشترط المقارنة ان يكون امرار اليد او غيرها من الاعضاء على العضو مقارنا لصب الماء. لا شيخنا صرح بانه لا لا يلزمه هو الصحيح المشهور. اذا الدلك هل يشترط ان يكون مقارنا للصب؟ لا لا يشترط. قد يكون مقارنا لصب الماء وقد يكون عقبه متأخرا عليه كما صرح الشيخ هنا. قال ويتدلك بيديه او بيد واحدة او بعضه باثر او باثر اي عقب بالماء فاستفيد منه النشر ان المقارنة لا تشترط ليست شرطا خلافا للقبيص رحمه الله قال بإثر صب الماء حتى يعم جسده حتى يعم جسده كله باش؟ بالماء وبالدلك حتى يعم الجسد كله بصب الماء عليه دلكه وامرار العضو عليه حتى يعم جسده كله بالدلك قالوا ويتحقق ذلك فالشك هنا لا يكفي الشك لا يكفي لماذا؟ قالوا لان النية عامرة. واذا كانت النية عامرة فلا تبرأ الا بيقين النية باش عامرة عامرة بالحدث بالحدث الاكبر الذمة عامرة بالحدث الاكبر. فهذا المغتسل من جنابة او من حيض او من نفاس موقن بانه جنب. بانه حدثا اكبر اذن ذمته عامرة بهذا الوصف الحكمي وهو انه محدث فلا تبرأ الذمة الا بيقين اذا فيجب عليه ان يعم جسده كله بالماء مع الدلك وان يتحقق ذلك. يعني ان يتيقنه لان الذمة اذا كانت عامرة بيقين فلا يرتفع ذلك الذي في الذمة الا بيقين اذا كانت عامرة بيقين لا يرتفع ذلك الا بيقين. اذا هو يعتقد انه محدث حدثا اكبر. فهاد الحدث الاكبر ما كيزول الا بيقين اخر فيجب ان يتحقق تعميم جسده كله بالماء مع امرارين لليد على العضو او غير ذلك من من اعضاء البدن طيب فان شك ما كانش عندو يقين كان عندو شك تردد هل عم جسده كله بالماء ام لا؟ قالوا فلا يجزئ. اذا شك لا يجزئ ذلك. يجب عليه اعادة غسل ما شك كما سيصرح به الشيخ وهو يجي معنا من بعد يجب عليه ان يعيد داك المكان الذي شكوش عمه بالماء ام لا؟ واضح اما اذا غلب على ظنه لاحظ ذكرنا اه مع استواء الطرفين ولا عنده يقين لكن يغلب على ظنه انه عم جسده بالماء الشريح يقول لك لا يكفيه ذلك لابد ان يتحقق لابد من اليقين. فقال لك لا تكفي لا غلبة الظن ولا الشك من باب اولى وقال المحشي في ذلك نظر الصواب ان غلبة الظن تكفي. ولا يطالب باليقين. لان غلبة الظن تكفي في ما هو اعظم واهم من ذلك فكيف بهذا اذا فغلبة الظن كافية وهذا هو الصحيح اذن الشك لا يكفي في حق غير المستنكح ونتكلمو على المستنقع واليقين تبرأ به الذمة بلا اشكال وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين تكفي ان شاء الله طيب الشك قلنا لا يكفي هذا هو الأصل الا في حق مستنكح فإنه تكفي في يكفي فيه الشك الشريح كيقول غلبة الظن. لا. غير الشك كاف في حق المستنكح اما غلبة الظن فانها تكفي في حق غير المستنكح فيكفيه ذلك ولا يجب عليه اعادة ما شك فيه. منقولوشي واجب تعاود تغسل داك المكان الذي شككت فيه لأنه موسوس. اذن ما الفرق بين المستنكح وغير غير المستنكح ان المستنكح ولو شك فلا يضره ذلك يجزئه واما غير المستنكح فلا يكفيه الشك لابد ان يعيد ما شك فيه لكن تكفيه غلبة الظن. واذا كان المستنكح آآ يكفيه الشك بمعنى ان الشك لا يضره ويجزئه ويصح غسله مع الشك. فمع غلبة الظن اولى من باب اولى لا يطلب منه اليقين اصلا من باب الاولى. وضح الفرق هذا هو تحرير المسألة خلافا للشارع رحمه الله. الشارح قال في غير المستنكح لابد ان يتيقن ولا يكفيه غلبة الظن. وقال لك غلبة الظن تكفي المستنكح هذا كلام الشارحي وقد عقب عليه المحشي وكلام المحشي هو المشهور والصحيح هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة ان يتحقق ذلك او ان يغلب على ظنه. مسألة ثانية اللي متعلقة بهاد المقام هي مسألة اه الدلك قال لك الشيخ ان يعم حتى يعم جسده اي يعم جسده بالدلك بصب الماء مع الدلك هذا قولهم حتى يعم جسده بذلك ان امكنه ذلك يعم جسده بالدلك اي بامرار اه العضوي او غيره على الأعضاء المغسولة ان امكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك ان عجز فإنه يسقط عنه الدلك اذن انتبهوا الى مسألة الدلك واجب عندنا في المذهب مع القدرة فان عجز الانسان عنه فانه يسقط عنه. لكن قولهم الدلك واجب مع القدرة اولا اعلموا ان الدلك كما يحصل كما قلنا باليد او بغيرها من الاعضاء كذلك يحصل الدلك اذا كان بواسطة خرقة فمن امسك خرقة بيده وكان يمرها على اعضائه فإن ذلك يعتبر دلكا هذا يعتبر دلكا هذا ماشي اه هذا ليس من باب التوصل الى الدلك بل هذا دلك اذا كان بيده مباشرة هذا دلك سواء اذا باشره باليد او باشره بواسطة خرقة ونحوها من صور الدلك ان يعسر عليه الوصول الى مكان ما سواء امر يده مباشرة على ذلك العضو او كان بواسطة ان يعسر عليه ذلك فحينئذ ماذا يفعل فيجب عليه ان يتوصل لما يعسر عليه الوصول اليه كوسط ظهره مثلا ان يتوصل الى ذلك بخرقة او حبل او نحو ذلك وذلك بان يمسك طرفي الخرقة او الخيط بيديه اليمنى واليسرى. ان يمسك طرفا باليد اليمنى والطرف الاخر باليد اليسرى. وان يمره على ذلك فحينئذ انفعل يقال في هذه السورة انه لم يباشر الدلك بيده وانما دلك بواسطته. اذا فرق بين الصورتين ان امسك خرقة وامرها على عضوه فهذا يعتبر دلكا بنفسه لا بواسطة لكن المكان الذي يعسر عليه الوصول اليه ويمسك اه بيديه طرفي الثوب او الحبل او نحو ذلك فهذا قد توصل الى دلكه بواسطة. فالشاهد وهو على كل حال مطالب بدلكه عندنا. سواء دلك دلك باليد مباشرة او غيرها من الأعضاء او امسك خرقة ودلك بها بيده او بغير ذلك من الأعضاء او برجله نفس الصورة تقع بالرجل او لم يصل الى ذلك المكان ودلكه بواسطة حبل او نحو ذلك فان لم يستطع قالوا يجب عليه ان ينيب ان استطاع النيابة ان ينيب ان يوكل من آآ يدلك له ذلك الموضع الذي عسر عليه الوصول اليه لكن النيابة مشروطة عندنا باش بعدم القدرة اذا تعذر ذلك او تعسر فحينئذ تجوز النيابة. اما القادر فلا يجوز له ان ينيب القادر لا يجوز له ان ينيب غيره. فان عجز وامكنه ان ينيب وجب عليه ان ينيب فإن لم يستطع شيئا مما ذكرنا لو فرضنا ان احدا لم يستطع ان يصل الى عضو ما لا بالعضو مباشرة ولا بواسطة ولم يجد من ينيبه ويوكله على امرار على الدلكي لم يجد من ينيبه وانتم تعلمون الضابط في النيابة ملي كنقولو ينيب احدا ان كان المنوب رجلا فلا يجوز ان ينيبه عما بين الركبة والسرة لان ذلك عورة. وانما ينيبه فيما عدا ذلك. وانما ينيب فيما بين الركبة والسرة زوجته او امته سريته