﻿1
00:00:02.050 --> 00:01:02.950
المعاني على ان لم يكن فمطلق له في اللغوية على قبل الاعتدال مما ينتقى كدكاترة  قال رحمه الله المجاز باللغة مكان الزواج من اصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

2
00:01:03.000 --> 00:01:25.550
بعلاقة وزاد البيانيون وقرينته وكذلك زاد هذا القيد من لم يجوز اطلاق اللفظ على حقيقة ايوا مجازه في ان واحد قال رحمه الله بينا اقسام المجازي ومنه جائز وما قد منعه كل واحد عليه اجمع

3
00:01:25.900 --> 00:01:42.250
من المجاز ما هو جائز اجماع ومنه اجماعا ومنه ما هو مختلف فيه وقد سبق فيه المشترك وهو اطلاق اللفظ على حقيقتيه بناء على قول المالكية انه  وعلى مجازيه او حقيقته ومجازيه

4
00:01:42.350 --> 00:02:02.000
قالوا العلم جائز وما قد منعوا ومنه ما هو ممنوع ثم قال وكل واحد من الجائز والممنوع اجمعه عليه يعني جائز بالاجماع ثم شرعت في بيان هذين القسمين. اما الجائز اجماعا فقال لك ضابطه هو

5
00:02:02.150 --> 00:02:23.900
ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور اول هو ما جاء المحمل اي المعنى الذي يحمل عليه اللفظ ويقصد به لا اتحاد صاحب اتحاد الامم المتحدة واحدا. فاخرج بذلك المشترك اذا اطلق على حقيقته ومجازه او على مجازيه

6
00:02:24.700 --> 00:02:53.800
والشرط الثاني قال وللعلاقة ظهور يصاب ان تكون علاقته ظاهرة بينة احترز بهذا من القسم الثاني الممنوع اتفاقا اول اي قسم من القسمين السابقين والجائز بالجماعة ثم فاشار رحمه الله للقسم الثاني وهو ممنوع بالجماعة قالت ثانيهما اي القسمين المذكورين ما ليس

7
00:02:53.800 --> 00:03:21.750
ما لا يفيد المعنى المراد للمتكلم بسبب بسبب خفاء العلاقة. يسبب ذلك التعقيد المعنوي. قال لمنع الانتقاد بالتعقيد لاجل تعذر انتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المجازي بسبب التعقيد المعنوي وهو عدم ظهور العلامة

8
00:03:22.300 --> 00:03:42.700
ثم قال رحمه الله حيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل. اذا استحال حمل اللفظ على حقيقته فيحمل على مجازه ان كان له مجاز واحد لم يتعدد فإن تعدد المجال سيحمل على اقرب المجازين او للمجازين

9
00:03:43.000 --> 00:04:07.450
ثم قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي ادعى ابن جني وتبعه الصبي الهندي الا المجاز هو الغالب في اللغات اي المفردات والمركبات والذي عليه الجماهير آآ العكس ان الغالب هو الحقيقة

10
00:04:07.700 --> 00:04:36.650
قال وليس بالغالب في اللغة على الصحيح والخلاف في هذا لابنه فئات جاء لابن جني اي عنه فهو الذي ادعى ان اغلب الكلام من الجسد هذا حاصل ما تقدم     مكان الجواز الى العبور

11
00:04:37.000 --> 00:04:55.450
اصطلاح البيانين الرصد المستعمل في غير ما هو فعله لعلاقة بينهما مع قرينة صارمة عن ارادة ما وضع له اولا كاسد في الحمام تريد  كلمني اشتريت سوكيو قرينة البقالة والمجاز المستعمل بوضع ثان لا علاقة

12
00:04:55.700 --> 00:05:10.700
قال المحلي ومن زادك البيانيين مع قرينة صارفة عن ارادة ما وضع له اولا مشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معه وهذا تعني واضح وجه ذلك

13
00:05:11.750 --> 00:05:34.850
علاش لي مشى على هاد القول لا يزيد اه يزيد مع قرينة صالحة؟ واضح لماذا فلابد  زاد الاصولي وفي تعريف المجازي هذا القيد مع قريبة فيلزمه القول بعدم جواز اطلاق اللفظ على حقيقته

14
00:05:35.250 --> 00:05:53.200
لماذا؟ لأن وجدت القرينة فلا يصح ان يراد به الحقيقة وان لم توجد القليلة فلا يصح ان يراد به المجاز  وهذا تعريف المجاز المفرد. اما المركب العقلي فلم يتعرض لهما الاصوليون وتكلم عليهما اهل البيان. نعم

15
00:05:53.350 --> 00:06:08.700
والمجاز يستلزم وضعا صادقا عليه اتفاقا واختلف في سبق لاستعماله المعنى الحقيقي قيل نعم والا عري اللفظ الاول عن الفائدة وقيل لا مطلقا اذ لا مانع ان يتجاوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا

16
00:06:09.100 --> 00:06:25.500
قيل لا يجب في غير المصدر فلا يتحقق في المشتق مجاز قبل استعماله في مصدره حقيقة وان لم وان لم يستعمل المشتق فحقيقة كالرحمن لم يستعمل الا لله وهو من رحمته وحقيقته الحنو المستحيل على الله تعالى

17
00:06:25.700 --> 00:06:51.500
قول بني حنيفة الرحمان اليمامة يعنون مسيرة من كفرهم وتعنتهم فيه واضح هاد انا التي اشار اليها والمجاز يستلزم وضعا سابقا عليه اتفاقا. واضح واختلف في سبق الاستعمال المجاز وضعا سابقا عليه اتفاقا وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي فهذا من حقيقته

18
00:06:53.050 --> 00:07:16.100
اذن لا يقال ان هذا اللفظ مجاز الا اذا اعتقدنا ولابد لزوما تلا هذا اللفظ قد وضع لمعنى اخر. قبل ان يستعمل في هذا المعنى المجازي. اذا يستلزم وضعا سابقا اتفاقا. لكن اختلفوا في ماذا؟ فيه استعمال وفرق بينهما

19
00:07:16.400 --> 00:07:40.700
فقل بين الوضع والاستعباد اتفقوا على انه يستلزم وضعا سابقا. لكن اختلفوا هل يستلزم الاستعمال في ذلك الوضع السابق مثلا تنفرض جدلا لفظ الاسد وضع ابتداء الحيوان المفترس  ثم بعد ذلك

20
00:07:41.450 --> 00:08:05.650
اذا استعمل في الرجل الشجاع كان مجازا اذا الان لاحظنا ان الاسد لما استعمل في الرجل الشجاع قد سبقه وضعنا هذا امر لابد منه وهو انه وضع للرجل الشجاع هل يجب ان يسبق بالاستعمال؟ يعني ان يستعمل ذلك اللفظ في الحيوان المفترس او وضعه الوضع واش لابد ان يستعمل

21
00:08:05.650 --> 00:08:25.500
عاد بعد ذلك يستعمل في المعنى المجازي حتى يستعمل في المعنى الحقيقي   لذلك ثلاثة اقوال القول الأول قال اهله نعم لابد من صدق الاستعمال سبق الوضع والإستعمال بجوج يوضع ويستعمل عاد حينئذ يستعمل في المعنى المجازي

22
00:08:25.500 --> 00:08:49.650
قالوا لماذا اشنو الدليل ديالهم؟ والا علي الوضع الاول عن الفائدة الا وضعناه للحيوان المفترس وما استعملناهش فيه اذا كان ذلك يعني وضعا بلا فائدة القول الثاني قال اهله لا مطلقا اش معنى لا مطلقا اي بدون تفصيل كيقصد مطلقا الاحتراز من القول الثالث الآتي معنا لأن القول الثالت اهله فصلوا

23
00:08:49.850 --> 00:09:04.100
قالك لابد ان يستعمل في المصدر ولا يشترط ان يستعمل في المشتقات من المصدر هاد القول التاني قال اهله لا مطلقا اش معنى لا مطلقا لا يشترط الاستعمال الشرط عندهم هو ان يسبق الوضع

24
00:09:04.500 --> 00:09:21.750
فقط ولو لم يستعمل في المعنى الحقيقي ممكن اول ما نستعمله نستعمله في المعنى المجازي واضح هاد القول اذن قالوا اذ لا مانع ان يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا. القول الثالث قال اهله بالتفصيل. قال لك لا يجب

25
00:09:21.750 --> 00:09:39.600
في غير المصدر بمعنى لا يجب سبق الاستعمال الا في المصدر المصدر اللي هو المستقمل هو اصل المشتقات هذا لابد ان الى بغينا نتجوجو في المصدر الا بغينا نتجوجو في المشتق منه خصاش لابد من ان يسبق استعمال

26
00:09:39.650 --> 00:09:56.350
اما في المشتقات من المصدر ولو لم يسبق استعماله لا بأس غير المهم يكون المصدر ديال هاد المشتقات اه استعمل في المعنى الحقيقي واضح لك الآن اذا قالوا لا يجب في غير مصدره فلا يتحقق في المشتق مجاز قبل استعماله في مصدره حقيقة

27
00:09:57.100 --> 00:10:17.850
حتى يستعمل المشتق منه في حقيقته وان لم يستعمل المشتق حقيقة ثم باش تقتلو بتلوه بالرحمن بناء على اصلهم في تأويل الصفات قالك اسيدي الرحمان لم يستعمل الا الرحمان مشتق هدا وصف هدا الرحمان وصف فعلا مشتق من الرحمة

28
00:10:18.150 --> 00:10:37.700
قالك اذن الرحمان هذا المشتق اول ما استعمل بل لم يستعمل اصلا الا في الله تعالى اذن هذا دليل على انه لم يستعمل القسم في غير الله. ولما استعمل في الله ولم يستعمل الاله كان هذا الاستعمال مجازيا

29
00:10:38.700 --> 00:10:59.700
واضح علاش قالك لأن الرحمة معناها الحنو المستحيل على الله تعالى الرحمة المشتق من الرحمة والرحمة معناها الحلو والحلو مستحيل على الله اذن فالرحمن ليس المقصود به انه متضمن صفة الرحمة

30
00:10:59.750 --> 00:11:23.400
واضح وانما يؤول ذلك على عادتهم في تأويل الصفات. اذا المقصود ان الرحمن لما استعمل في الله بل ولم يستعمل الا فيه تبارك وتعالى كان هذا الاستعمال مجازيا مع انه لم يسبق له استعماله في شيء اخر لماذا قال لك توفر الشر؟ شنو الشرط؟ وهو ان المصدر المشتق منه اللي هو الرحمة قد استعمل في معناه الحقيقي

31
00:11:24.450 --> 00:11:50.250
وصاحب الشمال في المستقبل ليس بوجه سوى بالمصدر. نعم. اذا هذا نظم القول الثالث منه جائز وراءه وكل واحد عليه اجمع يعني ان من المجاز ما هو جائز بالاجماع ومنه ما هو ممنوع بالاجماع ومنه ايضا ما هو مختلف فيه كاطلاق المشترك على معنييه على القول بانه مجاز

32
00:11:51.100 --> 00:12:09.100
تبارك الله على حقيقة وعلى مجازيه كما تقدم لدى اتحاد جاء فيه محمل وللعلاقة ظهور اول. يعني ان القسم الاول وهو الجائز اتفاقا وما كان له محمل واحد والعلاقة الظاهرة خرج الاتحاد المحملي المشترك

33
00:12:10.500 --> 00:12:24.750
اذا اطلق على معنييه او معانيه فانه من المجاز المختلف فيه كما تقدم طرز بظهور العلاقة عن خفائها وهو مخرج للقسم الممنوع اتفاقا وهو الاثم والعلاقة هي انتصار امر بامر في معنى

34
00:12:24.800 --> 00:12:38.600
كاتصال الرجل الشجاع بالاسد في في الشجاعة فقوله ما مبتدأ الخبر اول وقوله ده اتحاد حال من المحمل المحمل هو المعنى الذي يحمل عليه اللفظ اي ما جاء المحمل فيه

35
00:12:39.050 --> 00:12:53.950
وحكاية ناظم الاجماع على جواز هذا النوع من المجاز لعله من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من المظالم لانه حكي عن جماعة منعه مطلقا وقد منعه قوم في القرآن

36
00:12:54.250 --> 00:13:07.500
فاما قول من منعه مطلقا فقد ردته في المعتمد بقوله وليس يخلو خلافهم في ذلك اما ان يكون خلافا في معنا او في عبارة. هم الآن غادي يدكر لينا الرد

37
00:13:07.600 --> 00:13:28.450
على من آآ منع المجاز مطلقا واضح قالت المعتمد في الرد على منع المجاز مطلقا قالوا تأملوا فهاد الردود قال والخلاف قال لك اولا ما هذا لذلك؟ قال لك وليس يخلو خلافهم اي يقصد

38
00:13:28.850 --> 00:13:41.700
مانعي المجاز في ذلك اما ان يكون خلافا في معنى او خلافا في عبارة اما يكونوا كيخالفونا في المعنى اي الخلاف حقيقي او كيخالفونا فقط في بمجرد العبارة غير في اللفظ

39
00:13:42.250 --> 00:13:58.950
قال والخلاف في المعنى والخلاف في المعنى ضربان احدهما ان يقولوا ان اهل اللغة لم يستعملوا الاسماء فيما نقول انها مجاز فيه نحو اسم الحمار نحو اسم نحو سقف الحمار في البريد وهذا مكررة لا يرتكبها احد

40
00:13:59.100 --> 00:14:13.300
والاخر ان يقولوا ان اهل اللغة وضعوا في الاصل اسم الحمار للرجل البديهي كما وضعوه للبهيمة وهذا باطل لان كما نعلم بتكرار انهم يستعملون ذلك في البريد فاننا نعلم انهم يستعملوا ذلك على طريق

41
00:14:13.550 --> 00:14:34.800
التبع والتشويه للبهيمة وان استحقاق البريد لذلك ليس كاستحقا البهيمة ولذلك يسبق الى الافهام رأيت الحمار البهيمة دون البليد ولو كان موضوعا لهما على سواء لم يسبق الى الافهام احدهما حاسبوا هاد الدليل هذا ما علاش قلت لكم تأملوا لان الادلة هذه التي رد بها

42
00:14:34.800 --> 00:14:48.300
ليست ادلة قوية لاحظوا الوجه الثاني قال ان يقولوا ان اهل اللغة وضعوا في الاصل اسم الحمار للرجل البريد كما وضعوه للبهيمة. نعم يقولون هذا. قال لك وهذا باطل. علاش ا سيدي

43
00:14:48.300 --> 00:15:10.100
لانا كما نعلم باظطرار انهم يستعملون ذلك في البريد اي اسم الحمار. في البريد فانا نعلم انهم استعملوا ذلك على طريق والتشبيه للبهيمة من اين نعلم ذلك ما الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج الى دليل فانا نعلم انهم استعملوا ذلك على طريق التبعي والتشبيه للبهيمة

44
00:15:10.550 --> 00:15:27.850
لو كنا نعلم هذا لما كان خلافنا ما الدليل على هذا؟ انه على طريق التبعي والتشبيه للبينة قال وان استحقاق البريد لذلك ليس كاستحقاق البهيمة ما الدليل على ذلك؟ هادي كلها هادي هي هذا هو مورد النزاع اصلا

45
00:15:28.300 --> 00:15:42.200
ولذلك يسبق الى الافهام من قول القائل رأيت الحمار البهيمة دون البليد هذا لا اشكال فيه قد يسبق الفهم من قول القائل الحمار البهيمة دون البنيد لانه يستعمل في الحمار اكثر

46
00:15:42.450 --> 00:15:58.400
يستعمل في في البهيمة اكثر تسبق الأذهان ماشي دليل على انه راه باتبع لأنه في الغالب يستعمل اسم الحمار في البهيمة واضحك نعم فسبق الأفهام ليس دليلا قاطعا في مسألته بل سيأتينا ان شاء الله

47
00:15:58.400 --> 00:16:15.900
بالعكس لاحظ غادي يجينا انهم سيقولون بالمجاز بانه يقدم مجاز الراجح على الحقيقة الناجوحة مثلا او احيانا المعنى الحقيقي يمات شنو لي كيسبق للأفهام حينئذ ملي كيكون المجاز اكثر استعمالا من الحقيقة

48
00:16:16.100 --> 00:16:35.650
او كتكون الحقيقة ماتت ما الذي يسبق لي الافهام؟ المعنى المجازي قال ولو كان موضوعا لهما على السواء لم يسبق الى الافهام احدهما لا يلزم لا يلزم موضوع له ما عدا السواء لكن يستعمل الحمار في البهيمة

49
00:16:35.700 --> 00:16:53.250
اكثر وبدون قرائن واذا ارادوا استعماله البليت يأتون بالقرائن واش واضح بماذا يرد الان منكرو المجاز اش كيقولو كيقولو ليهم لم ولو كان موضوعا او لم يسبقنا فهمي احدهما كيقول ليهم لا يلزم علاش

50
00:16:54.400 --> 00:17:08.100
اي ان العرب تطلق اللفظ على البهيمة اكثر هذا وجه الوجه الثاني اذا ارادوا البهيمة لا يأتون بقرينة واذا ارادوا البليد يأتون بقرينه باش يفرقوا لك في الاستعمال يقول لك راه الان قصدنا البهيمة وهنا قصدنا الجديد

51
00:17:08.700 --> 00:17:27.100
ثم قال فإن قيل كاينة فإذا كانت را ماشي اي رد اي رد قيل هو معتبر واي رد رد به فهو صحيح لا تجد على الردود ردودا هاد الاجوبة بنفسها اجيب عنها منكرو المجاز يجيبون عنها ويردون

52
00:17:27.100 --> 00:17:43.000
باوجه قوية قال فان قيل فاذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالاسماء عما وضعت له قيل لان في المجاز من المبالغة والحذف ما ليس في الحقيقة ولهذا اذا وصف البريد بانه حمار

53
00:17:43.350 --> 00:18:02.500
ان ابلغ في الامانة عن بلدته من قولنا بلي واما الخلاف في الاسم فبأني اسلم المخالف ان استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه البهيمة اخص لكنه واما الخلاف في الاسم كيقصد فيه في العبارة هداك الثاني لي قال اما في معنى او في عبارة دابا الان غيرد على

54
00:18:03.000 --> 00:18:23.600
الوجه التاني فبيان يسلم مخالف ان استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه بالبهيمة اخص ولكنه يقول لا اسميه مجازا لان اهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسميه مع قرينته حقيقة. نعم

55
00:18:24.000 --> 00:18:42.700
فيقال له ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح. نعم. وان اردت ان الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباطل بترحيبهم له في كتبهم  وبانهم يقولون في كتب هذا الاسم مجاز وهذا الاسم الحقيقة وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع ان يضع الناقلون

56
00:18:42.850 --> 00:18:58.200
عنهم له هذا الاسم ليكون الة واذى في صنائعهم لأن اهل الصنائع يفعلون ذلك ولهذا سمى النحات الضمة المصفصة رفع والفتحة النصب اولا يلحقهم بذلك عيب تحاسبوك حتى هاد الوجه هذا وجه ضعيف

57
00:18:58.300 --> 00:19:23.150
واش هاد قال فيقال له ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح واضح بعدا الوجه وجه منكري المجاز ما قالوه قالوا كلام معتبر قال لك اه استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه بالبهيمة اخص لكن يقول لا اسميه مجازا اذا عني به البريد

58
00:19:23.450 --> 00:19:41.250
بان اهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسميه مع قرينته حقيقة. بمعنى اسم الحمار عندي حقيقة سواء استعمل في البهيمة او في البريد. قال لك الجواب ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح يعني هاد التقسيم اصلا مكانش معروف عند العرب الحقيقي والنجاسة

59
00:19:41.600 --> 00:20:01.000
وان اردت ان الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباقوا منكر المجاز لا يريد هذا ما كيخرجش النقالة اصلا مختلفون وهاد التقسيمات التقسيمات حادثة اتى بها المتأخرون في الزمن المتأخر وان اردت ان ناقلين عنهم لم يسموه بذلك

60
00:20:01.000 --> 00:20:15.800
كفى باطل ناقلين يعني الذين نقلوا اللغة العربية وصنفوا وكتموا فيها بتنقيبهم له في كتبهم بالمجال هذا ليس اجماعا يعني من ذهب الى ان الى هذا التقسيم يلقب هذا النوع بالمجاز

61
00:20:16.300 --> 00:20:39.350
ولا يحتج بفعل الكثير ممن لقبه بالمجاز على من لم يلقبه بالمجاز وبانهم يقولون في كتبهم هذا ليس المجاز هذا من يثبتون المجاز كل لي كيقولو في كتبهم مجاز او او نقلو او قسمو ذلك من يثبت المجاز؟ فالآن تستدل بمن يثبت المجاز على من ينكره

62
00:20:40.150 --> 00:20:55.300
وهذا الاسم يقولون هذا الاسم مجاز وهذا الاسم الحقيقة شكون هادو؟ واش العرب ولا المصنفين المتأخرين المصنف المصنفون المتأخرون واذا كان كذلك فهل يكون فعلهم حجة هوما صنفو قالوا مجاز اذن هذا حجة على من ينكره

63
00:20:55.700 --> 00:21:11.600
قال وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع على ماذا ما قال به احدا منقدرش الى مسمعتش العربية لكن ملي كان لما كان هذا الآن منكر المجاز لماذا انكروه ذلك ماشي اكثر من جهة الاصطلاح انكروه من جهة ما يترتب عليه

64
00:21:11.900 --> 00:21:30.050
اذكار المجاز من جهة ما يترتب عليه ويبنى عليه من انكار الصفات ونحو ذلك من مسائل الاعتقاد هذا هو وجه الانكار اما مجرد الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لكن نتوما ملي غادي هاد الاصطلاح تبنيو عليه مسائل اخرى نقولو ليكم لا اصلا هداك حقيقة وهدا حقيقة بحال بحال

65
00:21:30.600 --> 00:21:50.100
لانكم ستبنون على ذلك امورا فقال وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع ان يضع الناقلون عنهم له هذا اسم ماذا لم يقل به احد اصلا واش كاين اللي قال الاصطلاحات التوقيفية؟ لا يجوز ما قال بذلك احد لكنهم منعوا وسدوا الباب بما ترتب وبني عليه

66
00:21:51.150 --> 00:22:04.600
ليكون الة واداة في صناعهم لان اهل الصناعي يفعلون هذا ولهذا سمى النحات الى اخره ثم قال واما تسميتكم واما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فانه لو صح ذلك لم يقدح في تسمية اهل اللغة

67
00:22:05.050 --> 00:22:25.800
باسم بانفراد مجازا اهل اللغة التسميتي هي اللغة شكون هادو؟ مثبتو المجاز مراد اهل اللغة من يثبتون المجاز العبارة هم اش؟ الاجماع انهم اجمعوا على انهم هذا المراد به من يثبت المجاز ومن لا يثبته لا يسمي اصلا بهذا قال

68
00:22:26.300 --> 00:22:38.850
على ما حكيناه عنهم على ان الوصف بالمجاز وبالحقيقة يرجع الى الالفاظ لأنها هي المستعملة في المعاني دون القرائن لأن القرائن قد تكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس من فعل

69
00:22:39.900 --> 00:22:57.850
نعم ولكن مع ذلك يجب مراعاتها تراعى تلك القرائن ويقال هذا حقيقة بالقرينة سواء اكانت القرينة شاهد حاليا او عقلية او غير ذلك ثم قال ولو في ورود المجاز في القرآن اذكر لكم هذا لتعلموا ان الخلاف في المسألة قوي

70
00:22:58.150 --> 00:23:19.300
وانما رد به مثبتو المجاز على المنكرين ليس بمسلم بمعنى ماشي هذا الخلاف وخلاف ضعيف وغير معتبر لا خلاف في مسألته قوي جدا قال واما قول من منعه في القرآن فقد رده الباجي في احكام الاصول قال فاما المجاز فذهب اكثر شيوخنا

71
00:23:19.650 --> 00:23:33.150
لأنه في القرآن واليه ذهب ابو حنيفة والشافعي قال محمد بن خبيز من داد من اصحابنا من يقول لا يصح وجود المجاز في القرآن وبه قال داوود ابن علي والطريق الى اثبات ذلك الدليل هو الايجاب

72
00:23:33.500 --> 00:23:45.200
اما الدليل فهو انه القرآن والطريق الى اثبات هذا الكلام الباجي الان والطريق الى اثبات ذلك اي المجاز بمعنى المجاز كاين قال لك غادي نتبتو بامرين الدليل والإيجاد اما الدليل

73
00:23:45.400 --> 00:24:00.600
القرآن نزل بلغة العرب والمجاز من اكثر شيء في كلامهم وابين المحاسن في خطابهم وبه يجملون مخاطباتهم ويعدونه من البديع بينهم فلا مانع من وجود ذلك فيه بان المجاز وضح الدليل

74
00:24:01.350 --> 00:24:14.850
الاخرون يقولون هادشي كاين الاستعارة والتشبيه كاين لكن ذلك ليس مجازا هداك حتى هو وضع عربي كما تستعمل العرب اللفظ فهاد المعنى تستعمله في هذا السياق كل ذلك حقيقة هلا

75
00:24:15.000 --> 00:24:30.050
بان المجاز لموضع الضرورة والله تعالى عن الضرورة والجواب انا لا نسلم انه لموضع الضرورة بل يستعمله العرب والفصحاء مع القدرة على غيره والنار ابلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك المعنى. مهم

76
00:24:30.450 --> 00:24:43.800
تدل بان القرآن كله حق ومحال ان يكون حقا ما ليس بحقيقة والجواب ان الحقيقة من اقوى ادلتي ماتت جوج ادلة للثار ماشي هي من اقوى ادلتهم ان ذكروا هذا الى كانوا ذكروا فعلا هاد جوج العديد

77
00:24:44.100 --> 00:25:05.150
فهذا مما يستأنس به ولا يؤيد به منع المجاز في القرآن لكن ماشي هادي هي اقوى الأدلة قال الجواب ان الحقيقة ليست من الحق في سبيل لأن الحق ضد الباطل والحقيقة ضد المجاز وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ويكون الخبر باطلا ويؤتى بلفظ المجاز ويكون الخبر حقا ألا ترى أن

78
00:25:05.150 --> 00:25:17.050
انك اذا اخبرت عن رجل شجاع انه في الدار فقلت الاسد في الدار لكنت قد قلت الحق لم تأتي بالحقيقة فلو اردت ان تخبر ان في الدار رجلا ولم يكن فيها احد فقلت الرجل في الدار

79
00:25:17.150 --> 00:25:32.550
لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة لانك استعملته فيما وضع له ولم تقل الحق. انتهى واضحة  قال الغزالي في الاساس القياس تلفوا في القرآن هل يشتمل على المجاز؟ فقال بعضهم يشتمل وقال بعضهم يستحيل

80
00:25:32.750 --> 00:25:46.700
القائلين قائلين محب ولو شرح ما اراده بالمجاز لم يخالف الخصم الاخر. لا لكي الخلاف واخا يشرحها هو غادي يشرح الغزالي رحمه الله لكن ولو شرح مع الشرح يوجد الخلاف

81
00:25:47.600 --> 00:25:59.950
ماشي هداك هو المقصود ها الوجه التاني لي غادي يدكر هو موضع الخلافة قال ولو شرح ما اراده بالمجاز لم يخالفه الخصم الاخر لكن ولو شرح هاد الشرح الاتي والخلاف حاصل

82
00:26:00.150 --> 00:26:15.800
قال فان الحقيقة ان الحقيقة قد يراد بها الحق وهنا به شيء حق في نفسه وهو ذات الشيء وحقيقته وما هيته ويقابله المجاز ويكون تقابل التقابر الحقيقة والمجاز بهذا الطريق كتقابل الحق والباطل

83
00:26:16.350 --> 00:26:33.150
وهذا مجاز لا حقيقة له ولا اصلب. نعم. وبهذا المعنى يجب القطع بان القرآن لا مجاز فيه. مم وقد يراد بالحقيقة اللفظ العربي الذي استعمل فيما وضع له وفي مقابلته المجاز وهو اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى الوضع

84
00:26:33.150 --> 00:26:52.000
الاصلي وبهذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعا. وهذا المعنى هو المختلف فيه اصلا هاد الوجه التاني ثقة على هذا هو المختلف فيه واش يسمى ذلك مجاز ولا لا؟ المنكرون كيقولو لهم اه ما تعبرون عنه باستعمال اللفظ في موضع له اولا باستعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا لا يسمى ذلك

85
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
ثم اصلا هم ينازعونهم في مسألة استعمال اللفظ فيما وضع له اولا وفيما يقولون ما الدليل؟ ما دليلكم على ذلك على ان اللفظ وضع اصالة لهذا المعنى ووضع بالتبع لهذا المعنى. وعلى انه استعمل اولا فهاد المعنى واستعمل ثانيا فهاد المعنى. ما الدليل على الثاني

86
00:27:12.250 --> 00:27:29.200
فان قالوا الدليل على ذلك انه المعنى الاول بلا قرينة وفي المعنى الثاني بلا بالقرينة فيقولون لا يلزم لا يلزم ذلك. يمكن يجوز آآ ان يضع الواضع النقد اول مرة ويستعمله في هذا المعنى مع القرينة

87
00:27:29.700 --> 00:27:48.350
ثم يستعمله ثانيا في معنى اخر بلا قليل يمكن يجبد عقلا قال محمد جعيط في حاشيته وباشتراطهما يعني علاقة واخرين ترد على الظاهرية النافينة وقوع المجاز في القرآن والسنة زاعمين انه كذب بحسب الظاهر

88
00:27:48.800 --> 00:28:07.250
ووافقهم بالخبيز من المالكية كما نقل ذلك الباجعة ووجه الرد انه لا كذب مع اعتبار العلاقة والقرينة لان الكاذب لا ينصب دليلا على مراده بل يروج ظاهر كلامه. لا. قال البرناوي وقد الجأت هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء

89
00:28:07.250 --> 00:28:28.550
ابن عبد السلام الى ان يصنف الكتاب والحافل في مجالس القرآن اطال فيه وعم نفعه واختار البلاد انتهى اذن الآن قد نقل الشارح نزولا عمن يثبت المجاز ويرد على المنكرين والطالب المنصف اذا اراد الوقوف على ادلة

90
00:28:28.600 --> 00:28:47.050
منكري المجازي في القرآن او في اللغة عموما فليطالع كلامهم لن نقول عنهم هذا هو الإنصاف فليطالع كلامه وادلته وردودهم على هذه الأدلة حينئذ يقف على ما لا يقف عليه في معرض الرؤوس

91
00:28:47.450 --> 00:29:04.300
لانه في معرض الرد قد يذكر كلام الخصم على غير وجهه او يذكر بصورة ضعيفة بوجه ضعيف مع ما فيه من القوة ولذلك فليقرأ كلام المخالفين هناك الترجيح لكن لتظهر قوته

92
00:29:04.500 --> 00:29:26.950
من ذلك مثلا رسالة الشيخ محمد الامين منع المجاز المنزل للتعبد والاعجاز قد سبق شرحها وآآ كذلك آآ الصواعق المرسلين لابن القيم رحمه الله او مختصر الصواعق اه فقد ذكر فصلا طويلا في الكلام على

93
00:29:27.400 --> 00:29:48.050
على المجاز وربط اه الرد على المثبتين له تجدون في ذلك حججا قوية وكل من منع المجاز خصوصا فيما يتعلق بالشرع في القرآن والسنة او في القرآن انما منعوا هذا التقسيم لا من جهة الاصطلاح لكن لما رتب

94
00:29:48.200 --> 00:30:11.450
اه المحرفة واهل البدع عليه من المسائل الاعتقادية. لما ترتب على ذلك فلما رتبوا على ذلك مسائل وامورا تتعلق بالشرع لجأ الكثير الى من سد الباب من اصله ومنع ذلك. وقالوا لهم كل هذا الاستعمال حقيقة. وهذا الاستعمال حقيقة بمعنى فلا مجال

95
00:30:11.450 --> 00:30:36.700
اه نفي بعض النصوص او لتحريفها بناء على القول بانها من باب  قال انما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد يعني ان النوع الثاني وهو قسم ممنوع اتفاقا ما ليس بمفيد للمقصود لتعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود

96
00:30:37.150 --> 00:30:51.650
سبب التعقيد التعقيد مأخوذ من العقد وهو الربط لانه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمرغوط في تأتي قال قاله الشوشاوي. نعم. ومجاز التعقيد هو ان يقصد المتكلم بالكلمة لازما

97
00:30:51.850 --> 00:31:12.050
ليس من لوازمها التي تقصدها الناس فيتعذر بذلك فهم المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع ذهن السامع له من فهم المراد منه المدار على خفاء القرينة الى قلة الوسائط وكثرتها والمراد من الانتقال من معنى الى اخر توجيه النفس من المعنى الاصلي

98
00:31:12.400 --> 00:31:31.350
الى المعنى المراد لعلاقة بينهما ما لو قلت رأيت اسدا يرميه تريد ان استعارة الاسد ابحر منتن الرائحة استعارة الاسد للاخر غير متعارضة وتعارفها هو معنى الظهور المشترط في القسم الاول وكقول العباسي الاحنف

99
00:31:31.650 --> 00:31:50.250
اطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيني الدموع لتجمد انه كنا عن السرور بجمور العين ظنا منه ان خلوها انه انه خلوها عن الدمع مطلقا والذي اشتهر انه انه خلوها عن الدم عند ارادة البكاء ومنه قول الشاهد

100
00:31:50.600 --> 00:32:10.400
الا ان عينا لم تجد يوم واصف عليك بجار دمعها لجمودك لجمود  والمجاز يحتاج الى العلاقة والى القرينة فالعلاقة هي المجوزة  والقرينة هي الموجبة للحمل واجمعوا انه لا يعتبر في العلاقة واضح

101
00:32:11.300 --> 00:32:31.150
قال  واجمعوا انه لا يعتبر بعلاقتي شخصها بأن لا يستعمل الا في الصورة التي استعملته فيها العرب ولابد من جنسها وقيل لابد من السماع في النوع فليس لنا ان نتجاوز في نوع منه كالسبب والمسبب الا اذا سمع من العرب

102
00:32:31.500 --> 00:32:49.500
صورة منه مثلا وهذا ما صححه الامام واتباعه اختاره في جمع الجوامع وقيل لا يشترط بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا اليها. فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه وهو الصحيح عند ابن الحاجب وتوقف الاملي في ذلك

103
00:32:49.900 --> 00:33:06.000
الكوكب وسمعوا فينا وين المجازي واشترط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط وحيثما استحالة واضح العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هل يشترط سماع شخصها او نوعها او جنسها ثلاثة اقوال

104
00:33:07.000 --> 00:33:24.000
قيل يشترط النوع ولا يشترط الشخص بمعنى اذا وجدنا ان العربة تطلق السبب وتريد المسبب او المسبب وتريد السبب فهذا النوع يجوز لنا ان نستعمل المجاز في اي سبب ومسبب

105
00:33:24.200 --> 00:33:44.250
في اي امر كان لكن لو اعتبت عن العرب واما الشخص فنستعمل ذلك في اي فرض من الافراد غير تكون العلاقة ديال السببية والمسببية ومنهم من قال يشترط شخصها بمعنى ما نتبتوش المجاز في لفظ الا الى كانت العرب تجوزت فهاد اللفظ وهذا قول ضعيف

106
00:33:44.750 --> 00:34:07.800
والقول الثالث قالوا يشترط الجنس لا النوع بمعنى اذا اثبت اثبتت مثلا العرب اه التجوز في سبب اطلاق السبب على المسبب ممكن حنا نستعملوه في العكس نطلق المسبب ونريد  اذا اطلقت الحال وارادت المحل ممكن ان نعكس اه نتجوز فنطلق المحل ونريد الحال وهكذا

107
00:34:08.500 --> 00:34:39.800
قال السمع في نوع المجاز يشترط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط نتوما يعني انه حيث السحر حمل اللفظ تعذر على حقيقته فانه ينتقل الى المجاز ان لم يتعدد او لاقرب المجازات الى الحقيقة عند تعددها كالمسح على الرأس والوضوء والرأس حقيقة في الجلد

108
00:34:39.800 --> 00:34:55.900
وقد تعذرت فينتقل الى اقرب المجازات اليها وهو الشعر العمامة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها فهو محمول عند المالكية على خوف الضرر ولهذا رد ابن رشيد على بعض الحنفية

109
00:34:56.450 --> 00:35:18.100
سواء كانت استحالة الحقيقة عقلية ومنهما في مسلم الثبوت. مسلم الثبوت لمحبي الله الهندي في اصول الفقه كتاب في اصول الفقه في اصول الحنفية والشافعية واشهر شروحه الشرح المسماه فواتح الرحموت

110
00:35:18.600 --> 00:35:33.800
شرح مسلم الثبوت كتابه قال ومنه ان من قال ان من قال لعبده الذي هو اكبر من مسلما ان تبني يعتق عليه وان لم ينوي العتق الذي هو لازم البلوة صونا للكلام عن الالغاء

111
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
وتقديم العتق على الشفقة لانه اين الاستحالة العقلية هنا اين الاستحالة العقلية لأنه اكبر من مقل ان تبني قال لعبده الذي هو اكبر منه يستحيل عقلا ان يكون ابنه وهو اكبر منه سنا

112
00:35:55.000 --> 00:36:11.050
اذا فلا شك ان هاد الكلام فيه تجوز ولا لا؟ نعم فيه تجوج قطعا اين هي القرينة؟ علاش ما نحلوش على حقيقته؟ انت منين قصد ولده بصح؟ لأنه اكبر منه مستحيل ان يلد الاصغار الاكبر

113
00:36:11.850 --> 00:36:33.600
طغى للكلام عن الغاء وتقديم العتق على الشفقة لانه لازم لا يتخلف ولهذا لا لا يعتق في شيوعه في الدين يعني لكثرة استعماله في الاخوة في الدين او كانت الاستحالة عادية في حنة من حلف لا يأكل من هذه القدر بما يحلها

114
00:36:33.800 --> 00:36:54.200
لان الاكل منها محال على اذا بالحلف لا يأكل من هذه القدر القدر مثلا مطبوخ فيها لحم قال والله لا اكل من هذه القدرة ثم اكل بما يحلها واضح؟ اوتي له باللحم الذي طبخ في تلك القدر في اناء اخر واكل يحنث

115
00:36:55.050 --> 00:37:15.500
اه طيب لماذا اذا على هذا حملنا الكلام على مجازه؟ لان الحقيقة ديال الكلام لا يأكل من هذه القدر منه لا يباشر الأكل منها من داخلها والآن قالوا يحنث ولو اكل ما يحلها ولم يأكل منها اتي له بطعام طبخ فيها. علاش

116
00:37:16.500 --> 00:37:39.150
اين القرينة لي جعلتنا نصرفو الكلام عن حقيقته الى مجازه هي استحالة ذلك عادة لأنه في العادة الناس مكيباشروش الأكل من القدر الكبير. القدر غي كيطبقو فيه   في فواتح الرحموت او كانت الاستحالة شرعية فلا يحدث للزنا من حلف لا ينكح اجنبية

117
00:37:39.850 --> 00:38:02.750
يحمل النكاح على العقد دون الوقت الذي وضع له في اللغة لانه هجر شرعا وقد خالف الشافعي في الانتقال الى المجاز عند تعذر الحقيقة بل هو لغو عنده فلا يعتق العبد بالنثال المتقدم الى تصحيحه ما ذكر اي جواز تصحيحه بغير العتق كالشفقة والبنوك قال شيخ الاسلام

118
00:38:02.750 --> 00:38:19.950
بمعنى ان تبني شفقة وحنوا قال ولك ان تقول ان هذا مجاز ايضا قال العبادي يمكن ان يجاور المراد ان عدم الاعتماد انما هو بالنسبة للاحكام لا مطلقة قد نزع السمكي في نسبة هذا الاصل للشافعية

119
00:38:20.450 --> 00:38:37.900
وليس بالغالب في اللغات والخوف فيه يعني ان المجاز ليس بالغالب في اللغات اي المفردات والمركبات وخال فيه ابو الفتح الجني فقال انه ما من لفظ الا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة اكثر من استعماله حقيقة بدليل الاستقراء

120
00:38:38.150 --> 00:38:56.450
قال العطار قال الصفي الهندي الغالب في الاستعمال المجاز ولا الحقيقة اما بالنسبة للكلام الفصحاء والبلغاء في نظمهم ونثرهم فظاهر بان اكثرها تشبيهات واستعارات وكنايات وكنايات واسنادات قول او فعل الى من لا يصلح ان يكون فاعلا لذلك

121
00:38:56.800 --> 00:39:16.850
كالحيوانات والظهر والاطلال والزمن لهم ان كل ذلك تجاوزوا واما بالنسبة الى الاستعمال المعلوم فكذلك فان الرجل يقول سافرت الى البلاد ورأيت العباد ولمست الثياب وملكت العبيد مع انه ما سافر الى كلها ولا رأى كلهم وما لبس كل الثياب ولا ملك كل العبيد

122
00:39:17.200 --> 00:39:32.900
وكذلك تقول ضربت زيدا مع انك ما ضربت الا جزءا منه كذلك قولهم طاب الهواء وبرد الماء ومات زيد ومرض عمر فالاسناد الافعال لاختيارات اختيارية كلها الى الحيوانات على مذهب اهل السنة مجازا

123
00:39:33.300 --> 00:39:53.200
لان فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى فاسنادها الى غيره مجاز عقلي انتهى لكن اسناد الفعل في نحو مات زيد ومرض بكر لما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسامع من حال المتكلم حقيقة عقلية لا مجالس عقلي كما هو معلوم في علم البلاغة قاله في الاصل

124
00:39:54.350 --> 00:40:10.900
قال الصفي ان الغلبة لو ثبتت فانما تثبت من مجموع مجاز الافراد والتركيب اما مجاز الإفراد وحده فلا انتهى ابن جني بسكون الياء فليس الدين نسبي معرب بالني بكاف بين الجيم والتاء

125
00:40:11.200 --> 00:40:55.250
النية واضح ثم قال رسول الله     لا لا بمعنى يمكن القول بذلك بناء على ان الواضع هو الله او انها اصطلاحية لان المقصود بذلك  واحد اللفظ وضع ابتداء لمعناه واستعمل فيه ثم استعمل بعد ذلك وفي المعنى الآخر سواء قلنا الواضع هو الله او لا اصطلاحية

126
00:40:56.500 --> 00:41:19.600
ممكن ان  الوضع الجزئي  لا غير الاستعمال دابا الآن وضع حنا قلنا اللفظ وضع للدلالة على الحيوان المفترس مثلا واستعمل فيه ثم تجوز المتكلم وتوسع في اللفظ الذي وضع في الاصل واستعمله في شيء اخر لعلاقته

127
00:41:19.750 --> 00:42:01.050
سواء كان الواضيع هو الله او الاصطلاحية   اه وضع ثاني هو وضع ثاني ولذلك هاد الوضع التاني تجاوز فيه توسع وتجاوز الوضع الأصلي هو الأول  ثم قال رحمه الله      اذا قال وبعد تأسيس مجاز فيلي الاضمار فالنقل على المعول فالاشتراط بعده النسك جرى لكونه

128
00:42:01.050 --> 00:42:29.650
فيه الثرى ذكر الناظم رحمه الله هنا اه تعارض المجاز مع غيره اذا تعارض المجاز مع غيره فما الذي يقدم او قل ان شئت ذكر رحمه الله ما اذا احتمل اللفظ امورا

129
00:42:29.700 --> 00:42:49.800
فما الذي يرجح منها اذا احتمل اللفظ امورا وتعارضت فيه وهي مذكورة هنا اذا احتمل هذه الامور وتعارضت فيه فما الذي يقدم منها؟ فذكرها رحمه الله تعالى على هذا الترتيب الذي عندكم

130
00:42:50.000 --> 00:43:12.850
يقدم اه التخصيص على المجاز والمجاز على الادمان والادمار على النقل والنقل على الاشتراك والاشتراك على النسخ على هذا الترتيب لأن التخصيص اقوى من المجازي والمجاز والمجازة اقوى من الإدبار والإدبار اقوى من النقل والنقل اقوى من الإشتراكي

131
00:43:12.850 --> 00:43:34.050
اشتراك اقوى من النسخ لذلك يقدم كل واحد على ما بعده واذا قدم التخصيص على المجاز فتقديمه على ما بعد المجاز من باب الاولى واذا قدم المجاز على الادمان فتقديمه على ما ذكر بعد الانمار من باب اولى وهكذا

132
00:43:34.100 --> 00:43:58.200
وفي هذا الترتيب الذي ذكر الناظم رحمه الله آآ في بعضه خلاف بينهم وذلك كتقديم الادبار على النقل فيه خلاف قيل النقل مقدم على الاضمان وقيل الادمان مقدم على المجاز والنقل معا وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك. اذا واضح اش بغا يتكلم الان

133
00:43:58.850 --> 00:44:15.250
اذا لما ذكر المجاز وعرفه كذا ذكر لك بعض الامور التي تعارض المجاز قالك اذا تعارض المجاز مع امر اخر وذكر امور فما الذي يقدم بل يقدم المجاز على معارضيه

134
00:44:16.200 --> 00:44:37.500
او يقدم اه المعارض عليه في ذلك تفصيله قال رحمه الله اذا احتمل اللفظ هذه الامور فهو على هذا الترتيب وبعد تخصيص مجاز اذن اذا دار اللفظ بين حمله على التخصيص وعلى المجاز ما الذي يقدم منهما

135
00:44:38.000 --> 00:45:01.500
التخصيص مقدم على النجاسة واحد اللفظ لنا فيه حملان او تأويلان اما ان نحمله على التخصيص او ان نحمله على المجاز ما الذي يقدم؟ التخصيص قال رحمه الله وبعد تخصيص المجاز التقدير ومجاز كائن بعد تخصيصه

136
00:45:01.650 --> 00:45:23.550
مؤخر وبعدها دار في المتعلق بوحدو في خبر مقدم ومجاز كائن بعد تخصيص لماذا يقدم التخصيص على المجاز قالوا لان اللفظ يبقى في بعض الحقيقة  لانه في التخصيص اللفظ يبقى في بعض الحقيقة

137
00:45:24.950 --> 00:45:39.400
لأن التخصيص اش هو الفقيه؟ هو قصر العام على بعض افراده والعام في الأصل يدل على كل افراده في الحقيقة واضح فإذا قصرناه على بعض الأفراد فهو حقيقة في الباقي

138
00:45:39.700 --> 00:45:54.100
فيما بقي على الصحيح وان اختلف في هذا كما سيأتي باب التخصيص فهو حقيقة فيما بقي واضح الكلام مثلا واذا قلت اكرمي الطلاب فلفظ الطلاب يشمل المراد به عشرة من الطلاب

139
00:45:54.550 --> 00:46:13.750
ثم خصصنا خمسة اذا بقي اللفظ اللي هو الطلاب دالا على على خمسة فدلالة على ما بقي وهو الخمسة الذين لم يخرجوا بالمخصص حقيقة  اذا يقدم التخصيص على المجاز لماذا

140
00:46:15.400 --> 00:46:30.800
لانه في التخصيص يبقى اللفظ دالا على بعض الحقيقة ومعلوم ان الحقيقة في الجملة مقدمة على المنجز اذن فإلى كان يبقى في بعض الحقيقة كان هذا من قبيل تقديم الحقيقة على المجاز

141
00:46:31.250 --> 00:47:04.000
اوب وبعد تخصيص المجازر  فيلي الادمار فيلي الاضمار اي فيلي المجاز الادمان الادمان والفاعلية ديالي والمجازة  فيلي المجاز الادمان اذا دار حمل اللفظ بين حمله على المجاز وحمله على الإمارة قد عرفتم الإدمان لي هواش دلالة الإقتضاء

142
00:47:04.150 --> 00:47:24.850
وهو مقابل للاستقلال الادمان يقابل اذا المقصود في ذلك اش؟ دلالة اذا دار الكلام اه بين ان نحمله على احد امرين اما ان نقول في الكلام حذف يتوقف الكلام المذكور عليه تتوقف صحة

143
00:47:24.850 --> 00:47:40.650
الكلام وصدقوه على تقدير محذوف او ان ذلك اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له شنو قدموا؟ قال لك المجاز المجاز مقدم. لماذا؟ قالوا لان المجاز اكثر منه في الكلام

144
00:47:40.700 --> 00:47:56.400
مفهوم بقى اذن ما حجة هؤلاء اللي قالوا بتقديم المجاز على الإدمان؟ قال لك لأن المجاز اكثر من الادمان في الكلام وهمت المسألة وقيل العكس وراحنا قلنا هاد الترتيب اللي ذكرناه في بعضه خلاف

145
00:47:56.700 --> 00:48:28.900
اذا هذا ما ذكر الناظم وقيل بالعكس شنو بالعكس ان يقدموا الادمان على وقيل هما سيان لا يقدم احدهما على الاخر فيبحث على مرجح من خارج مرجحين اجنبيين لماذا لانه باسيا واضح المسألة اذا اذا تعارض الادمان والمجاز ففي اش؟ ذلك ثلاثة اقوال

146
00:48:28.900 --> 00:49:03.600
الذي ذكر الناظم يقدم المجاز على الادمان. وقيل العكس وقيل خماسيان فيلي فالنقل على المعول اي فيليهن قل فيليه نقل اي فيلي الادمان النقل فيلي الادمارا نقله المقصود اذا تعارض النقل مع الادمان فما الذي يقدم؟ الادمان مقدم على النقل النقل بعد

147
00:49:03.650 --> 00:49:28.900
الادبار لماذا؟ قالوا لسلامة المعنى الاول فيه من النسخ لأن النقلة اش معناه؟ هو نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر  نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر. طيب لماذا يقدم الادمان عليه؟ قال لك لسلامة المعنى الاول فيه من النسخ

148
00:49:29.700 --> 00:49:47.600
لأن في النقل مني كنقلو لفظ من معنى الى معنى اخر اذن المعنى الأصلي المنقول منه صار منسوخا انا النصارى منسوخا ماشي نسخ الإصطلاح الى في المعنى في المعنى ازيل المعنى الأول رفع المعنى الأول الأصلي وصار لفظا على المعنى

149
00:49:48.150 --> 00:50:03.550
ثانيا المنقول اليه واش واضح الكلام هذا هو معنى صار منسوخا باش الناس قاليك بخلاف الإدمان الإدمان مكنسيروش المعنى الأصلي منسوخا مفهوم الكلام اذن الإدمان يقدم على النقل ما علة ذلك عندهم

150
00:50:04.650 --> 00:50:24.550
قالوا لي سلامة المعنى الاول فيهم الى النسخ في الادمان اما في النقل فانه ينسخ المعنى الاول الاصلي قال فالنقل واعترض لاحظ هاد هاد الترتيب ديال الناظم هو السطح الادمارا

151
00:50:24.700 --> 00:50:49.900
بين المجاز والنقل اعترضه غير واحد لماذا قالوا لان النقل نوع من المجلس النقل حقيقة نوع من المجازي بل قال بعضهم لا يعقل فرق بين النقل والمجاز هو نوع منه. واذا كان كذلك فاما ان نقدمهما معا على الانمار واما ان نؤخر

152
00:50:49.900 --> 00:51:02.800
فهما معنا على الادماغ واضح الكلام؟ وان نفس العلة هذه الاية التي استدل بها على تقديم الادمان ممكن نستدل بها على تأخير المجاز عن الادمان قلنا في تقديم الإدمان على النقل شنو هي العلة

153
00:51:02.900 --> 00:51:19.900
كنا لسلامة المعنى فيه من كذلك في تعارض المجازر الحمار نكون يقدم الادمان على المجاز لسلامة المعنى الاصلي من النسخ لانه في المجاز يتجوز باللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه

154
00:51:20.700 --> 00:51:36.900
المجازر اذن فالمعنى الحقيقي انه صار منسوخا فهذه العلة اللي هي لسلامة المعنى الاول به من الناس يمكن ان تقال ايضا في تقابل الادمان مع المجاز وعليه فيقدم الادمان على المجاز والنقل معا

155
00:51:38.400 --> 00:52:03.000
قال فالنقل اي نقل الكلمة الى معنى اخر وقد ذكرت لكم قبل الفرق بين المجازي والنقل لما تكلمنا على  اه الموافقة الاولوية اختلف في دلالته على اربعة اقوال من ذلك وقيل نقل اللفظ لها عرفا. ذكرنا هناك الفرق بينهما

156
00:52:03.600 --> 00:52:27.100
وهو انه في النقل يصير المعنى يصير المعنى المنقول منه نسيا منسيا في النقل ينقل اللفظ الى معنى ويصير المعنى الاول مهجورا نسيا منسيا فلا يستعمل اللفظ الا في المعنى المنقول اليه

157
00:52:27.400 --> 00:52:45.600
اما في المجاز فلا ينسى اللفظ بالكلية واضح ولذلك لا يدل اللفظ على المعنى المجازي الا الا بقرينة لابد من استصحاب القرينة سواء اكانت عقلية او عادية او شرعية او لفظية

158
00:52:46.150 --> 00:53:07.100
لان المعنى الاصلي ما زال يستعمل نقض فيه بخلاف النقل اذن قال اذا تعارض الارهاب والدخل فيقدم الادبار على النقل لكن اعترض هذا لان بان النقل نوع من المجاز وان هذه العلة التي ذكر في تقديم الادمان يقال مثلها

159
00:53:07.900 --> 00:53:26.000
اذا تعرض المر مع المجالس قال على المعول استفيد من قوله على المعول اش ان في المسألة خلافا وهو كذلك بمعنى يقدم الادمان على النقل ويتأخر النقل عن الادمان على القول

160
00:53:26.700 --> 00:53:58.800
المعول  قال فالاشتراك بعد النقل يأتي بالاشتراك اذا اشتمل حمل اللفظ على النقل او على الاشتراك. فما الذي يقدم قالك النقل مقدم على الاشتراك لماذا قال لك لان الاشتراك فيه الاخلال بالفهم

161
00:54:00.000 --> 00:54:31.300
اللفظ المشترك فيه الاخلال بالفهم لانه يطلق على معنيين فاكثر. يشترط على معنيين فأكثر حقيقة فحمل اللفظ على المعنى المشترك فيه اخلال بالفريد متنعرفوش في المقصود هل المقصود هذا المعنى او المقصود هذا المعنى؟ واش واضح؟ فيه اخلال بفهمه وشنو المقصود بالفهم؟ اي اخلال بالفهم اليقيني والا مطلق الفهم راه

162
00:54:31.300 --> 00:54:47.600
اصل كما سبق معنا المشترك مطلق الفهم حاصل فيه ان المراد اما هذا او هذا لكن داك الفهم اليقيني شكون لي مراد بالخصوص بالضبط واش هذا ولا هذا لا يحصل في المجتمع بخلاف النقل

163
00:54:48.100 --> 00:55:11.000
في النقل يدل اللفظ على معنى واحد اذا فيكون المراد واضحا مفهوما  فالاشتراك قال بعده النسخ جرى اذا تعارض الاشتراك والنسخ ما الذي يقدم؟ الاشتراك مقدم على النسخ دائما النسخ يؤخر

164
00:55:11.250 --> 00:55:35.500
ولذلك قال لكونه يختاط فيه اكثر لماذا اخر النسخ على الاشتراك وجعل في المرتبة الاخيرة قال لك لكونه اي النسخ يحتاط فيه اكثر لماذا؟ لتسييره اللفظ باطلا النسخ يحتاطون فيه دائما ويؤخرونه لانه يسير اللفظ الاول باطلا

165
00:55:36.550 --> 00:56:00.800
ولذلك يؤخر بمعنى ذاك الفهم في الجملة اولى من ابطال اللفظ من كليته الفهم في الجملة مقدم على الغاء اللفظ واهماله كما يقع في النسخ اذن فالاشتراه مقدم على اذن الخلاصة ان هذه الامور على هذا الترتيب الذي ذكره

166
00:56:01.150 --> 00:56:22.500
اولها تخصيص ثم مجاز ثم الإدبار ثم النقل بل اشتراك ثم النسخ ستة امور لكن بتقديم الادبار على النقل وتأخيره عن المجاز خلاف بينهم وفي ذلك نظر عند بعض اهل العلم

167
00:56:24.750 --> 00:56:47.450
تقديم الادمان على النقل بمعنى ان النقل نوع من المجاز فعلى القول بتأخير الاضمار على المجاز فيؤخر كذلك على النقل وقد ذكرنا ان في المسألة ثلاثة اقوال قيل يقدم الادمان على المجاز وقيل المجاز على الادمان وقيل هما سواء

168
00:56:48.300 --> 00:57:10.750
والنقل نوع من المجازي ولذلك فينبغي ان يؤخر الادمان عنهما او يقدم عليهما معا كما قال بعضهم وسيأتي ان شاء الله زيادة بيان لهذا عند الصرف اذا وضحت المسألة  امثلة ذلك واخا نمثل امثلة ذلك. اولا قلنا التخصيص و

169
00:57:12.300 --> 00:57:38.200
اذا تعارض التخصيص هو المجالس الذي مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه الاية تحتمل التخصيص وتحتمل المجازة اما التخصيص فنخصصها بغير الناس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الا الناسية

170
00:57:39.200 --> 00:57:58.850
الذبيحة اذا لم يذكر عليها اسم الله فلا تأكلوا منها الا الناسي فلا بأس ان تأكلوا من ذبيحته واضح الآن خصصناها لغير الناس اذن ولا تأكلوا من لم يذكروا شنو المقصود من هاد الآية المقصود بها غير الناس اللي ما سماش الله عبدا غير الناس هو المتعمد

171
00:57:58.950 --> 00:58:20.150
فجعلنا الاية خاصة بغير الناس واخرجنا منها الناس دلالتها دلالة الآية على غير الناس حقيقة ولا لا دابا الأصل فالآية الفقيه كانت عامة كل ما لم يذكر اسم الله لا تأكلوا منه ما لم يذكر اسم الله سواء كان اه عدم الذكر نسيانا او

172
00:58:20.150 --> 00:58:45.800
معدل اذا كانت تشمل هذه الافراد فخصصناها بغير الناس اي بالمتعمد اذا المتعمد بعض الافراد ولا لا بعض الافراد اذا فاللفظ اطلق على بعض حقيقته هذا التأويل الأول الاحتمال الثاني الذي يحتمل اللفظ ان المراد بقوله مما لم يذكر اسم الله عليه ما اهل به لغير

173
00:58:45.800 --> 00:59:01.650
او ما مات من غير تذكية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي ما اهل به لغير الله ما ذبح لغير ذبح لعيسى ولا لموسى ولا او مات من غير تزكية

174
00:59:03.350 --> 00:59:18.000
اه هاد المعنى التاني الذي يحتمله اللفظ على سبيل التجوز الله قال لنا لم يذكر اسم الله عليه فحمل هذا اللفظ على ان المقصود به ما ذبح لغير الله اش؟ مجاز

175
00:59:18.050 --> 00:59:35.650
اذن ما الذي يقدم يقدم التخصيص على المعنى الاول يقدم على المعنى التاني لان الاول تخصيص ففيه استعمال اللفظ في بعض الحقيقة والتاني مجاز فيه آآ فيه صمت اللفظ اصلا عن ظاهره عن حقيقته الى معنى اخر

176
00:59:35.700 --> 00:59:54.600
طيب مثال تعارض المجازي والإدمان قلنا الى تعارض المجاز والإدمار شنو اللي يقدم كيقولك ناضي من المجاز مثاله كما لو قال السيد لعبده الذي هو اكبر منه سنا انت ابي

177
00:59:57.800 --> 01:00:20.250
فهذا اللفظ يحتمل المجاز ويحتمل الادمان المجاز وهذا السيد يقول لعبده اللي هو اكوه انت ابي اي في الشفقة والحلو بمعنى انت ابي لما بيني وبينك من الشفقة والحلو وهذا اش

178
01:00:20.350 --> 01:00:41.400
نجس ويحتمل الكلام الادبار وانه من باب التشبيه البليغ. انت ابي اي مثل ابي واضح ايهما يقدم اي ايهما يقدم؟ يقدم المجاز ان المراد انت ابي في الشفقة والحلو وليس المراد انت مثل ابي

179
01:00:42.650 --> 01:01:11.050
مثال فتعارض الإدمار والنقل قلنا يقدم الإدمار على النقيب. مثال ذلك انت دابا قول الله تعالى وحرم الربا فهذا الكلام يحتمل الادمان اي وحرم اخذ الربا ويحتمل اه النقلة اي ان لفظ الربا نقل

180
01:01:11.350 --> 01:01:34.900
من اصل وضعه اللغوي اللي هو الزيادة الى العقد الشرعي  وحرم الربا اي وحرم العقد عقد الربا اذا فعلى قول الحنفية الذي سبق انهم يصححون العقد الفاسد اذا زال الوصف

181
01:01:35.050 --> 01:01:57.550
فمثلا لو ان اثنين تعاقدا عقدا ربويا فعند ابي حنيفة يزال الدرهم الربوي الزائد الوصف الزائد ويصح العقد هذا بناء منهم على ماذا على ان في الاية اضمانا وحرم الربا حرم اخذ الربا اذا ديك الربا لي خديتيها ردها والعقد يصح

182
01:01:57.800 --> 01:02:19.150
لكن اذا قلنا ان الاية فيها النقل نقل لفظ الربا من معناه اللغوي اللي هو النمو والزيادة الى العقد. اذا فالعقد فاسد حرم عقد الربا محرم هو باطل العقد واضح؟ وحينئذ لا يصحح اذا فالشاهد يحتمل اللفظ المعنى الاول والتاني

183
01:02:19.200 --> 01:02:47.600
على ما ذكر الناظم ايهما يقدم المعنى الأول انه من باب الإدمان حرم الربا اي اخذ الربا وعليه فيصح العقد بما ذكر  واضح الكلام مثال تقديم النقل على الاشتراك اذا دار حمل اللفظ بين هذين الامرين قلنا شنو يقدم النقل مثال ذلك

184
01:02:47.950 --> 01:03:11.750
لو فرضنا جدلا ان لفظ الزكاة اريد به الجزء المخرج من المال. نحن نعلم ان الزكاة في اللغة هي النماء الزكاة الزكاة لغة النبأ فإذا نقل اللفظ من هذا المعنى وصار مستعملا في القدر المخرج من المال المخصوص الذي بلغ

185
01:03:11.800 --> 01:03:29.700
اه توفرت فيه الشروط المخصوصة في الزكاة. اذا الزكاة المراد بها القدر المخرج من مال مخصوص وقلنا ذلك المعنى الاصلي اللي هو ان الزكاة في اللغة هي النمو قد صار نسبة

186
01:03:30.000 --> 01:03:47.500
وصار لفظ الزكاة نقل لهذا المعنى وصار يستعمل فيه اذن ها هو الاحتمال الاول ان الزكاة المراد بها القدر المخرج هذا هو النقل وبين حمله على الاشتراك اش معنى الاشتراك؟ ان لفظ الزكاة مشترك بين المعنيين

187
01:03:47.550 --> 01:04:09.800
يطلق على القدر المخرج حقيقة وعلى النماء حقيقة ايهما يقدم الاول انه ان المراد به يقدروا هذا مقدم على انه مشترك لماذا؟ لما علمتم من ان الاشتراك اه فيه اخلال بفهم المعنى اليقيني

188
01:04:09.850 --> 01:04:36.650
بالمعنى العام كاين داك المعنى اليقيني اذا هذا حاصله مثال تعارض الاشتراك بالنسخ وهذا التعارض الاشتراكي والنسخ لا يتأتى الا في المشتركين المتضادين الى كان واحد اللفظ مشترك يطلق على معنيين متضادين كالقرئ يطلق على الحيل والطهر

189
01:04:36.700 --> 01:04:52.700
فحينئذ يتصور فيه هذا فلو قال قائل قول الله تعالى ثلاثة قروء هاد الآية لاحظ عندنا جوج د الاحتمالات تحتمل الحيض والطهر وهذا هو حملها على الاشتراك والاحتمال الثاني انها منسوخة

190
01:04:52.900 --> 01:05:09.250
جا واحد ادعى مثلا قالينا هذه الاية منسوخة ما الذي يقدم اشتراك انها من باب المشترك هذا اولى من كونها منسوخة هذا حاصل ما في هذه الاديان ثم قال رحمه الله

191
01:05:09.650 --> 01:05:24.500
وحيثما قصد المجاز قد غلا تعيينه لدى القرار المنتخب ومذهب النعماني عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه المبتدأ هاد المسألة سهلة جدا وقد عرفتموها قبل في التسهيل وهي اذا دار

192
01:05:24.600 --> 01:05:45.550
نلفظ بين الحقيقة بين حمله على الحقيقة المرجوحة والمجازي الراجح واحد اللفظ اما ان يدور حفظه على امرين اثنين اما ان نحمله على حقيقته المرجوحة او على مجازه الطبيعي واحد اللفظ يستعمل في

193
01:05:45.550 --> 01:06:00.850
في مجازه اكثر من استعماله في حقيقته فسار بهذا الاستعمال المجاز ارجح من الحقيقة مفهوم الكلام فما هو الأصل الذي يجب ان يحمل عليه اللفظ هاد اللفظ ما هو الاصل واش واضح الكلام

194
01:06:00.900 --> 01:06:18.350
هل يحمل على المجازي الراجحي او على الحقيقة المرجوحة في ذلك ثلاثة اقوام. قال الناظم وحيثما قصد المجاز قد غلب اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع النجاح وحيثما قد غلب اي رجح

195
01:06:18.550 --> 01:06:38.250
قصد المجاز على الحقيقة متل متلا لفظ الدابة شوف لاحظ الفقيه لفظ الدابة لغة حقيقة في كل ما يدب على الارض وكثر استعمال الدابة في خصوص ذوات القوائم الاربع. واضح

196
01:06:39.600 --> 01:06:56.800
وحيثما قد غلب اي رجح قصد المجازر اش معنى غلبة قصد المجاز؟ كان استعمال اللفظ في مجازه اكثر بالاستعماره في حقيقته فما الذي يقدم؟ القول الاول قال تقديمه لدى القرار المنتخب

197
01:06:56.950 --> 01:07:17.600
تقديمه ضمير تعيينه ضمير مذكر شنو لي مذكر؟ المجاز لها حقيقة المجلس الحقيقة في المقدمة يقول لك تقديمها تعيينها تعيينه اي البجال تعيينه اي الحمل على المجاز ان القرى في منتخب لماذا ما العلة

198
01:07:17.700 --> 01:07:40.150
قالك لكثرة الاستعمال  ملي كان براسي الاستعمال بمعنى غنقدمو المجاز لأنه هو الراجح ومقرر عند العلماء وجوب العمل بالراجح ياك العلماء كيقولو يجب العمل بالراجل او فهاد الصورة هادي اه المجاز ارجح ادن فيقدم لأنه الراجح

199
01:07:40.200 --> 01:07:59.600
تعيينه اي الحمل على المجاز لكثرة الاستعمال اي المجاز الراجح لدى القرافي وكذلك لدى ابي يوسف صاحب ابي حنيفة هاد القول هو اختيار القرافي وهو قول ابي يوسف صاحب ابي حنيفة قبل الامام القرار

200
01:07:59.650 --> 01:08:27.150
منتخب المختار وراجح ولا يحمل عندهم على القرينة حينئذ الا الا بقليلة يصير العكس الراجح ان يحمل النفض على مجازيه ولا يحمل على حقيقته الا بقرينته فده القول الاول القول الثاني قال ومذهب النعمان عكس ما مضى. مذهب الامام ابي حنيفة

201
01:08:27.550 --> 01:08:48.950
ابن عباد عكس ما مضى ان تقدم الحقيقة المرجوحة على المجاز الواجب لماذا ما حجة اهل هذا القول؟ قالوا ان لانها الاصل لان الحقيقة هي الاصل ولا يحمل اللفظ على المجاز الا بقرينة. العكس

202
01:08:50.100 --> 01:09:11.900
اذا الاخرون قالوا لكثرة الاستعمال وهادو للاصل القول الثالث قال والقول الثالث وهو قول الرازي والسبكي بالاجمال لتساوي الاحتمالين قال لك لان كل لكل منهما مرجحا الحقيقة عندها مرجح وهو الاصل

203
01:09:12.100 --> 01:09:45.350
ومجاز له مرجح وهو كثرة الاستعمال اذا فلما كان لكل منهما مرجح تساوى الاحتمالان. فقال هؤلاء باش بالإجمال لأنه مجمل والقول الثالث بالاجبار فيه اي في ذلك اللفظ مرتضا فلا يحمل على المجاز ولا على الحقيقة بمعنى لا يقدم احدهما على الاخر لانه

204
01:09:45.900 --> 01:10:03.600
مجمل كان لفظ غير مشترك الذي اطلق على حقيقته لا يقدر لها اذا اذا كان مجملا ما الذي يطلب تطلب القرائن ان يؤتى بقليل ترجح المجاز او ترجح الحقيقة والا فهما

205
01:10:04.750 --> 01:10:27.600
فهما متساويين فمتساويان في الاحتمال يستوي الاحتمالان لان لكل مرجحة وضحت المسألة هذا حاصل هذه المسألة طيب فهاد البيت هادا شنو دكرنا ثمن المجاز الراجح مع الحقيقة فإذا تساوايا واحد الصورة لم يتحدث عنها البارك

206
01:10:28.100 --> 01:10:48.350
وهي اذا تساوى الاستعمالان استعمال اللفظ في حقيقته وفي مجازه بمعنى لم يكن المجاز ارجح من الحقيقة. اما اذا كانت الحقيقة ارجح فتقدم على المجاز بالاتفاق واضح لانها الاصل ولكثرة الاستعمال في هذا لا كلام فيه

207
01:10:48.400 --> 01:11:05.800
الآن بقات واحد الصورة ملي كرة الناظمة وهي اذا تساوى المجاز مع الحقيقة واحد اللفظ يستعمل في مجازه كما يستعمل في حقيقته ففي ذلك خلاف فتقدم فتقدم الحقيقة عند الحنفية لانها الاصل

208
01:11:05.900 --> 01:11:27.250
لاحظ الى الامام ابو حنيفة يقول بتقديم الحقيقة ولو كان المجاز راجحا فكيف لو تساويا من باب اولى اه نعم اذن ابو حنيفة اش يقول هنا؟ بتقديم لانها الاصل وعند الامام القرافي لي كيقول فهاد السورة هادي بتقديم المجاش كيقول فهاد السورة التي ذكرتها

209
01:11:27.450 --> 01:11:49.450
يقول بانه مجمل بان اللفظ مجمل قال لتساويهما في القصد اذا الامام القرافي فهاد الصورة يقدم المجاز لكن اذا تساوت الحقيقة والمجاز اش كيقول مجمل لتساويهما مثال ذلك تساويهما مثلا

210
01:11:49.550 --> 01:12:11.950
من حلف لا نكح من حلف قال والله لا انكح ومعلوم ان النكاح حقيقة في الوطئ مجاز في العقد فالمختار عند اه عند القرافيين هنا الوقف القرافي فهاد المسألة الوقود

211
01:12:12.050 --> 01:12:32.700
وعند ابي حنيفة تقدم الحقيقة في حبل قوله لا نكحت على ايش على الوضع على ان المراد به الوضع. وضحت المسألة ثم قال اجمعها ان حقيقة ثمات على التقدم له الاثبت

212
01:12:33.300 --> 01:13:04.300
هذه صورة ثابتة وهي اذا اميتت الحقيقة اذا ابيت الحقيقة وصار اللفظ لا يستعمل الا في المعنى المجازي. فما الذي يقدم وعلى ماذا يحمل اللفظ على بالإجماع بلا خلاف قال لك اجمع اي اتفق الاثبات هذاك هو الفاعل في اخر البيت اجمع الاثبات

213
01:13:04.550 --> 01:13:29.950
اجمع الاثبات جمع ثبت وهم العلماء اجمع العلماء على التقدم له اي على تقديم المجاز التقدم له اي للمجاز على الحقيقة. المجاز مذكر حقيقي  متى ان حقيقة تمات ان اميتت الحقيقة

214
01:13:31.300 --> 01:13:58.600
ان تماثوا حقيقة بعد اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية اذا هجرت الحقيقة بالكلية هذا هو معناته ماتوا حقيقة اذا اميتت الحقيقة اي هجرت مثال ذلك من حلف لا يأكل من نخلة

215
01:14:00.300 --> 01:14:25.200
فيحنث اذا اكل من ثمنها ولا يحنث اذا اكل من خشبها بان اطلاق النخلة على خشبها اش؟ حقيقة مهجورة اذا الدخلة في الاصل في اللغة العربية الدخلة تطلق على على الثمرة وعلى

216
01:14:25.600 --> 01:14:46.100
الغصون وعلى الخشب كل ذلك وعلى جذوعها كل ذلك يسمى نخلة لكن لو قال قائل والله لا اكل من هذه النخلة لا اكل من هذه النخلة فعلى ماذا يحمل كلامه؟ على ان المراد بالدخلة

217
01:14:46.650 --> 01:15:10.350
الثمر فان اكل من خشبها واغصانها وجذوعها فلا فلا يحدث لان اطلاقا النخلة على هذا المعنى اش  وميتة اطلاق اللفظ على الحقيقة هجر واميت فلا يستعمل ولا يطلق الا على المعنى المجازي

218
01:15:11.250 --> 01:15:33.250
اذا قال اجمع اي اتفق الاثبات اي العلماء على التقدم له اي على تقديم المجاز على الحقيقة تبات حقيقة اي هجرت بالكلية ثم قال وهو حقيقة او المجاز وباعتبارين يجل جوازه

219
01:15:33.950 --> 01:15:54.400
قال لك اعلم ان اللفظ المستعمل في معنا لا يخلو من من ثلاثة احوال اما ان يستعمل في معنى حقيقة او ان يستعمل في معنى مجازا او ان يستعمل اللفظ

220
01:15:54.900 --> 01:16:14.200
في معنى حقيقة ومجازا لكن الاختبارين هو حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار الاخر يعني من جهتين اثنتين ان نظر اليه من جهة فقط اريد به المعنى الحقيقي وان نظر اليه من جهة فقد اريد به المعنى المجازي لا مانع من ذلك

221
01:16:14.350 --> 01:16:40.850
هادو باعتبارهم شي جواز هو المقصود اصلا بهدا وباعتبارين يجب جوازه قال وهو اي اللفظ المستعمل في معناه اما حقيقة كاسد للحيوان المفترس علاش نفض الان المستعمل في معناه اما وهو حقيقة اي فقط او المجاز فقط كاسد

222
01:16:41.400 --> 01:17:02.000
الرجل الشجاع وباعتبارين يجب جوازه. قال ويجيء الجواز باعتبارين. اي اما باعتبار واحد فلا يجوز ولا ممكن واحد اللفظ الفقيه شوف لا واحد اللفظ مستعمل فمعناه نقولو فيه حقيقة ومجاز ممكن اه نعم لكن

223
01:17:02.200 --> 01:17:21.350
باعتبارين ماشي باعتبار واحد باعتبار واحد لا يجوز ولا يصح لكن باعتباره يجوز نقولو هذا الله شنو الفقيه؟ هذا اللفظ حقيقة لغوية في هذا المعنى ومجاز عرفي في هذا المعنى

224
01:17:21.950 --> 01:17:42.850
اول ما جاهز هذا اللفظ حقيقة شرعية في هذا المعنى ومجاز لغوي في ذلك المعنى اذا باعتبارين اثنين قال ويجيء الجواز باعتبارين ايش معنى يجيء الجواز؟ اي ان يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار. واما باعتبار واحد فلا

225
01:17:42.850 --> 01:18:07.000
يمتنع لماذا للتنافي لتنافيهما راه الحقيقة والمجال شيئان متنافيان متضادين يستحيل اجتماعهما التنافي بينهما لان ملي كنقولو هاد اللفظ المستمر الحقيقي اش يقتضي ذلك اي فيما وضع له اولا ولا قلنا مجاز اي فيما وضع له

226
01:18:07.100 --> 01:18:21.700
ثانيا اذا لا يمكن الجمع بينهما فاما ان يكون وضع لذلك المعنى اولا او ثانيا فالجمع بينهما باعتبار واحد يمتنع عقلا لكن باعتباره لا يجوز مثلا استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة

227
01:18:21.900 --> 01:18:43.350
نقول استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة في العبادة المخصوصة. حقيقة شرعية ومجاز لغوي قوة الامن استعمال الصوم في العبادة المخصوصة حقيقة شرعية ومجاز وحقيقة ومجاز لكن باعتبار يعني باعتبار الشرع حقيقة وباعتبار اللغة باش دازت

228
01:18:43.700 --> 01:19:06.850
استعمال الدابة في خصوص ذوات القائم الاربع. حقيقة عرفية ومجاز لغوي  قال ويجيك جواز باعتبارين كما مثلت لكم الان اما باعتبار واحد  واختلف في الكناية الان كترنا الحقيقة والمجاز وسيدي ان شاء الله باب

229
01:19:06.950 --> 01:19:32.250
بالكلاية واختلف في الكناية  هل هي واسطة بين الحقيقة والمجاز او هي من قبيل المجاز؟ واضح اختلف فيها فقيل هي واسطة وعلى هذا فالقسمة ثلاثية على القول بأنها واصدة فالقسمة ثلاثية وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك اذن ف

230
01:19:32.700 --> 01:19:58.850
لفظ ما ان يراد به حقيقته او مجازه او الكناية وقيل هي من قبيل المجاز وعلى ذلك فالقسمة ثنائية فاللفظ محصور في قسمين وعلى انها واسطة فهو غير محصور في قسمين محصور في ثلاثة اقسام وسيأتي كلامه عن الكناية بعده وهو حقيقة او المجاز وباعتبارين هي

231
01:19:58.850 --> 01:20:20.200
الجواز ثم قال واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي  اعلم ان ما يجمع هاد الكلام اللي كان ناضي رحمه الله قاعدة واحدة او كلام مختصر ذكره في جمع الجواب معقول

232
01:20:20.550 --> 01:20:45.850
واللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا هاد العبارة اختصر لك ما ذكر الناظم اللفظ يحمل على عرف المخاطب ابدا الأصل الأصل ان يحمل اللفظ على عرف المخاطب فان كان المخاطب باللفظ هو الشرع فيحمل اللفظ على

233
01:20:46.300 --> 01:21:05.500
حقيقته الشرعية ان كانت له حقيقة شرعية وان كان المخاطب اهل اللغة فيحمل اللفظ على معناه اللغوي وهو الحقيقة وان كان اللفظ المخاطب به اهل العرف العرف العام فيحمل على

234
01:21:05.800 --> 01:21:26.950
معناه عنده واهل العرف الخاص يحمل على معناه عندهم لماذا؟ لانه في كل ذلك حمل قد حملنا اللفظ على حقيقته واش واضح وهو محمول على عرف المخاطب ابدا. اي سواء كان المخاطب الشرع او العرف او اللغة. والعرف العام العرفي

235
01:21:27.300 --> 01:21:44.200
اذن الى كان المخاطب اللي تكلم بواحد اللفظ هو الشرع على ماذا نحمل لفظه على معناه عند وهي الحقيقة الشرعية واذا كان المتكلم هو اهل اللغة فنحمل اللفظ على حقيقته عنده

236
01:21:45.300 --> 01:22:03.800
واهل العرف نحمل اللفظ على معناه عند المخاطب. ففي كل ذلك غنكونو حملنا اللفظ على حقيقته وبالكلاب الى فهمنا هاد الكلام غتفهمو هاد الترتيب لي فداك الناظم واللفظ محمول على الشرعيين ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي يقصد رحمه الله ماذا؟ اذا

237
01:22:03.800 --> 01:22:23.400
كان الكلام من الشرع واللفظ محمول على الشرعية اشمن لفظ هذا اللفظ الذي تلفظ به الشارع وعلاش تقدم هذا؟ لأن اهل الأصول كيتكلموا على هذا؟ اهل الأصول كلامهم انما هو على الفاظ الشارع. والا ماشي اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية مطلقا لا

238
01:22:23.400 --> 01:22:38.650
الى اللفظ تكلم به اه تكلم به اهل اللغة نفسروه بالحقيقة الشرعية لا نفسره بعرفهم هو قال لك انا محمول على الشرعي لانه عرف بمعنى الا اصدر الكلام من الشارع فيحمد على المعنى الشرعي

239
01:22:40.350 --> 01:22:58.950
قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية المقصود واللفظ ان احتمل معاني مختلفة وكان من الشارع اللفظ ان احتمل معاني مختلفة زد وكان من الشارع عاد نقول محمول على الشرعية

240
01:23:01.850 --> 01:23:36.200
قال محمول على معناه الشرعي اولا بانه عرفه محمول على معناه الشرعي الشرعي لانه عرفه والشارع عرفه الشرعيات. لانه بعث لبيانها  وقلت هذا راه يدخل فداك الأصل العام اللي هو ان اللفظ يحمل على عيون المتكلم شارعا او غيره هادي القاعدة العامة كتجمع

241
01:23:36.200 --> 01:23:59.100
هاد المسائل اللفظ يحمل على عرف المتكلم به. سواء كان شارعا او غيره ادن هنا علاش كنتكلمو ملي قلنا محمولون على الشرعية نتحدث عن اللفظ الصادر من الشارع قال واللفظ محمول على الشرعية

242
01:23:59.200 --> 01:24:14.800
ان لم يكن فمطلق العرف فإن لم يكن لذلك اللفظ مدلول شرعي ممكن واحد اللفظ معندوش معنى شرعي خاص ليس له مدلول شرعي خاص بمعنى ان الشريعة لم يجعل له حقيقة خاصة

243
01:24:15.050 --> 01:24:29.000
ولكن له معنى عرفي خاص  ما وجدنا الشريعة جعل له معنى خاصا لكن له معنى عرفي ومعنى لغوي ما الذي يقدم؟ واش واضح اذا انا مازال كنتكلمو على الصادر من الشارع

244
01:24:29.800 --> 01:24:48.900
لم تكن له حقيقة شرعية لكن وجدنا له حقيقة عرفية وحقيقة لغوية الحقيقة العرفية ماشي في زماننا في زمن نزول الوحي فداك الزمان ديال نزول فعلى ماذا يحمل قالك ان لم يكن له معنى شرعي يحمد على المعنى العرفي في ذلك الزمن على عرف ذلك الزمن

245
01:24:50.200 --> 01:25:14.600
قال ان لم يكن بمعنى ان لم يكن للفظ مدلول اي استعمال شرعي ان لم يكن الاستعمال شرعي موجودا في ذلك الزمن. او كان وصرف عنه صارف واحد اللفظ عندو معنى شرعي لكن صرف عنه صارف في ذلك الخطابي كاين واحد الصريف يصرف عن المعنى الشرعي كنعرفو انه ماشي المقصود بالمعنى الشرعي

246
01:25:16.050 --> 01:25:36.600
فعلى ماذا يحمل؟ قال فمحمول على مطلق المعنى العرفي كالدابة مثلا شوف الدابة الشارع ما عندوش ليها مفهوم خاص واضح فإذا اطلق الشارع الدابة فتحتمل معنى عرفيا ومعنى لغويا تحمل على ماذا

247
01:25:36.850 --> 01:25:59.700
على المعنى العرفي قال فان لم يكن فمطلق العفية اي فمحمود على مطلق المعنى العرفي. وعلاش قال؟ مطلق فمطلق المعنى العرفي سواء اكان عاما او خاصا باهل بلد وسواء اكان قوليا او فعليا لذلك قال فمطلق العرفي

248
01:26:00.550 --> 01:26:18.400
فاللغوي فاللغة بمعنى حمله على المعنى اللغوي هو الأخير فتلاه المعنى اللغوي. اذا المعنى اللغوي يحمل عليه متى؟ اذا لم يكن للفظ معنى شرعي ولا معنى او كان وصرف عنه صارف

249
01:26:18.450 --> 01:26:34.750
فتلاه المعنى اللغوي فيحمل عليه حيث لم يوجد اصطلاح شرعي ولا عرفي قال رحمه الله على القول الجليل على على القول الجلي اي الظاهر الصحيح. بدل تستفيد من قوله على القول

250
01:26:34.750 --> 01:26:59.050
اي ظهير سعادة في المسألة خلافا كأنه قال خلافا لبعضهم كالقرافي الإمام القرافي رحمه الله خالف في المسألة خالف فاش؟ في العرف الفعلي فلم يعتبره خالف فيه لم يعتمره. قال لك اذا تحدث الشارع بكلام وكان له عرف فعلي فلا يحمل على العرف الفعلي. نحمله على المعنى اللغوي

251
01:26:59.600 --> 01:27:26.350
والصحيح اش؟ فبطلق العرفي مطلق العرفي يشمل العرف القولية والعرف الفعلية خلافا للقرافي في العرف الفعلي واضح الكلام خلافا للقرافي في العرف الفعلي وخلافا لبعضهم في تقديم اللغوي على الشرع. كاين بعضهم لي قال اش

252
01:27:27.350 --> 01:27:45.100
يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي هذا مرجوح بل يحمل الكلام على عرف المخاطب ابدا المخاطب اللي تكلم كنحملو الكلام على عرفه وحنا الان هاد المسألة فاش كنفرضوها في كلام الشارع في الكتاب والسنة فيحمل ذلك على عرف الشارع

253
01:27:46.600 --> 01:28:05.550
قلت سواء اكان العرف عاما او خاصا العرف العام هو ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقده ثم قال ولم يجب بحث عن المجازف الذي انتخب فهل يجب قبل العمل بالمعنى الحقيقي

254
01:28:05.600 --> 01:28:12.594
ان يبحث عن المجاز بل يجب البحث عن المجاز قبل العمل بالحقيقة شو هاد الكلام واحد اللفظ عندو