﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:27.950
امنة الله يحفظنا واياكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:28.150 --> 00:00:45.850
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين لا زال اخواني الكرام الحديث متصل لا زال الحديث متصلا حول اركان الصلاة

3
00:00:46.150 --> 00:01:10.050
ووصلنا الى قول الامام النبوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة اركان ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.650
الركن الاول التشهد الاخير والركن الثاني القعود للتشهد الاخير ومثله القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الثالث الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم في التشهد الاخير

5
00:01:31.350 --> 00:01:54.900
والتشهد اخواني حفظكم الله سمي بالتشهد من باب تسمية الشيء ببعضه بجزء منه لان التشهد يتضمن الشهادتين فلما كان التشهد يتضمن الشهادتين سمي التشهد فهو من باب اطلاق الجزء على الكل

6
00:01:55.150 --> 00:02:24.700
قال الامام النووي رحمه الله فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان والا فسنتان التشهد والقعود له ان كان بعدهما سلام فانهما ركنان وان لم يعقبهما سلام يريد ان التشهد الاول والقعود للتشهد الاول فانهما سنتان اي من ابعاد الصلاة

7
00:02:25.300 --> 00:02:45.900
فان قال قائل ما الدليل على وجوب التشهد فالجواب دليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل

8
00:02:45.950 --> 00:03:08.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فان الله عز وجل هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله فعلمهم التشهد اذا تقرر هذا فان هذا الحديث يدل على فرضية التشهد من وجهين. الوجه الاول من قول الصحابي الجليل

9
00:03:08.500 --> 00:03:35.750
ان كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. فان هذا واضح صريح في ان التشهد قد فرض الوجه الثاني من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا ولكن قولوا فصيغة قولوا امر والامر المجرد عن القرائن الاصل فيه الوجوب. كما هو قول جمهور

10
00:03:35.750 --> 00:03:55.750
ونص عليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى واذا ثبت وجوب التشهد ثبت وجوب القعود له. لان كل من اوجب التشهد اوجب القعود له واما اذا كان التشهد لا يعقبه سلام فانه سنة

11
00:03:55.850 --> 00:04:13.550
والقعود له سنة ايضا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن بحينة صلى باصحابه الظهر ثم فقام عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين ولم يجلس

12
00:04:13.900 --> 00:04:41.500
حتى حتى اذا قضى صلاته حتى اذا قضى صلاته عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فهذا الحديث يدل على ان التشهد الاول سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. ولو كان ركن

13
00:04:41.500 --> 00:05:07.850
لما جبر بسجود السهو واما اراء المذاهب في التشهد الاول والاخير فهي ثلاثة اراء مذهب الشافعية ما علمتم ان التشهد الاخير ركن وان التشهد الاول سنة مؤكدة ومذهب المالكية ان التشهدين الاول والاخير سنتان

14
00:05:08.000 --> 00:05:27.550
ومذهب الحنابلة ان التشهد الاخير ركن. واما التشهد الاول فعند الحنابلة واجب وعند الحنابلة الواجب اذا تركته عمدا او اذا تركته عمدا بطلت صلاتك. واذا تركته سهوا جبر بسجود السهو

15
00:05:27.750 --> 00:05:57.000
اذا هذه اراء المذاهب في حكم التشهدين الاول والاخير قال الامام النووي رحمه الله فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان والا فسنتان ثم قال وكيف قعد جاز اشار رحمه الله تعالى الى مسألة وهي ان القعود ليس فيه هيئة واجبة

16
00:05:57.100 --> 00:06:20.350
يجب اتباعها بل لو قعد على اي هيئة كانت من افتراش او تربع او تورك باي جلسة من جلسات الصلاة فان ذلك يجوز بالاجماع لكن الكيفية الافضل انه يقعد مفترشا في سائر جلسات الصلاة

17
00:06:20.450 --> 00:06:41.050
الا في تشهد يعقبه سلام فالافضل في حقه ان يقعد متوركا ولذلك قال الامام النووي رحمه الله وكيف قعد جازا ويسن في الاول اي ويسن في التشهد الاول ومثل التشهد الاول في هذا الجلوس بين

18
00:06:41.050 --> 00:07:01.650
السجدتين وجلسة الاستراحة وكذلك جلوس المصلي الذي لا يستطيع القيام. فانه يسن له الافتراش في هذه الحالة كلها قال ويسن في الاول الافتراش ثم بين صفته قال فيجلس على كعب يسراه

19
00:07:01.800 --> 00:07:31.350
وينصب يمناه ويضع اطراف اصابعه الى القبلة وفي الاخر اي في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام. بهذا الظابط الذي يعقبه سلام يسن له التورك والتبرك مثل الافتراش الا انه يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه. ولذلك قال رحمه الله التورك وهو

20
00:07:31.350 --> 00:07:57.750
لكنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض قد يقول قائل ما الحكمة في التفريق بين جلوس التشهد الاول وجلوس التشهد الاخير فالجواب الحكمة من وجهين. الوجه الاول ان يتذكر المصلي في اي ركعة هو

21
00:07:58.500 --> 00:08:24.400
ان يتذكر المصلي في اي ركعة هو؟ هل هو في الركعة الاخيرة؟ او هو في غير الاخيرة هذه الحكمة الاولى والحكمة الثانية ان يعلم المسبوق في اي تشهد امامه يعني اذا رأى المسبوق الامام متوركا علم انه في التشهد الاخير. واذا رأى المسبوق امامه مفترشا

22
00:08:24.400 --> 00:08:50.100
كان علم انه لا زال في التشهد الاول ثم قال رحمه الله والاصح يفترش المسبوق والساهي الاصح ان المسبوق الذي سيأتي ببقية صلاته بعد سلام امامه وان الساهي الذي يريد ان يسجد سجود السهو او انه اطلق

23
00:08:50.300 --> 00:09:16.650
الاصح في حق هذين انهما يفترشان ولا يتوركان قد قلت لكم قبل قليل اخواني ان ضابط التورك انه يسن ضابط سنية التورك ان يكون في تشهد بعده سلام ان يكون في تشهد يعقبه سلام. وبالتالي المسبوق تشهده لا يعقبه سلام

24
00:09:16.700 --> 00:09:39.550
كذلك الساهي تشهده لا يعقبه سلام فلما كان كل منهما لا يعقب تشهده سلام كان الافضل في حقهم الافتراش ولذلك قال رحمه الله والاصح يفترش المسبوق ويفترش الساهي اي الذي يريد ان يسجد للسهو

25
00:09:39.750 --> 00:10:00.150
او الذي اطلقه واما من عليه سكوت السهو وقد نوى تركه فان السنة في حقه التبرك واضح؟ من كان عليه سجود سهو واراد ان يتركه فان السنة في حقه التورك. فان ظهر له

26
00:10:00.700 --> 00:10:25.100
بعد ان تورك انه يسجد للسهو غير مقصده واراد سجود السهو بعد ان تورك فانه بارك الله فيكم يجلس مفتريا يجلس مفترشا حتى وان حصل له انحناء. لان هذا الانحناء متولد عن امر ما

27
00:10:25.100 --> 00:10:51.400
به وهو مراعاة التبرك وهو مراعاة الافتراش والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والاصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الاصابع بلا ضم. قلت الاصح الظم والله اعلم

28
00:10:51.400 --> 00:11:13.600
قال رحمه الله ويضع فيهما اي ويضع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير يسراه على طرف في ركبتيه على طرف ركبتيه بحيث تسامت اصابع يديه تسامت ركبتيه رؤوس ركبتيه. قال منشورة

29
00:11:13.600 --> 00:11:35.950
طابع بلا ظم اي انه يفرجها تفرج اي انه يفرق بينها تفريجا وسطا هذا ما قرره الامام الرافعي رحمه الله قال الامام النووي رحمه الله قلت الاصح الظن اي انه يضم اصابعه حتى يحصل استقبال

30
00:11:35.950 --> 00:12:06.100
القبلة بها قال قلت الاصح الظن والله اعلم ثم قال رحمه الله ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر. اذا هذه الاصابع الثلاث  الخنزر والبنصر الوسطى يقبضها. يقبض هذه الاصابع الثلاث. قال ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الاخضر

31
00:12:06.100 --> 00:12:30.450
ويرسل المسبحة ويرسل المسبحة ويرفعها عند قولي الا الله قال ويرسل المسبحة اي في جميع التشهد وسميت مسبحة لانه يشار بها عند التشهد. وتسمى ايضا السبابة لانه يشار بها عند السبب

32
00:12:30.950 --> 00:12:48.200
قال ويرفعها اي ويرفعها مع قليلا لان لا تخرج عن سمت عن سمت القبلة. يعني لا رفعا مبالغا فيه بل يرفعها قليلا مع الامالة حتى لا تخرج عن سمت القبلة

33
00:12:48.300 --> 00:13:10.000
عند قوله الا الله. وتبقى مرفوعة الى اخر التشهد الى القيام ان كان التشهد تشهدا اول والى السلام ان كان التشهد تشهدا اخيرا ويكره يا اخواني حفظكم الله ان يشير بسبابة اليسرى

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
كذلك يكره ان يرفع غير سبابة اليمنى حتى ولو فقدت. يعني كان مقطوعا سبابة اليمنى فانه لا يرفع لا يرفع غيرها. يعني لا يرفع مثلا آآ الخنصر لا يرفع مثلا البنصر اذا

35
00:13:30.050 --> 00:13:58.750
لماذا؟ لان هذا يفوت سنتها. فان سنة الخنصر والبنصر والوسطى هي القبظ فسنة هذه الثلاث القبض. فاذا رفع غيرها فوت سنتها والله اعلم قال رحمه الله ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند

36
00:13:58.750 --> 00:14:18.750
الا الله ولا يحركها اي لا يحرك المسبح لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. هذا الحديث اخرجه

37
00:14:18.750 --> 00:14:46.400
ابو داود في سننه وورد في حديث وائل ابن حجر انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها يدعو بها. وحمل العلماء رحمهم الله تعالى حديث وائل ابن حجر فرأيته يحركها يدعو بها حملوا حديثه هذا على ان المراد بالتحريك الرفع وليس المراد به تكرار الحركة بل المراد

38
00:14:46.400 --> 00:15:11.100
الرفع عند قوله الا الله جمعا بين الدليلين ومراعاة ومراعاة لقول من يقول ان الحركة هذه تبطل الصلاة وان كان المعتمد في المذهب ان حركة العضو الخفيف لا تبطلوا الصلاة وان كثرت

39
00:15:11.100 --> 00:15:33.400
وتوالت. قال رحمه الله تعالى ولا يحركها. ثم قال والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين الاظهر ظم الابهام اليها. اي ظم الابهام اليها. الظمير في قوله اليها يعود على ماذا

40
00:15:35.650 --> 00:15:56.200
يعود على يعود على المسبحة يعود على المسبحة. قال والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين. تكون يا اخواني بهذا الشكل ما ادري هل ترون صورتي او لا  لا ادري اين ذهبت صورتي انا

41
00:15:58.300 --> 00:16:21.450
ترون خلاص جيدا بهذا الشكل انظر يجعل يجعل رأس الابهام عند حرف السبابة بهذا الشكل واضح؟ هذه افضل الكيفيات هذه افضل الكيفيات والكيفيات خمس هذه افضلها كما يقول علامة ابن حجر لان روايتها ثقار

42
00:16:21.500 --> 00:16:40.750
الكيفية الثانية انه يرسل الابهام هكذا فيجعل الابهام مرسلة مع المسبحة بهذا الشكل. هذه الكيفية الثانية الكيفية الثالثة انه يجعل الابهام على الوسطى. بهذا الشكل الابهام على الوسطى بهذا الشكل

43
00:16:40.850 --> 00:17:00.850
الكيفية الرابعة انه يحلق بين الابهام والوسطى. فيضع رأس الوسطى على رأس الابهام. بهذا الشكل واضح؟ الكيفية الخامسة انه يجعل رأس الابهام في عقد او في منتصف عفوا انه يجعل رأس الوسطى

44
00:17:00.850 --> 00:17:23.250
العصا الوسطى هذه يجعله رأس الوسطى في اه عقدي انملة انملتي الابهام بهذا الشكل اذا صارت الكيفيات خمس صح صارت خمسا هذه خمس كيفيات ذكرها العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله في حواشيه على المنهج القويم شرح

45
00:17:23.250 --> 00:17:49.500
مقدم الحظرمية وذكرها عنه ايضا العلامة با عشر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم اذا تقرر هذا فانه قال هنا والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين ثم قال رحمه الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاول والاظهر

46
00:17:49.500 --> 00:18:09.950
سن عفوا فرض في التشهد الاخير. هكذا عندكم والاظهر سنها والاظهر سنها في الاول. اذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول سنة مؤكدة من ابعاد الصلاة. يجبر تركها نعم

47
00:18:16.700 --> 00:18:49.600
هكذا طيب وي تنبغي ليكم فنقول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول حكمها سنة مؤكدة من ابعاد الصلاة يجبر تركها عمدا او سهوا بسجود السهو. واما في التشهد الاخير فهي ركن من اركان الصلاة

48
00:18:49.650 --> 00:19:09.400
قال رحمه الله ولا تسن الصلاة على الان في الاول على الصحيح لا تسنوا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول على الصحيح وقوله على الصحيح اشارة الى وجود خلاف لكنه خلاف ضعيف

49
00:19:09.500 --> 00:19:30.500
طيب لو قال قائل لماذا لا تسن الصلاة على الان في التشهد الاول؟ فالجواب لامرين لتعليلين. التعليل الاول لان ان التشهد الاول مبني على التخفيف التعليل الثاني لان الصلاة على الان ركن في قول عند الشافعية

50
00:19:30.550 --> 00:19:51.550
لان الصلاة على الان ركن في قول عند الشافعية ونقل ركن قولي من موضعه الى موضع اخر تبطل به الصلاة على قول عند الشافعية. فروعي ذلك القول يعني الهما قولان ضعيفان في المذهب

51
00:19:51.650 --> 00:20:16.900
القول الاول ان الصلاة على الاهل ركن هذا ضعيف والقول الثاني ان نقل ركن قولي يبطل الصلاة هذا ضعيف. ومع كونهما ضعيفان ومع كونهما ضعيفين الا انهما روعيا اذا قال الامام النووي رحمه الله ولا تسن الصلاة على الالف الاول على الصحيح

52
00:20:17.050 --> 00:20:38.250
قال وتسن في الاخير وقيل تجب. انظر وتسن اي وتسن الصلاة على الال الكرام في التشهد الاخير فهي بعض من ابعاد الصلاة اي في التشهد الاخير. وقيل تجب الصلاة على الال في التشهد الاخير كما قررته لكم

53
00:20:38.250 --> 00:21:01.750
قبل قليل لكنه ضعيف ثم قال رحمه الله واكمل التشهد مشهور. اي ان التشهد بصيغته الكاملة مشهور وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى

54
00:21:01.750 --> 00:21:20.300
عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا او هذه الصيغة الكاملة للتشهد واما اقله فبينه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله واقله التحيات لله

55
00:21:20.450 --> 00:21:42.950
كلام لاحظ معي سلام بالتنكير. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ولاحظ معي هنا انه كرر اشهد مرة ثانية

56
00:21:42.950 --> 00:22:05.800
وسيأتي بعد قليل من كلام الامام النووي ان الاقتصار على واحدة اي اشهد الاولى هذا هو القدر الواجب. واما الاتيان بقوله واشهد بعد ذلك في المرة الثانية ان هذا مستحب سيأتي هذا من كلام الامام النووي رحمه الله بعد قليل

57
00:22:05.950 --> 00:22:27.150
اخواني الكرام التشهد له شروط اهمها خمسة شروط. الشرط الاول ان يسمع به نفسه. وهذا شأن كل الاذكار في الصلاة ان يسمع به نفسه. الشرط الثاني ان يقرأ التشهد قاعدا الا من عذر

58
00:22:27.200 --> 00:22:57.950
ان يقرأ التشهد قاعدا الا من عذر التشهد الثالث ان يكون باللغة العربية اذا كان قادرا عليها الشرط الرابع الشرط الرابع ان يراعي الحروف والكلمات والتجديدات فلان فليس له ان يخل بحرف من اقل التشهد. ليس له ان يخل بتشديدة من اقل التشهد. فلو

59
00:22:57.950 --> 00:23:22.700
فلو اخل بحرف او اخل بتشديدة لا يصح تشهده. كذلك لو ابدل كلمة بكلمة اخرى ولو كانت مرادفة لها لا يصح تشهده. كان ابدل مثلا النبي بالرسول او الرسول بالنبي فان تشهده لا يصح. فمثلا لو قال سلام قال

60
00:23:22.700 --> 00:23:43.350
كلام عليك ايها النبي. قال سلام عليك ايها الرسول. فان تشهده لا يصح ولا يشترط في التشهد الموالاة بين لا يشترط في التشهد الموالاة عند العلامة ابن حجر لكن يشترط يشترط الموالاة عند العلامة الرملي

61
00:23:43.500 --> 00:24:01.600
ولا يشترط في التشهد الترتيب. فلا يضر اذا قدم بعض الجمل على بعض لا يشترط الترتيب في التشهد. فلا يضر ان يقدم بعض الجمل على بعض ما لم يكن مخلا بالمعنى. اما

62
00:24:01.600 --> 00:24:24.200
اذا اخل بالمعنى كأن قدم اجزاء الجملة الواحدة فانه يضر. كان قال مثلا قال مثلا لا اله الا الله اشهد فان هذا يضر فتبطل به الصلاة ثم نقول بارك الله فيكم لو انه اظهر النون المدغمة

63
00:24:24.600 --> 00:24:41.450
في اللام في قوله اشهد الاصل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. لكن لو قال اشهد ان لا لا اله الا الله. واضح؟ فاظهر النون فان صلاته تبطل. لماذا تبطل

64
00:24:42.800 --> 00:25:03.950
طبعا يبطل تشهده واذا لم يعده بالصيغة الصحيحة بطلت صلاته. طب لماذا تبطل هو قال اشهد ان لا اله الا الله. نقول تبطل لانه اخل بتشديدة من التجديدات واضح وبالتالي يجب عليه ان يعيده

65
00:25:04.450 --> 00:25:32.300
على الصواب فان اعاده على الصواب صحت صلاته والا بطلت قال الامام النووي رحمه الله تعالى وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول ان محمدا رسوله قلت الاصح وان محمدا رسول الله. وثبت في صحيح مسلم والله اعلم. كم هذه مسائل

66
00:25:32.650 --> 00:25:57.350
اربع مسائل هذه اربع مسائل المسألة الاولى قال وقيل يحذفه بركاته. يعني قال بعض الشافعية يحذف وبركاته من اقل التشهد. طيب كيف يصير يصير هكذا التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله

67
00:25:57.450 --> 00:26:16.150
بدون وبركاته. لماذا لماذا يحذف بركاته؟ قالوا لان السلام يغني عنها هذه المسألة الاولى لكن هذا ضعيف انا ضعيف. طيب المسألة الثانية يا اخواني وقيل يحذف الصالحين. كيف يعني كيف تكون الصيغة

68
00:26:16.300 --> 00:26:33.700
الصيغة هكذا سلام علينا وعلى عباد الله بدون الصالحين طب لماذا يحذف الصالحين؟ ما التعليل؟ من قال يحذف الصالحين من اقل تشهد؟ قالوا لان كلمة عباد الله تغني عن كلمة الصالحين

69
00:26:33.700 --> 00:27:00.950
فهمتم طيب المسألة الثالثة وقيل يجوز ان يقول وان محمدا رسوله. يعني يكون هكذا التشهد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله بالظمير هكذا لاحظ معي ان الامام النووي يقول ان الصيغة الاقل ان يقول واشهد ان محمدا رسول الله

70
00:27:01.250 --> 00:27:20.350
هنالك من قال الاقل ان يقول واشهد ان محمدا رسوله واضح وحينئذ نقول بارك الله فيكم هذا ايضا ضعيف. بل الاقل ان يقول واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا رسول الله. طبعا كلمة اشهد

71
00:27:20.350 --> 00:27:40.900
تنبيه عليها الان. طيب المسألة الرابعة يا اخواني هل يقول هكذا واشهد او يقول هل يقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد يكرره مرة اخرى ان محمدا رسول الله هل هذا القدر المجزئ؟ او ان القدر المفزع

72
00:27:41.000 --> 00:27:57.700
قوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني هل يكرر اشهد او لا يكرر؟ واضح؟ ماذا قال الامام النووي؟ قال قلت الاصح وان محمدا رسول الله

73
00:27:57.700 --> 00:28:18.650
اي انه لا يكرر فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اتضح لكم هذا  وذلك لانه ثابت في صحيح مسلم. اذا قول الامام النووي رحمه الله هنا

74
00:28:19.000 --> 00:28:41.050
قلت الاصح وان محمدا رسول الله ماذا يريد؟ يريد من ذلك اسقاط لفظة اشهد الثانية اذا تقرر هذا فخذ هذه الفائدة عندنا عدة صيغ الصيغة الاولى ان تقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله

75
00:28:41.450 --> 00:29:07.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة مجزئة بالاتفاق وثابتة في الصحيحين الصيغة الثانية ان تقول واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. وهذه الصيغة التي ذكرها الامام النووي في المتن. وهي مجزئة اتفاقا وثابتة في صحيح

76
00:29:07.750 --> 00:29:30.900
مسلم الصيغة الثالثة ان تقول وان بدون اشهد وان محمدا عبده ورسوله وهذه ايضا مجزئة بالاتفاق وثابتة في صحيح مسلم الصيغة الرابعة ان تقول وان محمدا رسول الله وهذه ايضا مجزئة

77
00:29:31.000 --> 00:29:57.350
لكنها لم ترد في الاحاديث الصيغة الخامسة ان تقول وان محمدا رسوله وان محمدا رسوله. فهذه الصيغة لا تجزئ. عند العلامة ابن حجر الصيغة الخامسة ان تقول واشهد ان محمدا رسوله بزيادة اشهده. واشهد ان محمدا رسوله. فهذه

78
00:29:57.350 --> 00:30:23.800
مجزئة عند العلامة ابن حجر، رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر الفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله. اللهم صل على محمد واله. هذا اقل مجزئ في

79
00:30:23.800 --> 00:30:43.400
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وان الصلاة على الالي مستحبة ويكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الصلاة على محمد. لو قال الصلاة على محمد ونوى بها الدعاء فان ذلك

80
00:30:43.400 --> 00:31:03.400
كذلك لو قال صلى الله على محمد فان ذلك مجزئ. كذلك لو قال صلى الله على رسوله فان لكن انتبه معي. لو قال صلى الله على رسوله فان ذلك مجزئ. اما لو قال صلى الله

81
00:31:03.400 --> 00:31:19.700
على الرسول بالالف واللام على الرسول فان ذلك لا يجزئ في الصلاة فان ذلك لا يجزئ في الصلاة. وان كان يجزئ في خطبة الجمعة. وانتم تعلمون في خطبة الجمعة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:31:19.700 --> 00:31:38.650
اتركهم فيها وكذلك يجزئ لو قال اللهم صل على النبي. وهنا فائدة اخرى انه لو قال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لو قال صلى الله على الرسول على الرسول هذه لا تجزئه

83
00:31:38.700 --> 00:31:58.250
ولو قال صلى الله على النبي هنا تجزئه واضح ولم اجد تعليلا في الفرق بين الامرين. يعني لماذا اذا قال وصلى الله على الرسول لا تجزئه واذا قال وصلى الله على النبي فانها تجزئه

84
00:31:58.750 --> 00:32:14.950
وبالتالي يا اخواني من باب الفائدة الالفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثة اقسام الفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام

85
00:32:17.100 --> 00:32:33.450
القسم الاول ما يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة القسم الاول ما يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة وهو مثلا ان تقول اللهم صل على محمد هذا يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة

86
00:32:33.600 --> 00:32:50.500
او تقول اللهم صل على النبي هذا يجزئ في الصلاة وفي الخطبة او تقول اللهم صل على او تقول آآ صلى الله على رسوله فهذا يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة. هذا القسم الاول

87
00:32:50.750 --> 00:33:05.200
القسم الثاني ما يجزئ في الخطبة ولكنه لا يجزئ في الصلاة يجزئ في الخطبة ولا يجزئ في الصلاة مثلا لو قلت اللهم صلي على الرسول هذا يجزئ في خطبة الجمعة

88
00:33:05.250 --> 00:33:21.500
لكنه لا يجزئ في الصلاة كذلك لو قلت اللهم صل على العاقل او اللهم صل على الحاشر او اللهم صل على الماحي عليه افضل الصلاة والسلام. فان هذا يجزئ في خطبة الجمعة

89
00:33:22.550 --> 00:33:40.600
وطبعا في سائر الاطر لكن لا يجزئ في الصلاة طيب القسم الثالث ما لا يجزئ فيهما لا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة من باب اولى. كأن تقول مثلا اللهم صل عليه

90
00:33:40.600 --> 00:34:03.750
اللهم صلي عليه فلو قلت اللهم صلي عليه بالظمير فان هذا لا يجزئك في صلاتك ولا يجزئك ايضا في خطبة الجمعة مثلا والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخير

91
00:34:03.800 --> 00:34:22.350
اي ان اكمال الصلاة الابراهيمية الى قولك في العالمين انك حميد مجيد. هذه سنة ثم قال رحمه الله وكذا الدعاء بعده اي وكذا الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:34:22.350 --> 00:34:57.250
فانه سنة. فيسن حتى لامام قوم غير محصورين. يسن الدعاء بعد وقبل السلام حتى لامام قوم غير محصورين. بل يكره ترك الدعاء للخلاف في وجوبه  العلماء رحمهم الله تعالى اكدوا هذا الدعاء خاصة الدعاء الذي فيه الاستعاذة من اربع من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا

93
00:34:57.250 --> 00:35:17.250
ومن فتنة الممات. فان هذا مما ينبغي ان يحافظ عليه. وقد ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله رأى ولده صلى ثم كأنه رأى انه استعجل في

94
00:35:17.250 --> 00:35:40.600
فسأله هل اتيت بهذا الدعاء؟ فقال لا فامره ان يعيد الصلاة وكان طاووس رحمه الله كان يرى وجوبه. او انه امر ابنه باعادة الصلاة من باب التعليم والتأديب له  فقال هنا وكذا الدعاء بعده ومأثوره افضل

95
00:35:40.650 --> 00:36:01.500
المراد بالدعاء المأثور ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمأثور افضل ثم نقول الدعاء بامر يتعلق بالاخرة مستحب واما الدعاء بامر يتعلق بالدنيا بامر دنيوي فانه مباح

96
00:36:02.150 --> 00:36:28.350
واما الدعاء بامر محرم فانه حرام تبطل به الصلاح وصارت القسمة ثلاثية مرة اخرى الدعاء اذا كان بامر من امور الاخرة فانه مستحب واذا كان الدعاء بامر دنيوي فانه مباح. واذا كان الدعاء بامر محرم. كان يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا

97
00:36:28.350 --> 00:36:52.250
ليس له كأن يقول يا رب اجعلني نبيا مثلا فان هذا الدعاء يكون مبطلا للصلاة وهو حرام في نفسه لانه كلام اجنبي قال الامام النووي رحمه الله ومنه اي ومن الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره

98
00:36:52.400 --> 00:37:14.250
وتتمته وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت قال رحمه الله ويسن الا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:37:14.250 --> 00:37:37.500
المعنى يا اخواني انه يسنك. الا يزيد الامام في الدعاء على قدر اقل التشهد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زاد على ذلك او ساوى ذلك فانه يكره. فالاصل ان الدعاء يكون دون ذلك

100
00:37:37.600 --> 00:37:56.950
هذا بالنسبة للامام. طيب وبالنسبة للمأموم؟ نقول المأموم تابع لامامه واما بالنسبة للمنفرد فله ان يطيل ما شاء ما دام انه لا يخاف السهو. لا يخاف الوقوع في السهو ثم قال رحمه الله

101
00:37:57.750 --> 00:38:18.550
ومن عجز عنهما ترجم ومن عجز عنهما عجز عن ماذا عجز عن التشهد وعجز عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجم عنهما قالوا ومن عجز عنهما درجم ثم قال ويترجم للدعاء

102
00:38:18.650 --> 00:38:42.300
والذكر المندوب العاجز لا القادر في الاصح المعنى ان المصلي اذا عجز عن الدعاء او عجز عن الذكر المندوب فانه يترجم فانه يترجم عن المأثور منهما فانه يترجم عن المأثور منهما

103
00:38:46.100 --> 00:39:05.700
فانه يترجم عن الماثور منهما. اما غير المأثور كان يخترع دعاء من قبل نفسه فهذا لا يجوز ان يترجم عنه. وهذه يا اخواني مسألة كثير ما يسأل عنها الناس. خاصة العجم. هل يجوز

104
00:39:05.700 --> 00:39:23.350
انني اتي بدعاء واترجمه في الصلاة او لا شافعية رحمهم الله يقولون ان الترجمة للدعاء والذكر المندوب انما تكون في دعاء وذكر مندوب مأثوم عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:39:23.400 --> 00:39:49.100
واما غير المأثور الذي يخترعه الانسان من قبل نفسه فهذا لا يجوز ان يترجم ان يترجم عنه جزما وتبطل الصلاة به هذا يا اخواني بالنسبة للعاجز قال ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز. اما القادر فانه لا يجوز مطلقا ان

106
00:39:49.100 --> 00:40:13.200
ترجم وتبطل صلاته بذلك لعدم الحاجة اليه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا الركن الثاني عشر من اركان الصلاة قال السلام والسلام ركن من اركان الصلاة للحديث المشهور. اقصد المشهور عند الفقهاء

107
00:40:14.150 --> 00:40:41.050
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والسلام يا اخواني له تسعة شروط. السلام له تسعة شروط. نظمها بعضهم في بيتين فقال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر

108
00:40:41.450 --> 00:41:16.600
عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وابليس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا

109
00:41:16.800 --> 00:41:43.450
فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا واضح اعيد مرة اخرى عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا

110
00:41:43.800 --> 00:42:06.550
اقرأها مرة اخيرة عرف وخاطب وصل واسمع وو عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا تسع شروط

111
00:42:07.250 --> 00:42:22.950
قال رحمه الله واقله بل اسألكم سؤالا قبل ان ادخل في هذا. هل الترتيب مذكور او غير مذكور هل الترتيب مذكور؟ غير مذكور. ما معنى كوني غير مذكور؟ انه ليس بشرط

112
00:42:23.050 --> 00:42:45.250
ليس بشرط وبالتالي لو قلت لو قلت عليكم السلام صحت صلاتك لكن مع الكراهة. لكن لو قلت سلام عليكم. سلام عليكم لا تصح لانك لم تعرف اول شرط عرف ولو قلت

113
00:42:45.900 --> 00:43:13.650
السلام عليكما لا يصح لان من الشروط الجمع عرف وخاطب وصل واجمع عليكما مثنى ولو قلت السلام عليهم لا يصح لانك لم تخاطب واضح اذا تنبهوا لهذه الشرور قال اقل السلام اقله اي اقل السلام السلام عليكم. هذا اقله

114
00:43:13.700 --> 00:43:30.400
وهذا السلام عليكم قد جمع هذه الشروط التسعة التي ذكرتها لك في البيتين قال رحمه الله والاصح جواز سلام عليكم ها على على القاعدة التي ذكرتها لك هل يصح هذا

115
00:43:30.400 --> 00:43:47.100
لا يصح سلام عليكم يصح ولا يصح على القاعدة التي على القاعدة لا لا يصح لماذا؟ لانه غير معرف صح؟ غير معرف عند الامام الرافعي يصح عند الامام الرافعي يصح

116
00:43:47.450 --> 00:44:14.100
عند الامام النووي لا يستقطب السؤال لماذا قال الامام الرافعي انه يصح لسببين السبب الاول قياسا على التشهد اقل التشهد سلام عليك ايها النبي بالتنكير هذا السبب الاول. السبب الثاني قال لان التنوين يقوم مقام ال. لان التنوين يقوم مقام الف

117
00:44:14.150 --> 00:44:35.100
هذان سببان لذلك قال الرافعي ان ان قال الامام الرافعي رحمه الله ان سلام عليكم يجزئ. لكن الامام النووي تعقبه هنا فقال قلت الاصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم الاصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم. لماذا لا يجزئه

118
00:44:35.600 --> 00:45:00.400
لماذا؟ لانه لم ينقل التنكير في السلام. وان نقل في رواية في التشهد ولذلك فرقوا التنكير في التشهد مجزئ. اما التنكير في السلام لا يجزئ قال الامام النووي في كلام له التنوين لا يقوم مقام ال. لان ال تفيد التعريف

119
00:45:00.400 --> 00:45:18.600
العموم وتفيد غير ذلك مما لا يفيده التنوين والله اعلم ثم قال رحمه الله وانه لا تجب نية الخروج اي لا تجب ليست من اركان الصلاة نية الخروج من الصلاة

120
00:45:18.800 --> 00:45:43.300
وذلك بالقياس على سائر العبادات التي لا تجب فيها نية الخروج وفي قول مهجور ان نية الخروج ركن من اركان الصلاة لكن مراعاة لهذا القول الضعيف في المذهب يسن الاتيان بها وتكون مقارنة لاول السلام

121
00:45:43.350 --> 00:46:00.800
لكن لو انه قدم نية الخروج من الصلاة على السلام بطلت صلاته لو انه نوى الخروج من الصلاة قبل ان يأتي بالسلام لم تقارن النية السلام بطلت صلاته والله اعلم

122
00:46:00.950 --> 00:46:24.600
قال رحمه الله واكمله اي واكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله. هذا المقطع فيه مسألتان  المسألة الاولى يا اخواني ان ظاهر كلام الامام النووي انه لا تسن الزيادة بركاته لا تسن الزيادة بركاته لانه قال السلام عليكم ورحمة الله

123
00:46:24.650 --> 00:46:47.300
واضح؟ وهذه المسألة خلافية هذا المعتمد انه لا تسن زيادته بركاته  العلامة بن حجر رحمه الله استثنى صلاة الجنازة. فقال صلاة الجنازة تسن تسن فيها زيادة بركاته ولم اجد كلاما صريحا له هل تسن في التسليمتين

124
00:46:47.350 --> 00:47:09.300
او تسن في التسليمة الاولى لكن العلامة البيجوري في حاشيته ذكر رأيين انها تسن في الاولى ورأي انها تسن في التسليمتين اي في صلاة الجنازة وبعض الشافعية اختار اختيارا لقوة الدليل انه بركاته تسن في كل الصلوات. وليس فقط في صلاة

125
00:47:09.300 --> 00:47:30.150
جنازة وذلك لانها ثبتت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج احاديث الاذكار له كتاب اسمه نتائج الافكار احاديث الاذكار للامام النووي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاحاديث بها قد وردت من طرق عدة وان

126
00:47:30.150 --> 00:47:49.750
انها ثابتة اي بزيادة وبركاته هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه يسن في السلام عدم المد يسن في السلام عدم المد. وجاء في حديث اخرجه الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال حذف السلام سنة

127
00:47:49.750 --> 00:48:20.200
والله اعلم قال رحمه الله قال واكمله السلام عليكم ورحمة الله. مرتين يمينا وشمالا. ملتفتا في الاولى حتى يرى لا يرى خده الايمن. وفي الثانية الايسر واضح وذلك لحديث سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:48:20.200 --> 00:48:38.800
عن يمينه وعن يساره حتى اراد بياض خده. وهذا الحديث في صحيح مسلم ويسن يا اخواني ان يبتدأ السلام حال كونه مستقبل القبلة. وان ينهيه حال انتهاء به من الالتفات. فتكون

129
00:48:38.800 --> 00:49:01.750
الكيفية هكذا. السلام عليكم ورحمة الله ثم يعود ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذا الشكل فيبتدأ حالة كونه مستقبل القبلة وينهي السلام مع انتهاء الالتفات. لا انه يلتفت ثم يبتدأ السلام مثلا

130
00:49:01.750 --> 00:49:28.600
كما نراه من بعض الناس ثم قال الامام النووي رحمه الله ناويا السلامة اي حينما يسلم يسن ان ينوي السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن المراد بارك الله فيكم ان المسلم ينوي السلام على من التفت اليه

131
00:49:28.700 --> 00:49:52.750
ممن عن يمينه وممن عن يساره. ثم قال وينوي الامام السلام على المقتدين وينوونهم اي قال هنا وهم الرد عليه. اي وينوونهم الرد عليه والمعنى يا اخواني ان الامام ان الامام ينوي السلام على من خلفه

132
00:49:52.800 --> 00:50:14.000
فينوي بالتسليمة الاولى السلام على من على يمينه وينوي بالتسليمة الثانية السلام على من عن يساره واما من خلف الامام فينويهم اما بالاولى واما بالثانية والاولى افضل هذا بالنسبة للامام

133
00:50:14.350 --> 00:50:39.450
واما بالنسبة للمقتدين فانهم ينوون الرد على الامام والرد على بعضهم البعض فمن كان عن يمينه ينوي الرد عليه بالتسليمة الثانية ومن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالتسليمة الاولى. ومن كان خلفه ينوي الرد عليه باي تسليمة والاولى

134
00:50:39.450 --> 00:50:57.250
بالاولى وقد جاء في الحديث عن سمر بن جندب رضي الله عنه ان انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على انفسنا وان ينوي بعضنا بعضا

135
00:50:57.350 --> 00:51:17.800
وهذه المسألة اشار اليها علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد فقال والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام

136
00:51:17.950 --> 00:51:43.550
ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام قال رحمه الله تعالى الثالث عشر من اركان الصلاة ترتيب الاركان كما ذكرنا. ترتيب الاركان كما ذكرت  وانما قال رحمه الله كما ذكرنا لانه ذكر في المتن ان بعض الاركان قد تقترن ببعض

137
00:51:43.900 --> 00:52:09.000
فمثلا النية وتكبيرة الاحرام والقيام هذه الاركان الثلاثة تكون مقترنة  كذلك قراءة الفاتحة والقيام ركنان مقترنان كذلك التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الاولى هذه الثلاثة

138
00:52:09.000 --> 00:52:29.200
تقارن القعود لها. اذا بعض الاركان تكون مقترنة. ولذلك قال الترتيب او ترتيب الاركان كما ذكرنا وقوله رحمه الله ترتيب الاركان لا يفهم منه ان الترتيب ليس مطلوبا بين السنن

139
00:52:29.300 --> 00:52:50.400
فان بعض السنن الترتيب شرط لحصولها. لا تحصل الا بالترتيب. فلو قدمها عن موضعها مثلا فان انها لا تحصل السنة. مثال ذلك دعاء الافتتاح حتى تحصل السنة به لابد ان يتقدم على التعوذ

140
00:52:50.650 --> 00:53:11.800
فلو انه شرع في التعوذ ولو سهوا فهذا دعاء الافتتاح. ونبهنا على اذى من قبل مثلا التشهد الاول مقدم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلو اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول

141
00:53:11.950 --> 00:53:31.950
قبل التشهد الاول لا تحصل له سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قراءة السورة لا بد ان تتأخر عن قراءة الفاتحة فلو انه قرأ السورة قبل قراءة الفاتحة لا تحصل له سنة قراءة السورة

142
00:53:32.200 --> 00:53:52.200
كذلك الموضع الرابع الدعاء الذي قبل السلام لابد ان يتأخر عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو انه اتى بالدعاء ثم اتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصلوا له سنة الدعاء. اذا

143
00:53:52.200 --> 00:54:11.200
يا اخواني قد يكون مطلوبا حتى في السنن. حتى تحصل حتى تحصل تلك السنة قال رحمه الله فان تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته. هذه المسألة تحتاج الى بعض الانتباه

144
00:54:11.200 --> 00:54:31.300
انتبهوا معي فان تركه الضمير في قوله تركه يعود على ماذا يعود على الترتيب يعود على الترتيب. انتبه معي ترك الترتيب يبطل الصلاة في سورتين ولا يبطل الصلاة في صورته

145
00:54:32.050 --> 00:54:55.800
ترك الترتيب يبطل الصلاة في سورتين ولا يبطل الصلاة في صورتين. ولاحظ معي نحن هنا نتكلم عمن ترك الترتيب عمدا. انظر ماذا قال في المتن ان تركه عمدا. اذا كلامنا عمن ترك الترتيب عمدا. تبطل صلاته في سورتين. ما هي الصورتان؟ السورة

146
00:54:55.800 --> 00:55:23.800
الاولى اذا قدم ركنا فعليا على ركن فعلي واضح عامدا ان الكلام في العامل اذا قدم ركنا فعليا على ركنا فعلي مثاله كأن سجد قبل ان يركع. هنا تبطل  الصورة الثانية اذا قدم السلام عن موضعه عامدا

147
00:55:24.600 --> 00:55:46.550
مع ان السلام ركن قولي لكنه اذا قدمه عن موضعه عامدا بطلت صلاته هذا الموضع الثاني هاتان صورتان لو قدم فيهما الركن عامدا بطلت الصلاة وعندنا صورتان لو قدم فيها الركن حتى ولو عامدا لا تبطل الصلاة

148
00:55:46.600 --> 00:56:11.000
لكن لا يعتد بالمقدم الصورة الاولى اذا قدم ركنا قوليا على ركن قولي اذا قدم ركنا قوليا على ركن قولي مثاله انه قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الاخير. فان الصلاة

149
00:56:11.050 --> 00:56:27.050
لا تبطله اتضح لكن ما قدمه وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد به. فلا بد من اعادته في موضعه. هذا هذا هذه السورة الاولى من صور عدم البطلان

150
00:56:27.050 --> 00:56:47.600
التركيب. الصورة الثانية من صور عدم البطلان بترك الترتيب اذا قدم ركنا قوليا غير السلام طبعا غير السلام على ركن فعلي اذا قدم ركنا قوليا غير السلام كما مر على ركن فعله. ما مثاله؟ مثاله

151
00:56:47.650 --> 00:57:10.350
لو انه تشهد قبل ان يسجد لو انه اتى بالتشهد الاخير قبل ان يسجد فان عامدا فان صلاته لا تبطل لكن لا يعتد بالذي قدمه واضح قال رحمه الله تعالى نزيد هذه المسألة

152
00:57:10.500 --> 00:57:35.750
قال وان سهى فما بعده عفوا اه لا هذه طويلة هذي لها اربع حالات طويلة نتركها ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم ان شاء الله انا عندي سفر في هذه في هذا في يوم الجمعة القادم ان شاء الله يوم الثلاثاء في الاسبوع القادم ناخذ الدرس

153
00:57:36.050 --> 00:57:59.050
ونحاول ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم نختم ما يتعلق باركان الصلاة لنشرع بعد ذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام بسبب بمناسبة قدوم الشهر الكريم. ثم بعد ذلك نعود الى ترتيب دروسنا. هذا استحسنتم الفكرة والا

154
00:57:59.050 --> 00:58:23.150
الامر لكم اذا اردتم ان نستمر على طريقتنا فالامر لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولا تنسونا من صالح دعائكم. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى وجعل الله اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصرف عني وعنكم كل سوء ومكروه. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

155
00:58:23.150 --> 00:58:28.350
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين