﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.200
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما يعني اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين التي فيها ذكر وعلى محمد عن احمد ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن ابي شيبة

2
00:00:15.300 --> 00:00:36.100
عن محمد ابن عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني  معلمنا ابن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جبريل ابن حازم نبيدا عن عبد الرحمن

3
00:00:36.100 --> 00:00:53.950
كما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا قال وعنك ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلب عن سليمان ابن بلال عن سمير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا

4
00:00:53.950 --> 00:01:13.750
وعملت قال وعن ابن ابي شيبة قال حدثنا وفيه عن الوليد ابن ثعلبة عن ابن ابي عن ابن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانة ومن خبب على امرئ زوجته او مملوكه فليس هو من نحبه

5
00:01:13.800 --> 00:01:38.950
قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الاحاديث ليس مثلنا. وقال بعضهم معناها انه من فعل هذه الافعال فليس من المطيعين وليس من المعتدي وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا هذه النعوت وما اشبهها اما ان يكون المراد بها التبرئة من من فعلها وان واما

6
00:01:38.950 --> 00:01:57.650
ان يتبرع منه فيكون من غير اهل الملة فلا. واما ان يتبرأ منه فيكون من غير الملة فلا قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله اعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه

7
00:01:57.750 --> 00:02:14.200
حدثني به اسحاق عن احمد بن ابي عن احمد ابن ابي خالد عن ابن وضاح عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثني عبدة ابن سليمان عن عن حبيب ابن يسار عن زيد ابن ارقام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

8
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
فهل يجوز لاحد ان يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرئة؟ التبرؤ. فهل يجوز لاحد ان يتوضأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرأ ممن لم يأخذ من شاربه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

9
00:02:35.750 --> 00:02:58.350
اجمعين. اما بعد ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من احاديث فيها البراءة من اناس فعلوا بعض الافعال والمراد بالتبرأ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ان يتبرأ من فعله ويتبرأ من حاله. والتبرأ ينقسم الى قسمين

10
00:02:58.650 --> 00:03:23.400
تبرأ كلي وهذا يتعلق بالمشرك والكافر. فان النبي يتبرأ من الكافر وكفره. ومن المشرك وشركه وتبرؤ جزئي وما يتعلق بالاعمال دون الذوات فقد يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عمل يعمله العبد دون ان يتبرأ من نفس العبد الذي عمل ذلك العمل. وذلك

11
00:03:23.400 --> 00:03:43.350
مثل من وقع في شيء من الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا وقال انا بريء ممن اقامني ظهراني المشركين وقال من حمل علينا السلاح فليس منا ومثل هذه الاحدث فيها البراءة ممن فعل هذه الافعال. وهذه الافعال

12
00:03:43.650 --> 00:04:00.050
وهي هي دون الكفر فمن لم من لم اه يعني من حمل السلاح لا يسمى كافرا دائما. فقد يحمل السلاح المؤمن على اخيه المؤمن ويكون هذا فعله محرم ولا يجوز ولكن يبقى في دائرة الاسلام

13
00:04:00.350 --> 00:04:21.800
قد يغش المسلم في شيء يسير ويكون به هذا الوصف ليس منا وايضا من خبب امرأة على زوجها فليس منا. وغيره من الاحاديث فيها مثل هذا الوصف فيحمل هذه الاحاديث على الوعيد وان فاعل هذا الفعل قد وقع في امر محرم ولا يجوز. قد وقع في امر محرم ولا يجوز عليه التوبة

14
00:04:22.250 --> 00:04:40.300
ولذا ذهب بعض اهل السنة الى استمرار هذه الاحاديث دون التعرض لمعناها ويقال فيها امروها كما جاءت وامرارها كما جاءت من باب ان يبقى اثر وعيدها في القلوب بخلاف لذا فسرت فانها

15
00:04:40.500 --> 00:05:02.700
فان تفسيرها يخفف وطأتها على القلب. فاذا قيل ليس على سنتنا ليس على طريقتنا. تساهل الفاعل لهذه المنكرات اما اذا ابقي الوعيد على وعيده وقيل ليس منا واطلق على ما يتحمله هذا اللفظ خاف الفاعل. لانه يخشى ان يكون ليس منا ليس من اعلى اهل ديننا. وليس على الاسلام وهذا من باب الوعيد

16
00:05:02.700 --> 00:05:23.500
واما من باب التفصيل فنعلم ان من لم يأخذ من شاربه لا يكفر. ومن غش لا يكفر. ومن حمل السلاح لا يكفر فيحمل على انه فعل ذنب  يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل يتبرأ من فعله هذا وانه فعل لا يجوز انه من عادات المشرك والكفار وعلى هذا نقول ان مثل هذه الاحاديث

17
00:05:23.950 --> 00:05:33.950
لا تفسر وتترك على ما جاءت عليه من باب الوعيد. ذكر حديث شريك عن محمد عن ابي هريرة النبي عن ابي هريرة ثم قال من شهر علينا السلاح فليس منا

18
00:05:33.950 --> 00:05:47.000
والاسناد بهذا الاسناد يوضع فيه شريك عبد الله النخعي وفيه شيخ مؤلف وكلام لك المتن المتن صحيح المتن صحيح. وقد جاء في الصحيح جاء المسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

19
00:05:47.050 --> 00:05:57.050
وجاء من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه من حماس فليس منا ومن شهر علينا السلاح فليس منا جاء ذلك في صحيح مسلم عن ابي هريرة

20
00:05:57.050 --> 00:06:11.050
جاء عن غيره ايضا من حديث ابن موسى ومن غيره وفيه تحريم حمل السهيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء في الصحيحين وفيه من حمل علينا السلاح فليس منا موسى الاشعري ولفظه من

21
00:06:11.050 --> 00:06:29.800
اما السلاح فليس منا فالحديث صحيح وفيه البراءة ممن حمل هذا السلاح على المسلمين. ومعنى تبرأ قوله من ليس من فهذا معنى البراءة من فاعلي ذلك الفعل ثم ساق من طريق عفان عن جرير بن ابي حازم عن يعلى بن حكيم

22
00:06:30.250 --> 00:06:51.100
عن اه عن ابي لبيد عن عثمان بن ابي سمرة قال من انتهب نهبة فليس منا وانتهب نهبة هو الذي بمعنى انه انه يأخذ ما ليس له بحق ويأخذ ما لا يجوز وذلك مثل الاموال التي توضع فينتهبها الناس ينتهبها

23
00:06:51.100 --> 00:07:18.950
ناس ينتزع الناس فان هذا ليس منا من فعل ذلك ليس كما قال عندما ذكر عندما ذكر الامام قال قال قال ذكر السائل قال والسارق يسرق من شرب الخمر ليس مؤمن ومن سرق فليس مؤمن والنهبة ذكر ايضا فليس بمؤمن. فمثل هذه الاحاديث تدل على ان الناهي

24
00:07:18.950 --> 00:07:40.350
لنهبة انه ليس منا انه ليس منا وهذا فيه وعيد شديد لمن انتهب نهبة وذلك قال وسلم في في حديث نفي الايمان لا والله ان ذكر الايمان حديث لفظه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

25
00:07:40.400 --> 00:08:00.900
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها فيها ابصار وهو مؤمن ادير اي شيء على ان النهبة تنافي الايمان ان النهبة تنافي الايمان. وان من تهب نهبة فليس منا. والنهب والنهب هو معنى

26
00:08:01.000 --> 00:08:15.850
فهو هو مثل الشرق لكن اخص السرق هو الذي يأخذك على الخفاء والنهب الذي اخذه على العلن يأخذه على العلن ويأخذ انتزاعا. هذه النهبة وهذا الحديث اسناده اسناده صحيح لكن

27
00:08:15.850 --> 00:08:42.250
اه اسناده صحيح ورجاله ثقات رجاله ثقات ثم ساقه من غشنا فليس منا. وهذا يضعنا على ذكرناه قبل قليل ثم ذكر حديث الوليد بن ثعلب عن ابن بريدة عن ابيه قال ليس منا من حلف بالامانة

28
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
ومن خبب على امرأة ومن خبب على امرئ زوجته او مملوك فليس هو منا. ثم قال محمد ابن من العلماء قال معنى الحديث ليس مثلنا وقال بعضهم مع انه من فعل هذه الافعال ليس من المطيعين لنا وليس من المقتدين بنا ولا من المحافظة على شرائعنا. وهذه النعوتة ما شاء اما ان يكون

29
00:09:02.650 --> 00:09:17.100
اراد بها التبرأ من فعلها واما ان يكون اراد بها التبرأ ممن فعلها فيكون من غير اهل الملة فلا واما ان يكون قال محمد الدليل على صحة التأويل قوله تعالى ليس منا من لم يأخذ من شاربه

30
00:09:17.150 --> 00:09:37.050
ان يقول هذا الحديث يشابه يشابه الغش ويشابه حمل السلاح ويشابه ايضا التخبيب ولا يقول قائل ان الذي لا يأخذ شاربه ليس بمسلم. يقول لا يقول قائل هذا ومعك نقول ان ترك الشارب اكثر من اربعين يوما

31
00:09:37.100 --> 00:09:50.250
انه لا يجوز بهذا الحديث لانه قال ليس منا الاصل في مثل هذه الاحاديث التي فيها هذا الوعيد ان تمر كما جاءت والا تفسر كما كما قال ذلك سفيان ابن عيينة

32
00:09:50.450 --> 00:10:07.450
وقاله الامام احمد رحمه الله تعالى ومرادهم بهذا ان تبقى هيبتها في النفوس ان تبقى هيبتها في النفوس وان لا تخفف وطأتها على القلوب. وهذا اقرب واسلم لكن لو احتج بها واحتج على تكفير فاعلها

33
00:10:07.700 --> 00:10:19.500
بينا له ورددنا عليه قوله وبينا ان هذا ليس على ظاهره الا من استحل المحرمات فانه يكفر. اما من لم يستحل فانه يبقى عاصي يكون معنا انا بريء او اليس منا

34
00:10:19.550 --> 00:10:37.800
على التبرأ من فعله او التبرأ الى التبرأ من فعله هو الاصل لان التبرأ من الفاعل يعني التبرع الفاعل اذا كان غير مسلم. اما اذا كان مسلم فيتبرأ من فعله الذي فعله. ويبقى ولاؤه لكونه او يبقى موالاته موالاته وآآ محبته

35
00:10:37.800 --> 00:10:53.177
بانه لانه مسلم. فذكر عدة احاديث تدل على ان لا تبنها لا تدل على لا يدل ذلك على ظاهرها ومعنى البراءة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد