﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل هو اخر ما يتعلق بصلاة اهل العذاب وقد خصه المؤلف رحمه الله بعذر الخوف

2
00:00:15.950 --> 00:00:40.000
وقد تقدم عذر المرظ ثم عذر السفر وختم بعذر الخوف لان اذا الخوف في الوقوع ليس كعذر المرض والسفر كثرة هذا من جهة ومن جهة اخرى ان عذر الخوف ليؤثر

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.250
صفة الصلاة لا في عددها ولا في وقتها بخلاف ما تقدم من السفر فانه يؤثر في عدد ركعاتها وفي  جمعها الى ما تجمع اليه و عذر السفر وعذر المرض اه يتعلق

4
00:01:10.950 --> 00:01:36.300
صفتها وب جمعها واما صلاة الخوف فتتعلق بالصفة فقط في الاصل وقد يباح الجمع لكن الاصل انه ان احتاج الى جمع فينتقل الى عذر آآ الى الجمع دون دون قصر

5
00:01:36.750 --> 00:02:02.800
فعذر الخوف قد يبيح الجمع كالمرظ وقد وقد يبيح النقص في جميع اجزاء الصلاة بخلاف المرض فانه لا ينقص الا فقط ما كان محتاجا اليه لدفع الاذى الحاصل بالمرض خلاصة ما يتعلق بالاعذار انها ثلاثة اعذار. العذر الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله

6
00:02:02.850 --> 00:02:26.500
المرض وقدمه لكثرة وقوعه ثم السفر ثم الخوف وتقدم الاشارة الى الفروقات بين هذه الاعذار. قال رحمه الله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حضرا وسفرا تصح صلاة الخوف

7
00:02:26.900 --> 00:02:55.150
اي تجزئ وتجوز وسميت الصلاة بصلاة الخوف لان سبب ما يتعلق بهذه الصلاة في صفتها وفيما يتصل بجمعها الى غيرها هو الخوف فهم باب اضافة الشيء الى من باب اضافة الموصوف الى صفته

8
00:02:55.250 --> 00:03:15.400
او الى سببه والذي يظهر انه من باب اضافة الشيء الى سببه ويصلح ان يكون من باب اضافة الشيء الى صفته يعني الصلاة التي تصلى في الخوف قال رحمه الله ان كان القتال مباحا هذا قيد

9
00:03:15.900 --> 00:03:32.500
لجواز صلاة الخوف فيما اذا كان الخوف في القتال والخوف يكون في القتال ويكون في غيره كما سيأتي في بيان انواع واسباب الخوف وبدأ بالقتال لانه الذي جاء به النص

10
00:03:32.850 --> 00:03:49.300
في قوله تعالى فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الى اخر ما ذكر الله تعالى في الاية فان

11
00:03:49.300 --> 00:04:10.900
الاية ذكرت صفة صلاة الخوف في القتال فقدمها المؤلف ذكرا لانها التي جاء النص عليها في القرآن والا فأسباب الخوف وبواعثه متعددة. قال رحمه الله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا

12
00:04:11.150 --> 00:04:33.600
اي غير محرم والقتال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا فتجري فيه آآ الاحكام وقول مباح يشمل ما اذا كان القتال واجبا او مستحبا. من باب اولى

13
00:04:33.750 --> 00:04:51.550
قال ولو حضرا يعني ولو كانت في الحظر فانه لا فرق في صلاة الخوف بين السفر والحضر فتكون في السفر وتكون في الحضر لان الموجب لها الخوف. قال الله تعالى

14
00:04:52.400 --> 00:05:11.300
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ولم يذكر في ذلك آآ اه قيدا

15
00:05:11.450 --> 00:05:27.800
بان يكون في سفر او نحوه بل اطلق ذلك في قوله فان خفتم يعني حضر لو سفرا فرجالا او ركبانا يعني فصلوا حال كونكم راجلين وصلوا حال كونكم راكبين قال رحمه الله

16
00:05:27.850 --> 00:05:48.300
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. قوله رحمه الله تأثير للخوف يعني ان الخوف لا يؤثر بعدد ركعات الصلاة وانما يؤثر في صفتها

17
00:05:48.500 --> 00:06:11.050
فالصلاة لا تقصر عن عددها بسبب الخوف بل عددها كما هو فتصلى الظهر اربع ركعات وتصلى العصر اربع ركعات وكذا سائر الصلوات على نحو ما شرع وانما يكون النقص في صلاة الخوف في صفتها

18
00:06:11.600 --> 00:06:34.200
وفي اركانها وشروطها وواجباتها لا في عددها ولهذا قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها في صفتها يعني في كيفية ادائها وفي بعض شروطها المتعلقة بها

19
00:06:34.450 --> 00:07:02.750
وهنا قرر المؤلف ما عليه عامة اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وقال بعضهم ان صلاة الخوف تكون متأثرة بالخوف في العدد بمعنى انها ان الخوف يؤثر في عدد الركعات

20
00:07:03.400 --> 00:07:30.400
واستدلوا لذلك بما جاء عن ابن عباس من ان صلاة الخوف ركعة واحدة والصواب الذي عليه العامة ان الصلاة لا ينقص عددها بل النقص في صفتها وما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمكن ان يفسر

21
00:07:30.800 --> 00:07:49.700
بوجه من الوجوه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في طائفتين كل طائفة صلى بهم ركعة واتموا لانفسهم فالمهم انه يمكن ان يوجه ذلك الى اه وجه يستقيم به المعنى

22
00:07:50.300 --> 00:08:08.800
اذ النصوص دلت على تأثير الخوف في الصلاة في صفتها لا في عددها. سواء كان ذلك في دلالة القرآن او كان ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

23
00:08:08.800 --> 00:08:30.500
من الاحاديث قال رحمه الله واذا اشتد الخوف وهذا بيان ان الخوف مراتب ليس على منزلة واحدة بل هو مراتب اذا اشتد الخوف بان تواصل القتال والكر والفر مثلا وما اشبه ذلك

24
00:08:30.850 --> 00:08:55.100
فانه فانهم يصلون على ما يسر الله تعالى لهم من جهة. ولذلك قال واذا واذا اشتد الخوف  صلوا رجالا وركبانا اي صلوا حال كونهم راجلين وحال كونهم راكبين يعني صلوا وهم في تنقل

25
00:08:55.450 --> 00:09:18.000
بكل وسائل النقل سواء كان النقل بالسير على الارجل او كان ذلك بما يسر الله من المراكب من الدواب او غيرها من وسائل النقل التي يستعملها الناس في قتالهم صلوا رجالا او ركبانا

26
00:09:19.450 --> 00:09:45.000
للقبلة وغيرها يعني متجهين الى القبلة وغيرها. وهنا يفوت  شدة الخوف شرط استقبال القبلة ويفوته في شدة الخوف شرط القيام الذي يكون الانسان في قانتا ساكنا حيث قال تعالى فرجالا او ركبانا والدليل

27
00:09:45.200 --> 00:10:03.650
على ما ذكر المؤلف قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وهنا يقيد ما في الاية بما اذا كان الصلاة راكبا او راجلا يدفع المخافة فان كانت المخافة تندفع بدون

28
00:10:03.750 --> 00:10:21.150
ان يكون راكبا او راجلا بما هو دون ذلك فان الواجب ان يقدر الانسان الامر بقدره كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قالوا ولا يلزم افتتاحها اليه اليها ولا يلزم افتتاحها يعني لا يجب

29
00:10:21.250 --> 00:10:42.100
على المصلي بصلاة الخوف ان يفتتحها ان يبتدئها الى جهة القبلة بل يصليها حيث تيسر له الى جهة القبلة او الى غيرها لانه جاز له التوجه الى اي جهة فكونه يتوجه الى القبلة او الى غيرها لا يؤثر. قال رحمه الله

30
00:10:43.100 --> 00:11:00.150
ولو امكن هذا اشارة الى الخلاف يعني ان ذلك يجوز ولو امكنه ان يتوجه الى القبلة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك مبني على ان الامكان قد يلحقه به مضرة

31
00:11:02.050 --> 00:11:18.650
وانه لما كان يمكنه ان يكون لا يمكنه ان ان يدوم الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة لعموم قوله فان خفتم فرجالا او ركبانا وهذا من باب التخفيف اذ ان

32
00:11:18.700 --> 00:11:40.200
وجود مظنة المشقة تقوم مقام تحقق وجودها تقوم مقام تحقق وجودها ولو قيل انه اذا كان لا يظره ويمكنه استقبال القبلة فان الواجب عليه استقبال القبلة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم بعد ذلك

33
00:11:40.750 --> 00:12:00.250
يواصل في مسيره الى القبلة او الى غيرها سواء كان راجلا او راكبا وهذا القول اسعد بالدليل لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهو الموافق لما قال رحمه الله

34
00:12:00.850 --> 00:12:27.350
يومئون طاقتهم حيث اناط الامر بالطاقة والاستطاعة فاذا استطاعوا شيئا من الاركان والواجبات وجب عليهم ان يأتوا به يومئون يعني بالركوع والسجود والاماء هو الاشارة الرأس او بالبدن بالجذع  يومئون

35
00:12:28.100 --> 00:12:49.600
بالركوع السجود طاقتهم اي بالقدر الذي يطيقونه ولا يلحقهم به مضرة لانهم لو اتموا الركوع والسجود كان ذلك موجبا للحوق الظرر بهم قال وكذا في حالة الهرب من العدو. يعني هو ومثل ما تقدم

36
00:12:50.050 --> 00:13:08.700
من انهم يصلون رجالا او ركبانا فيما اذا اشتد الخوف كذا اذا كانوا في حالة هرب من عدو يطلبهم ولو لم يكونوا في قتال سواء كان العدو الذي يطلبهم انسيا

37
00:13:09.500 --> 00:13:33.500
او غير ذلك مما يخاف قال رحمه الله اوسيب يعني في حال مخافة سير يدركهم ثم قال رحمه الله او سبع يعني في حال فرار وهرب من سبع وهو الحيوان المفترس

38
00:13:33.750 --> 00:13:53.800
الذي يخاف اعتداؤه قال او نار يعني ان تدركهم النار كما لو كانت النار في غابة او في حديقة او في مزرعة ويخشى ان يدركه آآ الحرق والمكان كبير ويخشى فوات الصلاة

39
00:13:54.200 --> 00:14:13.800
او غريم ظالم غريم يعني  من يطلبه حقا لكنه ظالم يخشى من سطوته وهو فيما اذا طلبه في حال عسرته قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

40
00:14:14.850 --> 00:14:38.850
ثم قال رحمه الله او خوف فوات وقوف خوف فوات وقت الوقوف بعرفة  اي مما يسوغ الصلاة على النحو المتقدم رجالا او ركبانا الى القبلة او غيرها ما اذا خاف فوات

41
00:14:39.600 --> 00:15:11.300
وقت الوقوف بعرفة فيخاف اذا نزل فاته الوقوف ومثله الوقوف في مزدلفة فانه في هذه الحال يفعل ما يستطيع من الواجبات في صلاته فيصلي راجلا وراكبا الى القبلة والى غيرها

42
00:15:11.750 --> 00:15:27.974
وذكر هذا بيان ان الخوف لا يقتصر على صورة من الصور بل يشمل كل ما يخالف الضرر بحصوله او فواته نكمل غدا ان شاء الله