او تذكر فائتة في حاضرة او آآ عدم الماء فانه في هذه بمعنى بلا ماء بلا وضوء فانه في الاحوال كلها لا تصح صلاته. فاذا هي شرط وجوبه وشرط صحة اخذ الماء ان اراد الاتيان بالماء حصل له ضرر يخاف حصول ضرر اما يقينا ولا ولا ظنا. اما ضرر من حيوان او ضرر من انسان من قاطع طريق او سارق او قاتل هنا بلوغ الدعوة اي ان يبلغا الشخص الاسلام ان تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي هي الإسلام هذا شرط وجوب باعتباراش ان هاد الأمر ليس في طوق مكلف الا كان واحد فهاد الصور لي دكرنا حصول المرض في السور كلها متوهما. واضح الكلام؟ ماشي يغلب على ظنه وليست له عادة في بذلك ولا تجربة ولا علم يتوهم ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه وكذلك مسافر منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء يدركه فيه ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك مسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء حسبكم قال رحمه الله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم باب في حكمي من لم يجد الماء ما الذي يجب عليه ونص على الذي لم يجد الماء لأنه هو المذكور في القرآن في الكتاب. قال تعالى فلم تجدوا ماء والا فحكم العاجز عن استعمال الماء كحكم من لم يجد ماء. اذا فهذا الباب في الحقيقة في من لم يجد الماء وفي عاجز عن استعمال الماء في الذي لا يقدر على استعماله. وانما نص على من لم يجد الماء لانه جاء في القرآن واما العاجز عن استعماله فقد جاء في السنة قال تعالى فلم تجدوا ماء فنص على العاجز اه على الذي لم يجد الماء والعاجز عن استعماله جاء ذكره في السنة في احاديث قال فيمن لم يجد الماء اي وكذلك يلحق به من وجد الماء لكن لا يقدر على استعماله فالذي فالواجد للماء الذي لا يقدر على استعماله حكمه كحكم من لم يجد ماء وصفة التيمم وهذا الباب في بيان صفة التيمم قال رحمه الله التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت التيمم يجب لعدم الماء هذا العذر الأول اه من العذرين المبيحين للتيمم. الاول عدم وجود الماء وقوله في السفر للغالب خرج مخرج الغالب وقد جاء ذكر هذا القيد في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر. والا فالذي لا يجد ماء وهو حاضر كحكم المسافرين اذا فقوله يجب لعدم الماء في السفر هذا من باب خرج مخرج الغالب لان عدم وجود الماء في الغالب يكون في حال السفر عدم وجود الماء انعدام الماء في الغالب هاد العذر يكون للمسافرين لكن لو فرض ان الحاضر لم يجد ماء او حال بينه وبين الماء حائل مانع. منعه من الوصول الى الماء مانع. الماء موجود وهو حاضر وصحيح ليس بمريض لكن لا يستطيع الوصول الى الماء لمانع كما سيأتيك الخوف من لصوص او سباع فانه كذلك يتيمم. اذا فالشاهد قوله يجب لعدم الماء في السفر هاد عبارة في السفر لا مفهومة لها في السفر او في في الحضر من لم يجد ماء جاز له التيمم قال يجب علاش نص على السفر؟ لأنه كيما قلنا الغالب يعني عدم وجود الماء هاد السبب الأول. الذي يرخص في التيمم متى يكون؟ متى يحصل في السفر في الغالب لان الحاضر غالبا لا يفقد الماء. لي كيكون ساكن في مدينة ولا قرية وراه عايش فيها مادام الماء موجودا راه الناس يعيشون في المكان ونصفه هو يعلم انه لن يكفيه للوضوء كله سيغسل يديه ويغسل غير الفرائض وجهه يديه الى المرفقين فينتهي الماء. لن يكفيه لغسل الرجلين او لمسح الرأس مثلا فهذا في حكم اذا فالاصل ان الحاضر لا لا يعدم ماء. وانما الذي يعدم الماء في الغالب هو المسافر لكونه سيحمل معه الماء في سفره فقد اه ينقضي الماء وقد يضيع منه ماؤه الذي يحمله معه فهو عرضة لعدم وجود الماء. لكن الحاضر لا ولهذا قال في السفر من باب الغالبي لكن قد يحصل هذا الأمر للحاضر نعم والحكم واحد اذن يجب التيمم لعدم وجود الماء في السفر او في الحضري قال اذا يئس ان يجده في الوقت اذا يئس اي قطع عنده قطع يقين انه لن يجد الماء في وقت الصلاة وهنا فهاد الباب متى قيل فالمراد به الوقت المختار فهاد الباب الوقت اي الوقت المختار اذا يئس اي قطع وايقن انه لن يجد الماء في الوقت بمعنى ان جاء ان وجد الماء او لحقه الماء فانه سيجده بعد خروج الوقت. ففي هذه الحالة يجب عليه ان يتيمم ويستحب له المسارعة في ذلك. يجب عليه التيمم ويستحب له المبادرة يتمم في اول الوقت ولا فائدة من تأخيره وان اخر من حيث الجواز جائز لكن خالف الأولى الأفضل يقدم التيمم لأننا كما نعلم المتوضئ او المغتسل المتطهر طهارة مائية يجوز له ان يصلي في اي حصة من حصص الوقت المختار في اي جزء من اجزاء الوقت المختار. فكذلك هذا الذي يتيمم ويجوز له ان يصلي في اي حصة من حصص الوقت. فاذا قولهم يتيمم في اول وقت ولا يحتاج الى التأخير من باب الاستحباب لكن الا بغى يأخر تال اخر وقت ويصلي فله ذلك كما لو كان متوضئا او مغتسلا هذا كله وقت ففي اي جزء او وقع الصلاة صحت واجزأت اذا قال اذا يئس ان يجده في الوقت اذا تيقن انه لن يجد الماء في الوقت وانما يمكن ان يجده او يلحقه بعد خروج الوقت فانه يتيمم وجوبا واجب عييت يما ليصلي الصلاة في الوقت لكن واش واجب عليه يتم في اول الوقت؟ لا لا يجب المقصود واجب عليه يتمم في الوقت وان يصلي في الوقت لكن في الاول لا يجب انما تحابوا كما سيأتي بيان قال وقد يجب مع وجودة اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر. الآن ذكر لينا السبب الثاني الموجب للتيمم ذكر السبب الثاني الموجب للتيمم وهو عدم القدرة على استعمال الماء قال لك ممكن احيانا الشخص يجد الماء ومع ذلك كاين الما موجود ومع ذلك سيتيمم لماذا؟ لعدم قدرته على استعماله. اذا فاللول يجب لعدم الماء. هذا السبب الأول وقوله وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه فيه اشارة للسبب تاني لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم فقوله هنا يجب لعدم الماء هو قول ابن عاشر او عدم ما وقوله اذا لم يقدر على مسه هو قوله قول ابن عاشر لخوف ضر اذا قال رحمه الله وقد يجب اي التيمم مع وجوده اي مع وجود الماء كاين الماء وواجب التيمم متى؟ اذا لم يقدر على مسه اي اذا لم يقدر على استعماله لا يقدر ان يتوضأ لا يستطيع ان يغتسل هذا هو معنى المس لا يستطيع ان يتوضأ او اغتسل قال في سفر او حضر علاش هنا ذكر السفر والحذر لأن هذا العذر يقع في السفر والحذر معا لي هو عدم القدرة على استعمال الماء بسبب مرض او نحوه هذا امر ما عنده علاقة بالسفر ولا ليست له خصوصية في السفر ولا في الحضر. فالإنسان كيكون فدارو محاضرا ويمرض وكذلك قد يمرض في السفر ولذلك قال هنا في سفر او فلا اغلبية لاحد الامرين على الاخر لكن الأول قال في السفر لأنه في الغالب الإنسان مكيلقاش الما في السفر لكن قاد يعدم الماء في في الحضر فيكون الحكم واحدا والمسألة اللولة اللي قلنا يجب لعدم الماء اذا لم يجد الانسان ماء واش المقصود لم يجد ماء بالكلية او يدخل في ذلك ايضا من وجد ماء لكن لا يكفي للطهارة. كذلك هاد السورة في حكم العدم كمن لم يجد ماء اذا الذي لم يجد ماء لم يجد ماء بالكلية او لم يجد ماء كافيا لطهارته واحد جنوب خاصو يغتاسل عنده ماء قليل كهذا الماء مثل هذا الماء لا يكفي للاغتسال واش هذا يكفي للاغتسال؟ لا يكفي. وضع فإذا هذا في حكم عادم الماء كمن لم يجد ماء او نصف هذا الماء وهو يريد ان يتوضأ محدث حدثا اصغر خاصو غير يتوضأ ووجد نصف هذا الماء الموجود في هذا الكأس النصف ديالو عادمي المائي واش واضح؟ اذن المراد بقول ان يجد ماء لم يجد ماء بالكلية او وجد ماء لا يكفي لطهارته اما ما يكفيش للغسل ان كان محدثا حدثا اكبر او لا يكفيه للوضوء ان كان محدثا حدث فهذا عندنا في المذهب كمن لم يجد ماذا يفعل؟ يتيمم يقصد التيمم مباشرة ويتيمم ولا يحتاج الى اه الى ان يغسل بعض اعضاءه او ان اه يتوضأ لبعض الاعضاء من وجد بعض الماء الذي لا يكفيه هل عندنا في المذهب يتوضأ في بعض الأعضاء والأعضاء الأخرى يتيمم لها؟ لا لا فائدة من غسله للأعضاء بلية تيمم مباشرة ولا يحتاج ان يغسل نصف الأعضاء لا في الغسل ولا في في الوضوء نعم قالوا ان امكنه واحد الامر خاصو يديرو وهو اش؟ مثلا لو ان شخصا امكنه ان يتوضأ بنصف الماء وان يحتفظ بالماء الباقي. مثلا يتوظف واحد الإناء كبير وداك المال الذي آآ آآ داك الماء المستعمل الذي استعمله في الوضوء الذي يرجع الى اناء يمكنه ان يتم به الطهارة. لانه راه سبق معنا فيما مضى ان الماء المستعملة عندنا في المذهب يصح الوضوء به اذا لم يوجد الا هو را كنا ذكرنا اثناء الكلام على اقسام المياه ذكرنا واحد الأنواع ديال المياه يجوز استعمالها يكره استعمالها مع وجود غيرها. فإذا لم يوجد غيرها تازة استعمالها ومن ذلك الماء المستعمل في الوضوء اذا فلو ان احد الناس عندو واحد المقدار قليل لا يكفيه لغسل الاعضاء كلها لكن يمكنه يستطيع ان آآ يغسل بذلك الماء شيئا من اعضاء الوضوء وذلك الماء المستعمل الذي ينزل من اعضائه يمكنه ان يجمعه وان يغسل به ما بقي اغسل يديه ووجهه و يمسح رأسه وما بقي يمكنه ان يجمعه ويغسل به رجله. يصح؟ اه يجوز لأن هاد الماء المستعمل يكره الوضوء به مع وجود غيره اما اذا لم يوجد غيره فلا كراهة لكن اذا لم يمكن لم يستطع ذلك فإنه يتيمم مباشرة ولا يحتاج لغسل بعض الأعضاء اذن الحاصل عموما ان من كان معه ماء قليل لا يكفي طهارة كلها فلا يحتاج ان يغسل بعض الاعضاء وان يكمل بالتيمم بل يتيمم مباشرة. اذا قلنا النوع الثاني اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر يقدر على مسه لم يستطع استعمال الماء في وضوء او غسل. قال لمرض مانع او آآ لمرض مانع اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرض مانع هل قولهم لمرض مانع؟ هاد المرض المانع انواع اما ان يكون المرض اه المانع مرض يخشى بسببه الهلاك لمن استعمل الماء. شخص كان جنبا كان محدثا حدثا اكبر وهو يعلم يقينا او يغلب على ظنه غلبة الظن تكفي في هذا المقام انه ان اغتسلها لك مات ما حكم هذا؟ يجب عليه التيمم بلا خلاف بالاجماع بالاتفاق. واجب عليه يتمم والا لم يتيمم فيعتبر متسببا في قتل نفسه. وليس فعله من الدين في شيء ليس من العبادة في شيء. واجب عليه ان يتيممه بالاتفاق هادي الصورة اللولة الصورة الثانية ان يخشى من استعمال الماء سواء كان بغسل او وضوء ان يخشى من استعمال الماء تأخر قالبو رأي المرض حاصل لكنه يخشى تأخر البول لا الهلاك بالكلية لكن يخشى باستعمال ما ان يتأخر برؤه. شخص مريض يرجى برؤه في العاجل يرجى برؤه في زمن قريب. لكنه يعلم انه ان اغتسل سيتأخر سيزيد مرضه. او يتأخر مثلا كان فيه جراحة. الجراحة يوشك ان اه تبرأ فإن استعمل الماء طال زمن البرؤ فيجوز له ان يتيمم. السورة الثالثة زيادة المرض. الثانية تأخر ثانيا زيادة المرض مريض مثلا بحمى او زكام او نحو ذلك وهو يعلم انه ان استعمل الماء يزداد مرضه. تزداد حدة المرض تزداد الحمى يزداد الزكام اكثر فهذا ايضا يعتبر عذرا او شخص كان صحيحا لكنه يتوقع من استعمال الماء المرض هو صحيح في الحالة الراهنة الآن صحيح ما مريضش لكنه وماشي وهما لا شكا لا يوقن بذلك او يغلب على ظنه. الوهم هنا غير معتبر فإن ذلك لا يؤثر لا قيمة له لا عبرة بالوهم ولا بالشك. اذا فهاد الصور كلها اما عنده او يقين او غلبته اظن يغلب على ظنه ان المرض سيحصل يتوقع حصوله اذا اما ان يكون المرض واقعا او متوقع الوقوع ففي الاحوال كلها التي ذكرنا يجوز له ان يتيمم اذا الصورة اللولة ان يخشى على نفسه الهدي بالاجماع الصور الاخرى التي ذكرت بعد السورة الاولى كلها على المشهور اللولة بالاتفاق والصور الاخرى اللي ذكرناها كلها على عن مشهور في المذهب ماذا تفهمون من العبارات المشهورة؟ ان هناك قولا مقابلا للمشهور؟ اه نعم. هناك قول مقابل مشهور وهو مروي عن مالك نفسه. انه لم يجيز تيممه ونقل هاد الرواية عنه ابن ناجي والشيخ زروق انه لم يجز التيمم الا في الحالة الاولى اللي هي خوف الهلاك بالكلية روي ذلك عن مالك لكن رويت عنه روايات اخرى وهي المشهورة في المذهب انه يجوز التيمم في الأحوال الأخرى الزائدة على الحالة الأولى اذن الحالة اللولة يجوز فيها التيم بل يجب التيمم اتفاقا. والأحوال التي بعد الأولى على المشهور والراجح. والمشهور كثر قائله وهو الراجح خلافا لتلك الرواية التي تروى عن مالك رحمه الله انه لم يبح التيمم الا في حال الخوف على النفس من الهلاك اذن شنو هي الأحوال لي ذكرنا زيادة على الأولى؟ اما توقع حصول المرض ظنا او يقينا لا وهما توقع حصول المرض وذلك بأن تكون الإنسان اعادة في ذلك يعرفها توقع مع انه الان في الحالة الراهنة صحيح لكن يتوقع مرضه. الصورة الثانية ان يكون المرض واقعا. لكن ان استعمل الماء يتأخر الثالثة والمرض واقعا يستعمل الماء يزداد المرض اه الصورة الثالثة اش قلنا اذا خشي ان يقع المرض. اذا اما ان يخشى زيادة المرض او تأخر البرء او ان يتوقع حصوله. ففي كل هذه الاحوال وهل يجوز له ان ويعتبر غير قادر على استعمال الماء. ولو كان موجودا كيتعتبر هذا غير قادر على وفي كلها لابد كيما قلنا اما من ظن او يقين. عندنا سورة اخرى ذكرها الشيخ قال او مريض يقدر على مسه ولا يجد من اياه هذا شخص مريض لكنه يقدر على استعمال الماء لا يضره استعمال الماء. مريض مرضا مزمنا او مرضا غير مزمن لا يستطيع ان يتحرك لكن ان اتيته بالماء يستطيع ان يتوضأ ولا يضره ابدا استعمال الماء. واضح مريض مثلا مرضا في بطنه داخل بطنه او مريض في فخيضه او مريض في ساقيه ولا او مريض في رجليه لكن استعمال الماء لا لا يضره لكن هاد المريض لم يجد من يناوله الماء يستطيع ان يستعمل الماء اذا كان بقربه لكنه لم يجد من يناوله الماء هذا كذلك يجوز له يجوز له وذلك كالمريض مرضا مزمنا واضح وزميل قد عدم ولا قال ابن عاشر اش قال وزامن مناولا قد عدم هو هدا اللي كنتكلمو عليه. مريض مرضا مزمنا او غير مزمن لكن لم يجد من يناوله الماء يجوز له ان يتيم. وضحت الصورة شخص مريض لا يستطيع ان يتحرك. والماء في مكان اخر. الماء بعيد عنه ولا يستطيع الوصول اليه ولم يجد احدا قربه لما دخل وقت الصلاة لم يجد احدا بجانبه من اهله واقاربه ليناوله الماء. وهو يعلم انه ان ياتي من يناولنا الا بعد خروج الوقت يغلب على ظنه او يوقن ذلك فإنه يتيمم ويصلي في الوقت اذا قال او مريض يقدر على مسه لا يضره استعمال الماء لكنه لا يجد من يناوله اياه فهو مريض من حيث انه لم يجد احدا يقرب اليه الماء قال وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع او حاضر هذا مسافر غي ذكرها من باب الغالب هادي ممكن توقع حتى للحاضرة الصورة. وكذلك مسافر او حاضر. يقرب منه الماء بمعنى ان الماء بعد مسافة قريبة لا ليس في الوصول اليها مشقة. هذا هو معنى يقرب منه الماء. ماشي قريب منو الماء هي هنا. لا بينه وبين الماء لصوص او سباع لكنه في الجملة لكن المسافة في الجملة مسافة قريبة ما فيهاش مشقة شديدة اذا الماء حاضر موجود في بئر او نهر او قراب او نحو ذلك كاين الما وقريب بمعنى ليست المسافة بعيدة مطالب ان لم يكون هناك لصوص ولا سباع وجب عليه ان يأتي بالماء ليتوضأ لأن المسافة ليست بعيدة اقل من ميلين كما ضبطه المالكية اقل من ملايين. لكن يحول بينه وبين الماء لصوص او سباع او نحو ذلك من ما يخاف منه يغلب على كذلك الوهم هنا غير معتبر. يغلب على ظنه او يوقن انه ان اراد او نحو ذلك حال بينه وبينه اما الى كان مجرد وهم فانه لا اثر له. واحد يتوهم وجود السباع واللصوص ولا اثر لذلك فلا اه عبرة بالوهم لكن يغلب على ظنها ويوقن نعم يجوز له ان يتيمم. اذا قال رحمه الله وكذلك مسافر وعلاش خصه بالمسافر؟ لأن هاد الصورة في الغالب تقع لأن الناس الى مستقرين فواحد المكان وعايشين فيه الغالب انه لا يحول بينهم وبين ما يريدونه من الضروريات شيء ما غيسكنوش في مكان الأصل ان الناس لن يقيموا ولن يستوطنوا مكانا يحول بينهم وبين ضروري مانع يخافون منه الى قوم ان المغرب ستوطنوش اصلا فهذا في الغالب لا يقع للحاضرين لكن قد يقع هادشي علاش عبر المؤلف بالمسافر لأن هاد الصورة في الغالب تقع لين ينزل بمكان يبيت به فيحول بينه وبين الماء حائل مانع يخاف منه هادشي لاش والا فالمسافر الحاضر سواء كذلك مسافر قلت او حاضر يقرب منه الماء. علاش قال يقرب منه الماء؟ لأن الماء ان كان بعيدا بحيث يشق الوصول اليه فلا يلزم دمه الاتيان به ولو لم يوجد مانع واحد الإنسان نزل بمكان ما معه الما وكذا شرب الما ولا جا حيوان اراق ذلك الما ما لقى باش يتوضا والما يوجد ولا يوجد ما يخاف منه لكن الماء بعيد عنه ما كاينش شي حاجة خايف منها لكن الماء بعيد جدا اكثر من ميلين ماشقا باش يوصل الما او خاصو يسافر نصف يوم ليصل الى الماء او ربع يوم يقصد مسافة بعيدة جدا فهل يجب عليه؟ لا يجب ولو لم توجد موانع يخافها ولو لم تكن ثمة موانع يخافها. ولذلك الشيخ جلال القايد قال لك يقرب منه الماء. مفهومه اذا كان الماء بعيدا فلا يجب عليه الوصول اليه بحيث يشق يشق ذلك في العادة كما لو كان اكثر اه اه بينه وبين الماء اكثر من ميلين. فانه لا يجب عليه قال ويمنعه اذا الماء قريب بحيث لا يشق الوصول اليه ويمنعه منه خوف لصوص او سباع او نحو ذلك من كل يخاف منه من كل ما يؤذي اي حاجة كتأدي وكضر لكن وجود ذلك الضار المؤذي اما يقينا او ظنا فانه يجوز له ان يتيم. وضح المعنى قال الشيخ واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره. وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه الشيخ هنا قسم فاقد الماء الى اربعة اقسام الكلام الناضي المؤلف قسم فاقد الماء الذي لم يجد ماء في الحالة الراهنة قسمه الى اربعة اقسام القسم الأول قال واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اذا الأول الموقن بوجوده في الوقت هذا ما حكمه؟ من عنده يقين انه سيجد الماء او سيلحقه الماء اما هو غيلقاه او سيأتيه الماء الوجود واللحوق في هذه الاحكام سواء بحال بحال. المقصود انه سيتمكن من الماء. سيعثر على الماء اما وجده او لاحقه وضح المعنى الحكم سواء اذا ايقن المسافر او الحاضر المسافر هذا غي من باب الغالب كيفما قلنا فيما جرى او الحاضر الذي آآ فقد الماء بوجود الماء في وقت عنده يقين انه سيجد الماء قبل خروج الوقت المختار قبل خروج الوقت المختار شنو هو هاد الوقت المختار؟ يعني واحد الوقت سيكفيه للطهارة وللصلاة وقت غيكفيه باش يغتسل ولا يتوضا يكفيه لاداء الصلاة عاد يخرج الوقت هذا هو الوقت المختار فإذا ايقن ذلك ما الحكم؟ الى ايقان انه سيجد الماء هذا يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقتي ترجيحا للطهارة المائية لانها الاصل على الطهارة الترابية لانها فرع لانها بدل عن الاصل فيرجح هذا الامر لي هو الطهارة المائية على فضيلة الصلاة في الوقت. لانه الان فهاد المسائل الثور الاتية معنا يتعارض عندنا اصلا الأصل الأول هو ان الطهارة تكون مائية. الأصل في الطهارة باش كتكون؟ بالما وكونها بغير الماء من تراب او حجر بالصعيد كونها بالصعيد هذا فرعون هذا بدل عن الأصل اذا عدم الأصل اذا فالاصل فالطهارة ان تكون مائية هذا الاصل الاول الاصل الثاني اللي كيتعارض فهاد الباب هو فضيلة اداء الصلاة في اول الوقت يستحب اداء الصلاة في الجملة في اول الوقت. فإذا فهاد السورة الأولى يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ترجيحا للطهارة المائية التي هي الاصل لانها اكد من فضيلة اول الوقت الصورة الثانية قال رحمه الله وان يئس قال بوجود الماء اخره وذكر الحكم اخر الى اخره وان يئس منه تيمم في اوله اذا الصورة الثانية اليائس اليائس من وجود الماء في الوقت. اش معنى يائس؟ اي عنده يقين. عنده قطع انه لن يجد الماء او لن يلحقه الماء في في الوقت. عنده يقين انه في الوقت راه ما غيحضرش الما او ما غيلقاش الما. لن يجده مثلا لكونه بعيدا الما بعيد عليه وعارف لا بغى يمشي للما غادي يخرج وقت الصلاة بقي لوقت الصلاة مثلا ساعة ستين دقيقة بالحساب ديالنا. وهو يعلم ان داك المكان اه مسافة الوصول اليه تستغرق اكثر ساعة او شخص اتيه بماء وهو يعلم انه سيلحقه ان يصل اليه بعد ساعة اذا عنده يقين انه آآ لن يحصل الماء في الوقت هذا هو اليائس من وجود الماء في الوقت. هذا ماذا يفعل؟ قال لك الشيخ في اوله تيمم في باوله استحبابا يستحب له ان يتيمم في اول الوقت. يائس بمعنى لا حاجة لي لان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت وهو يائس فتفوته فضيلتان. غتفوتو الفضيلة ديال الطهارة المائية والفضيلة ديال الصلاة في اول الوقت فإذا هذا الى فادتو الفضيلة ديال الطهارة المائية فلا اقل من تحصيل فضيلة الصلاة في اول الوقت فقالوا اذن الأحسن يصلي يستحب له ذلك لكن ان شاء هو ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار له ذلك يجزئه لكن الافضل الا بغينا الاجر ديال الصلاة في اول وقت الا ليؤخر لا فائدة من تأخيره وهو يعلم انه لن يجد ماء هذه الصورة الثانية. السورة الثالثة قال الشيخ وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه هذا هو الذي يقال له المتردد متردد الشاك ليس عنده علم لا بوجود الماء ولا عدم وجوده ما عنده ظن غالب لا يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت ولا عدم وجوده في الوقت متردد شاك يستوي عنده الطرفان قد اجد وقد لا اجد قد يلحقني الماء وقد لا يلحقني الماء. راه قلنا الوجود واللحوق بمعنى الواحد هنا فما هذا ما حكمه؟ يتيمم في وسط الوقت في الوسط قالوا يستحب له يأخر لكن ماشي تا لخر حتى للوسط لأنه آآ متردد قد يأتي الماء وقد لا يأتي السورة الرابعة قال وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه ظاهروا عبارة الشيخ وعليها على هذا الظاهر حملها الفاكهان رحمه الله وبعض شراح الرسالة انه ان الراجية حكمه حكم متردد هذا هو ظاهر عبارة الشيخ الراجي للماء حكمه حكم متردد. من هو الراجي الذي يغلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت يغلب على ظنه وجود الماء او لحوقه في الوقت. كيغلب على ولكن ما عندوش يقين بالوجود ولا هو ايس من عدم الوجود هو متردد كيغلب على ظنو انه سيجد او سيلحقه الماء قبل خروج الوقت المختار المشهور في المذهب اللي قريتو في بنو عاشر الراجي يستحب له التأخير يستحب له التأخير لكن ظاهر عبارة الشيخ هنا توهم خلاف المشهور كما انبى عليه الفاكهان وغيره من الشراح لأنه وش قال؟ وكذلك الظاهر ان الإشارة ترجع الى اخر المذكور واخر المذكور شكون هو؟ المتردد والمتردد ما حكمه يصلي في وسط الوقت قال ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه مترد عنده خوف الا يدرك الماء في الوقت لكن يغلب على ظنه انه سيدركه في الوقت فقال لك كذلك اش معنى كذلك يصلي في في الوسط والمشهور انه يصلي في اخر الوقت اذا فظاهر كلام الشيخ مخالف للمشهور في المذهب فهو يرى رحمه الله ان الراجي كالمتردد حكم الراجحي كحكم المتردد وانه يصلي في الوسط. والمشهور ان الراجية يستحب وهذا كله على سبيل الاستحباب كما ذكرت لكم. والمشهور ان يستحب له التأخير الى اخر الوقت. قال في هذا في المرشد المعين اخره للراجي ايس فقط اوله والمتردد الوسط وذكر الأنواع ثلاث او الأقسام ذكر اقساما ثلاثة اخره للراجي الراجي الذي يرجو وجود الماء من باب اولى ذلك كاين غي الراجي موقن من باب اولى؟ اه الى كان غي الراجي يستحب له التأخير الموقن دخل في كلامه من باب اولى لأن الرجل شكون يغلب على ظنه؟ يرجو اوكل من باب اولى اخره للراجي. ايس فقط اوله. الآيس فقط هو الذي يستحب له ان يصلي في اول وقوة وهو الذي اي عنده يأس قطع يقين من وجود الماء في الوقت. هذا يصلي في اول الوقت لانه لا فائدة من التأخير واضح هاد الكلام اللي اشرنا اليه امس تكلمنا عليه امس ياك؟ ودكرنا ايضا اه ملحظة ذلك او مأخذ ذلك اذن اه اذا غسل رجليه بأي نية يسر فقال ابن ابي زيد ينوي الوضوء والغسل وقال القابسي والمتردد شاكما عنده يأس ولا رجاء ولا يقل من باب اولى فإنه يصلي يستحب لا يصلي في وسطه قال والمتردد الوسط اذن ظاهر عبارة الشيخ كما قلنا ان الراجية المترددي ولذلك اختلف الشراح فهاد العبارة واش قوله وكذلك هاد الإشارة؟ راجعة لآخر مذكور اللي هو متردد او راجعة للاول بعض الشرح شنو قال لك؟ قال لك هاد التشبيه هذا راجع للأول شكون الأول للي قلنا؟ واذا ايقن المسافر وجود الوقت في الوقت اخر الى اخره. قال لك وكذلك ان خاف اي اخر الى اخره. فقالوا ها التشبيه في قوله وكذلك راجع للاول والاول شنو قلنا حكمه يؤخر الى اخر الوقت قال كذلك هذا قوله وكذلك راجع للاول بمعنى ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه يستحب له ان يؤخر الى اخره. اذا هذا كل كله من باب الاستحباب والا فهم متفقون. على ان عادم الماء بعد دخول وقت الصلاة يجوز له ان يتيمم ويصلي. لاحظوا الى دكرنا واحد الكلام مجمل عام شنو قلنا عندنا في المذهب من لم يجد ماء ليتوضأ او يغتسل به بعد دخول وقت الصلاة. دخل وقت الصلاة بغا يتوضا ولا يغتسل لم يجد ماءا ما حكمه يجوز له ان يتيمم ان تيمم وصلى صحت صحت صلاته بلا اشكال غيجي معانا غير وسيستحب له الاعادة في الوقت لا لا تفصيل سيأتي لكن تيمم وصلى صحت صلاته صحت بقا لينا واحد الأمر من باب الإستحباب هو هاد التفصيل لي هو نقولو ليه الأولى ان كنت راجيا وجود الماء او موقنا ان تؤخر الى اخر الوقت. وان كنت مترددا يستحسن ان تصلي في وسط الوقت. وان كنت ايسا من عدم وجوده فالاولى ان تصلي هذا تفصيل فاش في الاستحباب والا من حيث الاجزاء من لم يجد ماء وتيمم فقد فعل ما امره الله به. لان الله قال لنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا دخل وقت الصلاة بغا يصلي في اول الوقت هو ولم يجد ماء. ففي الحالة الراهنة التي لم يجد فيها ماء عنده عذر ان تيمم وصلى فعلى ما امره الله فعل ما امره الله سيستوي هو والمتوضئ الواجد للماء. هذا لم يجد ماءا تيمم وصلى وواحد في مكان اخر وجد ماء توضأ وصلى هما معا ممتثلان لأمر الله هكذا قال مالك رحمه الله قال الأول امتثل امر الله فعل ما امره الله به ودفع ما امر الله. الله به. هذا قال لي الله فلم تجدوا ما ان فتيمموا متيمما. اذا فهذا التفصيل فاش في في الاستحباب والمالكية على المشهور عندهم في المذهب اه الصورة التي يمثل بها في الاصول لي هي استصحاب محلي استصحاب الاجماع في محل النزاع يقولون فيها بمشروعية التيمم واكمال الصلاة شنو هي هاد السورة؟ من لم يجد ماء في اول الوقت حنا دكرنا الآن انه يجوز له ان يتم تيمم وشرع في الصلاة لما شرع في الصلاة الماء لحقه الماء ودخل في الصلاة فكان فاقدا للماء تيمم فعل ما امر الله دخل في الصلاة فعل ما امر الله نعم فحضر الماء وهو داخل الصلاة هل تصح صلاته؟ نعم هل المشهور عندنا في المذهب تصح صلاته ولا تلزمه الاعادة لا تجب عليه وانما يستحب له كما سيأتي اعادة الوقت. لكن من حيث الصحة تصح صلاته ويجب عليه الاكمال ولا يجوز له القطع. علاش قالوا لانه لما تيمم وشرع في الصلاة فعلى ما امر الله فيستصحب هذا المحل المجمع عليه في سورة النزاع لأنه في الأول لما كان فاقدا يجوز له التيمم بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع يجوز له ان يستبيح الصلاة بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع. فاستصحب الاجماع في محل النزاع اللي هو انه حضر الماء في تلك الحالة اذا هذا حاصل متى؟ ثم قال ومن تيمم هؤلاء ثم اصاب غي تكلم لينا على متى تستحب الإعادة في الوقت؟ ومتى لا تستحب اعادة وقته؟ وإلا من حيث الصحة من لم يجد ماء وتيمم من هؤلاء المذكورين فإنه صلاته تصح وبقا غي واحد المبحث متى يستحب الإعادة ومتى لا تستحب نتركه الى الدرس الآتي قال اه نعم نتم ما بقي علينا من امس بسم الله الرحمن الرحيم ارفع ارفع صوتك عند وضوئه يجمع ذلك الغسل المذكور فيه ماء في الرجلين فين فين توقفنا امس ها هو يغسل الماء فيهما اي في الرجلين لاجل ثمن غسله الواجب ولتمام وضوءه المستحب ان كان اخر له ما في الوضوء اقفاهيسي رجليه باي نية يغسلهما قال ابن ابي زيد ينوي الوضوء والغسل قال القابسي لا يحتاج ان يلوي الوضوء وقع على انه لا ينوي به ثمن وضوءه لا يحتاج ان ينوي الوضوء او اتفقوا على انه اتفقوا على انه لا ينوي به تمام وضوئه لأن را دكرنا ان هاد الوضوء جزء من الغسل فهو لن ينوي تمام الوضوء بذاته اما ينوي تمام الوضوء والغسل لأن الوضوء والغسل هنا شيء واحد راه جزء من الغسل واما الا على قول القميص لا يحتاج ان ينوي الوضوء بمعنى ينوي غي الغسل تتم تتميم الغسل اما ان ينوي به تمام وضوءه اي فقط دون الغسل فلا لان هاد الوضوء اللي هنا فالغسل ليس مستقلا هو جزء من الوضوء من الغسل قال توضأ الجنوب بعد احفظوا من ذلك بعد ذلك بباطن كفه ظاهره ان ظاهره على قول انه لا يجب الوضوء وضوء بمس الذكر اذا الا بباطن كفر ومذهب ابن القاسم بني القاسم ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من نفسه بباطن الكف او بباطن الاصابع في المختصر او بجانبهما. بجانبيهما بجانبيهما اي الكف والاصابع اذن بجانب الكف هذا مثلا يعتبر جانب الكف وجانب الأصابع هوما هادو من على اليمين والشمال قال لم يتحفظ ذلك المس بشيء مما ذكر عاملا او ناسيا انه قد اوعى نحسبوك نعم اه نعم هادي هي واحد المسألة في العبارة وصافي. وفعل ذلك المس فعل ولا لا مس يمس مسا مصدر والمصدر يطلق على الفعل فقال لك وفعل ذلك المس هاد التقدير العبارة فيها شيء لأنها غتؤدي لاش؟ فعلى الفعل واضح فعلى الفعل فقال لك الأولى ما يقولش وفعل ذلك ما يفسرش ذلك بالمس لأن لا يؤدي الى فعل الفعل. كأنه قال فعل الفعل ففيه تكرار هذا هو الوجه لأن المس فعلنا من حيث العبارة وصافي. قال لك اه فين هي؟ قال انت خبير بان المستفعلون فكيف يتعلق به الفعل؟ قلت يمكن الان غيتأول يمكن ان يراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر ويراد بالفعل المعنى المصدرية بمعنى الفعل لما قال فعل اراد به المعنى المصدر اللي هو الحدث ولما ذكر المس اراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر بمعنى اراد اثره وهاد التفريق بينهما راه كان سبق معنا في للتراقي اذا اراد بالمص بالمس المعنى الحاصل بالمصدر الاثر ديال الحدث واراد بعبارة فعالة المعنى المصدري اللي هو الحدت بمعنى قصد بالفعل الحدت وقصد بالمس الآثار ديال الحدث هذا غي من باب تأويل العبارة لتستقيم هذا هو المعنى قال هذا الوضوء ان اراد الصلاة هذا الغسل والا فلا تلزموا اعادته حتى يريد الصلاة نعم حيث قلنا يعيد الوضوء انه ينوي بداخله ينويه فانه ينويه بلا خلاف عند بعضه ان الحدث الاكبر قد ارتفعت. نعم. واما ان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع وضوءه وضوء منه من المغتسل مغتسل يعني من نفسه ان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء من نفسه موضع الوضوء ديالو هذا هو معنى منه اي من المغتسل نفسه الا فليمر بعد المس بيده على فليمر فليمر بيديه يمر بعد ذلك المس بيده على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك الاشارة عائدة قائد الوضوء وسنته وسننه وفضائله وسننه وفضائله وقيل قيل على اجزاء ما اجراء الماء اجراء الماء على الاعضاء والدلك فعلى الاول يكون ينبغي على بابه وعلى بمعنى بمعنى الوجوه. نعم. واختلف في على بابه اللي هو الاستحباب. وهذا تا هو فيه نظر. على الاول شنو هو الاشارة عائدة الى الترتيب هذا هو الاول الاشارة عائدة على الترتيب قال لك يكون ينبغي على لان المؤلف قال على ما ينبغي من ذلك ولا قلنا الاشارة ارجع للترتيب قال لك فكلمة ينبغي على بابها اللي هي ان ذلك سنة لان الترتيب كما هو معلوم بين الفرائض سنة وبين غير الفرائض فضيلة فقال لك هادي كلمة ينبغي على لأن كلمتان باغية مكدلش عل الوجوب قال وعلى الأخيرين بمعنى الوجوب لي قلنا الضمير راجع للفرائض فرائض الوضوء والسنن والفضائل نعم قال في تجديد النية هذا المصمم ينويه ان يلزمه تجديدهما تجديدها اي النية وقال القابسي لا يلزمه تجديده مبنى الخلاف هل يظهر كل عضو بانفراده او لا يطهر الا بالكمال ان كنا بالاول لزم تجديده تجديدها ان طهارته قد ذهبت الحدث فوجد تجديد النية لها عند تجديد الغسل قمنا بالثني الزمه لم يلزمه لم يلزمه تجديدها ببقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى نعم. ولما انهى الكلام على الطهارة الاصلية وهي المائية يتكلم على وشيئا تيمم تيمم ومسح وبدأ بالاول فقال باب التيمم المسح منه المسح على الجبيرة كما سيأتي ان شاء الله والمسح على الخفين باب في حكم من لم يجد الماء وفي بيان الاعضاء المبيحة للتيمم وفي بيان وغير ذلك والتيمم لغة قصدها قال تعالى عبارة الحكم وشرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة. نعم القصد الى الصعيد الطاهر يمسح يمسح به وجهه ويديه يمسح اي اذن شرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة او نحوها ماشي غير الصلاة الصلاة او نحوها مما يتوقف على كالطواف وهي اي هذه العبادة الحكمية اش هي؟ قال لك هي القصد الى الصعيد الطاهر اي التوجه الى الصعيد الطاهر والمراد بالصعيد كل ما المراد به كل ما على الأرض الطاهر فيه احتراز من النجس لأن الطهارة لا تكون بنجس لابد ان يكون ما على على الارض طاهرا فان مسته نجاسة فلا يصلح لطهارتي قال وهي القصد الى الصعيد الطاهري يمسح به يمسح اي المتيمم القاصد اللي قصد هاد الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه بالصفة الاتية ان شاء الله فهذا باختصار هو التيمم شرعا قال واجب بالكتاب والسنة قال تعالى انه صعيدا طيبا المسلمين من قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الناس بثلاث صفوف هناك صفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا جعلت تربتها طهورا اذا لم لنا طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قال ابن عمر ما هو على ان التيمم واجب في عدم الماء وعدم القدرة على استعماله؟ نعم لا معندوش نص في الدليل لكن غي عموماتهم لا ليس نصا لكن فهم فهمتي؟ فهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اه اذا مررنا بهذه الديار امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم اه ان نتعوذ بالله من اهلها لان اهلها كانوا مجرمين كانوا طغاة فبعضهم فهم من هذه النصوص اللي فيها اه يعني التحذير من اماكن هؤلاء انه لا يجوز التيمم عليها. اما دليل خاص لا غير موجود. فهم مجرد فهم من العمومات نعم قال فهو ولوجوبه ست شهور قال فمن جحده او شك فيه فهو كافر. قال الشيخنا معلقا وفيه نظر لانه لا يترتب على كون الشيء مجمعا عليه ان انه اه جحده انه جحده او شك فيه يكون كافرا لان الكفر لا يترتب الا على كونه مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وهو كذلك بمعنى ليس اي شيء مجمع عليه يكون منكره كافرا وانما يكون منكر المجمع عليه كافرا اذا كان ذلك المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة قريناه في الاصول في البراقي اجمعوا عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام معلوم من الدين بالضرورة ومشهور وما ليس كذلك ما ليس مشهورا ولا معلوم الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده هو المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة هذا هو الذي يكفر واما من اما من انكر او خالف خالف في امر مجموع مجمع عليهم الضرورة مشهور ففيه خلاف اختلف العلماء فيه واش يكفر او يفسق ومن خالف في مجمع عليه ليس مشهورا ولا معلوما الدين بالضرورة فلا يفسق ولا يكفر لا يعلم الا يعلمه الا الخاصة لا يعلمه الا العلماء الا طلبة العلم هذا لا يكفر ولا يفسق. المعلومة الدينية بالضرورة هذا يحتاج اليه الناس كلهم المشهور يحتاج اليه طالب الناس ولا يحتاج اليه الناس كلهم وكانوا قد مثلوا هناك لهاد الأمر اللي هو المجمع عليه المشهور اه مثل له الاصوليون مثلا فساد الحج فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة. امر مجمع عليه لكنه مشهور وليس معلوما من الدين بالضرورة لغير المشهور بالاجماع على ان لبنت الابن مع بنت الصلب السدس. فمن انكر هذا لا يكفر لكونه ليس معلوما شورى بين الناس لكن من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فهذا هو الذي يكفر في ذلك خلاف نعم اشار اليه في المراقي اش قال والكافر الجاحد ما قد اجمع مم والكافرون الجاحدون ما قد اجمع عليه كرر المعلومة ديالي بالضرورة قيده بعد ذلك مم. قال رحمه الله ست شرائط الاسلام والبلوغ والعقل الماء او اذا قال ولوجوبه ست شرائط هاد الشرائط لي ذكر متنوعة منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب وصحة وخالطها رحمه الله لذلك هو لم يقيد الشرائط بقيد قال شرائط ما قال لا وجوب ولا صحة قال وهي الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس هذا شرط واحد عده واحدا ودخول الوقت هذا الخامس عندنا في المذهب وسيأتي وجهه علاش كيشترطوا دخول الوقت والسادس عدم الماء او عدم القدرة على احدهما لأن غي واحد كاف للتيمم ماشي ان يجتمعا معا اما عدم الماء واما عدم القدرة على استعماله فهذه ستة. اولها الإسلام. الإسلام هذا شرط صحة لماذا؟ لانه في مقدور المكلف تحصيله المكلف مطالب بتحصيله وهو مقدور له شيء الدخول الى الاسلام الاتصاف بالاسلام شيء مقدور للمكلف وقد امر بتحصيله وكل ما كان مقدورا للمكلف مأمورا بتحصيله فهو شرط صحة اذا هذا شرط صحة. بقي عليه ثاني من شروط الصحة كما ذكر المحشي الا يكون على الاعضاء حائل. لا يكون على الاعضاء حائل من ثوب وبين او نحوه عائل كثوب والا يكون مناف الا يكون على الاعضاء شيء مناف مناف هكذا. اسم يكون متأخر. مناف ميتين او نحوه مما يمنع كذلك اه وصول الماء فالذي يمنع وصول الماء كذلك يمنع التيمم معه او صباغة او نحوها لابد ان لا يكون علاء والمقصود بالاعضاء هنا اليدان والوجه لان اليد عندنا في المذهب اه تمسح في التيمم الى المرفق الى المرفق. اذا اليدان الى المرفقين والوجه ان لا يكون على هذين العضوين حائل كثوب حائل واضح. او شيء ينافي آآ وصول الماء للأعضاء لأن التيمم هنا يأخذ حكم المائي ويزاد امور الشروط في الصحة موالاته في نفسه ولما فعل له من شروط الصحة عندنا موالاته في نفسه شمعنى موالاته في نفسه اي لا يفصل بين مسح الوجه واليدين في نفسه ما يمسحش الوجه ويمشي تال من بعد وعاد يمسح يدو. وجب ان يكون التيمم في نفسه في ان واحد الفور داك الفور لي مشترط في الوضوء مشترط في التيمم. ولما فعل له تيممت لتصلي الظهر تيممتي صلي مباشرة تيممت لنافلة صلها مباشرة تيممت لطواف طف مباشرة اذن موالاته في نفسه الافعال ديالو في نفسها تكون في ان واحد ولما فعل له لا تنتظر ساعة ولا ساعتين عاد تصلي. هذا عندنا في المذهب قال رحمه الله والبلوغ البلوغ شرط بوجوب علاش شرط ووجوب لأنه ليس في طوق المكلف ولم يؤمر بتحصيله الله تعالى مقالش للإنسان ابلغ سر بالغا لأنه ليس في بطوقه فهو شرط وجوبنا وكذلك عدم القدرة على استعمال الماء داك الأمر الآتي معا ان شاء الله المرخص لي سبق معنا من الشروط المذكورة هنا. من الأمور المرخصة عدم القدرة على هل هاد الأمر اللي هو عدم القدرة على استعمال الماء؟ شرط وجوب ولا شرط صحة شرط وجوب ولاحظوا هي العبارة تدلكم عدم قدراته على استعماله اذا الأمر ليس في طوق المكلف وكل وكل ما ليس في طوق المكلف فانه لا يؤمر بتحصيله ادن هاد كونه اه لا يستطيع استعمال الماء هذا امر ليس في طوقه فهو شرط وجوب وثبوت حكم الحدث او الشك فيه تا هذا شرط وجوب ثبوت حكم الحدث اي كون الشخص محدثا اما ثبوت حكم الحدث بناقد من النواقض المشهورة بال او تغوط او خرج منه ريح او بالشك فيه تردد واش هو محدث ولا حصل الناقد او لم يحصل لانه يعد عندنا ناقضا. فهذه الثلاثة شروط وجوب لانها كلها ليست في طوق المكلفين والعقل العقل هو وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت من شروط الوجوب والصحة او تذكر الفائدة ودخول وقت وعدم الماء هادي كلها قال لك من شروط الوجوب والصحة من جهة هي من شروط الوجوب من جهة من شروط الصحة. من جهة هي كونها من شروط الوجوب من جهة ماذا؟ واضح للجهة وهي ان العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت او تذكر فائتة وعدم المعدي كلها من جهة عدم اه قدرتي المكلف عليها ليست تحت طوقه فهي شروط وجوب من هذه الجهة والامر في ذلك ظاهر وهي شروط صحة من حيث ان من حيث ان صحة الصلاة مثلا تتوقف عليها لا تصح الصلاة الا بتوفر هذه الشروط اذا لم تتوفر فان الصلاة لا تصح فإذا صلت امرأة حائضا او نفساء او صلى احد قبل دخول وقت ولو كان صبيا قبل دخول الوقت بهذين الاعتبار شرط وجوب من حيث انها ليست في طوق المكلف وشرط الصحة من حيث توقف صحة الصلاة عليها قال وبقي من شروط الوجوب والصحة بلوغ الدعوة ووجود الصعيد الطاهر وكون المكلف غير ساه ولا نائم ولا غافل. اذا ما شروط وجوب بلوغ الدعم واحد يعيش في قطر بعيد عن الجزيرة العربية لم يسمع بنبي اسمه محمد. لم يسمع به قط فهل في طوقه ان تبلغه الدعوة يقال له يقال له يجب عليك ان تبلغك الدعوة هذا ليس في طوقه. لم يسمع بنبي مرسل ابدا اذن فهذا شرط وجوبي لانه ليس في طاق المكلف ولا يؤمر بتحصيله الأمر الثاني وجود الصعيد الطاهري وجود الصعيد الطاهر. كذلك من جهة وشرط وجوب ومن جهة شرط صحة. شرط وجوب اه من جهتي ان المكلف لا يؤمر بتحصيل ذلك لأن ذلك حاصل اوجده الله تبارك وتعالى في الكون. كدخول الوقت وهو شرط صحة باعتبار ان صحة الصلاة تتوقف على ذلك على وجودة ليتيمم عليه وكونه لو فرضنا ان مكلفا مثلا فواحد المكان كان في مكان ما محصورا فيه محبوسا فيه ولا يوجد الا صعيد نجس ما حوله كل نجس لا يمكن ان اه يتيمم به وليس في طوقه وجود الصعيد الطاهر فان وجود الصعيد الطاهر يعتبر شرطة وجوب في حقه وكون المكلف غير صاه ولا نائم ولا غافل لان المكلف حال سهوه او نومه او غفلته في هاد الحال يستحيل خطابه لا يمكن ان يخاطب لا يمكن ان يتوجه اليه الخطاب. امره بالتيمم ولا بالصلاة حالة غفلته او سهوه او نومه امر له بما لا يطيقه. تكليف له بما لا يطاق واحد حال غفلته ولا حال نومه او سهوه يقال هو مخاطب التيمم او بالصلاة هذا خطاب في غير محله لان كونه مخاطبا في هاد الاحوال فيه تكليف له بما لا يطاق يعني كلفناه بشيء ليس تحت طوقه حال النوم وحال الغفلة وحال وحال السهو واش واضح؟ ولذلك تعتبر آآ يعتبر هذا الأمر هو كون المكلف غير صائم بمعنى لا يوجد فيه مانع من هاد الموانع ان لا يكون ساهيا ولا نائما ولا غافيا يعتبر شرطا في بوجوب التيمم هذا شرط في وجوب التكليف اصلا لا يكون مكلفا الا بانتفاء هذه الموانع موانع التكليف ولذلك وبعض العلماء اعتبر هذه الثلاثة اعتبرها شروط اداء اعتبرها شروط اداء وجعل شروط الاداء واسطة بين شروط الوجوب وشروط الصحة فالمراقي اش قال فيها هادي وعدم الغفلة والنوم بعدها اه شرط الوجوب بما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف والنقائي وكبلوغ بعث الانبياء وما تمكن من الفعل اذى ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بعد اذا شرط الاداء هو ما به يكون التمكن من الفعل. شرط الاداء ما به يكون التمكن من الفعل. اذا فاذا كان شرط هو الشيء الذي به يكون التمكن من الفعل فالغافل حال غفلته والنائم حال نومه هؤلاء ليسوا ليسوا مكلفين لان خطابهم في هذه الاحوال يتعذر معه التمكن من الفعل هل يمكن ان يتمكن النائم حال نومه من الفعل او الغافل حال غفلته من الفعل والساحر لا يمكن فارتفع التكليف عن هؤلاء وضح المعنى قال رحمه الله زيد اخيرا على سبيل البدن على سبيل البدل بمعنى اي واحد منهما يكفي لا يشترط اجتماعهما ولانهما متنافيان اصلا قال الى الاول منهما مع الحكم بقوله التيمم يجب اما حقيقة الا يجدوا الا يجد الماء الاصلب واما حكم بأن لا يجد الماء بأن يجد ماء بان يجد حكما بان يجد الثانية ماشي الاولى او وخا او حكما ياك بان يجد في ان يجد ماء لا يكفيه لوضوء او غسل ان يجد ما ان يكفيه لا يكفيه تصح العبارة مع هذا طيب شنو عندك هادي اولى اما العبارة الصحيحة لكنها من ناحية الفصاحة هذه افصح. بان يجد ماء لا يكفيه. اللولة قلنا بالا يجد الماء اصلا. والثانية العكس بان ماء لكن لا لا يكفيني ان يجد ماء لا يكفيه لوضوء وفي الحاشية عندكم قوله ماء لا يكفيه ياك؟ ماء لا مم قال وان كان في السفر او في سواء كان السفر لا سواء كان المسافر صحيح مريضة. نعم. ولا يقول عدم الماء نعم ولا يكون عدم الماء سببا سببا زد بوجوب التيمم الا اذا يئس من ان يجده يريد ان يريد او غلب على ظنه. لان عبارة يائسة اش كتقتضي اليقين فغيرك الشيخ قصد او غلب على ظنه واضح الكلام اذا يئس ان يجده قال الفاكهان يريد ان يقصد الشيخ بن ابي زيد او غلب على ظنه عدم وجوده بمعنى اما يئسا اولى غلب على ظني بحال بحال نفس الحكم نعم عود يريد يريد او يغلب على او يغلب ماشي مشكل ماشي مشكل المهم ماشي ان او امم ويغلب على ظنه عدم وجوده في الوقت بمعنى بغا يقول لينا السورتان لهما نفس الحكم يئس اولا غلب على ظنه نفس الحكم والظاهر شنو عندك السي ايوب؟ غلبة ولا يغلبون غلبة لأن هادا هو المناسب اذا يائسة يائسة فعل ماض فالأصل العطف الماضي على الماضي يائسة او غلبة كون كان التعبير بالمضارع من كلام الشيخ يناسب العطف بالمضارع يقول اذا ييأس من وجوده او يغلب لكن في الأصل التعبير بالماضي يئس فناسب ان يعطف عليه الماضي او غلب نعام اه شنو عندكم في الحاجة لا يريد او غلب عندي او غلب على ظنه تا فالحاشية وغلبة. نعم. قال يريد بالوقت الوقت المختصر اقفهسي نعم قال يريد بالوقت الوقت المختار وهو الذي يستعمل فيها نعم واليأس انما يكون بعد ان يطلبوا ان يطلبه لا يشق بمثله اذن قالك واليأس انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله نعم لا يشق بمثله هاد المسألة راه احترز عنها كنا دكرناها ان الماء اذا كان بعيدا فلا يجب عليه طلبه ولو تيقن من وجوده. واحد متيقن كاين الملاك مسافة بعيدة جدا. يشق عليه الحصول عليه فلا يجب عليه ذلك. لكن الطلب اللي مطلوب من العبد ان اه يفعله لوجود الماء هو الطلب الذي ليست فيه مشقة يطلب الماء لكونه قريبا منه مغيمشي يقلب على الما ويمشي يجيب الما ولا يبحت عليه لكن في مسافة قريبة لا تحصل بها المشقة اما الى كانت واحد المسافة يشق اه بها الوصول الى الماء فانه لا يطالب بذلك. يعتبر عادما للماء شرعا يعتبر عادما للماء. ولذلك قال الشيخ انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله اذ لا تلزمه اه لا يجب عليه الطلب الذي يشق عليه وانما المسافة القريبة وقد ضبطت بميلين فاقل. واذا كانت اكثر من ميلين فهي مسافة بعيدة تعتبر مشقة. وقوله انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله واش هادا لازم في جميع الصور هاد اليأس بمعنى اليأس لا يكون الا بعد الطلب لا قال اهل المذهب آآ اذا يأس من وجود الماء ولو لم يطلبه يعلم انه ان طلبه غيضيع وقته فإنه في حكم ذلك بمعنى متى يؤمر بالطلب ان يطلب الماء ليصير يائسا اذا وجد عنده احتمال ان يجد الماء عندو احتمال كيقول ربما نلقى الما فحينئذ هاد البحث عن البحث عن الماء له وجوب لكن لو فرضنا ان واحد المكلف فواحد المكان معين لم لم يسافر لغيره. وطالب الماء امس قلب على الما البارح وما لقاهش ما كاينش تما الما واي قناة مكاين لا بير لا نار لا اي قناة ان الماء ما كاينش تما فهل يطالب في بعد دخول اي صلاة يمشي يقلب على الما؟ فينما يدخل وقت شي صلاة سير قلب على الما حتى لتكون يائسا خاصك تقلب على الما واضح؟ لا فإنه يعتبر يائسا ولو لم يبحث عنه اذا لم يوجد عنده احتمال وجود الماء ما كاينش احتمال وجود الماء فانه يعتبر يائسا ولو لم يطلبه. اذا قول الشيخ هنا واليأس انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله غالبا ولهذا قال ولا يلزمه الطلب ها هو وضحها ولا يلزمه الطلب الا اذا كان يرجو وجوده او يتوهمه. اما انقطع بعدمه فلا يطلب ويعتبر يائسا بلاما يطلب يعتبر يائسا. اذا فالطلب ليس مقصودا لذاته. وانما هو مقصود لوجود الماء فإلى كاين احتمال تلقى الماء اطلبوا اذا لم يوجد احتمال وجود الماء فلا معنى للطلب قال والثاني منهما والثاني منهما على ثلاث اشار اليه بقوله وقد يجب التيمم مع وجوده اي ما اذا لم يقدر على نفسه كان في سفر او في من اجل مرض مانع من استعماله بان يخاف بان يخاف باستعماله روحي او فوات منفعة او زيادة مرض او فوات منفعتين. قال الشيخ هنا المحشي ان كان قصده منفعة ان كان قصده منفعة توجد منه فهو لا عما دكره من قوله او زيادة مرض فالاحسن ان يفرد هذا بالذكر ويمثل له بما اذا خاف عطش حيوان معه في رفقته من ادمي او بهيمة ملكه او ملك آآ غيره ولو كانت قردا او دبا الى اخره. اذا قال لك آآ مثال هذه السورة اللي هي ان يخاف فوات منفعة مثال خوفه فوات منفعة اذا خاف عطش حيوان محترم معه في رفقته كان مسافرا ومعه ما يكفيه من الماء هو ليشرب وكذا عندو عندو ماء زائد يقدر يتوضا بيه ولا يغتاسل بيه لكن خاف فوات حيوان محترم معه في رفقته كان مسافرا مع رفقة ومعهم واحد الحيوان. واحد الحيوان شديد العطش. يحتاج الى ماء وهو معه ماء زائد ذاك الماء الزائد ان شرب منه الحيوان المحترم اه فلن يجد ما يتوضأ به سيضطر الى التيمم كذلك نفس الحكم قال كذلك نفس الحكم سواء اكل الحيوان له او لغيره سواء كان يملكه هو او يملكه غيره وآآ سواء اكان ذلك يعني بهيمة او ادميا ولو لم يكن هو يعطيه لغيره هذا هو معنى خشي فوات منفعة يعطي داك الما لغيره لينجو ويتيمم طيبو هاد القايد ديال حيوان محترم ما الذي قصدوا به؟ قال والمراد بالخوف تحقق عطشه او اه المراد بالخوف اه تحقق عطشه او غلب على ظنه فانه يترك الماء لذلك ويتيمم. واما الشك فلا واولى التوهم بمعنى اما يغلب على ظنو ولا يتحقق ان داك الحيوان شديد العطش. اما ايلا كان عندو مجرد وهمولات شك قال فلا واما اذا كان متلبسا بالعطش بالفعل وخاف الضرر عليه فانه يتيمم مطلقا تحقق الضرر او ظنه او شك فيه او تواه بمعنى الصورة اللولة اذا لم يكن متلبسا بالعطش غير يخشى عليه ذلك لان التلبس بالعطش مضنة الضرر. وخرج بالمحترم الكلب غير المأذون في اتخاذه ومثله الخنزير الكلب الذي ليس مستثنا الكلب كلب الصيد ولا واوكل بالحراسة الكلب الذي لا يؤذن في اتخاذه ومثله الخنزير اذا كان آآ يقدر على قتلهما بمعنى الى واحد اه الشخص رأى خنزيرا ويستطيع قتله او رأى كلبا ليس مما يجوز اقتناؤه مما يجوز اتخاذه ويستطيع قتله فانه يقتله قال والا ترك الماء لهما ولا يعذبان بالعطش بمعنى اه اذا رأى خنزيرا او كلبا غير مأذون في اتخاذه وكانا محتاجين الى الماء. الكلب محتاج لمولى الخنزير محتاج الى الماء فما هو الأولى ان يعطيهما من الماء ويتيمم او ان يقتلهما. الأصل قالوا ان يقتلهما. لأن لا يموتا بالعطش ويستعمل هو الماء في وضوءه. فإن لم يستطع قتلهما لم يقدر فانه يعطيهما الماء ولا يتركهما يعذبان بالعطش هكذا قال المحشي. بمعنى يعطيهم الماء ويتيمن لأن لا يموت بالعطش بمعنى اما يقتلهم بسيف او نحو ذلك مما لا تعذيب فيه ويتيمم واما ان يعطيهما الماء لكن لا يتركهما يعذبان بالعطش ويموتان به. من باب الرفق بالحيوان واضح. اذا قتلتم فاحسنوا لقيت له واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح قال رحمه الله المرض هذا هو المعروف من المذهب قوله تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج وكذلك اذا خاف بمناسبة نزلة او حمى فان ذلك ضرر ظاهر ان كان انما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة امره لزمه الوضوء او الغسل. نعم لاحظ هاد الصورة دابا العكس. ان كان انما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة امريكا هادي كتوقع الى كان الما بارد ولا مثلا شي حد عند استعماله للماء في غسل الوضوء يتألم في الحال لكن لا يخاف عاقبة امره انا لا يغلب على ظني انه سيمرض يصاب بزكام او حمى او نزلة عند استعماله الماء يحصل له شيء من الألم لكن بعد الفراغ من الوضوء او الغسل يغلب على ظنه ما عنده يقين ولا يغلب على ظنه انه لن يمرض اعتاد ذلك ولفو لكن عند استعمال الماء يحس بشيء من الألم قال لزم الوضوء او الغسل اذن داك الألم الحاصل اثناء الوضوء او الغسل قد يكون مقصودا للشارع هاديك المشقة تكون مقصودة للشارع لكن شنو هادا هاد الألم؟ هاد الألم الذي لا لا يكون متلبسا بالعبد ومتصلا به في عاقبة امره. بمعنى ما غيمرضش من بعد غي فديك الحالة يجد شيئا من الألم ذوي الصعوبة والشدة والمشقة ونحو ذلك. او يتألم في بدنه لكن باستعمال الماء لكن اذا فرغ من الغسل فلا يخشى من شيء فيجب علي هذا ان ان يتوضأ ويغتسل والعكس شخص لا يتألم حال الوضوء او الغسل عند استعمال الماء ما كيضرو الما ما كيألمو الما سخون لا يؤذيه لا لكنه يغلب على ظنه او يوقن انه بعد الفراغ من الغسل او الوضوء مثلا سيمرض يوقن ذلك او يغلب على ظني انه اما سيصاب بحمى او بنزلة برد او نحو ذلك من الامراض فهذا يتيمم هذا عندو الرخصة يتيمم اما الذي بالعكس في الحال قد يتألم لكن لا يخاف عاقبة امره يلزمه الوضوء والغسل. فهم المعنى وثانيه ما اشار اليه. وثانيها وثانيها وثالثها كما اشار والثاني منهما على ثلاثة انواع اذا ثانيها اي ثاني الأنواع قال اشار اليه او مريض يقدر على او مريض معطوف على ما سبق او مريض مريض يقدر على مسه اي الماء ولكن لا يجد من يناوله اياه فهو كالعدم. نعم. وثالثها اشار اشار بقوله وكذلك مثل من قدم في وجوب التيمم على على عليه مسافر يقرب منه الماء ولكن يمنعه منه اي من الوصول نصوص جمع جمع لص وهو السارق انفس باع على نفسه اتفاقا او على المشروع او على ماله على المشهور ما عندكمش او على مالهم اه كتبوا او على ماله على المشغول وهو السرقة وخوف سباع على نفسه اتفاقا او على ماله على المشهور. قال الاخفيسي هذا اذا ايقن وغلب على ظنه والا فلا. فهمتوا هاد الصورة الان اذا خاف من سارق من لص او من حيوان على نفسه فيجوز له ان يتيمم بالاتفاق بلا خلاف. واضحة الصورة لولا الصورة الثانية اذا خاف على ماله سواء اكان المال لنفسه او لغيره فكذلك يجوز له التيموم ولكن ماشي اتفاقا على على المشهور فهمتو المال مثلا؟ شخص يخشى انه الى مشى يجيب الما سيسرق ماله فواحد المكان عام فيه لصوص فيه كذا ان ذهب يأخذ الماء اه سرق ماله سواء كان المال لنفسه او لغيره كان حارصا لما لغيره فهاد الحكم واحد فيجوز له ان ان يتيم عاشوراء لكن هذا كله كيفما قلنا اذا ايقن او غلب على ظنه اما الا كان مجرد وهم او شك فلا فانه لا اه لا حكم له وضح المعنى وحتى المال هذا مالا اشمن مال؟ المال لي القيمة ديالو كتر من الما اما الى كان داك المال اللي هو خايف عليه اقل قيمة من الماء فلا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نتركه للدرس الذاتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت يعني اشكال ولا واضح وامسك نعام اه في ذلك تفصيل قالوا على حسب آآ ودكرو واحد المسألة قريبة من هادي تا هادي تا ينص عليها شنو هي هاد المسألة القريبة وهي اذا امكنه