﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.750 --> 00:00:48.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فاخواني بارك الله فيكم آآ في درس ماض حصل آآ اننا تركنا قطعة يسيرة من المتن نعلق عليها تعليقا يسيرا ثم نستمر في درسنا

3
00:00:49.300 --> 00:01:06.900
هذه القطعة في قول الامام النووي رحمه الله تعالى وهو يتكلم على اركان الصلاة على الركن الثالث وهو القيام في الفرض للقادر قال رحمه الله تعالى الثالث القيام في الفرض للقادر

4
00:01:07.400 --> 00:01:29.050
وشرطه نصب فقاره فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم تصح قال فان لم يطق هذه العبارة لم نعلق عليها فيما سبق قال فان لم يطق انتصابا وصار كالراكع فالصحيح انه يقف كذلك

5
00:01:29.650 --> 00:01:57.150
ويزيد انحناءه لركوعه ان قدر المعنى بارك الله فيكم ان المصلي الذي لا يطيق الانتصار لسبب ما ككبر في السن وصار بانحنائه كالراكع فانه لا يقعد بل يجب عليه ان يصلي قائما على تلك الحال التي هو عليها

6
00:01:57.850 --> 00:02:20.650
ثم اذا جاء وقت الركوع فانه يزيد في الانحناء وجوبا ان قدر على ذلك حتى يتميز ركوعه من قيامه وقوله رحمه الله فان لم يطق انتصابا وصار كالراكع فالصحيح اشارة الى وجود خلاف

7
00:02:21.100 --> 00:02:45.800
قال فالصحيح انه يقف كذلك اي ولا يسقط عنه القيام. اي يقف على تلك الحالة التي هو عليها قال ويزيد اي ويزيد وجوبا انحناءه لركوعه ان قدر وقوله والصحيح مقابل الصحيح انه يسقط عنه القيام في هذه السورة فيصلي قاعدا

8
00:02:46.300 --> 00:03:04.600
ثم قوله ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه. هذه العبارة قد شرحناها فيما سبق قال رحمه الله تعالى نفتتح درسنا في هذا اليوم في درسنا في هذا اليوم آآ

9
00:03:04.850 --> 00:03:28.550
قال رحمه الله تعالى الثالث عشر ترتيب الاركان كما ذكرناه فان تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته هذا شرحته لكم في الدرس الماضي فيما اذكر قال رحمه الله اليوم مفتتحوا درسنا قال رحمه الله تعالى

10
00:03:29.700 --> 00:03:52.900
وان سهى فما بعد فما بعد المتروك لغون فان تذكر قبل بلوغه مثله فعله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة تجدها واعاد تشهده

11
00:03:53.400 --> 00:04:18.800
او من غيرها لزمه ركعة وكذا ان شك فيها هذه يا اخواني مسائل مهمة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى يقول وان سهى اما بعد المتروك لون المعنى انه اذا خالف المصلي الترتيب سهوا

12
00:04:19.100 --> 00:04:42.400
فما قدمه عن موضعه يكون لغوا كأن سجد مثلا قبل ان يركع فهذا السجود قدمه عن موضعه فهو لغو لا يعتد به وحينئذ اذا تذكر ما تركه فاننا ننظر متى تذكره

13
00:04:42.900 --> 00:05:07.250
فان تذكره قبل ان يبلغ مثله فانه يجب عليه ان يعود ليأتي به يجب عليه ان يعود ليأتي به ولذلك قال وان سهى فما بعد المتروك لغو فان تذكره قبل بلوغ مثله فعله. اي عاد اليه وفعله

14
00:05:07.900 --> 00:05:32.650
سورة المسألة انه تذكر في اثناء سجوده انه لم يقرأ الفاتحة سورة اخرى انه تذكر في اثناء سجوده انه لم يركع ما الواجب الواجب اذا تذكر في اثناء السجود انه لم يقرأ الفاتحة انه يعود للقيام ليقرأ الفاتحة

15
00:05:33.500 --> 00:06:01.900
طيب لو انه تذكر في اثناء السجود انه لم يركع؟ ما الواجب  يرجعوا الى الركوع او يرجعوا الى القيام ليركعن ليركع من القيام ظاهر العبارة احسنتم ظاهر العبارة انظر ماذا قال الامام النووي في العبارة قال فان تذكر قبل بلوغه مثله فعله

16
00:06:02.150 --> 00:06:32.150
ظاهر العبارة انه يعود الى الركوع لانه ترك الركوع. واضح؟ لكن هذا الظاهر غير مراد بل المراد انه يعود الى القيام حتى يركع من القيام فتنبهوا لهذا واضح اذا تقرر هذا فهذه الحالة الاولى الحالة الاولى انه اذا سهى فترك ركنا فما بعده لغو فان

17
00:06:32.150 --> 00:06:54.950
تذكره قبل بلوغه مثله فعله قال رحمه الله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي ما معنى قوله والا المعنى انه ان لم يتذكر المتروك حتى بلغ مثله في الركعة التالية

18
00:06:55.450 --> 00:07:19.200
واضح فحينئذ تتم ركعته بما بعدها ويتدارك الباقي من صلاته تورة المسألة حتى تتضح لو انه ترك سجدة من الركعة الاولى ولم يتذكر هذه السجدة الا بعد فراغه من الركعة الثانية

19
00:07:20.350 --> 00:07:41.600
لو انه ترك سجدة من الركعة الاولى ولم يتذكرها الا بعد فراغه من من الركعة الثانية فهنا متى تذكر المتروك؟ تذكر المتروك بعد ان بلغ مثله فما الحكم نقول الركعة الاولى ينقصها ماذا

20
00:07:42.250 --> 00:08:03.850
ينقصها سجدة صح هذه السجدة التي نقصت من الركعة الاولى تتم بسجدة من الركعة الثانية وبقية الركعة الثانية يلغى فيأتي بركعة في اخر صلاته اذا السجود الذي نقص في الركعة الاولى

21
00:08:03.900 --> 00:08:23.050
يتم بسجدة من الركعة الثانية واضح ثم هذه الركعة الثانية باقيها يلغى فيأتي بركعة في اخر صلاته وهذا يا اخواني بارك الله فيكم سواء كان في حال تيقني انه ترك

22
00:08:23.100 --> 00:08:42.700
سجدة مثلا او حتى في حال التردد. كما لو تردد هل سجد سجدة او سجد؟ سجدتين فان الحكم واحد نعم اذا تردد في النية او تردد في تكبيرة الاحرام فان هذا يبطل الصلاة

23
00:08:43.400 --> 00:09:05.900
لانه حينئذ يكون شاكا في الانعقاد والاصل عدم الانعقاد اذا نستطيع ان نقول عندنا حالتان الحالة الاولى اذا ترك شيئا فانه اما ان يتذكره قبل ان يصل الى مثله او ان يتذكره بعد ان وصل الى مثله

24
00:09:06.400 --> 00:09:29.400
ثم قال رحمه الله فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة سجدها واعاد واعاد تشهده او من غيرها لزمه ركعة وكذا ان شك فيها نستطيع ان نقول ان هذه هي الحالة الثالثة

25
00:09:29.850 --> 00:09:52.350
وتحتها ثلاث سور فقال هنا فلو تيقنا في اخر صلاته. المعنى لو تذكر لو تذكر انه ترك ركنا وكان ذلك في الركعة الاخيرة من صلاته صورة ذلك ان يتذكر انه ترك سجدة

26
00:09:52.500 --> 00:10:17.250
من الركعة الاخيرة في اثناء تشهده نفترض انه يصلي صلاة الظهر وفي اثناء التشهد الاخير تذكر انه في الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة متى تذكر؟ تذكر في اثناء التشهد ونفس الحكم لو تذكر بعد السلام وقبل طول الفصل

27
00:10:18.100 --> 00:10:44.450
فما الحكم؟ الحكم في هذه السورة انه يأتي بالسجدة ويعيد التشهد سواء كان التذكر في اثناء التشهد او كان التذكر بعد السلام وقبل طول الفصل وهذا معنى قوله فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة اي من الركعة الرابعة في المثال المذكور

28
00:10:44.450 --> 00:11:06.750
سجدها واعاد التشهد ولا يأتي بسجود السهو حينئذ لانه لم يزد في الصلاة ما عمده مبطل لها ثم قال او من غيرها لزمه ركعة سورة المسألة اذا تذكر في اثناء التشهد

29
00:11:07.400 --> 00:11:31.200
او تذكر بعد السلام وقبل طول الفصل انه ترك سجدة من ركعة غير الاخيرة كان تذكر انه ترك سجدة مثلا من الركعة الاولى او من الركعة الثانية او من الركعة الثالثة من صلاة الظهر. فما الحكم

30
00:11:31.450 --> 00:11:53.600
نقول لو انه مثلا مثلا تذكر في التشهد الاخير ترك سجدة من الركعة الثانية فان الركعة الثانية التي ترك سجودها تتم بالركعة الثالثة بمعنى يتم السجود الناقص بسجود من الركعة الثالثة

31
00:11:53.800 --> 00:12:17.800
واضح وبقية الركعة الثالثة يلغى جيد ويكون الركعة الرابعة هي الركعة الثالثة ما الذي يلزمه الان يلزمه ركعة واحدة يلزمه ركعة ولديك انظر ماذا قال او من غيرها اي او تذكر ترك ركن

32
00:12:17.800 --> 00:12:38.900
من غير الاخيرة لزمه ركعة وهمت العبارة ثم قال وكذا ان شك فيها يعني السورة الثالثة كذلك اذا شك في كون المتروك هل هو متروك من الركعة الاخيرة او هو متروك

33
00:12:39.350 --> 00:12:58.250
من ركعة غير الاخيرة فانه يلزمه ان يأتي بركعة كاملة احتياطا اذا معنى كونه وكذلك ان شك فيها اي كذلك ان شك في كون المتروك من الركعة الاخيرة او مما قبلها

34
00:12:59.500 --> 00:13:18.800
فانه يلزمه ان يأتي بركعة ان يأتي بركعة كاملة احتياطا هذا كله حصل فيه الشك اما في التشهد الاخير او حصل الشك يا اخواني بعد السلام وقبل طول الفصل والشك اذا حصل

35
00:13:18.950 --> 00:13:40.500
بعد السلام وقبل طول الفصل امكن الاستدراك على ما صورته لكم في الامثلة السابقة وامكانية الاستدراك لها شرطان الشرط الاول ان يكون الزمن قريبا عرفا امكانية الاستدراك فيما لو تذكر بعد السلام

36
00:13:41.000 --> 00:14:03.300
امكانية الاستدراك لها شرطان. الشرط الاول ان يكون الزمان قريبا عرفا والشرط الثاني الا تصبه نجاسة غير معفو عنها فان اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها فورا فانه حينئذ سيستأنف الصلاة

37
00:14:03.300 --> 00:14:24.750
من اولها وكذلك اذا طال الفصل فانه سيستأنف الصلاة من اولها ولذلك نستطيع ان نقول ان الحالة الرابعة اذا تذكر المصلي ركنا متروكا بعد السلام وكان الفصل قد طال او

38
00:14:24.850 --> 00:14:50.100
لم يطل الفصل لكن اصابته نجاسة لكن اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها فورا ففي في هذه الحالة يجب عليه استئناف الصلاة من اولها اذا صارت الحالات كم مجموعها؟ صارت اربع حالات. الحالة الاولى اذا تذكر المتروك سهوا قبل ان يصل الى مثله

39
00:14:50.100 --> 00:15:16.650
الثانية بعد ان وصل الى مثله الثالثة اذا تذكر في اثناء تشهده او بعد السلام وقبل طول الفصل. الحالة الرابعة اذا تذكر بعد السلام وبعد طول الفصل او بعد السلام وقبل طول الفصل لكن اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها

40
00:15:16.650 --> 00:15:41.950
اذا تقرر هذا فان المسألة اظنها واضحة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وان علم في قيام الثانية ترك سجدة فان جلس فان كان جلس بعد سجدته سجد وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه

41
00:15:42.100 --> 00:16:07.600
والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط سورة المسألة اذا تذكر المصلي في قيام الركعة الثانية مثلا تاركة سجدة من الركعة الاولى بعد ان انتصب للركعة الثانية تذكر انه سجد سجدة واحدة

42
00:16:08.100 --> 00:16:32.800
فماذا يلزمه كم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى اقوالا ذكر ثلاثة اقوال القول المعتمد انه يفصل فنقول له ان كنت جلست للاستراحة واضح فالذي يلزمك فقط ان تنزل الى السجود مباشرة

43
00:16:34.150 --> 00:16:57.200
وان لم تجلس للاستراحة فيلزمك ان تنزل فتجلس اولا ثم بعد ذلك تسجد اذا هذا هو المعتمد وهو التفصيل نقول مرة اخرى اذا تذكر المصلي في اثناء قيام الثانية انه ترك سجدة من الركعة الاولى مثلا

44
00:16:57.500 --> 00:17:25.350
فالمعتمد انه اذا جلس للاستراحة قبل ان يقوم يلزمه فقط ان ينزل للسجود وان لم يجلس للاستراحة فيلزمه ان ينزل فيجلس ثم بعد ذلك يسكت وهذا الذي اشار اليه بقوله وان علم في قيام الثانية ترك سجدة فان كان جلس اي فان كان جلس

45
00:17:25.350 --> 00:17:48.250
استراحتي بعد سجدته سجد فقط. ايش مفهومه وان لم يجلس للاستراحة فيلزمه الجلوس بين السجدتين ثم السجود هذا هو المعتمد جيد وحينئذ يكون جلوسه للاستراحة قد قام قد قام مقام الفرظ

46
00:17:48.800 --> 00:18:07.200
والذي هو الجلوس بين السجدتين هذا لا القول الاول. القول الثاني قال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه يعني اذا جلس هو تذكر في اثناء القيام انه سجد سجدة واحدة

47
00:18:07.850 --> 00:18:25.600
نقول له هل جلست للاستراحة او لا؟ قال نعم جلست للاستراحة بنية جلوس الاستراحة اه ما دام جلست بنية جلوس الاستراحة هذا لا يكفيه. بل لابد ان تنزل وان تجلس جلوس السجدتين الجلوس

48
00:18:25.600 --> 00:18:50.150
الذي بين السجدتين ثم بعد ذلك تسجد لماذا؟ لان ذلك الجلوس الذي جلسه جلوس نافلة وجلوس النافلة لا يقوم مقام الفرظ هو الجلوس بين السجدتين فهمنا او لا هذا الرأي الثاني. فقال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه

49
00:18:50.400 --> 00:19:12.600
ومفهوم هذا القيل انه لو جلس بنية الجلوس بين السجدتين ثم حصر له السهو فانتصب ان ذلك كاف واضح قال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. هذا القيل او هذا القول الثاني لكنه

50
00:19:12.600 --> 00:19:37.400
ضعيف الثالث قال وقيل يسجد فقط اي انه سواء جلس اي انه سواء جلس للاستراحة او لم يجلس للاستراحة في الصورتين اذا تذكر في قيام الثانية انه ترك السجود انه ينزل ساجدا مباشرة. لماذا؟ قالوا لان

51
00:19:37.400 --> 00:20:08.800
ان الجلوس بين السجدتين انما شرع للفصل والفصل قد حصل بقيامه وبالتالي لا يلزمه الا ان يعود للسجود فصارت الاقوال كم ثلاثة المعتمد منها الاول الذي يرى التفصيل ثم قال رحمه الله الان ستأتينا عدة مسائل هذه المسائل الافضل ان تأخذ قلم حتى يعني آآ تكتب آآ بعض

52
00:20:08.800 --> 00:20:31.350
بعض الاشياء التي ساسألك عنها قال رحمه الله وان علم في اخر رباعية تاركة سجدتين او ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان وان وان علم في اخر رباعية ترك سجدتين او ثلاث

53
00:20:31.950 --> 00:20:54.600
جهل موضعها وجب جهل موضعها وجب ركعتان. انظر معي علم في اخر الرباعية نفترض صلاة ظهر او عصر او عشاء انه ترك سجدتين من اي ركعة ها طيب احسنتم اه علم في اخر الرباعية

54
00:20:54.650 --> 00:21:11.250
تاركة سجدتين او ثلاث جهل موضعها. يعني جهل من اي ركعة هي؟ هل هي من الركعة الاولى المتروك او من الثانية او من الثالثة او من الرابعة لمن؟ قال وجب ركعتان. هنا يا اخواني عدة احتمالات

55
00:21:11.550 --> 00:21:36.000
الاحتمال الاول انه ترك السجدتين من الركعة الاولى مثلا فاذا قلنا ترك السجدتين من الركعة الاولى فان السجدتين تجبر من الركعة التالية التي هي الثانية صح او لا وبقية الثانية ما حكمه

56
00:21:37.550 --> 00:21:54.600
بقية الثانية يكون ماذا؟ يكون لغوا صح يلغى احسنتم يلغى طيب حينئذ تصفو له ركعة ثم هو صلى الثالثة والرابعة صح كم صارت ثلاث ركعات ما الذي بقي؟ بقي ركعة

57
00:21:54.900 --> 00:22:15.500
هذا متى؟ هذا متى؟ هذا على احتمال انه ترك السجدتين من ركعة واحدة هل في احتمال اسوأ نعم الاحتمال الاسوأ انه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك سجدة من الركعة الثالثة

58
00:22:17.350 --> 00:22:44.950
صح لماذا؟ لانه اذا ترك ركعة اذا ترك سجدة من الركعة الاولى فانها تنجبر بسجدة من الركعة الثانية وتلغو بقية اليه واذا ترك سجدة من الثالثة فان الثالث سجودها المتروك ينجبر من سجود الرابعة وتلغو بقية الرابعة

59
00:22:45.200 --> 00:23:06.300
انتم معي ولا لا؟ وحينئذ تصفو له كم ركعة؟ تصفو له ركعتان. وكم الواجب عليه الواجب عليه ركعتان فهمناه لنا اذا قد تقرر هذا فانه قال وان علم في اخر رباعية ترك سجدتين او ترك ثلاث كذلك لو

60
00:23:06.300 --> 00:23:31.150
ترك ثلاثا تمام جهل موضعها وجبت ركعتان. فهمتم لماذا وجبت ركعتان لان هذا اسوأ الاحتمالات وحينئذ فالاحتياط ان الواجب ركعتان ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله تعالى او

61
00:23:31.250 --> 00:23:56.800
اربع فسجدة ثم ركعتان ايش معنى او اربع اي وان علم في اخر رباعية ترك اربع فالواجب عليه سجدة وركعتان سورة المسألة اذا ترك اربع سجدات جهل موضعها فأسوأ الاحتمالات

62
00:23:56.850 --> 00:24:23.100
انه ترك سجدة من الاولى واضح وترك سجدتين من الثالثة وترك سجدة من الرابعة  هذا اسوأ الاحتمالات. كتبتم اسوأ الاحتمالات ماذا؟ انه ترك سجدة من الاولى وترك سجدتين من الثالثة

63
00:24:24.200 --> 00:24:51.450
وترك سجدة من الرابعة طيب لما ترك سجدة من الاولى تنجبر تنجبر بالثانية صح تنجبر بالثانية ويلغو بقية الثانية. يعني تسهو له ركعة وترك سجدتين من الثالثة صح وحينئذ اذا ترك سجدتين من الثالثة

64
00:24:51.600 --> 00:25:14.850
تلغو الثالثة ويأتي بركعة ثم اعين له فهاتان ركعتان طيب واذا ترك سجدة من الرابعة ما الذي يلزمه يلزمه ان يأتي بسجدة واحدة. وقد مر انه لو ترك سجدة وتذكرها في اثناء التشهد الاخير من الركعة

65
00:25:14.850 --> 00:25:35.300
اخيرة اي ترك سجدة من الركعة الاخيرة وتذكرها في التشهد الاخير او تذكرها بعد السلام والزمن قصير انه يأتي بتلك السجدة ويكمل صلاته اذا هنا يلزمه سجدتان تمام؟ عفوا الزمه ركعتان وسجدة

66
00:25:35.500 --> 00:26:05.950
يلزمه ركعتان وسجدة. ارجو ان يكون واضحا تمام قال رحمه نعم كيف يأتي لا يأتي بسد ايون نعم بالترتيب الذي قاله الامام النووي. قال او اربع فسجدة ثم ركعتان واضح؟ اتى بثم المفيدة للترتيب

67
00:26:06.050 --> 00:26:32.400
قال رحمه الله او خمس او ست فثلاث ما المعنى المعنى انه لو ترك خمس سجدات او ستة سجدات جهل مواضعها فانه يلزمه الاتيان بثلاث ركعات لماذا لان الاحتمال كالاتي انه ترك سجدة من الاولى

68
00:26:32.500 --> 00:27:00.950
واحد وترك سجدتين من الثانية. اثنين وترك سجدتين من الثالثة واضح وترك سجدة اما من الأولى او من الرابعة هو التركة كم؟ خمس او ست ترك سجدة من الاولى واثنتين من الثانية

69
00:27:01.450 --> 00:27:25.000
واثنتين من الثالثة هادو هؤلاء خمس خمسة جدال صح طيب السجدة السادسة احتمال ان تكون متروكة من الاولى فيكون ترك من الاولى سجدتين واحتمال ان السجدة السادسة متروكة من الاخيرة. اي من الركعة الرابعة صح ولا لا

70
00:27:26.550 --> 00:27:51.050
جيد طيب هينتبه معي الان اذا ترك سجدة من اذا ترك السجدتين من الثانية يلزمه ركعة جيد واذا ترك سجدتين من الثالثة تلزمه ركعة طيب واذا ترك سجدة من الاولى

71
00:27:52.450 --> 00:28:14.450
والثانية من الاولى يعني ترك ايضا سجدتين من الاولى تلزمه ركعة. اذا كم كان كم الواجب عليه ثلاث ركعات اذا ترك اذا سيكون هكذا ترك سجدتين من الاولى سجدتين من الثانية سجدتين من الثالثة تلزمه ثلاث ركعات. جيد

72
00:28:14.900 --> 00:28:42.500
تمام ولو انهم انتبهوا معي. ترك سجدتين من من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الاولى وسجدة من الرابعة فنقول اما الثانية والثالثة فتلزمك ركعتان تمام واذا تركت سجدة من الاولى

73
00:28:42.800 --> 00:29:02.600
فانها تنجبر بسجدة من الرابعة هو ترك سجدا من الاولى وسجدا من الرابعة فتنجبر سجدة من الرابعة اي تنجبر السجدة المتروكة من الاولى بالسجدة من الرابعة جيد ولا لا فيبقى عليك فيبقى عليه ايش

74
00:29:02.700 --> 00:29:20.350
فيبقى عليه ركعة بدل من الرابعة اذا عنده ركعة بدل من الثانية وركعة بدل من الثالثة وركعة بدل من الرابعة. فيلزمه ثلاث ركعات ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال

75
00:29:20.600 --> 00:29:43.800
او سبع فسجدة ثم ثلاث. نفس الكلام التي مرت قبل قليل لاحتمال انه ترك سجدتين من كل من الاولى والثانية والثالثة وترك سجدة من الرابعة فحينئذ اذا ترك سجدتين من الاولى تلزمه ركعة

76
00:29:44.100 --> 00:30:01.250
واذا ترك سجدتين من الثانية تلزمه ركعة. واذا ترك سجدتين من الثالثة تلزمه ركعة وهو ترك سبع اي انه ايضا ترك سجدة من الرابعة. فيلزمه سجود بدل السجود الذي تركه من الرابعة

77
00:30:01.250 --> 00:30:26.750
فيلزمه سجود ثم ثلاث ركعات فاهم ان شاء الله اه نعم ثم بعد ذلك يمكن ان تعيدوا سماع الدرس مرة اخرى نعم لا بأس الله يحفظكم اه قال رحمه الله

78
00:30:27.750 --> 00:30:55.350
قلت الان هنالك اضافات للامام النووي سيضيفها على ماء في المحرر قال قلت يسن ادامة النظر الى موضع سجوده  قال يسن ادامة النظر الى موضع سجوده لاحظ معي ان الامام النووي رحمه الله عبر بقوله يسن ادامة

79
00:30:56.250 --> 00:31:18.050
اي دوام النظر اشارة الى ان هذا مطلوب في جميع الصلاح لم يقل يسن النظر وانما قال يسن ادامة النظر اي انه مطلوب في جميع الصلاح ويستثنى من ذلك انه يسن النظر الى المسبحة

80
00:31:18.850 --> 00:31:41.250
عند رفعها في التشهد الى نهاية التشهد بان يقوم المصلي الى الثالثة او بان يسلم وهذا في التشهد الاخير هذا الموضع الذي يستثنى تمام نعم بعض الشافعية قال يستثنى ايضا ما لو كان يصلي على الجنازة

81
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
فانه ينظر الى الجنازة وهذا اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى لكن المعتمد عند العلامة ابن حجر والعلامة الرملي انه ينظر الى موضع سجوده وليس الى الجنازة استثنى بعض الشافعي

82
00:32:01.450 --> 00:32:27.550
نعم استثنى بعض الشافعية انه اذا صلى امام الكعبة او صلى داخل الكعبة انه ينظر اليها واضح والمعتمد عدم استثناء هذه السورة. بل ينظر الى موضع السجود ايضا وطبعا هذه المسألة العلامة با فضل صاحب المقدمة الحضرمية جرى فيها على هذا اي على خلاف معتمد

83
00:32:27.600 --> 00:32:51.150
فقال انه اذا صلى امام الكعبة فالسنة في حقه انه ينظر اليها لكن المعتمد انه ينظر الى موضع سجوده ثم قال قيل يكره تغميض عينيه وعندي وعندي لا يكره ان لم يخف ظررا

84
00:32:52.100 --> 00:33:13.300
قال قيل يكره تغميض عينيه قيل هذا القيل قال به بعض الشافعية تبعا لبعض التابعين وممن قال به من الشافعية العبدري نسبة لعبد الدار والعبدلي اسمه علي ابن سعيد العبدلي

85
00:33:14.350 --> 00:33:37.700
هذا الفقيه الشافعي يعني له قصة عجيبة ومن الاندلس ومن الاندلس وفي بداية امره تتلمذ على ابن حزم امام الظاهرية ثم بعد ذلك رحل الى بلاد المشرق ودخل بغداد والتقى بالشيخ ابي اسحاق الشيرازي

86
00:33:37.750 --> 00:34:00.150
وتتلمذ عليه وترك المذهب الظاهري وصار شافعي المذهب فعلى كل حال العبدلي رحمه الله تعالى قال يكره تغميض العينين في الصلاة وهو تابع في ذلك بعض التابعين تمام؟ ومستند هذه الكراهة حديث اخرجه الطبراني

87
00:34:00.200 --> 00:34:20.300
وظعفه غير واحد من الحفاظ كالبيهقي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه وايضا عللوا هذه الكراهة بان تغميض العينين في الصلاة فيه مشابهة لليهود

88
00:34:20.500 --> 00:34:39.850
بان اليهود يغمضون اعينهم في الصلاة المصنف رحمه الله تعالى قال وعندي لا يكره اي لا يكره تغميض العينين لاحظ معي المصنف هنا عبر بقوله ماذا وعندي هذا الموضع فيما اعلم

89
00:34:39.900 --> 00:34:59.100
هذا الموضع الوحيد في المنهاج الذي عبر فيه المصنف بهذا التعبير يقول وعندي لا اعلم في المنهاج موضعا اخر قال فيه الامام النووي رحمه الله تعالى وعندي يقصد نفسه الا هذا الموضع

90
00:34:59.850 --> 00:35:23.250
ولذلك بعض الشراح قالوا ان قول الامام النووي رحمه الله تعالى وعندي هذا اختيار له واضح؟ هذا اختيار له وليس يعني معتمدا في المذهب. يعني لما قال وعندي اي ليس حكاية لمعتمد المذهب وانما هو اختيار له رحمه الله تعالى

91
00:35:23.250 --> 00:35:46.650
والحاصل ان الامام النووي رحمه الله قال لا كراهة في تغميض العينين اذا لم يخف ظررا ويمكن ان تقول بارك الله فيك ان تغميض العينين له اربعة احوال الحالة الاولى ان تغميض العينين في الصلاة اولى وافضل. متى

92
00:35:46.850 --> 00:36:11.300
اذا كان تركه يشوش الخشوع او يشوش حضور القلب يعني كأن كان الانسان يصلي مثلا في مكان يكثر فيه مرور الناس واضح فحينئذ ترك تغميض العينين يشوش الخشوع فالافضل في حقه انه يغمض عينيه

93
00:36:12.200 --> 00:36:35.600
بل قد يكون واجبا اذا كان عدم التغميض سيؤدي الى نظر محرم يكون التغميض واجبا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية انه يكره تغميض العينين متى اذا خشي من التغميض ظررا على نفسه او على غيره

94
00:36:35.850 --> 00:36:51.800
يعني بعض الناس مثلا اذا اغمض عينيه يخشى ان يصيبه مثل الدوار فاذا خشي على نفسه مثل هذا تمام فحين اذ نقول اذا فقط مجرد خشية ها مجرد خشية تمام نقول مكروه

95
00:36:52.150 --> 00:37:17.550
متى يكون حراما اذا غلب على ظنه ترتب الضرر فهنا يكون حراما التبحر اذا حصل فقط مجرد توهم او شك فهذا مكروه لكن اذا كان ظنا غالبا فهذا حرام وفي سوى هذه الحالات هذه الحالة الرابعة يكون تغميض العينين في الصلاة مباح

96
00:37:18.300 --> 00:37:40.500
يتضح يا شيوخ طيب هنا اشكال وهو قد يقال مر قبل قليل انه يسن ادامة النظر الى موضع السجود صح يسن ادامة النظر الى موضع السكوت. طيب تغميض العينين يفوت هذه السنة

97
00:37:41.800 --> 00:38:02.500
والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول ان ما يفوت سنة يكون مكروها واضح نقول ان مراد الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ما يفوت سنة يكون مكروها المراد

98
00:38:02.500 --> 00:38:26.250
بالمكروه في كلامه خلاف الاولى فهو اطلق المكروه واراد خلاف الاولى ما يفوت سنة يكون خلاف الاولى الا اذا كانت هذه السنة سنة مؤكدة فان ما يفوتها يكون مكروها الكراهة المشهورة عند الاصوليين

99
00:38:27.150 --> 00:38:47.250
جيد قال رحمه الله قيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره ان لم يقف ظررا ثم قال والخشوع معطوف على قوله ادامة النظر. اي يسن ادامة النظر ويسن الخشوع في كل صلاة

100
00:38:48.200 --> 00:39:06.850
والخشوع يا اخواني يكون بالقلب ويكون بالجوارح فهو فعل من افعال القلب وهو كذلك فعل من افعال الجوارح فخشوع القلب ان يستحضر في قلبه ما هو فيه من امر الصلاح

101
00:39:07.100 --> 00:39:28.650
وهذا هو الخشوع الباطن وخشوع الجوارح الا يعبث بجوارحه اثناء صلاته والاية الكريمة في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تشمل خشوع القلب وتشمل خشوع الجوارح

102
00:39:29.150 --> 00:39:54.000
فالخشوع مطلوب في الصلاة لامور الامر الاول لان الله سبحانه وتعالى اثنى على فاعليه والامر الثاني بان الثواب اي ثواب الصلاة ينتفي بانتفاء الخشوع ولذلك قال الامام سفيان الثوري رحمه الله ليس للرجل من صلاته الا ما عقل منها

103
00:39:54.600 --> 00:40:21.750
والامر الثالث يطلب الخشوع لوجود الخلاف بوجوبه فان بعض الشافعية كالامام الغزالي رحمه الله تعالى يرعى وجوب الخشوع في بعض الصلاة حتى وان انتفى في باقيها لكنه اذا صلى صلاة لم يخشع فيها من اولها الى اخرها لا تصح صلاته

104
00:40:22.700 --> 00:40:44.450
واضح فلو خشع ولو في جزء منها صحت صلاته وان انتفى الخشوع في باقيها فمراعاة لهذا الخلاف ينبغي للمرء ان يحافظ على الخشوع في صلاته وبناء على ان الخشوع مسنون يكره الاسترسال في حديث النفس

105
00:40:44.850 --> 00:41:09.150
فحديث النفس احيانا يكون قهرا لكن الانسان اذا تفطن لحديث النفس فينبغي ان يمنع نفسه من الاسترسال معه وكذلك يكره للانسان ان يعبث بنحو ثوبه وعمامته وساعته وهاتفه في اثناء الصلاة

106
00:41:10.450 --> 00:41:28.600
ولذلك قال الفقهاء يكره ان يسوي المصلي رداءه وعمامته من غير تحصيل سنة بخلاف مثلا لو كانت العمامة ستسقط فسواها لان لا تسقط فان هذا لا يكره لانه في تحصيل سنة

107
00:41:29.200 --> 00:41:56.300
قال رحمه الله تعالى والخشوع وتدبر القراءة والذكر. اي يسن تدبر القراءة. والمراد بالتدبر ان يتأمل معانيها تأملا اجماليا لا تفصيليا لانه لو تأمل معانيها تأملا تفصيليا سينشغل عما هو بصدده من امر الصلاح

108
00:41:57.400 --> 00:42:19.150
ويسن للمصلي سواء في صلاة النافلة او في صلاة الفريضة انه يسأل الله عز وجل ما يتلوه مما يناسب الايات فاذا مر باية رحمة سأل الله رحمته او مر باية عذاب استعاذ بالله من عذابه

109
00:42:19.500 --> 00:42:42.450
او مر باية تسبيح سبح او باية فيها طلب المغفرة استغفر ومما يعين على التدبر للقراءة ترتيل القراءة ويسن ايضا يا اخواني تدبر الذكر فالاذكار ينبغي للمرء ان يتدبرها ومن باب الفائدة

110
00:42:43.300 --> 00:43:03.550
يقول الفقهاء رحمهم الله ان ثواب قراءة القرآن يحصل للمصلي سواء كان يعلم معنى ما يقرأ او لا ثواب قراءة القرآن يحصل للمصلي سواء كان عارفا بمعاني ما يقرأ ام لا

111
00:43:03.750 --> 00:43:24.650
لان القرآن متعبد بالفاظه بخلاف الاذكار فلابد حتى يحصل ثواب قراءتها من معرفة معانيها. ولو على وجه الاجمال ما معنى ولو على وجه الاجمال؟ اي كان يعرف مثلا ان معنى التسبيح

112
00:43:24.700 --> 00:43:52.200
تعظيم الله عز وجل وتنزيه الله عن النقائص على الاقل هذا القدر جيد ثم قال رحمه الله ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب اي وفراغ قلب عن الشواغل ويدخلها بنشاط وهو ضد الكسل. لان الله عز وجل ذم المنافقين الذين يقومون الى الصلاة حال كونهم كسالى

113
00:43:52.200 --> 00:44:13.650
لا فقال سبحانه وتعالى في وصفهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ثم قال رحمه الله وجعلوا يديه تحت صدره اخذا بيمينه يساره وجعلوا يديه تحت صدره اخذا بيمينه يساره

114
00:44:13.850 --> 00:44:39.450
فيه مسألتان المسألة الاولى وضع او موضع وضع اليدين موضع وضع اليدين. اين يضع يديه قال تحت صدره والمراد تحت صدره وفوق سرته هذا مذهب الشافعية انه يضع يديه تحت الصدر

115
00:44:39.550 --> 00:44:59.100
وفوق السرة كما قال العلامة ابن رسلان رحمه الله اسفل صدر ناضرا محل سجوده. وجهت وجه الكل  مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد في رواية ان السنة ان يضع يديه تحت السرة

116
00:45:00.750 --> 00:45:24.550
ومذهب الامام مالك او عن الامام مالك روايتان رواية انه يرسل يديه ورواية توافق مذهب الشافعي. انه يضعها اسفل الصدر فوق السرة اذن هذه اراء المذاهب الاربعة لن تجد في المذاهب الاربعة

117
00:45:24.750 --> 00:45:45.300
اي في معتمدها من يقول ان السنة ان تضع اليد او ان تضع اليدين على الصدر بل اما اسفل الصدر تمام وفوق السرة او اسفل السرة او الارسال ثلاثة اراء في المذاهب الاربعة

118
00:45:46.300 --> 00:46:05.650
واضح؟ ثم قوله هنا وجعلوا يديه تحت صدره هذا اولى مما يفعله بعض الناس. بعض الناس اذا كبر تكبيرة الاحرام يرفع يديه ثم ينزلهما يرسلهما وبعد الارسال يعيدهما الى الصدر

119
00:46:06.100 --> 00:46:29.000
الاولى انه مباشرة بعد التكبير يضعهما على الصدر لا انه يرسلهما ثم يضعهما على الصدر هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية كيفية الوضع؟ كيف يضع قال هنا اخذا بيمينه يساره. اي يقبض بكف اليمنى

120
00:46:29.550 --> 00:46:50.250
كوع اليسرى وبعض رصغها والساعي يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى اين الكوع هنا العظم الذي يلي الابهام تمام والرسخ والساعد يقبض قبضا هكذا بهذا الشكل يقبض قبضا واضح بهذا الشكل

121
00:46:50.450 --> 00:47:14.150
تمام هذا هو الافضل في الكيفيات وهنالك كيفية اخرى انه يضع اصابعه في عرض المفصل بهذا الشكل وهنالك كيفية ثالثة انه يجعل اصابعه على الساعي بهذا الشكل واضح؟ بهذا الشكل

122
00:47:14.600 --> 00:47:32.800
الافضل الكيفية الاولى وطبعا هذا الخلاف يا اخواني من باب الاكمل والافضل والا كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة لو وضع يديه على اي كيفية كانت حصل اصل السنة

123
00:47:33.100 --> 00:47:52.000
يعني حتى لو وضع بهذا الشكل او نحوه باي كيفية كانت. تمام عصر اصل السنة. نعم يضع يديه مائلة الى جهة قلبه. كالمتحفظ على الشيء النفيس قال رحمه الله تعالى

124
00:47:52.300 --> 00:48:12.300
والدعاء في سجوده اي ويسن الدعاء في سجوده وذلك لما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا فاجتهدوا

125
00:48:12.300 --> 00:48:32.400
في الدعاء ومن والافضل ان يدعو بالدعاء او بالادعية المأثورة. ومنها ما جاء ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده قل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اخره واوله على نيته وسره

126
00:48:33.500 --> 00:48:50.750
قالوا ان يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه يعني اذا اراد النهوض بعد السجود او بعد التشهد يعتمد على يديه هكذا اي على بطني يديه وبطون اصابعه بهذا الشكل

127
00:48:51.400 --> 00:49:11.650
يعتمد على يديه ثم يقوم لان هذا عفوا لان هذا اولا اعون على القيام وثانيا اكثر تواضعا ويدل على ذلك حديث ما لك ابن الحويلث رضي الله عنه في صحيح الامام البخاري

128
00:49:12.100 --> 00:49:31.050
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام وهذا الحكم يا اخواني يستوي فيني القوي والضعيف. فليس هذا الحكم مثلا خاصا بكبير السن دون الشاب

129
00:49:31.550 --> 00:49:51.500
ثم قال رحمه الله وتطويله ايوة يسن تطويل قراءتي الاولى على الثانية في الاصح يسن ان يطيل القراءة في الركعة الاولى على القراءة في الركعة الثانية في الاصح وذلك لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في الصحيح

130
00:49:51.650 --> 00:50:08.150
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان تفيد الدوام ولان هذا من حيث الدليل من حيث التعنيل ولان النشاط في الركعة الاولى اكثر

131
00:50:08.550 --> 00:50:35.300
تمام؟ فناسب تطويلها وتخفيف ما بعدها لكن يستثنى من ذلك صور السنة فيها اطالة القراءة في الثانية هذه الصور ثلاث السورة الاولى اذا ورد النص بتطويل الثانية على الاولى مثاله

132
00:50:37.050 --> 00:50:59.700
صلاة الجمعة ورد النص انه يستحب قراءته سورة الاعلى في الاولى وسورة الغاشية الثانية ومعلوم ان سورة الغاشية اطول من سورة الاعلى اذا هنا السنة ان تطال الثانية على الاولى لوروده في الاحاديث

133
00:51:00.500 --> 00:51:24.150
هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني يسن ان تطال الثانية على الاولى اذا حصل تأخر للمأمومين بسبب الزحام مثال ذلك الامام عندما سجد ثم قام للركعة الثانية تأخر المأمومون في السجود بسبب الزحام

134
00:51:25.450 --> 00:51:44.700
واضح فحينئذ نقول للامام يسن لك ان تطيل الركعة الثانية يسن لك ان تطيل الركعة الثانية او ان تطيل القيام في الركعة الثانية حتى يدرك المأمومون القيام معك هل السورة الثانية

135
00:51:45.100 --> 00:52:05.000
الصورة الثالثة يا اخواني قد درسناها فيما سبق وهي ذكرنا لو تذكرون عندما تكلمنا عن على القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة قلنا مثلا اذا ترك المصلي قراءة ما يسن قراءته في الاولى

136
00:52:05.050 --> 00:52:21.750
مثلا في صلاة الصبح يوم الجمعة يسن ان يقرأ في الاولى ايش السجدة صح؟ وفي الثانية الانسان. طيب لو انه في الاولى لم يقرأ السجدة هل يسن ان يقرأ السجدة في الثانية مع الانسان او لا يسن

137
00:52:22.000 --> 00:52:41.350
ايش قلنا؟ قلنا يسن صح؟ اذا حينئذ ستكون الثانية اطول من الاولى فهذا مستثنى. اذا الاصل انه يسن تطويل القراءة الاولى على الثانية. الا في هذه السور الثلاث التي في ذكرت هذا

138
00:52:42.050 --> 00:53:07.050
ثم قال رحمه الله والذكر بعدها اي ويسن الذكر بعد الصلاة بالاحاديث الكثيرة الواردة في ذلك كذلك يسن الدعاء بعد الصلاة ويسن الاسرار بهما اي بالذكر وبالدعاء والافضل ان الذكر يكون متصلا بسلام الصلاح

139
00:53:07.450 --> 00:53:26.400
الافضل ان الذكر يكون متصلا بسلام الصلاة فلو انه اخر الذكر الى ما بعد الراتبة فان موضعه لا يفوت انما يفوت موضع الذكر اذا خرج وقت الصلاة اذا عندك ثلاث مراتب

140
00:53:27.400 --> 00:53:51.700
عندك ثلاث مراتب للذكر الافضل المرتبة الاولى ان يكون الذكر متصلا بسلام الصلاح المرتبة الثانية وهي اقل فضلا ان يؤخر الذكر الى ما بعد قناة الراتبة لكنه لا يفوت هو مفضول لكن لا يفوت. موضع الذكر

141
00:53:52.200 --> 00:54:16.950
المرتبة الثالثة انه يؤخر الذكر حتى يخرج وقت الصلاة فحينئذ يفوت موضع الذكر فصارت المراتب كم ثلاث وقلت لك السنة انه يسر انه يسر بالذكر والدعاء لكن يستثنى من ذلك ما لو اراد الامام تعليم المأمومين

142
00:54:17.150 --> 00:54:40.400
او اراد الامام ان يؤمن المأمومون على دعائه فحينئذ يجهر واذا اراد الامام ان يعلم المأمومين الدعاء مثلا لكونهم لا يحسنون الدعاء كأن يكونوا اعاجم على سبيل المثال فاراد ان يعلمهم الدعاء فانه يجهل

143
00:54:40.400 --> 00:55:00.600
حتى يرى انهم قد تعلموا الدعاء ثم يعودوا الى الاسرار مرة اخرى وهذا الجهر من الامام لا ينبغي ان يبالغ فيه ولذلك قال العلامة المندباري رحمه الله تعالى في فتح معين فائدة

144
00:55:00.800 --> 00:55:21.500
قال شيخنا يقصد العلامة ابن حجر اما المبالغة في الجهر فيهما اي في الذكر والدعاء بعد الصلاة في المسجد بحيث يحصل التشويش على مصل فينبغي حرمتها واضح وهنا تأتي مسألة

145
00:55:21.750 --> 00:55:44.000
هل يداوم على ذلك في كل صلاة؟ نعم. ما دام ان حاجة التعليم موجودة حتى قال بعضهم ولو لمصل واحد فانه يداوم على ذلك فاذا رأى انه قد تعلم فحين اذ يعود الى الاصرار. هذا مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله

146
00:55:44.500 --> 00:55:59.450
وهنا تأتي مسألة نعم في اندونيسيا تقريبا كل يوم لكن انا اظن ان الحاجة داعية لهذا لان كثير من الناس في مثلا في بلاد اندونيسيا بسبب العجمى لا يحسنون الدعاء

147
00:55:59.500 --> 00:56:19.400
خاصة اذا خرجنا الى القرى اذا خرجنا الى القرى والارياف لا يحسنون الدعاء. فاذا وجدوا الدعاء من الامام وامنوا فان هذا كع لهم هم في العادة لا يحسنون العربية فائدة يا اخواني هل الذكر والدعاء

148
00:56:19.950 --> 00:56:41.250
بعد الصلاة خاص بصلاة الفريضة المكتوبة او حتى بالنوافل واضح؟ بعض الاحاديث ظاهرها التقييد بالفرائض بعض الاحاديث ظاهرها التقي بالفرائض. منها حديث رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الدعاء اسمع

149
00:56:41.400 --> 00:57:06.050
قال عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل واضح لكن ورد في السنة ما يدل على وجود الذكر حتى بعد غير الفرائض من ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي اخرجه الامام البخاري في الادب المفرد

150
00:57:06.250 --> 00:57:24.350
قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال ثم قال اي بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم مائة مرة فهذا يدل على مشروعية الدعاء

151
00:57:25.150 --> 00:57:47.150
بعد صلاة نافلة كذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة فهذا يدل على مشروعية الذكر بعد صلاة ليست بفريضة

152
00:57:47.950 --> 00:58:09.400
ثم قال الامام النووي رحمه الله وان يتنفل وان ينتقل للنفل من موضع فرضه وافضله الى بيته انتبه معي انتبه معي اذا صلى المصلي الفرض ثم اراد ان يصلي النفل

153
00:58:09.850 --> 00:58:28.200
فالافضل انه يصلي النفل في بيته. هذه المرتبة الاولى الافضل انه يصلي النفل في بيته. لماذا نقول يصلي النفل في بيته للحديث افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة متفق عليه

154
00:58:28.450 --> 00:58:47.300
وللحديث الاخر اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا تمام؟ ولانه ابعد عن الرياء اي صلاته في بيته ابعد عن الرياء

155
00:58:47.650 --> 00:59:06.300
ولانه اذا صلى في بيته تعلم اهله من صلاته وعادت بركة صلاته على البيت واهله ولذلك قال الفقهاء ان صلاة النافلة في البيت افضل من صلاة النافلة في المسجد ولو المسجد الحرام

156
00:59:07.800 --> 00:59:26.000
جيد هذه المرتبة الاولى. اذا الافضل انه اذا صلى الفرض ان يعود الى بيته ليصلي النافلة في بيته المرتبة الثانية انه اذا صلى الفرض ولا يريد ان يصلي النافلة في بيته

157
00:59:26.400 --> 00:59:50.250
فالافضل ان ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفرض الى مكان اخر لماذا؟ ليشهد له يوم القيامة الموضع الثاني بالصلاة ومحل هذا اي محل استحباب الانتقاد اذا لم تعارضه فضيلة اخرى كفضيلة الصف الاول

158
00:59:50.600 --> 01:00:15.100
يعني اذا كان سيترتب على الانتقال فوات فضيلة فالاولى عدم الانتقاد المرتبة الثالثة اذا لم ينتقل فعلى الاقل ان يفصل بين الفرض والنفل بالكلام فيتكلم مع انسان او على الاقل ان يفصل بين الفرض والنفل بقرآن او بذكر

159
01:00:15.300 --> 01:00:33.000
وذلك لما ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج واضح او لا اذا تقرر هذا فالمراتب ثلاث

160
01:00:33.200 --> 01:00:54.450
الاولى انه يصلي النافلة في بيته والثانية انه يصلي انه يصليها في موضع اخر غير الموضع الذي صلى فيه الفرض اي ينتقل والمرتبة الثالثة اذا لم يرد الانتقال انه يفصل اما بالكلام مع انسان او بقرآن او ذكر

161
01:00:54.650 --> 01:01:12.750
المراتب ثلاث طبعا يا اخواني محل محل كون صلاة النافلة في البيت افضل اذا كانت هذه النافلة مما لا تسن لها الجماعة اما النافلة التي تسن لها الجماعة ففعلها في المسجد افضل

162
01:01:14.850 --> 01:01:31.800
واضح؟ هل هنالك فرص الانتقال الى لا فرق انتقل عن ذلك الموضع الذي صليت فيه الفرظ سواء الى الامام او الخلف او اليمين او اليسار اذا مرة اخرى اقول افضلية كون صلاة النافلة في البيت

163
01:01:32.500 --> 01:01:51.150
محله في صلاة لا تسن لها الجماعة اما النافلة التي تسن لها الجماعة فالافضل فعلها في المسجد جماعة كذلك محل افضلية النافلة في البيت اذا كانت النافلة لا تفوت اما اذا كان الشخص

164
01:01:51.200 --> 01:02:08.300
اذا صلى النافلة في المسجد صلاها اداء واذا اخرها ليصليها في البيت صارت قضاء. فالافضل ان يصليها في المسجد اداء فهمنا او لا ان شاء الله. ثم قال رحمه الله بقي قليل نختم

165
01:02:09.600 --> 01:02:31.100
واذا صلى وراءه نساء مكثوا حتى ينصرفن تمام؟ لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه ومكث يسيرا قبل ان يقوم

166
01:02:31.550 --> 01:02:45.100
قال الامام ابن شهاب الزهري رحمه الله فارى والله اعلم ان مكثه كان لينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القول. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

167
01:02:45.100 --> 01:03:08.400
يتأخر حتى يتأخر الرجال وينصرف النساء اولا لئلا يحصل الاختلاط بهن الذي هو مظنة الفساد قال رحمه الله وان ينصرف في جهة حاجته. والا يمينه تمام؟ يعني يستحب للامام اذا اراد الانصراف

168
01:03:08.450 --> 01:03:27.650
ان ينصرف الى جهة حاجته سواء كانت جهة حاجته في في اليمين او في اليسار او نحو ذلك ينصرف جهة حاجته فان لم يكن له حاجة في جهة ما فانه يستحب ان ينصرف جهة يمينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمنا

169
01:03:27.650 --> 01:03:51.750
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ثم قال رحمه الله وتنقضي القدوة بسلام الامام فللمأموم ان يشتغل بدعاء ثم ونحوه ثم يسلم هنا يا اخواني مسألتان المسألة الاولى ان القدوة

170
01:03:51.850 --> 01:04:17.600
تنتهي بتسليم الامام اي بتسليم الامام التسليمة الاولى فاذا سلم الامام التسليمة الاولى انتهت القدوة لكن يسن للمأموم الا يسلم حتى يفرغ الامام من تسليمتيه جميعا هذه المسألة الاولى طيب

171
01:04:18.650 --> 01:04:40.950
المسألة الثانية نقول ان تسليم المأموم مع تسليم الامام له خمس حالات تسليم المأموم مع تسليم الامام كم له حالات؟ خمس حالات هيا احسبها معي الحالة الاولى ان المأموم يسلم قبل الامام بلا نية مفارقة

172
01:04:41.450 --> 01:05:05.400
ما الحكم ان المأموم يسلم قبل الامام بلا نية مفارقة تبطل الصلاة. احسنتم ممتاز الصورة الثانية ان المأموم يقارن سلامه سلام الامام اي في التسليمة الاولى فما الحكم حكم ذلك الكراهة

173
01:05:05.700 --> 01:05:31.900
اذا قارن المأموم في تسليمته تسليمة الامام الاولى فان ذلك مكروه تمام الصورة الثالثة اذا سلم المأموم بعد تسليمة الامام الاولى وقبل تسليمته الثانية  ما الحكم هذا من حيث الجواز جائز

174
01:05:32.650 --> 01:05:54.950
من حيث الجواز جائز لكن يبقى اما خلاف الاولى او مكروه جيد هاي ثلاث حالات الحالة الرابعة ان يسلم المأموم بعد تسليم الامام التسليمتين ان يسلم المأموم عقب تسليمتي امامه. هذا هو الافضل

175
01:05:56.650 --> 01:06:22.750
جيد السورة الخامسة ان المأموم يتأخر في تسميمه بعد ان سلم الامام. يعني الامام يسلم وينتهي والمأموم لا زال مشتغلا بالدعاء ما حكم هذه السورة؟ الجواز وهي التي نص عليها الامام النووي هنا فقال ولو اقتصر قال

176
01:06:22.750 --> 01:06:45.100
قال وتنقضي القدوة بسلام الامام فللموم ان يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم اذا لا يلزم المأموم ان يسلم عقب الامام مباشرة بل له ان يتخلف بعد سلام امامه. اتضح يا شيخ ولا لا

177
01:06:45.950 --> 01:07:12.200
فصارت الصور كم خمس ثم قال في اخر عبارة ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم اثنتين اي لو ان الامام سلم تسليمة واحدة فان المأموم يسن له ان يسلم تسليمتين حتى يحوز فضيلة التسليمة الثانية. ولان القدوة قد انقطعت

178
01:07:12.200 --> 01:07:42.400
بسلام الامام التسليمة الاولى فصار المأموم حينئذ المنفرد نكون بهذا بحمد الله تعالى ختمنا باب صفة الصلاة من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ننتقل باذن الله تعالى في الدرس القادم الى كتاب الصلاح

179
01:07:42.450 --> 01:08:03.350
اسأل الله عز وجل ان ييسر لي ولكم الخير حيثما كان وان يبلغنا ما نأمل من خيري الدنيا والاخرة اللهم امين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين