﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا واشركنا والدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
متفق عليه وعن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الثلثين وما بقي غير في رواه البخاري. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتواف اهل ملة. رواه احمد والاربع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ. وانعم على ابن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله وسلم فقال ان ابنك ان ابني ان ابني ما ثبتني فكما لي من ميراثه. فقال لك السدس فلما ولى دعاء

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
بعد الاكل ثلث اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طهنا. رواه احمد والاربعاء. وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن وقيل انه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. اذا لم يكن دونها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
رواه ابو داوود والنسائي وصححه خزيمة وابن جاؤود فقواه ابن حديد ابن عدي احسن الله اليك وعن المقدار في مهدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد

7
00:02:00.000 --> 00:02:40.000
الترمذي وحسنه ابو ذرة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي امامة ابن سهل قال قف عليه  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الحاث ابن حجر في كتاب لوغ المرام باب الفرائض اي ذكر

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وهذا الباب بعد كتاب البيوع. وقوله باب الفراغ كأنه جعله بابا من ابواب كتاب البيوع. وكان الاولى ان يقال فيه كتاب الفرائض. فان الفرائض لا صلة لها بالبيع. وانما هي كتاب مستقل

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
وباب الابواب الفقه مستقل. فيعبر عنه بكتاب الفراغ فهذا هو الاولى. كما فعل ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغيره. والفرائض جمع فريضة. جمع فريضة الفرائض جمع فريضة. والفرظ

10
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
في اللغة يأتي على معاني منها التقدير والحساب كانها فرائض اي قدرها فالفرائض من التقدير وذلك انه يجعل لكل لكل وارث قدرا من الميراث. وقيل من معانيه ايضا القطع الفرض هو القطع فكأنه قطع لفلان من مال مورثه حقه فسميت بذلك ايضا سميت بذاك

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
اذا هي من التقدير او من القطع فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له. واما في الاصطلاح اح تحيا فهو فقه المواريث وما يضم الى ذلك من من حسابها. وهو

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
المقصود من علم الفرائض وان تفقه ان تفقهها وتفهمها وتعرف كيفية كيفية قسمة هذه المواريث. واما موضوعها التركات المال الذي يترك وفائدته ايصال كل وايصال كل حق لذي حقه ايصال نصيب كل وارث اليه

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ايصال نصيب كل وارث اليه. واما حكم تعلم الفرائض فهو فرض كفاية. لا بد في الامة من يحسن هذه هذه الابواب وان يكون على معرفة وعلم في قسمة الفرائض. وذلك ان الفرائض هي نصف العلم. لان العلم علم يتعلق

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
دنيا علم يتعلق في الحياة وعلم يتعلق بعد الممات. فعلم الفرائض هو علم يتعلق بما بما يتركه الانسان بعد موته فلابد في الامة من يكون عالما بهذه القسمة وعالما بانصبة اصحاب

15
00:05:10.000 --> 00:05:33.700
الفرائض والله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى. ولمثل ذلك الى غيره فذكر ذلك في كتابه وذكر نصيب الورثة. وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم بين شيئا من من

16
00:05:33.700 --> 00:05:53.700
احكام الفراغ ومسائل الفرائض. ولذا اكثر مسائل الفرائض محل اجماع بين العلماء. يقل فيها الخلاف وان كان فيها بعض بعض مسائلها لكن الاكثر منها مجمع عليه. وقد وردت احاديث كثيرة في فضل علم الفرائض منها انه اول علم

17
00:05:53.700 --> 00:06:12.000
ينسى من الارض اول علم ينسى. وانه نصف العلم. وانه نصف العلم فقد جاء عند ابن ماجة والدارقطني من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض

18
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
ايضا وعلموها فانها نصف العلم فهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهو اول شيء ينزع من امتي وهذا حديث جاء من طريق حفص ابن عمر ابن العطاف طريق حفص ابن عمر ابن العطاف عن ابي الزناد عن ابي هريرة وقد تفرد به حفص

19
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
ابن عمر هذا وهو ضعيف الحديث فهو حديث ضعيف الحديث اتهمه يحيى النيسابوني بالكذب. وقال البخاري فيه منكر الحديث ومع ذلك فان تعلم الفرائض يدخل في عموم فضل تعلم العلم الشرعي. فعلم الفراغ من العلوم الشرعية التي يؤمر طالب العلم

20
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
تعلمها ومعرفتها ولابد كما ذكرت من ان يكون في الامة من يعلم هذه القسمة ويعلم الفرائض ويعلم قسمة مواريث فهي من فروض الكفايات التي اذا وجد من يكفي في تعلمها سقط الاثم على الباقين. واذا لم يوجد من يتعلم ويعلم

21
00:07:12.000 --> 00:07:30.900
ويقضي بين الناس ويقطع الحقوق بين الناس. فان الامة تأثم. فهذا ما يتعلق ذكر اول فذكر حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حديث مشهور وهو عمدة في هذا الباب الذي رواه البخاري

22
00:07:31.000 --> 00:07:51.000
رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم. من طريق عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. الفرائض تنقسم

23
00:07:51.000 --> 00:08:21.000
من جهة قسمتها ومن جهة اصحابها الى قسمين. اصحاب فروض واصحاب تعصيب. الوارثون بلا الرئة للرجال ينقسمون الى صاحب فرض والى صاحب تعصيب لان هناك وارث من الرجال وهناك كوارث من النساء والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع والنسا ليس فيهن

24
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
عصبة ليس فيهن عصب من جهة ذاتها عاصمة النساء انما تكون مع الغير او بالغير عصا مع الغير او بالغير وانما العصبة العصب الرجال الا الا من منت بعتق الرقبة وليس بالنساء الا التي من

25
00:08:41.000 --> 00:09:01.000
بعتق الرقبة التي منت بعتق الرقبة هي التي ترث بالتعصيب اذا مات اذا مات من اعتقته فانها تكون ترث بالولاء وتكون هي عصبته فاذا فاذا قسمت قسمت تركته على على اصحاب الفروض وعلى اهله ولم يبقى

26
00:09:01.000 --> 00:09:21.000
الا الا العصبة فان المرأة تكون عصبة لذلك العبد الذي اعتقته. والا العصبة كلها في الرجال ليس بالنساء ضر العصبة الا التي ادلت بعتق الرقبة. اذا هناك من هناك من يرث بالفرض. وهناك من يرث

27
00:09:21.000 --> 00:09:51.000
بالتعصيب الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي النصف والربع الثلث والسدس والثلثان ذكر الله عز وجل في كتابه النصف والربع وكذلك السدس وكذلك وكذلك الثلث وكذلك الثلثان. هذه ستة فروض ذكر الله في كتابه. وليس هناك غير هذه

28
00:09:51.000 --> 00:10:11.000
فالنصف يرثه من الرجال والنساء من سيأتي معنا ذكرهم وكذلك الثلث. والثلثان قم بالنساء الثلثان فرض النساء الاخوات اذا كل اثنتين فما فوق والبنات اذا كن اثنتين فما فوق وليس معهن

29
00:10:11.000 --> 00:10:31.000
وليس معهن معصب فاذا مات ميت عن ابنتين في قول عامة اهل العلم ان لهم ان لهم الثلثان خلافا لابن ان لهم الثلثين خلافا لابن عباس وابن عباس يرى ان البنات يرثن آآ يرثن يرثن الثلثين اذا كن فوق

30
00:10:31.000 --> 00:10:51.000
اثنين بمعنى اذا كانوا ثلاث فاكثر اما اذا كانوا اثنتين فنصيبهم النصف. وان عامة العلماء وهو قول عامة الفقهاء وهو قول عابدة الصحابة رضي الله تعالى لم الغل فيه الاجماع وقيل ان ابن عباس ايضا رجع عن هذا القول ان البنات يرثن

31
00:10:51.000 --> 00:11:11.000
يا ريت للثلثين اذا كنا اثنتين فما فوق. وذلك ان الاخوات يرثن الثلثين اذا كن اثنتين. فمن باب اولى البنات من باب اولى البنات ان يرثن بذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي

32
00:11:11.000 --> 00:11:31.000
فهو لاولى رجل ذكر هذا تقعيد في قسمة المواريث. كيف تقسم المواريث؟ قد يقول قائل لماذا؟ ليبدأ بالتعصيب قبل الميراث لماذا نقول لان صاحب التعصيب المعصب يأخذ بلا حساب يأخذ بلا حساب ولو اعطي اولا قد يحوز المال كله لانه يأخذ

33
00:11:31.000 --> 00:11:51.000
بلا تقدير. فلو هلك هالك مثلا عن بنت عن بنت وعن ابيه. البنت تأخذ النصف والباقي الاب لو هلك هالك لو هلك هالك مثلا عن زوجة وعن اب الزوجة تأخذ

34
00:11:51.000 --> 00:12:11.000
ربع والباقي لمن؟ للاب اذا ليس هناك تقدير يأخذه من يده للتعصيب. ولاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فانت عندما تقسم مسألة لابد ان تنظر في اصحاب المواريث. ولابد ايضا ان تنظر في من يحجب

35
00:12:11.000 --> 00:12:29.850
ممن لا يحجب فليس كل والد يرث ليس كل وارث يرث بل قد يكون هناك من يحجبه فهناك اصول لا تحجب ابدا وفروع لا تحجب ابدا فالاولاد لا يحجبون والاباء والامهات لا يحجبون انما يحجب الحواشي يحجب الحواشي

36
00:12:30.150 --> 00:12:55.100
فقوله الحقوا الفرائض باهلها اذا هذا تعيد انه عند قسمة الفرائض ان يبدأ باصحاب الفروض. الرجال الذي يرثون هم الجد الجد بالفرد الاب يرث بالفرد احيانا الاب يرث الفرد يرث ان هناك من يرث بالفرظ فقط وهناك من يرث بالفرظ والتعصيب

37
00:12:55.100 --> 00:13:15.100
وهناك من يري التعصيب ولا يرث بالفرض. مثلا لو هلك هالك عن آآ عن اه مثلا عن سبعة ابناء نقول هؤلاء مثل ايش؟ بالتعصي ليس هناك فرض يعطى الابناء لو هلك هالك عن عمه

38
00:13:15.100 --> 00:13:35.100
يا ريت بالتعصيب ولا يارت بالفرض انما يرتب الفرض من الرجال الاب ان كان معه ان كان معه بنو الميت فاذا كان مع بنو الميت فان الاب ياخذ السدس. ياخذ السدس. كذلك الجد فرضه السدس اذا وجد اذا وجد ابناء

39
00:13:35.100 --> 00:13:55.100
ميت. اما لو هلك هالك لو هلك هالك هالك عن عن جده فقط فان الجد هنا يرث بالتعصيب الاب يرث بالتعصيب اذا كان معه فرع فرع وارد من الذكور. اما اذا كان معه اناث فان الاناث يأخذن فرضهن

40
00:13:55.100 --> 00:14:25.100
والباقي يكون للاب تعصيبا قوله ورد في بعض الفاظه لاولى رجل ذكر قد يقول قائل ما فائدة ذكري الذكر فقد جاء في لفظ الصحيحين لاولى رجل ذكر ولم يأتي عند ابي داود. والفائدة

41
00:14:25.100 --> 00:14:45.100
في ذلك ذكر العلماء بان المراد بالرجل هو الذكر لان الرجل اصالة هو الرجل البالغ من بني ادم. فلو فلو جاء الحديث انه قال لاولى رجل لاولى رجل لافاد ان من ليس برجل انه لا يرث. فجاء الذكر من باب ان القسم ينالها من كان

42
00:14:45.100 --> 00:15:05.100
رجلا ومن لم يكن كذلك فمن الذكور ليس برجل الاطفال الصبي يسمى ذكر لكن لا يسمى رجل فلو هلك هالك عن عن صبي في مهده فان الصبي يرث المال كله اذا كان هو وحده يرثهم تعصيبا واذا كان له اخت ورث ذلك للذكر مثل حظ الاذنين ايضا

43
00:15:05.100 --> 00:15:25.100
تعصيبا لانه لن تكون هنا عصبة مع اخيها. فقوله ذكر لبيان ان المراد ان المراد بالرجل هو الذكر فالرجل البالغ وهذا ليس مرادا وانما المراد بيان سبب الاستحقاق وهو الذكورية ليشمل الصغير

44
00:15:25.100 --> 00:15:40.700
ولك بخلاف ما عليه الجاهلية من انه لا يورثون الا الرجال البالغين فكان اهل الجاهلية لا يورثون الا الرجل البالغ. وقيل لان الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص كقوله بل

45
00:15:40.700 --> 00:16:00.700
وجد باله عند رجل قد افلس اي عند شخص قد افلس. فهو شاب للرجل وللمرأة ايضا. يعني لو وجد مال عند امرأة قل لا يدع لهذا الحكم بل يناله ويكون المعنى من وجد باله عند رجل اي عند شخص يكون المعنى عند شخص سواء كان ذكرا او انثى

46
00:16:00.700 --> 00:16:40.700
ايضا فيه في الحديث انه يقدم الاقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب. فهناك جهات الاخوة هي جهة هي ايضا متفاوتة من جهة القرب. فاذا هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لاب واخ لام. من يرث منهم

47
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
الاخ الشقيق الاخ اليوم يرث ما يرث يقول يرث لكن يرث ليش؟ يرث فرضا ففرظه السدس ويأخذ الباقي الاخ الشقيق تعصيبا. اما الاخ الاب فيسقط وليس له شيء. لانه عندما نظرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. نظرنا هؤلاء

48
00:17:00.700 --> 00:17:17.250
الاخوة الثلاث من هو صاحب الفرض منهم؟ الاخ الام وميراثه ان كان واحدا السدس وان كانوا اكثر من ذلك فميراثهم الثلث عندما نظرنا الى هذه القسمة نظرنا ان ان هؤلاء ليس فيهم وارد من الجهة الغرب الا الاخ لامه

49
00:17:17.800 --> 00:17:37.800
فنعطيه فرظه ثم نظرنا الى الاخ الشقيق والى الاخ الاب. ماذا نقول ايهما اقرب؟ ثم جهة واحدة جهة اخوة لكن بالجهة قرب الاخ الشقيق يسقط الاخ لاب. ولذا هذا يقول هب ان ابانا هذا يقول لهذا يا اخي هذا يرث وهو اخي ام وانا لا ارث

50
00:17:37.800 --> 00:17:57.800
يعني هب ان يجعلني اجعلني معه مثله لكن هذا الشرع يعطى صاحب الفرض فرظه ومن كان يدري التعصيب فانه يسقط بالاقرب مثلا عم شقيق وعم لام من يرث؟ العم الشقي للام هذا ليس له شيء ابدا الا وهلك هالك وعن

51
00:17:57.800 --> 00:18:17.800
الواحدة وعن ابن عم شقيق وابن عم الام يقول من الذي من الذي تعصيب هنا؟ ابن الام الشقيق. ايضا لو كان ابن عم وابن عم لاب يرث من؟ ابن العم الشقيق. ولا يرث ابن الام لامه. من يسمى من جهة؟ الادنى فالادنى. لاولى

52
00:18:17.800 --> 00:18:42.050
لاولى رجل ذكر لاولى رجل ذكر احتج الجمهور ايضا بهذا الحديث على مسألة العون ذلك ان اصحاب الفروض اذا كثروا وتزاحمت فروظهم ولم يحجب بعظهم بعظا انه انه يعول انه يعول

53
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
فينقص من نصيب كل واحد بقدر نسبة ما عانت به المسألة الى اصلها بعد العون. اي انها ينقص من كل واحد حتى يكمل جميع الفروض لاصحابها. وهذا عليه جماهير العلماء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس يقول لا عول في الفرائض ليس عند ابن عباس عول وقد عان ابن

54
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
بس في خمس مسائل في الفرائض خالف بها جماهير اهل العلم. منها العون ومنها ميراث البنات منها ميراث البنات انه لا يرثنا الثلث لا يرثنا الثلثين الا اذا كن فوق اثنتين فهذا ايضا مما ذكره آآ مسألة العون ايضا مسألة الام في مسألة الثلث الباقي

55
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
انه يراها ثلث التركة ولا يرى ثلث الباقي سيأتي بعدها. قوله هنا بعد ذلك ذكر حديث لا توارث بين مسلم وكافر اذا من شروط الميراث ان ان يكون الوارث مسلم وان يكون المورث ايضا مسلم. فاذا

56
00:19:42.050 --> 00:20:01.800
تلف الدين فاذا اختلف دينهما فانه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم وذكر حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث اسامة عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

57
00:20:01.800 --> 00:20:23.900
يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا مسلم. كل من طريق ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. والحديث نص صريح على

58
00:20:23.900 --> 00:20:50.950
ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم. ومسألة ميراث الكافر المسلم هذه محل اجماع اجمع العلماء على ان المسلم اذا مات وكاله وارث كافر فان الكافر لا يرثه بالاجماع. لا يختلف العلماء في ذلك. اي ان الكافر لا يرث المسلم اجماعا

59
00:20:50.950 --> 00:21:11.750
بانقطاع الصلة بينهما. ولقوله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء ولذا ذكر اهل العلم في اسباب اسباب منع الميراث قالوا اختلاف اختلاف الدين. فاذا اختلف الدين

60
00:21:11.750 --> 00:21:31.750
كان ذلك مانع من موانع الارث كذلك الرق مانع من موانع الارث كذلك القتل مانع من موانع الارث كما سيأتي قال اذا اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم سواء كان ابنا او اختا او ايا كان ذلك

61
00:21:32.300 --> 00:21:50.750
ذلك الميت وذلك الورث. واما المسلم يرث الكافر فهذه فيها خلاف. اذا القول ان المسألة الاولى هل يرد الكاهن المسلم؟ نقول اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم. المسألة الثانية هل يرث

62
00:21:50.750 --> 00:22:13.900
هل يرث المسلم الكافر الاصل ما دل عليه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هذا هو الاصل الا انه قد قد ينظر من جهة ان اولى الناس بهذا المال اذا لم

63
00:22:13.900 --> 00:22:33.900
اذا لم يكن هناك لهذا الميت من يرث الا الا الكفار الذين هم بعيدون عنه فيقال ان اولى الناس بهذا المال هم قرابته فذهب معاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان وسعيد المسيب رحمه الله تعالى الى ان الكافر يرثه يرثه وليه

64
00:22:33.900 --> 00:22:57.350
من باب ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولكن هذا القول يقابله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم والاصل ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بقول احد. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فانا نسمع ونطيع. ولا

65
00:22:57.350 --> 00:23:17.350
بالاراء او بالاهواء او نعارضه بقول من هو دونه صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قول ويرد الا قول نبينا صلى الله عليه وسلم فان القول هو الحجة وهو الذي يؤخذ به. فعلى هذا يقال ان المسلم لا يرث الكافر لا يرث الكافر لهذا الحديث حيث

66
00:23:17.350 --> 00:23:33.600
حسام بن زيد وحديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال مثل ذلك ايضا. وعلى هذا على هذا يقال اذا اذا كان هناك كافر هو مات وليس له قرابة وليس له قرابة الا هذا الولد المسلم

67
00:23:33.800 --> 00:23:48.450
فنقول يعطى هذا المال المسلم ليس ميراثا ولكن يعطى من باب اي شيء من باب انه اولى الناس بهذا المال وهذا يحصل كثيرا في بلدان الكفار في بلدان الكفار التي يكون فيها

68
00:23:48.450 --> 00:24:08.450
يكون فيها اه يكون فيها الكفار ويكون بينهم مسلم. فقد يكون مسلم بين ابوين كافرين وليس لهما الا هذا الابل وقد يكون فقيرا محتاجا مدقعا ليس عنده شيء ثم اذا مات اخرج من بيت والديه اخرج من بيت والديه واخرج من كل شيء مما كان يملكه قبل ذلك

69
00:24:08.450 --> 00:24:24.400
فقد يكون لك سببا في فتنته. وسبب اعوذ بالله ان ان يرتد عن دينه لاجل ان ينال هذا المال. فان فان النفوس ضعيفة مع المال. فاذا علم هذا المسلم ان والده الذي يملك مثلا الملايين انه اذا مات وهو كافر

70
00:24:24.650 --> 00:24:37.250
وانت مسلم انك لا ترثه قد يحمله ذلك على اي شيء على ان يرجع عن دينه حتى ينال هذا المال. فيقال في مثل هذا ان هذا المسلم الذي والده كاد وليس له

71
00:24:37.250 --> 00:24:52.550
الا هو نقول لا تعطى هذا المال من باب انك وارث وانما تعطى هذا المال من باب انك اسعد الناس به بمعنى يؤخذ المال ويعطى منه ما يناسبه ويكفيه في القيام بحاجته وشؤونه ثم يصرف

72
00:24:52.550 --> 00:25:14.400
باقي في مصالح المسلمين الا ان يكون له وارث الا يكون له وارث فانه يعطى بقية ورثته ما له الذي له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في لما جأتا الى مكة في عام الفتح قال وهل ترك لنا عقيل؟ من منزل لان عقيل رضي الله تعالى عنه هو الذي ورث ورث عمه ورث والده

73
00:25:14.400 --> 00:25:30.550
ابا طالب ولم يرث علي شيء ولم يرث النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخذ جميع بيوت بني هاشم وحاز هو لانه الوريث الكافر في ذلك الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من منزل اي حازها اي حازها كلها

74
00:25:31.300 --> 00:25:51.300
فعلى هذا يقال ان المسلم اذا مات والده الكافر وليس له وهذا المسلم فقير من افقر الناس واضعف الناس وليس له وارد فنقول اولى الناس بهذا المال هو هذا الفقير الذي هو ابنه الذي كان يعيش معه في هذا البيت فيعطى البيت له تمليكا ويعطى من المال ما يكفيه حتى

75
00:25:51.300 --> 00:26:14.350
للناس ويقسم بقية المال على على مصالح المسلمين على مصالح المسلمين. فان كان هو وارث اعطي وارثه ايضا من الكفار نصيبه اذا هذا ما يتعلق بمسألة ذكروا مسألة يذكرها ايضا بعض العلماء

76
00:26:14.350 --> 00:26:39.500
هي مسألة اذا اسلم الكافر قبل قسمة الميراث اسلم الكافر قبل قسمة التركة مات والده وهو كافر وقبل القسمة اسلم. فهل يرث او لا؟ ذهب بعض الحنابلة الى ان الكافر اذا اسلم قبل قسم التركة فان فانه يرث قريبه المسلم. من باب ترغيبه في

77
00:26:39.500 --> 00:27:00.800
الاسلام والاصل الاصل ان الكافر لا يرث المسلم. ومتى ومتى يستحق الميراث؟ بثبوت الموت اذا ثبت موت المورث وخرج روحه الوريث كافر فانه لا يرث لكن من باب ترغيب في الاسلام وثباته على الاسلام على

78
00:27:00.800 --> 00:27:19.950
على بقية الورثة ان يجعلوا له شيئا من المال ترغيبا له في بقائه وثباته على هذا الدين قال بعد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت في بنت وبنت ابن واخت. سئل ابن مسعود رضي

79
00:27:19.950 --> 00:27:39.650
الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن واخت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفرائض. وذكر فيه قصة

80
00:27:40.100 --> 00:28:02.700
بالحديث شعبة عن ابي قيس عن ابي قيس قال سمعته زين بن شرحبيل قال سئل ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن ابنة ابنة ابن واخت فقال لابنة النصف وللاخت وللاخت النصف وات ابن مسعود فانه سيتابعني. يعني ابو موسى لن يفتي في هذا قال

81
00:28:02.700 --> 00:28:22.700
الاخت الشقيقة لها النصف والبنت لها النصف. اخذ في كتاب الله ان كانت واحدة بلها النصف. والاخت الشقيقة ايضا النصف فلما استوفى الفرائض اسقط اسقط ابنة ابنة الابن ابنة الابن

82
00:28:22.700 --> 00:28:44.050
جاء السائل الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد ظللت اذا لقد ظللت اذا وخبت وخسرت اما ثم قال رضي الله تعالى عنه اقضي فيها بما قضى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. للابنة للبنت النصف. البنت لها النصف. والاصل ان

83
00:28:44.050 --> 00:29:04.050
لا يرثن من جهة الفرض الا الا الثلثان لا يزيد ميراثهن من جهة الفرض على الثلثين. فالبنات يا ريتنا الثلث الثلث الثلث اذا كنا فوق اثنتين يرثنا الثلثين اذا كنا فوق اثنتين. فعندنا بنت واحدة عندنا بنت واحدة وعند

84
00:29:04.050 --> 00:29:24.050
بنت ابن بنت الابن وهذه تنزل ايش؟ منزلة البنت اي تنزل منزلة امها فيكمل يكمل نصيبها البنات كم؟ اذا اذا اعطينا البنت الاولى نصف كم يبقى منها؟ يبقى السدس. فنكمل نصيب البنات وهو وهو الثلثان فنعطي بنتا

85
00:29:24.050 --> 00:29:48.800
الابل السدس. يبقى عندنا الاخت الاخت لا ترث فرضا هدى وانما ترث ترث تعصيبا. فيكون ما بقي لمن؟ للاخوات والاخوات عصبة مع البنات الاخوات عصبة مع البنات الاخوات عصبة مع البنات فاذا مات مات رجل عن عن عن بنت واخت نقول ترث البنت النصف فرضا والاخت تأخذ

86
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
الباقي تعصيبا فقضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا انه ان بنت البنت البنت لها النصف وما بقي من تكملة الثلثين لبنت الابن حتى تكمل نصيب البنات. وما بقي بعد ذلك يكون لمن؟ يكون للاخت. يكون الاخت تعصيبا

87
00:30:08.800 --> 00:30:28.800
فقال فقال موسى رضي الله تعالى عنه لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ما دام هذا الحبر فيكم اذا هذا نص صريح على ان البنت تنال كم؟ النصف. كما قال تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. اذا اذا كانت واحدة فلها النصف. واذا

88
00:30:28.800 --> 00:30:51.850
كانت واذا كانوا فوق ذلك فيقول ابني كما قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. وقد ذكرت قبل قليل ان ابن عباس رضي الله تعالى يرى ان نصيب البنات هو النصف حتى تكون فوق فوق ثلاث يعني ثلاث فما فوق اما

89
00:30:51.850 --> 00:31:11.850
اذا كنا اذ اما اذا كنا اثنتين فنصيبهم عند ابن عباس كم؟ النصف. لانه قال فوق يدل على ايش؟ على الزيادة وذهب عامة العلماء الى ان فوق المعنى اثنين فما فوق اثنين فما فوق فقظى الصحابة كلهم ان ميراث

90
00:31:11.850 --> 00:31:43.900
البنات اذا كنا اثنتين ان لهما الثلثان فهنا بنت واحدة واكملتها بنت الابن فاعطاها السدس حتى يكمل نصيب البنات وبقي فهو للاخوات تعصيبا. فاذا وجد معها معصب اذا مع بنت الابن معصب ماذا يفعل؟ شيصير مسألة؟ تنتقل مسألة تعطى البنت النصف والباقي

91
00:31:43.900 --> 00:32:03.900
بتذكروا ازا حطوا غير لمن؟ الاخت الشقيقة ايش؟ تسقط. لماذا؟ لوجود. الذكر من ابناء الابن. فالاخت هنا ويسب الاخ ايش؟ يسمى الاخ المبارك يسمى الاخ المبارك لانه نقل من ان تأخذ سدس الى ان تأخذ بقية المال

92
00:32:03.900 --> 00:32:23.900
مثل حظ الانثيين فاذا كان معها فاذا كان معها اخ فانه يعصبها كذلك لو كان معه ابن عمها اي ابن عمها هو ابن ابن ابن لكن ليس شقيق له وليس اخ له وانما هو ابن عمها. فيكون ايظا معصبا لها وتنال للذكر مثل

93
00:32:23.900 --> 00:32:53.900
فين اذا الاخوات الشقيقات والاخوات لاتباع البنات عصبت الاخوات يرثن عصيب مع البنات ويا ريت نبي الفرض اذا كن وحدهن ولا يرثن الاخوات ابدا مع وجود فرع الذكر اذا كان هناك ذكر

94
00:32:53.900 --> 00:33:13.900
من ابناء الميت او ابناء ابنائه فان الاخوات لا يرثن ابدا. فيسقط الاخوات والاخوة في حالتين اذا وجد الاصل الوارث الاب على الصحيح واذا وجد الفرع الوارث. هذا ما يسقط يعني متى يحجب الاخوات؟ نقول يحجب الاخوات من كل الجهة من اي جهة حتى الاخوة

95
00:33:13.900 --> 00:33:34.900
حتى الاخوة حتى الاخوة الاشقاء اذا وجد فرع الوارث يعني بصورة المسألة هلك هالك عن ابن عن ابن والابن وعن آآ اخ شقيق وعن اخت شقيقة يقول المال كله لمن؟ المال كله للابن. هلك هالك

96
00:33:34.900 --> 00:33:54.400
مثلا عن اب عن هلك عن والده وعن ست وعن اخوته. الذي عليه جماهير العلم ان الاخوة هنا ايش يسقطون بالاب يسقطون بالاجماع هذا ليس فيه خلاف اذا وجد الاب سقطوا سقط الاخوة بالاجماع انما الخلاف في مسألة من؟ في مسألة الجد والصحيح ايضا ان الجد اذا

97
00:33:54.400 --> 00:34:22.100
وجد اسقط الاخوة على قول الائمة اذا وجد فرع الوارث والاصل الوارث فان الاخوات والاخوة من جميع الجهات كانوا. ايضا جاء عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل رضي الله تعالى باليمن معلما واميرا فسأله عن رجل توفي وترك ابنه

98
00:34:22.100 --> 00:34:45.900
واخته قال فاعطى الابنة النصف والاخت النصف. قال وهذا محل اجماع. اجمع على ان الاخوات عصبة للبنات. فيرثنا ما فضل عن البنات اذا وجد مع الاخوات معصب وهو الاخ الشقيق او الاب ورثنا معه بالتعصيب ويسمى التعصيب الغير هذا ميراث الاخوات. اذا الاخوات متى يرثن

99
00:34:45.900 --> 00:35:03.050
يرثنا اذا لم يوجد فرع اذا لم يوجد فرع وارث واذا لم يوجد الاصل فالاخوات يرثن مع البنات لكن لا يرثن مع الذكور. متى ما وجد ذكر فان الاخوات والاخوة لا يرثون مع وجود

100
00:35:03.050 --> 00:35:23.050
ذكر من اه من ابناء الميت من ابناء الميت. قال بعد ذلك باب لا توارث بين اهل بين اهل ملتين. اه ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل اهل ملتين لا يتوارث اهل ملتين

101
00:35:23.050 --> 00:35:52.200
رواه احمد والاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة بلفظ اسامة وروى النسائي يساء بهذا كأن هناك قصة اي اي الكافر ولا الكافر المسلم يرحمك الله دي حديث عبدالله بن عمرو هذا رواه احمد والاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم

102
00:35:52.300 --> 00:36:12.000
بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ورواه النسائي وروى النسائي حديث اسامة بلفظ حديث الباب وهو لا يتوارث اهل ملتين شيئا لا يدري بمعنى ان النسائي رواه من طريق عمرو شعيب عن ابي عن جده

103
00:36:12.050 --> 00:36:35.700
انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي من طريق اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في الحديث علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة بن زين رضي الله تعالى عنه. واما حديث الباب فقد روي من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده

104
00:36:35.700 --> 00:36:51.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاية توارثوا اهل ملتين. وهذا الحديث يدل يدل على اي شيء؟ يدل لو ان هناك ميت مات وله اولاد احدهما يهودي والاخر نصراني

105
00:36:52.400 --> 00:37:12.900
احدهم يهودي وهو اخر نصراني والاب كان على الديانة اليهودية مثلا على اليهودية. بل يرثه قالوا يرثه اليهودي. اما النصراني فلا يرث لانه ليس على ملته. وهذا القول فيه خلاف بين العلماء فيه خلاف بين العلماء فمنها ممن يرى ان

106
00:37:12.900 --> 00:37:32.300
يتوارثون جميعا لان الكفر ملة واحدة. وانه لا فرق بين يهود ونصراني فكلاهما كافر بالله عز وجل وهذا هو قول الجمهور. قول الجمهور مذهب الشافعي والحنفية وكذلك المالكية. والرواية الامام احمد انه قال

107
00:37:32.300 --> 00:37:53.550
قال الكفر بلة واحدة. يتوارثون فيما بينهم. دون النظر الى اختلاف اديانهم وذهب اخرون الى الى ان الاديان اذا اختلفت فلا يرث لا يرث كل صاحب دين الاخر بمعنى لو كان الوالد او الميت

108
00:37:53.550 --> 00:38:13.550
على دين والوارث على دين اخر قالوا فانهم لا يتوارثان لهذا الحديث لا يتوارث اهل الملتين اي بمعنى لو لا يتوارث اهل باليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة فلا يتوارث اهل ملتين. وهذا هو المسؤول عن عند الامام احمد رحمه

109
00:38:13.550 --> 00:38:31.000
الله تعالى وهو قول ايضا لبعض المالكية حجة من قال بالمنع وهو حجة من حجة من قال بانهم يتوارثون احتجوا بقول تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فقالوا هذا دليل على انهم على انهم على ملة واحدة

110
00:38:31.050 --> 00:38:51.050
وهذا عام في جميعهم. ايضا احتجوا بان الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكرا عاما فلا يترك الا فيما استثناه الشرع. وما لم يستثنه يبقى على العموم وحملوا حديث الباب عليه شيء انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على حديث اسامة

111
00:38:51.050 --> 00:39:11.050
هذا القول هذا ما احتج به الجبور. اما اذا قلنا ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح وانه لا علة فيه فان الحي يدل على انه اذا مات يهودي وترك نصرانيا فان النصراني لا يرث فان النصراني لا يرث ولا شك ان هذا هو الاحر

112
00:39:11.050 --> 00:39:31.050
للمسلمين الاحض المسلمين ان نمنع ان نمنع اهل الاديانة المختلفة من التوارث. فاننا اذا قلنا ان هذا نصران وهذا يهودي ومات اليهودي وترك ابنا نصرانيا فان ماله لا يأخذ النصراني حتى لا يزداد كفرا وانما نحمله نجعله في بيت مال المسلمين

113
00:39:31.050 --> 00:39:51.450
يصرفه على على من ينفعه ذلك المال وهذا الحديث الذي ذكرناه حديث حسن واسناده جيد فيدل على ان اهل الاديان المختلفة لا يتوارثون وانما يتوارث اهل الملة الواحدة اهل الملة الواحدة. اما اذا كان احدهم ينتسب الى دين والاخر لا ينتسب الى دين

114
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
فكذلك ايضا الحكم اذا كان ملحدا وهذا يهوديا او نصرانيا فان بيضا لا يرث الملحد الا صاحب ملة الملة اليهودية ولا صاحب النصرانية ويروى عن مالك رحمه الله تعالى انه قال الكفر ثلاث ملل

115
00:40:11.500 --> 00:40:36.850
فاليهودي بالله والنصرانية بالله وبقية الكفر ملة واحدة. فجعل ذلك اذا عند ذلك قول اخر وهو ان اذا مات يهودي فلا يرث النصراني. واذا مات النصراني فلا يرث اليهودي وكذلك ايضا آآ اما اما بقية الملل بوذي مجوسي هندوسي وما شابه ذلك يراهم

116
00:40:36.850 --> 00:40:51.800
ان ملة واحدة لم يتوارثوها. اذا ما لك هو القول الثالث يفرق بين الملل فيرى ان غير ملة اليهود والنصارى انهم ملة واحدة وانهم يتوارثون فلو مات بوذي ووالده وابنه مثلا هندوسي

117
00:40:51.900 --> 00:41:07.800
قال يرث هذا ذاك ولا حرج لانه في حكم ملة واحدة. اما اذا مات نصرانيا وترك يهوديا فان اليهودي لا يرث ذاك النصراني وعلى هذا يقال الارجح والاصح بصحة حديث ابي شعيب ان

118
00:41:07.800 --> 00:41:24.950
اهل الملتين لا يتوارثان من جهة الدليل ومن جهة التعليل ايضا ان هذا فيه الاحض لاهل الاسلام فاذا مات نصرانيا وليس له وارث الا هذا اليهودي نمنع اليهودي من هذا الميراث ونصرف مال النصراني في مصالح

119
00:41:24.950 --> 00:41:31.095
المسلمين والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد