﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:42.100
بسم الله وعلى اله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله     قله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء  صلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على جسمه مقيم وقد

2
00:00:42.100 --> 00:01:12.750
قيل يتيمم بكل صلاة روي عن نادك فيمن ذكر صلواتكم ان يصليها في يوم واحد    قال رحمه الله واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يئس منه تيمم في اوله

3
00:01:13.300 --> 00:01:30.650
واذا لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه تقدم معنا هذا الكلام في الدرس الماضي اه وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله احوال

4
00:01:31.250 --> 00:01:48.400
فاقدي الماء  ففاقد الماء اما موقن بوجوده في الوقت فهذا يؤخر كما قال الشيخ واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وكذلك الحاضر المسافر والحاضر في هذا

5
00:01:48.800 --> 00:02:06.750
سواء فمن كان فاقدا للماء وعنده يقين انه سيجده في اخر الوقت او عنده يقين في لحوق الماء في اخر الوقت ففي الحالتين معا يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت

6
00:02:06.950 --> 00:02:31.350
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال وان يئس منه تيمم في اوله الايس من وجود الماء يستحب له او لحوقه يستحب له ان يتيمى في اول الوقت قال وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. هذا المتردد شاك الذي ليس عنده علم

7
00:02:31.950 --> 00:02:52.150
فانه يتيمم في وسط الوقت استحبابا الرابع الذي ذكرته قال وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه  الذي ليس عنده يقين انه سيدرك الماء فيخشى الا يدركه في اخر الوقت لكن عنده رجاء يرجو

8
00:02:52.600 --> 00:03:10.350
اه وجود الماء يظن وجود الماء قبل خروج الوقت فهذا المشهور في المذهب انه يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت الى الى ان يبقى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة

9
00:03:10.550 --> 00:03:28.250
لكن الشيخ هنا قال وكذلك فالظاهر انه اه له نفس حكم المتردد. لانه قال وكذلك والاشارة ترجع الى اخر المذكور. فكأنه قال ومثل هذا الاخير اللي هو المتردد الراجي فانه يصلي

10
00:03:28.450 --> 00:03:42.500
كذلك في وسط الوقت لأن نقول وكذلك تشبيه في الحكم ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه في ما حكمه ظاهر كلام الشيخ انه كالمتردد وهذا خلاف المشهور

11
00:03:43.050 --> 00:04:06.200
والمشهور انه انه كالمتيقن الراجي هذا لي كنتكلمو عليه كالمتيقن اي يؤخر الى اخر الوقت وقال بعضهم الاشارة في قوله وكذلك يمكن ان ترجع للاول اللي هو متيقن فيكون كلامه على هذا موافقا للمشهور. لكنه خلاف الظاهر

12
00:04:06.600 --> 00:04:21.600
ثم قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعيد. الان فقال يتحدث رحمه الله على من

13
00:04:21.700 --> 00:04:35.900
يستحب له الاعادة في الوقت ومن لا يستحب له ذلك من يستحب له ان يعيد في الوقت ومن لا يستحب له الإعادة في الوقت قال ومن تيمم من هؤلاء من هؤلاء المذكورين

14
00:04:38.250 --> 00:05:01.900
اه من هؤلاء المذكورين الذين ذكرناهم الان وهم الموقنون بوجود الماء في الوقت والايس والمتردد والراجي من تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى بعد ان صلى اصاب الماء في الوقت

15
00:05:04.650 --> 00:05:20.650
من من هؤلاء اذا فعل ما طلب منه يمكن ان يصيب الماء في الوقت الذي يمكن ان يصيب الماء في الوقت من هؤلاء اذا فعل ما امر به هم الايس لانه سيصلي في اول

16
00:05:20.700 --> 00:05:37.550
الوقت والمتردد لانه سيصلي في وسط الوقت والراجي على ظاهر كلام المؤلف لأنه كذلك سيصلي في وسط الوقت واما الموقن فانه سيصلي في اخر الوقت وعليه فلا تتصور هذه الصورة

17
00:05:37.750 --> 00:05:52.700
وهي انه سيصلي وبعد الصلاة يجد الماء لانه سيصلي في اخر الوقت والمفروض انه ان صلى في اخر الوقت سيخرج بعد الفراغ من الصلاة وقت الصلاة. فلا يتصور ادراكه للماء في الوقت

18
00:05:53.350 --> 00:06:09.050
والذين يتصور ادراكهم للماء في الوقت هم من صلى في اول الوقت او في وسطه والاصل ان الذي يصلي في اول الوقت الآيس والذي يصلي في الوسط المتردد والراجح على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله

19
00:06:09.300 --> 00:06:29.600
لكن من خالف من هؤلاء وصلى في اول الوقت من حيث الإجزاء يجزئ لو فرضنا ان الموقن او الراجي على مذهب الجمهور صلى يا في اول الوقت او وسطه لم يؤخرا الى الاخر صليا في اول الوقت او وسطه فحينئذ

20
00:06:29.800 --> 00:06:46.900
يمكن ان يتصور فيه ما هذا الذي ذكر الشيخ هنا واضح  لكن ان قلنا ان الاشارة في قوله ومن تيم من هؤلاء راجعة لكل ما ذكر ممن يتيمم ماشي راجعة غي لهادو لي سبق تفصيلهم الان

21
00:06:46.950 --> 00:07:09.200
في اول الدرس وانما المقصود لكل من ذكر فيدخل على هذا ايضا من تيمم خوفا من استعمال الماء وكذلك من تيمم لأنه لم يجد من يناوله الماء فيدخل معنا السورة التي سبقت قبل وهي المتيمم

22
00:07:09.600 --> 00:07:25.900
خوفا من استعمال الماء مع وجوده الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله ويدخل معنا كذلك من لم يجد من يناوله الماء. مع وجود الماء لكن لم يجد من ينامله الماء. فيكون الكلام عاما راجعا لكل

23
00:07:25.900 --> 00:07:47.450
ما سبق من السور وكل ما سبق من السور تفصيلها سبعة تفصيلها سبعة الصور التي سبقت كلها عند التفصيل تصير سبعة اذا يقول ومن تيمم من هؤلاء اذن بناء على ان الإشارة راجعة لكل ما سبق شنو معنى قوله تم اصاب الماء

24
00:07:47.800 --> 00:08:04.200
غادي يحتاج هاد الكلام الى تقدير لابد من ذكر عاطف ومعطوف محذوفين لان قوله ثم اصاب الماء هذا لا يصدق الا بمن تيمم لعدم وجود الماء ونحن عندنا عذر اخر يبيح التيمم وهو

25
00:08:05.150 --> 00:08:19.350
الخوف اه عدم القدرة على استعماله عدم القدرة على استعمالها هذا ماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. وعندنا صورة ثالثة وهي من لم يجد من يناوله الماء. الماء موجود

26
00:08:19.350 --> 00:08:38.850
وعنده قدرة على استعماله لكن لم يجد من يناوله اياه فلابد من التقدير فحينئذ غيصير الكلام التقدير ديالو ثم اصاب الماء من حيث وجوده او من حيث القدرة على استعماله او من حيث وجود آلاته

27
00:08:39.750 --> 00:09:01.250
ليشمل الصور كلها واضح نقولو ثم اصاب الماء من حيث الوجود ليدخل في هذا من لم يجد من كان فاقدا للماء من حيث وجود الماء ومن حيث القدرة على استعماله ومن حيث وجود الته. وهي المناول. الذي يناول

28
00:09:01.750 --> 00:09:17.900
اه المريضة الماء ليه يشمل كل الصور السابقة قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء اذن نقولو ثم اصاب الماء اذا كان فاقدا او صارت له القدرة على استعماله ان كان عاجزا عن استعماله

29
00:09:17.900 --> 00:09:31.550
او وجد من يناوله ان لم يكن قد وجد من يناوله في في اول الوقت فما حكمه؟ قال ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى؟ قلنا المراد في الوقت اي الوقت المختار

30
00:09:31.700 --> 00:09:46.450
بعد ان صلى اي في اول الوقت او وسطه فماذا يفعل؟ واش يعيد مطلقا؟ اللي يلقى الماء يعيد من هؤلاء كلهم؟ لا المسألة فيها تفصيل وضابط من يعيد عندنا في المذهب استحبابا

31
00:09:46.550 --> 00:10:11.900
اه هو يمكن ان تقول هو المقصر مقصر او الذي لم يبذل جهدا او نحو ذلك. اي سورة فيها نوع تقصير هي التي سنجد فيها الإعادة في الوقت استحبابا اذن من كان معذورا له عذر من الأعذار السابقة وتيمم وصلى وبعد ان صلى وجد الماء في الوقت قبل خروج وقت الصلاة

32
00:10:11.900 --> 00:10:34.800
معناه انه صلى في اول الوقت او وسط الوقت. ووجد الماء وقد بقي من الوقت ما يكفي للطهارة والصلاة. فماذا يفعل واش يعيد مطلقا؟ او لا يعيد الا البعض لا لا يعيد الا البعض استحبابا الاعادة استحبابا وتطلب هذه الاعادة استحبابا من البعض لا من كل من تيمم

33
00:10:35.150 --> 00:10:49.950
فمن فعل ما طلب منه وامر به وبذل قصارى جهده هذا لا يطالب بالإعادة ولو استحبابا ومن قصر او لم يفعل ما طلب منه ونحو ذلك هذا هو الذي يعيد استحبابا كما سيظهر لكم

34
00:10:50.200 --> 00:11:08.100
قال رحمه الله فاما المريض حاصل من استثنى استثنى ثلاثة قالك هاد ثلاثة الأنواع هم الذين تستحب لهم الإعادة في الوقت ومن عاداهم لا تستحب لهم الإعادة قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد

35
00:11:08.500 --> 00:11:28.650
اذن مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى اما في اول الوقت او وسطه وبعد ان انتهى من صلاته وجد من يناوله الماء جا شي حد اللي غادي يناولو الما ومازال الوقت كافيا للطهارة والصلاة فما حكمه هذا

36
00:11:28.750 --> 00:11:46.900
قال يستحب له الاعادة فليعيد اي استحبابا فوضحت صورة مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى فعلى ما طلب منه واجزأته وصحت صلاته بعد ذلك جاء من يناوله الماء والوقت باق فليعد استحبابا. هذا الأول

37
00:11:47.500 --> 00:12:11.750
علاش هذا طلبت منه الإعادة؟ المعنى لي ذكرنا قالوا لانه مقصر كاين نوع تقصير كيف؟ لان المريض مرضا مزمنا او المريض عموما اه الذي يعلم انه لا يقدر على الذهاب للماء والإتيان به واخذه

38
00:12:12.050 --> 00:12:26.350
يجب عليه ان يتخذ الاسباب قبل دخول وقت الصلاة بمعنى يطلب منه في الجملة ان يتخذ اسباب ذلك. لاحتمال الا يجد من يناوله الماء بعد دخول وقت الصلاة. فينبغي ان يتهيأ

39
00:12:26.350 --> 00:12:48.250
لهذا الأمر ويستعد له فقابل ان يجيء وقت الصلاة ما نام عنده احتمال ان لا يجد من يناوله الماء فليطلب من احد ان يناوله الماء قبل ذلك مثلا بعد الصبح او عند طلوع الشمس ينبغي ان يطلب من احد ممن بجانبه ان ان يقرب اليه الماء

40
00:12:48.350 --> 00:13:04.200
قبل خروجه قبل خروجه ذلك الزائر استعدادا للظهر لصلاة الظهر مثلا فإذا الشاهد هناك نوع تقصير هو ليس بآثم لأن هذا ماشي واجب عليه شرعا لكن من باب اتخاذ الأسباب يطلب منه هذا

41
00:13:04.200 --> 00:13:21.800
افعله فلذلك لما كان في فعله نوع تقصير قالوا يعيد في الوقت يستحب له الاعادة في الوقت هذا النوع الأول الثاني قال وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذكرنا ان ممن

42
00:13:21.950 --> 00:13:47.300
يباح له التيمم الخائف من سباع او لصوص او نحو ذلك اذا كان يغلب على الظن وجود ذلك اه المخوف منه فانه يباح له ان ليتيمم شخص يعلم وجود الماء في مكان لكن يحول بينه وبين الماء سباع او لصوص نحو ذلك مما يخاف ضرره. يباح له التيمم نعم فإن

43
00:13:47.300 --> 00:14:04.600
وصلى في اول الوقت او وسطه وبعد ذلك حضر الماء او بعد ذلك زال المانع داكشي لي كان كيخاف منو ذهب السباع ولا اللصوص زال المانع وتمكن من اخذ الماء وما زال الوقت كافيا

44
00:14:04.600 --> 00:14:30.800
فانه يعيد في الوقت. علاش كذلك هذا قالوا يعيد في الوقت لنفس الأمر قالوا لوجود نوع تقصير كيف قالوا قد يكون خوفه مجرد وهم وقد يكون مجرد شك فلا يتحقق لا يمكن او يعسر ويصعب ان يتحقق وجود المانع

45
00:14:30.950 --> 00:14:55.850
الذي يمنعه من استعمال لها او من من تناول الماء فإذن لما كان الأمر تعتريه صور متقاربة وغير منضبطة لي هي الفرق بين الشك والظن او ان الضرر قد لا يكون حاصلا او نحو ذلك فاستحب لهذا ايضا لاعادة في الوقت

46
00:14:56.800 --> 00:15:15.250
وكذلك الخائف من سباع ونحوها. هذا الثاني. وكل هؤلاء قلنا اذا حضر الماء في الوقت اما بعد الوقت فلا اعادة ثالث قال وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت. ويرجو ان يدركه فيه

47
00:15:16.600 --> 00:15:33.100
وكذلك المسافر او الحاضر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ليس عنده ماء وهو يعلم ان الماء موجود في مكان ما. كاين واحد المكان بعيد عليه فيه الما ويعلم انه

48
00:15:34.100 --> 00:15:49.000
اه لا لن يدرك ذلك الماء في الوقت او على الأقل متردد عنده شك واش داك الما اللي فداك المكان سيصل اليه في الوقت ولا سيصل اليه بعد خروج الوقت

49
00:15:49.300 --> 00:16:04.900
لكن قال ويرجو ان يدركه فيه اذا هذا راج هذا هو لي سبق معنا الخائف والراجي خائف يعني ليس عنده يقين وراجل يرجو وجوده في الوقت ما حكمه هذا على المشهور في المذهب؟ على المشهور شنو حكم الراجي

50
00:16:05.250 --> 00:16:19.950
انه يؤخر الى اخر الوقت ولكن على ظاهر كلام الشيخ وهذا كيأكد لينا ان داك الظاهر را مقصود عند الشيخ على ظاهر كلام الشيخ يصلي في ويوصل لأنه جعله كالمتردد يصلي فيه ويصلو. ولذلك قال هذا ايضا يعيد

51
00:16:20.050 --> 00:16:39.950
اذن كونه يعيد بناء على انه صلى في في وسط الوقت. لانه على مذهب على المشهور من انه صلى في اخر الوقت فكيف يعيد لان المفروض انه صلى في اخر الوقت فاذا فرغ من صلاته اه فلن يجد وقتا كافيا للطهارة والصلاة

52
00:16:41.250 --> 00:17:04.000
فهذا يؤكد ان الشيخ رحمه الله قصد ذلك الظاهر السابق. وهو ان الراجي يصلي يتيمم في وسط الوقت. لانه الصورة اللي ممكن انه بعد الصلاة بعد صلاته يجد الماء ويعيد الصلاة استحبابا. لكن حتى على مذهب على المشهور لو فرضنا ان هذا الراجي خالف ما طلب منه

53
00:17:04.000 --> 00:17:27.100
استحبابا. قيل له الاولى ان تأخره وصلى في وسط الوقت. ثم وجد الماء فانه ليعيدوا بل كل من خالف ما طلب منه فانه يعيد في المذهب الراجي قلنا يؤخر الى اخر الوقت والموقن من باب او لا يؤخر الى اخر الوقت فان قدم احد هذين على المشهور الراجي او الموقن

54
00:17:27.500 --> 00:17:45.850
قدما الصلاة في اول الوقت او وسطه فإنهما يعيدان استحبابا يعيدان استحبابا اذا قال رحمه الله واما الايس الايس اللي قلنا يصلي في اول الوقت عنده يقين لا يجمع وصلى في اول الوقت وبعد الفراغ

55
00:17:46.700 --> 00:17:59.550
حضر الماء صلى في اول الوقت لأنه ايس ثم بعد ذلك وجد الماء ظاهر كلام الشيخ لأنه قال ولا يعيد غير هؤلاء شنو الظهير انه لا يعيد لأنه ذكر لينا هنا اليائس

56
00:17:59.750 --> 00:18:25.300
فالإعادة مدكروش فظاهر كلام الشيخ ان الايس الذي صلى فيه لا يعيد وهذا خلاف مشهور المشهور في المذهب ان فيه تفصيلا كما ذكر الشيخ الشارح الايس فيه تفصيل قالوا اه التفصيل الأول الذي ذكروه فيه قالوا ان وجد ان حضر ذلك الماء الذي ايس منه ان حضر هو

57
00:18:25.700 --> 00:18:42.150
فانه يعيد يستحب له الاعادة في الوقت. وان حضر ماء اخر غير الماء الذي كان قد يأس منه فلا يعيد وكلام الشارع عندكم معكوس عكس هذا. والعكس هذا هو الصواب وهو الذي قصده الشيخ وذكره في غير هذا الشرح

58
00:18:43.750 --> 00:19:02.250
اذن شنو هو هاد التفصيل اللي عندهم في الايس؟ واحد عنده يأس عنده اه يقين ان الماء في المكان الفلاني غير موجود ايس من وجود الماء في ذلك المكان الفلاني. في البئر الفلاني او نحو ذلك. واحد الماء معين

59
00:19:02.800 --> 00:19:16.400
عنده يأس انه لن يوجد في الوقت يعني حتى لآخر الوقت راه مغيكونش داك الما بعد ان صلى في اول الوقت لانه يطلب من يائسا ان يصلي في الاول لا فائدة من

60
00:19:16.450 --> 00:19:34.350
من التأخير مع يأسه او عادة واحد الما معين كيجيبوه ليه الناس اه المكلفين بهذا فواحد الوقت معين وهو يعلم اذا ان داك الما مغيوصل حتال حتى يخرج وقت الصلاة عنده يقين هذه عادة جرت

61
00:19:34.450 --> 00:19:49.550
سنين ان داك الما كيوصل من مور المغرب وهو اه يريدوا ان يتوضأوا ان يغسلوا الى العصر وضع المعنى فصلى في اول الوقت لانه ايس قدر ان داك الما حضر قبل خروج وقت الصلاة. داك الما نفسو

62
00:19:49.600 --> 00:20:04.050
فانه ليعيد لكن لو قدر امطرت السماء ماء ما كان يتوقع ان السبب بمعنى هو ايس ماشي من المطر ايس من داك الما اللي كيجي فقدر ان السماء امطرت ماء فحضر ماء

63
00:20:04.100 --> 00:20:28.600
اخر ماشي داك الما اللي هو ايس منه فلا يعيده وضعه اه ايضا في اليائس تفصيل اخر وهو انه آآ ان كان قد ايس من ماء وبعد ان صلى وجد الماء بقربه

64
00:20:30.200 --> 00:20:55.950
او تذكر ما ان كان قد نسيه في الوقت فانه كذلك يعيد استحبابا في الوقت وجد ماء بقربه انساه غفل عنه ومن بعد وجد الماء بقربه او عنده ماء ونسي ان عنده ماء في مكان ما او ايس من من وجوده في الوقت فصلى في اول الوقت. كذلك تستحب له

65
00:20:56.150 --> 00:21:15.000
الاعادة في في الوقت وفيما عدا ذلك لا يعيد اذن الشاهد قال ومن تيمم من هؤلاء حاصل الكلام ومن تيمم من هؤلاء اي المعذورين كلهم ثم اصاب الماء في الوقت دابا تكلمنا على اصاب الماء طيب من حصلت له القدرة على استعمال الماء

66
00:21:15.500 --> 00:21:39.600
اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض فكذا وكذا. او حصلت له القدرة على على استعمال الماء او وجد من يناوله ماء يستحب له ان يعيده قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف يخاف ان لا المسافر او الحاضر الذي يخاف

67
00:21:39.600 --> 00:22:01.600
والا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه الراجي ولا يعيد غير هؤلاء. لا يستحب لغير هؤلاء الاعادة ثم قال رحمه الله ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم

68
00:22:01.750 --> 00:22:32.850
وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد ذكر الشيخ هنا في مسألة اه صلاة صلاتين بتيمم واحد ثلاثة اقوال القول الاول ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم

69
00:22:33.700 --> 00:22:51.700
القول الأول فيه شبه تفصيل وهاد الأقوال كلها مروية في المذهب القول الأول ان وهذا اصل عام وان كانت هاد الاقوال الاتية معنا فيها شيء من التفصيل او يوجد فرق بينها لكنه فرق دقيق

70
00:22:51.700 --> 00:23:18.300
والا الاصل العام المتفق عليه بين هذه الاقوال كلها يمكن ان نجعله اصلا وعاد نستتنيو منو بعض الصور الاصل العام انه لا تصلى بتيمم بتيمم واحد صلاتان المفروضة ان لا يجوز ان يصلي المتيمم صلاتين مفروضتين بتيمم واحد هذا اصل عام وعاد غتجي معانا الاستثناءات او عدم

71
00:23:18.300 --> 00:23:35.900
الاستثناء على حسب الاقوال الاتية اذن الأصل العام عندنا في المذهب اش؟ ان المتيمم لا يصلي صلاتين مفروضتين فأكثر جوج وثلاثة والفوق من باب اولى بتيمم واحد القول الأول استتنا واحد السورة

72
00:23:35.950 --> 00:24:01.400
قالك الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم لضرر مقيم النعت لضرر اي ضرر دائم مستمر لا يرجى زواله اذن استثنى سورة وهي اش؟ المريض الذي لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه وماشي ضرر طارئ لا ضرر

73
00:24:01.550 --> 00:24:25.100
مقيم ضرر مستمر لا يرجو المريض زواله بخلاف من طرأ عليه المرض مثلا شخص كان صحيحا معافا وطرأ عليه زكام نزلة برد ولا يستطيع استعمال الماء لما طرأت عليه النزلة لكن عند

74
00:24:25.100 --> 00:24:41.400
زوال النزلة يقدر ان يستعمل الماء. واضح؟ ماشي ضرر مقيم. ضرر طارئ عارض. يأتي ويذهب وهذا هو الأصل في الأمراض الغالب فيها فهذا ما حكمه على هذا القول؟ لا يصلي صلاتين بتيمم واحد استتناو حالة واحدة لي هي

75
00:24:41.500 --> 00:25:00.750
المريض مرضا لا يرجى برؤه المريض مرضا لا يرجى وهاد المريض ماشي عدم مناولا لا لا يقدر على استعمال الماء لا يستطيع ان يمس الماء جلده هذا هو الذي يجوز له ان يصلي

76
00:25:00.850 --> 00:25:15.100
صلاتين بتيمم واحد اذن القول الأول الا مريض لا يقدر على مس الماء ماشي مريض لم يجد من يناوله لأن المريض نوعان كاين مريض لم يقدر ومريض لم يجد من يؤدى

77
00:25:15.700 --> 00:25:33.700
لا يستطيع استعمال الماء والضرر الذي في جسمه ضرر مقيم ماشي عارض طارئ بهذه القيود هذا هو الذي يصلي صلاتين بتيمم واحد يجمع بينهما جمعا صوريا. يأخر الظهر الى اخر الوقت

78
00:25:33.750 --> 00:25:50.450
والعصر يصليه في اول الوقت ويتيمم تيم واحدا لهما والمغرب الى اخر الوقت والعشاء في اول الوقت وتيموت يوما واحدا لهما هذا القول الأول القول الثاني وقد قيل يتيمم لكل صلاة

79
00:25:50.500 --> 00:26:07.500
وهاد القول لي دكرو بصيغة التمريض وقد قيل هو المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم وقد نكت عليه الشيوخ بعده في هذا في قوله وقد قيل قالوا لا ينبغي يذكر قول ابن القاسم اللي هو المشهور بصيغة التمريض. قيل

80
00:26:07.650 --> 00:26:23.550
هذا هو المشهور وهي رواية ابن قاسم انه يتيمم لكل صلاة دون استثناء واضح؟ شكون اللي هذا يتيمم؟ وهاد المريض الذي لا يقدر على مس الماء حتى هو يتيمم لكل صلاة. اذن القول الثاني لا استثناء فيه

81
00:26:24.500 --> 00:26:40.350
كل متيمم ولو هذا المريض لي تكلمنا عليه يتيمم لكل صلاة هذه الرواية الثانية ليوسف القاسم وهي مشهورة عند المغاربة شهرها المغرب وقد ذكرناها فديك المقدمة ان المغاربة يعتمدون روايات ابن القاسم

82
00:26:40.350 --> 00:26:58.050
يغيرونها القول السائد في المذهب وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد القول الثالث فيه استثناء اخر روي عن مالك فاش كاين هاد الاستثناء الآخر في الصلوات الفوائت

83
00:26:59.700 --> 00:27:18.250
من فاتته صلوات ثم تذكرها الصلوات الفوائت التي تذكرها الانسان بعد خروج وقته وبعد مرور مدة عليها القول الأول اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت والثاني اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت القول الثالث هو اللي فيه استثناء الفوائد

84
00:27:18.400 --> 00:27:34.150
شنو هاد القول المروي عن مالك؟ ان من فاتته صلوات صلاتان فأكثر ثم تذكرها بعد فله ان يصليها بتيمم واحد. هذه الصلوات الفوائد فقط هي التي استثنيت. اذا الاصل العام

85
00:27:34.500 --> 00:27:51.500
كل صلاة لها تيمم الا على هاد القول التالت الا الصلوات الفوائت واحد مثلا فصلاة العصر دكر انه امس ما صلاش الظهر والعصر مثلا او ما شلاش الظهر او العصر او المغرب او العشاء مثلا فليصلي تلك الصلوات الفوائد كلها

86
00:27:51.550 --> 00:28:11.150
بت يوم واحد علاش؟ لماذا ما وجه هذا الاستثناء؟ قالوا لان الفوائت وقتها واحد عندها وقت واحد وهو عند تذكرها ملي كيدكرها فذلك وقتها لها وقت واحد بخلاف الصلوات الاخرى الحاضرة فكل صلاة لها وقت

87
00:28:11.200 --> 00:28:33.650
يرحمك الله الصلوات الحاضرة كل صلاة لها وقت. الظهر عندو وقت العصر عندو لكن الفوائد لها وقت واحد لذلك يجوز الجمع بينها بتيمم واحد وضحت طيب المالكية رحمهم الله ما مأخدهم عموما فهاد الأمر لي خالفو فيه الجمهور؟ هدا القول او هاد الأمر قد خالفو فيه الجمهور

88
00:28:33.700 --> 00:28:50.650
الجمهور يقولون التيمم له حكم الطهارة المائية لأنه بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل فله حكم المبدل منه ولا دليل يدل على التفريق بين التيمم والوضوء لا دليل صريح يدل على ان التيمم

89
00:28:50.900 --> 00:29:12.800
اه يجب ان يكون لكل صلاة وانه خلاف الوضوء والغسل. بل عموم الادلة تدل على العكس. النبي صلى الله عليه وسلم سمى في في احاديث التيمم وضوءا وسماه غسلا فالجمهور قالوا التيمم له حكم الوضوء والغسل فإذا تيمم المعذور فقد تطهر

90
00:29:14.800 --> 00:29:35.150
آآ ولا ينتقد تيممه الا بما ينقض الوضوء او الغسل النواقض ديال الوضوء وديال الغسل هي نواقض التيمم ويزاد على ذلك وجود الماء لمن تيمم لعدم الماء. ناقضه مثل الوضوء ويزيد ويزيد وجود ماء

91
00:29:35.150 --> 00:29:58.200
قبل ان صلى  اه اذن فقالوا نواقض التيمم كان واقضي الوضوء وكالغسل وكنواقض الغسل الا ان انتهي من لفقدان الماء ثم وجده قبل الصلاة المالكية اذن ما مأخذهم في هذا مأخذهم في هذا قالوا هو امر اشرنا اليه امس

92
00:29:58.700 --> 00:30:21.350
وهو ان فاقد الماء ولاحظ هاد التعليل لي عللوا به يصلح في فقدان الماء ولا يصلح في التيمم التيممي لعدم القدرة على استعماله بيان هذا قالوا ان المتيمم اه الفاقد للماء يطلب منه بعد دخول وقت كل صلاة ان يطلب الماء

93
00:30:22.400 --> 00:30:43.800
لو ان انسانا لم يجد ماء كان فاقدا الماء ثم توضأ لصلاة الظهر فعند دخول وقت العصر وجب ان يتخذ الاسباب وان يطلب الماء يقلب على الما ويبحث عليه ليتوضأ او يغتسل فإن لم يجده يئس او كان راجيا على حسب الأحوال يتيمم وهكذا فكل آآ وقت يدخل للصلاة هو

94
00:30:43.800 --> 00:31:02.950
مطالب بالبحث عن الماء. فإذا كان في كل صلاة يطالب بالبحث عن الماء اذا فتيممه للصلاة السابقة لا يستمر الى الصلاة الى الى وقت الصلاة الآتي لماذا؟ لأنه بعد دخول وقت الصلاة الآتي يطالب بالبحث عن الماء

95
00:31:03.050 --> 00:31:23.250
وطلبه او مطالبته بالبحث عن الماء اه تدل على انه ليس متطهرا. اذ لو كان متطهرا بالتيمم السابق لما طلب منه البحث عن ماء لانه على طهارة. وضع المعنى اذا فقالوا هو مأمور بالبحث عن الماء بعد دخول وقت كل صلاة هذا يدل على ان

96
00:31:23.750 --> 00:31:41.550
الطهارة السابقة لا تستمر لو كانت مستمرة لما طلب ببحث الماء وخاصو كل وقت يدخل يبحث عن الماء مفهوم الكلام؟ اذن فإذا كان يطالب بالبحث عن الماء بعد دخول كل اه دخول وقت كل صلاة فإذا لم يجد الماء

97
00:31:41.550 --> 00:31:55.450
او ايس من وجوده فحينئذ يتيمم عاد غنرخصو ليه ملي غيحصل ليه اما اليأس ولا الرجاء ولا التردد غنقولو ليه مرة خرى لا بأس ان تتيمم وهكدا فالصلاة الآتية اذا ايس او

98
00:31:55.450 --> 00:32:16.200
او تردد او رجاء او تردد يقال له مرة اخرى لا بأس ان تتيمم ومطالبته بالبحث تدل على عدم طهارته واضح لكن قال يعني المخالفون لهم في الرد عليه لقالو لو سلمنا سلمنا جدلا ان هذا صحيح مع ان هذا اصلا فيه نظر لان الاية

99
00:32:16.200 --> 00:32:31.550
ليس من وجود الماء لا يطالب بالبحث عنه ولو دخل وقت الصلاة الاخر واحد بدل قصارى جهده في البحث عن الماء ولم يجده وهو يعلم يسكن في قرية او مكان يعلم ان الماء غير لا اثر له غير موجود الا ان

100
00:32:31.550 --> 00:32:43.900
السماء ماء فلا شك ان هذا حتى بعض علماء المالك ينص عليه لا يطالب بالبحث عن الماء مرة اخرى ملي يدخل وقت العصر نقول له عاود سير طلع للبير وعاود سير شوف الواد وعاود سير شوف المكان امكنة

101
00:32:43.900 --> 00:32:57.100
لي فيها الما عاود قلبها مرة خرى عاود قلب القراب او عاود قلب الأواني وقد اه بحث فيها عن الماء يقينا فيما مضى قبل ثلاث ساعات او اربع ساعات. لا يطالب مرة اخرى بالبحث في

102
00:32:57.200 --> 00:33:14.800
اه اماكن يوقن انه لا يوجد فيها الماء فذلك عبث فإذا قلنا هذا فيه نظر لكن لو سلمناه يقال هذه العلة التي يذكرون غير موجودة في من اه تيممها دم القدرة على استعمال الماء

103
00:33:15.400 --> 00:33:31.700
لان العاجز عن استعمال الماء لا يطالب بالبحث عن الماء. شكون اللي فيه الآيس والراجي وكذا لا الفاقد المائي وهذا الماء موجود حاضر لكنه عاجز عن استعماله. فلما تلزمونه بالتيمم لكل صلاة مع انه ليس

104
00:33:31.700 --> 00:33:50.500
مطالبا بالبحث عن الماء اصلا الماء موجود وضحها فالشاهد على كل هذا يعني التفصيل او هذا القول بان آآ التيمم يجب ان يكون لكل صلاة هو خلاف اه جمهور العلماء

105
00:33:50.550 --> 00:34:04.050
ومن اقوى ما استدل به في المذهب بعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة. وان كانت الاثار في هذا مختلفة الأثر في هذا الباب مختلفة فإنه قد ثبت عن كثير من الصحابة

106
00:34:04.200 --> 00:34:20.750
آآ اقوال صريحة في تنزيلهم التيمم منزلة الطهارة المائية وفي انه لا ينتقض الا بما ينتقد به الوضوء او الغسل اتكون صريحة عن الصحابة وقد ذكر الامام البخاري في صحيحه بعضا

107
00:34:20.750 --> 00:34:41.950
منها لكن جاءت بعض الاثار عن بعض الصحابة آآ اه تدل على هذا الذي ذهب اليه المالكية رحمهم الله ولذلك قالوا به مع التعليل بما سبق وقد جاء هذا عن مالك رحمه الله تعالى في الموطأ

108
00:34:42.100 --> 00:35:06.700
وما روي من الاثر عن بعض الصحابة انهم كانوا يرون التيمم لكل صلاة اه فقد ورد ذلك عن ابن عمر وعن علي وابن عباس وعمرو بن العاص فإن هذه الآثار فيها نظر من حيث الثبوت من حيث الصحة من حيث صحة اسنادها فقد ضعفها ابن حزم رحمه الله تعالى في

109
00:35:06.700 --> 00:35:21.750
لا ولو صحت قال اهل العلم لا تدل على الوجوب ولو صحت شنو الذي صح انهم ان هؤلاء كانوا يتيممون لكل ولو صحت هذه الاثار لا تدل على لزوم ذلك

110
00:35:22.750 --> 00:35:43.450
لانه يمكن للانسان ان يتوضأ لكل صلاة فكما يمكن ان يتوضأ لكل صلاة مع عدم انتقاد وضوئه يمكن ان يتيمم لكل صلاة ان شاء ان اراد ما دام التيمم حاضرا وسهلا ميسرا فإن شاء الله فيمكن ان يفعل ذلك ففعل هؤلاء لهذا لا يدل على

111
00:35:44.250 --> 00:36:06.300
على لزومه اه وقد جاء اه عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكر البخاري في صحيحه انه لما سئل عن هذا قال يجزئه التيمم ما لم يحدث بمعنى ان التيمم اه ينتقد بما ينتقض به الوضوء والغسل

112
00:36:07.750 --> 00:36:35.700
بقيت مسألة وهي من كان معذورا من هؤلاء المذكورين وتيمم فهل التيمم يرفع الحدث مطلقا او التيمم يرفع الحدت رفعا مؤقتا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قال اهله التيمم يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. فصلوا قالوا اذا تيمم الانسان مكان الوضوء فلا بأس فان

113
00:36:35.700 --> 00:36:52.400
او يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. القول الثاني وهو قول ضعيف جدا وحكي الاجماع على خلافه ان التيمم يرفع الحدث الطلاق على الحدث الاصغر والاكبر فهمتو هاد القول هذا بمعنى من كان معذورا مثلا شخص كان جنبا

114
00:36:52.800 --> 00:37:07.400
وكان معذورا لم يجد ماء ولم يقدر وتيمم فإن فان الجنابة ترفع. الحدث الاكبر يرفع بالتالي لو وجد ماء او صار قادرا على استعماله فلا يلزمه وضوء ولا غسل. صافي صار طاهرا اصلا. وان

115
00:37:07.400 --> 00:37:26.600
كما يتوضأ ويغتسل لماء وانما يتوضأ لما يستقبل من الصلوات ان احدث فإن لم يحدث فقد ارتفع عنه الحدث وهو قول ضعيف مرجوح والقول الثالث وهو قول المالكية واكثر اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مؤقتا

116
00:37:26.700 --> 00:37:46.050
مؤقتا طيب شنو هو الضابط ديال التأقيت؟ مؤقتا بزوال المانع بزوال العذر بمعنى من من تيمم لفقدان الماء لعدم وجود الماء فإنه عند التيمم يرتفع عنه الحدث لكن رفع الحدث يبقى مؤقتا

117
00:37:46.950 --> 00:38:02.650
بزوال يبقى مؤقتا الى ان يزول المانع فإذا زال المانع وحضر الماء لأن المانع الذي او العذر الذي تسبب اه في استباحة التيمم هو فهاد الصورة اللي دكرنا الآن فقدان الماء

118
00:38:02.750 --> 00:38:21.150
فإذا زال المانع اللي هو فقدان الماء وحضر الماء فإنه يرجع محدثا كما كان حدثا اصغر او او اكبر. من اما ما كذلك لعدم القدرة على استعمال الماء فإن الحدث يرتفع مادام المانع

119
00:38:21.350 --> 00:38:39.400
موجودا وهو عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا زال المانع رجع الحدث الى ما كان عليه. اذا صار قادرا على استعمال الماء يلزمه ان اه يتوضأ او يغتسل يرجع الحدث الذي كان واضح؟ اذن فالذي عليه اكثر العلماء هو ان

120
00:38:39.500 --> 00:38:56.450
التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا انه يرفع الحدث كليا لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر مادام المانع موجودا فالحدث يرتفع لكنه مؤقت بهذا القيد فإذا زال المانع ورجع الأمر الى ما كان عليه فإنه

121
00:38:56.500 --> 00:39:32.200
يلزمه ان يتطهر ويغتسل قال    والحكم فيهم  انه على ما تحصل ذلك الوقت  بائسا بائس منه او يائس منه اي من وجود الماء فيه اي في الوقت ياك مم رددوا

122
00:39:36.350 --> 00:40:00.250
قد اشار الى الاول قوله ما ايقن اللسان سواء كان سفره سفرا تقضي صلاة ام لا؟ بوجود الطابور الكافي لوضوءه او في الوقت المختار اخر اخر   وما ذكره ليس  او لعدم القدرة

123
00:40:01.000 --> 00:40:24.300
على ظن نعم اشار اليه قولي يأس منه او من  بعد طلبه اننا في وللوقت  لتحصل له فضيلة الوفد نعم. لان فضيلة الماء قد يئس من كذلك حكم غلب على ظنه عدم وجود

124
00:40:25.550 --> 00:40:43.050
اشار اليه اذن لاحظ هاد لأن فضيلة الماء قد يأس منها فيها اشارة للأمر لي ذكرت لكم وهو اش ان مأخذ هذا التفصيل لي هو متى يستحب متى يتيمم مفعول الوقت وفي وسطه واخره هو تزاحم

125
00:40:43.500 --> 00:41:00.550
فاضلين الفاضل الأول هو الصلاة في الوقت التزاحم فضيلتين الفضيلة الأولى الصلاة في الوقت والفضيلة الثانية الطهارة المائية فلما تزاحمت هاتان الفضيلتان جاء اش؟ الترجيح بينهما. ما الذي يقدم هذا؟ ام ذاك الى اخره

126
00:41:00.900 --> 00:41:15.550
قال ولهذا قال لك لأن فضيلة الماء فضيلة الطهارة المائية قد يأس منها اذا فليحصل فضيلة الصلاة في اول الوقت قال اشار اليه بقوله لم يكن عنده اي متيمم منه اي

127
00:41:15.650 --> 00:41:35.600
الماء علم بان يكون مترددا في وجوده  انه اسم وليس بضرب. نعم. ولو كان ظرفا لكان ساكنا الفرق بين وسط ووسط هي اللي بمعنى بين. تقول جلس فلان وسط الحلقة او وسط كذا اي بين كذا وكذا

128
00:41:35.600 --> 00:41:55.650
هذا بالشين من قال الرابع اشار اليه بقوله ذلك يتيمم في وسطه بابا ان خاف الا يدرك في الوقت ورجاء ان يدرك هكذا قرره على ان المراد هكذا قرره الشيخ احمد زروق دال للشيخ احمد زروق. نعم. عندك الدال لا

129
00:41:55.950 --> 00:42:17.300
اه هكذا قرره دال دال رمز للشيخ احمد زروق قرره دا  هكذا قرره احمد زروق على ان المراد به المتردد في قائلا لا فرق بينه وبين ما قبله على المذهب. نعم

130
00:42:17.550 --> 00:42:38.900
قرره على ان المراد الراجي به على ان المراد به وما قرره الشيخ احمد زروق هو الظاهر من كلام الشيخ كما ذكرنا هو الظاهر ان المراد به الطاجين قالوا في كلام المؤلف

131
00:42:39.350 --> 00:43:03.750
الله تعالى مخالفة مذهب ذلك ان ظاهر قوله غازي لا يؤخر فقال ابن هارون الا اعلم من نقل في رد قول فيكون فيه تكلف بمعنى نردوه الى الاول اللي هو الموقن

132
00:43:03.800 --> 00:43:19.950
وبالتالي نقولو كذلك يتيمم في اخر الوقت لكن فيه تكلف لانه كذلك الاشارة ترجع الى اخره مذكور. هم. قال انتقل يتكلم على من يؤمر بالاعادة في الوقت. نعم  اعد فين

133
00:43:24.700 --> 00:43:45.350
لا الى ما يليه مم ايوا هداك ساقط عنداك اسقط نعم لا خطأ لان ما يليه هو الاخير هو قوله وان لم يكن عنده من الماء علم تيمم في وسطه

134
00:43:45.350 --> 00:43:59.000
يليه هو اخر مذكور اخر مذكور اللي تكلم عليه هو المتردد المتردد يتيمم في وسط الوقت ودكرنا ان ظاهر كلام الشيخ هو ان كذلك راجعة الى ما يليه الى القسم اللي قبل منو وهو المتردد وبالتالي

135
00:43:59.000 --> 00:44:16.000
كذلك يتم في وسط الوقت هذا الذي قرره الشيخ بن ناجي قال نردو هاديك الاشارة ديال قوله وكذلك ان خافا نردوها الى الاول لي هو الموقن لا الى ما يليه لي هو المتردد باش يكون كلامو مستقيم

136
00:44:16.000 --> 00:44:36.250
مم  ولا من يؤمر بالإعادة في الوقت ومن لا يؤمر بعد ان فعل ما امر به على جهة  من هؤلاء عائلة المذكور لا يقدر على مسك الماء لا يجد من

137
00:44:36.450 --> 00:44:54.900
تناوله الماء الذي منه الماء  خوف الوصول المسافر الذي تيقن وجود الماء في الوقت يائس منه  الطائف الرازي. نعم. قال ابن عمر الا ان قوله ثم طاب الماء في الوقت بعد ان

138
00:44:55.100 --> 00:45:18.050
لا يصدق على المريض  لا يقدر على مس المال ذلك على المريض لا يجد الماء اللهم الا ان يقال ثم اصاب الماء او اصاب القدرة على استعماله وباقي غيبقى عليه شيء اللهم الا ان يقال هذا جواب على الإشكال الأول اللي هو لا يصدق على المريض الذي لا يقدر على مس الماء ولكن باقي

139
00:45:18.050 --> 00:45:29.400
لي هو كذلك على المريض الذي لا لذلك هو الشيء لتما التحت قال لك اه يكون التقدير اصابه من حيث القدرة على استعماله او وجودة او وجود الته باش يشمل التلاتة

140
00:45:29.750 --> 00:45:44.950
قوله في الوقت لا يصدق الموقنين ان يقال اخر الوقت الا ان يقال اخر الوقت متسع اي واسع بمعنى الا الا قلنا راه الاخر ديال الوقت واسع اش معنى واسع

141
00:45:45.000 --> 00:46:08.450
من الممكن يصلي فيه الصلاة الأولى ويلقى الما ويعاود يتوضا ويصلي فيه مرة اخرى هذا هو معنى الا ان يقال اخر الوقت متسع واسع اش معنى واسع؟ يكفي لصلاة  راه غيتيمم ويصلي ويجد الماء بعد الصلاة ويعاود يتوضا ويصلي. لكن الشيخ نكت عليه قال ليه هذا ماشي هو اخر الوقت الى كان غيكون واسع بحيث غيصلي جوج مرات

142
00:46:08.650 --> 00:46:28.650
اذن هذا ماشي اخر الوقت ها هو اش قال؟ هذا قال اه رده علي الاجهري بان المطلوب متيقن ان يؤخر الى ان يوقعها في قدر ما يسعها في في اخر جزء في الوقت فلا يتصور فيها اعادة. اذ الفرض انه فعل اخر جزء من الوقت بقدر ما يسعها. بمعنى هاد لي صلى

143
00:46:28.650 --> 00:46:48.800
فآخر الوقت لا يتصور منه الإعادة مرة اخرى لأن المفروض انه انتهى من الصلاة وبقى واحد القدر الذي لا يكفي للصلاة واضح المعنى هذا من باب اراد زعما ان يخرج كلام المؤلف نقول الا ان يقال اخر الوقت متسع لنخرج كلام المصنف نعم

144
00:46:49.500 --> 00:47:03.150
والا فالاصل ان اخر الوقت لا يكفي لصلاتين علاش سميناه اخر؟ الى كان مزال غيكفي نتا لاخر راه ماشي الاخر في الوسط قال المأمورون من هؤلاء السبات بالاعادة في الوقت ثلاثة

145
00:47:04.850 --> 00:47:29.050
احدها احدها اشار اليه  اما المريض الذي نناوله   فليعيد في الوقت  في وقت بتأخير التيمم زيد اسي نبيل اليه معندكش واحد اليه تم ولم يبينه الشيخ وهو وسط الوقت في حقه وحق الذي

146
00:47:29.200 --> 00:48:00.400
اللذين اق الذين بعدهم انه لا يخلو غالبا من ما لم يجد من  نعم وثانيهما اشار اليه  كذلك المسافر الخائف من ونحوها كالنصوص انه اذا اصاب جاء في الوقت  نعم. اذ لو انهاه لوصل الى الماء بمعنى قالوا غي ملي راه لقا الما من بعد من الصلاة هذا دليل على تقصيره

147
00:48:00.700 --> 00:48:13.200
يصليها في وسط الوقت ومن بعد لقا الما ومزال الوقت مخرجش اذن هذا دليل على تقصيره. اذ لو انهاه يعني لو بلغ قصارى جهده لوجد الماء لوصل الى الماء قالوا

148
00:48:13.450 --> 00:48:37.200
لو انهامه لوصل الى  قد يخاف ما لا يقع منه  ان له مثل ثالثها اشار اليه بقوله ذلك مثل المريض   الا يدرك جاء في الوقت انه اذا وجد الماء في الوقت

149
00:48:37.950 --> 00:48:55.600
في وقت ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة. نعم. غيره ان اليائس لا يعين ما وجد الماء مطلقا وليس كذلك بل وهو ان ولد الماء الذي يأس منه ان وجد الماء الذي يأس منه فلا يعيده

150
00:48:55.650 --> 00:49:05.650
وان وجد غيره اعاد عندك هاد الضعيف اه ها هو قال لك عاد المحسن يكيت عليه لتحت قال لك هذا عكس ما قاله في تحقيق المباني والكبير من انه يعيد ان وجد

151
00:49:05.650 --> 00:49:22.700
الماء الذي يأس منه لا غيره ومثله ما قاله فيهما للتتائي وهو الصواب فعبارته لا معكوسة فتدبر  وجد الماء الذي يأس منه لا يريد وجد غيره نعم. وظاهره ايضا المتيقنة ومن وجد الماء بقربه

152
00:49:23.150 --> 00:50:02.750
اهله او فيه ذكره فلا اعادة عليه والذي في على الثلاثة الاعادة. نعم. ولا يصلي صلاتين فريضتين حاضرتين حضاريتين حضاريتين  حضاريتين يعني الرباعية نعم نعم واضح  را كلها هاد الصور را دكر ليها المحشد الصور ديالها قالك او نسيه صورتها او برحله كلشي دكر ليه الصورة ديالو العام لي لتحت

153
00:50:03.450 --> 00:50:24.450
زيد ولا يصلي لا يصلي  حضاريتين قضية  في الوقت ام لا بتيمم لاحظ هاد الإطلاق هذا ديال كذا وكذا وكذا باش يبين لك الفرق بين هاد القول والأقوال الآتية. يعني هاد القول الأول ما عندوش تفصيل بين المنسيتين

154
00:50:24.450 --> 00:50:40.750
وغير المنسيات بخلاف القول الثالث لي غايجي معانا لي روي عن مالك بأنه بغا يبين ليك الفرق بين الأقوال القول الأول كيقولك يصلي صلاتين بتوم واحد سواء اكانتا قريتين او سفريتين او منسيتين. بخلاف القول التالت كيقولنا فصلاة الفوائت المنسية

155
00:50:41.050 --> 00:50:59.800
يجوز صلى بتيمم واحد لأن وقتها واحد الو تيمم واحد من واحد من هؤلاء لا ولا يصلي صلاة بتيمم واحد من هؤلاء السبعة الا مريض غيجي الفاعل هو هداك مريض

156
00:51:00.450 --> 00:51:18.550
هم لا بتيمم واحد من هؤلاء الثبات المتقدم ذكرهم لا يقدر على مسك الماء لضرر بجسمه مقيم  نعم بمرض لازم لا يرجو زواله في وقت الصلاة نعم. وقد قيل يتيمم

157
00:51:18.800 --> 00:51:32.150
صلاة صحيح كان عمري كافرا او مقيم نعم. وقد روي عن مالك الله تعالى فيما ذكر بمعنى هاد القول التاني راه مخالف للقول الأول لأن هاد القول التاني اش كيقولك؟ صحيحا كان او

158
00:51:32.550 --> 00:51:48.000
مريضا ولم يفصل في المريض مطلقا خاصو يتمم لكل صلاة قال وقد روي دابا القول التالت وقد روي القول التالت قد روي عن مالك الله تعالى فيمن ذكر  ترك او

159
00:51:48.350 --> 00:52:13.350
ونام عنهن لو تعمد اراد قضاؤهن فله  وان كان صحيحا كافرا او مقيما. والقول الاول تعبان لابن القاسم شنو هو هداك هو التاني لابن قاسم؟ هو الأول بعدا شنو هو؟ هو ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد. والثاني هو اللي تحكاه بصيغة التمريض. وقد قيل

160
00:52:13.350 --> 00:52:32.350
والتاني وها هو غينكت عليه زعما علاش؟ قال والثاني بقاسم وهو المشهور زيد وليدا ولذا اخذ على السيف بتقديم نعم وعلى المشهود  صلاتين واحد سواء كانت عاد الثاني ابدا على ما سهم

161
00:52:33.050 --> 00:52:58.900
نعم بناء على قول ابن القاسم لأنه قول ابن القاسم يتيمم لكل مطلقا قال فمن حكاية الاقوال الثلاثة لا يتجنب  الحاضر الصحيح بقيدين الجمعة عندنا في المذهب لا يتيمم لها الحاضر الصحيح

162
00:52:59.400 --> 00:53:15.000
اما الحاضر المريض يجوز يجوز لا يجوز يتمو المسافر والحاضر المريض الحاضر الصحيح هذا الذي لا يتيم يوم الجمعة طيب اش يدير يتيمم ويصلي الظهر ما يمشيش للجامع ما يصليش يتيمة ويصلي الدار. هذا هو هذا الحاضر

163
00:53:15.300 --> 00:53:38.900
الصحيح الحديث الصحيح اما الحاضر المريض ولا المسافر يجوز لهما التيمم قال وكذلك صلاة الجنازة  نعم نعم لا يخطب لا يخطب  لا يخطب الجمعة ينيب غيره شي حد خر اللي يقدر

164
00:53:39.400 --> 00:53:56.950
وكذلك ذلك صلاة الجنان فاذا تعين لأن هاد السورة تا هي اللي دكرو الآن سورة نادرة في الحقيقة يعني قد يكون مأخدها سد الذريعة صورة نادرة حاضر صحيح صحيح عيسى مريضا

165
00:53:57.000 --> 00:54:15.700
احاضر ولم يجد ماء ايلا كان حاضر صحيح لم يجد ماء الناس كلهم مغيلقاوش الما وبالتالي مغيصليوش كلهم الجمعة كلشي مغيصليش الجمعة مفهوم؟ سورة نادرة جدا نعم مريض حاضر هذا كثير جدا مريض حاضر لا يستطيع استعمال الماء

166
00:54:15.850 --> 00:54:35.150
هادي صورة كثيرة فيتيمم هذا ومسافر لم يجد ماءا هادي تا هي سورة كثيرة جدا لأن المسافر مغيحملش معاه كثير من الماء فقد لا يجد ماء لكن حاضر صحيح لم يجد ماء نادر جدا لأن حاضر صحيح امتى غيتيمم؟ في حالة واحدة عند فقدان الماء

167
00:54:35.300 --> 00:54:57.400
ملي كنقولو صحيح ادن معندوش عذر الا فقدان الماء وهادي صورة نادرة يندر وقوعها قال وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها زد والنوات ادن صلاة الجزائر قال لا يتيمم لها الا اذا تعينت اذن الحاضر الصحيح نفسك لا مازال على الحاضر الصحيح لا يتيمم لصلاة

168
00:54:57.650 --> 00:55:13.900
الجنازة الا اذا تعين اش معنى تعينت؟ لم يوجد غيره الا اذا تعينت بحيث لم يوجد غيره قال بان لا يوجد مصلي غيره. ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء هو حاضر صحيح معندوش الما

169
00:55:14.000 --> 00:55:42.750
ولا يمكن تأخيرها الى ان يحضر الماء ولا يوجد غيره فتتعين عليه حينئذ يصليها بالتيمم. قال واما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح كذلك اذن فالحاصل ان صلاة الجمعة وصلاة الجنازة وهادي شنو هي السنن والنوافل؟ هادي بثلاثة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح وما عدا الحاضر

170
00:55:42.750 --> 00:56:14.450
صحيح يتيمم لهؤلاء المريض الحاضر والمسافر يتيمم للجمعة وللجنازة السنن والنوافل قال واما السنن والنوافل في تيمم المسافر دون   نزله به نفسه حيث قال ولو نوى بتيممه فردا جاز له ان يصلي به نفلا بمعنى لا يجوز له ان يتيمم ابتداء

171
00:56:14.450 --> 00:56:37.800
واصالة للنفل هذا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب لا يجوز ان يتيمم النفلي وحده وانما ممكن يصلي بالتيمم النفل بشرط ان يكون تابعا للفرد يعني انه يتيمم للفرد ثم يصلي النفلة متصلا بالفرد. متصلا به. متصلا بالفرد اما قبله او بعده. هذا قول الشيخونة

172
00:56:37.800 --> 00:56:47.800
بعده لا مفهوم له كما نبه عليه المحشي بعده لا مفهوم له. غير المقصود انه غيتمم الظهر ملي يتمم باش يصلي الظهر صلى واحد جوج ركعات قبل الظهر. ولا جوج ركعات بعد الظهر قالوا

173
00:56:47.800 --> 00:57:05.400
كتر شمن نوافل؟ هداك هدا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب يجوز يصلي النافلة تبعا للفرض بشرط الإتصال اما شنو الإتصال؟ اما يصلي قبلها ولا بعدها مباشرة وان لا يطول الفصل ما يكونش فصل كثير يكون فصل يسير جدا بحيث يدير الأذكار والمعقبات

174
00:57:05.400 --> 00:57:20.850
النافلة اذن يشترط الا يطول الفصل بين الفريضة والنافلة هذا واحد ثانيا الا يكثر من النوافل يصلي جوج ركعات ولا ربعة الركعات حكم المحشي وثالثا ما يتيممش للنفل استقلالا يتيمم

175
00:57:21.150 --> 00:57:34.600
للفرد. وهذه المسألة ايضا مما خالف فيها المالكية جماهير العلماء. وفيها خلاف قوي جدا وشديد وهي ايضا مثل المسألة السابقة مما ليس فيه نص صريح مما ليس فيه نص صريح

176
00:57:34.650 --> 00:57:57.550
اذن المسألة السابقة لي فيها الخلاف قوي ويكاد يكون قول غير المالكية اقوى مسألة ان التيمم لا يجوز ان يصلى به الا فرض واحد والمسألة الثانية لا يجوز التيمم للنفل للحاضر الصحيح ويجوز لغيره. الحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة ولا يتيمم

177
00:57:57.550 --> 00:58:16.650
لصلاة الجنازة ولا يتيمم لصلاة الجمعة دون غيره هذه ايضا مما خالف فيها المالكية الجماهير وظواهر النصوص وعمومات النصوص وما كان عليه اكثر السلف يقتضي عكس هذا ان التيمم في الجملة وفي العموم له حكم

178
00:58:17.050 --> 00:58:40.000
المبدل منه وهو الطهارة المائية وبالتالي تصلى به صلاتان مفروضتان فأكثر وتصلى به الجمعة كما تصلى به سائر الفرائض وتصلى به النوافل كما تصلى به الفرائض والتفريق ولهذا هاد التفريق بين النافلة وفريضة الفصل يصل وغيره شنو الضابط ديال الفصل؟ ماذا

179
00:58:40.000 --> 00:59:04.250
لا لازم يذكروا له ضابطا قال قال جاز له ان يصلي وان لم ينوي صلاة النفل بعد الفرض وقيد بالبعدية مع انه لو صلى به نفلا قبل قبله لصح لقوله بشرط اتصال بالفرد اي وببعضه فإن فصله بطول او خروج من المسجد اعاد تيممه ويسير

180
00:59:04.250 --> 00:59:20.650
الفصل مغتفر ومنه اية الكرسي والمعقبات ويشترط ايضا الا يكثر النفل جدا والكثرة بالعرف هادي كلها يعني الفصل الطويل والفصل اليسير والكثرة وعدم الكثرة والكثرة تضبط بالعرف شنو هو العرف الكثرة

181
00:59:20.750 --> 00:59:42.700
والست ركعات تعتبر كثرتان وثمانية عشرة اثنا عشر ركعة شنو هو الكسرة عرفا وكذلك الفصل وكذا فالشاهدة المسألة بالضبط عندنا مسألتان في الجملة آآ صلاة الفريضة بتيمم واحد ولا يجوز ان تصلى اكثر من فريضة بتوم واحد ولو لم ينتقض الوضوء

182
00:59:43.500 --> 00:59:56.550
او الأمر الثاني عدم جواز صلاة الجمعة للحاضر الصحيح ولو كان معذورا لو فرضنا هاد السورة لم يجد ماءا نعم سورة نادرة لكن لو فرض انه لم يجد ماءا او عدم جواز صلاة

183
00:59:56.600 --> 01:00:17.850
النافلة الا اذا كانت تبعا للفرد قبله او بعده دون فصل اه طويلين ودون كذا مما فيه خلاف قوي وكثير من المالكية من علماء يخالفون في هذا من علماء المالكية يخالفون في هذه المسائل التي ذكرناها لكن هذا اللي ذكرناه هو المشهور اي الذي كثر قائله من المتأخرين

184
01:00:18.050 --> 01:00:33.250
ايش معنى مشهور كثر قائلوه من المتأخرين من علماء المذهب. شهروه واستظهروه وصار ينقله بعض عن بعض. فصار هو المعروف في المذهب. هذا معنى كونه مشهورا ولا يلزم من كونه مشهورا ان يكون

185
01:00:33.450 --> 01:00:59.900
راجحا اذ الراجح ما قوي دليله هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك   كاين شي اشكال تفضل  اه نعم اه نعم هو تابع له

186
01:00:59.950 --> 01:01:14.012
لأن عنا في المذهب يجب ان يتيمم لكل صلاة ومتى يتيمم لها؟ بعد دخول الوقت اه وعندنا من الأمور المستحبة ان يصلي الصلاة بعد التيمم مباشرة ميطولش الفصل بمعنى