فانه ليعيد لكن لو قدر امطرت السماء ماء ما كان يتوقع ان السبب بمعنى هو ايس ماشي من المطر ايس من داك الما اللي كيجي فقدر ان السماء امطرت ماء فحضر ماء اخر ماشي داك الما اللي هو ايس منه فلا يعيده وضعه اه ايضا في اليائس تفصيل اخر وهو انه آآ ان كان قد ايس من ماء وبعد ان صلى وجد الماء بقربه اه لا لن يدرك ذلك الماء في الوقت او على الأقل متردد عنده شك واش داك الما اللي فداك المكان سيصل اليه في الوقت ولا سيصل اليه بعد خروج الوقت بسم الله وعلى اله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله قله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء صلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على جسمه مقيم وقد قيل يتيمم بكل صلاة روي عن نادك فيمن ذكر صلواتكم ان يصليها في يوم واحد قال رحمه الله واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يئس منه تيمم في اوله واذا لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه تقدم معنا هذا الكلام في الدرس الماضي اه وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله احوال فاقدي الماء ففاقد الماء اما موقن بوجوده في الوقت فهذا يؤخر كما قال الشيخ واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وكذلك الحاضر المسافر والحاضر في هذا سواء فمن كان فاقدا للماء وعنده يقين انه سيجده في اخر الوقت او عنده يقين في لحوق الماء في اخر الوقت ففي الحالتين معا يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال وان يئس منه تيمم في اوله الايس من وجود الماء يستحب له او لحوقه يستحب له ان يتيمى في اول الوقت قال وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. هذا المتردد شاك الذي ليس عنده علم فانه يتيمم في وسط الوقت استحبابا الرابع الذي ذكرته قال وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه الذي ليس عنده يقين انه سيدرك الماء فيخشى الا يدركه في اخر الوقت لكن عنده رجاء يرجو اه وجود الماء يظن وجود الماء قبل خروج الوقت فهذا المشهور في المذهب انه يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت الى الى ان يبقى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة لكن الشيخ هنا قال وكذلك فالظاهر انه اه له نفس حكم المتردد. لانه قال وكذلك والاشارة ترجع الى اخر المذكور. فكأنه قال ومثل هذا الاخير اللي هو المتردد الراجي فانه يصلي كذلك في وسط الوقت لأن نقول وكذلك تشبيه في الحكم ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه في ما حكمه ظاهر كلام الشيخ انه كالمتردد وهذا خلاف المشهور والمشهور انه انه كالمتيقن الراجي هذا لي كنتكلمو عليه كالمتيقن اي يؤخر الى اخر الوقت وقال بعضهم الاشارة في قوله وكذلك يمكن ان ترجع للاول اللي هو متيقن فيكون كلامه على هذا موافقا للمشهور. لكنه خلاف الظاهر ثم قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعيد. الان فقال يتحدث رحمه الله على من يستحب له الاعادة في الوقت ومن لا يستحب له ذلك من يستحب له ان يعيد في الوقت ومن لا يستحب له الإعادة في الوقت قال ومن تيمم من هؤلاء من هؤلاء المذكورين اه من هؤلاء المذكورين الذين ذكرناهم الان وهم الموقنون بوجود الماء في الوقت والايس والمتردد والراجي من تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى بعد ان صلى اصاب الماء في الوقت من من هؤلاء اذا فعل ما طلب منه يمكن ان يصيب الماء في الوقت الذي يمكن ان يصيب الماء في الوقت من هؤلاء اذا فعل ما امر به هم الايس لانه سيصلي في اول الوقت والمتردد لانه سيصلي في وسط الوقت والراجي على ظاهر كلام المؤلف لأنه كذلك سيصلي في وسط الوقت واما الموقن فانه سيصلي في اخر الوقت وعليه فلا تتصور هذه الصورة وهي انه سيصلي وبعد الصلاة يجد الماء لانه سيصلي في اخر الوقت والمفروض انه ان صلى في اخر الوقت سيخرج بعد الفراغ من الصلاة وقت الصلاة. فلا يتصور ادراكه للماء في الوقت والذين يتصور ادراكهم للماء في الوقت هم من صلى في اول الوقت او في وسطه والاصل ان الذي يصلي في اول الوقت الآيس والذي يصلي في الوسط المتردد والراجح على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله لكن من خالف من هؤلاء وصلى في اول الوقت من حيث الإجزاء يجزئ لو فرضنا ان الموقن او الراجي على مذهب الجمهور صلى يا في اول الوقت او وسطه لم يؤخرا الى الاخر صليا في اول الوقت او وسطه فحينئذ يمكن ان يتصور فيه ما هذا الذي ذكر الشيخ هنا واضح لكن ان قلنا ان الاشارة في قوله ومن تيم من هؤلاء راجعة لكل ما ذكر ممن يتيمم ماشي راجعة غي لهادو لي سبق تفصيلهم الان في اول الدرس وانما المقصود لكل من ذكر فيدخل على هذا ايضا من تيمم خوفا من استعمال الماء وكذلك من تيمم لأنه لم يجد من يناوله الماء فيدخل معنا السورة التي سبقت قبل وهي المتيمم خوفا من استعمال الماء مع وجوده الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله ويدخل معنا كذلك من لم يجد من يناوله الماء. مع وجود الماء لكن لم يجد من ينامله الماء. فيكون الكلام عاما راجعا لكل ما سبق من السور وكل ما سبق من السور تفصيلها سبعة تفصيلها سبعة الصور التي سبقت كلها عند التفصيل تصير سبعة اذا يقول ومن تيمم من هؤلاء اذن بناء على ان الإشارة راجعة لكل ما سبق شنو معنى قوله تم اصاب الماء غادي يحتاج هاد الكلام الى تقدير لابد من ذكر عاطف ومعطوف محذوفين لان قوله ثم اصاب الماء هذا لا يصدق الا بمن تيمم لعدم وجود الماء ونحن عندنا عذر اخر يبيح التيمم وهو الخوف اه عدم القدرة على استعماله عدم القدرة على استعمالها هذا ماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. وعندنا صورة ثالثة وهي من لم يجد من يناوله الماء. الماء موجود وعنده قدرة على استعماله لكن لم يجد من يناوله اياه فلابد من التقدير فحينئذ غيصير الكلام التقدير ديالو ثم اصاب الماء من حيث وجوده او من حيث القدرة على استعماله او من حيث وجود آلاته ليشمل الصور كلها واضح نقولو ثم اصاب الماء من حيث الوجود ليدخل في هذا من لم يجد من كان فاقدا للماء من حيث وجود الماء ومن حيث القدرة على استعماله ومن حيث وجود الته. وهي المناول. الذي يناول اه المريضة الماء ليه يشمل كل الصور السابقة قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء اذن نقولو ثم اصاب الماء اذا كان فاقدا او صارت له القدرة على استعماله ان كان عاجزا عن استعماله او وجد من يناوله ان لم يكن قد وجد من يناوله في في اول الوقت فما حكمه؟ قال ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى؟ قلنا المراد في الوقت اي الوقت المختار بعد ان صلى اي في اول الوقت او وسطه فماذا يفعل؟ واش يعيد مطلقا؟ اللي يلقى الماء يعيد من هؤلاء كلهم؟ لا المسألة فيها تفصيل وضابط من يعيد عندنا في المذهب استحبابا اه هو يمكن ان تقول هو المقصر مقصر او الذي لم يبذل جهدا او نحو ذلك. اي سورة فيها نوع تقصير هي التي سنجد فيها الإعادة في الوقت استحبابا اذن من كان معذورا له عذر من الأعذار السابقة وتيمم وصلى وبعد ان صلى وجد الماء في الوقت قبل خروج وقت الصلاة معناه انه صلى في اول الوقت او وسط الوقت. ووجد الماء وقد بقي من الوقت ما يكفي للطهارة والصلاة. فماذا يفعل واش يعيد مطلقا؟ او لا يعيد الا البعض لا لا يعيد الا البعض استحبابا الاعادة استحبابا وتطلب هذه الاعادة استحبابا من البعض لا من كل من تيمم فمن فعل ما طلب منه وامر به وبذل قصارى جهده هذا لا يطالب بالإعادة ولو استحبابا ومن قصر او لم يفعل ما طلب منه ونحو ذلك هذا هو الذي يعيد استحبابا كما سيظهر لكم قال رحمه الله فاما المريض حاصل من استثنى استثنى ثلاثة قالك هاد ثلاثة الأنواع هم الذين تستحب لهم الإعادة في الوقت ومن عاداهم لا تستحب لهم الإعادة قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد اذن مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى اما في اول الوقت او وسطه وبعد ان انتهى من صلاته وجد من يناوله الماء جا شي حد اللي غادي يناولو الما ومازال الوقت كافيا للطهارة والصلاة فما حكمه هذا قال يستحب له الاعادة فليعيد اي استحبابا فوضحت صورة مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى فعلى ما طلب منه واجزأته وصحت صلاته بعد ذلك جاء من يناوله الماء والوقت باق فليعد استحبابا. هذا الأول علاش هذا طلبت منه الإعادة؟ المعنى لي ذكرنا قالوا لانه مقصر كاين نوع تقصير كيف؟ لان المريض مرضا مزمنا او المريض عموما اه الذي يعلم انه لا يقدر على الذهاب للماء والإتيان به واخذه يجب عليه ان يتخذ الاسباب قبل دخول وقت الصلاة بمعنى يطلب منه في الجملة ان يتخذ اسباب ذلك. لاحتمال الا يجد من يناوله الماء بعد دخول وقت الصلاة. فينبغي ان يتهيأ لهذا الأمر ويستعد له فقابل ان يجيء وقت الصلاة ما نام عنده احتمال ان لا يجد من يناوله الماء فليطلب من احد ان يناوله الماء قبل ذلك مثلا بعد الصبح او عند طلوع الشمس ينبغي ان يطلب من احد ممن بجانبه ان ان يقرب اليه الماء قبل خروجه قبل خروجه ذلك الزائر استعدادا للظهر لصلاة الظهر مثلا فإذا الشاهد هناك نوع تقصير هو ليس بآثم لأن هذا ماشي واجب عليه شرعا لكن من باب اتخاذ الأسباب يطلب منه هذا افعله فلذلك لما كان في فعله نوع تقصير قالوا يعيد في الوقت يستحب له الاعادة في الوقت هذا النوع الأول الثاني قال وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذكرنا ان ممن يباح له التيمم الخائف من سباع او لصوص او نحو ذلك اذا كان يغلب على الظن وجود ذلك اه المخوف منه فانه يباح له ان ليتيمم شخص يعلم وجود الماء في مكان لكن يحول بينه وبين الماء سباع او لصوص نحو ذلك مما يخاف ضرره. يباح له التيمم نعم فإن وصلى في اول الوقت او وسطه وبعد ذلك حضر الماء او بعد ذلك زال المانع داكشي لي كان كيخاف منو ذهب السباع ولا اللصوص زال المانع وتمكن من اخذ الماء وما زال الوقت كافيا فانه يعيد في الوقت. علاش كذلك هذا قالوا يعيد في الوقت لنفس الأمر قالوا لوجود نوع تقصير كيف قالوا قد يكون خوفه مجرد وهم وقد يكون مجرد شك فلا يتحقق لا يمكن او يعسر ويصعب ان يتحقق وجود المانع الذي يمنعه من استعمال لها او من من تناول الماء فإذن لما كان الأمر تعتريه صور متقاربة وغير منضبطة لي هي الفرق بين الشك والظن او ان الضرر قد لا يكون حاصلا او نحو ذلك فاستحب لهذا ايضا لاعادة في الوقت وكذلك الخائف من سباع ونحوها. هذا الثاني. وكل هؤلاء قلنا اذا حضر الماء في الوقت اما بعد الوقت فلا اعادة ثالث قال وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت. ويرجو ان يدركه فيه وكذلك المسافر او الحاضر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ليس عنده ماء وهو يعلم ان الماء موجود في مكان ما. كاين واحد المكان بعيد عليه فيه الما ويعلم انه لكن قال ويرجو ان يدركه فيه اذا هذا راج هذا هو لي سبق معنا الخائف والراجي خائف يعني ليس عنده يقين وراجل يرجو وجوده في الوقت ما حكمه هذا على المشهور في المذهب؟ على المشهور شنو حكم الراجي انه يؤخر الى اخر الوقت ولكن على ظاهر كلام الشيخ وهذا كيأكد لينا ان داك الظاهر را مقصود عند الشيخ على ظاهر كلام الشيخ يصلي في ويوصل لأنه جعله كالمتردد يصلي فيه ويصلو. ولذلك قال هذا ايضا يعيد اذن كونه يعيد بناء على انه صلى في في وسط الوقت. لانه على مذهب على المشهور من انه صلى في اخر الوقت فكيف يعيد لان المفروض انه صلى في اخر الوقت فاذا فرغ من صلاته اه فلن يجد وقتا كافيا للطهارة والصلاة فهذا يؤكد ان الشيخ رحمه الله قصد ذلك الظاهر السابق. وهو ان الراجي يصلي يتيمم في وسط الوقت. لانه الصورة اللي ممكن انه بعد الصلاة بعد صلاته يجد الماء ويعيد الصلاة استحبابا. لكن حتى على مذهب على المشهور لو فرضنا ان هذا الراجي خالف ما طلب منه استحبابا. قيل له الاولى ان تأخره وصلى في وسط الوقت. ثم وجد الماء فانه ليعيدوا بل كل من خالف ما طلب منه فانه يعيد في المذهب الراجي قلنا يؤخر الى اخر الوقت والموقن من باب او لا يؤخر الى اخر الوقت فان قدم احد هذين على المشهور الراجي او الموقن قدما الصلاة في اول الوقت او وسطه فإنهما يعيدان استحبابا يعيدان استحبابا اذا قال رحمه الله واما الايس الايس اللي قلنا يصلي في اول الوقت عنده يقين لا يجمع وصلى في اول الوقت وبعد الفراغ حضر الماء صلى في اول الوقت لأنه ايس ثم بعد ذلك وجد الماء ظاهر كلام الشيخ لأنه قال ولا يعيد غير هؤلاء شنو الظهير انه لا يعيد لأنه ذكر لينا هنا اليائس فالإعادة مدكروش فظاهر كلام الشيخ ان الايس الذي صلى فيه لا يعيد وهذا خلاف مشهور المشهور في المذهب ان فيه تفصيلا كما ذكر الشيخ الشارح الايس فيه تفصيل قالوا اه التفصيل الأول الذي ذكروه فيه قالوا ان وجد ان حضر ذلك الماء الذي ايس منه ان حضر هو فانه يعيد يستحب له الاعادة في الوقت. وان حضر ماء اخر غير الماء الذي كان قد يأس منه فلا يعيد وكلام الشارع عندكم معكوس عكس هذا. والعكس هذا هو الصواب وهو الذي قصده الشيخ وذكره في غير هذا الشرح اذن شنو هو هاد التفصيل اللي عندهم في الايس؟ واحد عنده يأس عنده اه يقين ان الماء في المكان الفلاني غير موجود ايس من وجود الماء في ذلك المكان الفلاني. في البئر الفلاني او نحو ذلك. واحد الماء معين عنده يأس انه لن يوجد في الوقت يعني حتى لآخر الوقت راه مغيكونش داك الما بعد ان صلى في اول الوقت لانه يطلب من يائسا ان يصلي في الاول لا فائدة من من التأخير مع يأسه او عادة واحد الما معين كيجيبوه ليه الناس اه المكلفين بهذا فواحد الوقت معين وهو يعلم اذا ان داك الما مغيوصل حتال حتى يخرج وقت الصلاة عنده يقين هذه عادة جرت سنين ان داك الما كيوصل من مور المغرب وهو اه يريدوا ان يتوضأوا ان يغسلوا الى العصر وضع المعنى فصلى في اول الوقت لانه ايس قدر ان داك الما حضر قبل خروج وقت الصلاة. داك الما نفسو او تذكر ما ان كان قد نسيه في الوقت فانه كذلك يعيد استحبابا في الوقت وجد ماء بقربه انساه غفل عنه ومن بعد وجد الماء بقربه او عنده ماء ونسي ان عنده ماء في مكان ما او ايس من من وجوده في الوقت فصلى في اول الوقت. كذلك تستحب له الاعادة في في الوقت وفيما عدا ذلك لا يعيد اذن الشاهد قال ومن تيمم من هؤلاء حاصل الكلام ومن تيمم من هؤلاء اي المعذورين كلهم ثم اصاب الماء في الوقت دابا تكلمنا على اصاب الماء طيب من حصلت له القدرة على استعمال الماء اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض فكذا وكذا. او حصلت له القدرة على على استعمال الماء او وجد من يناوله ماء يستحب له ان يعيده قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف يخاف ان لا المسافر او الحاضر الذي يخاف والا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه الراجي ولا يعيد غير هؤلاء. لا يستحب لغير هؤلاء الاعادة ثم قال رحمه الله ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد ذكر الشيخ هنا في مسألة اه صلاة صلاتين بتيمم واحد ثلاثة اقوال القول الاول ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم القول الأول فيه شبه تفصيل وهاد الأقوال كلها مروية في المذهب القول الأول ان وهذا اصل عام وان كانت هاد الاقوال الاتية معنا فيها شيء من التفصيل او يوجد فرق بينها لكنه فرق دقيق والا الاصل العام المتفق عليه بين هذه الاقوال كلها يمكن ان نجعله اصلا وعاد نستتنيو منو بعض الصور الاصل العام انه لا تصلى بتيمم بتيمم واحد صلاتان المفروضة ان لا يجوز ان يصلي المتيمم صلاتين مفروضتين بتيمم واحد هذا اصل عام وعاد غتجي معانا الاستثناءات او عدم الاستثناء على حسب الاقوال الاتية اذن الأصل العام عندنا في المذهب اش؟ ان المتيمم لا يصلي صلاتين مفروضتين فأكثر جوج وثلاثة والفوق من باب اولى بتيمم واحد القول الأول استتنا واحد السورة قالك الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم لضرر مقيم النعت لضرر اي ضرر دائم مستمر لا يرجى زواله اذن استثنى سورة وهي اش؟ المريض الذي لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه وماشي ضرر طارئ لا ضرر مقيم ضرر مستمر لا يرجو المريض زواله بخلاف من طرأ عليه المرض مثلا شخص كان صحيحا معافا وطرأ عليه زكام نزلة برد ولا يستطيع استعمال الماء لما طرأت عليه النزلة لكن عند زوال النزلة يقدر ان يستعمل الماء. واضح؟ ماشي ضرر مقيم. ضرر طارئ عارض. يأتي ويذهب وهذا هو الأصل في الأمراض الغالب فيها فهذا ما حكمه على هذا القول؟ لا يصلي صلاتين بتيمم واحد استتناو حالة واحدة لي هي المريض مرضا لا يرجى برؤه المريض مرضا لا يرجى وهاد المريض ماشي عدم مناولا لا لا يقدر على استعمال الماء لا يستطيع ان يمس الماء جلده هذا هو الذي يجوز له ان يصلي صلاتين بتيمم واحد اذن القول الأول الا مريض لا يقدر على مس الماء ماشي مريض لم يجد من يناوله لأن المريض نوعان كاين مريض لم يقدر ومريض لم يجد من يؤدى لا يستطيع استعمال الماء والضرر الذي في جسمه ضرر مقيم ماشي عارض طارئ بهذه القيود هذا هو الذي يصلي صلاتين بتيمم واحد يجمع بينهما جمعا صوريا. يأخر الظهر الى اخر الوقت والعصر يصليه في اول الوقت ويتيمم تيم واحدا لهما والمغرب الى اخر الوقت والعشاء في اول الوقت وتيموت يوما واحدا لهما هذا القول الأول القول الثاني وقد قيل يتيمم لكل صلاة وهاد القول لي دكرو بصيغة التمريض وقد قيل هو المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم وقد نكت عليه الشيوخ بعده في هذا في قوله وقد قيل قالوا لا ينبغي يذكر قول ابن القاسم اللي هو المشهور بصيغة التمريض. قيل هذا هو المشهور وهي رواية ابن قاسم انه يتيمم لكل صلاة دون استثناء واضح؟ شكون اللي هذا يتيمم؟ وهاد المريض الذي لا يقدر على مس الماء حتى هو يتيمم لكل صلاة. اذن القول الثاني لا استثناء فيه كل متيمم ولو هذا المريض لي تكلمنا عليه يتيمم لكل صلاة هذه الرواية الثانية ليوسف القاسم وهي مشهورة عند المغاربة شهرها المغرب وقد ذكرناها فديك المقدمة ان المغاربة يعتمدون روايات ابن القاسم يغيرونها القول السائد في المذهب وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد القول الثالث فيه استثناء اخر روي عن مالك فاش كاين هاد الاستثناء الآخر في الصلوات الفوائت من فاتته صلوات ثم تذكرها الصلوات الفوائت التي تذكرها الانسان بعد خروج وقته وبعد مرور مدة عليها القول الأول اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت والثاني اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت القول الثالث هو اللي فيه استثناء الفوائد شنو هاد القول المروي عن مالك؟ ان من فاتته صلوات صلاتان فأكثر ثم تذكرها بعد فله ان يصليها بتيمم واحد. هذه الصلوات الفوائد فقط هي التي استثنيت. اذا الاصل العام كل صلاة لها تيمم الا على هاد القول التالت الا الصلوات الفوائت واحد مثلا فصلاة العصر دكر انه امس ما صلاش الظهر والعصر مثلا او ما شلاش الظهر او العصر او المغرب او العشاء مثلا فليصلي تلك الصلوات الفوائد كلها بت يوم واحد علاش؟ لماذا ما وجه هذا الاستثناء؟ قالوا لان الفوائت وقتها واحد عندها وقت واحد وهو عند تذكرها ملي كيدكرها فذلك وقتها لها وقت واحد بخلاف الصلوات الاخرى الحاضرة فكل صلاة لها وقت يرحمك الله الصلوات الحاضرة كل صلاة لها وقت. الظهر عندو وقت العصر عندو لكن الفوائد لها وقت واحد لذلك يجوز الجمع بينها بتيمم واحد وضحت طيب المالكية رحمهم الله ما مأخدهم عموما فهاد الأمر لي خالفو فيه الجمهور؟ هدا القول او هاد الأمر قد خالفو فيه الجمهور الجمهور يقولون التيمم له حكم الطهارة المائية لأنه بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل فله حكم المبدل منه ولا دليل يدل على التفريق بين التيمم والوضوء لا دليل صريح يدل على ان التيمم اه يجب ان يكون لكل صلاة وانه خلاف الوضوء والغسل. بل عموم الادلة تدل على العكس. النبي صلى الله عليه وسلم سمى في في احاديث التيمم وضوءا وسماه غسلا فالجمهور قالوا التيمم له حكم الوضوء والغسل فإذا تيمم المعذور فقد تطهر آآ ولا ينتقد تيممه الا بما ينقض الوضوء او الغسل النواقض ديال الوضوء وديال الغسل هي نواقض التيمم ويزاد على ذلك وجود الماء لمن تيمم لعدم الماء. ناقضه مثل الوضوء ويزيد ويزيد وجود ماء قبل ان صلى اه اذن فقالوا نواقض التيمم كان واقضي الوضوء وكالغسل وكنواقض الغسل الا ان انتهي من لفقدان الماء ثم وجده قبل الصلاة المالكية اذن ما مأخذهم في هذا مأخذهم في هذا قالوا هو امر اشرنا اليه امس وهو ان فاقد الماء ولاحظ هاد التعليل لي عللوا به يصلح في فقدان الماء ولا يصلح في التيمم التيممي لعدم القدرة على استعماله بيان هذا قالوا ان المتيمم اه الفاقد للماء يطلب منه بعد دخول وقت كل صلاة ان يطلب الماء لو ان انسانا لم يجد ماء كان فاقدا الماء ثم توضأ لصلاة الظهر فعند دخول وقت العصر وجب ان يتخذ الاسباب وان يطلب الماء يقلب على الما ويبحث عليه ليتوضأ او يغتسل فإن لم يجده يئس او كان راجيا على حسب الأحوال يتيمم وهكذا فكل آآ وقت يدخل للصلاة هو مطالب بالبحث عن الماء. فإذا كان في كل صلاة يطالب بالبحث عن الماء اذا فتيممه للصلاة السابقة لا يستمر الى الصلاة الى الى وقت الصلاة الآتي لماذا؟ لأنه بعد دخول وقت الصلاة الآتي يطالب بالبحث عن الماء وطلبه او مطالبته بالبحث عن الماء اه تدل على انه ليس متطهرا. اذ لو كان متطهرا بالتيمم السابق لما طلب منه البحث عن ماء لانه على طهارة. وضع المعنى اذا فقالوا هو مأمور بالبحث عن الماء بعد دخول وقت كل صلاة هذا يدل على ان الطهارة السابقة لا تستمر لو كانت مستمرة لما طلب ببحث الماء وخاصو كل وقت يدخل يبحث عن الماء مفهوم الكلام؟ اذن فإذا كان يطالب بالبحث عن الماء بعد دخول كل اه دخول وقت كل صلاة فإذا لم يجد الماء او ايس من وجوده فحينئذ يتيمم عاد غنرخصو ليه ملي غيحصل ليه اما اليأس ولا الرجاء ولا التردد غنقولو ليه مرة خرى لا بأس ان تتيمم وهكدا فالصلاة الآتية اذا ايس او او تردد او رجاء او تردد يقال له مرة اخرى لا بأس ان تتيمم ومطالبته بالبحث تدل على عدم طهارته واضح لكن قال يعني المخالفون لهم في الرد عليه لقالو لو سلمنا سلمنا جدلا ان هذا صحيح مع ان هذا اصلا فيه نظر لان الاية ليس من وجود الماء لا يطالب بالبحث عنه ولو دخل وقت الصلاة الاخر واحد بدل قصارى جهده في البحث عن الماء ولم يجده وهو يعلم يسكن في قرية او مكان يعلم ان الماء غير لا اثر له غير موجود الا ان السماء ماء فلا شك ان هذا حتى بعض علماء المالك ينص عليه لا يطالب بالبحث عن الماء مرة اخرى ملي يدخل وقت العصر نقول له عاود سير طلع للبير وعاود سير شوف الواد وعاود سير شوف المكان امكنة لي فيها الما عاود قلبها مرة خرى عاود قلب القراب او عاود قلب الأواني وقد اه بحث فيها عن الماء يقينا فيما مضى قبل ثلاث ساعات او اربع ساعات. لا يطالب مرة اخرى بالبحث في اه اماكن يوقن انه لا يوجد فيها الماء فذلك عبث فإذا قلنا هذا فيه نظر لكن لو سلمناه يقال هذه العلة التي يذكرون غير موجودة في من اه تيممها دم القدرة على استعمال الماء يلزمه ان يتطهر ويغتسل قال والحكم فيهم انه على ما تحصل ذلك الوقت بائسا بائس منه او يائس منه اي من وجود الماء فيه اي في الوقت ياك مم رددوا لان العاجز عن استعمال الماء لا يطالب بالبحث عن الماء. شكون اللي فيه الآيس والراجي وكذا لا الفاقد المائي وهذا الماء موجود حاضر لكنه عاجز عن استعماله. فلما تلزمونه بالتيمم لكل صلاة مع انه ليس مطالبا بالبحث عن الماء اصلا الماء موجود وضحها فالشاهد على كل هذا يعني التفصيل او هذا القول بان آآ التيمم يجب ان يكون لكل صلاة هو خلاف اه جمهور العلماء ومن اقوى ما استدل به في المذهب بعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة. وان كانت الاثار في هذا مختلفة الأثر في هذا الباب مختلفة فإنه قد ثبت عن كثير من الصحابة آآ اقوال صريحة في تنزيلهم التيمم منزلة الطهارة المائية وفي انه لا ينتقض الا بما ينتقد به الوضوء او الغسل اتكون صريحة عن الصحابة وقد ذكر الامام البخاري في صحيحه بعضا منها لكن جاءت بعض الاثار عن بعض الصحابة آآ اه تدل على هذا الذي ذهب اليه المالكية رحمهم الله ولذلك قالوا به مع التعليل بما سبق وقد جاء هذا عن مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وما روي من الاثر عن بعض الصحابة انهم كانوا يرون التيمم لكل صلاة اه فقد ورد ذلك عن ابن عمر وعن علي وابن عباس وعمرو بن العاص فإن هذه الآثار فيها نظر من حيث الثبوت من حيث الصحة من حيث صحة اسنادها فقد ضعفها ابن حزم رحمه الله تعالى في لا ولو صحت قال اهل العلم لا تدل على الوجوب ولو صحت شنو الذي صح انهم ان هؤلاء كانوا يتيممون لكل ولو صحت هذه الاثار لا تدل على لزوم ذلك لانه يمكن للانسان ان يتوضأ لكل صلاة فكما يمكن ان يتوضأ لكل صلاة مع عدم انتقاد وضوئه يمكن ان يتيمم لكل صلاة ان شاء ان اراد ما دام التيمم حاضرا وسهلا ميسرا فإن شاء الله فيمكن ان يفعل ذلك ففعل هؤلاء لهذا لا يدل على على لزومه اه وقد جاء اه عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكر البخاري في صحيحه انه لما سئل عن هذا قال يجزئه التيمم ما لم يحدث بمعنى ان التيمم اه ينتقد بما ينتقض به الوضوء والغسل بقيت مسألة وهي من كان معذورا من هؤلاء المذكورين وتيمم فهل التيمم يرفع الحدث مطلقا او التيمم يرفع الحدت رفعا مؤقتا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قال اهله التيمم يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. فصلوا قالوا اذا تيمم الانسان مكان الوضوء فلا بأس فان او يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. القول الثاني وهو قول ضعيف جدا وحكي الاجماع على خلافه ان التيمم يرفع الحدث الطلاق على الحدث الاصغر والاكبر فهمتو هاد القول هذا بمعنى من كان معذورا مثلا شخص كان جنبا وكان معذورا لم يجد ماء ولم يقدر وتيمم فإن فان الجنابة ترفع. الحدث الاكبر يرفع بالتالي لو وجد ماء او صار قادرا على استعماله فلا يلزمه وضوء ولا غسل. صافي صار طاهرا اصلا. وان كما يتوضأ ويغتسل لماء وانما يتوضأ لما يستقبل من الصلوات ان احدث فإن لم يحدث فقد ارتفع عنه الحدث وهو قول ضعيف مرجوح والقول الثالث وهو قول المالكية واكثر اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مؤقتا مؤقتا طيب شنو هو الضابط ديال التأقيت؟ مؤقتا بزوال المانع بزوال العذر بمعنى من من تيمم لفقدان الماء لعدم وجود الماء فإنه عند التيمم يرتفع عنه الحدث لكن رفع الحدث يبقى مؤقتا بزوال يبقى مؤقتا الى ان يزول المانع فإذا زال المانع وحضر الماء لأن المانع الذي او العذر الذي تسبب اه في استباحة التيمم هو فهاد الصورة اللي دكرنا الآن فقدان الماء فإذا زال المانع اللي هو فقدان الماء وحضر الماء فإنه يرجع محدثا كما كان حدثا اصغر او او اكبر. من اما ما كذلك لعدم القدرة على استعمال الماء فإن الحدث يرتفع مادام المانع موجودا وهو عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا زال المانع رجع الحدث الى ما كان عليه. اذا صار قادرا على استعمال الماء يلزمه ان اه يتوضأ او يغتسل يرجع الحدث الذي كان واضح؟ اذن فالذي عليه اكثر العلماء هو ان التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا انه يرفع الحدث كليا لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر مادام المانع موجودا فالحدث يرتفع لكنه مؤقت بهذا القيد فإذا زال المانع ورجع الأمر الى ما كان عليه فإنه قد اشار الى الاول قوله ما ايقن اللسان سواء كان سفره سفرا تقضي صلاة ام لا؟ بوجود الطابور الكافي لوضوءه او في الوقت المختار اخر اخر وما ذكره ليس او لعدم القدرة على ظن نعم اشار اليه قولي يأس منه او من بعد طلبه اننا في وللوقت لتحصل له فضيلة الوفد نعم. لان فضيلة الماء قد يئس من كذلك حكم غلب على ظنه عدم وجود اشار اليه اذن لاحظ هاد لأن فضيلة الماء قد يأس منها فيها اشارة للأمر لي ذكرت لكم وهو اش ان مأخذ هذا التفصيل لي هو متى يستحب متى يتيمم مفعول الوقت وفي وسطه واخره هو تزاحم فاضلين الفاضل الأول هو الصلاة في الوقت التزاحم فضيلتين الفضيلة الأولى الصلاة في الوقت والفضيلة الثانية الطهارة المائية فلما تزاحمت هاتان الفضيلتان جاء اش؟ الترجيح بينهما. ما الذي يقدم هذا؟ ام ذاك الى اخره قال ولهذا قال لك لأن فضيلة الماء فضيلة الطهارة المائية قد يأس منها اذا فليحصل فضيلة الصلاة في اول الوقت قال اشار اليه بقوله لم يكن عنده اي متيمم منه اي الماء علم بان يكون مترددا في وجوده انه اسم وليس بضرب. نعم. ولو كان ظرفا لكان ساكنا الفرق بين وسط ووسط هي اللي بمعنى بين. تقول جلس فلان وسط الحلقة او وسط كذا اي بين كذا وكذا هذا بالشين من قال الرابع اشار اليه بقوله ذلك يتيمم في وسطه بابا ان خاف الا يدرك في الوقت ورجاء ان يدرك هكذا قرره على ان المراد هكذا قرره الشيخ احمد زروق دال للشيخ احمد زروق. نعم. عندك الدال لا اه هكذا قرره دال دال رمز للشيخ احمد زروق قرره دا هكذا قرره احمد زروق على ان المراد به المتردد في قائلا لا فرق بينه وبين ما قبله على المذهب. نعم قرره على ان المراد الراجي به على ان المراد به وما قرره الشيخ احمد زروق هو الظاهر من كلام الشيخ كما ذكرنا هو الظاهر ان المراد به الطاجين قالوا في كلام المؤلف الله تعالى مخالفة مذهب ذلك ان ظاهر قوله غازي لا يؤخر فقال ابن هارون الا اعلم من نقل في رد قول فيكون فيه تكلف بمعنى نردوه الى الاول اللي هو الموقن وبالتالي نقولو كذلك يتيمم في اخر الوقت لكن فيه تكلف لانه كذلك الاشارة ترجع الى اخره مذكور. هم. قال انتقل يتكلم على من يؤمر بالاعادة في الوقت. نعم اعد فين لا الى ما يليه مم ايوا هداك ساقط عنداك اسقط نعم لا خطأ لان ما يليه هو الاخير هو قوله وان لم يكن عنده من الماء علم تيمم في وسطه يليه هو اخر مذكور اخر مذكور اللي تكلم عليه هو المتردد المتردد يتيمم في وسط الوقت ودكرنا ان ظاهر كلام الشيخ هو ان كذلك راجعة الى ما يليه الى القسم اللي قبل منو وهو المتردد وبالتالي كذلك يتم في وسط الوقت هذا الذي قرره الشيخ بن ناجي قال نردو هاديك الاشارة ديال قوله وكذلك ان خافا نردوها الى الاول لي هو الموقن لا الى ما يليه لي هو المتردد باش يكون كلامو مستقيم مم ولا من يؤمر بالإعادة في الوقت ومن لا يؤمر بعد ان فعل ما امر به على جهة من هؤلاء عائلة المذكور لا يقدر على مسك الماء لا يجد من تناوله الماء الذي منه الماء خوف الوصول المسافر الذي تيقن وجود الماء في الوقت يائس منه الطائف الرازي. نعم. قال ابن عمر الا ان قوله ثم طاب الماء في الوقت بعد ان لا يصدق على المريض لا يقدر على مس المال ذلك على المريض لا يجد الماء اللهم الا ان يقال ثم اصاب الماء او اصاب القدرة على استعماله وباقي غيبقى عليه شيء اللهم الا ان يقال هذا جواب على الإشكال الأول اللي هو لا يصدق على المريض الذي لا يقدر على مس الماء ولكن باقي لي هو كذلك على المريض الذي لا لذلك هو الشيء لتما التحت قال لك اه يكون التقدير اصابه من حيث القدرة على استعماله او وجودة او وجود الته باش يشمل التلاتة قوله في الوقت لا يصدق الموقنين ان يقال اخر الوقت الا ان يقال اخر الوقت متسع اي واسع بمعنى الا الا قلنا راه الاخر ديال الوقت واسع اش معنى واسع ونام عنهن لو تعمد اراد قضاؤهن فله وان كان صحيحا كافرا او مقيما. والقول الاول تعبان لابن القاسم شنو هو هداك هو التاني لابن قاسم؟ هو الأول بعدا شنو هو؟ هو ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد. والثاني هو اللي تحكاه بصيغة التمريض. وقد قيل من الممكن يصلي فيه الصلاة الأولى ويلقى الما ويعاود يتوضا ويصلي فيه مرة اخرى هذا هو معنى الا ان يقال اخر الوقت متسع واسع اش معنى واسع؟ يكفي لصلاة راه غيتيمم ويصلي ويجد الماء بعد الصلاة ويعاود يتوضا ويصلي. لكن الشيخ نكت عليه قال ليه هذا ماشي هو اخر الوقت الى كان غيكون واسع بحيث غيصلي جوج مرات اذن هذا ماشي اخر الوقت ها هو اش قال؟ هذا قال اه رده علي الاجهري بان المطلوب متيقن ان يؤخر الى ان يوقعها في قدر ما يسعها في في اخر جزء في الوقت فلا يتصور فيها اعادة. اذ الفرض انه فعل اخر جزء من الوقت بقدر ما يسعها. بمعنى هاد لي صلى فآخر الوقت لا يتصور منه الإعادة مرة اخرى لأن المفروض انه انتهى من الصلاة وبقى واحد القدر الذي لا يكفي للصلاة واضح المعنى هذا من باب اراد زعما ان يخرج كلام المؤلف نقول الا ان يقال اخر الوقت متسع لنخرج كلام المصنف نعم والا فالاصل ان اخر الوقت لا يكفي لصلاتين علاش سميناه اخر؟ الى كان مزال غيكفي نتا لاخر راه ماشي الاخر في الوسط قال المأمورون من هؤلاء السبات بالاعادة في الوقت ثلاثة احدها احدها اشار اليه اما المريض الذي نناوله فليعيد في الوقت في وقت بتأخير التيمم زيد اسي نبيل اليه معندكش واحد اليه تم ولم يبينه الشيخ وهو وسط الوقت في حقه وحق الذي اللذين اق الذين بعدهم انه لا يخلو غالبا من ما لم يجد من نعم وثانيهما اشار اليه كذلك المسافر الخائف من ونحوها كالنصوص انه اذا اصاب جاء في الوقت نعم. اذ لو انهاه لوصل الى الماء بمعنى قالوا غي ملي راه لقا الما من بعد من الصلاة هذا دليل على تقصيره يصليها في وسط الوقت ومن بعد لقا الما ومزال الوقت مخرجش اذن هذا دليل على تقصيره. اذ لو انهاه يعني لو بلغ قصارى جهده لوجد الماء لوصل الى الماء قالوا لو انهامه لوصل الى قد يخاف ما لا يقع منه ان له مثل ثالثها اشار اليه بقوله ذلك مثل المريض الا يدرك جاء في الوقت انه اذا وجد الماء في الوقت في وقت ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة. نعم. غيره ان اليائس لا يعين ما وجد الماء مطلقا وليس كذلك بل وهو ان ولد الماء الذي يأس منه ان وجد الماء الذي يأس منه فلا يعيده وان وجد غيره اعاد عندك هاد الضعيف اه ها هو قال لك عاد المحسن يكيت عليه لتحت قال لك هذا عكس ما قاله في تحقيق المباني والكبير من انه يعيد ان وجد الماء الذي يأس منه لا غيره ومثله ما قاله فيهما للتتائي وهو الصواب فعبارته لا معكوسة فتدبر وجد الماء الذي يأس منه لا يريد وجد غيره نعم. وظاهره ايضا المتيقنة ومن وجد الماء بقربه اهله او فيه ذكره فلا اعادة عليه والذي في على الثلاثة الاعادة. نعم. ولا يصلي صلاتين فريضتين حاضرتين حضاريتين حضاريتين حضاريتين يعني الرباعية نعم نعم واضح را كلها هاد الصور را دكر ليها المحشد الصور ديالها قالك او نسيه صورتها او برحله كلشي دكر ليه الصورة ديالو العام لي لتحت زيد ولا يصلي لا يصلي حضاريتين قضية في الوقت ام لا بتيمم لاحظ هاد الإطلاق هذا ديال كذا وكذا وكذا باش يبين لك الفرق بين هاد القول والأقوال الآتية. يعني هاد القول الأول ما عندوش تفصيل بين المنسيتين وغير المنسيات بخلاف القول الثالث لي غايجي معانا لي روي عن مالك بأنه بغا يبين ليك الفرق بين الأقوال القول الأول كيقولك يصلي صلاتين بتوم واحد سواء اكانتا قريتين او سفريتين او منسيتين. بخلاف القول التالت كيقولنا فصلاة الفوائت المنسية يجوز صلى بتيمم واحد لأن وقتها واحد الو تيمم واحد من واحد من هؤلاء لا ولا يصلي صلاة بتيمم واحد من هؤلاء السبعة الا مريض غيجي الفاعل هو هداك مريض هم لا بتيمم واحد من هؤلاء الثبات المتقدم ذكرهم لا يقدر على مسك الماء لضرر بجسمه مقيم نعم بمرض لازم لا يرجو زواله في وقت الصلاة نعم. وقد قيل يتيمم صلاة صحيح كان عمري كافرا او مقيم نعم. وقد روي عن مالك الله تعالى فيما ذكر بمعنى هاد القول التاني راه مخالف للقول الأول لأن هاد القول التاني اش كيقولك؟ صحيحا كان او مريضا ولم يفصل في المريض مطلقا خاصو يتمم لكل صلاة قال وقد روي دابا القول التالت وقد روي القول التالت قد روي عن مالك الله تعالى فيمن ذكر ترك او والتاني وها هو غينكت عليه زعما علاش؟ قال والثاني بقاسم وهو المشهور زيد وليدا ولذا اخذ على السيف بتقديم نعم وعلى المشهود صلاتين واحد سواء كانت عاد الثاني ابدا على ما سهم نعم بناء على قول ابن القاسم لأنه قول ابن القاسم يتيمم لكل مطلقا قال فمن حكاية الاقوال الثلاثة لا يتجنب الحاضر الصحيح بقيدين الجمعة عندنا في المذهب لا يتيمم لها الحاضر الصحيح اما الحاضر المريض يجوز يجوز لا يجوز يتمو المسافر والحاضر المريض الحاضر الصحيح هذا الذي لا يتيم يوم الجمعة طيب اش يدير يتيمم ويصلي الظهر ما يمشيش للجامع ما يصليش يتيمة ويصلي الدار. هذا هو هذا الحاضر الصحيح الحديث الصحيح اما الحاضر المريض ولا المسافر يجوز لهما التيمم قال وكذلك صلاة الجنازة نعم نعم لا يخطب لا يخطب لا يخطب الجمعة ينيب غيره شي حد خر اللي يقدر وكذلك ذلك صلاة الجنان فاذا تعين لأن هاد السورة تا هي اللي دكرو الآن سورة نادرة في الحقيقة يعني قد يكون مأخدها سد الذريعة صورة نادرة حاضر صحيح صحيح عيسى مريضا احاضر ولم يجد ماء ايلا كان حاضر صحيح لم يجد ماء الناس كلهم مغيلقاوش الما وبالتالي مغيصليوش كلهم الجمعة كلشي مغيصليش الجمعة مفهوم؟ سورة نادرة جدا نعم مريض حاضر هذا كثير جدا مريض حاضر لا يستطيع استعمال الماء هادي صورة كثيرة فيتيمم هذا ومسافر لم يجد ماءا هادي تا هي سورة كثيرة جدا لأن المسافر مغيحملش معاه كثير من الماء فقد لا يجد ماء لكن حاضر صحيح لم يجد ماء نادر جدا لأن حاضر صحيح امتى غيتيمم؟ في حالة واحدة عند فقدان الماء ملي كنقولو صحيح ادن معندوش عذر الا فقدان الماء وهادي صورة نادرة يندر وقوعها قال وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها زد والنوات ادن صلاة الجزائر قال لا يتيمم لها الا اذا تعينت اذن الحاضر الصحيح نفسك لا مازال على الحاضر الصحيح لا يتيمم لصلاة الجنازة الا اذا تعين اش معنى تعينت؟ لم يوجد غيره الا اذا تعينت بحيث لم يوجد غيره قال بان لا يوجد مصلي غيره. ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء هو حاضر صحيح معندوش الما ولا يمكن تأخيرها الى ان يحضر الماء ولا يوجد غيره فتتعين عليه حينئذ يصليها بالتيمم. قال واما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح كذلك اذن فالحاصل ان صلاة الجمعة وصلاة الجنازة وهادي شنو هي السنن والنوافل؟ هادي بثلاثة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح وما عدا الحاضر صحيح يتيمم لهؤلاء المريض الحاضر والمسافر يتيمم للجمعة وللجنازة السنن والنوافل قال واما السنن والنوافل في تيمم المسافر دون نزله به نفسه حيث قال ولو نوى بتيممه فردا جاز له ان يصلي به نفلا بمعنى لا يجوز له ان يتيمم ابتداء واصالة للنفل هذا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب لا يجوز ان يتيمم النفلي وحده وانما ممكن يصلي بالتيمم النفل بشرط ان يكون تابعا للفرد يعني انه يتيمم للفرد ثم يصلي النفلة متصلا بالفرد. متصلا به. متصلا بالفرد اما قبله او بعده. هذا قول الشيخونة بعده لا مفهوم له كما نبه عليه المحشي بعده لا مفهوم له. غير المقصود انه غيتمم الظهر ملي يتمم باش يصلي الظهر صلى واحد جوج ركعات قبل الظهر. ولا جوج ركعات بعد الظهر قالوا كتر شمن نوافل؟ هداك هدا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب يجوز يصلي النافلة تبعا للفرض بشرط الإتصال اما شنو الإتصال؟ اما يصلي قبلها ولا بعدها مباشرة وان لا يطول الفصل ما يكونش فصل كثير يكون فصل يسير جدا بحيث يدير الأذكار والمعقبات النافلة اذن يشترط الا يطول الفصل بين الفريضة والنافلة هذا واحد ثانيا الا يكثر من النوافل يصلي جوج ركعات ولا ربعة الركعات حكم المحشي وثالثا ما يتيممش للنفل استقلالا يتيمم للفرد. وهذه المسألة ايضا مما خالف فيها المالكية جماهير العلماء. وفيها خلاف قوي جدا وشديد وهي ايضا مثل المسألة السابقة مما ليس فيه نص صريح مما ليس فيه نص صريح اذن المسألة السابقة لي فيها الخلاف قوي ويكاد يكون قول غير المالكية اقوى مسألة ان التيمم لا يجوز ان يصلى به الا فرض واحد والمسألة الثانية لا يجوز التيمم للنفل للحاضر الصحيح ويجوز لغيره. الحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة ولا يتيمم لصلاة الجنازة ولا يتيمم لصلاة الجمعة دون غيره هذه ايضا مما خالف فيها المالكية الجماهير وظواهر النصوص وعمومات النصوص وما كان عليه اكثر السلف يقتضي عكس هذا ان التيمم في الجملة وفي العموم له حكم المبدل منه وهو الطهارة المائية وبالتالي تصلى به صلاتان مفروضتان فأكثر وتصلى به الجمعة كما تصلى به سائر الفرائض وتصلى به النوافل كما تصلى به الفرائض والتفريق ولهذا هاد التفريق بين النافلة وفريضة الفصل يصل وغيره شنو الضابط ديال الفصل؟ ماذا لا لازم يذكروا له ضابطا قال قال جاز له ان يصلي وان لم ينوي صلاة النفل بعد الفرض وقيد بالبعدية مع انه لو صلى به نفلا قبل قبله لصح لقوله بشرط اتصال بالفرد اي وببعضه فإن فصله بطول او خروج من المسجد اعاد تيممه ويسير الفصل مغتفر ومنه اية الكرسي والمعقبات ويشترط ايضا الا يكثر النفل جدا والكثرة بالعرف هادي كلها يعني الفصل الطويل والفصل اليسير والكثرة وعدم الكثرة والكثرة تضبط بالعرف شنو هو العرف الكثرة والست ركعات تعتبر كثرتان وثمانية عشرة اثنا عشر ركعة شنو هو الكسرة عرفا وكذلك الفصل وكذا فالشاهدة المسألة بالضبط عندنا مسألتان في الجملة آآ صلاة الفريضة بتيمم واحد ولا يجوز ان تصلى اكثر من فريضة بتوم واحد ولو لم ينتقض الوضوء او الأمر الثاني عدم جواز صلاة الجمعة للحاضر الصحيح ولو كان معذورا لو فرضنا هاد السورة لم يجد ماءا نعم سورة نادرة لكن لو فرض انه لم يجد ماءا او عدم جواز صلاة النافلة الا اذا كانت تبعا للفرد قبله او بعده دون فصل اه طويلين ودون كذا مما فيه خلاف قوي وكثير من المالكية من علماء يخالفون في هذا من علماء المالكية يخالفون في هذه المسائل التي ذكرناها لكن هذا اللي ذكرناه هو المشهور اي الذي كثر قائله من المتأخرين ايش معنى مشهور كثر قائلوه من المتأخرين من علماء المذهب. شهروه واستظهروه وصار ينقله بعض عن بعض. فصار هو المعروف في المذهب. هذا معنى كونه مشهورا ولا يلزم من كونه مشهورا ان يكون راجحا اذ الراجح ما قوي دليله هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كاين شي اشكال تفضل اه نعم اه نعم هو تابع له لأن عنا في المذهب يجب ان يتيمم لكل صلاة ومتى يتيمم لها؟ بعد دخول الوقت اه وعندنا من الأمور المستحبة ان يصلي الصلاة بعد التيمم مباشرة ميطولش الفصل بمعنى