طبخ ولا شي وانما هو مجموع تراب اه خلطت بالماء ووضعت تحت عرش تا يابست ذلك يجوز التيمم به. وضح الفرق فالشاهد اذا لا يجوز عندهم التيمم بالمطبوخ سواء اكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجار او سباخة. فان تعلق لي هو فيما سقته السبع العشر والحديت التاني يقتضي نفي الزكاة فهنا وقع تعارض في سورة الخاص في الافراد ديال الخاص كاين تعارض فيما عدا سورة الخاص لا تعارض لكن في افراد من اهل الحديث ومن غيرهم اجازوه حكم من فعل سنة التيمم الضربة الثانية واليد الى المرفق هل ينكر عليه بتوجيه الى ما صح عند المتكلم ام يتركه على فعله ذلك شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا اضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه. حسبك اصبر قال رحمه الله والتيمم بالصعيد الطاهر عليكم السلام جزاك الله خيرا قوله رحمه الله بالصعيد الطاهر هذه عبارة عبارة طاهر تفسير منه للطيب الذي ورد في الآية ففي الاية ربنا تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا ففسر الشيخ رحمه الله الطيب بالطاهر ولهذا عدل عن اللفظة الواردة في الآية. علاش ما قالش؟ والتيمم بالصعيد الطيب كما في القرآن. قصد بذلك البيان والإيضان اح فقال ما كان الطيب الطاهر بمعنى بغا يقولنا قول الله تعالى صعيدا طيبا اي طاهرا فجاء هذا الكلام منه على وجه التفسير ولهذا مدحه السارح كما عندكم مدحه الشارح قال لك هذا من تفسير الراسخين قال والتيمم بالصعيد الطاهر اي الطيب المذكور في الآية وذنب تفسير اللفظ به لفظ اخر ما بالتفسير اللفظي اه وهو ما ظهر على وجه الأرض فسره رحمه الله قال وهو ما ظهر على وجه الأرض منها شنو هو الصعيد ما هو الصعيد هو ما ظهر على وجه الارض منها اي من الارض كل ما ظهر على وجه الارض ما صعد وعلى على الارض يعني كل شيء يكون فوق الارض ظاهرا ظاهرا على الارض من فوقها فانه يعتبر صاعدا لكن بشرط قالك منها يكون هادشي من الأرض لا شيء وضعه ادمي فوق الارض فيقال انه علا على الارض او ظهر على الارض الا قال لك بشرط ان يكون من الارض اذا فكل شيء ظهر على الارض وهو منها خرج من الارض نبت من الارض فانه يعتبر صعيدا وهذا القول الذي قال به الشيخ وهو قول المالكية هو قول الجمهور خلافا للشافعية رحمهم الله فان الشافعية خصوا الصعيد بالتراب قالوا الصعيد خاص بالتراب ودليلهم على هذا التخصيص الرواية التي فيها في الحديث السابق الذي سبق معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا فجعلوا هذه الرواية مقيدة للاطلاق الذي جاء في الاية فكان هذا عندهم من باب حمل مطلق على المقيد. الآية فيها فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد كل ما علا على الأرض. والطيب اي الطاهر فخرج بذلك المتنجس ولا خلاف ان المتنجس لا يجوز التيمم عليه ولا كلام عليه فقالوا هذا الاطلاق قيد بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد بالصعيد لما قال جعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا والجمهور خالفوا الشافعية رحمه الله في هذا وقالوا ان هذا القيد الذي ذكر في الحديث لا مفهوم له اولا لانه لقب واللقب لا مفهوم له التراب التراب اسم جامد. اسم جنس وهو اسم اسم جامد والاسم الجامد لا مفهوم له كما هو مقرر في الاصول فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها من باب التنصيص على بعض افراد العام. او قل على بعض افراد المطلق وذكر بعض افراد المطلق او العام بحكمه بحكم العام لا يخصصه هدا كعطفي الخاص على العام فعطف الخاص على العم لا يخصص العام او عموما ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا ينافي العام وضح المعنى لان الاية فيها فتيمموا والحديت فيه فتيمموا ففيهما نفس الحكم الاية امرة بالتيمم بالصعيد. والحديث امر بالتيمم بالتربة فلا خلاف بينهما من حيث الحكم فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها يكون بيانا لبعض افراد الصعيد بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم وعطانا مثال ديال بعض افراد الصعيد اللي هو التراب متى نحتاج الى آآ التخصيص ولابد الى ان نخصص العامة متى يقع للشريدة؟ وقع تعارض ومتى يقع التعارض؟ اذا كان الخبر الخاص منافيا الخبر العام. اذا كان بنومة ناف العام فيه حكم والخاص فيه حكم مخالف للعام فحينئذ هذا يسمى تعارضا فلابد من حمل العام على الخاص يتعين ذلك كما متلا فالأمثلة الموجودة والمقررات فكتب الأصول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقال ليس فيما دون خمسة اسوق صدقة فيما سقت السماء عشرا هذا يقتضي اثبات الزكاة وليس فيما دون خمسة صدقة هذا يقتضي نفي الزكاة فيما هو اقل فحصل التعارض فاش؟ فيما هو اقل من خمسة افق في الحديث فالحديث الاول يقتضي اثبات الزكاة الخاص يوجد تعارض فالحديث العام يقتضي حكما الخاص يقتضي حكما منافيا فيجب هنا للجمع بين النصين حمل العام على الخاص القضاء بالعام على الخاص للجمع بين الدليلين اما اذا دل دليل على بعض افراد العام على خصوص ودل ولكن بنفس حكم العام. ودل دليل على حكم عام لتلك الافراد وغيرها فلا تنافي ولذلك من المقرر في الأصول ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه هذا ليس من المخصصات لأنه لا لا ينافيه ونقولو انما ذكرت بعض افراد العامي من باب البيان او للاهتمام او لغير ذلك من نكت لنكتة ما لامر ما للتنبيه على اهميته للاهتمام به. اه اه بيانه بالمثال او نحو ذلك فاذا قال قائل مثلا اكرم طلاب هذه المؤسسة وقال ثان اكرم فلانا من الطلاب فهذا الثاني هاد النص الثاني فيه ذكر بعض افراد العام بحكم العام فلا يخصصه. هل يقتضي ذلك الا يكرم الا ذلك المفرد المعين لا لا يقتضي هذا قال لك اكرم الطلاب كلهم واحد قال اكرم فلانا زيدا منهم لا منافاة بينهما وانما هاد النص الخاص نستفيد منه اش الاعتناء بذلك الخاص كأن ذاك الخاص قد طلب منا اكرامه مرتين. المرة اللولة بالعموم والمرة الثانية بالخصوص فكنهتمو بيه مزيان عنداك تنسى فلان كذا قدمو هو لول هذا هو المعنى وضح اذا فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الثاني اللي كنجاوبو به كنقولو تربتها هذا لقب واللقب لا مفهوم له كما هو مقرر في الاصول عند الجمهور وانما اللي اعتبره اش؟ الدقاق هو اللي اعتبر مفهوم اللقب ولا مفهوم له عند الجمهور ضعيف اضعفها اللقب وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي شو الزرع لي تكلمنا عليه راه يتى يوم بالشروط الثلاثة فهمتم منها انه يكون ثابتا ملتصقا بالارض اما اذا ازيل فلا يتيمم به بلاغ اشكال قال وثلج وخضخاض وثلج فعطفه على تراب دون ان يقيد ذلك بما اذا لم يوجد غيره والجواب الثاني ان يقال ان حكم الخاص اللي هو تربتها لا ينافي حكم العام وبالتالي لا ضرورة اه لتخصيص العامي لعدم تنافيهما وانما هذا فيه ذكر بعض افراد العامة اه قال والتيمم بالصعيد اذا الصعيد عندنا وعند الجمهورية في الشافعية هو كل ما ظهر على الارض. قال الشيخ وهو ما على وجه الأرض ولكن بشرط منها ماشي شي حاجة مصنوعة صنعت فوق الأرض بنيت ووضعت على الأرض او شيء مصنوع وضع على الارض هذا لا يعتبر سعيدا صعيد ما ظهر على وجه الأرض ولكن من الأرض خرج من الأرض. والشيخ بين ذلك قال من تراب هادي منين شكتسمى بيانية. من تراب او رمل او حجارة او سبخة هذه كلها من الارض ناشئة من الارض من تراب هذا واضح وهذا هو الأصل والتيمم به افضل من غيره بلا خلاف. هو الافضل بلا خلاف ويجوز التيمم بالتراب سواء اكان ثابتا في مكانه او نقل ولو نقل يجوز التيمم به بلا اشكال فهمناه كان في مكانه اي بقي على الارض. نقل من ذلك المكان الى مكان اخر. يجوز التيمم به. بل ولو عن الارض وصار بينه وبين الارض حائل يجوز التيمم به خدينا واحد المجموعة ديال التراب واحد الكم معين من التراب ووضعناه فوق مثلا مائدة وضعناه فوق فوق غطاء فحال بين ذلك التراب وبين الارض حائل يجوز التيمم به بلا خلاف وهو الاصل والافضل والتيمم به مجزئ اجماعا لان الشافعي يشترطونه. اذا سواء نقل او بقي ثابتا على الارض من تراب او رمل الرمل هو الحجارة الصغيرة حجارة صغيرة مجتمعة يقال لها اش رمل الرمل الحجارة الصغيرة سواء كانت بالصورة المعهودة عندنا كذلكم الذي يكون بجانب البحار او كان اغلظ من ذلك او اكبر من ذلك بقليل فهو يسمى يسمى رملا في اللغة. يجوز التيمم عليه لماذا؟ لانه ايضا قد يكون ظاهرا على الأرض في بعض الأماكن في بعض المواطن او حجارة ولو كانت كبيرة الحجارة المراد بهاش؟ الكبيرة فيجوز التيمم عليها حجر كبير تضرب يديك عليه وتتيمم به لا حرج. او سبخ الارض المالحة او ذات ملح ارض ذات ملح لكن بشرط ان يكون الملح ثابتا فيها لم ينقل لأن الصدقة كان سبق معنا واش هي الأرض المالحة ولا ارض ذات ملح اذن الى قلنا هي ارض ذات ملح ارض فوق منها ملح فيجوز التيمم على الملح لكن عندنا في المدد مادام الملح ثابتا او نقل ووضع في مكان اخر اما ان جعل في عقاقير او علب فلا يجوز عندنا يلا لاحظوا الملح اذا كان ثابتا في المكان في المكان الذي كان فيه يجوز او نقل كم كبير منه ووضع في ارض اخرى نقل كم كبير ووضع في مكان اخر على الارض ما زال مجموعة كبيرة من الملح ان رأيتها من بعيد تقول هذه ارض مالحة يجوز التيمم عليها لكن ان اخذ ذلك الملح وجعل في عقاقير او علب داخل البيوت يستعمله الناس امر ما قالوا هذا لا لا يجوز التيمم عليه قال من تراب او رمل او حجارة او سبخة او غيرها. ماشي لابد من هذه الاشياء او غيرها كل كما قال الكشاف هادي مجرد امثلة كما قال لك هو ما ظهر على وجه الأرض منها ما ظهر على وجه الارض منها لكن الأصل هو التيمم بهذه الأمور التي ذكرها التراب او الرمل او الحجارة يعني حجارة الصغيرة او الحجارة الكبيرة يجوز التيمم على كل هذا هذا هو الأصل وقوله رحمه الله اه كل ما ظهر على وجه الأرض منها قالوا يدخل فيه الخشب غير المصنوع والحشيش والزرع كما ذكر الشيخ ابو الحسن يجوز التيمم ايضا بالخشب غير المصنوع اما ما دخلته صناعة فعندنا في المذهب لا يجوز التيمم عليه. ما طبخ ما عولج دخلته الصناعة هذا لا يجوز. من خشب او حديد وغيرها اما ما لم تدخله صناعة كحديد معادن مثلا معدن ديال الحديد ولا معدن ديال النحاس او معدن اه للخشب او غير ذلك او خشب في الغابة ونحو ذلك مما لم تدخله صناعة. يجوز التيمم به كما قال لك الشيخ ابو الحسن. لكن قيد المحسن ذلك بثلاثة قيود على المعتمد على المعتمد في المذهب انه يجوز التيمم بخشب غير مصنوع اما المصنوع الذي دخلته الصناعة قالوا لا بخشب غير مصنوع او حشيش او زرع الحشيش النبات الذي يكون متصلا بالارض اذا حال بينك وبين الارض داك واحد الارض مغطاة بالحشيش فيحول الحشيش بينك وبين التراب او بين الحجر هذا الثاني والثالث الزرع كذلك يجوز زرعو بخصوصه يجوز التيمم عليه لكن قالك المحشي هاد التلاتة لي ذكرها الشارح انما يجوز تيمو عليها بتلاتة الشروط بتلاتة القيود القيد الاول اذا لم يجد غيره والقيد الثاني رحمك الله ولم يمكنه قلعه والقيد الثالث ضاق الوقت قالك بهذه القيود الثلاثة يجوز التيمم على واحد من الثلاثة على المعتمد والا فالتيمم على هذه الثلاثة ضعيف. القول به قول ضعيف ليس معتمدا في المذهب اذن المعتمد في المذهب ان هاد الثلاثة اللي ذكرنا الآن يجوز التيمم عليها بثلاثة قيود القول الأول اذا لم يجد غيره بمعنى من وجد ترابا او حجارة او رملا فلا يجوز ان يتملى على خشب ولا على حشيش ولا زرع القيد الثاني ولم يمكنه قلعه. اما اذا امكنه قلعه عندو ارض ديالو. ونبت فيها حشيش ولم يجد تراب او حجرين يتمم عليه والوقت متسع بمعنى يقدر يقلع شيئا من الزرع او الحشيش ويتيمما على التراب فيلزم دمه ذلك متى لا متى يجوز اذا لم يمكنه ذلك لم يستطع لم يكن ذلك الزرع له او كانت الارض مغطاة بخشب خشب الخشب يصعب اه خلعه ان قلعه يخرج الوقت اذن اذا لم يمكنه ذلك القيد الثاني القيد الثالث وضاق الوقت علاش قالوا هذا؟ قالوا اذا كان عندهم متسع من الوقت فانه يؤخر الصلاة الى الى اخر الوقت الى ان يتمكن من التيمم على تراب. اما ان ضاق الوقت بحيث علم انه ان اخر خرج وقت الصلاة. وانه لن يتمكن من التراب او الحجارة او الرمل الا بعد خروج الوقت فحينئذ يجوز. لاحظ لما قال لك الشيخ الخشب غير المصنوع. فهم منه ان المصنوع لا يجوز ابدا بحال وهكذا سائر المواد المصنوعة عندنا لا يجوز التيمم عليها. سائر المواد المصنوعة كالجير والأجر هداك الطوب الأحمر مما يصنع طوب هذا كيبنيو بيه الآن البيوت المطبوخ المصنوع كنقصدو به المطبوخ المشوي المعالج. اما داك التراب اللي هو مصنوع بطريقة عادية دون شي ولا شيء اه تراب اه يخلطونه بماء ويتركونه تحت الشمس الى ان يلتصق هذا يجوز التيمم به عندهم. وكيحملو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم فضرب يديه على جدار يحملونه على هذا انه انه طوب غير مطبوخ اذا الطوب الذي تبنى به الجدران ينقسم الى قسمين القسم الأول الطوبول مطبوخ المشوي المعالج قل ما شئت وهو شبيه بما بما يبني به الناس اليوم اليوم بيوتهم في المدن كذلك الأحمار او الأزرق او الرمادي ونحو ذلك من هذا عندنا لا يجوز في المذهب لا يجوز التيمم به القسم الثاني ذلك الطوب الذي لم يعالج بمعنى لم لم يدخله آآ طوبا واجرا او جيرا. الجير لا يجوز التيمم عليه والرخام المطبوخ. اما الرخام المنحوت فيجوز الرخام منحوتاش هو اخد حجارة معينة ونحتها من الناحية على شكل وصورة معينة هل يجوز التيمم به لأنه لم يدخله طبخ ولا علاج. واما ما دخله علاج وطبخ دخول مواد وكذا ونحو ذلك قالوا لا يجوز. اذا فعموما ما خرج من الارض ان كان مطبوخا لا يتيمم به وان كان باقيا على اصله او اخذ منه شيء ما او نحت لكنه لم يقع فيه طبخ ولا علاج يجوز التيمم به بل حتى المعادن كيما قلنا معادن الحديد وغيرها يجوز التيمم بها ما دامت على الارض فيجوز التيمم بها واختلفوا في الذهب والفضة والجوهر ونحو ذلك من الأشياء النفيسة الغالية وعلى المشهور لا يجوز التيمم بها بالأشياء النفيسة اذن شاهد على كل حال قال لك الشيخ هنا وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب او رمل او حجار او حجارة او او سبخ كذلك مما يجوز التيمم به مما يدخل في هذا الباب وفيه روايتان عن مالك لكن المشهور هو الجواز هو الثلج لمن كان يعيش بارض ثلج فمن كان يعيش في مكان فيه الثلج والثلج يغمر الأرض ويغطيها ويحول بينه وبين التراب او الحجارة فالثلج يجوز التيمم به. واختلفوا في المذهب واش يجوز التيمم به اذا لم يوجد غيره؟ او يجوز التيمم به مطلقا ولو وجد غيره اه الظاهر من كلام كثير منهم انه يجوز التيمم بالثلج اذا لم يوجد غيره لكن الشيخ خليلا رحمه الله في المختصر اطلق واد ظهر من كلامه ان الثلج يجوز التيمم به مطلقا لانه ايضا مما يكون على الارض. فقال رحمه الله وصعيد طهور كتراب وهو الافضل ولو نقل يقول خليل وصعيد طهر كتراب وهو الافضل ولو نقل تراب به ولو نقل من مكانه الى مكان اخر بخلاف الحشيش الحشيش الأولى والضربة الثانية زائدة على الفرض زائدة على الفرض مفهوم الكلام اذن ماشي هي نفسها وبذاتها التي حصل بها الفرض لانها سنة وانما هي زائدة على الفرض الذي حصل به الفرض فظاهر اطلاقه رحمه الله انه يجوز التيمم بالثلج ولو وجد غيره لكن قال قال آآ غيره غير الشيخ ان التيمم بالثلج انما يجوز اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد تراب او حجارة او رمل او نحو ذلك. اذا هذا حاصل ما يتيمم به. قال رحمه الله يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا قال اولا يضرب بيديه الأرض اش معنى يضرب؟ موراه الضرب بقوة؟ لا قالوا المراد بالضرب الوضع يضرب بيديه الأرض ان يضع لديه على الارض اذا المراد بالضرب ايش الوضع لا الضرب بشدة ان يضع كفيه على الأرض اي على الشيء الذي سيتيمم به مما على الأرض على الأرض يعني من تراب او حجارة او رمل او سبخة او خشب غير او غير ذلك مما هو على الأرض منها كما سبق قال يضرب بيده ان يضع يضع يديه على ذلك الشيء الذي به. قال اه اهل العلم استفيد من قولهم يضرب بيده الأرض او يضع يديه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم انه ضرب بيديه الأرض انه لو علق بيديه تراب دون ان يضربهما بما تيمم به من تراب او حجارة فانه لا يجزئه لو فرضنا ان احدا اراد ان يضرب بيده حجرا او ترابا فالتصق بيديه تراب كثير بسبب ريح مثلا جات واحد الريح فالتصق بي لديه تراب كثير من الأرض واحد التراب صعد من الأرض والتصق بيديه بكفيه هل يكفيه؟ قالوا لا يجزئه لو تيمم لا يجزئه لابد ان يضرب هاد الضرب مقصود لذاته قالوا وضعوا اليدين على ما يتيمم به مقصود لذاته. سواء علق بهما شيء اولى علق بهما تراب او لا؟ علوق التراب بهما ليس مقصودا ان علق بهما شيء استحب له نفضه ان يلفظه بفمه استحب له ذلك وان لم يعلق بهما شيء يمسح بهما وجهه وكفيه اذن فعلوق شيء بيده هذا ليس واجبا في التيمم ليس لازما لكن لي هو لازم هو الوضع ان يضع يديه على ما يتيمم به. فلو فرض ان يديه امتلأتا بتراب او رمل. قبل ان يضعهما على الشيء فلا يجزئه التيمم بهما قال يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء من غبار نفضهما نفضا خفيفا نفضهما نفضا خفيفا اه فمه هذه سنة وهذا قوله نفضهما نفضا خفيفا استحبابا لا لزوما فلو فرض انه مساحة بيديه على وجهه وكفه دون ان يرفضهما جاز هاد النفض هادا اش؟ مستحب بل ولو قدر انه مسحهما على شيء مثلا ضرب بيده الأرض التصق بهما غبار فمسح يديه على اه تؤثوا به او الأرض او شيء اخر اجزأه لكن خالف الأفضل. ترك مستحبا من جهة الإجزاء يجزئه ذلك قال نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا تم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يمسح بهما وجهه استفيد منه انه يستحب للمتيمم ان اه يستحب له ان يبدأ بوجهه قبل كفيه فالبداءة بالوجه قبل الكفين سنة امر مسنون السنة ان يبدأ بمسح وجهه قبل مسح كفيه. لظاهر الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم انه لما ضرب بيديه الأرض ونفضهما صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفه وورد في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه ووجهه فحملها اهل العلم على ان الواو ليست للترتيب بدليل انه صلى الله عليه وسلم جاء من قوله وفعله العكس فقالوا ان الواويس الترتيب وقصد الراوي ان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم قصده ان يخبر بالتيمم لا ان يخبر بكيفيته على سبيل الخصوص. فالمقصود ان البدء بالوجه قبل فين سنة ومنعكس اجزاءه لو ان احدا تيمم ومسح يديه قبل كفيه يديه اولا ثم قبل وجهه ثم مسح وجهه يجزئه اه نعم يجزئه فالترتيب بين الوجه واليدين سنة وليس بفرض وقبل هذا قبل من مسح الوجه ما الذي يجب عليه النية يجب عليه ان ينوي تيمم ان ينوي التيمم بمعنى يجب عليه ابتداء ان ينوي القصد الى الصعيد الطيب او ينوي انه سيتيمم لاستباحة الممنوع لاستباحة صلاة او طواف او قراءة قرآن او نحو ذلك مما يحتاج الى طهارة لكن قالوا لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث لان التيمم عندنا في المذهب لا يرفع الحداثة لا يرفعه وانما هو مبيح لما يفعل بالوضوء والغسل يبيح التيمم ما يفعل بالوضوء والغسل من صلاة او طواف نحوها لكن الحدث لا يرفعه ولذا قالوا ان نوى رفع الحدث لم يجزئه لم يجزئه تيممه اذا لا ينوي هذا طيب اشنو ينوي هو مختار فلينوي ان شاء اه القصد الى الصعيد الطيب من اجل التيمم ان وهذا في الجملة اجزاء كفاه او فلينوي استباحة الممنوع بتيممه ينوي بتيممه ان يستبيح ممنوعا كما يفعل في في الوضوء اجزأه وسواء اكان في الحالين محدثا حدثا اكبر او محدثا حدثا اصغر اذا نوى ما ذكرنا يكفيه لكن ان كان محدثا حدثا اكبر ونوى الطهارة من الحدث الاصغر نوى ان يستبيح الصلاة او نحوها مما يستباح بالتيمم من الحدث الاصغر فانه لا يجزئه لكن ان عكس الامر اجزأه اش جاو؟ اذن الشاهد هل يشترط؟ هل يجب عليه ان ينوي تيمم من الحدث الاكبر او الاصغر؟ لا لا يجب لكن ان نوى ذلك وكان ان نوى آآ التيمم من الحدث الاكبر وكان محدثا حدثا اكبر اجزأه وكفاه لكن العكس ان كان محدثا حدث اصغر ونوت يوم الحدث الاكبر فانه لا يجزئه علاش؟ لانه الأول يدخل الحدث الأصغر في في الاكبر ولا عكس ولا يدخل الاكبر في في الاصغر وبعد ذلك يستحب له بعد النية ان ان يسمي كما في الوضوء والغسل ان يقول بسم الله هذا مستحب. اذا فإذا مسح قال الشيخ ثم يمسح وجهه بهما ثم يمسح بهما اي بيديه وجهه. قال الشيخ قل له يمسح الوجه كله وقد عرفنا حد الوجه طولا وعرضا. ويستحب له عندنا ان يبدأ بأعلى الوجه كما يفعل في الوضوء في المسح كذلك يستحب له ان يبدأ بأعلى الوجه ثم ينزل قال وجهه كله كله طولا وعرضا. لكن قال الشيخ مسحا علاش اكد اه الفعل بقوله مفعول مطلق مؤكد لعامله قالوا اكد الفعل مرة مرة اخرى بقوله مسحا اه ليرفع ما قد يتوهم من قوله كله لانه لما قال يمسح بهما وجهه كل هاد العبارة قد توهم انه يجب عليه ان يتتبع الغضون والمغابن كاسارير الوجه ونحو ذلك. فنبه بقوله مسحا على التخفيف لان الاصل مبني على التخفيف. قال لك لا هذا را غي مسح ماشي غسل في غسل الوجه في الوضوء تقدم انه يجب ان يغسل وجهه كله وان يتتبع الغضون والمغابين هنا قال لك لا غي هذا را غي مسح بمعنى ان المسح مبني على التخفيف بمعنى شنو اللي الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يعمم الوجه بالمسح لكن واش واجب ان يتتبع المغابن كأسارير الوجه اه يعني ظاهر الاجفان وباطن الاجفان من الاعلى والاسفل ونحو ذلك لا لا قال لك لا يجب هذا غي مسح والمسح مبني على على التخييم انما الواجب هو التعليم. لكن تتبع المغابن ليس واجبا كما هو واجب في الوضوء. في الوضوء لازم. اما هنا لانه مناف للتخفيف والمسح مبني على التخفيف لكن قالوا ينبغي له ان يحرص على مسح الوتر هادي هي الوتارة هادي هي ينبغي ان يحرص على مسحها لانها مما ليست من المغابن من الغضون من التكاميش وهي مما يظهر على الوجه فإذا عندما يمسح ينبغي ان يحرص على مسحها على مسح هذه الوتارة لان مما يظهر على الوجه وليس في تتبعها شيء من المشقة آآ مسحها من تعميم المسح من تعميم آآ المسح للوجه مسح الوتر من تعميم المسح للوجه فينبغي الحرص عليها لكن المغابن لا ينبغي ذلك بل يكره قال ثم يمسح بهما وجهه كله. واكد الفعل بقوله مسحا بمعنى لا يشترط ما يشترط في الغسل هذا غير مبني على التخفيف قال رحمه الله ثم ثم المفيدة للترتيب استفدنا منها ان تقديم الوجه مسنون ثم يضرب بيديه الأرض اذن قالك ثم يضرب بيديه عندها في المذهب تستحب الضربة الثانية. الضربة الاولى مسح بها الوجه وهي الفرض والضربة الثانية سنة وليست فرضا. بمعنى اش معنى قولهم سنة؟ انه لو اقتصر على الضربة الاولى اجزاءه بلا خلاف اجزأه عندنا في المذهب بلا خلاف لكن يسن له ان يزيد ضربة ثانية. قال ثم يضرب بيديه الأرض اي ضربة ثانية. فإن قال قائل مسح اليدين الى الكفين فرض عندنا في المذهب فرض في التيمم نعم فرض فان قال قائل كيف تكون الضربة سنة؟ الثانية سنة ويمسح بها بالسنة فرضا الضربة الثانية سنة وسيمسح بها فرضا لي هو مسح اليدين الى الكفين الى الكوعين. اجابوا اجاب المحشي عن ذلك قالك انما اه اجزأ ذلك بالضربة الأولى. والضربة الثانية هي زائدة على الفريضة. بدليل قالوا بدليل انه لو اقتصر على الضربة الأولى لأجزاءه لو فرضنا ان نفس ديك الضربة مسح بها وجهه ومسح يديه الى الكوعين اجزأه اجزاءه اذن هذا دليل على ان الإجزاء المسحة المفروضة انما حصل بالضربة اذا قال ثم يضرب بيديه الأرض استفيد من واش؟ اه كما قلنا سنية الضربة الثانية وان اقتصر على الأولى اجزأه لأن الثانية مسنونة عندنا في المذهب وفي سنية الثانية خلاف كما لا يخفى. خلاف في المذهب وخارج المذهب هذا الذي قاله على المشهور على المشهور تسن الضربة الثانية وقيل لا تسن وانما تسن ضربة واحدة للوجه والكفين كما جاء في ظاهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض فمسح بيديه وجهه وكفيه ولم تذكر فيها الضربة الثانية والرواية التي ذكرت فيها الضربة الثانية ضعيفة لا تصح عند اهل الحديث قال ثم يضرب بيده الأرض فيمسح يمنى هو يسراه فيمسح يمناه اليد اليمنى واليد اليسرى بتلك الضربة الثانية هذا من حيث الفرض هذا هو المفروض مسحهما الى الكوعين ومسحهما الى المرفقين سنة امر مسنون كما سيأتي ان شاء الله في بيان الصفة المستحبة. وعليه فمن اقتصر في المذهب اه علم ضربة واحدة واقتصر على مسح اليدين الى الكوعين ولم يصل الى المرفقين اجزأ نعم اجزأه لكن فاتته سنتان السنة الأولى الضربة الثانية والسنة الثانية مسح اليدين الى المرفقين اذن فهما امران الأمر الأول آآ انه يستحب ضربتان والامر الثاني انه يستحب المسح الى المرفقين ومشهور المذهب كما ذكرنا ان الضربة الاولى اه والمسح الى الكوعين ان ذلك مجزئ وما زاد على ذلك فهو اه مستحب اه كما نبهنا او كما ذكرنا او سنة ثم قال بعد ذلك يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد انحنى عليه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ مرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طيي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يديه اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذا الذي ذكر الى هنا ما يسمى بالوصف الحميد كما ذكره ابن عاشر رحمه الله مندوبه تسمية وصف حميد الصفة المستحبة في التيمم بعد ان ذكرها الشيخ قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى بيمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه. اذا اه من مسح يمناه بيسراه واوعب المسح كيف ما تيسر له من جهة الاجزاء والمشهور ان هذه الصفة التي ذكر مستحبة في المسح اي في مسح اليدين الى المرفقين مستحبة تسمى بوصف الحميد وقال ابن عبد الحكم من المالكية لا تستحب لا تستحب بل الذي ينبغي ان يمسح يديه اه ان يمسح يمناه بيسراه والعكس اما هذه الصفة بخصوصها فقال ابن عبد الحكم لا تستحب بذلك قال اكثر اهل العلم لانه لا دليل عليها هاد الصفة هاكدا بخصوصها لا دليل عليها لم يثبت فيها شيء اكل بخصوصه وانما قال بها من قال من اهل العلم اجتهادا وحاصلها او ضابط هذه الصفة ان شاء الله سنرجع الى الدرس الآتي لكن خلاصتها ضابطها ان ما مسح به المتيمم عضوا من الاعضاء لا يمسح به العضو الاخر ما مسح به جهة لا يمسح به جهة اخرى. كانه قد اه زال عن زالت عنه صفة المسح بمسحه لجهة فلا يمسح الجهة الاخرى وحاصل ذلك انه عندما يبدأ المسح يمسح بيده اليسرى يده اليمنى. فيمسح باطراف اصابعه اطراف اصابعه اليمنى من يده اليمنى من ظاهرها يبدأ هكذا ويمسح ظاهر ذراعه ظاهر الذراع الى المرفق الى المرفق فاذا وصل الى المرفق مسح الان بكفه بهاد هاد النصف هذا مسحنا به ظاهرة ليدي فلا نمسح به الباطل هادي انتهت صلاحيته مسحه هذا هذا هو المعنى. انتهت صلاحية مسحه. اذا فباطن الذراع سنمسحه بالكف بهاد بالراحة وليحرص الماسح على ان لا يمسح بابهامه الابهام مازال محتاجينو للاصابع واضح؟ هذا يحرص على عدم المسح به. اذا بعد ما انتهي من هنا يدير يده على مرفقه يختلف في المرفق واش يمسح ولا لا يمسح كالخلاف في الوضوء والغاية داخلة على المشغول. اذن ثم بعد ذلك يمسح بالكف باطن ذراعه وينزل الى الكوعين فإذا وصل الى الكوعين فحينئذ سيمسح بإبهام يده اللي ما مسحش به سيمسح بإبهامه باطن الابهام ثم ثم يخلل اصابعه باصابع يده الاخرى استحبابا هكذا يقلل اصابعه ويفعل باليسرى ما فعل باليمنى هذا اختصار ان شاء الله يأتي الكلام مع الفاظ الشيخ في الدرس الاتي سبحانك اللهم وبحمدك وهاد الصفة الثانية لي قال هنا ولو المساحة اليمنى يسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واعوذ بالمسح لاجزأه هذه افضل. لأن هذه هي التي وردت بها السنة ورد بها الحديث. فهي اولى وافضل ليس فيها هي مشقة ولا عسر قال بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله المنتقل يتكلم على ما على ما يتيمم به فقال وتيمم يكون للسعير الطاهر وهذا من تفسير الراسخين وبيان وبيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهو اي الصعيد الطيب في كلام العربي وبه قال مالك ما ظهر اي صعد على وجه الأرض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة الباء واحدة السباق وهي ارض ذات ملح ورشح ويدخل في قوله منها الخشب غير المصنوع والحشيش والزرع بانه منها ما صعد لانه منها نعم لانه منها صعد خرج به مما هو على وجهها وليس منها كالرماد. نعم الرماد هذا الذي ينشأ عن عن الخشب المحروق هذا ليس منها. ولو كان على وجه الارض في الرماد فين غتلقاو؟ ممكن تلقاه فوق الأرض. لكن هل هو من الأرض لا ليس من الأرض وظاهر كلامه انه يتيمم على التراب سواء كان على وجه الارض لم لم ينقل منها او نقل اما الاول فباتفاق واما الثاني فعلى المشهور وغير وغير التراب الملح لا وغير التراب كالملح لا يتيمم عليه وغير التراب كالمثل. ها هو قال لك الشيخ كالملحي والشب والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن. فهو كالملح فلا يتيمم عليها الا في موضعها فان والاكبر معتقدا انه علي فتبين خلافه ومن بعد تبين له انه ماعليهش الأكبر عليه غي الحدث الاصغر اجزأه لان الاصغر داخل في الاكبر ان اعتقد وان اعتقد انه ليس عليه وانما قصد بنيته بنيته الاكبر نفس الاصغر بمعنى هاد الأشياء يتم عفوا فإن نقلت فلا يتيمم عليها ما دامت في موضعها اذا وغير التراب كالملح والشب الشبة لي كنسميوها الشبة را هي قريبة من الملح والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن. فهو كالملح فلا يتيمم عليه الا في موضع ولكن دابا شنو قال. او نقلت من موضع لآخر ولم انتصر في ايدي الناس بمعنى نقلت منها كمية كبيرة من مكان لمكان حتى هي يجوز حتى هي يجوز قال ولم تصر في ايدي الناس كالعقاقير ولو جعل بينها وبين الارض حائل بمعنى ولو وضعت مثلا فوق بناية فوق واحد السطح معين او فوق خشب ولو ما دام الكمية كبيرة يجوز. لكن قال واما لو صارت في ايدي الناس كالعقاقير فلا تحو التيمم عليها شوية ديال الملأ عند الانسان كيطيب بها ولا الشبة ولا هذا عندو في الدار فلا يتيمم عليها اذن ما دامت في موضعها او نقلت الى مكان اخر بكمية كمية كبيرة قالك يجوز ولو كان بينها وبين الأرض حائل لكن ان جعلت في ايدي الناس كالعقاقير والعلب الصغيرة شي شوية عندو منها فالدار فلا يصح التيمم عليها. قالك واما مع الذهب والفضة والجوهر ونحوها مما لا يقع به تواضع. الأشياء الغالية الثمينة النفيسة. فلا يصح التيمم على شيء منها ولو في محلها ولو لم يجد سواها وتسقط الصلاة وقضاؤها وهدا لعله هاد قوله مما لا يقع به تواضع فيه اشارة الى ان هذه الاشياء منعت تيمم بها لنفس علتي منع اتخاذها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال انية الذهب والفضة نعم اتخاذ استعمال انيتها وعلل اكثر العلماء ذلك ان في استعمالها شيئا من الفخر والخيلاء قالوا في استعمالها خيلاء وهي مدعاة الى الكبر فقالوا لي هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستعمل آآ في الشرب والأكل ونحو ذلك من من دواعي الإستعمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن في الدنيا ولكم في الآخرة ايضا فيه اشارة لهاد العلة انهم لكفرهم يتبخترون ويتكبرون ولا يمنعهم مانع الكفار زعما واما انتم فانه يجب عليكم ترك ما يدعو الى الفخر والخيلاء والتكبر لزوم ما يدعو الى التواضع. وستكون لكم في الاخرة ويتمتع بها الكفار في الدنيا. فالشاهد هذا قد يكون مأخوذا من ذاك بمعنى كذلك التيمم على الذهب والفضة وجرح ذلك من الأشياء النفيسة. قد تحمل على الكبر والخيلاء والفخر كاستعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشربي قال ويا دكتوراه كالملح لا يتيمم عليه الا في موضعه والخشب اذا دخلته صنعة لا يتيمم عليه. نعم وظاهر قوله او حجارة انه يتيمم على الجبل والصفا وان لم يكن عليهما تراب وهو كذلك ثم انتقل يبين صفة التيمم الصفا هي الحجارة الحجارة هي الحجر الاملس. الحجر الاملس او الحجارة الملساء يقال لها الصفا والواحدة صفاة. وتجمع ايضا على صوفي. صوفي. كان هو في جمع التكسير مثل به ابن مالك هناك قال والعكس جاء كالصوفي كالصوفي جمع صفات وهي الصخرة الملسأ كما هو هناك قال ثم انتقل يبين صفة التيمم فقال يضرب بيديه الأرض ليس مراده حقيقة الضرب بل مراده ان يضعهما على ما على ما يتيمم به ترابا او وهذا الضرب فرض ولا يشترط علوق شيء بكفيه على ما تكرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. نعم. فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا عد بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لئلا يؤذي وجهه. نعم ولابد له لأنه قد يدخل شيء منها في عينه فيؤذي عينيه او وجهه او يدخل شيء منها في انفه او نحو ذلك قال ولابد له قبل الشروع في التيمم ان يقصد الصعيد وان ينوي استباحة الصلاة فان كان محدثا حدثا ان يقصد الصعيد هذا لابد منه يعني ان يقصد تيمما وقوله اوان ينوي استباحة الصلاة هذا لا خصوص له استباحة الصلاة او الطواف او غير ذلك مما يستباح بالتيمم بل لو نوى واستباحة الممنوع لكان كافيا. ماشي لابد من الصلاة نعم. قال فإن كان كان محدثا حدثا اصغرنا والسباحة في الصلاة من الحدث الاصغر. وان كان محدثا حدثا اكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. وان لم يتعرض للحدث الاكبر بذلك التيمم اعاد الصلاة ابدا يعني وان ترك وان ترك التعرض للحدث الاكبر. الشيخ هنا وضحه قال لك آآ قوله وان لم يتعرض حاجة اكبر اي ترك نية الاكبر عامدا او ناسيا فان والاكبر معتقدا انه عليه. فتبين خلافه اجزأه عن الاصغر فلا يجزئه بملأ اعتقل بنيته الاكبر نفس الاصغر وهو عليه في الحقيقة الاكبر فلا يجوز لان الاصغر لا يقوم مقاما اكبر ومثل نية السباحة الصلاح فيما ذكر نية استباحة ما منعه الحدث عموما من طواف او غيره او غيره واما ان نوى فرض التيمم فيجزئه الى واغي انه سيأتي بالتيمم المفروض عليه. راه الآن هو معذور او لم لم يجد ماء فيجب عليه ان يتيمم فنوى بتيممه اداء فردد التيمم فقط ولا منه الى اصغر ولا اكبر ولا شيء يجزئه قال ويجوز ولو لم يتعرض لنية اكبر عليه ولو لم يتعرض لنيتي اكبر علي اي حدث اكبر علي. بمعنى اذا هو اي اداء فرض التيمم يجزئه قال المتيمم رفع الحدث لم يجزيه فانه لا يرفعه نعم ذكرنا هذا قال ويستحب ويستحب له قبل ان يضرب بيديه الارض ان يقول بسم الله ثم بعد نفض يديه يمسح بهما وجهه كله مسحا ويراعي الوترة ولا يترك منها شيئا ولو قل ولا خلاف في وجوب ذلك ابتداء فان وقع شيء من ذلك فقال ابن مسلمة اليسير عفو فان وقع شيء من ذلك اي من ترك المسح بمعنى الواجب ابتداء نقولو ليه خاصك تمسح وجهك كامل تعممو لكن لو قدر انه مسح وقصر واحد البلاصة ما مسحهاش مثلا الوتر نسي كأن يمسحها في التيمم شيء يسير. قال لك فقال ابن مسلمة اليسير عفوا. بمعنى لا حرج الى كان شيء يسير لا حرج الا ويبدأ من اعلاه كما في الوضوء وان لم يبدأ منه اجزأه. نعم. ويجري يديه على ما طال من لحيته. هذا وجوبا الى كانت عندو لحية فوجب ان يجري يديه على ما طال من لانها من الوجه تعتبر هي الوجه اللحية اذا كانت كثيفة فهي الوجه فإذا لم يمسح عليها كأنه لم يمسح على جزء من وجهه فهذا وجوبا لابد ان يمسح طلب من لحيته نعم رفع ما يتوهم من قوله كله انه يمر على غضون الوجه بقوله مسحا لان المسح مبني على التخفيف. نعم ثم بعد ان يفرغ من مسجده يفرغ يفرغ كما قال المحشي قبل قال لك بالضم وبعد ان يفرغ من مسح وجهه يضرب بيديه الارض ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية نحاسبكم موقفنا ما حكم التيمم بالجير مع انه من جنس الارض مثل المعادن عند المالكية لا يجوز ما حكمه عموما ولا في المذهب ان كان في المذهب فعند التيمم لا يجوز لانه اه يعتبر عندهم اه شيئا دخلته الصناعة كيعتابرو شيء دخلته الصناعة اذا جعل على الجدران فعند المالكية لا يجوز وعند غير المالكية خارج المذهب اجازه كثير من العلماء استنادا لما صح عنده لا من جهة الإنكار لا ينكر عليه لكن من جهة آآ الارشاد مثلا الارشاد الى ما هو اولى وما هو احوط فهذا ممكن يعني يرشد الى ما هو اولى وما هو احوط وما فيه خروج من الشك وما هو مجزئ باتفاق العلماء بشرط ان يكون ارشاد برفق ولين والا يؤدي الى مفاسد. فإن كان هذا الأمر ممكنا وهو الإرشاد بلطف ولين. ان قبل ذلك الإرشاد وان لم يقبل يترك على حاله ولم يؤدي ذلك الى خصومة ولا الى مفسدة فذاك حسن شيء مطلوب وان علم من الشخص انه متعنت مثلا او انه قد يؤدي ذلك الى خصومة او تغير اه في القلوب او نحو ذلك او اختلاف فهذا لا ينبغي درء هذا درء هذا الاختلاف لي غيوقع بين الناس اه يؤدي الى خصومة او غيرها او على الاقل يؤدي الى وقوع شيء في النفس بينهما. درء هذا اولى من من حمله على ما هو افضل لان هذا على كل حال قال به بعض العلماء والفاعل لهذا قد يكون عاميا مقلدا تاني اه قد يكون معذورا لانه على كل حال مقلد. لكن كيفما قلنا ارشاده اذا كان لا يؤدي الى شيء من هذا بحيث عرف عن اه المنصوح انه ليس متعنتا ولا متبعا للهوى ونحو ذلك فارشاده لما هو احسن. مطلوب لكن ان علم بالقرائن انه قد لا يقبل كذا وانه متعنت فتركه اولى على حاله والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك واخا واحد الدقيقة تما ام شنو هو ولولا اه نعم. نعم. اه نعم. نعم. سبق معانا القول التالت انه لا يرفع الحدت. بناء على القول التالت اللي هو قول المالكية وقول الجمهور اما عن القول الثاني اللي كان سبق معنا وقلنا هو حكي فيه الإجماع وكذا يصح بناء عليه. نعم صح طيب تفضل في جانب الجدار شنو شنو ايه الغبار لا عندنا في المذهب لا يجزئ. جدار هذا مصنوع يعني من من الطوب ولا الآجور المصنوع ياك نعم كتقصد الجدار من هذا الطوب المصنوع اه نعم لا يجزئ عندنا. لأنه ليس كافيا في التيمم اعتبر شيئا قليلا مم لا هذا قول ضعيف قد جاءت نصوص اخرى تدل على ان الصعيد يطلق على يطلق على الارض التي لا نبات فيها فلا يلزم من ذلك ان يكون ان تكون ان يكون بالارض نبات فتخصيص الطيب بالنبات غير صحيح بمعنى قد يطلق عليه نحن ننفي ذلك صعيد الطيب قد يطلق على الأرض التي لها نبات وقد يطلق على الارض التي لا نبات فيها التخصيص وبذلك غير صحيح نعم حملها الشافعية ومن يدافع عن مذهب الشافعية على انها للتبعيض وهذا القول دافع عنه الزمخشري بقوة في الكشاف قال هي للتبعيض لكن رد عليه من قبل الجمهور انها لابتداء الغاية لا للتبعيد مم مم ما وجه الاستدلال به دابا نحك من لم يضع له ايوا نعم ويسكن من حيث القرآن لا اولا هذا ان سلمنا كاع الاستدلال عموما بهذا هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم لصورة من الصور المشروعة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هل يدل على شرطيته؟ على لزومه بالعلم من اين اخذ اللزوم مم فما وجه الاستدلال على ذلك باللزوم انه اذا كان ابتدائي اه نعم وهو كذلك لا دابا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذ منه اللزوم وجوب ذلك دابا نحن نحن نقول اذا كان في الأرض شيء من التراب فذاك وإن لم يكن فلا حرج بمعنى يجوز ان يكون شيء من اليد في التراب ولا لا يجوز؟ يجوز ليس ممنوعا عندنا اذن فهاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم فعل لصورته من الصور الجائزة فعل لصورة من سور لكن لزوم ذلك وانه لابد منه ان يؤخد من الفعل الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه وجوب لا يؤخذ منه لزوم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية هذا او على انه الافضل مثلا هذا واحد زيادة على ان هاد الحديث هذا راه مردود عند اكثر من محدثين لا يصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر وهو انه ضرب بيديه الجدار ومسح صلى الله عليه وسلم على وجهه وكفه وهذا في الصحيح هذا انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الصحيح ضرب بيديه صلى الله عليه وسلم على الجدار ومسح وجهه وكفيه هاد الحديث هذا لي في الصحيح لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اه حك الحائط الجدار ولا غير ذلك. ضرب مباشرة وتيمم وهذا راه في ثبوته نظر ضعفه كثير من المحدثين. لكن على التسليم بثبوته فيه فعل فقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفعل لا يستفاد منه اللزوم والله اعلم سبحان الله