﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اقامة الصلب اذا رفع رأسه من السجود والركوع

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.900
حدثنا احمد ابن محمد ابن موسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه

3
00:00:46.900 --> 00:01:02.050
من السجود قريبا من السواء. وفي الباب عن انس حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند

4
00:01:02.050 --> 00:01:21.900
اهل العلم باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب

5
00:01:21.950 --> 00:01:43.900
قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد وفي الباب عن انس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. حديث البراء حديث حسن صحيح وبه

6
00:01:43.900 --> 00:02:03.900
يقول اهل العلم ان من خلف الامام يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه. لا نعلم في ذلك اختلافا. بعض ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. قال اخبرنا عبيد الله بن موسى. قال

7
00:02:03.900 --> 00:02:23.900
اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي احب كما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي. لا تقعي بين السجدتين. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي الا من حديث ابي اسحاق

8
00:02:23.900 --> 00:02:43.000
عن الحارث عن علي وقد ظعف بعض اهل العلم الحارث الاعور والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يكرهون الاقعاء وفي الباب عن عائشة وانس وابي هريرة باب في الرخصة في الاقعاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن

9
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على على القدمين قال هي السنة فقلنا انا نراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب

10
00:03:03.000 --> 00:03:23.000
بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالاقعاء بأسا وهو قول بعض اهل مكة من اهل الفقه والعلم واكثر اهل العلم يكرهون الاقعاء بين سجدتين باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت

11
00:03:23.000 --> 00:03:38.150
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. حدثنا الحسن ابن علي الخلال

12
00:03:38.150 --> 00:03:57.150
لحد هنا يزيد ابن هارون عن زيد ابن حبابة عن كامل عن كامل ابي العلاء نحوه. هذا حديث غريب. وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل ابي العلاء مرسلا

13
00:03:58.400 --> 00:04:18.400
باب ما جاء في الاعتماد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا. فقال

14
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
استعينوا بالركب. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي صالح. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن وقد روى هذا الحديث سفيان ابن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعماني عن النعمان ابن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه

15
00:04:38.400 --> 00:04:54.300
وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء اصح من رواية الليث باب كيف النهوض من السجود حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرث الليثي

16
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. حديث مالك ابن الحويرثي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا باب منه ايضا حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابو معاوية قال

17
00:05:14.450 --> 00:05:34.450
تحدثنا خالد بن اياس ويقال خالد بن الياس عن صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمه

18
00:05:34.450 --> 00:05:53.550
وخالد بن اياس ضعيف عند اهل الحديث ويقال خالد بن الياس وصالح المولى التوأمة هو صالح بن ابي صالح وابو صالح نبهان مدني باب ما جاء في التشهد. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي

19
00:05:53.800 --> 00:06:13.800
احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما جاء في التشهد حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عين الاسود ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في الركعتين ان نقول

20
00:06:13.800 --> 00:06:33.800
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد وان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي الباب عن عمر وجابئ وابي موسى وعائشة. حديث ابن مسعود قد روي عنه

21
00:06:33.800 --> 00:06:53.800
من غير وجه وهو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك

22
00:06:53.800 --> 00:07:13.800
عن معمل عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود سعود باب منه ايضا. لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

23
00:07:13.800 --> 00:07:33.800
اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اقامة الصلب اذا رفع رأسه السجود والركوع. اولا المراد باقامة الصلب هو ان يستوي قائما. وان يعتدل ويطمئن في

24
00:07:33.800 --> 00:07:53.800
فاقامة الصبي الركوع هو ان يركع حتى يطمئن راكعا. واقامة الصلب اذا رفع من الركوع هو ان يعتدل قائما حتى يطمئن وهذا هو المراد باقامة الصلب. والطمأنينة ركن في قول عامة اهل العلم. وقد جاء ذلك

25
00:07:53.800 --> 00:08:14.000
في حديث في المسيء صلاته انه قال ثم فاذا رفعت ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذا دليل على وجوب الطمأنينة وعامة كما ذكرنا عامة اهل العلم على انها ركن وكذلك الطمأنينة في السجود كذلك الطمأنينة في السجود

26
00:08:14.100 --> 00:08:29.450
وكذلك بين السجدتين وفي جميع اركان الصلاة ذكر هنا حديث يدل على هذا المعنى واحد قال حدثنا احمد ابن محمد ابن موسى قال اخبره عبد الله ابن مبارك قال اخبر شعيب ابن الحجاج عن حكى ابن عتيبة

27
00:08:29.450 --> 00:08:49.450
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كانت صلاته وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه قريب من السواء. وهذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه فسجوده فاعتداله

28
00:08:49.450 --> 00:09:09.450
فجلس سجدتين قريب من السواء. ويعني هذا انه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم في جميع الاركان. واما المراد بقيامه جاء في بعض الفاظه انه فكان قيامه وركوعه فسجوده وما شابه ذلك. المراد بالقيام هنا ليس المراد الذي تكون فيه القراءة والنوم

29
00:09:09.450 --> 00:09:29.450
المراد بذلك القيام الذي الذي يعقب الركوع اي كان قيامه بعد رفع من الركوع وسجوده ورفعه من السجود وجلوس من سجدتين قريبا من السواء. وليس المعنى ان ركوعه قدر قيامه. او ان سجوده قدر قيامه او ان رفعه من الركوع

30
00:09:29.450 --> 00:09:52.500
قدر قيامه هذا ليس بصحيح وانما هذا يتعلق بغير القيام يتعلق بما ليس فيه قراءة من الاركان فانها متقاربة. ولا يلزم انه اذا اطال القيام اطال الركن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام انه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود

31
00:09:52.700 --> 00:10:08.550
وكان يسجد قدر خمسين اية اما في صلاة الفريضة فقد يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود. الا ان صلاة سواء هي قريب من السواء لا لا يفضل الركعة على ركعة بطول قيامها وطول آآ ركوعها

32
00:10:08.850 --> 00:10:24.200
الا ان السنة في الركعة الاولى ان تكون اطول من الركعة الثانية اما ان يجعل سجدة اطول من سجدة او ركوع الاطب او ركوع اطول من ركوع فهذا لا اصل له. ومع ذلك يبقى انه على الجواز. ومن تعبد الله

33
00:10:24.250 --> 00:10:44.250
بان جعل خاتمة صلاتي من السجود انها اطول سجداته بهذا وقد واخذ يتعبد بهذا فنقول هذا احداث في دين الله عز وجل وهو من البدع المحدثة التي لا تجوز. اما اذا كان يستحسن يطيل الدعاء ويسأل الله عز وجل فلا حرج في ذلك. والا السنة

34
00:10:44.250 --> 00:11:07.600
ان يكون جميع اركانه ان تكون جميع اركانه قريب من السواء فيكون السجدة الاولى مثل السجدة الثانية والسجدة الثالث والرابط للاولى والثانية وركوعه مثل الركوع في جميع صلاته هذا المراد بهذا الحديث وليس المراد انه يطيل الركوع كقدر قيامه في قراءته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذلك

35
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
وفي الباب انس حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة الحكم نحوه قال حينما راح هذا حديث البخاري اذا اخرجه البخاري ومسلم وعليه العمل عند عامة يا اهل العلم قال بعد ذاك باب ما جاء في كراهة ان يبادر الامام بالركوع والسجود. المسألة هذي تتعلق بمتابعة الامام. ومتابعة

36
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
الامام بالاجماع انها واجبة انه يعني آآ متابعة الامام وعدم سبقه ومسابقته واجبة بالاجماع وحال المأموم مع الامام لا ينفك عن ثلاث حالات. اما ان يكون سابقا واما ان يكون متابعا. واما ان يكون موافقا

37
00:11:47.800 --> 00:12:06.500
اما المسابقة فهي محرمة بالاتفاق واما المتابعة فهي سنة بالاتفاق وهذا هو الواجب واما الموافقة فهذا جمهور اهل العلم على على الكراهة وعلى المنع منه خلافا للاحلاف وهناك حالة رابعة

38
00:12:06.550 --> 00:12:25.050
وهي التخلف عنه وظابط التخلف هو ان ينتقل من الركن الثاني قبل ان يتابعه المأموم في ركنه الاول هذا ضابط التخلف فالتخلف هو التأخر في متابعة الامام في هيئات صلاته وفي صلة صلاته

39
00:12:25.450 --> 00:12:46.950
فعلى هذا يكون متابعة الامام واجبة ويجب على المسلم حال صلاته ان يتابع امامه ولا ولا يسابقه ولا يتخلف ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه اذا يمنع من المسابقة اتفاقا ويمنع المتخلف ايضا اتفاقا ولا ويمنع

40
00:12:46.950 --> 00:13:06.950
ايضا الموافقة على الصحيح من اقوال الام من اقوال العلم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فعلق الركوع فعلق ركوع المأموم بركوع الامام وعلق سجود المأموم بسجود الامام. فيمنع فيمنع المأموم يمنع المأموم من

41
00:13:06.950 --> 00:13:22.600
مسابقة الايمان والتخلف عنه. دليل ذلك الذي ارادت ان يبين هذا الدليل قال ما حدثه قال حدث بندار ومحمد بشار رحمه تعالى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري

42
00:13:22.650 --> 00:13:48.800
عن ابي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن يزيد قال حدثنا هذا صحابي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا البراء وهو ابن عازب وقوله وهو غير كذوب ليس لدي تنقصا للصحابة كما يظن البعض وان هناك من هو قد يوصف بهذا الوصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول كلهم الصحابة كلهم عدول

43
00:13:48.800 --> 00:14:08.800
رضي الله تعالى عنهم وليس فيهم من هو متهم بالكذب او من هو ممن يقدح في عدالته بل اهل السنة متفقون مجمعون على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. فقد زكاهم الله فبقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل من اخبر وسلم من

44
00:14:08.800 --> 00:14:28.450
اصحابه فهم ثقات العدول ولذلك لم يتطرق ولم يتكلم اهل العلم في عدالة الصحابة باجماعهم على تزكيتهم وعلى عندهم تجاوزا هذه القنطرة تجاوزوا هذه القنطرة. فقوله وهو غير كذوب اخترعوا في من؟ من هو الموصوف بهذا

45
00:14:28.650 --> 00:14:43.350
فقيل ان الموصوف بهذا هو عبدالله بن يزيد وقيل ان الموصول بذلك انه البراء بن عازب وعبدالله بن يزيد اختوي فيه هل هو صحابي او تابعي فاذا سلمنا وقلنا انه تابع وكان الوصف له فلا اشكال

46
00:14:43.500 --> 00:14:59.000
ولا نكارك في هذا المقام وهو الاقرب والارجح ان الوصف هنا وهو غير كذوب انه يتعلق بعبد الله بن يزيد. واذا قلنا ان صحابي من باب تكملة تزكيته اي انه عندي في منزلة عالية

47
00:14:59.150 --> 00:15:19.150
لا يخطئ لان الكذب في لغة قريش يراد به الخطأ يراد به الخطأ كما قال كما قال كذب ابو محمد ومراده بكذب بقوله كذب ابو محمد مراده اي اخطأ ابو محمد رحمه رضي الله تعالى عنه فقوله اخ كذب المراد

48
00:15:19.150 --> 00:15:34.850
الخطأ وهنا قوله اذا قلنا المراد به هو هو البراء بن عازب فقوله وهو غير كذوب اي غير مخطئ فيما حدثني به واخبرني به ويحمل على ان المراد بذلك هو عبد الله بن يزيد وهو التابعي فلا اشكال في هذا المقام. قال هنا

49
00:15:35.950 --> 00:15:51.550
قال كنا اذا صلينا خلف النبي خلف صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد يدل على ان السنة هو ان يكون سجود المأموم

50
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
وركوعه بعد الامام. ويدل على ان هذا والسوء هذا محل اجماع واتفاق علم ان المأموم لا يركع ولا يسجد الا بعد امامه وفيه تخطئة لمذهب الاحناف القائلين بالموافقة وقال ان الفاء تفيد التعقيب وانه اذا ركع فانه يركع معه مباشرة هذا قول يرده

51
00:16:11.700 --> 00:16:24.800
فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينحني احدهم حتى يضع سلم جبهته في الارض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على اي شيء على انه كانوا يتأخرون قليلا عن متابعته صلى الله عليه وسلم في باب الركوع والسجود

52
00:16:24.800 --> 00:16:44.750
فلم يربط ذلك بمسألة التكبير. وانما ظبطه اذا ركع الامام فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا لان كثير من الائمة قد يكبر ويسبقه الامام المأموم بركوع سجوده قبل ان يفرأ قبل ان يصل الامام الى الركن وهو اما الركوع او السجود لذلك ظبطه بقوله اذا

53
00:16:44.750 --> 00:17:04.750
ومعنى اذا ركع اذا فرغ من ركوعه واذا سجد اي فرغ من سجوده فان المأموم عندئذ يتابعه هذا هو هذا هو السنة فالبراء يحكي لنا واقع اصحاب انه كانوا اذا كانوا خلف النبي وسلم لم يسجد احدهم ولم يضع حتى لم ينحني احدهما لم يقل يسجد

54
00:17:04.750 --> 00:17:19.100
يحمي احدهم ظهره حتى يضع سلم جبهته في الارض اي انهم انهم يمكثون قياما وقد كبر وسلم حاوية الى سجوده فلا يحني احدهم ظهره الا اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:19.700 --> 00:17:41.300
وهذا يدل على انه ان سبقوه بهذا فانه يرفع قبلهم ويتخلفون بعده في الرفع من السجود فقاسم هذه بتلك اي ما سبقتكم به تدركون فيما تأخر فيما سبقتكم به لانه لم يسبقهم في الركوع ويتأخرون عنه في الرفع. فيكون هذه هذه بتلك

56
00:17:41.300 --> 00:17:56.200
قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وحدثنا وفي الباب عن انس ومعاوية وابن مسعدة صلى الله عليه وسلم قالوا بي يقول اهل العلم ان من ان من خلف الامام يتبعون الامام فيما يصنع

57
00:17:56.200 --> 00:18:16.200
الا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف اي هذا محل اتفاق ومحل واجماع بين العلم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في كراهية الاقعاء. بين السجدتين. الايقاع عند الفقهاء له صورتان. اه سورة

58
00:18:16.200 --> 00:18:33.200
تشبه بفعل الكلب. وهذا جاء النهي عنه صريحا ونهى عن اقعان كاقعاء الكلب وصفة اخرى تسمى اقعا عندهم ايضا الا انه جلوس على اليتيم هذا ايضا يسمى اقعائين واقعاء وهو ان ينصب

59
00:18:33.300 --> 00:18:47.150
عقبيه ويجلس بالتيه عليهما وهذا الايقاع اما الاول فهو محل اتفاق على كراهيته وعلى المنع منه على كراهيته وعلى المنع منه انه لا ينسب ان يقع كايقعاء الكلب في صلاته

60
00:18:47.150 --> 00:19:04.550
واما الايقاع الاخر وهو الجلوس على العقبين فهذا وقع فيه خلاف منهم من كرهه واخذ بعموم النهي عن احاديث الاقعاء ومنهم من اجازه واستحب وقال هو من السنة لحديث ابن عباس

61
00:19:04.800 --> 00:19:27.300
الذي سيأتي معنا والقائلين بالمنع مطلقا اخذوا بحديث عائشة وبحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان تبناها عن الاقعاء فقالوا هذا عموم يشمل كل اقعاء جاء النهي عنه. الا ان هذا العموم يخصص لما جاءت السنة بتجويزه. والقاعدة ان العام

62
00:19:27.300 --> 00:19:47.300
لا يقضي على الخاص بل الخاص قد يقضي العام من جهة هذا الخصوص. فنقول يبقى العموم على عمومه ويخرج من هذا العموم ما بالدليل وقد اخص وقد خص الدليل من هذا المنع وهذا النهي اقعاء وهو اقعاء على الجلوس على الاليتين كما

63
00:19:47.300 --> 00:20:02.150
جاء عن ابن عباس انه قال تلك السنة وقد رأى طاؤوس العبادة الاربعة وابن الزبير وابن وابن عمر وعبد الله ابن عمر وكذلك ابن عباس رأهم يطعون في صلاتهم والمراد بالاقعاء

64
00:20:02.150 --> 00:20:21.300
ان هذا نقول ان الجلوس بين السجدتين على الاليتين آآ على العقبين انه سنة ولكن ليس فعله دائما هو السنة وانما يفعل ويترك في السنة التي لزمها. نبينا صلى الله عليه وسلم واعتاد فعلها هو ان يفرش اليسرى وينصب

65
00:20:21.300 --> 00:20:34.350
اليمنى لكن احيانا احيانا قد يجلس على عقبه صلى الله عليه وسلم. اما الاقعان الذي هو اقعاع كاقعاء الكلب وهو ما يسمى عندنا انه له صورتان ايضا له صفتان اقعاء الكلب

66
00:20:34.400 --> 00:20:57.450
اما ان ينصب تاقيه ويجلس على اليتيه هذا يسمى اقعاء كايقاع الكلب وهذه صفة الصفة الثانية في صفة الايقاع المنهي عنه وان يفظي بين يديه الى الارض ويخرج قدميه يمنة ويسرة كما يفعل الصبيان الاطفال الصغار. هذا يسمى اقعاء. وكلا الصفتين لا تجوز. الايقاع الذي هو ما يسمى عندنا الان

67
00:20:57.450 --> 00:21:17.450
يقع وهو ان يسمي يجلس هكذا بهذه الجلسة هذا يسمى اقعاء وهذا يمنع عنها حال الصلاة وهي يسمى اقاء الكلم اذا اقع يجلس كذا الكلب اذا اقعى يجلس هكذا تجده ينصب ذراعيه يبسط ينصب قدميه ويبسط يديه ثم يقعي على آآ مؤخرته

68
00:21:17.450 --> 00:21:30.850
فهذا اللقاء الذي تعد كذلك الايقاع الاخر هو ان يفضي باليتيه على الارض ويخرج رجله يمنى عن يمينه واليسرى عن يساره ناصبهما ينصب جميع يضيق عقل ممنوع. ذكر في هذا الباب

69
00:21:31.600 --> 00:21:43.800
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي قال اخبر عبيد الله بن موسى العبسي وهو من شيوخ البخاري قال اخبره اسرائيل ابن ابي اسحاق ابن يونس ابن ابي اسحاق السبعي وهو

70
00:21:43.850 --> 00:21:53.850
ثقة عند عامة المحدثين خلافا من ابن المدينة فقد تكلم فيه عن ابي اسحاق وهو السميع وهو ثقة حافظ عن الحارث ابن عبد الله الاعور الهمداني والصحيح ان الحارث ابن ان

71
00:21:53.850 --> 00:22:15.150
الحارث الاعور انه ضعيف الحديث وانه ممن كان يتهم في حديثه وفي ديانته فكان ممن يعني يذهب الى مذاهب بعض المبتدعة والضلال وهو من وهو من علماء اه من اه من اه اتباع علي رضي الله تعالى عنه من اخذ عنه علما كثيرا الا انه كان

72
00:22:15.150 --> 00:22:35.150
ممن يضعف وقد ضعفه جل اهل العلم وتكلموا عليه لان هناك من كذبه وقدح في عدالته. ويقال انه كان يؤمن بالرجعة وان علي رضي الله كان يرجع في اخر الزمان وهذا لا شك انه قدح في عدالة الحاكم ومنهم من انكر ذلك عنه الا انه يبقى انه يخالف اصحاب علي فيما يرويه

73
00:22:35.150 --> 00:22:49.950
المنكرات ويأتي بعجائب لا يشاركه فيها غيره ويبقى انه من اهل العلم خلاص من اعلم الناس في الفرائض ومن اعلم الناس في آآ فتاوى علي رضي الله تعالى عنه قال يا علي قال قال يا علي

74
00:22:50.250 --> 00:23:03.900
احب لك ما احب نفسي واكره لك ما اكره نفسي. لا تقع بين السجدتين. هذا الحديث اه كما ذكرت في الحارث الاعور لكن جاء جاء في ما يغني عن هذا الحديث عن عائشة نهى عن اقعاء

75
00:23:04.100 --> 00:23:20.000
كاقعاء الكلب حيث عائشة الذي رواه مسلم في صاحبه طريق ابي الجوزاء عن عائشة انه فيه علة ايضا او ان ابا الجوزاء لم يسمع من عائشة لكن آآ الشريعة جاءت بمخالفة السباع والبهائم

76
00:23:20.150 --> 00:23:44.000
وان المسلم لا يتشبه لا ببهيمة ولا بسبع لا بهيئته ولا بصوته لا يتشبه لا لا بهيئته ولا بصوته فتقليد البهائم من جهة الصوف لا يجوز وتقليدها ايضا من جهة الافعال لا يجوز. لذلك نهى عن نقر وتنقل الغراب وعن انبساط كانبساط الكلب ونهى ايضا عن التفات كالتفات

77
00:23:44.000 --> 00:24:04.000
كبروك البعير وما شابه ذاك ليبين ان المسلم يكرم ان يتشبه بالبهائم او بما هو دون منها وهي السباع اه فالحيث اذا هو ضعيف لكن يبقى ان النهي هنا يحتمى انه يصرف هنا الى النهي عن الاقامة

78
00:24:04.000 --> 00:24:24.000
المحرم وهو الايقاع الذي كاقعاء الكلب. قوله بعد ذلك هو باب الرخصة في الايقاع. وهذا كأن الترمذي يذهب الى ان الاقعاء واحد. وانه كان الكراهة ثم جاء ما يجوزه لكن عندما نعلم ان اللقاء طعام اقعاء وكاقعاء الكلب وهو ان يفضي بيتي الى الارض واقعاء هو الجلوس على

79
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
على عقبيه هنا لا اشكال هنا ويبقى ان الحكم منهي عنه يتعلق باقعاء الكلب والجواز والمباح يتعلق او السنة يتعلق بالجلوس على العاقبين في الصلاة فيما وهذي الجلسة خاصة ايضا خاصة بين السجدتين ولا تجلس في غير في غير هذا الموضع في التشهد الاخير لا نقول

80
00:24:44.000 --> 00:25:02.650
سنة اه يعني هي جلستان وصلاة اما تشهد واما جمل سجدتين. هذي الجلسة خاصة في الجلوس بين السجدتين. اما في التشهد فهي لها صفات خاصة وليس من هذه الصفة بل بل فعل هذه الصفة في التشهد على وجه التعبد بدعة. على وجه التعبد بدعة محدثة

81
00:25:03.500 --> 00:25:23.500
قال حدثني ابن موسى قال عبد الرزاق ظن ابن جريج قال اخبرنا بالزبير انه سمع طاووس ابن كيسان يقول قلت لابن عباس في الاقعاع القدمين قال هي السنة فقلنا انا ليراه جفاء بالرجل. قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء هو الذي هو ان يفضي

82
00:25:23.500 --> 00:25:36.300
على عقبيه وهذا هو لو جائز على الصحيح لان من اهل العلم من كره ذلك مطلقا وقال انه يبقى الايقاع المنهي عنه عموما هذا وغيره لكن الصحيح ان ذلك العام يخرج من هذا الخاص

83
00:25:36.600 --> 00:25:47.700
قوله بعد ذلك باب ما يقول بين السجدتين حدثنا سلمة ابن شبيب قال احدى زيد ابن حباب عن كامل بن علاء عن حفيد ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

84
00:25:48.150 --> 00:26:05.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود في بيته اللهم اغفر لي وارحمني واجرني  واهدني واجبرني واهدني وارزقني. هذا الحديث اه يدل على ان من السنة ان يقول المسلم بين سجدتيه

85
00:26:05.450 --> 00:26:24.900
هذا الدعاء واصح ما ورد اصح ما ورد فيما يقال بين السجدتين ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وغيره انه عند البيهقي وغيره انه قال حذيفة كان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي ويردد هذه الكلمة رب اغفر لي ربي اغفر لي هذا

86
00:26:24.900 --> 00:26:44.900
ورد وفيه علة ايضا لكن هو احسن ما روي في هذا الباب مع علة فيه وهو الشك في الرابع الحذيفة هل هو صلة ابن زفر او رجل من عبس لا يعرف لكن الصلاة كما قال شعبة واغلب ظني انه صلة النزوة هو الذي اخرج الحديث مسلم من طريقه ولم يذكر مسلم في

87
00:26:44.900 --> 00:27:04.900
صلة قوله رب اغفر لي لكن اخرجها البيهقي وزادها واثبت شعبة انه هو صلة ابن زهرة كما هو ثقة الحافظ. آآ اذا هذا اصح اما هذا الحديث فرجاله كلهم ثقات الا انه وقع خلاف على كامل بن علاء وكامل ليس بذاك الحافظ الثقة وانما هو ممن

88
00:27:04.900 --> 00:27:24.900
يحتج بحديثه ولا بأس به لكن ليس هو بالحاضر الثقل الذي يعتمد عليه. وثانيا انه وقع خلاف في هذا الحديث. مرة يروى متصلا ومرة يروى مرسلة. وقد رجح الحافظ ارساله. قد رجح ابن كثير وقد رجح الترمذي تعالى. انه مرسل انه

89
00:27:24.900 --> 00:27:44.900
انه مرسل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب. ومع ذلك لو قال انسان الذكر لهذا الحديث نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك فقد رواه يزيد ابن هارون عن زيد ابن حباب عن كابل علاء وزيد ابن حباب قد مر من انه لا بأس به خاصة فيما

90
00:27:44.900 --> 00:27:56.500
عن غير سفيان الثوري اما ما يرويه عن سفيان فانه من آآ الاحاديث المقلوبة الضعيفة اما روى عن غير سفيان فهو مما يحتج به ويقبل. قال هنا وبه يقول الشافعي

91
00:27:56.600 --> 00:28:16.600
واحمد واسحاق يرون هذا جائز والتطوع. ومراده انه يجوز للمصلي ان يدعو بهذا الدعاء. اللهم اغفر لي ارحمني واجرني وعافني لان من اهل العلم من يكره ان يزيد الامام على ما ورد. ان يزيد الامام على ما هو قوله رب اغفر وعلة في ذلك ان في ذلك

92
00:28:16.600 --> 00:28:36.600
شقة على المأموم لكن الصحيح نقول ان هذا الدعاء قد ورد عنه وسلم ومنهم من صححه فيعمل به واما قول رب اغفر له فهو سنة كما ذكرت قبل قليل انه سنة اذا هذا ما يتعلق فيما يقال بين وما غير هذا الحديثين ليس فيه شيء صحيح فيما يقال ومع ذلك نقول

93
00:28:36.600 --> 00:28:46.600
ليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت. لك ان تذكر الله بما شئت لكن بشرط ان لا تقول هذا الذكر بعينه والسنة. لك ان تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحم

94
00:28:46.600 --> 00:29:01.950
اللهم اغفر لوالدي فاذكر الله في هذا الموطن بما شئت لان ليس بالصلاة تكوت انما هو ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم انما هي ذكر وقراءة للقرآن. انه لا يصل شيء من كلام الناس انما هي ذكر قراءة القرآن. فكلما كان داخل في

95
00:29:01.950 --> 00:29:10.042
الذكر فانه يشرع قوله بين السجدتين والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد