﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. ويباح اذا

2
00:00:20.100 --> 00:00:35.350
سكت بينهما او شرع في دعاء. وتحرم طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا

3
00:00:35.650 --> 00:01:07.850
يقول المصنف رحمه الله يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يحرم الكلام هذا بيان حكم الكلام حال الخطبة فقوله والامام يخطب هذه جملة حالية قيدته التحريم والمعنى انه لا يجوز الكلام

4
00:01:09.100 --> 00:01:31.150
وقت خطبة الامام ويبتدئ التحريم من شروع الامام في الخطبة لانه مأمور بالسعي اليها والسعي اليها يقتضي الانصات لها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

5
00:01:31.350 --> 00:01:45.700
الى ذكر الله وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت

6
00:01:46.900 --> 00:02:09.900
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الرجل غيره بالانصات وقت الخطبة حال خطبة الامام مما يفضي به الى اللغو واللغو هو القول الباطل المقصود باللغو القول الباطل وهو ما يترتب عليه اثم

7
00:02:10.550 --> 00:02:33.450
ومعنى قد لاوت اي وقعت في الاثم في الكلام الذي تأثم به وهذا وجه التحريم في قوله يحرم الكلام  قوله رحمه الله وهو الظمير يعود الى المتكلم منه اي في مسافة

8
00:02:34.100 --> 00:02:57.050
من الامام الظمير يعود الى الامام بحيث يسمعه اي انه انما يحرم الكلام اذا سمع المأموم خطبة خطيب وكلامه. اما اذا كان بعيدا منه بعدا لا يسمع قوله كان يكون

9
00:02:57.350 --> 00:03:14.300
في جامع واسع وليس فيه ما يبلغ الصوت من الوسائل ولا يسمع ما يقوله الامام ففي هذه الحال لا يلزمه ما ذكر من حكم لان الانصات انما هو لاجل الاستماع

10
00:03:14.500 --> 00:03:30.550
فاذا كان لا يبلغه صوت الامام فلا معنى للانصات لكن قال الفقهاء لا يتكلم بما يشوش على غيره و قوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمعه فهم منه انه اذا كان

11
00:03:31.150 --> 00:03:50.700
قريبا منه ويوجد ما يمنع من السمع كأن يكون الحاضر اصم فانه لا يجوز له الكلام بل يجب عليه الانصات لان لانه قيد الاباحة بما اذا كان منه بحيث يسمعه

12
00:03:51.200 --> 00:04:13.150
وقوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمع يشمل ما اذا كان الانسان داخل المسجد وخارجه فاذا كان خارج المسجد ويسمع كلام الامام فانه يجب عليه الانصات لكن قيد ذلك بعض الفقهاء

13
00:04:14.200 --> 00:04:32.600
بما اذا بلغ مكانا يصلي فيه اذا كان خارج المسجد بما اذا بلغ مكانه يصح ان يصلي فيه اما اذا كان في مكان بعيد عن المسجد ويسمع الخطيب ولا يصح ان يصلي فيه وهو ما تتصل

14
00:04:33.050 --> 00:04:52.300
فيه الصفوف الى خارج المسجد فانه لا يمنع من الكلام وقيده بعضهم وهو تقييد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بما اذا كان يقصد الصلاة في هذا المسجد لانه يمتنع من

15
00:04:53.600 --> 00:05:09.300
الكلام اذا بلغه صوت المسجد ولو كان صوت الخطيب ولو كان خارج المسجد اذا كان يقصد المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب

16
00:05:09.550 --> 00:05:25.250
وهذا الامام مقصود انت قد ذهبت اليه والخطبة موجهة اليك  يلزمك الانصات ولو لم تكن داخل المسجد ولم يقيد ذلك بقرب او بعد او بالمكان الذي يصح ان يصلي فيه

17
00:05:25.350 --> 00:05:41.200
او لا وعلى كل حال آآ يلزم بالتأكيد اذا كان في المسجد او في مكان يصلى فيه خارج المسجد. هذا لا اشكال في انه داخل في الحديث لكن اذا كان

18
00:05:41.350 --> 00:06:03.900
في مكان نائم عن المسجد لا يبلغه آآ فلا يبلغه موضع الصلاة اي لا يكون فيه صلاة لو اراد الاهتمام فالذي يظهر انه لا يلزمه هو الانصات ولا يحرم عليه الكلام لكن يندب له ذلك

19
00:06:04.300 --> 00:06:20.100
يندبوا له ذلك. اما التحريم فهو فيما اذا حضر الى المكان الذي تبلغه الخطبة ويصلي فيه. سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد وهذا ما ذكره جملة من فقهاء المالكية

20
00:06:20.650 --> 00:06:47.600
وغيرهم كذلك فقهاء الحنابلة اشاروا الى هذا المعنى قوله رحمه الله يحرم الكلام يشمل كل كلام مفيد وكذلك ما ليس بمفيد من الكلام اما تحريم الكلام المفيد لان الكلام في في كلام العرب

21
00:06:47.900 --> 00:07:04.300
يطلق على المفيد والنص ورد في ذلك اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت وهذا كلام مفيد ولو كان قليلا لان انصت كلمة واحدة لكنها جملة مفيدة فقد لغوت

22
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
فمثله من باب اولى اذا تكلم بكلام لا يفيد اذا تكلم بكلام لا يفيد فانه يمنع من الكلام هذا التحريم للذكر والمؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء ومذهب الحنفي والحنابل مذهب

23
00:07:24.900 --> 00:07:44.150
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. اما الشافعية فيرون ان الكلام يكره وقت الخطبة ولا يحرم يكره وقت الخطبة ولا يحرم واستدلوا لذلك بان النبي كلم رجلا فقال اصليت ركعتين كما في الصحيح من حديث جابر

24
00:07:44.400 --> 00:08:02.000
وكلم كلمه الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله آآ هلكت الاموال وآآ جاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا في حديث انس فقالوا هذا دليل على ان قوله فقد لغوت ليس على وجه التحريم انما هو على

25
00:08:02.200 --> 00:08:22.450
وجه الكراهة. واجاب الجمهور عن هذا بان النهي انما هو فيما اذا كان كلاما لغير الخطيب اما اذا كان للخطيب لاحد من الناس او العكس من المأمومين للخطيب فان هذا لا يمنع منه

26
00:08:22.500 --> 00:08:37.500
لورود الاذن به في السنة. اما اذا كان لرجل يكلم غير الخطيب فهذا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت قال رحمه الله

27
00:08:38.600 --> 00:09:04.150
ويباح بينهما ان يباحوا ويباحوا اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء التحريم موضعه خطبة الامام عند كلامه واستثني من ذلك ثلاثة مواضع. الموضع الاول بعد دخوله وقبل بعد دخوله وقبل شرعه في الخطبة

28
00:09:04.900 --> 00:09:21.800
لانه فانه لا يمنع من الكلام لان الامام لا يخطب وهو في هذه الحال انما يتهيأ للخطبة وهذا المذهب وقيل بل يمنع وهذا وجه اخر في مذهب الحنابل انه يمنع

29
00:09:22.100 --> 00:09:39.150
لانهم ملحق بها والصواب انه لا يمنع كذلك بين الخطبتين وقت سكوت الامام لانه لا يخطب وقيل يمنع لان السكوت عارظ وهو في خطبة ما زال والذي يظهر انه لا يمنع اذا دعت الى ذلك حاجة

30
00:09:39.600 --> 00:10:02.400
اما قوله رحمه الله او اذا شرع في الدعاء قالوا لانه لا يجب الدعاء في الخطبة فلا يجب الانصات اليه فاذا شرع في الدعاء فانه يجوز الكلام عندئذ  قيل بل

31
00:10:02.750 --> 00:10:19.350
اذا شرع في دعاء غير مشروع اذا كان الدعاء فيه اعتداء فانه لا ينصت لا يجب عليه الصلاة لانه كلام لا يجوز. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يستثنى الدعاء

32
00:10:20.150 --> 00:10:43.950
اذا الدعاء من الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة بدعاء الاستسقاء وهذا اصل في مشروعية الدعاء في الخطبة فقوله انه ليس بواجب يفضي الى اضطراب الامر لانه قد يدعو في وسط الخطبة وقد يدعو في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بشيء بل قال اذا قلت لصاحبك

33
00:10:43.950 --> 00:11:04.450
يوم الجمعة انصت والامام يخطب وخطبة الامام ذكر وتذكير ودعاء فالعموم فيها شامل شامل لكل هذا. ولهذا هذا الاستثناء خلاف الصحيح الصواب في ذلك انه ينصت ولو كان في الدعاء. واما

34
00:11:05.150 --> 00:11:24.800
قبل شروعه في الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة لا بأس بالكلام لا بأس بالكلام قال رحمه الله وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة

35
00:11:25.750 --> 00:11:46.150
لضيق كظيق وبعد وخوف فتنة تحرم اقامة الجمعة اي لا يجوز ان تقام في البلد اكثر من جمعة لا تجوز اقامة اكثر اكثر من جمعة في البلد بل يقتصر على جمعة واحدة

36
00:11:47.450 --> 00:12:11.600
لان الاصل في الجمعة ان تجمع اهل البلد لكن ان ضاق الامر بان كان مكان الصلاة لا يتسع لاهل البلد فهنا لا بأس باقامته في موضع اخر مراعاة للضيق هو ايش ماذا قال؟ قال تحرم اقامة الجمعة. تحرم التحريم المنع الجازم

37
00:12:11.800 --> 00:12:36.600
الذي يفضي الى الاثم وعدم الصحة يفضي الى الاثم وعدم الصحة لكن انظر قال الا لحاجة مع ان القاعدة ان الذي يبيح المحرمات هو الظرورات وهذه حاجة وليست ظرورة والحاجة انما تبيح المكروهات لا

38
00:12:37.050 --> 00:13:05.050
المحرمات فكيف يقول الا لحاجة؟ الجواب ان المقصود بالحاجة هنا الحاجة العامة والقاعدة ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وبالتالي القاعدة مطردة ولا اشكال بقوله الا لحاجة لان مراده بالحاجة هنا ليس الحاجة الخاصة التي لا تبيح لا تقوى على اباحة المحرم بل هي الحاجة

39
00:13:05.050 --> 00:13:41.550
عامة التي تنقل المحرم آآ الى الاباحة لما تقرر من ان الظرورات تبيحها المحرمات وما ينزل منزلتها من الحاجة العامة. في الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة. قال رحمه الله آآ نعم عطف على الجمعة العيد لاستوائها في الحكم في اكثر من موضع يعني موضع واحد من البلد

40
00:13:42.300 --> 00:14:06.650
يعني من مسمى المكان واستثنى لذلك الحاجة كضيق والمقصود الضيق اي ان لا يتسع المكان للمصلين فتتعدد توسعة على الناس قال وبعد اي ان تكون البلد فسيحة واسعة ما يستطيع الناس ان يجتمعوا فيه

41
00:14:06.700 --> 00:14:29.150
آآ يجتمع للصلاة لصلاة الجمعة في موضع واحد للمشقة فلا بأس بالتعدد قال وخوفي فتنة اي خوف وقوع فتنة وشر وفساد بين الناس بان يكون بين اهل البلد نزاعات وخصومات

42
00:14:30.200 --> 00:14:49.600
وهنا لو صلى كل قوم لو تعدت الجمعة درءا لفتنة النزاع الاشكال فتصح الصلاة متعددة تصح صلاة الجمعة ولو تعددت قال رحمه الله فان تعددت اي اقيمت الجمعة في بلد

43
00:14:49.650 --> 00:15:12.150
في اكثر من موضع لغير ذلك اي لغير حاجة من ضيق او بعد او خوف فتنة ونحو ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة السابقة بالاحرام يعني السابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة

44
00:15:13.650 --> 00:15:34.700
فجعل الصحيح هي ما تقدم فيه تكبيرة الاحرام و هذا فيه من العسر والمشقة والعناء ما يدخل على الناس لبسا عظيما على هذا القول كما سيتبين بعد قليل اذا لم يعلم

45
00:15:35.950 --> 00:16:00.100
فعلى هذا القول ما الذي تصح؟ تبطل الصلاتين لكن الاصوب مما ذكر المؤلف رحمه الله ان انه ان تعددت بغير حاجة جاء المسجد السابق العتيق هو الصحيح الجمعة التي تقام في المسجد العتيق الاول السابق

46
00:16:01.250 --> 00:16:21.750
هي الصحيحة سواء تقدمت على غيرها او تأخرت وذلك ان المسجد العتيق احق وما حدث هو الذي ينبغي ان يزال ويلغى فلا يستوي ما تقدم مع ما تأخر ما لم يكن

47
00:16:22.000 --> 00:16:38.800
احداث جديد لتعطل وعدم امكانية الصلاة في القديم فعند ذلك يكون هناك سبب فاذا اقيم في مسجد تواطأ الناس او اكثر الناس على الصلاة فيه لعدم قدرتهم على الصلاة في في المسجد الاول

48
00:16:38.850 --> 00:17:04.150
عند ذلك ينتقل الحكم الى المسجد الجديد قال رحمه الله ومن احرم للجمعة في وقتها هكذا عندكم العبارة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهنا ادرك اقل نوع ظهرا

49
00:17:04.350 --> 00:17:32.250
هذا في بيان حكم المسبوق في صلاة الجمعة المسبوق في صلاة الجمعة وهو من فاته شيء من الصلاة لا يخلو من حالين اما ان يكون مسبوقا بركعة فهذا بالاتفاق يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا

50
00:17:32.300 --> 00:18:01.200
وما فاتكم فاتموا فيصلي الصلاة على نحو ما شرع ويأتي بها كما اومل فيصلي ركعتان بعد ركعة الامام اما اذا كان مسبوقا بركعتين بمعنى انه جاء الى الصلاة بعد رفع الامام

51
00:18:01.500 --> 00:18:36.300
من الركعة الثانية فهذا للعلماء فيه اقوال المؤلف رحمه الله قرر احد هذه الاقوال وهو انه اذا فاته الركوع الثاني فانه لا يدرك الجمعة لا يكون بذلك مدركا الجمعة ومعنى انه لا يكون مدرك الجمعة يعني لا يصح ان يقتصر على صلاة ركعتين بل

52
00:18:36.550 --> 00:18:59.400
ينويها ظهرا فسيصليها ظهرا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بمن ادرك الصلاة مع الامام ما بعد الركوع الثاني ولا فرق في ذلك بين ان يعلم ذلك اثناء قبل دخوله

53
00:18:59.650 --> 00:19:27.350
او بعد دخوله اذا ما قرره المؤلف رحمه الله انه اذا جاء المأموم بعد الرفع من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا ولا فرق في ذلك بين ان يعلم انه قد سبق بركعتين او الا يتبين له الا بعد دخوله لان هذا فرضه

54
00:19:28.900 --> 00:19:50.500
لان هذا فرضه فهو دخل بنية ابراء ذمته من الفرض الذي لازمه وكان واجبا عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه يصلي ظهرا قال ومن احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام بالجمعة

55
00:19:50.650 --> 00:20:16.000
بعد اه في وقتها اي في وقت الجمعة قبل خروج وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل نوى ظهرا دواء ظهرا اي صلاها ظهرا وقوله رحمه الله في وقتها خرج به ما اذا

56
00:20:16.550 --> 00:20:35.300
ادرك ركعة او ادرك شيئا مع الامام بعد خروج وقت الجمعة مع ان هذا محرم لا يجوز لكن لو جرى فانه يصليه فانه يصليها ظهرا سواء ادرك ركعة او لم يدرك شيئا

57
00:20:35.550 --> 00:20:57.750
او ادرك اه دون الركعة اذا هذا ما يتصل بما قرره المؤلف في من لم يدرك شيئا من ركعات الجمعة مع الامام جاء بعد الرفع من الركوع الثاني فانه يدخل بنية الظهر. ان علم وان لم يعلم فانه يصليها ظهرا لان ذلك

58
00:20:57.750 --> 00:21:22.650
ارضه لان ذلك طرده هذا ان كانت الصلاة في وقتها اما ان كان ادرك ركعة او لم يدرك ركعة من الجمعة التي اخرج خرج ما ادركه منها عن وقته فانه لا يصليها الا ظهرا لانه غير مدرك للجمعة

59
00:21:22.800 --> 00:21:52.550
هذا القلل ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان من ادرك مع الامام شيئا من صلاة الجمعة اتمها جمعة ولا يجزئه غير ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا

60
00:21:52.650 --> 00:22:17.800
وما فاتكم فاتموه فمن ادرك شيئا من صلاة الجمعة فقد ادركها ولا يصلي ولا يصلي ظهرا وهذا ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وذهب اليه جماعة من اهل العلم اذا هذا هو القول الثاني

61
00:22:18.500 --> 00:22:49.800
من من الاقوال ومن اهل العلم من يرى انه من لم يدرك الخطبة فلا يصليها جمعة هذه اشد الاقوال في مسألة ادراك الجمعة ما ذكره المؤلف هو مذهب ايش جمهور اهل العلم من الشافعية من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم

62
00:22:50.650 --> 00:23:11.500
القول الثاني ان من ادرك شيئا من مع الامام فقد ادرك الصلاة ولا يصليها الا جمعة لا لا يصليها ركعتين والراجح والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور الاقرب الى الصواب هو ما ذهب اليه

63
00:23:12.200 --> 00:23:41.300
الجمهور  دليله حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي لفظ لمسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك

64
00:23:41.600 --> 00:24:02.400
الصلاة  جاء حديث ينص على هذه الصورة فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من ادرك من الجمعة ركعة صلى اليها اخرى فان ادركها جلوسا يعني بعد ايش

65
00:24:03.250 --> 00:24:26.000
بعد رفع الامام من الركعة الثانية صلى ظهرا وهذا يشبه ان يكون بيان للاجمال في الحديث السابق. يشبه ان يكون بيانا للاجمال في الحديث السابق والراجح وما عليه الجمهور ان من ادرك

66
00:24:26.500 --> 00:24:45.750
من الجمعة ما دون الركعتين يعني جاء دخل الصلاة بعد فراغ الامام من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا وهو قول الجمهور قال رحمه الله واقل السنة بعدها فرغ الان من

67
00:24:45.850 --> 00:25:09.000
احكام ما يتعلق بصلاة الجمعة قالوا اقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست ركعات اقل السنة اي ما يصلى تطوعا. بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر في الصحيح انه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة

68
00:25:10.150 --> 00:25:33.850
و ركعة وقال واكثره ست ركعات ايظا جاء عن ابن عمر في رواية عنه انه صلى الله عليه وسلم ستا بعد الجمعة وبعضهم قال يدل عليه ان النبي صلى ركعتين وامر باربع في حديث ابي هريرة صلوا بعد الجمعة اربعا

69
00:25:34.200 --> 00:25:52.950
المجموعة ست والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المحفوظ في الراتب في في في صلاة الراتبة بعد الجمعة انها اما ركعتان واما اربع ركعات قال ويسن قراءة سورة الكهف في يومه. الان انتقل الى ما يسن في يوم الجمعة

70
00:25:53.300 --> 00:26:16.850
وهذا تكميل وتتميم للمسائل المتصلة بالصلاة فصلاة الجمعة لها لواحق قبلها ومسائل تتعلق بعدها بين ما يتصل بيوم الجمعة فقال يسن قراءة سورة الكهف في يومها في يومها اي في يوم الجمعة واليوم يبتدأ من صلاة الفجر

71
00:26:17.350 --> 00:26:43.650
قوله في يومها فهم منه انه لا تقرأ في ليلتها والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وذهب طائفة الى انه تقرأ في يومها وكذلك في ليلتها اه اما من اه قال بانه تقرأ في يومها فاستدل بحديث ابي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

72
00:26:45.250 --> 00:27:07.600
اضاء له ما بين الجمعتين هذا زمان وامام واما ما مسافة ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق والاحاديث الواردة في ذلك في اسنادها مقال من جهة رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:10.400 --> 00:27:31.300
والصواب انها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضيلة قراءة الكهف في في يوم الجمعة ثابتة عن جماعة من الصحابة. وما ورد من فضيلة قراءة سورة اه الكهف اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقيدا بالجمعة

74
00:27:31.700 --> 00:27:49.500
لكن جاء تقييده بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ذهب جمهور العلماء الى استحباب قراءة الجمعة اي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويبتدأ هذا من فجرها الى غروب الشمس. ولا يتقيد بما قبل الصلاة بل الى

75
00:27:49.550 --> 00:28:06.450
غروب الشمس واما قراءتها في ليلتها آآ في قوله رحمه الله في يومها فقد جاء في بعض روايات الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلتها وهذا فيه شمول الليلة

76
00:28:06.550 --> 00:28:26.850
للفظيلة والصواب ان ذلك لا يشمل الليل بل يقتصر على اليوم في الحديث في اصله ضعف وهذه الرواية ظعيفة قال رحمه الله وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة

77
00:28:27.100 --> 00:28:43.950
وفي الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من احاديث عديدة

78
00:28:44.450 --> 00:28:56.887
مشروعية قراءة سورة اه السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة يقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم