﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.150
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين

2
00:00:22.450 --> 00:00:53.900
ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه. ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر

3
00:00:53.900 --> 00:01:23.250
عليه واوعب المسح لاجزاءه واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإن وجدا الماء تطهر ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب

4
00:01:23.250 --> 00:01:44.150
الصلاة شيء من مسائل التيمم قال رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى الى اخره هنا رحمه الله الناظم شرع يبين الصفة المستحبة في التيمم عند بعض المالكية وهذه الصفة اشتهرت عند المتأخرين

5
00:01:44.300 --> 00:02:12.350
من المالكية وهذه الصفة مبنية على ان المسح في التيمم يكون الى المرفقين وهو قول المالكية بناء على هذا هناك صفة استحبها بعض العلماء للتيمم الى المرفق صفة مستحبة وهي التي سماها في المرشد المعين بالصفة الحميدة. الوصف الحميد

6
00:02:13.400 --> 00:02:32.400
اه هذه الصفة كما قلنا مستحبة عند بعض المالكية واشتهر هذا القول عند المتأخرين من المالكية وبعض المالكية قال هذه الصفة لا تستحب لا تستحب هذه الصفة ومنهم الشيخ ابن عبدالحكم

7
00:02:32.500 --> 00:02:50.150
ابن عبد الحكم قال لا تستحب هذه الصفة وسبب ذلك انه لا دليل يدل عليها من جهة النقل. ليس هناك دليل النقل يدل على هذه الصفة المعينة المحددة. ولهذا قال من قال كابن عبد الحكم رحمه الله لا تستحب

8
00:02:50.450 --> 00:03:05.750
لكن اشتهر عند المتأخر بالمالكية انها صفة مستحبة وان اختلفوا في بعض تفاصيلها في الدرس الماضي كنت ذكرت لكم خلاصة صفتها لكن هناك بعض التفاصيل قد اختلفوا فيها في بهذا المسح

9
00:03:06.250 --> 00:03:28.700
فحاصل ذلك كما ذكرنا ان باطن الأصابع يمسح بها ظاهر الكف مع ظاهر الذراع الى المرفق وان باطن الكف ما عدا الاصابع الراحة ما يسمى بالراحة باطن اليد هذا يمسح به باطن الذراع الى

10
00:03:28.950 --> 00:03:43.150
الكوعين والابهام هذا على الصفة الاولى لا يكون داخلا مع الاصابع في الاول في المسح الاول الامام لا يكون داخلا مع الاصابع يترك الى الوصول الى الكوع ويمسح به ظاهر

11
00:03:43.500 --> 00:04:00.200
اه ظاهر الابهام واما باطن اليد اليمنى فاختلفوا فيه على قولين في هذه الصفة. فمنهم من قال قول ابن القاسم رحمه الله انه اذا وصل الى هنا يمسح باطن يده اليسرى بباطن يده اليمنى

12
00:04:00.300 --> 00:04:16.300
وعلى قول ابن حبيب واختاره بعضهم انه اذا وصل الى هنا يقف ولا يمسح باطن يده اليمنى ثم ينتقل الى اليسرى فيفعل بها ما فعل باليمنى بعد ذلك في الاخير يمسح باطن اليمنى بباطن

13
00:04:16.500 --> 00:04:39.600
اليسرى فيكون بذلك قد مسح باطن اليمنى بباطن اليسرى. ما سبب هذا القول؟ آآ الذي قاله ابن حبيب واختار بعضهم صححه بعضهم وصوبه قال لك لأنه ان مسح عند مسح يده اليمنى ان مسح باطن يده اليمنى فسيزول ذلك الغبار

14
00:04:39.600 --> 00:05:00.700
الذي في يده اليمنى بمسحه اليسرى عليها. وحينئذ لا تصلح هذه اليد لأن يمسح بها اليسرى. ولذلك بني حبيب انه لا يمسح باطن اليمنى حتى يمسح بيمناه. يسراه بنفس الصفة وبعد ذلك عاد يمسح باطن كفه

15
00:05:00.900 --> 00:05:20.900
اليمنى بباطن كفه اليسرى. فتكون كل من اليمنى واليسرى ماسحة وممسوحة. كل من هذه رواية بني حبيب اما رواية ابن القاسم اللي هي المعتمدة والمشهورة لا يكمل يده اليمنى كولها فيمسح باطنها وقالوا علة الغبار ليست مقصودة

16
00:05:20.900 --> 00:05:39.550
وانما اه المراد الحكم بمعنى ان هاد اليد لها حكم التيممي يتيمم بها لما مست التراب سواء بقي عليها غبار او لم يبقى عليها غبار بدليل انهم جوزوا ضرب اليدين على الحجر

17
00:05:39.750 --> 00:05:52.050
وعلى الرمل وهو لا يلتصق باليد. فلذلك قالوا المقصود الحكم ولهذا الرواية المشهورة عند ابن قاسم انه يكمل اذا وصل الى باطنه يكمل يده اليمنى ثم بعد ذلك يمسح يده

18
00:05:52.350 --> 00:06:11.650
ليكون قد انتهى من اليمنى كلها وشرع في في اليسرى. فهذه بعض التفاصيل المختلف فيها. اذا المسألة الاولى من التفاصيل المختلف فيها اذا اراد ان المسح من اول مرة واش الإبهام داخل مع الأصابع حتى هو يمسح به؟ ولا يؤخر الإبهام الى ان يمسح به عند الرجوع

19
00:06:11.700 --> 00:06:27.800
اه ظاهرة ابهامه ثقيلة يؤخر الإمام هادي هي الصفة لي ذكرها الشيخ لا يستعمل بهمه اي ابهامه وإنما يؤخره الى ان يمسح به ظاهرة ابهامي اليمنى والعكس كذلك في اليسرى عندما يمسح لا يستعمله

20
00:06:27.950 --> 00:06:47.300
الرواية الاخرى عن ابن القاسم لا يستعمل جميع الاصابع الامام غيستعملها مع اصابعه في في المسح وبالتالي سيمسح من الاول ظاهرة الابهام ضاهر الابهام غادي يمسحو مال الاول والاصابع داخلة فلا يحتاج ان يعليها ما يحتاجش يخليها فوق

21
00:06:47.600 --> 00:07:05.300
هادي المسألة الأولى المختلف فيها فهاد الصفة المسألة التانية المختلف فيها فهاد الصفة اذا وصل لباطن الكف اليمنى واش يمسحها؟ ولا يؤخرها حتى يمسحها مع اليسرى قولان كذلك المعتمد والمشهور هو قول ابن رواية ابن قاسم انه ينتهي من اليمنى كلها وعاد ينتقل

22
00:07:05.400 --> 00:07:17.550
ليسرى والرواية الأولى ديال الأخرى لابن حبيب واختارها بعض الشيوخ انه اذا وصل الى باطنه وهي اللي مشى عليها الشيخونة ابن ابي زيد انه اذا قال الى باطن يده اليمنى

23
00:07:17.650 --> 00:07:32.000
لا يمسحها وانما يتركها الى ان يمسح بها اليد اليسرى وسيأتي التفصيل ان شاء الله عند الشارح. اذن الحاصل اه اذا اراد ان يتيمم بهذه الصفة فانه يمسح كما قلنا

24
00:07:32.100 --> 00:07:57.750
ظاهرة اصابعه وكفه ثم ينتقل الى ذراعه حتى يصل الى المرفقين فان وصل الى المرفق فاما ان الابهام هذا يستعمله هادي على الروايات الأولى يستمع خلافا لرواية الشيخ يستعمله وعليه فيدير يده على ذراعه ويمسك

25
00:07:57.950 --> 00:08:23.450
بباطن مرفقيه يمسك بهما هكذا ثم يعود في المسح ويمسح باطن ذراعه بالرحى بكفه هذا ما عدا الاصابع لان الاصابع مسح بها ظاهرة الذراع يستعمل اه باطن كفه المسمى بالرحالة. هكذا ويرجع ويستعمل ابهامه على هذا الذي ذكرناه الان الى ان يصل

26
00:08:23.450 --> 00:08:39.100
لا الى الكوع فإما ان يمسح باطن اليمنى باليمنى واما ان يؤخرها على روايتين وعلى ما قال الشيخ سيستعمل آآ باطن ذراعه مع اعلاء اصبعه هذا لا يستعمله وانما يستعمل فقط

27
00:08:39.150 --> 00:09:00.850
باطن الذراع لباطن الكف هكذا ثم يستعمل باطن ابهامه لظاهر ابهامه ويفعل باليسرى مثل ما فعله باليمنى. اذا قال الشيخ رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى ها هي الاصابع ديال اليد اليسرى شوف بعد الضرب انا ضربت الان

28
00:09:01.250 --> 00:09:24.150
على الارض على الصعيد يستعمل اصابع يده اليسرى هي هذا على اطراف اصابع يد اليمنى غنبداو من هنا من الأطراف من اصابع اليد اليمنى هكذا ثم يمر اصابعه اللي هي هادي اصابع ديال اليد اليسرى على ظاهر ذراعه على ظاهر يده المقصود باليد الكبيرة

29
00:09:24.150 --> 00:09:37.350
علي ظاهر يده اي كفه لي هي هادي بدليل قوله وذراعه لأن اليد في الأصل في اللغة العربية تطلق على هذه كلها هاد الجريحة كلها يد. اذا فقصد باليد هنا الكف كما دل على ذلك الشارح

30
00:09:37.850 --> 00:10:00.700
اذن اه على ظاهر يده اي كفه وذراعه. وقد حنى عليه اصابعه واضح؟ اذن حنا اصابعه عليه اي على ذراعه هكذا قال حتى يبلغ المرفقين حتى يصل الى المرفقين. وهل المرفقان داخلان ام لا

31
00:10:00.800 --> 00:10:19.350
قولان فقيل داخلان وقيل والمشهور انهما كالوضوء بمعنى داخلا ثم يجعل كفه لي هو هذا على باطن ذراعه هذا باطن الذراع قال من طي مرفقه غيبدا من هنا هذا هو طي المرفق هو هذا

32
00:10:19.400 --> 00:10:37.500
واضح باطن المرفق هادا هو الطي من هنا سنبدأ الرجوع مع استعمال باطن الكف قال يجعل كفه على باطن ذراعه من طي غيبدا من هنا من طي مرفقه قابضا عليه هو دا القبض هذا الآن قابضا عليه

33
00:10:37.500 --> 00:11:02.200
لكن شكون اللي غنستعمل؟ غنستعمل غير هاد فوق الأصابع ما فوق الأصابع حتى يبلغ الكوع. الكوع هو هذا قال حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري اذا بلغ الكوع من يده اليمنى فانه قال ثم يجري باطن بهمه او بهمه عفوا باطن

34
00:11:02.200 --> 00:11:18.200
فهمه اللي هو الإبهام والشيخ الفاكهاني نكت عليه قالك البهم لا يستعمل في الإبهام الفاكهة ان رحمهم الله في شرحه نكتا على الشيخ قال لك لم نجد هذا في اللغة استعمال البهم في الابهام وانما البهم جمع بهمة

35
00:11:18.250 --> 00:11:37.350
والبهمة هي الصغار من اولاد الضأن اولاد الضأن او الصغار من الضأن. الصغار من الضأن يقال للواحد منه النبهم والجمع بهم. بهمة وبهمة وبهم الجمع. بهم بفتح الباء كما انباع للمحشي

36
00:11:37.550 --> 00:11:57.200
اذن قالك هاد الباهم بفتح الباء وسكون الهاء للجمع والمفرد ديالو بهامة هذا يستعمل اولاد الضأن اي الصغار من الضأن هذا هو المعروف  واما بهم بضم الباء او بهم بضم الباء وفتح الهاء

37
00:11:57.400 --> 00:12:15.700
فهو جمع بهمة والبهمة في اللغة هو الشجاع الباطل. يقال فلان بوهمة اي شجاع والجمع بوهام اي شجعان الجمع ديال بوهماء بوهماء بوهماء هذا الشخص شجاع والجمع بوهام اي شجعان فقالوا هذا هو

38
00:12:15.700 --> 00:12:36.350
في اللغة اذا استعمال بهم بمعنى الابهام غير وارد. ولهذا نكت عليه الفاكهة ننكث على الشيخ لانه استعمل بهم في في الابام. ورد  رد على الفاكهة يعني لكن رد عليه برد عام يعني لم يؤتى بدليل. قيل في الرد على الفاكهان ان الشيخ ابن ابي زيد اثبت

39
00:12:36.600 --> 00:12:59.200
هذا اللفظ في هذا المعنى اللي هو الإبهام اثبت البهمة في الإبهام والشيخ ابن ابي زيد اعلم من الفاكهان واوسع اطلاعا على اللغة بلا شك هذا لا يخفى فإذا قالوا مادام الشيخ اثبته فالأصل انه ثابت وادعاء انه غير موجود متوقف على الإستقراء التام

40
00:12:59.200 --> 00:13:18.350
للجزئيات وهذا امر متعسر متعسر بالنسبة للشيخ الفاكهة لكن هذا الجواب ليس فيه دليل في الحقيقة من اراد ان ينتصر للشيخ حقا فليأتي بدليل يدل على استعمال اللفظ في اما كون الشيخ قد استعمله يمكن ان يخطئ الشيخ

41
00:13:18.450 --> 00:13:32.250
او ان يستعمل لفضا شاع في عرفه ولا شاع في زمنه عند اهل بلده فلا يتثبت منه ويستعمل على انه من اللغة. فالشاهد على كل حال الشيخ بن ابي زيد اوسع اطلاعا وعلما هذا لا شك فيه

42
00:13:32.350 --> 00:13:55.900
لكن اثبات هذه اللفظة يحتاج الى الى دليل من اللغة ان العرب تستعمل البهم في الابهام. فالشاهد على كل حال قصد المؤلف بالبهم هناش الابهام قال ثم يجري باطن بهمه لان قلنا هاد الباطن بناء على ما ذهب اليه الشيخ لم يستعمل اولا في في المسح لا في ظاهر الدراع ولا في

43
00:13:55.900 --> 00:14:13.950
في باطنها راه غيبقى اعلى فوق لا يستعمل حتى نصل الى الكوع. فحينئذ سنمسح به ظاهرة الابهام من اليد اليمنى. قال ثم يجري باطن بهمه على ظاهره هذا هو الظاهر. هو هذا. لاننا الاصل انه عند المسح ما مسحناش هاد الصبع. لاحظتو راه

44
00:14:13.950 --> 00:14:34.900
حنا هكذا فلم نمسح يد الظاهرة قال ثم يجري باطن بهمه اللي هو هذا ديال اليسرى على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا الا لاحظنا الشيخ آآ لم يذكر مسح

45
00:14:35.500 --> 00:14:49.650
باطن اليمنى اذن اخره حتى للاخير. هادي رواية بني حبيب اذن مدكرش لينا باطن اليمنى نتاقل قالك تم يمسح اليسرى باليمنى هكذا اش معنى هكذا؟ اي بنفس الصفة هكذا ويمسح

46
00:14:49.650 --> 00:15:08.500
باطن الكف بباطن الذراع ويمسح ظاهر ابهام اليسرى بباطن ابهام اليمنى كذا طيب بعد ذلك قال فإذا بلغ الكوع انت مسحتي اليسرى ومشيتي ورجعتي ووصلتي للكوع فماذا تفعل؟ مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه عاد

47
00:15:08.500 --> 00:15:25.250
نمسحو الباطن ديال اليمنى والباطن اليسرى بعضها ببعض قال الى اخر اطرافه اي اطراف اصابع اه اليدين معا. اذا هادي هي صفة المستحبة عند بعض المالك كيتي ولا دليل نقلي عليها

48
00:15:25.500 --> 00:15:42.300
ثم لما ذكر الشيخ هذا ذكر وجها اخر هو الاولى والافضل عند الشيخ ابن ابن عبد الحكم وعند طائفة من المالكية شنو هو قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح

49
00:15:42.300 --> 00:16:00.600
لا اجزاءه بمعنى ان هاد الصفة لي كيدكروها هي مستحبة فقط وليست سنة ولا فرضا مستوى اي مندوبة من الفضائل عند بعضهم. وعليه قال ولو مسح اليمنى باليسرى. امسح يده اليمنى بيده اليسرى. واليسرى باليمنى

50
00:16:00.600 --> 00:16:20.900
كيف شاء وتيسر اش معنى شاء وتيسر؟ مسح هكذا وهكذا او هكذا وهكذا او بدأ بباطن يده اليمنى وعدت النابي ظاهر يديه اليمنى باطن الباطن والظاهرة بالظاهر. واضح على اي صفة كان الباطن بالباطن وعاد بعد ذلك مساحة ظاهرة

51
00:16:21.600 --> 00:16:38.250
اه اليمنى وظاهر كفه اليسرى او بدأ بظاهر كفه اليسرى وباطنها ثم ظاهر كفه اليسرى وباطنه المهم على اي صفة؟ غي الشرط شنو هو؟ قال لك واوعب المسح. الشرط عند الشيخ هو ايعاب المسح

52
00:16:38.750 --> 00:16:56.800
لليدين الى المرفقين مثلتنا الى المرفقين المقصود على اي صفة اوعب المسح اه للكفين والذراعين اي لليدين الى المرفقين اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى على اي صفة تيسرت بدأ بظاهر اليمنى او بدأ

53
00:16:57.250 --> 00:17:15.150
بباطنها على اي صفة؟ قال لاجزأه طيب هنا بقيت مسألة وهي هل يستحب تخليل الاصابع؟ الان ملي ذكرنا الصفة المستحبة ولا غير الصفة المستحبة؟ في التيمم هل يستحب تخليل الأصابع هكذا مثلا

54
00:17:15.700 --> 00:17:36.300
اختلف علماء المذهب في هذا المشهور كما قال الشيخ بن ابي زيد ان ذلك لا يستحب ذلك ليس معروفا في المذهب نعم قال به بعض المالكية وقال الشيخ ابن ابي زيد لا يعرف هذا اي لا يعرف في المذهب. اذا المشهور ان التخليل تخليل الاصابع في التيمم ليس

55
00:17:36.600 --> 00:17:53.300
مشروعا بل هو مكروه لا يستحب اش معنى لا يستحب؟ اي انه مكروه لماذا علاش المشهور هو هذا قالوا لان المسح مبني على على التخفيف وتخليل الأصابع هذا امر يكون في الغسل لا في المسح

56
00:17:55.100 --> 00:18:16.900
لانه امر مناف للتخفيف. فيه شيء من التكلف تخليل الاصابع انما يشرع في الغسل. والغسل مبني على اعاب جميع اجزاء العضو الغسل المبني على ايعاب جميع اجزاء العضو فلذلك كان في الوضوء لابد من تخليل اصابع اليدين اصابع اليدين

57
00:18:16.900 --> 00:18:33.300
واجب عندنا في خلي الأصابع اليدين لكن التيمم مبني لانه مسح والمسح كله مبني على التخفيف. فلذلك قالوا لا يستحب تخليل الاصابع في في التيمم وانما يجب ماشي يستحب يجب ذلك في

58
00:18:33.500 --> 00:18:48.450
في الوضوء اذن تخليل اصابع اليدين في الوضوء واجب وفي التيمم غير مستحب هذا هو مشهور وقيل باستحبابه واضح طيب بالنسبة لنزع الخاتم نزع الخاتم سبق لنا في الوضوء انه لا

59
00:18:48.650 --> 00:19:07.100
لا يستحب نزع الخاتم لا يستحب نزع الخاتم ولا تحريكه بل يبقى على حاله ولو كان ضيقا لانه لما كان الانسان يلبث وهذا الخاتم كما قلنا الخاتم مأذون في اتخاذه كما سبقت. بمعنى الا رجل اتخذ خاتما من ذهب فلا فلا يرخص له

60
00:19:07.100 --> 00:19:25.800
ها لكن الخاتم المأذون في اتخاذه. فقالوا هذا كما سبق معنا لا يحركه ولا ولا ينزعه. يجوز له ان يتوضأ ويبقي الخاتم على فهو عليه هذا فاش في الوضوء لكن في التيمم اختلفوا في في الخاتم والمشهور انه يجب

61
00:19:26.350 --> 00:19:43.500
اما نزعه او تحريكه علاش؟ لمسح ذلك المحل لي كيكون فيه الخاتم. الخاتم هنا فعند التيمم قالوا لابد من ايعاب المسح يجب ان نوعب المسح للعضو من ظاهره خلاص دون تقليل والخاتم هذا قالوا لابد اما من نزعه او من

62
00:19:43.800 --> 00:20:03.150
تحريكه ومسح محله على المشهور. وقيل لا وسبب ذلك كما سبق انه في اه باب الوضوء اه يكون الخاتم الذي يلبسه الانسان اه الغالب في الخاتم ان يلبسه الانسان غالبا او دائما ولا ينزعه الا قليلا

63
00:20:03.200 --> 00:20:27.750
فيكون ظاهره بمثابة العضو بمثابة العضو ولذلك قالوا في الوضوء لا ينزعه خاصة ان الوضوء يتكرر  وقد يشق نزع الخاتم اذا كان ضيقا يشق فإذا لأجل هذا ايضا لأجل ما في المشقة والوضوء كيتكرر مرات متعددة في يوم واحد قالوا لا ينزعون هذا مذهب المالكية في مسألة خلاف غير المالكية يقولون بوجوب

64
00:20:27.750 --> 00:20:53.850
بتحريك الخاتم في الوضوء طيبك يقولون المالكية في التيمم لا يشرع اختلفوا ولكن المشهور انه يجب عليه نزع الخاتم او او تحريكه في التيمم حتى يوعب المسح للأعضاء قال رحمه الله اه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسرى عليه بالمسحة لاجزأه ولا شك ان هذا الثاني اولى كما ذكرنا لان الاول

65
00:20:53.850 --> 00:21:18.700
ليس هناك دليل نقلي عليه فاختاره كثير من المحققين من المالكية ثم قال رحمه الله واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإن وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا هاد الأمر في الحقيقة الذي يكره هنا تقدم لكن ذكره الشيخ قالوا كرره توطئة لما سيأتي

66
00:21:19.200 --> 00:21:31.200
لأن هاد الحكم لي مدكور معانا فهاد الجملتين تكرر لكن ذكره توطأ لما سيأتي شنو قال لينا هنا؟ واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطور تيمم وصلي هذا سبق معنا

67
00:21:31.400 --> 00:21:50.350
ان التيمم كما سبق يقوم مقام الحدث الاكبر ومقام الحدث الاصغر بمعنى يستباح به ما كان ممنوعا بسبب الحدث الاصغر وما كان ممنوعا بسبب الحدث الاكبر. نعم التيمم لا يرفع الحدث بلا اشكال عندنا في المذهب لا يرفع الحدث

68
00:21:50.450 --> 00:22:04.750
لكن يستباح به الممنوع سواء اكان الممنوع ممنوعا بسبب الحد الاصغر او الحدث او بعبارة اخرى يقوم مقام الوضوء لي هو الطهارة الصغرى ومقام الغسل هي الطهارة الكبرى يقوم مقامهما

69
00:22:04.800 --> 00:22:26.000
اذن الجنب او الحائض اي من كان محدثا حدثا اكبر او النفساء اذا لم يجد هؤلاء الماء قال تيمما وصليا. يتيممان ويصليان لعدم وجود المائي وفقدان الماء عذر من الاعذار المبيحة لي

70
00:22:26.250 --> 00:22:47.500
للتيمم كما سبق طيب فإن وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا هذان المذكوران وهما الجنب والحائض وكذلك النفساء لها حكم الحائض ما ذكرهاش الشيخ لو فرض انهما لم يجدا ماءا فتيمما وصليا ثم حضر بعد ذلك الماء

71
00:22:48.200 --> 00:23:06.550
هل يعيدان الصلاة ام لا يعيداني؟ قال الشيخ لم يعيدا ما صليا بمعنى لا تجب عليهما الاعادة لماذا لانه ما فعل ما امر به شخص كان جنبا او امرأة كانت حائضا قطعا هذا ملحد ارادت ان تغتسل اراده ان يغتسل فلن

72
00:23:06.550 --> 00:23:24.200
ليجدا ماء كانا فاقدين فإذا تيمما وصليا فعلا ما امرا به نعم فعلى ما امر به. وبالتالي هل تلزمهما الإعادة لا تجب عليهم. اذا قول الشيخ فإن وجد الماء اي بعد الصلاة صليا وعاد لقاو الما

73
00:23:24.300 --> 00:23:44.500
تطهرا اي اغتسلا وازالا الحدث فدل ذلك على ان التيمم لي كانو تيممو قبل لم يرفع الحدت وانما اباح لهما الصلاة قاليك الى القول مغيغتاسلو تا طهارة اي اغتسل ولكن تغتسل لماذا؟ لما يستقبل من الصلوات لا لما مضى

74
00:23:44.600 --> 00:24:00.650
فما مضى صح واجزأ من الصلوات لأن التيمم السابقة بغا يقول لك لا يرفع الحدث مازال محدثين اذا حضر الماء رجع الحدث فوجب ان يغتسل لكن لما يستقبل قال لك فإن وجد الماء تطهر اي اغتسل ولا

75
00:24:00.650 --> 00:24:14.700
ان يعيدا ما صليا. اش معنى ولم يعيدا؟ اي على سبيل الوجوب لا تجب عليهما الاعادة ماشي المقصود ولن يعيدا لا تشرع لهما الاعادة لا طيب شنو حكمها ما حكمها من جهة الإعادة

76
00:24:15.500 --> 00:24:32.550
في ذلك تفصيل ولم يعيدا قلنا اي لا تلزمهما الاعادة لكن هل تستحب ام لا؟ في ذلك التفصيل السابق هل هما يائسان ام راجيان ام مترددان بحسب التفصيل السابق اذن من جهة واش تستحب الإعادة والهجوم تستحب

77
00:24:32.600 --> 00:24:51.700
هذا راجع للتفصيل السابق لأن تكلمنا علاش؟ على جنب وحائض لم يجدا ماء ففيهما التفصيل السابق. ان كان ان كانا اه راجيين وجود الماء وتوضأ اغتسل تيمم في اول الوقت او وسطه

78
00:24:52.100 --> 00:25:11.350
فانه تستحب لهما اعادة في الوقت اذا كانا يائسين وصليا في اول الوقت تستحب لهما الاعادة في الوقت. اما ان كانا راجيين واخرا فلا اعادة. فالشاهد على حسب التفصيل الذي سبق معنا بين الايس والراجل

79
00:25:11.350 --> 00:25:29.700
المتردد والموقن من باب اولى اذن قصد الشيخ بقوله ولم يعيدها اي لزوما لا تلزمهما الإعادة لكن واش تستحب على حسب التفصيل الذي سبق بين الموقن والراجي والمتردي  والايسي ثم قال الشيخ

80
00:25:29.750 --> 00:25:44.250
ولا يطأ الرجل لكن انتبهوا الى مسألة آآ ذكر الشيخ هذا القيد هذا الآن اللي تكلمنا عليه انهما تيمم وصليا لا تستحب لهما لا تجب عليهما الاعادة هل تستحب ام لا في ذلك تفصيل؟ هذا واضح

81
00:25:44.400 --> 00:26:09.650
لكن لو فرض انهما ان هذين المذكورين تيمم وصليا وبعد الفراغ من الصلاة وحضور الماء تبين لهما انهما صليا بنجاسة اما اه نسيانا او جهلا بمعنى كانوا عارفينها ونساو النجاسة. او جهلا وتبين لهم بعد الصلاة وجود النجاسة

82
00:26:09.950 --> 00:26:28.050
فهنا هل تستحب لهما الاعادة سبق معنا التفصيل وان كانت النجاسة في الثوب او المكان او بالبدن. نعم تستحب لهما الاعادة في بالوقت لماذا الان سيعيدني في الوقت دون بلا ما ندكرو التفصيل السابق ديال الراجي وكذا كذا لماذا؟ من اجل

83
00:26:28.350 --> 00:26:44.400
النجاسة لا من اجل طهارة الحدث ثم قال الشيخ ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عن هذا محايد ابن فاس بالتطهر بالتيمم. حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا

84
00:26:44.400 --> 00:27:09.650
الى اخره ذكر الشيخ هنا فهاد الكلام مسألتين المسألة الأولى حكم وطأ الحائض اذا انقطع عنها حيدها وكان طهورها التيمم هادي هي المسألة اللولة المسألة التانية التي تضمنها كلامه حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته

85
00:27:09.650 --> 00:27:26.150
او يوجب عليه الغسل اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن استعماله نوضحو المسألة اللولة ونجيو للمسألة الثانية لهنا شوية المسألة اللولة حكم وطئ الحائض اذا انقطع حيضها وكان طهورها التيمم واحد المرأة انقطع حيدها

86
00:27:26.150 --> 00:27:41.850
فلما ارادت ان تغتسل لم تستطع ذلك اما لعدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله. فالشاهد على كل حال الطهور ديالها هو التيمم. ما غتغتاسلش. كانت حائضا انقطع عنها الحيض ما الواجب عليها في الأصل

87
00:27:42.200 --> 00:28:03.500
ان تغتسل هذه المرأة لن تغتسل لعذر من عذرين اما لعدم وجود الماء تيممت وصلت واما لعدم القدرة على استعماله تيمم  فإذا تيممت هذه المرأة اما لفقدان الماء او لعدم القدرة على استعماله يجوز ان تصلي ولا لا؟ يجوز لها ان تصلي لكن هل يجوز ان يطأها زوجها

88
00:28:04.150 --> 00:28:26.350
لا عندنا في المذهب المشهور انه يحرم ذلك لا يجوز ولو صلت امرأة طهرت وصلت ولا يجوز ان يطأها زوجها متى ذلك اذا كان طهورها بالتيمم وضحت المسألة فعندنا في المذهب لابد ان تغتسل لا يجوز ان يطأها حتى

89
00:28:26.700 --> 00:28:45.250
حتى تغتسل ولو تطهرت قالوا التيمم انما يبيح الصلاة فقط التيمم هذا يبيح لها الصلاة ولا يجيز لها الوطأ اي ان يطأها زوجها فهذا هو المشروع في المذهب وفي المسألة خلاف معروف

90
00:28:45.500 --> 00:29:09.450
اه استدل المالكية على ذلك بقول الله تبارك وتعالى اه ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وجه الاستدلال بالاية. ولا تقربوهن حتى ايطهرن اي ينقطع عنه الندم الحيض. لأن المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض صارت طاهرا. اذا حتى يطهرن اي

91
00:29:10.350 --> 00:29:34.900
ينقطع عنهن دم الحيض يطهرن بزوال الحيض ثم قال فإذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله والدليل على هذا هو التفريق بين العبارتين لو كان المراد نفس المعنى لكرر نفس العبارة. قال آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن. لكن الله قال فاذا تطهر

92
00:29:34.900 --> 00:29:51.900
ففرق بين بين اللفظين والفرق في المبنى دليل على الفرق في المعنى كاين فرق في المعنى اذا يطهرن في انفسهن بزوال الحيض حكما فيقال هاد المرأة حكما صارت طاهرا بمعنى زال عنها

93
00:29:52.150 --> 00:30:13.700
الحيط لكن التطهر هذا تفعل ولا لا؟ يقتضي تكلفا وهو ان تغتسل المرأة فإذا فقالوا قوله فإذا تطهرنا اي اغتسلنا عاد حينئذ قال الله فاتوهن من حيث امركم الله الله! فرتب الجزاء الجواب اللي هو فاتهن من حيث امركم الله على شرط اللي هو

94
00:30:14.150 --> 00:30:35.050
التطهر والتطهر الاغتسال واضحة المخالفون بماذا يجيبون كيقولو قول الله تعالى فإذا تطهرنا هذا على تسليم الإستدلال الأول. كيقولو قول الله تعالى فإذا تطهرنا المراد اذا صرنا حكما سواء اكان التطهر بالاغتسال او

95
00:30:35.100 --> 00:30:57.450
بالتيمم بدليل ان المرأة اذا تيممت جاز لها استباحة الصلاة نعم اذا فهي بذلك تعتبر متطهرة لو لم تعتبر حكما متطهرة لما جاز لها استباحة الصلاة اذا اذا كانت متطهرة بدليل انها تستبيح العبادة فقد تطهرت فيجوز لزوجها ان يأتيها

96
00:30:57.800 --> 00:31:17.250
وبعض الفقهاء قال هذا القول الثاني المسألة عندنا فيها قول ثالث. بعض الفقهاء قال لا يشترط لا اغتسالها ولا تيممها اصلا قالوا لا يشرط لاغتسالها ولا تيممها وانما الشرط ان ينقطع عنها دم الحيض ان تعتبر طاهرا. فاذا انقطع عن دم الحيض جاز

97
00:31:17.250 --> 00:31:38.350
وها سواء ولو لم تغتسل ولو كانت قادرة على الغسل وقالوا قول الله تعالى فإذا تطهرنا اي انقطع عنهن دم الحيض فسروا تطهرنا بنفس المعنى ديال اه يطهرن قالوا نفس المعنى فاذا تطهرنا اي طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

98
00:31:39.300 --> 00:31:55.400
والمسألة فيها نقاش كبير جدا اشار اليه اه وذكره بشيء من التفصيل ابن رشد في بداية المجتهد. ذكر اقوال اه الائمة ليلة كل قول من الاقوال وغالبهم يستدل بالاية. لكن اختلفوا في فهمها

99
00:31:55.500 --> 00:32:08.400
في معناها في مدلولها نفس الآية هادي اختلفوا في معناها اذن الشاهد على كل حال عندنا في المذهب المشهور ان المرأة لا يجوز وطؤها اولا حتى ينقطع عنها دم الحيض وثانيا حتى

100
00:32:08.450 --> 00:32:24.500
تتطهر بالماء حتى تطهر بالماء ماشي بالتيمم تتطهر بأن تغتسل بالماء فإذا كان طهورها التيمم لعذر او فقدان ماء جازت لها الصلاة ولا يجوز وطؤها هادي هي المسألة اللولة وهذا هو المشهور

101
00:32:24.900 --> 00:32:43.800
المسألة الثانية حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته او يوجب عليه الغسل اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن استعماله هاد المسألة متعلقة بالوضوء بالغسل بجوج

102
00:32:44.600 --> 00:33:03.900
لو فرضنا ان احدا من الناس كان متوضئا نبداو غي بالوضوء ونمشيو للغسل نعطيو مثال ديال الوضوء ومثال ديال الغسل كان شخص ما متوضئا وليس عنده ان نقض وضوءه سافر خرج بعاد على على دارو. وبعد على الما ما كاينش حداه الما

103
00:33:03.950 --> 00:33:19.850
وهو يعلم انه ان انتقض وضوءه لا يمكنه ان يتوضأ للصلاة الآتية صلاة الظهر الجاية ما غيقدرش يتوضا بها لأنه ليس معه ماء مسافر ولا بعد على دارو الى رجع غيرجع تال المغرب عاد يوصل وبالتالي يخرج وقت الضهر

104
00:33:20.150 --> 00:33:33.650
اذن هو متوضئ ويعلم انه ان انتقض وضوءه لا يستطيع ان يتوضأ اما لعدم وجود الماء فداك المكان واما لعدم القدرة على استعماله يطرأ عليه شيطان  منعه من استعمال الماء وضحى

105
00:33:33.850 --> 00:33:50.300
وهو على طهارة صغرى غي موضي واش يجوز له ان ياتي بناقض من نواقض الوضوء اختيارا شي ناقض من نواقض الوضوء اختيارا كمس المرأة مثلا او تقبيلها مس المرأة وتقبيل هذا يعد من

106
00:33:50.900 --> 00:34:09.850
ويفعله الانسان اختيارا اختيارا منه فهل يجوز له ذلك؟ مع انه يعلم انه الى انتقض الوضوء ديالو بمس المرأة فانه سيتيمم عارف راسو انه الى نقض وضوءو راه غيتيمم مكاينش الما باش يتوضا واضح المعنى فهل يجوز له ذلك عندنا؟ لا يجوز له ذلك

107
00:34:09.950 --> 00:34:27.100
بالمدن لا يجوز له. اللهم الا ان كان مضطرا ان كان الحدث الذي سيوقظه ليس باختياره كخروج بول او غائط هذا لا كلام عليه. لكن كيتكلموا الحدت لي كيوقع باختيار الانسان كمس ذكر او لمس او تقبيل

108
00:34:27.800 --> 00:34:41.200
فهل يجوز له ذلك؟ المشهور ان ذلك لا لا يجوز له بمعنى لا يجوز له ان يفعل ذلك. وان فعل ذلك فهو اثم ايلا دخل على نفسو بمعنى هدا انقد لنفسو الوضوء

109
00:34:41.550 --> 00:34:53.900
وهو كان اش متوضئا متطهرا بالماء انتبهوا للقيود هاد الشخص لي كنتكلمو عليه كان متطهرا بالما ماشي بالتيمم اما الى كان متطهرا بالتيمم جاز له لانه غيعاود يتيمم فلا اش

110
00:34:53.900 --> 00:35:11.250
تكالا لكن هذا متطهر علاش؟ لأن عندنا في المذهب الأصل هو الطهارة المائية هادي هي الأصل وهي افضل من بدلها من عوضها لي هو التيمم فلا يجوز للانسان ان ينتقل من الاصل الى بدله اختيارا

111
00:35:11.450 --> 00:35:26.700
اختيارا ينتقل من الاصل كان موضي وكان غادي يصلي الوضوء بالطهارة المائية كان غيصلي به قبل ان يصلي الظهر نقض وضوءه بنفسه فغيصير مصليا الظهر بت يقال له لا لا يجوز لك ذلك

112
00:35:27.050 --> 00:35:42.250
اذن هذا متطهر بالماء ويعلم انه ان انتقض وضوءه لا يستطيع الوضوء لعدم وجود الماء حتى يخرج وقت الصلاة مثلا فهل يجوز؟ قالوا له لا يجوز هذا في الوضوء. في الغسل كذلك نفس الشيء. لو ان احدا كان

113
00:35:42.250 --> 00:36:01.150
متطهرا بالماء متطهرا بالماء اي الطهارة الكبرى غير محدث والطهارة ديالو ماشي بالتيمم بالما وهو يعلم انه ان جامع اهله ان جمع زوجته فلا يمكن ان يستبيح الصلوات الاتية بالغسل

114
00:36:01.400 --> 00:36:15.900
اما لعدم وجود الماء كان مسافر هو والزوجة ديالو اما لعدم وجود الماء او خوف اه استعماله لا يقدر على استعماله. اذا هو متطهر الان بالماء طهارة كبرى. وان اتى اهله سيتيمم

115
00:36:15.900 --> 00:36:32.500
للصلاة الاتية ما غيقدرش يغتسل واضح؟ فهل يجوز له ان آآ يفعل ذلك قالوا له لا يجوز واضح؟ اذا حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته. الى كانت طهارة صغرى كالوضوء

116
00:36:32.500 --> 00:36:49.250
او يوجب عليه الغسل بشرط اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن اما الى كان عندو ماء وسيحدث ويغتسل فلا اشكال او كان التطهر ديالو اصلا غي بالتيمم هذا شخص تلت ايام او هو يتيمم لا يستطيع استعمال الماء فلا اشكال

117
00:36:49.250 --> 00:37:14.050
انا لانه غينتاقل من التيمم لتيمم لكن ان كان مضطرا بما هذا هو محل المسألة وهذه المسألة وردت فيها اقوال وفتاوى كثيرة عن الامام مالك رحمه الله تعالى والقول الذي ذكرناه هو المشهور ان ذلك يحرم ولا يجوز له يحرم عليه. وقيل بكراهة ذلك القول الآخر

118
00:37:14.050 --> 00:37:32.650
عندنا في المذهب ان هاد الأمر لي ذكرناه في المسألة الثانية ما حكمه مكروه وليس محرما. قال الامام خليل رحمه الله تعالى وذكر استثناءا مشهورا عندنا في المذهب ومنع تقبيل متوضئ وجماع مغتسل الا لطول

119
00:37:33.200 --> 00:37:51.750
شنو اللي استتناو الطول اش معنى الطول؟ مثلا لو ان فهاد السورة هاد الثانية اللي ذكرنا فالمسألة الثانية بصورتيها لو فرضنا ان الانسان لا يستطيع ان يرفع جنابته بالماء الا بعد طول مدة واحد مريض

120
00:37:51.800 --> 00:38:13.250
مرضا مستمرا مثلا مدة من الزمن ولا يستطيع ان يغتسل واضح؟ وهو متطهر لاحظوا الصورة ديال الطول شخص متطهر بالماء مزيان المتطاهرون كنقصد الطهارة الكبرى بمعنى ليس جنبا سم اصيب بجرح في رأسه او بجرح في

121
00:38:13.300 --> 00:38:27.900
بطنه لا يمكنه ان يغتسل. لا يقدر على الاغتسال وهاد الجرح الذي عنده في رأسه ولا في بطنه باش يغتسل ان احدث سيطول امده. بمعنى خاصو عشر ايام ولا خمسطاشر يوم عاد يبرا ليه المرض وعاد

122
00:38:27.900 --> 00:38:47.600
يمكن يغتسل فقالوا لطول المدة يجوز يجوز له ان اه يحدث الحدث الاكبر بمعنى ان يجامع اهله ويحدث حدثا اكبر وان يتيمم لما سيأتي من الصلوات هو الآن مغتسل بالماء وعارف راسو ان جامع اهله الصلوات الجاية غيتمم ليها لأنه لا يستطيع

123
00:38:47.950 --> 00:39:00.650
الغسل فقالوا هذا يجوز لطول المدة لئلا يتضرر بطول المدة. لكن قالوا الى كانت المدة قصيرة لا يجوز. ذلك قال الشيخ خليل هنا شوف. ومنع تقبيل متوضئ وجماع مغتسل الا

124
00:39:00.650 --> 00:39:21.600
شمعناه لا يطول اذا طالت المدة فيجوز ذلك لا بأس. علاش؟ لأن لا يتضرر بالطول واش فهمتو الفرق ولا لا اذن الى كان الإنسان اه هاد الاغتسال لي مغيغتسلش غي واحد الصلاة ولا جوج د الصلوات مسافر بعيد على على دارو ولا على الما لكن في الليل غادي يرجع في الليل

125
00:39:21.600 --> 00:39:35.500
فين غيغتاسل؟ واضح الكلام؟ فقالوا له لا يجوز ان تنتقل من الطهارة المائية للتيمم. واضح الكلام؟ لكن الى كان هاد العذر سيستمر به مدة من الزمن ما غيقدرش يغتاسل. بسبب مرض

126
00:39:35.500 --> 00:40:01.600
فقالوا ايش؟ يجوز لطول المدة. مفهوم؟ طيب هاد التفصيل بين الطول وعدم الطول. ما دليله؟ دليله اه قد يؤخذ من حديث ابي ذر عند ابي داود وفيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه وهو في ظل المسجد فقال ابو ذر فقال النبي ابو ذر بمعنى واش هذا ابو ذر

127
00:40:01.600 --> 00:40:17.200
فقلت نعم اه هلكت يا رسول الله قال وما اهلكه؟ قلت وما اهلكك؟ قلت هذا ابو ذر يحكي اني كنت اعزب عن الماء اي اغيب عن الماء كنسافر وكنبعد عل الما كيكون بعيد عليا مكاينش حدايا

128
00:40:17.550 --> 00:40:38.250
ومعي اهلي فتصيبني الجنابة بمعنى انه يأتي اهله ساصلي بغير طهور كيقصد بغير اغتسال بمعنى انه يتيمم وفيه اش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فإذا

129
00:40:38.250 --> 00:40:54.650
لوجدت الماء فامسه جلدك ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر بمعنى قالي تيمم لا اشكال تيمم وصلي تم قالي فإذا وجدت الماء ملي تلقى الماء فوجب ان ان تغتسل وجه الإستدلال من هاد الحديث عندهم

130
00:40:54.650 --> 00:41:19.250
هو قوله اعزب اعزب في اللغة العربية بمعنى اغيب فقالوا آآ تشير اللفظة الى انه يطول تطول المدة بينه وبين الوقي للماء. وفي هذا لاستدلال نظر من اهل العلم رد اهل العلم على ذي السلة قالوا لا يلزم اعزب بمعنى اغيب عن الماء وما يلزمش يكون ذلك بطول ممكن اغيب عن الماء لصلاة مثلا

131
00:41:19.300 --> 00:41:32.500
اه انا مسافر من الظهر حتى المغرب ما لقيتش الما حتى المغرب عاد لقيتو هذا يسمى غيابا عن المولى لا. اه راه جا وقت العصر وما لقيتش الما فقالوا هذا اعزب بمعنى اغيب لا تستلزموا

132
00:41:32.650 --> 00:41:49.450
الطول. لكن الحديث اللي هو واضح في الاستدلال بهذا. كما ذكر الشيخ الغماري في مسالك الدلالة آآ في آآ شرح مسائل الرسالة ذكر دليلا يمكن ان يستدل به لهذا التفصيل. وصححه هو صححه الشيخ احمد بن الصديق

133
00:41:49.650 --> 00:42:10.650
وهو حديث حكيم بن معاوية عن عمه قال قلت يا رسول الله اني اغيب الشهر عن الماء فيه التصريح الشهر وهذه مدة طويلة بلا شك ومعي اهلي افا اصيب منهم؟ قال نعم. قلت يا رسول الله فاني اغيب الشهرين. قال وان غبت ثلاثة افأصيب بهم اين يمكنني ان اتي

134
00:42:10.650 --> 00:42:28.000
اهلي ان اجامع لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان غبت ثلاث سنين الحديث رواه الطبراني وقال الغمري سنده حسن. اذا بناء على صحة الحديث هذا او حسنه فانه واضح في الاستدلال لما ذكروه من التفصيل لان فيه المدة

135
00:42:28.250 --> 00:42:37.800
الطويلة الشهر والشهرين قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم وان غبت ثلاثة سنين. فالحاصل من حيث المعنى من حيث النظر التفريق له وجه ولا لا؟ من حيث النظر له وجه

136
00:42:38.000 --> 00:42:58.000
قالوا لان المدة القصيرة يمكن للانسان ان يصبر فيها ولا يتضرر لا يلحقه ضرر. مدة قصيرة حتى يرجع للماء ويأتي اهله او يمس اهله او يقبل اهله فهذه ايش؟ لا يلحقه ضرر بها لكن المدة الطويلة هي التي يمكن ان يتضرر بها فلم يجيزوا له في المدة

137
00:42:58.000 --> 00:43:14.750
قصيرة قالوا لا يجوز وفي المدة الطويلة جاز ذلك وضح. اذا هذا حاصل يقول الشيخ رجعو لكلامو ولا يطأ الرجل هد ولا خطأ واش قصد الشيخ على سبيل التحريم او الكراهة؟ الظاهر التحريم لأن هذا المشهور في المذهب وقيل في المذهب

138
00:43:14.850 --> 00:43:34.950
كراهتي فقط ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم بمعنى لي طهرت اما ان طهرت بالماء فذلك الاصل. حتى يجد شوف لاحظ متى يجوز له. حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة. ثم يتطهر

139
00:43:34.950 --> 00:43:52.600
راني به جميعا اذن الأصل انه لا يجوز حتى يجد ماء يكفيها هي لي للاغتسال من الحيض ويكفيهما معا للاغتسال من الجنابة حتى يلقى هاد المقدار ديال ما عاد يجوز ان يأتيه واش واضح؟ شخص مسافر هو واهله تطهر

140
00:43:52.600 --> 00:44:12.600
هي في الصباح مثلا انقطع عنها دم الحيض. احتاجت ان تغتسل فلم تجد ماء جا وقت الظهر تيممت. وصلت الظهر. قالوا لا يجوز ان يطأها الى كانوا عارفين راسهم غادي يرجعوا يعني عما قريب ماشي المدة غطول. طيب متى يجوز له؟ يرخص له عندما يجد ماء كيكفي لثلاث اغتسال

141
00:44:12.600 --> 00:44:34.200
كيكفيها هي للاغتسال من دم الحيض اولا واضح الكلام؟ ثم سيجامعها بمعنى غتغتاسل من دم الحيض بالما وسيجامعها وداك الما يكفيهما معا للاغتسال من الجنابة تغتسل من حيضها ويجامعها وكاين الما موجود الما اللي غيكفيهم بجوج للاغتسال

142
00:44:34.650 --> 00:44:54.800
من من الجنابة وهنا ذكروا مسألة وهي فهاد الحالة لو فرض انها اغتسلت وجامعها بالنسبة له هو يجب عليه ان ان يبحث عن الماء ان يطلبه ويلتمسه. بالنسبة للمرأة التي صارت جنبا بسبب جماعها لزوجها

143
00:44:55.000 --> 00:45:10.700
واش واجب عليها هي بنفسها ان تطلب الماء او ان ذلك واجب على زوجها المشهور انه واجب على زوجها قالوا لان ذاك النفقة الواجبة. قالوا هذا بحالو بحال النفقة ولذلك لو وجد الماء يشترى لوجب عليه ان يشتري ما يكفي

144
00:45:10.700 --> 00:45:30.750
فيه ويكفيها من النفقة الواجبة هادي على المشهور. وقيل لا لا يجب عليه ذلك. نعم المرأة لا يجب عليها ان تشتري الماء لزوجها بلا خلاف اذن اما واجب وجب ان يأتيها ايضا بالماء الذي يكفيها كما يجب عليه وهذا المشهور واما يجب عليه ان يأتي بالماء لنفسه وهي يجب عليها ان

145
00:45:30.750 --> 00:45:43.450
ثيابه ليس بناءا على ان هذا ليس من النفقة اللازمة لأن هذا هو سبب الخلاف واش هاد الإتيان هاد الماء لتغتسل به؟ هي مكلفة شرعا بالإغتسال كلفها الله رب العالمين بالإغتسال

146
00:45:43.700 --> 00:46:02.150
شراء الماء لها واش داخل في النفقة الواجبة كالأكل والشرب واللباس ام لا اختلفوا. المشهور انه داخل وعليه فوجب ان يشتري لها الماء او ليحضره بوسيلة ما. وعلى انه لا هذا امر واجب عليها شرعا ولا علاقة له بالنفقة اللازمة فيجب عليها هي ان تأتي بالماء لنفسها. اما

147
00:46:02.150 --> 00:46:17.350
لزوجها فلا يجب عليها اتفاقا لأنه ما واجبش عليها اصلا تنفق على زوجها قال حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران ثم لاحظتم الدلة على التراقي بمعنى سيجامعها ثم ما يتطهران

148
00:46:17.350 --> 00:46:38.650
لو فرضنا لقى المال الذي يكفيها للاغتسال ولم يجد الماء الذي يكفيهما فلا يجوز حتى يلقى ما يكفيه ما للاغتسال وهادي هي المسألة الثانية لي دكرنا اذن المسألة لولى حتى يجد ماء ما تطهر به المرأة هي الأولى لي ذكرناها والثانية ثم ما يتطهران به جميعا هي

149
00:46:39.300 --> 00:46:59.450
المسألة الثانية التي ذكرناها. قال الشيخ وفي باب وفي اه باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. سيأتي معنا ان شاء الله في باب الصلاة واحد الباب غيسمي الشيخ باب جامع في الصلاة باب جامع يعني غيدكر فيه واحد الأحكام متفرقة كتعلق

150
00:46:59.800 --> 00:47:19.800
بالصلاة. دايما الا لقيتو العلماء كيبوبو باب جامع كيقصدو باب تدكر فيه مسائل متفرقة متنوعة. في باب اما باب جامع في الصلاة اي فيه مسائل متفرقة متنوعة كتعلق بالصلاة. قال لك فداك الباب الجامع غتجي معانا تما شي مسائل عندها

151
00:47:19.800 --> 00:47:56.000
بالتيمم يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى هناك في بابها قال الشيخ ثم بعد ان من مسح وجهه يضرب  لا شرع في مسحه فالمستحب فيه صدق على المشهور انه ولن يمنع

152
00:47:56.650 --> 00:48:17.450
اجعلوا اصابع ما عدا الابهام على اطراف اصابعه على اطراف اصابع ما عدا ثم يمر اصابعه على ظاهر يديه كفه وعلى ظاهر ما عدا ابها ما لاحظت تسنى بناء على الرواية اللي اختارها الشيخ والا على الرواية اللولة يدخل حتى

153
00:48:17.700 --> 00:48:34.800
الاخرى يدخل حتى الإبهام نعم قال وعلى ظاهر ذراعه وهو ما ويكون في على ظاهر ذراعه قد حنى ان على يطوي عليه اصابعه حتى يبلغ طيب قيل صوابه انه ليس

154
00:48:35.200 --> 00:48:54.600
واحدة واحد هو ما  قال ابن العربي هو بكسر فالى غير واما على الشيخ قيل صوابه المرفق شوف قيل كان ممكن يجي يقول لنا حتى يبلغ المرفق المرفقين يقولن صوابه المرفق علاش اتى بقيل؟ قالك الشيخ انما اتى

155
00:48:54.600 --> 00:49:08.500
طيغة التضعيف لاحتمال ان يقال ان المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة لليدين. شي قصد بيان الغاية ديال المسح بالنسبة لليمنى هذا جاوب لذلك قيل صوابه لانه ممكن الجواب على الشيخ

156
00:49:08.900 --> 00:49:32.650
قال زد وهو بكسر الميم وفتح الفاء عاود اه فين وقفتي؟ قال ابن العربي ازيد. قال ابن العربي وهو الى غيره واما المرفق من  قتال فتح الميم ماشي المرفق واما المرفق ولا المرفق الا فتحتي الميم كسر الفاء والى كسرتي الميم فتح الفا يعني بالعكس

157
00:49:33.400 --> 00:49:53.000
مرفق مر فاق قال الشيخ واما المرفق من الارتفاق ففيه لغتان فتح الميم وكسر الفاء والعكس العكس فتح الفاء وكسر الميمي وقد قرأ بهما مرفقا مرفقا اذن ابن العربي رحمه الله كيفرق

158
00:49:53.250 --> 00:50:06.550
في في اللغتين قال ابن عربي رحمه الله آآ وهو بكسر الميم وفتح الفاء لا غيره. قال لك المرفق اللي هو عضو في الانسان هذا قالك فيه لغة واحدة بفتح

159
00:50:06.800 --> 00:50:20.400
بكسر الميم وفتح بمعنى نقولو مر فقط واما قالك المرفق من الاتفاق اي ما يرتفق به ماشي العضو ماشي الاسم المراد به المعنى المصدري ما يرتفق به فقال لك هذا هو اللي فيه

160
00:50:21.200 --> 00:50:41.200
وهاد الكلام ديال ابن العربي خلاف الصواب كما ذكر في المصباح او المحشي قالك التحت هذا خلاف الراجح هاد الكلام لي قال ابن عربي خلاف والراجح ان فيه لغتين كسر الميم وفتح الفاء وعكسه حكاهما الفاكهان. وقال في المصباح والمرفق ما ارتفقت به بفتح الميم وكسر فاء مثل المسجد وبالعكس لغته

161
00:50:41.200 --> 00:50:51.850
ومنه مرفق الانسان ها هو صرح بها ومنه بمعنى فيه لغة اذا ما قاله ابن العربي خلاف الراجح وهذا ما سبق معنا في الوضوء را في المرفق في الوضوء قلنا يجوز

162
00:50:52.050 --> 00:51:11.400
لغتان نعم قال وظاهر كلامه وظاهر كلامه ان لا يمسح انه لا يمسح يعني المرفق حتى للغاية قيل اراد مع المرفق كما تقدمت بدل عنه نعم. والمسح الى اين سنة

163
00:51:12.300 --> 00:51:30.100
فعين فريضة على ما في نعم وتعاقبه العلامة وهذا اللي في المختصر هو المشهور هو القول خلافا لما جاء عن العلامة البساط قال وتعقبه العلامة الى المرفق اي واجب  انما الخلاف اذا اقتصر على الكوعين

164
00:51:30.400 --> 00:51:48.350
المشهور هذا الكلام ببساط خلاف خلاف المعتمد في المذهب بساط رحم الله شنو قال؟ قال لك آآ مشهور المذهبي ان المسح الى المرفقين واجب ابتداء قبل ما يمسح في اللول الأصل انه

165
00:51:48.350 --> 00:52:04.250
فرض وواجب الى المرفقين قال وانما الخلاف اذا اقتصر على الكوعين وصلى فهل يعيد في الوقت ام لا يعيد في الوقت؟ قيل يعيد في الوقت. واضح؟ اذا بناء كأن فيه رعي الخلاف. يعني

166
00:52:04.250 --> 00:52:24.250
كأن فيه مراعاة حنا قلنا واجب ابتداء لكن الى فرضناه ومسح الى الكوعين وصلى فغنراعيو الخلاف ديال اللي قالوا بالاستحباب ونقولو لا تجب عليه عادة وانما يعيد في الوقت فقط استحبابا وهاد التفصيل كامل لي ذكرو الشيخ البساطي خلاف المعتمد المعتمد هو ما جاء في المختصر ان المسح الى

167
00:52:24.250 --> 00:52:41.250
كعين هو لفريضة والى المرفقين سنة على المشهور. قال ونحوه في الجواهر وعليه بناء على هذا شنو نفرعو عليه؟ من مسح الى الكوعين وصلى فلا اعادة لا استحبابا ولا لا يعيد ابدا هذا

168
00:52:41.250 --> 00:52:59.650
نعم قال ويخلل الاصابع وينزعه حاتم. مم. ما ذكره من تخليل الاصابع هو تعبان قال الشيخ ولا اعرفه قال الشيخ اي ابن ابي زيد اذا قيل الشيخ فهو ابن ابي زيد كما سبقنا فدوك المقدمة الشيخوخ هو ابن ابي زيد القيرواني

169
00:53:00.000 --> 00:53:14.550
ولا اعرفه لغيره. الى قال الشيخ ابن ابي زيد لا اعرفه لغيرها وافسرها لك هنا قال لك عادة الشيخ اذا قال مثل هذا اراد ان المذهب خلافه  ايلا دكر شي قول او قال لا اعرفه لغيره بغا يقول لك المذهب

170
00:53:14.600 --> 00:53:27.450
على خلاف هذا القول بمعنى هاد القول خلاف ما استقر او ما اشتهر في المذهب نعم قال قال ابن ناجي عادة الشيخ قال مثل هذا اراد ان المذهب خلافه. نعم. وما ذكره من نزع

171
00:53:27.650 --> 00:53:51.350
قاتمي قال في التوضيح  انه  قال شيخنا بخلاف الوضوء والفرق قوة الماء ذلك التراب. مم. ثم اذا لاحظتو نزع الخاتم قالك هدا اش لازم حتى قال بعضهم اذا لم ينزعوا او يحركوا ماشي ضروري النزع راهو الشيخ تما المحشي قالك ينزعه او

172
00:53:51.450 --> 00:54:05.500
او يحركه المقصود يمسح المحل قال النزع مطلوب اعلم انه يقوم مقام نزعه ما اذا رفعه عن محله ومسح ذلك المحل او وان هذا نزع بمعنى الى حركو غي من بلاصتو تاهذا يعتبر

173
00:54:05.700 --> 00:54:21.900
نزعا اذن المقصود على كل حال قيل ان لم ينزع الخاتم فقيل انه لا يجزئه التيمم الا ما حركوش وما مسحش هاد المحل فانه لا لا يجزئه لكن الصحيح انه ان ذلك

174
00:54:22.750 --> 00:54:42.000
اه مجزئ على القول الآخر المقابل لهذا في المذهب نعم واذا فرغ من مسح ظاهر يده يجعل يده وفي رواية اية  المراد بيد يد الكف فما عدا الاصابع لان الاصابع قد مسحت

175
00:54:42.250 --> 00:55:00.350
يا اولا ظاهر اليد بعد الابهام والجعل المذكور يكون وعلى باطن ذراعه  على كونه قابضا عليه اي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا ابهاما. نعم. ونهاية ذلك حتى من يده

176
00:55:01.100 --> 00:55:15.600
وهو رأس اية للابهام. هذا رأس الزند ما يلي الابهام هو هاد العظم هذا هذا العظم الذي يلي الابهام هذا رأس الزند هو هذا العظم  ثم بعد ان يفرغ من مسح باطن ذراعه

177
00:55:15.900 --> 00:55:41.450
باطن بهمه من على ظاهر باهمي باهمي لانه لم ينسى لا يمسح عندك لم يمسحه ام انا عندي لا يمسح شعندك الشاف لم يصح زيد تفضل قال ابن نجي ما ذكره من ابرام

178
00:55:41.550 --> 00:56:00.200
ما ذكره من طار البهم مثل  ظاهر الروايات مسح ظاهر ابهامه مع ظاهر اصابعها قال الفاكهان لا اعلم احدا من اهل اللغة نقل في التي ابوه من بهمان وانما البهم

179
00:56:00.600 --> 00:56:18.650
البهم جمع  الضأن. نعم ثم اذا فرغ من اليمنى باليد اليسرى وعلى الصفة قدم يمسح اليد اليسرى باليد اليسرى هكذا على الصفة قدمت فيجعل اصابع يده على اطراف اصابع يدي

180
00:56:19.050 --> 00:56:35.700
ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وقد حنى عليه طابعه حتى والمرفق نعم. ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من قابضا عليه حنا هاكدا حنا هي بهذه الصفة انزل انزل

181
00:56:36.200 --> 00:56:59.200
قال قابضا عليه حتى يبلغ الكوع ويجري باطن يجري باطن بهم على ظاهر نعم فإذا بلغ الكوع من يده اليسرى مسح  الى اخر اطرافه  اراد به باطن الكفن نعم. قال ابن عمر وانظر كيف سكت عن كف اليسرى الا ان يقال ان كل واحدة من

182
00:56:59.400 --> 00:57:17.000
ماسحة هذا اخر الكلام على الصفة ذكرها الشيخ والمشهور مراعاتها وعدها بعضهم في فضائل التيمم وما ذكره فيها من قال اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن عن مالك. نعم. وقال ابن القاسم يمسح

183
00:57:17.150 --> 00:57:36.450
ما قبل الشروع في اليسرى تاره اللخم وعبد وعبدالحق  وصوب انتهى وصوب اي قيل هذا القول هو الصواب. هادو مع صوب. صوب اي قيل فيه هو الصواب اذ الانتقال الى الثانية قبل كمال الاولى

184
00:57:38.250 --> 00:57:55.600
الذي بين  اذن لي قالوا الرواية د ابن قاسم لي كتقول لا يكمل اليمنى كاملة فيمسح باطن يده اليمنى والأصابع داخلة عاد ينتقل اليسرى هذا هو وجه ذلك قالوا لئلا يفوت فضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر باش

185
00:57:55.600 --> 00:58:14.150
كون سالا اليمنى وعاد انتقل لليسرى رواية بن حبيبة غيذكر الشيخ ما يرجع وقال بعض الشيوخ وقال بعض الشيوخ الاحسن رواية ابن حبيب لا يمسح ما يكون على الكف اذن هذا وجههاش قال لك لئلا يمسح ما يكون عندي من التراب لأن هاد اليد سيمسح بها

186
00:58:14.250 --> 00:58:24.250
اليسرى لكن الرواية د ابن القاسم هي المعتمدة قالوا لان التراب ماشي مقصود اصلا فقد لا يكون في اليد تراب اصلا كما نبى عليه المحشي او المحشي قال لك يقول صاحب

187
00:58:24.250 --> 00:58:42.250
بقوله المعتمد ان بقاء التراب غير مراد. فالمراعاة حكمه واضح قال ولو خالف المتيمم هذه الصفة احب ومسح اليمنى باليسرى وفي رواية او اليمنى كيفاش جاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه

188
00:58:42.400 --> 00:58:58.150
لاجزأه ذلك وخالف الافضل فقط. نعم. ويؤخذ من قوله واوعب انه اذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه بانه ذكر في المسح على الذراعين قد قدمنا انه اذا اقتصر على

189
00:58:58.750 --> 00:59:18.950
الله اعاد في الوقت على المشهور نعم. وقوله واذا لم يجد قائد الماء للطهر  مكرر مع قوله بعدم الماء الى فاذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا. نعم. لان صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به. هم. وظاهر كلامه

190
00:59:19.000 --> 00:59:35.000
في الوقت او بعده ومقيد بقوله قبل واصاب الماء في الوقت بعد ان صلى الى اخره قالك وظاهر كلامه وجداه في الوقت او بعده قالك وهاد الكلام مقيد بما سبق التفصيل لي سبق لينا في الراجي والمتردد والآيس والموقن

191
00:59:35.000 --> 00:59:44.800
هذا هو معنى وهو مقيد بقوله قبل ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلاه الى اخر الكلام اللي كان سبق لينا وهداك الكلام اللي كان سبق لينا هو التفصيل في

192
00:59:45.150 --> 00:59:56.300
في اولئك. وها هو الشيء هنا قال لك وهو مقيد بقول لاخره ما تقدم مقيد بغير ما فيه الاعادة في الوقت على ما تقدم اي من التفصيل. واضحة قال ظاهره ايضا

193
00:59:56.350 --> 01:00:12.650
سواء كان نجاسة هو كذلك في المدونة وقيدت فاذا لم يكن في نجاسة ويؤخذ هذا التقييم فان كانت في بدنهما نجاسة استحب لهما الاعادة في الوقت ولكن بناء على النجاسة ماشي على

194
01:00:12.700 --> 01:00:38.250
اه مراعاة للتيمم قال وكذلك من صلى بثوب على مكان نجد نعم ولا يطأ الرجل امرأته او الكتاب قطعا هذا المرأة الكتابية ولو كانت لا تصلي قالوا تجبر على الاغتسال. يجبرها زوجها هي لا تصلي وتجبر على الاغتسال فلا يقعها الا بعد

195
01:00:38.250 --> 01:00:54.950
او قال الشيخ ولا يخفى ان الكتابية اذا انقطع عنها دم الحيض او النفاس وهي زوجة لمسلم انها تجبر على الغسل مما ذكر لزوجها تجبر على الغسل من اجل ان يجامعها زوجها. ويصح غسلها ولو لم تنويه

196
01:00:55.250 --> 01:01:14.800
ويلغز بها ويقال امرأة اغتسلت من غير نية وصحة يلغز بها في الفقه. امرأة اغتسلت من غير نية وصحة اي صح غسلها. هي المرأة الكتابية صح غسلها من حيث ما يترتب عليه وهو الجماع لا من حيث الصلاة لانها لا تصلي تفضل

197
01:01:15.050 --> 01:01:34.950
نعم عليكم السلام حتى يجد حتى يجد رواية حتى لا يجد من الماء ما تتطهر مرأة او الامة من فاس. نعم. ثم ما يتطهران به جنابة رواية طهروا به ما قاله هنا

198
01:01:35.450 --> 01:01:54.950
اخر الكتاب  مم لان ظاهره ان انقطع عنه فاز له الوطء مم وهو وهو بمعنى قالك هاد الكلام لي جاي هنا مفسر لواحد الكلام جاي في اخر الكتاب فيه اطلاق والا يقرب النساء في دم حيضهن او دم نفاسهن مفهوم ديال هاد

199
01:01:54.950 --> 01:02:13.350
الكلام انه انقطع يجوز قالك هاد الكلام هدا لول كيفسر لينا داك الكلام وخا ينقطع لا يجوز حتى يغتسل وهو قول ابن شعبان. وهو قول اذن ها هو عندنا قول في المذهب. ان المرأة اذا انقطع عن هذا ملحد او النفاس جاز وطؤها دون ان تغتسل ولا ان

200
01:02:13.850 --> 01:02:27.350
ولا ان تتيمم هذا قول ابن شعبان للتفسير السابق حتى يطرن كما قلنا ان ينقطع عنهن دم الحيض والنفاس وقال به غير المالكية من العلماء وقال وقال ابن بكير ان يطأ قبل الاغتسال

201
01:02:27.400 --> 01:02:47.350
بمعنى لا يحرم وانما يكره فقط امتنع منه على المشهور لا يرفع الحدث انما هو فقط على نعم ويؤخذ من كلامه ان طهورا وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام طهورة نعم. ويسمى ايضا وضوءه

202
01:02:47.850 --> 01:03:13.300
قوله عليه الصلاة والسلام وضوء المسلم وضوءه يؤخذ منه ايضا ان على الزوج ان يأتي بالماء للمرأة وضوئي بشراء او غيره هو المشهور  نعم. ويؤخذ منه ايضا ان من من لم يجد

203
01:03:13.550 --> 01:03:30.850
اليس له ادخال الجنابة على نفسه هو قول مالك في المدونة وهذا ما لم يضر به ما لم يضر به ما لم يضر به كطول طول مدة اي عن وجود الماء اعرف مدة طويلة عاد غيلقى الما

204
01:03:30.950 --> 01:03:54.250
او طول برء جرحه ان كان به طالت المدة عليه المدة عليه فان طالت عليه المدة فانه يطأ ويتيمم في بابه جامع الصلاة قال قال الشيخ هنا خاتمة انظروا للخاتمة التحت

205
01:03:54.300 --> 01:04:11.050
قبل قال من علم من زوجته انه ان وطأ ليلا لا تغتزل زوجته الا نهارا واحد عندو زوجة راسها قاصحة لا لا تغتسل للصلاة من علم من زوجته انه ان وطأ ليلا لا تغتسل زوجته الا نهارا لا تغتسل يعني

206
01:04:11.600 --> 01:04:27.000
مع وقت الفجر ولا يمكنه الوطأ الا ليلا مثلا يشتغل بالنهار ولا يأتي الا بالليل فيجوز له الوطء ويأمرها ان تغتسل ليلا فان خالفت فقد ادى ما فعل يعني ادى ما عليه فقد

207
01:04:27.100 --> 01:04:39.500
ادى ما فعل يعني فعل ما عليه الذي عليه هو ان يأمرها فإن لم تمتثل فهي اثمة ولا شيء عليه هذا هو المعنى بمعنى هي العاصية شنو الواجب عليه هو ان

208
01:04:40.000 --> 01:04:55.950
ان يأمره يقول لها وجب ان تغتسلي ان يأمرها فإن عصت فقد فعل ما عليه وان علم منها انها لا تغتسل ان جامعها ما كتغتسلش بالكلية. فالمشهور انه يجوز له وطؤها. ويأمرها

209
01:04:55.950 --> 01:05:15.500
ولو بالضرب مع ظن الافادة يجامعها ويأمرها بالغسل فان امتنعت يضربها اذا غلب على ظنه حصول افادة من الضرب بمعنى انها بسبب الضرب س تغتسل تنزجر وتغتسل مع ظن الافادة الضرب دايما الضرب هنا ضرب غير

210
01:05:15.550 --> 01:05:35.400
مبرح كما جاء في السنة. فان لم تفعل يعني فعل ما عليه امرها او ضربها اذا غلب على ظنه الافادة انه غتحصل فائدة اما الى غلب على ظنو الفائدة فلا معنى للضرب قال فان لم تفعل عصت عصت هي ولا يجب طلاقها خلافا لبعضهم وانما يندب فقط

211
01:05:36.050 --> 01:05:54.250
يستحب له طلاقها ولا يجب عليه وهذا حكم مهم بمعنى لو انه ابقاها تحته لما كان عاصيا لو ابقاها تحته لمكان لا يلزمه ذلك لكن يستحب له تطليقها واضح هذا بناء هذا كله بناء على انها مسلمة. لان المالكية كالجمهور لا يرون

212
01:05:55.200 --> 01:06:16.650
اه الكفر بترك الصلاة خاصة اذا كانت اه مرأة متهاونة كهاتي قد لا تكون تاركة للصلاة ممكن كتجمع الصلوات تا الليل وعاد ض وتغتسل وتجمع الصلوات ديال النهار كامل مثلا او او تتيمم وتغتسل ظنا من انه يجوز لها التيمم او نحو ذلك. قد لا تكون تاركة في الصورة وان كانت

213
01:06:16.650 --> 01:06:44.450
في المعنى تاركا للصلاة قال وفي باب  شيء  هي مسألة المريض  حائط الى وهذه الاحالة تدل على انه بيضها اولا  قالك اولا الشارح بعدا قال شيء ما سأتهم وهي هادي عبارة كدل على الحصر كأن الشيخ ذكر غي هاد المسألة في في الباب الجامعي وهي مسألة المريض

214
01:06:44.450 --> 01:07:02.200
الذي لم يجد مناونا فيتم مع ان الشيخ ذكر تما مسائل كما جاء عند الفاكهان في شرحه. الشيخ ذكر مسائل كما جاء عند التتائي قال لا يخفى ان هذا صريح في ان الذي مسألة واحدة وعبارة التتاء تخالفه حيث قال هو ثلاث مسائل في اثناء الباب

215
01:07:02.500 --> 01:07:19.900
ثانيا ما معنى قوله وهذه الإحالة تدل على انه بيضها اولا ثم رتبها قالك هاد الإحالة من الشيخ فهنا في الكلام على التيمم على كلام سياتي من بعد قال فيها اشارة الى ان الشيخ بيضها اي سودها قالك

216
01:07:19.900 --> 01:07:34.700
عبر بالتبييض مكان التسويد اه بتفاؤلا من باب التفاؤل بيض بمعنى سوء بمعنى ان الشيخ كتب هاد الرسالة كولها حتى انتهى منها او عاد رجع يرتبها بدليل انه احال على كلام

217
01:07:34.750 --> 01:07:58.600
سياتي مازال اذن راه كان كاتبها كاملة وعاد بعد ذلك رتبها وعدلها قال لما انهى الكلام على احاديث الطهارة  اخر فقال بدلها الاخر اي النائب عن بعض الاعضاء البدل الاخر المسح. المسح على الخفين اللي كيقوم

218
01:07:58.850 --> 01:08:16.200
اه يكون بدلا عن غسل الرجلين او المسح على الجبيرة لي كيكون بدل عن العضو الذي عليه الجبيرة وهكذا. بدل الاخر اي على بعض الاعضاء سبحانك اللهم وبحمدك واضح ولا ماشي؟ تفضل

219
01:08:21.350 --> 01:08:54.450
ديالاش مم لوجب ان يمسح باطن اليمنى بباطن اليسرى. نعم انا اه نعم يعيد لان هذا اعتبروا هاد المسح هذا اعتبروا اليسرى ماسحة واليمنى ممسوحة هادي هي النية هادي ماسحة وهادي

220
01:08:54.650 --> 01:09:17.650
ممسوحة وفي التاني عاد غتعتبر هده ماسحة والاخرى ممسوحة اما على الصفة لي دكر الشيخ ملي غتأخرهم بجوج ستعتبر كل منهما ماسحة هادي مسيحة ومسوحة وهادي مسيحة وممسوحة اي كلام

221
01:09:23.600 --> 01:10:15.700
ايه ايه ايه اهاه اه نعم نعم وعندنا قول بالجواز اه صح اه معا تحريم الكراهية صحاني معا اهاه لا هداك دليل يستدل به غير الطول وعدم الطول اه لكنه ليس في الاستدلال به نظر اذ ليس نصا في الطول لان عبارة اعزب بمعنى اغيب

222
01:10:15.950 --> 01:10:58.500
والغياب ما يستلزمش طول لا يستلزم طولا الحديث الثاني هو اللي فيه  اهاه لا راه زايد من بعد التحت هاديك معنى ولعلهم اخذوا ذلك من بعد نعم مم ومن بعد غتلقى التعقيب انه ليس

223
01:11:08.950 --> 01:11:30.650
اه نعم نفس نفس سواء كان فاقد الماء او غير قادر على استعماله اه نعم تا هو نفس الحكم لا فرق بين الفاقد للماء اه عدم القادر على استعماله يعني هذا تقصد العاجز عن استعمال الماء

224
01:11:31.700 --> 01:11:50.750
كيف الخائف اه نعم هذا مثله تا هو داخل في عدم التفصيل ديال الخوف اه نعم التفصيل ديال المرض الا يأتي اهله لا ياتي الا كما قلنا مع طول اذا لم يكن لطول فلا يجوز

225
01:11:57.650 --> 01:12:11.300
بناء على ما قالوا نعم لا يجوز عمموهم عمموا هادا على هاد القول لا يجوز