وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه. ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإن وجدا الماء تطهر ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب الصلاة شيء من مسائل التيمم قال رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى الى اخره هنا رحمه الله الناظم شرع يبين الصفة المستحبة في التيمم عند بعض المالكية وهذه الصفة اشتهرت عند المتأخرين من المالكية وهذه الصفة مبنية على ان المسح في التيمم يكون الى المرفقين وهو قول المالكية بناء على هذا هناك صفة استحبها بعض العلماء للتيمم الى المرفق صفة مستحبة وهي التي سماها في المرشد المعين بالصفة الحميدة. الوصف الحميد اه هذه الصفة كما قلنا مستحبة عند بعض المالكية واشتهر هذا القول عند المتأخرين من المالكية وبعض المالكية قال هذه الصفة لا تستحب لا تستحب هذه الصفة ومنهم الشيخ ابن عبدالحكم ابن عبد الحكم قال لا تستحب هذه الصفة وسبب ذلك انه لا دليل يدل عليها من جهة النقل. ليس هناك دليل النقل يدل على هذه الصفة المعينة المحددة. ولهذا قال من قال كابن عبد الحكم رحمه الله لا تستحب لكن اشتهر عند المتأخر بالمالكية انها صفة مستحبة وان اختلفوا في بعض تفاصيلها في الدرس الماضي كنت ذكرت لكم خلاصة صفتها لكن هناك بعض التفاصيل قد اختلفوا فيها في بهذا المسح فحاصل ذلك كما ذكرنا ان باطن الأصابع يمسح بها ظاهر الكف مع ظاهر الذراع الى المرفق وان باطن الكف ما عدا الاصابع الراحة ما يسمى بالراحة باطن اليد هذا يمسح به باطن الذراع الى الكوعين والابهام هذا على الصفة الاولى لا يكون داخلا مع الاصابع في الاول في المسح الاول الامام لا يكون داخلا مع الاصابع يترك الى الوصول الى الكوع ويمسح به ظاهر اه ظاهر الابهام واما باطن اليد اليمنى فاختلفوا فيه على قولين في هذه الصفة. فمنهم من قال قول ابن القاسم رحمه الله انه اذا وصل الى هنا يمسح باطن يده اليسرى بباطن يده اليمنى وعلى قول ابن حبيب واختاره بعضهم انه اذا وصل الى هنا يقف ولا يمسح باطن يده اليمنى ثم ينتقل الى اليسرى فيفعل بها ما فعل باليمنى بعد ذلك في الاخير يمسح باطن اليمنى بباطن اليسرى فيكون بذلك قد مسح باطن اليمنى بباطن اليسرى. ما سبب هذا القول؟ آآ الذي قاله ابن حبيب واختار بعضهم صححه بعضهم وصوبه قال لك لأنه ان مسح عند مسح يده اليمنى ان مسح باطن يده اليمنى فسيزول ذلك الغبار الذي في يده اليمنى بمسحه اليسرى عليها. وحينئذ لا تصلح هذه اليد لأن يمسح بها اليسرى. ولذلك بني حبيب انه لا يمسح باطن اليمنى حتى يمسح بيمناه. يسراه بنفس الصفة وبعد ذلك عاد يمسح باطن كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى. فتكون كل من اليمنى واليسرى ماسحة وممسوحة. كل من هذه رواية بني حبيب اما رواية ابن القاسم اللي هي المعتمدة والمشهورة لا يكمل يده اليمنى كولها فيمسح باطنها وقالوا علة الغبار ليست مقصودة وانما اه المراد الحكم بمعنى ان هاد اليد لها حكم التيممي يتيمم بها لما مست التراب سواء بقي عليها غبار او لم يبقى عليها غبار بدليل انهم جوزوا ضرب اليدين على الحجر وعلى الرمل وهو لا يلتصق باليد. فلذلك قالوا المقصود الحكم ولهذا الرواية المشهورة عند ابن قاسم انه يكمل اذا وصل الى باطنه يكمل يده اليمنى ثم بعد ذلك يمسح يده ليكون قد انتهى من اليمنى كلها وشرع في في اليسرى. فهذه بعض التفاصيل المختلف فيها. اذا المسألة الاولى من التفاصيل المختلف فيها اذا اراد ان المسح من اول مرة واش الإبهام داخل مع الأصابع حتى هو يمسح به؟ ولا يؤخر الإبهام الى ان يمسح به عند الرجوع اه ظاهرة ابهامه ثقيلة يؤخر الإمام هادي هي الصفة لي ذكرها الشيخ لا يستعمل بهمه اي ابهامه وإنما يؤخره الى ان يمسح به ظاهرة ابهامي اليمنى والعكس كذلك في اليسرى عندما يمسح لا يستعمله الرواية الاخرى عن ابن القاسم لا يستعمل جميع الاصابع الامام غيستعملها مع اصابعه في في المسح وبالتالي سيمسح من الاول ظاهرة الابهام ضاهر الابهام غادي يمسحو مال الاول والاصابع داخلة فلا يحتاج ان يعليها ما يحتاجش يخليها فوق هادي المسألة الأولى المختلف فيها فهاد الصفة المسألة التانية المختلف فيها فهاد الصفة اذا وصل لباطن الكف اليمنى واش يمسحها؟ ولا يؤخرها حتى يمسحها مع اليسرى قولان كذلك المعتمد والمشهور هو قول ابن رواية ابن قاسم انه ينتهي من اليمنى كلها وعاد ينتقل ليسرى والرواية الأولى ديال الأخرى لابن حبيب واختارها بعض الشيوخ انه اذا وصل الى باطنه وهي اللي مشى عليها الشيخونة ابن ابي زيد انه اذا قال الى باطن يده اليمنى لا يمسحها وانما يتركها الى ان يمسح بها اليد اليسرى وسيأتي التفصيل ان شاء الله عند الشارح. اذن الحاصل اه اذا اراد ان يتيمم بهذه الصفة فانه يمسح كما قلنا ظاهرة اصابعه وكفه ثم ينتقل الى ذراعه حتى يصل الى المرفقين فان وصل الى المرفق فاما ان الابهام هذا يستعمله هادي على الروايات الأولى يستمع خلافا لرواية الشيخ يستعمله وعليه فيدير يده على ذراعه ويمسك بباطن مرفقيه يمسك بهما هكذا ثم يعود في المسح ويمسح باطن ذراعه بالرحى بكفه هذا ما عدا الاصابع لان الاصابع مسح بها ظاهرة الذراع يستعمل اه باطن كفه المسمى بالرحالة. هكذا ويرجع ويستعمل ابهامه على هذا الذي ذكرناه الان الى ان يصل لا الى الكوع فإما ان يمسح باطن اليمنى باليمنى واما ان يؤخرها على روايتين وعلى ما قال الشيخ سيستعمل آآ باطن ذراعه مع اعلاء اصبعه هذا لا يستعمله وانما يستعمل فقط باطن الذراع لباطن الكف هكذا ثم يستعمل باطن ابهامه لظاهر ابهامه ويفعل باليسرى مثل ما فعله باليمنى. اذا قال الشيخ رحمه الله يجعل اصابع يده اليسرى ها هي الاصابع ديال اليد اليسرى شوف بعد الضرب انا ضربت الان على الارض على الصعيد يستعمل اصابع يده اليسرى هي هذا على اطراف اصابع يد اليمنى غنبداو من هنا من الأطراف من اصابع اليد اليمنى هكذا ثم يمر اصابعه اللي هي هادي اصابع ديال اليد اليسرى على ظاهر ذراعه على ظاهر يده المقصود باليد الكبيرة علي ظاهر يده اي كفه لي هي هادي بدليل قوله وذراعه لأن اليد في الأصل في اللغة العربية تطلق على هذه كلها هاد الجريحة كلها يد. اذا فقصد باليد هنا الكف كما دل على ذلك الشارح اذن اه على ظاهر يده اي كفه وذراعه. وقد حنى عليه اصابعه واضح؟ اذن حنا اصابعه عليه اي على ذراعه هكذا قال حتى يبلغ المرفقين حتى يصل الى المرفقين. وهل المرفقان داخلان ام لا قولان فقيل داخلان وقيل والمشهور انهما كالوضوء بمعنى داخلا ثم يجعل كفه لي هو هذا على باطن ذراعه هذا باطن الذراع قال من طي مرفقه غيبدا من هنا هذا هو طي المرفق هو هذا واضح باطن المرفق هادا هو الطي من هنا سنبدأ الرجوع مع استعمال باطن الكف قال يجعل كفه على باطن ذراعه من طي غيبدا من هنا من طي مرفقه قابضا عليه هو دا القبض هذا الآن قابضا عليه لكن شكون اللي غنستعمل؟ غنستعمل غير هاد فوق الأصابع ما فوق الأصابع حتى يبلغ الكوع. الكوع هو هذا قال حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري اذا بلغ الكوع من يده اليمنى فانه قال ثم يجري باطن بهمه او بهمه عفوا باطن فهمه اللي هو الإبهام والشيخ الفاكهاني نكت عليه قالك البهم لا يستعمل في الإبهام الفاكهة ان رحمهم الله في شرحه نكتا على الشيخ قال لك لم نجد هذا في اللغة استعمال البهم في الابهام وانما البهم جمع بهمة والبهمة هي الصغار من اولاد الضأن اولاد الضأن او الصغار من الضأن. الصغار من الضأن يقال للواحد منه النبهم والجمع بهم. بهمة وبهمة وبهم الجمع. بهم بفتح الباء كما انباع للمحشي اذن قالك هاد الباهم بفتح الباء وسكون الهاء للجمع والمفرد ديالو بهامة هذا يستعمل اولاد الضأن اي الصغار من الضأن هذا هو المعروف واما بهم بضم الباء او بهم بضم الباء وفتح الهاء فهو جمع بهمة والبهمة في اللغة هو الشجاع الباطل. يقال فلان بوهمة اي شجاع والجمع بوهام اي شجعان الجمع ديال بوهماء بوهماء بوهماء هذا الشخص شجاع والجمع بوهام اي شجعان فقالوا هذا هو في اللغة اذا استعمال بهم بمعنى الابهام غير وارد. ولهذا نكت عليه الفاكهة ننكث على الشيخ لانه استعمل بهم في في الابام. ورد رد على الفاكهة يعني لكن رد عليه برد عام يعني لم يؤتى بدليل. قيل في الرد على الفاكهان ان الشيخ ابن ابي زيد اثبت هذا اللفظ في هذا المعنى اللي هو الإبهام اثبت البهمة في الإبهام والشيخ ابن ابي زيد اعلم من الفاكهان واوسع اطلاعا على اللغة بلا شك هذا لا يخفى فإذا قالوا مادام الشيخ اثبته فالأصل انه ثابت وادعاء انه غير موجود متوقف على الإستقراء التام للجزئيات وهذا امر متعسر متعسر بالنسبة للشيخ الفاكهة لكن هذا الجواب ليس فيه دليل في الحقيقة من اراد ان ينتصر للشيخ حقا فليأتي بدليل يدل على استعمال اللفظ في اما كون الشيخ قد استعمله يمكن ان يخطئ الشيخ او ان يستعمل لفضا شاع في عرفه ولا شاع في زمنه عند اهل بلده فلا يتثبت منه ويستعمل على انه من اللغة. فالشاهد على كل حال الشيخ بن ابي زيد اوسع اطلاعا وعلما هذا لا شك فيه لكن اثبات هذه اللفظة يحتاج الى الى دليل من اللغة ان العرب تستعمل البهم في الابهام. فالشاهد على كل حال قصد المؤلف بالبهم هناش الابهام قال ثم يجري باطن بهمه لان قلنا هاد الباطن بناء على ما ذهب اليه الشيخ لم يستعمل اولا في في المسح لا في ظاهر الدراع ولا في في باطنها راه غيبقى اعلى فوق لا يستعمل حتى نصل الى الكوع. فحينئذ سنمسح به ظاهرة الابهام من اليد اليمنى. قال ثم يجري باطن بهمه على ظاهره هذا هو الظاهر. هو هذا. لاننا الاصل انه عند المسح ما مسحناش هاد الصبع. لاحظتو راه حنا هكذا فلم نمسح يد الظاهرة قال ثم يجري باطن بهمه اللي هو هذا ديال اليسرى على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا الا لاحظنا الشيخ آآ لم يذكر مسح باطن اليمنى اذن اخره حتى للاخير. هادي رواية بني حبيب اذن مدكرش لينا باطن اليمنى نتاقل قالك تم يمسح اليسرى باليمنى هكذا اش معنى هكذا؟ اي بنفس الصفة هكذا ويمسح باطن الكف بباطن الذراع ويمسح ظاهر ابهام اليسرى بباطن ابهام اليمنى كذا طيب بعد ذلك قال فإذا بلغ الكوع انت مسحتي اليسرى ومشيتي ورجعتي ووصلتي للكوع فماذا تفعل؟ مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه عاد نمسحو الباطن ديال اليمنى والباطن اليسرى بعضها ببعض قال الى اخر اطرافه اي اطراف اصابع اه اليدين معا. اذا هادي هي صفة المستحبة عند بعض المالك كيتي ولا دليل نقلي عليها ثم لما ذكر الشيخ هذا ذكر وجها اخر هو الاولى والافضل عند الشيخ ابن ابن عبد الحكم وعند طائفة من المالكية شنو هو قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لا اجزاءه بمعنى ان هاد الصفة لي كيدكروها هي مستحبة فقط وليست سنة ولا فرضا مستوى اي مندوبة من الفضائل عند بعضهم. وعليه قال ولو مسح اليمنى باليسرى. امسح يده اليمنى بيده اليسرى. واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر اش معنى شاء وتيسر؟ مسح هكذا وهكذا او هكذا وهكذا او بدأ بباطن يده اليمنى وعدت النابي ظاهر يديه اليمنى باطن الباطن والظاهرة بالظاهر. واضح على اي صفة كان الباطن بالباطن وعاد بعد ذلك مساحة ظاهرة اه اليمنى وظاهر كفه اليسرى او بدأ بظاهر كفه اليسرى وباطنها ثم ظاهر كفه اليسرى وباطنه المهم على اي صفة؟ غي الشرط شنو هو؟ قال لك واوعب المسح. الشرط عند الشيخ هو ايعاب المسح لليدين الى المرفقين مثلتنا الى المرفقين المقصود على اي صفة اوعب المسح اه للكفين والذراعين اي لليدين الى المرفقين اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى على اي صفة تيسرت بدأ بظاهر اليمنى او بدأ بباطنها على اي صفة؟ قال لاجزأه طيب هنا بقيت مسألة وهي هل يستحب تخليل الاصابع؟ الان ملي ذكرنا الصفة المستحبة ولا غير الصفة المستحبة؟ في التيمم هل يستحب تخليل الأصابع هكذا مثلا اه مجزئ على القول الآخر المقابل لهذا في المذهب نعم واذا فرغ من مسح ظاهر يده يجعل يده وفي رواية اية المراد بيد يد الكف فما عدا الاصابع لان الاصابع قد مسحت اختلف علماء المذهب في هذا المشهور كما قال الشيخ بن ابي زيد ان ذلك لا يستحب ذلك ليس معروفا في المذهب نعم قال به بعض المالكية وقال الشيخ ابن ابي زيد لا يعرف هذا اي لا يعرف في المذهب. اذا المشهور ان التخليل تخليل الاصابع في التيمم ليس مشروعا بل هو مكروه لا يستحب اش معنى لا يستحب؟ اي انه مكروه لماذا علاش المشهور هو هذا قالوا لان المسح مبني على على التخفيف وتخليل الأصابع هذا امر يكون في الغسل لا في المسح لانه امر مناف للتخفيف. فيه شيء من التكلف تخليل الاصابع انما يشرع في الغسل. والغسل مبني على اعاب جميع اجزاء العضو الغسل المبني على ايعاب جميع اجزاء العضو فلذلك كان في الوضوء لابد من تخليل اصابع اليدين اصابع اليدين واجب عندنا في خلي الأصابع اليدين لكن التيمم مبني لانه مسح والمسح كله مبني على التخفيف. فلذلك قالوا لا يستحب تخليل الاصابع في في التيمم وانما يجب ماشي يستحب يجب ذلك في في الوضوء اذن تخليل اصابع اليدين في الوضوء واجب وفي التيمم غير مستحب هذا هو مشهور وقيل باستحبابه واضح طيب بالنسبة لنزع الخاتم نزع الخاتم سبق لنا في الوضوء انه لا لا يستحب نزع الخاتم لا يستحب نزع الخاتم ولا تحريكه بل يبقى على حاله ولو كان ضيقا لانه لما كان الانسان يلبث وهذا الخاتم كما قلنا الخاتم مأذون في اتخاذه كما سبقت. بمعنى الا رجل اتخذ خاتما من ذهب فلا فلا يرخص له ها لكن الخاتم المأذون في اتخاذه. فقالوا هذا كما سبق معنا لا يحركه ولا ولا ينزعه. يجوز له ان يتوضأ ويبقي الخاتم على فهو عليه هذا فاش في الوضوء لكن في التيمم اختلفوا في في الخاتم والمشهور انه يجب اما نزعه او تحريكه علاش؟ لمسح ذلك المحل لي كيكون فيه الخاتم. الخاتم هنا فعند التيمم قالوا لابد من ايعاب المسح يجب ان نوعب المسح للعضو من ظاهره خلاص دون تقليل والخاتم هذا قالوا لابد اما من نزعه او من تحريكه ومسح محله على المشهور. وقيل لا وسبب ذلك كما سبق انه في اه باب الوضوء اه يكون الخاتم الذي يلبسه الانسان اه الغالب في الخاتم ان يلبسه الانسان غالبا او دائما ولا ينزعه الا قليلا فيكون ظاهره بمثابة العضو بمثابة العضو ولذلك قالوا في الوضوء لا ينزعه خاصة ان الوضوء يتكرر وقد يشق نزع الخاتم اذا كان ضيقا يشق فإذا لأجل هذا ايضا لأجل ما في المشقة والوضوء كيتكرر مرات متعددة في يوم واحد قالوا لا ينزعون هذا مذهب المالكية في مسألة خلاف غير المالكية يقولون بوجوب بتحريك الخاتم في الوضوء طيبك يقولون المالكية في التيمم لا يشرع اختلفوا ولكن المشهور انه يجب عليه نزع الخاتم او او تحريكه في التيمم حتى يوعب المسح للأعضاء قال رحمه الله اه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسرى عليه بالمسحة لاجزأه ولا شك ان هذا الثاني اولى كما ذكرنا لان الاول ليس هناك دليل نقلي عليه فاختاره كثير من المحققين من المالكية ثم قال رحمه الله واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإن وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا هاد الأمر في الحقيقة الذي يكره هنا تقدم لكن ذكره الشيخ قالوا كرره توطئة لما سيأتي لأن هاد الحكم لي مدكور معانا فهاد الجملتين تكرر لكن ذكره توطأ لما سيأتي شنو قال لينا هنا؟ واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطور تيمم وصلي هذا سبق معنا ان التيمم كما سبق يقوم مقام الحدث الاكبر ومقام الحدث الاصغر بمعنى يستباح به ما كان ممنوعا بسبب الحدث الاصغر وما كان ممنوعا بسبب الحدث الاكبر. نعم التيمم لا يرفع الحدث بلا اشكال عندنا في المذهب لا يرفع الحدث لكن يستباح به الممنوع سواء اكان الممنوع ممنوعا بسبب الحد الاصغر او الحدث او بعبارة اخرى يقوم مقام الوضوء لي هو الطهارة الصغرى ومقام الغسل هي الطهارة الكبرى يقوم مقامهما اذن الجنب او الحائض اي من كان محدثا حدثا اكبر او النفساء اذا لم يجد هؤلاء الماء قال تيمما وصليا. يتيممان ويصليان لعدم وجود المائي وفقدان الماء عذر من الاعذار المبيحة لي للتيمم كما سبق طيب فإن وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا هذان المذكوران وهما الجنب والحائض وكذلك النفساء لها حكم الحائض ما ذكرهاش الشيخ لو فرض انهما لم يجدا ماءا فتيمما وصليا ثم حضر بعد ذلك الماء هل يعيدان الصلاة ام لا يعيداني؟ قال الشيخ لم يعيدا ما صليا بمعنى لا تجب عليهما الاعادة لماذا لانه ما فعل ما امر به شخص كان جنبا او امرأة كانت حائضا قطعا هذا ملحد ارادت ان تغتسل اراده ان يغتسل فلن ليجدا ماء كانا فاقدين فإذا تيمما وصليا فعلا ما امرا به نعم فعلى ما امر به. وبالتالي هل تلزمهما الإعادة لا تجب عليهم. اذا قول الشيخ فإن وجد الماء اي بعد الصلاة صليا وعاد لقاو الما تطهرا اي اغتسلا وازالا الحدث فدل ذلك على ان التيمم لي كانو تيممو قبل لم يرفع الحدت وانما اباح لهما الصلاة قاليك الى القول مغيغتاسلو تا طهارة اي اغتسل ولكن تغتسل لماذا؟ لما يستقبل من الصلوات لا لما مضى فما مضى صح واجزأ من الصلوات لأن التيمم السابقة بغا يقول لك لا يرفع الحدث مازال محدثين اذا حضر الماء رجع الحدث فوجب ان يغتسل لكن لما يستقبل قال لك فإن وجد الماء تطهر اي اغتسل ولا ان يعيدا ما صليا. اش معنى ولم يعيدا؟ اي على سبيل الوجوب لا تجب عليهما الاعادة ماشي المقصود ولن يعيدا لا تشرع لهما الاعادة لا طيب شنو حكمها ما حكمها من جهة الإعادة في ذلك تفصيل ولم يعيدا قلنا اي لا تلزمهما الاعادة لكن هل تستحب ام لا؟ في ذلك التفصيل السابق هل هما يائسان ام راجيان ام مترددان بحسب التفصيل السابق اذن من جهة واش تستحب الإعادة والهجوم تستحب هذا راجع للتفصيل السابق لأن تكلمنا علاش؟ على جنب وحائض لم يجدا ماء ففيهما التفصيل السابق. ان كان ان كانا اه راجيين وجود الماء وتوضأ اغتسل تيمم في اول الوقت او وسطه فانه تستحب لهما اعادة في الوقت اذا كانا يائسين وصليا في اول الوقت تستحب لهما الاعادة في الوقت. اما ان كانا راجيين واخرا فلا اعادة. فالشاهد على حسب التفصيل الذي سبق معنا بين الايس والراجل المتردد والموقن من باب اولى اذن قصد الشيخ بقوله ولم يعيدها اي لزوما لا تلزمهما الإعادة لكن واش تستحب على حسب التفصيل الذي سبق بين الموقن والراجي والمتردي والايسي ثم قال الشيخ ولا يطأ الرجل لكن انتبهوا الى مسألة آآ ذكر الشيخ هذا القيد هذا الآن اللي تكلمنا عليه انهما تيمم وصليا لا تستحب لهما لا تجب عليهما الاعادة هل تستحب ام لا في ذلك تفصيل؟ هذا واضح لكن لو فرض انهما ان هذين المذكورين تيمم وصليا وبعد الفراغ من الصلاة وحضور الماء تبين لهما انهما صليا بنجاسة اما اه نسيانا او جهلا بمعنى كانوا عارفينها ونساو النجاسة. او جهلا وتبين لهم بعد الصلاة وجود النجاسة فهنا هل تستحب لهما الاعادة سبق معنا التفصيل وان كانت النجاسة في الثوب او المكان او بالبدن. نعم تستحب لهما الاعادة في بالوقت لماذا الان سيعيدني في الوقت دون بلا ما ندكرو التفصيل السابق ديال الراجي وكذا كذا لماذا؟ من اجل النجاسة لا من اجل طهارة الحدث ثم قال الشيخ ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عن هذا محايد ابن فاس بالتطهر بالتيمم. حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا الى اخره ذكر الشيخ هنا فهاد الكلام مسألتين المسألة الأولى حكم وطأ الحائض اذا انقطع عنها حيدها وكان طهورها التيمم هادي هي المسألة اللولة المسألة التانية التي تضمنها كلامه حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته او يوجب عليه الغسل اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن استعماله نوضحو المسألة اللولة ونجيو للمسألة الثانية لهنا شوية المسألة اللولة حكم وطئ الحائض اذا انقطع حيضها وكان طهورها التيمم واحد المرأة انقطع حيدها فلما ارادت ان تغتسل لم تستطع ذلك اما لعدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله. فالشاهد على كل حال الطهور ديالها هو التيمم. ما غتغتاسلش. كانت حائضا انقطع عنها الحيض ما الواجب عليها في الأصل ان تغتسل هذه المرأة لن تغتسل لعذر من عذرين اما لعدم وجود الماء تيممت وصلت واما لعدم القدرة على استعماله تيمم فإذا تيممت هذه المرأة اما لفقدان الماء او لعدم القدرة على استعماله يجوز ان تصلي ولا لا؟ يجوز لها ان تصلي لكن هل يجوز ان يطأها زوجها لا عندنا في المذهب المشهور انه يحرم ذلك لا يجوز ولو صلت امرأة طهرت وصلت ولا يجوز ان يطأها زوجها متى ذلك اذا كان طهورها بالتيمم وضحت المسألة فعندنا في المذهب لابد ان تغتسل لا يجوز ان يطأها حتى حتى تغتسل ولو تطهرت قالوا التيمم انما يبيح الصلاة فقط التيمم هذا يبيح لها الصلاة ولا يجيز لها الوطأ اي ان يطأها زوجها فهذا هو المشروع في المذهب وفي المسألة خلاف معروف اه استدل المالكية على ذلك بقول الله تبارك وتعالى اه ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وجه الاستدلال بالاية. ولا تقربوهن حتى ايطهرن اي ينقطع عنه الندم الحيض. لأن المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض صارت طاهرا. اذا حتى يطهرن اي ينقطع عنهن دم الحيض يطهرن بزوال الحيض ثم قال فإذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله والدليل على هذا هو التفريق بين العبارتين لو كان المراد نفس المعنى لكرر نفس العبارة. قال آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن. لكن الله قال فاذا تطهر ففرق بين بين اللفظين والفرق في المبنى دليل على الفرق في المعنى كاين فرق في المعنى اذا يطهرن في انفسهن بزوال الحيض حكما فيقال هاد المرأة حكما صارت طاهرا بمعنى زال عنها الحيط لكن التطهر هذا تفعل ولا لا؟ يقتضي تكلفا وهو ان تغتسل المرأة فإذا فقالوا قوله فإذا تطهرنا اي اغتسلنا عاد حينئذ قال الله فاتوهن من حيث امركم الله الله! فرتب الجزاء الجواب اللي هو فاتهن من حيث امركم الله على شرط اللي هو التطهر والتطهر الاغتسال واضحة المخالفون بماذا يجيبون كيقولو قول الله تعالى فإذا تطهرنا هذا على تسليم الإستدلال الأول. كيقولو قول الله تعالى فإذا تطهرنا المراد اذا صرنا حكما سواء اكان التطهر بالاغتسال او بالتيمم بدليل ان المرأة اذا تيممت جاز لها استباحة الصلاة نعم اذا فهي بذلك تعتبر متطهرة لو لم تعتبر حكما متطهرة لما جاز لها استباحة الصلاة اذا اذا كانت متطهرة بدليل انها تستبيح العبادة فقد تطهرت فيجوز لزوجها ان يأتيها وبعض الفقهاء قال هذا القول الثاني المسألة عندنا فيها قول ثالث. بعض الفقهاء قال لا يشترط لا اغتسالها ولا تيممها اصلا قالوا لا يشرط لاغتسالها ولا تيممها وانما الشرط ان ينقطع عنها دم الحيض ان تعتبر طاهرا. فاذا انقطع عن دم الحيض جاز وها سواء ولو لم تغتسل ولو كانت قادرة على الغسل وقالوا قول الله تعالى فإذا تطهرنا اي انقطع عنهن دم الحيض فسروا تطهرنا بنفس المعنى ديال اه يطهرن قالوا نفس المعنى فاذا تطهرنا اي طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله والمسألة فيها نقاش كبير جدا اشار اليه اه وذكره بشيء من التفصيل ابن رشد في بداية المجتهد. ذكر اقوال اه الائمة ليلة كل قول من الاقوال وغالبهم يستدل بالاية. لكن اختلفوا في فهمها في معناها في مدلولها نفس الآية هادي اختلفوا في معناها اذن الشاهد على كل حال عندنا في المذهب المشهور ان المرأة لا يجوز وطؤها اولا حتى ينقطع عنها دم الحيض وثانيا حتى تتطهر بالماء حتى تطهر بالماء ماشي بالتيمم تتطهر بأن تغتسل بالماء فإذا كان طهورها التيمم لعذر او فقدان ماء جازت لها الصلاة ولا يجوز وطؤها هادي هي المسألة اللولة وهذا هو المشهور المسألة الثانية حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته او يوجب عليه الغسل اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن استعماله هاد المسألة متعلقة بالوضوء بالغسل بجوج لو فرضنا ان احدا من الناس كان متوضئا نبداو غي بالوضوء ونمشيو للغسل نعطيو مثال ديال الوضوء ومثال ديال الغسل كان شخص ما متوضئا وليس عنده ان نقض وضوءه سافر خرج بعاد على على دارو. وبعد على الما ما كاينش حداه الما وهو يعلم انه ان انتقض وضوءه لا يمكنه ان يتوضأ للصلاة الآتية صلاة الظهر الجاية ما غيقدرش يتوضا بها لأنه ليس معه ماء مسافر ولا بعد على دارو الى رجع غيرجع تال المغرب عاد يوصل وبالتالي يخرج وقت الضهر اذن هو متوضئ ويعلم انه ان انتقض وضوءه لا يستطيع ان يتوضأ اما لعدم وجود الماء فداك المكان واما لعدم القدرة على استعماله يطرأ عليه شيطان منعه من استعمال الماء وضحى وهو على طهارة صغرى غي موضي واش يجوز له ان ياتي بناقض من نواقض الوضوء اختيارا شي ناقض من نواقض الوضوء اختيارا كمس المرأة مثلا او تقبيلها مس المرأة وتقبيل هذا يعد من ويفعله الانسان اختيارا اختيارا منه فهل يجوز له ذلك؟ مع انه يعلم انه الى انتقض الوضوء ديالو بمس المرأة فانه سيتيمم عارف راسو انه الى نقض وضوءو راه غيتيمم مكاينش الما باش يتوضا واضح المعنى فهل يجوز له ذلك عندنا؟ لا يجوز له ذلك بالمدن لا يجوز له. اللهم الا ان كان مضطرا ان كان الحدث الذي سيوقظه ليس باختياره كخروج بول او غائط هذا لا كلام عليه. لكن كيتكلموا الحدت لي كيوقع باختيار الانسان كمس ذكر او لمس او تقبيل فهل يجوز له ذلك؟ المشهور ان ذلك لا لا يجوز له بمعنى لا يجوز له ان يفعل ذلك. وان فعل ذلك فهو اثم ايلا دخل على نفسو بمعنى هدا انقد لنفسو الوضوء وهو كان اش متوضئا متطهرا بالماء انتبهوا للقيود هاد الشخص لي كنتكلمو عليه كان متطهرا بالما ماشي بالتيمم اما الى كان متطهرا بالتيمم جاز له لانه غيعاود يتيمم فلا اش تكالا لكن هذا متطهر علاش؟ لأن عندنا في المذهب الأصل هو الطهارة المائية هادي هي الأصل وهي افضل من بدلها من عوضها لي هو التيمم فلا يجوز للانسان ان ينتقل من الاصل الى بدله اختيارا اختيارا ينتقل من الاصل كان موضي وكان غادي يصلي الوضوء بالطهارة المائية كان غيصلي به قبل ان يصلي الظهر نقض وضوءه بنفسه فغيصير مصليا الظهر بت يقال له لا لا يجوز لك ذلك اذن هذا متطهر بالماء ويعلم انه ان انتقض وضوءه لا يستطيع الوضوء لعدم وجود الماء حتى يخرج وقت الصلاة مثلا فهل يجوز؟ قالوا له لا يجوز هذا في الوضوء. في الغسل كذلك نفس الشيء. لو ان احدا كان متطهرا بالماء متطهرا بالماء اي الطهارة الكبرى غير محدث والطهارة ديالو ماشي بالتيمم بالما وهو يعلم انه ان جامع اهله ان جمع زوجته فلا يمكن ان يستبيح الصلوات الاتية بالغسل اما لعدم وجود الماء كان مسافر هو والزوجة ديالو اما لعدم وجود الماء او خوف اه استعماله لا يقدر على استعماله. اذا هو متطهر الان بالماء طهارة كبرى. وان اتى اهله سيتيمم للصلاة الاتية ما غيقدرش يغتسل واضح؟ فهل يجوز له ان آآ يفعل ذلك قالوا له لا يجوز واضح؟ اذا حكم ادخال المتطهر بالماء على نفسه ما ينقض طهارته. الى كانت طهارة صغرى كالوضوء او يوجب عليه الغسل بشرط اذا لم يكن معه ماء او كان عاجزا عن اما الى كان عندو ماء وسيحدث ويغتسل فلا اشكال او كان التطهر ديالو اصلا غي بالتيمم هذا شخص تلت ايام او هو يتيمم لا يستطيع استعمال الماء فلا اشكال انا لانه غينتاقل من التيمم لتيمم لكن ان كان مضطرا بما هذا هو محل المسألة وهذه المسألة وردت فيها اقوال وفتاوى كثيرة عن الامام مالك رحمه الله تعالى والقول الذي ذكرناه هو المشهور ان ذلك يحرم ولا يجوز له يحرم عليه. وقيل بكراهة ذلك القول الآخر عندنا في المذهب ان هاد الأمر لي ذكرناه في المسألة الثانية ما حكمه مكروه وليس محرما. قال الامام خليل رحمه الله تعالى وذكر استثناءا مشهورا عندنا في المذهب ومنع تقبيل متوضئ وجماع مغتسل الا لطول شنو اللي استتناو الطول اش معنى الطول؟ مثلا لو ان فهاد السورة هاد الثانية اللي ذكرنا فالمسألة الثانية بصورتيها لو فرضنا ان الانسان لا يستطيع ان يرفع جنابته بالماء الا بعد طول مدة واحد مريض مرضا مستمرا مثلا مدة من الزمن ولا يستطيع ان يغتسل واضح؟ وهو متطهر لاحظوا الصورة ديال الطول شخص متطهر بالماء مزيان المتطاهرون كنقصد الطهارة الكبرى بمعنى ليس جنبا سم اصيب بجرح في رأسه او بجرح في بطنه لا يمكنه ان يغتسل. لا يقدر على الاغتسال وهاد الجرح الذي عنده في رأسه ولا في بطنه باش يغتسل ان احدث سيطول امده. بمعنى خاصو عشر ايام ولا خمسطاشر يوم عاد يبرا ليه المرض وعاد يمكن يغتسل فقالوا لطول المدة يجوز يجوز له ان اه يحدث الحدث الاكبر بمعنى ان يجامع اهله ويحدث حدثا اكبر وان يتيمم لما سيأتي من الصلوات هو الآن مغتسل بالماء وعارف راسو ان جامع اهله الصلوات الجاية غيتمم ليها لأنه لا يستطيع الغسل فقالوا هذا يجوز لطول المدة لئلا يتضرر بطول المدة. لكن قالوا الى كانت المدة قصيرة لا يجوز. ذلك قال الشيخ خليل هنا شوف. ومنع تقبيل متوضئ وجماع مغتسل الا شمعناه لا يطول اذا طالت المدة فيجوز ذلك لا بأس. علاش؟ لأن لا يتضرر بالطول واش فهمتو الفرق ولا لا اذن الى كان الإنسان اه هاد الاغتسال لي مغيغتسلش غي واحد الصلاة ولا جوج د الصلوات مسافر بعيد على على دارو ولا على الما لكن في الليل غادي يرجع في الليل فين غيغتاسل؟ واضح الكلام؟ فقالوا له لا يجوز ان تنتقل من الطهارة المائية للتيمم. واضح الكلام؟ لكن الى كان هاد العذر سيستمر به مدة من الزمن ما غيقدرش يغتاسل. بسبب مرض فقالوا ايش؟ يجوز لطول المدة. مفهوم؟ طيب هاد التفصيل بين الطول وعدم الطول. ما دليله؟ دليله اه قد يؤخذ من حديث ابي ذر عند ابي داود وفيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه وهو في ظل المسجد فقال ابو ذر فقال النبي ابو ذر بمعنى واش هذا ابو ذر فقلت نعم اه هلكت يا رسول الله قال وما اهلكه؟ قلت وما اهلكك؟ قلت هذا ابو ذر يحكي اني كنت اعزب عن الماء اي اغيب عن الماء كنسافر وكنبعد عل الما كيكون بعيد عليا مكاينش حدايا ومعي اهلي فتصيبني الجنابة بمعنى انه يأتي اهله ساصلي بغير طهور كيقصد بغير اغتسال بمعنى انه يتيمم وفيه اش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فإذا لوجدت الماء فامسه جلدك ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر بمعنى قالي تيمم لا اشكال تيمم وصلي تم قالي فإذا وجدت الماء ملي تلقى الماء فوجب ان ان تغتسل وجه الإستدلال من هاد الحديث عندهم هو قوله اعزب اعزب في اللغة العربية بمعنى اغيب فقالوا آآ تشير اللفظة الى انه يطول تطول المدة بينه وبين الوقي للماء. وفي هذا لاستدلال نظر من اهل العلم رد اهل العلم على ذي السلة قالوا لا يلزم اعزب بمعنى اغيب عن الماء وما يلزمش يكون ذلك بطول ممكن اغيب عن الماء لصلاة مثلا اه انا مسافر من الظهر حتى المغرب ما لقيتش الما حتى المغرب عاد لقيتو هذا يسمى غيابا عن المولى لا. اه راه جا وقت العصر وما لقيتش الما فقالوا هذا اعزب بمعنى اغيب لا تستلزموا الطول. لكن الحديث اللي هو واضح في الاستدلال بهذا. كما ذكر الشيخ الغماري في مسالك الدلالة آآ في آآ شرح مسائل الرسالة ذكر دليلا يمكن ان يستدل به لهذا التفصيل. وصححه هو صححه الشيخ احمد بن الصديق وهو حديث حكيم بن معاوية عن عمه قال قلت يا رسول الله اني اغيب الشهر عن الماء فيه التصريح الشهر وهذه مدة طويلة بلا شك ومعي اهلي افا اصيب منهم؟ قال نعم. قلت يا رسول الله فاني اغيب الشهرين. قال وان غبت ثلاثة افأصيب بهم اين يمكنني ان اتي اهلي ان اجامع لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان غبت ثلاث سنين الحديث رواه الطبراني وقال الغمري سنده حسن. اذا بناء على صحة الحديث هذا او حسنه فانه واضح في الاستدلال لما ذكروه من التفصيل لان فيه المدة الطويلة الشهر والشهرين قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم وان غبت ثلاثة سنين. فالحاصل من حيث المعنى من حيث النظر التفريق له وجه ولا لا؟ من حيث النظر له وجه قالوا لان المدة القصيرة يمكن للانسان ان يصبر فيها ولا يتضرر لا يلحقه ضرر. مدة قصيرة حتى يرجع للماء ويأتي اهله او يمس اهله او يقبل اهله فهذه ايش؟ لا يلحقه ضرر بها لكن المدة الطويلة هي التي يمكن ان يتضرر بها فلم يجيزوا له في المدة قصيرة قالوا لا يجوز وفي المدة الطويلة جاز ذلك وضح. اذا هذا حاصل يقول الشيخ رجعو لكلامو ولا يطأ الرجل هد ولا خطأ واش قصد الشيخ على سبيل التحريم او الكراهة؟ الظاهر التحريم لأن هذا المشهور في المذهب وقيل في المذهب كراهتي فقط ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم بمعنى لي طهرت اما ان طهرت بالماء فذلك الاصل. حتى يجد شوف لاحظ متى يجوز له. حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة. ثم يتطهر راني به جميعا اذن الأصل انه لا يجوز حتى يجد ماء يكفيها هي لي للاغتسال من الحيض ويكفيهما معا للاغتسال من الجنابة حتى يلقى هاد المقدار ديال ما عاد يجوز ان يأتيه واش واضح؟ شخص مسافر هو واهله تطهر يا اولا ظاهر اليد بعد الابهام والجعل المذكور يكون وعلى باطن ذراعه على كونه قابضا عليه اي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا ابهاما. نعم. ونهاية ذلك حتى من يده هي في الصباح مثلا انقطع عنها دم الحيض. احتاجت ان تغتسل فلم تجد ماء جا وقت الظهر تيممت. وصلت الظهر. قالوا لا يجوز ان يطأها الى كانوا عارفين راسهم غادي يرجعوا يعني عما قريب ماشي المدة غطول. طيب متى يجوز له؟ يرخص له عندما يجد ماء كيكفي لثلاث اغتسال كيكفيها هي للاغتسال من دم الحيض اولا واضح الكلام؟ ثم سيجامعها بمعنى غتغتاسل من دم الحيض بالما وسيجامعها وداك الما يكفيهما معا للاغتسال من الجنابة تغتسل من حيضها ويجامعها وكاين الما موجود الما اللي غيكفيهم بجوج للاغتسال من من الجنابة وهنا ذكروا مسألة وهي فهاد الحالة لو فرض انها اغتسلت وجامعها بالنسبة له هو يجب عليه ان ان يبحث عن الماء ان يطلبه ويلتمسه. بالنسبة للمرأة التي صارت جنبا بسبب جماعها لزوجها ما ذكره من طار البهم مثل ظاهر الروايات مسح ظاهر ابهامه مع ظاهر اصابعها قال الفاكهان لا اعلم احدا من اهل اللغة نقل في التي ابوه من بهمان وانما البهم واش واجب عليها هي بنفسها ان تطلب الماء او ان ذلك واجب على زوجها المشهور انه واجب على زوجها قالوا لان ذاك النفقة الواجبة. قالوا هذا بحالو بحال النفقة ولذلك لو وجد الماء يشترى لوجب عليه ان يشتري ما يكفي فيه ويكفيها من النفقة الواجبة هادي على المشهور. وقيل لا لا يجب عليه ذلك. نعم المرأة لا يجب عليها ان تشتري الماء لزوجها بلا خلاف اذن اما واجب وجب ان يأتيها ايضا بالماء الذي يكفيها كما يجب عليه وهذا المشهور واما يجب عليه ان يأتي بالماء لنفسه وهي يجب عليها ان ثيابه ليس بناءا على ان هذا ليس من النفقة اللازمة لأن هذا هو سبب الخلاف واش هاد الإتيان هاد الماء لتغتسل به؟ هي مكلفة شرعا بالإغتسال كلفها الله رب العالمين بالإغتسال شراء الماء لها واش داخل في النفقة الواجبة كالأكل والشرب واللباس ام لا اختلفوا. المشهور انه داخل وعليه فوجب ان يشتري لها الماء او ليحضره بوسيلة ما. وعلى انه لا هذا امر واجب عليها شرعا ولا علاقة له بالنفقة اللازمة فيجب عليها هي ان تأتي بالماء لنفسها. اما لزوجها فلا يجب عليها اتفاقا لأنه ما واجبش عليها اصلا تنفق على زوجها قال حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران ثم لاحظتم الدلة على التراقي بمعنى سيجامعها ثم ما يتطهران لو فرضنا لقى المال الذي يكفيها للاغتسال ولم يجد الماء الذي يكفيهما فلا يجوز حتى يلقى ما يكفيه ما للاغتسال وهادي هي المسألة الثانية لي دكرنا اذن المسألة لولى حتى يجد ماء ما تطهر به المرأة هي الأولى لي ذكرناها والثانية ثم ما يتطهران به جميعا هي المسألة الثانية التي ذكرناها. قال الشيخ وفي باب وفي اه باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. سيأتي معنا ان شاء الله في باب الصلاة واحد الباب غيسمي الشيخ باب جامع في الصلاة باب جامع يعني غيدكر فيه واحد الأحكام متفرقة كتعلق بالصلاة. دايما الا لقيتو العلماء كيبوبو باب جامع كيقصدو باب تدكر فيه مسائل متفرقة متنوعة. في باب اما باب جامع في الصلاة اي فيه مسائل متفرقة متنوعة كتعلق بالصلاة. قال لك فداك الباب الجامع غتجي معانا تما شي مسائل عندها بالتيمم يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى هناك في بابها قال الشيخ ثم بعد ان من مسح وجهه يضرب لا شرع في مسحه فالمستحب فيه صدق على المشهور انه ولن يمنع اجعلوا اصابع ما عدا الابهام على اطراف اصابعه على اطراف اصابع ما عدا ثم يمر اصابعه على ظاهر يديه كفه وعلى ظاهر ما عدا ابها ما لاحظت تسنى بناء على الرواية اللي اختارها الشيخ والا على الرواية اللولة يدخل حتى الاخرى يدخل حتى الإبهام نعم قال وعلى ظاهر ذراعه وهو ما ويكون في على ظاهر ذراعه قد حنى ان على يطوي عليه اصابعه حتى يبلغ طيب قيل صوابه انه ليس واحدة واحد هو ما قال ابن العربي هو بكسر فالى غير واما على الشيخ قيل صوابه المرفق شوف قيل كان ممكن يجي يقول لنا حتى يبلغ المرفق المرفقين يقولن صوابه المرفق علاش اتى بقيل؟ قالك الشيخ انما اتى طيغة التضعيف لاحتمال ان يقال ان المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة لليدين. شي قصد بيان الغاية ديال المسح بالنسبة لليمنى هذا جاوب لذلك قيل صوابه لانه ممكن الجواب على الشيخ قال زد وهو بكسر الميم وفتح الفاء عاود اه فين وقفتي؟ قال ابن العربي ازيد. قال ابن العربي وهو الى غيره واما المرفق من قتال فتح الميم ماشي المرفق واما المرفق ولا المرفق الا فتحتي الميم كسر الفاء والى كسرتي الميم فتح الفا يعني بالعكس مرفق مر فاق قال الشيخ واما المرفق من الارتفاق ففيه لغتان فتح الميم وكسر الفاء والعكس العكس فتح الفاء وكسر الميمي وقد قرأ بهما مرفقا مرفقا اذن ابن العربي رحمه الله كيفرق في في اللغتين قال ابن عربي رحمه الله آآ وهو بكسر الميم وفتح الفاء لا غيره. قال لك المرفق اللي هو عضو في الانسان هذا قالك فيه لغة واحدة بفتح بكسر الميم وفتح بمعنى نقولو مر فقط واما قالك المرفق من الاتفاق اي ما يرتفق به ماشي العضو ماشي الاسم المراد به المعنى المصدري ما يرتفق به فقال لك هذا هو اللي فيه وهاد الكلام ديال ابن العربي خلاف الصواب كما ذكر في المصباح او المحشي قالك التحت هذا خلاف الراجح هاد الكلام لي قال ابن عربي خلاف والراجح ان فيه لغتين كسر الميم وفتح الفاء وعكسه حكاهما الفاكهان. وقال في المصباح والمرفق ما ارتفقت به بفتح الميم وكسر فاء مثل المسجد وبالعكس لغته ومنه مرفق الانسان ها هو صرح بها ومنه بمعنى فيه لغة اذا ما قاله ابن العربي خلاف الراجح وهذا ما سبق معنا في الوضوء را في المرفق في الوضوء قلنا يجوز لغتان نعم قال وظاهر كلامه وظاهر كلامه ان لا يمسح انه لا يمسح يعني المرفق حتى للغاية قيل اراد مع المرفق كما تقدمت بدل عنه نعم. والمسح الى اين سنة فعين فريضة على ما في نعم وتعاقبه العلامة وهذا اللي في المختصر هو المشهور هو القول خلافا لما جاء عن العلامة البساط قال وتعقبه العلامة الى المرفق اي واجب انما الخلاف اذا اقتصر على الكوعين المشهور هذا الكلام ببساط خلاف خلاف المعتمد في المذهب بساط رحم الله شنو قال؟ قال لك آآ مشهور المذهبي ان المسح الى المرفقين واجب ابتداء قبل ما يمسح في اللول الأصل انه فرض وواجب الى المرفقين قال وانما الخلاف اذا اقتصر على الكوعين وصلى فهل يعيد في الوقت ام لا يعيد في الوقت؟ قيل يعيد في الوقت. واضح؟ اذا بناء كأن فيه رعي الخلاف. يعني كأن فيه مراعاة حنا قلنا واجب ابتداء لكن الى فرضناه ومسح الى الكوعين وصلى فغنراعيو الخلاف ديال اللي قالوا بالاستحباب ونقولو لا تجب عليه عادة وانما يعيد في الوقت فقط استحبابا وهاد التفصيل كامل لي ذكرو الشيخ البساطي خلاف المعتمد المعتمد هو ما جاء في المختصر ان المسح الى كعين هو لفريضة والى المرفقين سنة على المشهور. قال ونحوه في الجواهر وعليه بناء على هذا شنو نفرعو عليه؟ من مسح الى الكوعين وصلى فلا اعادة لا استحبابا ولا لا يعيد ابدا هذا نعم قال ويخلل الاصابع وينزعه حاتم. مم. ما ذكره من تخليل الاصابع هو تعبان قال الشيخ ولا اعرفه قال الشيخ اي ابن ابي زيد اذا قيل الشيخ فهو ابن ابي زيد كما سبقنا فدوك المقدمة الشيخوخ هو ابن ابي زيد القيرواني ولا اعرفه لغيره. الى قال الشيخ ابن ابي زيد لا اعرفه لغيرها وافسرها لك هنا قال لك عادة الشيخ اذا قال مثل هذا اراد ان المذهب خلافه ايلا دكر شي قول او قال لا اعرفه لغيره بغا يقول لك المذهب على خلاف هذا القول بمعنى هاد القول خلاف ما استقر او ما اشتهر في المذهب نعم قال قال ابن ناجي عادة الشيخ قال مثل هذا اراد ان المذهب خلافه. نعم. وما ذكره من نزع قاتمي قال في التوضيح انه قال شيخنا بخلاف الوضوء والفرق قوة الماء ذلك التراب. مم. ثم اذا لاحظتو نزع الخاتم قالك هدا اش لازم حتى قال بعضهم اذا لم ينزعوا او يحركوا ماشي ضروري النزع راهو الشيخ تما المحشي قالك ينزعه او او يحركه المقصود يمسح المحل قال النزع مطلوب اعلم انه يقوم مقام نزعه ما اذا رفعه عن محله ومسح ذلك المحل او وان هذا نزع بمعنى الى حركو غي من بلاصتو تاهذا يعتبر نزعا اذن المقصود على كل حال قيل ان لم ينزع الخاتم فقيل انه لا يجزئه التيمم الا ما حركوش وما مسحش هاد المحل فانه لا لا يجزئه لكن الصحيح انه ان ذلك وهو رأس اية للابهام. هذا رأس الزند ما يلي الابهام هو هاد العظم هذا هذا العظم الذي يلي الابهام هذا رأس الزند هو هذا العظم ثم بعد ان يفرغ من مسح باطن ذراعه باطن بهمه من على ظاهر باهمي باهمي لانه لم ينسى لا يمسح عندك لم يمسحه ام انا عندي لا يمسح شعندك الشاف لم يصح زيد تفضل قال ابن نجي ما ذكره من ابرام البهم جمع الضأن. نعم ثم اذا فرغ من اليمنى باليد اليسرى وعلى الصفة قدم يمسح اليد اليسرى باليد اليسرى هكذا على الصفة قدمت فيجعل اصابع يده على اطراف اصابع يدي ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وقد حنى عليه طابعه حتى والمرفق نعم. ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من قابضا عليه حنا هاكدا حنا هي بهذه الصفة انزل انزل قال قابضا عليه حتى يبلغ الكوع ويجري باطن يجري باطن بهم على ظاهر نعم فإذا بلغ الكوع من يده اليسرى مسح الى اخر اطرافه اراد به باطن الكفن نعم. قال ابن عمر وانظر كيف سكت عن كف اليسرى الا ان يقال ان كل واحدة من ماسحة هذا اخر الكلام على الصفة ذكرها الشيخ والمشهور مراعاتها وعدها بعضهم في فضائل التيمم وما ذكره فيها من قال اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن عن مالك. نعم. وقال ابن القاسم يمسح ما قبل الشروع في اليسرى تاره اللخم وعبد وعبدالحق وصوب انتهى وصوب اي قيل هذا القول هو الصواب. هادو مع صوب. صوب اي قيل فيه هو الصواب اذ الانتقال الى الثانية قبل كمال الاولى الذي بين اذن لي قالوا الرواية د ابن قاسم لي كتقول لا يكمل اليمنى كاملة فيمسح باطن يده اليمنى والأصابع داخلة عاد ينتقل اليسرى هذا هو وجه ذلك قالوا لئلا يفوت فضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر باش كون سالا اليمنى وعاد انتقل لليسرى رواية بن حبيبة غيذكر الشيخ ما يرجع وقال بعض الشيوخ وقال بعض الشيوخ الاحسن رواية ابن حبيب لا يمسح ما يكون على الكف اذن هذا وجههاش قال لك لئلا يمسح ما يكون عندي من التراب لأن هاد اليد سيمسح بها اليسرى لكن الرواية د ابن القاسم هي المعتمدة قالوا لان التراب ماشي مقصود اصلا فقد لا يكون في اليد تراب اصلا كما نبى عليه المحشي او المحشي قال لك يقول صاحب بقوله المعتمد ان بقاء التراب غير مراد. فالمراعاة حكمه واضح قال ولو خالف المتيمم هذه الصفة احب ومسح اليمنى باليسرى وفي رواية او اليمنى كيفاش جاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه لاجزأه ذلك وخالف الافضل فقط. نعم. ويؤخذ من قوله واوعب انه اذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه بانه ذكر في المسح على الذراعين قد قدمنا انه اذا اقتصر على الله اعاد في الوقت على المشهور نعم. وقوله واذا لم يجد قائد الماء للطهر مكرر مع قوله بعدم الماء الى فاذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا. نعم. لان صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به. هم. وظاهر كلامه في الوقت او بعده ومقيد بقوله قبل واصاب الماء في الوقت بعد ان صلى الى اخره قالك وظاهر كلامه وجداه في الوقت او بعده قالك وهاد الكلام مقيد بما سبق التفصيل لي سبق لينا في الراجي والمتردد والآيس والموقن هذا هو معنى وهو مقيد بقوله قبل ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلاه الى اخر الكلام اللي كان سبق لينا وهداك الكلام اللي كان سبق لينا هو التفصيل في في اولئك. وها هو الشيء هنا قال لك وهو مقيد بقول لاخره ما تقدم مقيد بغير ما فيه الاعادة في الوقت على ما تقدم اي من التفصيل. واضحة قال ظاهره ايضا سواء كان نجاسة هو كذلك في المدونة وقيدت فاذا لم يكن في نجاسة ويؤخذ هذا التقييم فان كانت في بدنهما نجاسة استحب لهما الاعادة في الوقت ولكن بناء على النجاسة ماشي على اه مراعاة للتيمم قال وكذلك من صلى بثوب على مكان نجد نعم ولا يطأ الرجل امرأته او الكتاب قطعا هذا المرأة الكتابية ولو كانت لا تصلي قالوا تجبر على الاغتسال. يجبرها زوجها هي لا تصلي وتجبر على الاغتسال فلا يقعها الا بعد او قال الشيخ ولا يخفى ان الكتابية اذا انقطع عنها دم الحيض او النفاس وهي زوجة لمسلم انها تجبر على الغسل مما ذكر لزوجها تجبر على الغسل من اجل ان يجامعها زوجها. ويصح غسلها ولو لم تنويه ويلغز بها ويقال امرأة اغتسلت من غير نية وصحة يلغز بها في الفقه. امرأة اغتسلت من غير نية وصحة اي صح غسلها. هي المرأة الكتابية صح غسلها من حيث ما يترتب عليه وهو الجماع لا من حيث الصلاة لانها لا تصلي تفضل نعم عليكم السلام حتى يجد حتى يجد رواية حتى لا يجد من الماء ما تتطهر مرأة او الامة من فاس. نعم. ثم ما يتطهران به جنابة رواية طهروا به ما قاله هنا اخر الكتاب مم لان ظاهره ان انقطع عنه فاز له الوطء مم وهو وهو بمعنى قالك هاد الكلام لي جاي هنا مفسر لواحد الكلام جاي في اخر الكتاب فيه اطلاق والا يقرب النساء في دم حيضهن او دم نفاسهن مفهوم ديال هاد الكلام انه انقطع يجوز قالك هاد الكلام هدا لول كيفسر لينا داك الكلام وخا ينقطع لا يجوز حتى يغتسل وهو قول ابن شعبان. وهو قول اذن ها هو عندنا قول في المذهب. ان المرأة اذا انقطع عن هذا ملحد او النفاس جاز وطؤها دون ان تغتسل ولا ان ولا ان تتيمم هذا قول ابن شعبان للتفسير السابق حتى يطرن كما قلنا ان ينقطع عنهن دم الحيض والنفاس وقال به غير المالكية من العلماء وقال وقال ابن بكير ان يطأ قبل الاغتسال بمعنى لا يحرم وانما يكره فقط امتنع منه على المشهور لا يرفع الحدث انما هو فقط على نعم ويؤخذ من كلامه ان طهورا وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام طهورة نعم. ويسمى ايضا وضوءه قوله عليه الصلاة والسلام وضوء المسلم وضوءه يؤخذ منه ايضا ان على الزوج ان يأتي بالماء للمرأة وضوئي بشراء او غيره هو المشهور نعم. ويؤخذ منه ايضا ان من من لم يجد اليس له ادخال الجنابة على نفسه هو قول مالك في المدونة وهذا ما لم يضر به ما لم يضر به ما لم يضر به كطول طول مدة اي عن وجود الماء اعرف مدة طويلة عاد غيلقى الما او طول برء جرحه ان كان به طالت المدة عليه المدة عليه فان طالت عليه المدة فانه يطأ ويتيمم في بابه جامع الصلاة قال قال الشيخ هنا خاتمة انظروا للخاتمة التحت قبل قال من علم من زوجته انه ان وطأ ليلا لا تغتزل زوجته الا نهارا واحد عندو زوجة راسها قاصحة لا لا تغتسل للصلاة من علم من زوجته انه ان وطأ ليلا لا تغتسل زوجته الا نهارا لا تغتسل يعني مع وقت الفجر ولا يمكنه الوطأ الا ليلا مثلا يشتغل بالنهار ولا يأتي الا بالليل فيجوز له الوطء ويأمرها ان تغتسل ليلا فان خالفت فقد ادى ما فعل يعني ادى ما عليه فقد ادى ما فعل يعني فعل ما عليه الذي عليه هو ان يأمرها فإن لم تمتثل فهي اثمة ولا شيء عليه هذا هو المعنى بمعنى هي العاصية شنو الواجب عليه هو ان ان يأمره يقول لها وجب ان تغتسلي ان يأمرها فإن عصت فقد فعل ما عليه وان علم منها انها لا تغتسل ان جامعها ما كتغتسلش بالكلية. فالمشهور انه يجوز له وطؤها. ويأمرها ولو بالضرب مع ظن الافادة يجامعها ويأمرها بالغسل فان امتنعت يضربها اذا غلب على ظنه حصول افادة من الضرب بمعنى انها بسبب الضرب س تغتسل تنزجر وتغتسل مع ظن الافادة الضرب دايما الضرب هنا ضرب غير مبرح كما جاء في السنة. فان لم تفعل يعني فعل ما عليه امرها او ضربها اذا غلب على ظنه الافادة انه غتحصل فائدة اما الى غلب على ظنو الفائدة فلا معنى للضرب قال فان لم تفعل عصت عصت هي ولا يجب طلاقها خلافا لبعضهم وانما يندب فقط يستحب له طلاقها ولا يجب عليه وهذا حكم مهم بمعنى لو انه ابقاها تحته لما كان عاصيا لو ابقاها تحته لمكان لا يلزمه ذلك لكن يستحب له تطليقها واضح هذا بناء هذا كله بناء على انها مسلمة. لان المالكية كالجمهور لا يرون اه الكفر بترك الصلاة خاصة اذا كانت اه مرأة متهاونة كهاتي قد لا تكون تاركة للصلاة ممكن كتجمع الصلوات تا الليل وعاد ض وتغتسل وتجمع الصلوات ديال النهار كامل مثلا او او تتيمم وتغتسل ظنا من انه يجوز لها التيمم او نحو ذلك. قد لا تكون تاركة في الصورة وان كانت في المعنى تاركا للصلاة قال وفي باب شيء هي مسألة المريض حائط الى وهذه الاحالة تدل على انه بيضها اولا قالك اولا الشارح بعدا قال شيء ما سأتهم وهي هادي عبارة كدل على الحصر كأن الشيخ ذكر غي هاد المسألة في في الباب الجامعي وهي مسألة المريض الذي لم يجد مناونا فيتم مع ان الشيخ ذكر تما مسائل كما جاء عند الفاكهان في شرحه. الشيخ ذكر مسائل كما جاء عند التتائي قال لا يخفى ان هذا صريح في ان الذي مسألة واحدة وعبارة التتاء تخالفه حيث قال هو ثلاث مسائل في اثناء الباب ثانيا ما معنى قوله وهذه الإحالة تدل على انه بيضها اولا ثم رتبها قالك هاد الإحالة من الشيخ فهنا في الكلام على التيمم على كلام سياتي من بعد قال فيها اشارة الى ان الشيخ بيضها اي سودها قالك عبر بالتبييض مكان التسويد اه بتفاؤلا من باب التفاؤل بيض بمعنى سوء بمعنى ان الشيخ كتب هاد الرسالة كولها حتى انتهى منها او عاد رجع يرتبها بدليل انه احال على كلام سياتي مازال اذن راه كان كاتبها كاملة وعاد بعد ذلك رتبها وعدلها قال لما انهى الكلام على احاديث الطهارة اخر فقال بدلها الاخر اي النائب عن بعض الاعضاء البدل الاخر المسح. المسح على الخفين اللي كيقوم اه يكون بدلا عن غسل الرجلين او المسح على الجبيرة لي كيكون بدل عن العضو الذي عليه الجبيرة وهكذا. بدل الاخر اي على بعض الاعضاء سبحانك اللهم وبحمدك واضح ولا ماشي؟ تفضل ديالاش مم لوجب ان يمسح باطن اليمنى بباطن اليسرى. نعم انا اه نعم يعيد لان هذا اعتبروا هاد المسح هذا اعتبروا اليسرى ماسحة واليمنى ممسوحة هادي هي النية هادي ماسحة وهادي ممسوحة وفي التاني عاد غتعتبر هده ماسحة والاخرى ممسوحة اما على الصفة لي دكر الشيخ ملي غتأخرهم بجوج ستعتبر كل منهما ماسحة هادي مسيحة ومسوحة وهادي مسيحة وممسوحة اي كلام ايه ايه ايه اهاه اه نعم نعم وعندنا قول بالجواز اه صح اه معا تحريم الكراهية صحاني معا اهاه لا هداك دليل يستدل به غير الطول وعدم الطول اه لكنه ليس في الاستدلال به نظر اذ ليس نصا في الطول لان عبارة اعزب بمعنى اغيب والغياب ما يستلزمش طول لا يستلزم طولا الحديث الثاني هو اللي فيه اهاه لا راه زايد من بعد التحت هاديك معنى ولعلهم اخذوا ذلك من بعد نعم مم ومن بعد غتلقى التعقيب انه ليس اه نعم نفس نفس سواء كان فاقد الماء او غير قادر على استعماله اه نعم تا هو نفس الحكم لا فرق بين الفاقد للماء اه عدم القادر على استعماله يعني هذا تقصد العاجز عن استعمال الماء كيف الخائف اه نعم هذا مثله تا هو داخل في عدم التفصيل ديال الخوف اه نعم التفصيل ديال المرض الا يأتي اهله لا ياتي الا كما قلنا مع طول اذا لم يكن لطول فلا يجوز بناء على ما قالوا نعم لا يجوز عمموهم عمموا هادا على هاد القول لا يجوز