﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين

2
00:00:28.800 --> 00:00:51.900
قال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:00:52.200 --> 00:01:09.200
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقوم المصنف رحمه الله في خاتمتي ما ذكره من الاحكام في كتاب الحج قالها وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. بعد ان تكلم عن احكام الحرم

4
00:01:09.500 --> 00:01:24.850
المكي انتقل الى بيان ما يتصل بالاحكام باحكام الحرم المدني فاثبت اولا انه حرم وسقى في ذلك ما جاء في مسلم اه بل ما جاء في الصحيحين وان كان المصنف رحمه الله

5
00:01:25.050 --> 00:01:52.400
عزاه الى مسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثواب وعير وثور جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبها. وهذا بيان وبيان حد الحرم المدني من جهة الشمال والجنوب واما من جهة الشرق والغرب

6
00:01:52.850 --> 00:02:25.250
فهو محدود باللابتين وهما الحرتان الشرقية والحرة الغربية فحرموا المدينة محدود بهذه الحدود بالحارتين شرقا وغربا وبجبلي عير وثور شمالا وجنوبا والاحكام المتعلقة بحرم المدينة هي الاحكام المتعلقة اه هي الاحكام الثابتة في حرم مكة وان كان

7
00:02:25.350 --> 00:02:47.200
حرم المدينة اخف تحريما حيث كونه تحريما حادثا بخلاف مكة فان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما قال هذه المقولة المدينة حرام ما بين عير الى ثور

8
00:02:47.400 --> 00:03:14.700
ومن جهة اه التخفيف بعض احكام هذا الحرم اه حرموا آآ المدينة آآ اسهل من حرم مكة من حيث بعض الاحكام المتعلقة به فثمة فروق بين حرم مكة وحرم المدينة لكن التحريم ثابت لهما. التحريم ثابت لمكة وللمدينة

9
00:03:14.900 --> 00:03:34.450
اه ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يتصل باحكام حرم المدينة لانها لانه اكتفى بما سبق ذكره في احكام حرم آآ مكة آآ قال رحمه الله وقال خمس من الدواب كلهن

10
00:03:34.600 --> 00:03:57.200
فاسق يقتلن في في الحل والحرم وآآ ذكر هذا لبيان المستثنى من تنفير الصيد وقتله فان الحديث السابق حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله بطوله وفيه

11
00:03:57.400 --> 00:04:22.450
انه قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد آآ فيه تحريم الصيد وتحريم تنفيره. الا انه ذكر شيئا خاصا في ذلك وهو آآ ما يتعلق بالمستثنى من التحريم من تحريم قتله وهن الفواسق من الدواب

12
00:04:22.650 --> 00:04:45.100
وخص هذه الخمسة دون غيرها بالاسم لانها المشهورة والمتوافرة وجودا في الحرمين. لكن ذلك ليس خاصا ولا قاصرا بالحكم على هذه الخمسة بل هذا عدد ومعلوم ان العدد لا مفهوم له في قول

13
00:04:45.350 --> 00:05:09.150
جمهوري الاصوليين وعلى القول بان العدد له مفهوم. بمعنى انه يكون الحكم ثابتا في هذه الخمسة دون غيرها يقال ان معد الخمسة يلحق بها من حيث الوصف الثابت في هذه الخمسة

14
00:05:09.250 --> 00:05:26.800
فانه قال خمس من الفواسق خمس كلهن خمس من الدواب كلهن فاسق برواية اخرى خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم  الوصف الذي اباح قتل هذه الخمسة هذه الخمسة المذكورات

15
00:05:26.950 --> 00:05:53.550
هو كونهن فواسخ والفاسق هو الخارج عن الصراط المستقيم والخارج عن الطاعة هذا الاصل في الفاسق واصله في اللغة الخروج فتقول فسقت التمرة اذا خرج اذا خرج نواها وآآ المقصود به هنا في الاصطلاح الخروج عن الصراط المستقيم الخروج من عن حد الاعتدال الى حد الاعتداء

16
00:05:53.650 --> 00:06:19.500
فهذه الخمسة يقتلن في الحل والحرم لانهن معتديات في الاصل فالغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور كلها حيوانات معتدية الطبيعة والجبلة وما كان كذلك فانه يقتل ويلحق به ما طرع لهذا الوصف ولو لم يكن

17
00:06:19.600 --> 00:06:40.250
فاسقا في الجبلة والطبيعة فان وجود الوصف يثبت الحكم لان الاحكام تدور مع العلة وجودا وعدما مع العلة وهو الوصف الذي ثبت به الحكم وجودا وعدما وقوة وظعفا قوله رحمه الله

18
00:06:40.900 --> 00:07:07.250
الغراب معروف والحدأة نوع من الطيور طائر من الجوارح اه ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة اه جمعه حذاء او احذية وقوله والعقرب العقرب معروف والفأرة ايضا معروف والكلب العقور اي الكلب الذي يعقر. والذي من طبيعته الاعتداء

19
00:07:07.350 --> 00:07:30.700
مهاجمة على الاموال والبشر فهذا ايضا يقتل في الحل والحرم وهذه الخمسة تقتل في الحلو الحرم سواء كانت سواء كانت معتدية او كانت غير معتدية لانه بالنظر الى اصلها وجبلتها وطبيعتها

20
00:07:31.150 --> 00:07:51.500
هي فواسق هي فواسق بالتالي تقتل ولو لم ولو لم تعتدي قال رحمه الله بعد ذلك باب الهدي والاضحية والعقيقة. باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة

21
00:07:51.550 --> 00:08:06.550
ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن. وهو ما تم له نصف سنة. والثني من الابل ما له خمس سنين. ومن من البقر ما له سنتان. ومن المعز ما له سنة

22
00:08:06.600 --> 00:08:35.350
قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضه والعرجاء البين ضلعها. والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها

23
00:08:35.350 --> 00:08:56.000
اه وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

24
00:08:56.050 --> 00:09:19.300
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة

25
00:09:20.000 --> 00:09:39.900
قوله رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة. وهذا ما جرى عليه المصنفون بآآ آآ كتب الفقهاء رحمهم الله الحاق آآ فيه لا سيما فيه عند فقهاء الحنابلة الحاق ما يتعلق بالهدي والاضحية والعقيقة بكتاب الحج

26
00:09:40.000 --> 00:10:10.300
وان كان بعضهم يذكرها عند حديثه على ما يتعلق بالاطعمة الهدي والاضحية والعقيقة المتصل بالحج منها هو الهدي عملا في الغالب والاضحية زمنا والعقيقة الحاقا بالهدي والاضحية وليست ولا علاقة لها بالمناسك

27
00:10:10.900 --> 00:10:32.400
فالهدي يكون في النسك وفي غيره والاضحية تكون في زمن النسك واما العقيقة فانها تكون فانه لا فانه لا علاقة لها بالاحرام ولا بالحرم اما الهدي والاضحية فلها صلة بالحرم هذا ما يتعلق

28
00:10:32.500 --> 00:11:01.150
بالهدي ولها صلة بزمانه وهو الاضحية ولا صلة له بالاحرام ولا بالحرم وهو العقيقة. قوله رحمه الله تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة آآ قبل ما قبل ما ذكر المصنف رحمه الله من احكام متعلقة الهدي وما الى ذلك الاصل في

29
00:11:01.150 --> 00:11:23.650
شرعية الهدي والاضحية والعقيقة هو ما جاء في قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لهو بذلك امرت وانا اول المسلمين. وقد آآ شرع الهدي وهو دم يقصد به التقرب الى الله

30
00:11:23.650 --> 00:11:50.650
على بذبحه آآ في في في البلد الحرام وآآ الاضحية دم يتقرب الى الله تعالى بذبحه في ايام النحر في يوم اه النحر وايام التشريق والعقيقة هي نسيك ودم يراق شكر لله تعالى على نعمة

31
00:11:50.800 --> 00:12:11.050
الولد قوله رحمه الله آآ تقدم ما يجب من الهدي اي تقدم بيان الاحكام المتعلقة بما يجب من الهدي وما يجب من الهدي نوعان هدي المتعة وهدي القران ودليلهما قول الله تعالى

32
00:12:11.800 --> 00:12:27.150
فمن تبتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قوله رحمه الله وما سواه سنة اي وما عدا ما يجب من الهدي

33
00:12:27.400 --> 00:12:52.750
وما يذبح من الدماء التي يتقرب بها الى الله تعالى فهو سنة اي انه مستحب فالهدي المستحب هو ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام وغيرها وافضله ما كان من بهيمة الانعام وليس له وقت معين هذا ما يتعلق بالهدي اذا الهدي يتعلق بالحرم في الاصل

34
00:12:52.900 --> 00:13:12.750
لانه يتقرب الى الله تعالى ببعثها الى هذا المكان الذي يتقرب اليه بالعبادة وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم من كل بهيمة الانعام فاهدى الابل واهدى الغنم واهدى عن نسائه صلى الله عليه وسلم البقر فظحى عن نسائه كما في حديث جابر

35
00:13:12.800 --> 00:13:29.700
بالبقر  آآ يذكر بعض اهل العلم ان الهدي لا يختص فقط ببهيمة الانعام كما ذكرت فيدخل في الهدي ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم التصدق به سواء من الطعام

36
00:13:29.750 --> 00:13:50.750
او من المال او من اللباس وغير ذلك لكن الاصطلاح عندما يطلق الهدي يراد به ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من بهيمة الانعام فخرج بهما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من الطعام واللباس والكساء وغير ذلك

37
00:13:50.900 --> 00:14:17.000
اه قوله رحمه الله وكذلك الاضحية وكذلك الاضحية والعقيقة اي ان الاضحية والعقيقة سنة لانه قال تقدم ما يجب من الهدي اي الواجب وهو ما يتقرب بذبحه المتمتع والقارن  وهو شاة واحدة

38
00:14:17.450 --> 00:14:38.200
لقوله تعالى فمن استفسر من الهدي فما زاد فتطوع وما عدا مما يذبحه آآ ما زاد على الواحد مما يذبحه آآ المتمتع والقارن وما يذبحه وتقرب به المفرد وما يتقرب به من لم يحج وما يذبح في العمرة كل ذلك من الهدي المسنون المستحب

39
00:14:38.250 --> 00:15:01.350
وليس من الواجب آآ وهذا كله مندرج في قوله وما سواه اي ما سواه هدي التمتع والقران سنة و كذلك اي ومن السنة ايظا الاظحية والعقيقة. فقوله كذلك ومثل ما سوى الهدي الواجب الاظحية والعقيقة فهم

40
00:15:01.350 --> 00:15:18.550
ما سنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية الاضحية واختلفوا في وجوبها وذهب الجمهور الى ما ذكره المؤلف رحمه الله من انها سنة وقال بعضهم بل هو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:18.700 --> 00:15:36.700
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على تأكدها وعلى عظيم حث الشهر عليها حتى قال هذه المقولة وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولازم

42
00:15:36.750 --> 00:15:58.350
الاضحية كما في الصحيح من حديث انس انه ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين املحين يعني بهما سواد وبياض اختلط سوادهما ببياضهما اقرنين اي ان لهما قرنان ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده

43
00:15:58.450 --> 00:16:25.200
وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما  قوله رحمه الله العقيقة والعقيقة العقيقة هو هو ما يتقرب الى الله تعالى بالذبح بذبحه شكرا على نعمة الولد وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان احكام احكام العقيقة وما تختص به من الاحكام. قوله

44
00:16:25.200 --> 00:16:48.100
رحمه الله ولا يجزئ فيها اي في الاضحية والهدي و الاضاحي والاضاحي الا الجذع من الظالم ولا اعلم خلافا بين اهل العلم ان هذه  قربات المختلفة باسبابها من هدي واظحية

45
00:16:48.350 --> 00:17:18.050
عقيقة تشترك في الاحكام من حيث مواصفات ما ينبغي ان يتوفر في هذه اه الذبائح سنا آآ سلامة من العيوب وآآ ما الى ذلك مما آآ يطلب في الاضحية وفي الهدي وفي العقيقة. قال ولا يجزئ فيها يعني في الهدي وفي الاضحية

46
00:17:18.500 --> 00:17:38.350
عقيقة الا الجذع من الظأن والجذع قال وهو ما تم له نصف لنا وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان

47
00:17:38.600 --> 00:18:10.500
ومن المعزي ما له سنة هذه آآ الشروط المطلوبة من حيث السن يجب فيما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من الهدايا والاضاحي والعقيقة ان تكون على ان المعتبرة وهذا السن المعتبرة الاصل فيها ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا

48
00:18:10.750 --> 00:18:40.250
مسنة والمقصود بالمسنة اي ما بلغت السن المطلوب من الهدايا والاضاحي و العقيقة سواء كانت من الابل او من البقر او من الغنم  المجزئ من السن هو ما كان في هو ما كان جذعا من الضأن

49
00:18:40.300 --> 00:19:02.400
وهو ما بلغ ستة اشهر  الثني من الابل وهو ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له تنام و هذا هو اول الشروط المطلوبة في الاضاحي والهدايا

50
00:19:02.500 --> 00:19:25.350
والعقيقة وهو ما يتعلق ان تبلغ السن المعتبرة شرعا الثاني من الشروط سلامتها من العيوب واشار اليه بقوله قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها

51
00:19:25.450 --> 00:19:41.850
والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة وهو من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وقوله اربع لا تجوز في الاضاحي بيان ان هذه الاربع المنصوص عليها

52
00:19:41.900 --> 00:20:02.900
لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ في الاضحية ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يظحى بشيء من هذه الاربع فلو ضحى انسان بعوراء بين عورها او مريضة بين مرضها او عرجاء بين

53
00:20:03.100 --> 00:20:28.850
ضلعها او كبيرة لا تلقي لم تجزئه اضحيته لفوات وصف السلامة من العيب ويندرج في هذا ما هو اشد من هذه الاوصاف المذكورة العمياء اشد من العوراء و الزمنة اشد من العرجاء

54
00:20:31.000 --> 00:20:51.150
وهلم جر كل ما كان اعظم نقصا من المذكورات فانه اولى بالمنع لان الحكم فيها من باب اولى المنع فيها من باب اولى فاذا منع ما هو اخف كان ما هو اعظم

55
00:20:51.450 --> 00:21:15.100
واشد من العيوب اولى بالمنع قال رحمه الله في سياقه اربع لا تجوز في الاضاحي ومثله في الهدايا ومثله في العقيقة لان الحكم واحد في هذه  قرباتي جميعا لانها قربان وهذه عيوب في

56
00:21:15.250 --> 00:21:31.200
القربان وقد قال الله جل وقد قال النبي وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه

57
00:21:31.300 --> 00:21:47.550
وهذا وان كانت في الزكاة لكنها تشمل كل ما يخرجه الانسان مما شرع الله تعالى التقرب به  ايضا يدل لهما في مسلم من حديث ابي هريرة ان الله طيب لا يقبل

58
00:21:47.700 --> 00:22:13.000
الا طيبا وهذه ليست من الطيب الذي يرغب فيه قال رحمه الله وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات بعد ان ذكر رحمه الله ما لا يجزئ انتقل الى بيان اعلى ما ينبغي ان يطلب في الاضاحي والهدايا

59
00:22:13.050 --> 00:22:31.250
فقال ينبغي ان تكون كريمة والكريمة هي التي جمعت صفات الكمال ولذلك قال كاملة الصفات هذا بيان وتوضيح لمعنى كريمة وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها

60
00:22:31.350 --> 00:22:52.050
كلما كانت اكمل اوصافا فانه آآ يعظم به الاجر لحديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الرقاب افظل قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها

61
00:22:52.450 --> 00:23:10.200
وهذا لا يكون الا لما كملت صفاته فان غلاء الثمن والنفاسة عند اصحابه الا يكون الا لمن طابت صفاته وكملت وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من انه ينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات

62
00:23:11.000 --> 00:23:33.050
و قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن السبعة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا في بيان ان انه يجزئ في الهدي ومثله في الاضاحي

63
00:23:33.750 --> 00:23:57.900
ان يذبح شركا في بدنة وشركا في بقرة شركا من الابل وشركا من البقر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة تجزء عن سبعة والبقرة تجزء عن سبعة

64
00:23:58.450 --> 00:24:15.800
السبع يقوم مقام الشاة قال رحمه الله وتسن العقيقة طبعا هناك تفاصيل هل يجزي ان تكون هذه هل هل يشترط لصحة آآ التقرب بالسبع ان يكون الجميع مما يقصد التقرب بالذبح

65
00:24:15.900 --> 00:24:37.150
او يجوز ان تختلف النوايا فمنهم من يكون قصده اللحم ومنهم من يكون قصده التقرب بالذبح والاظهر والاقرب والله تعالى اعلم ان النية وان اختلفت فانها لا تؤثر في الاجزاء

66
00:24:37.200 --> 00:24:57.700
لان لانه ما دام صاحب النية قد نوى عند الذبح التقرب بذبحه فانه يغلب حكم ما بقي من المشتركين في الاجزاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

67
00:24:57.850 --> 00:25:17.250
ما نوى قال رحمه الله والاكمل ان يكونوا جميعا يقصدون بذلك الذبح التقرب هذا الاكمل لكن لو اختلفت نياتهم بان قصد بعضهم اللحم وقصد بعضهم اه القربة فالذي يظهر والله اعلم انه يجزئ. قال وتسن وتسن العقيقة

68
00:25:17.500 --> 00:25:36.300
في حق الاب هذا بيان لمشروعية العقيقة وانها سنة في حق الاب فهو المطالب بها وهي سنة مؤكدة في حقه وشرعت شكرا لله على نعمة رسول الولد والسنة فيها ان يذبح عن الغلام

69
00:25:36.350 --> 00:25:58.300
شاتين وعلى الجارية شاة قد جاء ذلك بما رواه الخمسة قد ساقه المصنف في قول كل غلام مرتهن بعقيقته اه تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا الحديث هو الدال على مشروعية

70
00:25:58.600 --> 00:26:25.000
اه العقيقة وانها حق على الوالد لان لان التسمية حق على الوالد للولد وكذلك العقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث واما كونه الولد تذبح عنه شاتان والفتاة والجارية تذبح عنها شاة

71
00:26:25.050 --> 00:26:48.500
فهذا مما جاء في قول النبي مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وهو في المسند والسنن باسناد صحيح وهذا على وجه الاستحباب فلو انه اقتصر في الذبح على ذبح شاة عن الولد اجزأ ذلك في حصول العقيقة. لكن الكمال

72
00:26:48.500 --> 00:27:08.050
الا في ذلك ان يذبح عن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته اي انه محبوب بعقيقته اي بسبب عقيقته فالباء هنا للسببية والحبس هنا عن ماذا؟ قيل عن الشفاعة لوالديه

73
00:27:08.150 --> 00:27:31.350
وقيل عن عن كماله وقيل عن آآ ان آآ عن الخير والاقرب والله تعالى اعلم انه حبس الله اعلم به لكن فتعيين ذلك بانه حبس عن الشفاعة او حبس عن الخير او حبس عن الكمال يحتاج الى دليل وليس ثمة

74
00:27:31.350 --> 00:27:47.350
دليل يحدد او يبين واحدة من هذه الامور. نستكمل باقي الباب بعد الاذان ان شاء الله. لانه ما بقي شيء الا قليل. قال ابو صالح رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهديه ويتصدق

75
00:27:47.850 --> 00:28:21.850
اي ويسن  الهدي والاضحية والعقيقة ان يأكل منها ويهديه ويتصدق فيجمع بما يتقرب به من الذبح بين هذه الامور الثلاثة الاكل  الهدي و التصدق  وجه ذلك اي دليل كون المطلوب في هذه

76
00:28:22.100 --> 00:28:55.500
المذكورات هو مجموع ما ذكر من الاكل والصدقة قول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائسة الفقير فان الله تعالى امر في هذه المذكورات بين الاكل جمع في الامر فان الله تعالى جمع في هذه الامور بين ثلاثة بين ثلاثة اشياء

77
00:28:56.150 --> 00:29:15.400
الاكل فكلوا منها والاطعام وذكر في الاطعام صنفين البائس والفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فدل ذلك على ان ما يذبح قربة لله عز وجل من الهدي

78
00:29:16.850 --> 00:29:37.450
والاضاحي والعقيقة يشرع فيها هذه الامور الثلاثة الاكل وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث اكل من هديه كما اكل من اضحيته و ايضا الاطعام اهداء لقوله تعالى واطعموا القانع

79
00:29:37.650 --> 00:30:02.600
والمعتاد والقانع قيل الفقير وقيل الذي لا حاجة اليه والمعتر الذي اعتراه الفقر وغلبة وقيل غير ذلك والمحصلة ان الله تعالى امر فيها بالاكل والاطعام والاكل آآ قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:02.700 --> 00:30:29.300
في هديه وكذلك في اضحيته وكذلك الاطعام قربة للفقير لاغناء الفقير واكرام غيره ممن يهدى اليه قوله رحمه الله ولا يعطى الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة فان

81
00:30:29.350 --> 00:30:48.950
الجازر وهو من يقوم بالذبح لا تكون اجرته مما تقرب به الى الله تعالى من العقيقة او الهدي او الاضحية وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه

82
00:30:49.000 --> 00:31:06.700
انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ثم قالوا الا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا اي اجرة

83
00:31:07.250 --> 00:31:29.450
جزارته يؤخذ من هذا الحديث انه لا يجوز بيع شيء من اجزاء الاضحية حتى الجلد الذي لا يؤكل فيتصدق به وينتفع به  آآ مثله ايظا جميع اجزائها من من اجلتها وصوفها وما الى ذلك

84
00:31:29.900 --> 00:31:44.200
ولا يعطى الجازر منها شيئا بقوله صلى الله عليه وسلم لقول علي فيما امره به النبي صلى الله عليه وسلم والا اعطي الجازر منها نحن نعطيه على وجه الاجرة نحن نعطيه من عندنا اي اجرة جزارته

85
00:31:44.600 --> 00:31:53.800
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة بكتاب الحج وباب الهدي اضحية والعقيقة