﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.250
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في لا بصلاة الجمعة في اخر

2
00:00:13.850 --> 00:00:30.200
سننها قال وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى وتكره مداومته عليهما الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته

3
00:00:30.400 --> 00:00:51.000
واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من السنن المتعلقة بيوم الجمعة وقد ختم المؤلف رحمه الله هذا باب وهو باب صلاة الجمعة بذكر ما يتعلق

4
00:00:51.200 --> 00:01:09.000
نصف السنن المتعلقة بيوم الجمعة. ذكر رحمه الله قبل ذلك اه قراءة سورة الكهف في يومها ثم قال وان يقرأ في صلاة ويقرأ وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة

5
00:01:09.400 --> 00:01:28.400
بالاولى وفي الثانية هل اتى انساني حين من الدهر و ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستقروا فقد ثبت عنه في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

6
00:01:28.450 --> 00:01:55.300
يقرأ في فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر و قراءته لهاتين السورتين على وجه الاستحباب للوجوب وليس المقصود بقراءة السورة ما فيها من سجدة

7
00:01:56.350 --> 00:02:25.200
يعني ليس المقصود بقراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ما تظمنته من السجود بل المقصود قراءة هاتين السورتين فان فيهما من التذكير بما يتعلق بهذا اليوم من الاحداث والوقائع ما ناسب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة

8
00:02:26.000 --> 00:02:47.700
و اما السجود الذي في سورة السجدة فليس مقصودا والسنة ان يقرأهما كاملتين هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس

9
00:02:47.850 --> 00:03:14.000
انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة بهاتين السورتين والحديث آآ لم يذكر قراءة بعض هاتين السورتين بل قراءة جميعهما فالسنة ان تقرأ السجدة بالركعة الاولى كاملة

10
00:03:14.150 --> 00:03:37.700
وهل اتى على الانسان في الركعة الثانية كاملة دون نقص ففي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة

11
00:03:38.500 --> 00:03:54.150
وهل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا حديث ابي هريرة واما حديث ابن عباس فهو في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة في صلاة الفجر يوم الجمعة

12
00:03:54.250 --> 00:04:16.800
الف لام ميم تنزيل السجدة هل اتى على الانسان حين من الدهر فهي سنة ثابتة ولذلك ذهب جمهور العلماء الى استحباب قراءتهما فاذا لم يقرأهما هل يقرأ شيئا فيه سجدة؟ الجواب لا. اذا لم يقرأهما يقرأ ما شاء

13
00:04:17.100 --> 00:04:38.300
من القرآن ما تيسر من القرآن دون ان يتحرى ما فيه سجود آآ وقوله رحمه الله وتكره مداومته عليهما هذه الكراهة دفعا لتوهم الوجوب او لان لا يظن ان المقصود بقراءة

14
00:04:38.850 --> 00:04:55.250
سورة السجدة ان ما فيها من سجود هكذا علل الفقهاء رحمهم الله كراهة المداومة على هاتين السورتين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا تكره المداومة عليه الى ما دام

15
00:04:55.350 --> 00:05:15.300
لانه يعلم انهما ليسا واجبتين فاذا توهم احد الوجوب عند ذلك يبين بالقول وله ان يبين بالفعل لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة السجدة و هل اتى على الانسان حين من الدهر

16
00:05:15.750 --> 00:05:35.100
ثبتت من حديثين عن صحابيين ولم يذكر انه كان يفعل ذلك احيانا او يترك ذلك احيانا. لكن وما سنة فاذا تركهما يكون قد تركا سنته لكن ظاهر العبارة حديث ابي هريرة كان

17
00:05:36.250 --> 00:05:48.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان؟ وكذلك حديث ابن عباس يدل على المداومة قال رحمه الله بعد ذلك

18
00:05:48.700 --> 00:06:10.050
باب صلاة العيدين قال رحمه الله باب طب الغريب من المصنف رحمه الله انه لم يذكر ما يسن قراءته في صلاة الجمعة او ذكر لم يذكر هذا ومع ان ذكر ذلك اولى من ذكر ما يقرأ في فجرها

19
00:06:10.750 --> 00:06:34.750
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الجمعة  انه قرأ صلى الله عليه وسلم الغاشية وسبح ابتدأ بسبح في الركعة الاولى والغاشية في الركعة الثانية

20
00:06:35.300 --> 00:06:56.750
هذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة وجاء عنه في حديث النعمان انه قرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة في الركعة الاولى وبالغاشية في الركعة الثانية

21
00:06:57.250 --> 00:07:20.250
واخذ بذلك الامام ما لك رحمه الله وعد ذلك من المشروع من المسنون قراءته في صلاة الجمعة و جاء ايضا انه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم

22
00:07:20.550 --> 00:07:41.550
في قراءته في صلاة الجمعة فتنوعت قراءته في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم على هذا النحو اذا الثابت عنه فيما يقرأ في صلاة الجمعة ثلاثة احوال او ثلاثة انواع من القراءة

23
00:07:42.900 --> 00:08:07.650
الاول قراءة سبح والغاشية وهذا هل اكثر في المنقول عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم  الثاني من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم انه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون

24
00:08:08.250 --> 00:08:24.500
وفي حديث نعمان بن بشير انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة والغاشية وكل هذا ثابت عنه فالسنة فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا من روى الامر فيه سعة

25
00:08:24.700 --> 00:08:46.700
نعم قال رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء

26
00:08:46.750 --> 00:09:06.850
وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة قوله رحمه الله باب صلاة العيدين الشروع في بيان احكام صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى

27
00:09:07.200 --> 00:09:29.050
فالمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد في اللغة معتاد وتردد مرة تلو مرة وهو اسم مصدر من عادة هذا من حيث معناه في اللغة واما في الاصطلاح فالعيد يطلق على

28
00:09:29.600 --> 00:09:52.950
يومي عيد الفطر وهو اول يوم في شهر شوال وعيد الاضحى وهو اليوم يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فاذا اطلق العيد انصرف الى هذين فقوله باب صلاة العيدين يعني صلاة عيد الفطر

29
00:09:53.150 --> 00:10:18.300
وعيد الاظحى وسمي هذان بهذا الاسم لانهما يعودان ويتكرران يعودان ويتكرران والذي يعود حدوثهما وما يشرع فيهما من عمل ليس مجرد التكرار والا فالعود يكون لاشياء كثيرة يعني السبت يتكرر والخميس يتكرر ولكن

30
00:10:18.700 --> 00:10:46.050
انظاف معنى وهو ما يختص بهذين اليومين من اعمال تشرع فيهما قال رحمه الله وهي اي صلاة العيد فرض كفاية  قوله رحمه الله وهي يعني صلاة العيد بنوعيه عيد الاضحى

31
00:10:46.200 --> 00:11:14.850
وعيد الفطر فرض كفاية وهذا هو المذهب وهو احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها جملة من الاقوال ما ذكره رحمه الله هو احدها وهو قول الاكثر من اهل العلم جمهور العلماء على ان صلاة العيد

32
00:11:18.000 --> 00:11:50.450
فرض كفاية و قيل بان صلاة العيد فرض عين اي انها واجبة على كل مكلف وهذا مذهب ابي حنيفة وحجته رحمه الله ان صلاة العيد آآ امر الله تعالى بها في قوله فصل لربك وانحر

33
00:11:51.050 --> 00:12:09.700
و امر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى امر ان ان تخرج الحيض في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:12.550 --> 00:12:40.850
ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيظ العواتق وذوات الخدور قلنا من لا يخرج في العادة واما الحيض فلان خروجهن لا يكون لصلاة اذ انهن ممنوعات من الصلاة

35
00:12:41.150 --> 00:12:57.850
واذا قالت رضي الله تعالى عنها واما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وقد اعتذرت عن الخروج لبعض النساء فقالت يا رسول الله احدانا لا تجد لا يكون له جلباب

36
00:12:58.050 --> 00:13:31.450
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها فالحديث بين تأكد الخروج واخذ منه الامام ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم وجوب الخروج وجوب الخروج لصلاة العيد واما ما ذكره المؤلف رحمه الله

37
00:13:33.800 --> 00:14:02.600
فحجته ان صلاة العيد المقصود منها اظهار هذه الشعيرة واظهار هذه الشعيرة يتحقق بفعل بعض اهل الاسلام ولا يلزم حضور الجميع ومعلوم ان فرض الكفاية يختلف عن فرض العين ان فرض العين

38
00:14:03.300 --> 00:14:23.900
ما يكون المقصود حصوله من كل احد بعينه  تعلق المنفعة بحصوله من الجميع واما فرض الكفاية فما يقصد حصوله ولو كان من البعض لان المنفعة ليست في حصوله من كل احد بعينه

39
00:14:23.950 --> 00:14:48.450
انما من حصوله ولو من البعض مثل الاذان فانه فرض كفاية لأنه تتحقق المنفعة والمقصود بحصوله من البعض ولا يلزم ان يحصل هذا من الجميع وما ذهب اليه ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد

40
00:14:49.000 --> 00:15:10.300
وجيه وله قوة وقد رجحه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ سعد ابن تيمية رحمه الله اما القول الثالث في المسألة فهو قول من ذهب الى ان صلاة العيد سنة مؤكدة

41
00:15:10.850 --> 00:15:36.200
واليه ذهب الامام مالك والشافعي واستدلوا بالايات بالاحاديث التي فيها ان الوجوب في الصلاة مقصور على الفرائض الخمس دون ما عداها قال رحمه الله وهي فرض كفاية  وشروطها بعد ان بين الحكم انتقل الى بيان

42
00:15:37.000 --> 00:16:08.200
شروطها قال وشروطها كالجمعة يعني يشترط لها ما يشترط للجمعة. كم هي شروط الجمعة تقدمت قريبا اربعة شروط وهي الوقت والاستيطان وحضور اربعين اللي هو العدد وان تسبقها خطبتان لكن استثنى هنا ما عدا الخطبتين بمعنى ان الخطبتين في العيد ليستا شرطا في صحة

43
00:16:08.200 --> 00:16:34.550
راه اما بقية الشروط فانها تشترط في صلاة العيد فيشترط في الوقت واشترط فيها الاستيطان فلا تقام في غير اماكن الاقامة والاستيطان يشترط فيها العدد على المذهب وليس ثمة دليل

44
00:16:34.700 --> 00:16:51.400
على هذا الشرط فيما يتعلق  بحضور اربعين لكن الخلاف فيها كالخلاف في صلاة الجمعة والصواب انه لا يشترط فيها اكثر من العادة التي تقام فيه الجمعة وهم ثلاثة كما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

45
00:16:51.400 --> 00:17:16.550
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قوله رحمه الله وتسن بالصحراء اي يسن فعلها في الاماكن الفسيحة الفارغة الخارجة عن العمار والبنيان

46
00:17:17.100 --> 00:17:39.850
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يخرج باصحابه فلا يصلي العيد في مسجده بل يخرج الى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم وذلك  كون

47
00:17:39.950 --> 00:18:09.250
حضور الصلاة يندب من جميع اهل الاسلام ومثل هذا في الغالب تضيق عنه المساجد كما انه شعيرة فطلب اظهارها على وجه بين وذلك بالبروز والخروج الى الصحراء وهو من السنن كما ذكر رحمه الله فلو صلوا في الجوامع تحقق المطلوب

48
00:18:09.350 --> 00:18:31.350
من فرض الكفاية وانما صلاتها في الصحراء سنة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك و استثنوا من من سنية الخروج الى الصحراء في صلاة العيد مكة شرفها الله

49
00:18:31.800 --> 00:18:58.600
قالوا فتصلى في المسجد الحرام والسبب عظيم شرف المكان وانه القبلة التي يتوجه اليها ولعل هذا هو السبب اما كونه شرف المكان فمعلوم ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:58.800 --> 00:19:14.500
له من المنزلة ما ليس لغيره من المواظع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فشرف وفضل المكان

51
00:19:17.950 --> 00:19:43.100
لم يمنع من الخروج لصلاة العيد وهذا من الفضائل العارظة التي تجعل الفاضل مفظولا الفاضل في حال مفضولا في حال اخرى لكن الصلاة في المسجد الحرام فضلها لاجل انه موضع استقبال لان فيه موضع الاستقبال

52
00:19:43.500 --> 00:20:04.100
وهي الكعبة ولذلك استثنيت وليس لشرف المكان والا لكان القياس مقتضاه ان يصلى ايضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خصوصية. قال يكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى

53
00:20:04.850 --> 00:20:23.400
وهذا فيما اذا صليت بالصحراء اما اذا صليت المساجد فانه يسن فيها ما يسن في المساجد من صلاة ركعتين قبل الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن ان صلوا في

54
00:20:24.050 --> 00:20:47.000
الصحراء والافنية  خارجة عن المساجد فانه لا يحتاج في ذلك الى صلاة ركعتين والمقصود النفل قبلها وبعدها اي انها لا تخص بنفل قبلها وبعدها وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

55
00:20:47.200 --> 00:21:09.200
في حديث ابن عباس انه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا ولفظه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين

56
00:21:09.750 --> 00:21:30.600
لم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا بينوا في حق الامام وكذلك في حق المأموم اذا كان في غير بناء اذا كانت الصلاة في غير بناء ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:30.750 --> 00:21:53.750
انه يصلي ركعتين بعدها اذا رجع الى البيت كما في سنن ابن ماجة وقد ضعفه جماعة من اهل العلم وصححه اخرون فقالوا يسن ان يصلي ركعتين في بيته اذا رجع وهذه ليست

58
00:21:54.000 --> 00:22:09.300
سنة متعلقة بالصلاة في موضعها لكنها سنة بعضهم قال هي سنة هي صلاة ظحى وقال اخرون بل هي سنة فعله اذا دخل البيت كان يصلي فلم يربطها بعضهم بصلاة العيد

59
00:22:09.500 --> 00:22:28.300
على كل ابن عباس بين انه لم يصلي صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد سوى ركعتي صلاة العيد قال رحمه الله ووقتها اي وقت صلاة العيد صلاة الضحى اي صلاة

60
00:22:29.800 --> 00:22:55.650
الضحى المشروعة والتي تقدمت في باب التطوع وقد تقدم انها تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال هذا وقت صلاة الظحى فهي تشرع في هذا الوقت والسنة المبادرة اليها في اول وقت صلاة الضحى

61
00:22:55.900 --> 00:23:18.150
قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ان لم يعلم بالعيد اي لم يعلم بانقضاء الشهر هذا مقصوده او لم يعلم برؤية الهلال  في صلاة

62
00:23:18.550 --> 00:23:45.200
اه آآ عيد عيد النحر عيد يوم النحر الا بعد خروج وقته اي خروج وقت الزوال صلوا من الغد قضاء فلا تقضى الا في وقتها وهذا مما اختصت به صلاة العيد دون سائر الصلوات

63
00:23:45.750 --> 00:24:09.100
فان سائر الصلوات تقضى اذا ذكرها الانسان او تمكن من فعلها ان كان عاجزا عن ان كان عجز عن فعلها لنوم او نحوه اما صلاة العيد فانها لا تقضى الا في وقتها

64
00:24:09.500 --> 00:24:32.600
ولذلك قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الا بعد الا بعد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء واصل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في

65
00:24:32.800 --> 00:24:48.300
النسائي وابن ماجه من حديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم

66
00:24:48.350 --> 00:25:06.850
رأوا الهلال بالامس وقد اصبح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صائمين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يعني من الغد ان يغدو الى مصلاهم فيصلوا العيد

67
00:25:08.650 --> 00:25:30.050
فدل هذا على انها لا تقضى الا في وقتها قال رحمه الله يقول وسنتي تبكير المأموم تبكيره اي تقدم مجيئه ومبدأ التبكير من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر لان ما قبله مشغول بصلاة الفجر

68
00:25:31.450 --> 00:25:52.500
وبعده يبدأ التهيؤ والاستعداد لصلاة العيد فيسن التبكير الى موضع صلاة العيد من بعد صلاة الفجر والعلة قالوا ليكثر اجره ولعموم ما جاء في الندب الى التبكير الى الصلوات وهذا يشمل

69
00:25:52.850 --> 00:26:11.400
كل صلاة يشرع لها الاجتماع سواء كانت صلاة مفروضة فرض عين او فرض كفاية او مسنونة قال وسنة تأخر الامام الى وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحضر الا

70
00:26:11.900 --> 00:26:39.100
وقت الصلاة قال رحمه الله اذا مضى نعم واذا مضى في طريق رجع في اخرى هذا من السنن المتعلقة بالذهاب الى المسجد وهو مخالفة الطريق بان يسلك طريقا في الذهاب يخالف طريق

71
00:26:40.150 --> 00:26:53.200
العودة والاصل فيه ما رواه جابر في صحيح الامام في صحيح الامام البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني اذا جاء يوم العيد

72
00:26:53.200 --> 00:27:25.412
قال في الطريق في خروجه لصلاة العيد والحكمة في ذلك قيل ليشهد له الطريقان ومن فيهما من الانس والجن وقيل ليتصدق على اهل الطريقين وقيل غير ذلك  نعم نقف على هذا ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم امين