﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.850
وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله   وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر مال منه ذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي اذا احيانا وتوضأ مسئ عليهما

2
00:00:22.850 --> 00:00:40.600
والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده الى حد كابين. وكذلك يفعل من ويجعل يده اليسرى من فوقهما. من اسفلها

3
00:00:40.750 --> 00:00:57.850
ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل قيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى عقب كفره شيء من رطوبة ما مسح من كفيه من

4
00:00:57.850 --> 00:01:34.600
وان كان في اسفله طين فلا يمسحه قال رحمه الله باب في المسح على الخفين  اه في هذا الباب تذكر ثلاثة اشياء تستر الرجلين الشيء الاول هو الخف وهو اه الذي يكون مصنوعا من جلد

5
00:01:34.950 --> 00:01:58.000
يستر الرجلين الى ما فوق الكعبين. يكون اعلى من الكعبين ويكون من جلد هذا الشيء الاول الشيء الثاني ما يستر الرجلين لكنه يكون اسفل من الكعبين وقد يكون من جلد او غيره من الاشياء الغليظة

6
00:01:58.900 --> 00:02:21.200
وهو ما يسمى بالنعل بمختلف انواعه وصنوفه النعل نعل طبيعته واصله انه يكون مساوية للكعبة او يكون اسفل من الكعب ويكون من انواع اه سميكة غليظة صلبة يمكن المشي عليه ذلك يسمى نعلا

7
00:02:22.350 --> 00:02:42.050
والثالث الجورب وهو ما يكون ساترا للرجلين الى الكعبين فما فوق لكنه لا يكون من جلد وانما يكون من قطن او كتان او غير ذلك. فلا يكون من جلد اذا هذه ثلاثة اشياء

8
00:02:42.400 --> 00:03:02.150
تستر الرجلين او تغطي الرجلين. الشيء الاول الخف وسيمته انه يكون فوق الكعبين ويكون من جلد والثاني النعل وهو الذي يكون من جلد او غيره من الاشياء الصلبة وهو ما يمشي

9
00:03:02.650 --> 00:03:23.000
اه به الناس غالبا وغالبا يكون اسفل من الكعبين انزل من الكعبين والثالث الجورب. اذا هذه ثلاثة اشياء عندنا في المذهب لا يجوز المسح الا على الخفين لا يجوز المسح على النعل ولا على الجورب

10
00:03:23.400 --> 00:03:44.800
وفي كل هذه خلاف اما الخف اقصد في كل هذه في الجورب والنعل اما الخف فيجوز المسح عليه باجماع اهل السنة. خالف في ذلك الرافضة الشيعة وخالف بعض اهل السنة ممن يعتبر خلافهم شذوذا

11
00:03:44.950 --> 00:04:04.450
وقد حكى الاجماع على جواز المسح على الخفين غير واحد من اهل العلم بل ادرج هذا الامر كثير من العلماء في كتب العقيدة امر المسح على الخفين لان الاحاديث الواردة فيه بلغت حد التواتر

12
00:04:04.900 --> 00:04:29.250
اذا فالمسح على الخفين جائز بالاجماع وانما المخالف في ذلك هم الرافضة الذين يرون المسح على الرجلين مكشوفتين عاريتين دون لبس خف ولا غيره واما اهل السنة فقد استقر الاجماع عندهم على جواز مسح الخفين والاحاديث في ذلك متواترة

13
00:04:29.850 --> 00:04:49.650
ومن خالف من السنة في هذا يعتبر خلافه شاذا لانه قد حكي في هذا الامر الاجماع قلت وقد ذكره العلماء في كتب العقيدة ذكر هذا الامر الامام البربهاري في كتاب السنة. وذكره الطحاوي في عقيدته

14
00:04:49.800 --> 00:05:12.050
قال الامام الطحاوي في العقيدة في متنه في العقيدة ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الاثر ونرى المسح اي مما نعتقده خلافا لاهل البدع ومنهم الرافضة جواز المسح على الخفين ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الاثر يقصد

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.500
في الاحاديث المرفوعة والموقوفة اذا المسح على الخفين يمكن ان يقال فيه اجماع بين اهل السنة على الجواز واما المسح على النعلين والجوربين فيه خلاف فالمالكية في المشهور من مذهبهم والا فعندنا ايضا داخل المذهب خلاف

16
00:05:32.750 --> 00:05:57.500
المشهور في اه مذهب المالكية انه لا يمسح على النعل ولا على الخف ولا على الجورب وانما المسح يكون على الخف بشروط عشرة سيأتي ذكرها ان شاء الله  المسح يكون على الجورب بشروط على الخف بشروط عشرة. اما النعل فلا يمسح عليه عندنا والجورب لا يمسح عليه. لماذا

17
00:05:57.850 --> 00:06:20.300
قالوا لان الاحاديث التي وردت في الباب انما وردت في في الخفين ولم تثبت اخبار في النعلين ولا في المسح على الجوربين والقائلون بجواز المسح على النعلين ومنهم الشافعي وكثير من اهل الحديث والظاهرية

18
00:06:20.400 --> 00:06:37.950
يستدلون على ذلك باحاديث لكن يراها المالكية كغيرهم من الفقهاء يرونها ضعيفة لان الاحاديث الواردة في المسح على النعلين فيها خلاف. قد تكلمنا على هدف بلوغ المرام بشيء من التفصيل

19
00:06:38.300 --> 00:06:56.750
لأن الحافظ قد اورد تلك الأحاديث في المسح على النعلين واختلف الائمة في صحتها وضعفها فمن ضعفها من اهل الحديث من اهل العلم لا يرى المسح على النعلين لعدم صحة تلك الاحاديث الواردة في الباب

20
00:06:58.300 --> 00:07:20.350
ومن صححها يعتبر ذلك كالشافعية رحمهم الله تعالى. فاذا المسح على النعلين فيه خلاف وسبب الخلاف هو الاختلاف في الاحاديث الواردة وعلى القول بصحتها فبعضهم قال اه تلك رخص خاصة جعلها خاصة لاعتبارات وقرائن معينة

21
00:07:20.450 --> 00:07:38.950
ولم يجعل الحكم عاما او قال ذلك نسخ كان في اول الامر ثم نسخ. السيد على كل حال المسح على النعلين فيه خلاف لكن اكثر اهل الحديث واكثر اهل الظاهر على جواز المسح على النعلين كما سبق هناك في البلوغ بناء على صحة الاحاديث

22
00:07:38.950 --> 00:07:58.650
الواردة في الباب لانه قد صحت فيه احاديث مرفوعة واما الموقوفات فكثيرة جدا عن الصحابة الثالث المسح على الجوربين كذلك لا يراه المالكية في المشهور من مذهبهم اذ يشترطون في الممسوح عليه ان يكون من جلد كما

23
00:07:58.650 --> 00:08:19.450
والذي يكون من جلد هو الخف. اذا فالجورب لا يصح المسئول عليه بناء على هذا لانه يكون من قطن او كتان او نحو ذلك والمسح على الجورب هذا كما قلت فيه خلاف. فالمشهور في المذهب انه لا يجوز المسح عليه وفي غير المذهب يجوز

24
00:08:19.550 --> 00:08:37.800
وسبب الخلاف كذلك هو هل وردت فيه احاديث مرفوعة ام لا فالقائلون بعدم جواد المسح على الجورب كالمالكية يقولون لم يرد فيه حديث صحيح وما ورد من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضعيف

25
00:08:38.250 --> 00:08:55.300
والموقوفات لم يعتبروها حجة في الباب التي جاءت عن كثير من الصحابة فقد نقل المسح عن الجوربين عن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعتبروا ذلك من الحجة. قالوا ذلك لا يعتبر حجة

26
00:08:55.450 --> 00:09:21.800
خاصة انه ليس فيه اجماع من الصحابة وانما ورد ذلك عن عدد آآ من الصحابة فلذلك لم يقولوا به والقائلون به اثبتوه بامور يمكن تلخيصها في ثلاثة الأمر الأول اه الاحاديث بعض الاحاديث الذي التي وردت في الباب

27
00:09:21.950 --> 00:09:40.400
ورد فيها ذكر مسح الجوربين على القول بصحتها لأن بعضهم يضعفها الاحاديث الواردة في الباب اللي فيها التصريح من الجوربين في صحة في صحتها خلاف بين اهل الصنعة بين اهل التخصص بين اهل الحديث

28
00:09:41.550 --> 00:10:04.400
وورد آآ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للصحابة كما جاء ذلك عن غير واحد منهم انهم مسحوا على التساخين وهي لفائف من ثياب تلف بها الارجل فمسحوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:04.650 --> 00:10:22.700
في غزوة فقال من قال بالجواز مسح الجوربين ان ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على التساخين وهي من ثياب لا من جلد فيه اشارة الى جواز المسح على الجورب

30
00:10:23.000 --> 00:10:43.950
لان الجورب مثل تلك اللفائف من الثياب التي تغطي الرجلين واما الموقوفات عن الصحابة فهي كثيرة جدا تبت عن كثير من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس

31
00:10:44.100 --> 00:10:59.850
وعن غيرهما من فقهاء الصحابة وعلمائهم لكن لم يعتبر من يقول بعدم بعدم جواز مسح الجورب يعتبر ذلك حجة قالوا ذلك لا يكون حجة وقد يكون ذلك صدر منهم اجتهادا

32
00:11:00.650 --> 00:11:14.350
الأمر الثالث الذي احتج به من قال بجواز المسح على الجورب وهذا كله باختصار نلخص الكلام وإلا فقد سبق شيء من تفصيله في شرح بلوغ المرام اه الأمر الثالث من حيث المعنى

33
00:11:15.100 --> 00:11:33.800
قالوا المعنى يقوي لم يجعلوا المعنى دليلا مستقلا اثبتوا به جواز المسح على الجوربين لكن قالوا المعنى يؤكد ويقوي ما ثبت في هذه الاثار المرفوعة او الموقوفة. اما المقطوعات فما اكثرها عن التابعين فمن بعدهم

34
00:11:33.950 --> 00:11:53.200
قالوا من جهة المعنى يتقوى هذا. كيف من جهة المعنى؟ قالوا لأن الشارع الحكيم انما جوز المسح على الخفين من اجل التخفيف تخفيفا من اجل التيسير ولذلك يعتبر مسح على الخفين عندنا في المذهب رخصة. رخصة

35
00:11:53.450 --> 00:12:12.650
فإذا المبنى الذي لأجله جاء الترخيص في المسح على الخفين هو التخفيف. قالوا هذا المعنى بذاته وعينه موجود في في المسح على الجوربين ففي ازالة الجوربين ايضا شيء من المشقة

36
00:12:13.050 --> 00:12:28.800
خاصة اذا كان الانسان مسافرا او بعيدا عن اه بيته او نحو ذلك فقد يكون في ذلك شيء من المشقة فالمشقة الحاصلة في الخف قالوا نفسها حصيلة في في الجورب لا فرق بينهما

37
00:12:28.950 --> 00:12:50.550
سواء لبس الانسان اه شيئا في رجليه من اجل التدفئة مثلا من دفعا لشدة البرد. سواء لبس لبسه من جلد او من غير جلد  فالمنفعة حاصلة في الامرين والمشقة حاصلة في ازالة النوعين

38
00:12:51.300 --> 00:13:06.400
فمن لبس ذلك من اجل شدة البرد ليدفع شدة البرد فان الازالة يكون فيها مشقة سواء كان ذلك من جلد او مغطى بالجلد لان المالكية جوزوا المسح على جوربين من قطن

39
00:13:06.400 --> 00:13:22.900
او كتام بشرط اذا كان مغطى بجلد فإذا قالوا المعنى واحد اذا كنتم تجوزون المسح على جوربين من قطن او كتان اذا غطيا بجلد الى كان الغلاف الأعلى من جلد

40
00:13:23.100 --> 00:13:46.450
اذن فالمعنى واحد الذي لاجله جاء الترخيص في المسح على الخفين وهو التخفيف كما قلنا والتيسير ورفع الحرج ودفع المشقة فالمعنى حاصد في في الامرين نعم وقع خلاف بين المجيز للمسح على الجوربين وقعت خلافات بينهم في بعض التفاصيل هل يشترط في الجوربين ان يكونا غليظين ام انه يجوز

41
00:13:46.450 --> 00:14:05.600
المسح على الرقيقين الشفافين هذا خلاف اخر بين بين مجيزي المسح على الجورب اذن الحاصل هذه ثلاثة امور استدل بها من قال بجواز المسح على الجوربين والخلاف في المسألة قوي كما لا يخفى

42
00:14:06.700 --> 00:14:22.100
آآ اذا في المذهب عندنا لا يمسح على الجورب غير المجلد وانما يجوز المسح على الجورب اذا كان مجلدا. شنو معنى جورب مجلد لانه ايل الى الخف هدا هو المعنى

43
00:14:22.250 --> 00:14:42.750
كأن يكون من اسفله فيه قطن او كتان لكن من فوقه مغلف بجلد فهذا داخل في معنى الخف فلا يجوز المسح على الجورب غير المجلد. اذا قلنا القائلون بالجواز استدلوا ببعض الروايات التي فيها التصريح بالجوربين

44
00:14:42.950 --> 00:15:00.550
ومن ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال وهو قول غير واحد من اهل العلم

45
00:15:00.750 --> 00:15:18.500
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم تكن نعلين. اذا كانتا ثخينتين انتهى كلام الامام الترمذي. هذا كلام الامام الترمذي رحمه الله تعالى

46
00:15:21.000 --> 00:15:38.950
ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريص. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس كما قال الامام ابو داوود

47
00:15:38.950 --> 00:16:03.850
في سننه هذا كلام الامام ابي داود الامام ابو داوود في السنن ينقل عن هؤلاء الصحب انهم مسحوا على الجوربين ومن اراد آآ جمع الاثار التي وردت في هذا الباب عن الصحابة وعن التابعين اي باب المسح على الجوربين فلينظر ما ذكر

48
00:16:03.850 --> 00:16:33.700
ابن حزم في المحلى بالاثار فقد ذكر كثيرا من الاثار عن السلف في المسح على على الجوربين اه يعني عند النظر الى اولئك الذين ثبت عنهم المسح على الجوربين اه يعلم الناظر كما ذكر اهل العلم ان هذا الامر كان معلوما عند السلف

49
00:16:33.800 --> 00:17:03.550
وكان فاشيا ومنتشرا فيما بينهم ولم يعلم لهم مخالف فيه وكان هذا الامر مما جرى به العمل عندهم مما جرى به عمل الصحابة وعمل التابعين وتناقلوه جيلا عن جيل فالحاصل ان المسح على الجوربين كما قلنا المشهور في المذهب انه لا يصح الا اذا كان الجوربان من

50
00:17:03.750 --> 00:17:21.900
من جلد او كان كانا مغشيين ومغطيين بالجلد والا فلا هذا حاصل المسألة هذا المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب في المسح على الخفين خاصة بالمسح والخفين غلاف المسح على

51
00:17:22.400 --> 00:17:48.950
الجوربين ولا النعلين فلا يصح لا النعلين ولا على الجوربين اه المسح على الخف يشترط فيه في المذهب عشرة شروط. ذكرها الشارح رحمه الله الشرط الاول ان يكون مجلدا ان يكون من جلد

52
00:17:49.950 --> 00:18:09.300
سواء اكان مجلدا ظاهره وباطنه او اكان باطنه من قطن او كتان وكان مغلفا بجلد كما اشار اليه المحشي ان يكون مجلدا وان يكون مجلدا من الاعلى فقط ولا من الاعلى والاسفل لكله

53
00:18:09.350 --> 00:18:33.150
ما يستر القدمين الى الكعبين وجب ان يكون مجلدا من اعلاه ومن ومن اسفله اذا الشرط الاول ان يكون مجلدا ظاهره وباطنه كنقصدو بالظاهر الأعلى والباطن الاسفل لان ظاهر القدم هو هذا الجانب الاعلى هذا

54
00:18:33.200 --> 00:18:49.800
هدا هو الظاهر ديال الرجل او هدا باطنه اذن يجب ان يكون مجلدا من ظاهره اي اعلاه ومن باطنه اي اسفله الى الكعبين الشرط الثاني ان يكون مخروزا ان يكون مخروزا اي مخيطا

55
00:18:50.550 --> 00:19:14.750
يعني ان يكون مثقوبا مخيطا يكون مخيط فلا يصح المسح على جلد يغطي الرجلين على هيئة الرجلين لكنه قد لصق او قل لزق بشيء من الاشياء التي يلصق بها. لا لابد ان يكون مخروزا مخيطا بمعنى قد ثقب الجلد وخيطا

56
00:19:14.750 --> 00:19:23.650
علاش قالوا يجب ان يكون مخروجا؟ قالوا لأن هذا هو الخف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخاص يكون مثل الخوف لي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:23.750 --> 00:19:44.250
وهاد النوع من انواع الخفاف لي احتارزو عنها المالكية راه موجود في زماننا موجودة الان بعض الشركات او نحوها تصنع خفافا غير مخيطة ملفوقة ببعض الاشياء المواد الحديثة التي تلصق الجلد. فعند المالكية لا لا يجوز هذا. ما نص عليه المتقدمون

58
00:19:44.250 --> 00:20:03.550
لا يجوز يجب ان يكون ذلك مخروزا مخيطا اذن الشرط الثاني ان يكون الخف مخروزا الثاني ان لا يكون واسعا جدا ولا ضيقا جدا. بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه. بعبارة اخسرت

59
00:20:03.550 --> 00:20:24.850
ان يكون الخف مما يمكن تتابع المشي فيه. بمعنى ممكن تلبسو و تمشي على رجليك وتمشي على رجليك وانت تلبسه اذا فيشرط الا يكون واسعا جدا ولا ضيقا جدا بحيث لا تستطيع ان تمشي فيه. وضع المعنى

60
00:20:25.600 --> 00:20:45.300
لأنه الى كان واسع اذا اردت ان تمشي فيه فانه ينزع سينزع الا كان واسع لك وبغيتي تمشي غتمشي جوج خطوات ولا ثلاثة غادي يتنزع من رجليك واضح؟ لا يجوز. كذلك اذا كان ضيقا جدا بحيث يضرك. لا تستطيع المشي عليه

61
00:20:45.600 --> 00:20:58.250
بمعنى استاطل تلبسو ونتا جالس بغيتي تنوض خاصك تحيدو قالوا لا يجوز اذا كان ضيقا جدا لا يجوز واسعا جدا لا يجوز بل يجب ان يكون بحيث هو انك تستطيع المشي فيه

62
00:20:58.450 --> 00:21:18.500
ما يتنزع وما يأذيكش الشرط شحال دكرنا دابا تلاتة جوج اذن ان يكون ان يكون المخرج ثلاثة لي ذكرنا. الرابع ان يكون ساترا لمحل الفرض ليكون ساترا لمحل الفرد اي ساترا للقدمين الى الكعبين والغاية داخنة

63
00:21:18.550 --> 00:21:37.650
الكعباني ده داخلاني كما سبق في الوضوء وكما سيأتي في المسح انهما يمسحان ايضا هنا. فاذا يجب ان يكون ساترا لمحل الفرض هذا الرابع الشرط الخامس والا يكون عاصيا بلبسه

64
00:21:38.000 --> 00:21:59.050
الا يكون عاصيا بلبسه كما لو لبسه وهو محرم ان لا يكون عاصيا باللبس وغندكر ليكم الفرق بين امرين الا يكون عاصيا بنفسه كيف عاصيا بلبسه ممكن الانسان يكون عاص بلبس الخوف؟ نعم متى اذا كان محرما

65
00:21:59.050 --> 00:22:21.150
لان المحرم لا يجوز له لبس الخفين ولا الجوربين كما هو معلوم. وانما رخص له في لبس نعلين بشرط الا يكون النعلان ساترين للقدم النعل يمشي فيهما فقط والا يكونا ساترين للقدم مغطيين اه للرجلين

66
00:22:21.400 --> 00:22:40.950
اذا اذا كان لبسهما فيه معصية اللبس نفسو فيه معصية فلا يجوز المسح عليهما لان الرخصة لا تكون في المعصية اي في المحل الذي فيه المعصية وذلك مثل لو لبسهما وهو محرم

67
00:22:41.000 --> 00:22:55.900
ما لم يجد غيرهما الا كان واحد محرم ولم يجد نعلين في الزمن الأول هذا كان قد يحصل وقد يحصل في زمننا شخص محرم ولم يجد نعلين يلبسهما ما عندوش ليس عنده الا خفان فهذا الذي

68
00:22:55.900 --> 00:23:10.250
لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين يجوز وبالتالي يجوز له المسح عليهما. اذا رخص له في اللبس رخص له في المسح واذا لم يرخص له في اللبس لا يرخص له في المسح وضع

69
00:23:10.600 --> 00:23:33.300
اذن الشرط الخامس الا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم لا المسافر اما المسافر الذي عصى بسفره فهل يجوز له مسح على الخفين؟ اه نعم يجوز فرق بين الامرين لان المسافر ليس عاصيا بلبس الخفين هدا كنقصدو المسافر سفر معصية

70
00:23:33.350 --> 00:23:56.850
وانما هو عاص لسفره. اذا المسافر سفر معصية كالعبد الابق مثلا عبد هرب من سيده عبد اب قارب من سيده هرب من سيده مسافة تعد سفرا هو مسافر ولا لا؟ والسفر ديالو يعتبر معصية لانه هرب من سيده وهذا لا يجوز له

71
00:23:57.350 --> 00:24:16.150
او من سافر الى مكان لمعصية الله تعالى. سافر الى بلاد الكفر او نحو ذلك للمعصية فهذا عاص بسفره لكن هل هو عاص بلبس الخفين؟ لا ليس عاصيا بلبس الخفين فيجوز له المسح. ففرق بين العاصي باللبس

72
00:24:16.150 --> 00:24:34.350
والعاصي بشيء اخر كما لو كان احد متلبسا بمعصيات ما من المعاصي واراد ان يتوضأ فوضوؤه صحيح وهو اثم على معصيتي فهنا الجهة منفكة هذا مبني على ايش؟ انفكاك الجهة جهة النأي وجهة

73
00:24:34.400 --> 00:24:54.900
الأمر جهة النهي غير جهة الامر جهة المفكك هاد جهة السفر سفر المعصية وحدها وجهة الامر بالوضوء جهة منفصلة عنها. لذلك يجوز له المسح هنا وقد سبق معنا تقرير هذا في ان المالكية يجوزون

74
00:24:55.200 --> 00:25:17.300
اه الترخص على الرخصة ولو كان السفر سفر معصية لان الرخصة ليست متعلقة بالمعصية. وانما هي بجهة منفكة. ولذلك من كان مسافرا هل يجوز له وان يترخص بقصر الصلاة نعم على المشهور يجوز. وهل يجوز له ان يفطر في رمضان؟ على المشهور في المذهب يجوز

75
00:25:18.850 --> 00:25:38.050
في ذلك خلاف مشهور انه يجوز لان الرخصة ليست متعلقة بالمعصية بل الجهة منفكة وقد اشار اليه في المراقي بقوله لما تحدث عن الرخصة قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد

76
00:25:38.150 --> 00:25:56.900
وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه المأذون يشمل المباح والمندوبة والواجبة. جزما وغيره غير المأذون فيه وهو المكروه والحرام فيه تردد والمشهور الجواز اذن الشرط هنا الخامس ان لا يكون عاصيا

77
00:25:57.600 --> 00:26:12.950
بلبسه كالمحرم لان القاعدة عندهم في الباب ان ما ابيح في الحضر يباح في السفر كيفما كان كل ما ابيح في الحضر فانه يباح في السفر. مثلا اكل الميتة للمضطر

78
00:26:14.250 --> 00:26:29.450
اكل الميتة للمضطر يباح في الحضر واحد في الحذر. لم يجد ما يسد به رمقا. اما ان يأكل ميتة او خنزيرا والا مات في الحضر يجوز له ان يترخص بأكل ميتة يجوز. فيجوز له هذا في السفر

79
00:26:29.500 --> 00:26:50.800
فكذلك اذن يرحمك الله. هاد الرخصة لي هي المسح على الخفين لما جازت في الحضري جازت للسفر اه يشترط ايضا الا يلبسه لمجرد المسح عليهما مترفها بذلك قالوا في المذهب عندنا يشترط الا يلبسهما مترفها

80
00:26:51.900 --> 00:27:06.550
اش معنى مترفها مثلا كأن يلبس الخفين بقصد المسح عليهما هذا هو قصده اراد ان يلبس الخفين لا لحاجة اليهما باغي غير باللي يتوضا يجيه الأمر سهل ويمسح على الخفين

81
00:27:06.700 --> 00:27:19.600
هادي صورة من صور الترفه مثلا او يريد ان ينام به ما بغا يدفي رجلو وينعس سخون مزيان غادي ينعس ويتغطى وغيدفي رجلو مزيان ويزيد يلبس الخفين حتى هذا عندهم يعد من

82
00:27:19.600 --> 00:27:45.050
الترفه لا يجوز له ذلك نعم قالوا ان لبسهما لشدة البرد هادي حاجة لا اشكال يجوز المسحوق لكن يريد ان ينام بهما آآ لزيادة الترفه يعني مع كونه مغطى بثوب او قصده انه عند الاستيقاظ لصلاة الفجر يمسح عليهما يريد ان يترخص او نحو هذا قالوا لا اذا كانت

83
00:27:45.050 --> 00:28:00.150
فوهان فلا. اما اذا كان مسافرا او احتاج الى اللبس في الحضر فيجوز واعلموا انه على كل حال عندنا في المذهب المسح على الخفين خلاف الاولى. هو رخصة وامر جائز ولكنه خلاف

84
00:28:00.200 --> 00:28:20.300
الأولى الأفضل عندنا هو غسل الرجلين جائز ورخصة وهو خلاف الاولى فالافضل الغسل ازالتهما وغسل الرجلين افضل لكن من مسح عليهما بالشروط المذكورة اجزأه ذلك. هذا هو المقصود. اجزأه ذلك

85
00:28:21.950 --> 00:28:38.150
لكن بشرط ان ينوي الفريضة كما هو معلوم. ولذلك هنا ورد عليهم ايراد قيل لهم كيف تقولون ان المسح جائز فقط؟ وتقول النية فرض فجعلتم النية واجبة في امر جائز

86
00:28:38.800 --> 00:28:56.700
فأجابوا عن ذلك قالوا اختلفت الحيثية حنا كنقولو المسح على الخفين جائز من حيث اه انه لو لو فعل ذلك لاجزأه وصحت صلاته. فالجواز عندنا من هذه الحيثية ولكن من حيث ان

87
00:28:56.750 --> 00:29:13.300
صحة الصلاة تتوقف على المسح لمن كان لابسا للخفين ولم يغسل رجليه واحد توضا وكان لابس الخفين وماغسلش رجليه لا تصح صلاته الا اذا مسح فقالوا من هاد الجهة عاد قلنا يجب عليه ان ينوي

88
00:29:15.250 --> 00:29:33.950
ان ينوي المسح نيابة عن الغسل فقالوا هادي هي جهة الوجوب وجهة الجواز جهة اخرى وهي الجهة الاولى التي ذكرنا اذا الا يلبسهما لمجرد المسح عليهما مترفها ويشترط ان يلبسه على طهارة مائية كاملة

89
00:29:34.250 --> 00:29:54.050
اولا قالوا هذا كل واحد منها يعد شرطا الى بغينا التفصيل ان يلبسهما على طهارة احتراز احترازا ممن لبسهما وهو محدث حدثا اكبر وصافي فلا يجزئه قطعا هذا واحد والتاني طهارة مائية. احترازا من الطهارة الترابية

90
00:29:54.300 --> 00:30:18.550
فمن كان متيمما لفقدان ماء او لعدم القدرة على استعماله ولبس تيمم ثم لبس الخفين وهو على طهارة ترابية. واضح بالتيمم وبعد ذلك حضر الماء كان فاقدا للماء تيمم صلى ولبس الخفين وهو على قبل ما يصلي يلبس الخفين لانه عندنا الا صلى زالت

91
00:30:18.550 --> 00:30:38.400
الطهارة نعم ولذلك فصلوا هنا قالوا ان لبس الخفين بعد الصلاة تيمم وصلى وعاد لبس الخفين فقد لبسهما على غير طهارة اصلا هذا تيمم لبس الخفين وعاد صلى. اذا لبسهما على طهارة لكنها طهارة ترابية فلا يجوز. وجب ان تكون الطهارة مائية

92
00:30:38.400 --> 00:30:56.050
واخذوا هذا من حديث المغيرة بن شعبة الصحيح قد سبق في البلوغ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ اه هم المغيرة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:30:57.500 --> 00:31:17.900
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا قوله فاني ادخلتهما طاهرتين. الظاهر انها طهارة مائية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تيمم قبله اذا ادخلتهما طاهرتين بمعنى انني توضأت وغسلتهما غسلت الرجلين وعاد لبست

94
00:31:18.350 --> 00:31:38.450
الخفين والمعترضون في هذا لان المسألة فيها خلاف واش يشترط في الطهارة تكون مائية ام تجزئ الترابي؟ اختلف اهل العلم في هذا لي كيقولو يجوز المسح على الخفين سواء لبستهما على طهارة مائية او ترابية عموما يستدلون بالعموم كيقولو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني ادخلت ما

95
00:31:38.450 --> 00:32:00.350
طاهرتين قالوا والمقصود بالطهارة هنا الطهارة الشرعية طاهرتين اشمن طهارة هادي؟ الشرعية لأنهم اجمع العلماء متفقون ومجمعون على ان من غسل رجليه شوفوا لاحظوا ان من غسل رجليه نظفهما تنظيفا كاملا تاما ولبس الخفين ولم يكن قد تطهر ما طهرش كان

96
00:32:00.350 --> 00:32:17.750
غسل رجليه غاسلهم مزيان منظفو مزيان ولبس الخفين دون نية الطهارة هل يجزئ بالاجماع بالاجماع لا يصح مسحه فإذا قالوا المقصود بالطهارة الطهارة الشرعية والطهارة الشرعية كما تحصل بالماء تحصل ببدنه وهو التيمم

97
00:32:18.150 --> 00:32:31.250
لكن المشهور عندنا في المذهب انه خاص لابد تكون طهارة مائية ان يكون قد غسل رجليه ولا يقول به غير المالكية خاصة بالمذهب اذن وان يلبسهما على طهارة مائية لا

98
00:32:31.450 --> 00:32:59.650
ترابية الشرط الاخير العاشر كاملة ان تكون الطهارة المائية كاملة. احترازا من ماذا؟ احترازا مثلا مما لو توضأ وغسل الرجل الاولى ولبس خفها ثم غسل الرجل الثانية ولبس خفاها فان الخف الاول لبسه على طهارة مائية غير كاملة

99
00:32:59.850 --> 00:33:19.850
لانه لم ينتهي من وضوءه بعد وقالوا لا تحصل له الطهارة اللي هي وصف الحكم مقدر قيامه بالاعضاء قالوا لا تحصل هذه الطهارة الحكمية الا بعد الفراغ من الوضوء. حتى ينتهي من الوضوء عاد كنحكمو بأن فلانا قد صار طاهرا وهو كذلك. واحد

100
00:33:19.850 --> 00:33:43.950
يتوضا غسل بعض الأعضاء وتوقف ولم يتم هل نصيفه قبل اتمام الوضوء بانه متطهر شرعا ابدا اذن مازال الحدث قائما بتلك الاعضاء فلا يعتبر متطهرا طهارة كبيرة حتى ينتهي من وضوءه. اذا فهذا الذي غسل الرجل اليمنى ولبس خفها. قبل ان يغسل اليسرى

101
00:33:44.000 --> 00:33:59.300
لبس الخف قبل كمال طهارتي قبل تمامها فإذا لا يجزئه كذلك ما لو نكس الوضوء واحد بدا بالرجلين مثلا غسل رجليه هما لولين لبس الخفين وعاد كمل الوضوء ديالو نكس

102
00:33:59.700 --> 00:34:11.850
خالف الترتيب من فوق الترتيب بين الفرائض معلوم انه سنة سنة وليس فرضا فخالف الترتيب بين الفرائض هل يجزئه؟ لا يجزئه ماشي من حيث انه خالف الترتيب ولكن من حيث

103
00:34:12.750 --> 00:34:29.950
انه لم يلبسهما على طهارة كاملة. وضح المعنى اذن لابد ان يلبسهما على طهارة كاملة قالوا اذا هذه هي الشروط اه التي اه اشترطت على المشهور لجواز المسح على الخفين

104
00:34:30.100 --> 00:34:46.300
من لبس الخفين بهذه الشروط العشرة جاز له المسح قال الشيخ رحمه الله وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. وله اش كتستافدو من العبارة له

105
00:34:47.100 --> 00:35:01.850
الجواز الرخصة وله اي يرخص له وقد عبر بها الشارع قال لك وله ان يرخص له للماسح لماذا قالك لأنه را غايجي في باب في باب جمل غيصرح بذلك غيقولينا آ المسحور الخفيني رخصة

106
00:35:02.250 --> 00:35:23.500
فلذلك فسر هنا بالترخيص وله ان رخص له اي للماسح او للمتوضئ عموما ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر هو المسح على الخفين في السفر اكد لان المسح على الخفين في السفر مجمع متفق عليه وفي الحضر فيه خلاف

107
00:35:23.800 --> 00:35:46.550
روي عن مالك روايات مختلفة في الباب فقد روى عنه غير واحد من اصحابه من تلاميذه انه لا يجوز المسح على الخفين الا الا في السفر ورويت عنه رواية اخرى وهي التي شهرت من بعد في المذهب انه يجوز المسح في السفر والحذر. فقالوا كان الشيخ خصو يقول وله ان يمسح على الخفين

108
00:35:46.550 --> 00:35:59.850
في السفر والحضر ميقولش في الحضر لأن السفر اكدوا من الحذر السفر مجمع عليه والحذر فيه خلاف فإذا الشيء يقتضي ذلك ان يقدم السفر اللي هو متفق عليه ويؤخر الحذر

109
00:36:00.050 --> 00:36:17.500
فعكس رحم الله قال في الحضري والسفر قالوا اجابوا عنه قالوا الواو لا تفيد ترتيبا ولا شيء الواو تدل على مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا اذن فقصد رحمه الله انه يجوز مسح الخفين على المشهور سواء اكان الماسح حاضرا او مسافرا مطلقا

110
00:36:17.750 --> 00:36:37.650
طيب هل للمسح وقت عندنا في المذهب له ان يمسح في الحد الوسط المشهور في غير المذهب وهي رواية عندنا في المذهب وهو قول عندنا في المذهب هو التوقيت فالمتوضئ او الماسح يمسح في الحضر المقيم يمسح

111
00:36:37.900 --> 00:36:53.000
يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام لكن المشهور في المذهب ان المسح غير مؤقت لا في الحضر ولا في السفر هذه رواية عن مالك وهي التي شهرت في المذهب. ان المسح على الخفين

112
00:36:53.100 --> 00:37:09.200
الى توفرت الشروط ليس مؤقتا ليس له حد فله ان يمسح ما شاء في الحضر والسفر دون توقيت والرواية الاخرى عن ما لك رحمه الله وهي غير مشهورة انه في الحضر يوم وليلة وفي السفر

113
00:37:09.400 --> 00:37:25.850
ثلاث ايام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة او غيره رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع ايامنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

114
00:37:26.100 --> 00:37:51.450
وفي الحديث الآخر ايضا ذكره الحافظ في بلوغ المرام وصحيح اه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام في المسح على الخفين اه لكن هاد الاحاديث التي وردت في الباب هي عند اه بعض المحدثين لا تصح وعند ائمة المالكية

115
00:37:51.450 --> 00:38:16.350
التي غير معتبرة واستدلوا على ذلك ببعض الآثار مثلا قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يرى ويجوز المسح على الخفين دون توقيت وثبت انه مسح على الخفين من الجمعة الى الجمعة اسبوعا كاملا

116
00:38:16.700 --> 00:38:35.150
ونحو ذلك من الاثار التي تنافي هذا التوقيت فرجحوها على هذا اذن الشاهد يقول وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما ما لم ينزعهما فإذا نزعهما

117
00:38:35.200 --> 00:38:52.850
بلى فقد انتهت مدة المسح. اذا لاحظ الشيخ باش قيد المسح ما قيدوش بوقت. ما قالش لك ثلاث ايام ولا اسبوع ولا له ان يمسح ما شاء. متى يبطل المسح عندنا اذا نزع الخفين او احدهما الا نزعهم بجوج ولا نزع غي واحد الى نزع غي واحد بطل المسح

118
00:38:54.450 --> 00:39:12.350
طيب اذا نزع الخفين او نزع احدهما بطل المسح هذا امر لا اشكال فيه بطل المسح لا يجوز له ان يمسح الصلوات المستقبلة. لكن هنا اريد امر وهو اذا نزعهما وكانا متطهرا. كان موضي ونزع الخفين

119
00:39:12.500 --> 00:39:30.200
فهل يبطل وضوءه ام لا عندنا في المذهب ثلاثة اقوال المشهور منها ما سأذكره القول الأول بعدا القول الأول انه لا يبطل وضوءه مطلقا والقول الثاني انه يبطل الوضوء مطلقا بنزع احد الخفين او هما معا

120
00:39:30.300 --> 00:39:51.500
والقول الثالث انه ان نزع الخفين فاما ان يتدارك ذلك ان يتدارك غسلهما في الزمن الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل بمعنى ان لا يحصل فصل طويل. حفاظا على الموالاة

121
00:39:52.650 --> 00:40:12.750
فإن تدارك غسل الرجلين قبل مرور هذه المدة الفاصلة الطويلة صح الوضوء بمعنى يبني على ما سبق واحد كان موضي نزع الخفين ملي نزع يمشي غسل رجليه مباشرة والفصل اليسير الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدل مغتفر. لكن ان طال الفصل عليه ان يعيد

122
00:40:13.350 --> 00:40:41.400
الوضوء يستأنف الوضوء يبتدأ الوضوء من من اول الأمر قال رحمه الله ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة هنا رحمه الله اشار الى بعض الشروط لي ذكرنا دكرنا عشر شروط. كلام هذا اشار فيه الى بعض تلكم الشروط. لاحظوا اش قال اذا ادخل فيهما رجليه

123
00:40:41.400 --> 00:41:01.150
بعد ان غسلهما اذن استفدنا منو انه لبسهما على طهارة وان الطهارة مائية وقوله في وضوء تحل به الصلاة استفيد منه انها كاملة. اذا الشيخ رحمه الله صرح بشحال من شرط بتلاتة الشروط

124
00:41:01.400 --> 00:41:15.550
ان يلبسهما على طهارة مائية كاملة هادي تلاتة هي لاش نرحب بيها في قوله رحمه الله اذا ادخل فيه بالجن بعد ان غسلهما اذا استفدنا من ذلك انه لبسهما على طهارة ومائية

125
00:41:15.650 --> 00:41:29.750
وقوله في وضوء تحل به الصلاة استفدنا منو انها كاملة لأن شنو الوضوء الذي تستباح به الصلاة؟ والوضوء الكامل الى واحد غسل جميع الأعضاء الا الرجل اليسرى هي اللخرة مازال ما غسلهاش هل هذا الوضوء تستباح به الصلاة؟ لا

126
00:41:29.750 --> 00:41:48.700
وانما اللي كتحل به الصلاة هو الكامل فاستفيدت هذه الثلاثة الأخيرة من كلامه رحمه الله قال فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما. بمعنى هذا اللي توفرت فيه هاد الشروط مع الشروط التي زدنا على المشهور

127
00:41:49.400 --> 00:42:09.650
هذا هو الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما. شنو مفهوم عبارة احدث وتوضأ؟ اولا احدث قصد حدثا اصغر لقوله وتوضأ احدث حدثا بدليل انه قال وتوضأ لأنه هو الحدث الأصغر. مفهومه انه اذا احدث حدثا اكبر

128
00:42:09.700 --> 00:42:25.450
فيجب عليه نزعهما يجب عليه ان ينزعهما وان يغتسلا وان يغسل الرجلين معا. وقد جاء هذا في الحديث الذي اشرت اليه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  اه ان نمسح

129
00:42:25.500 --> 00:42:52.800
على خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. كما قال الصاحبي الا من جنابة. اذا كانت الجنابة وجب نزعهما والاغتسال قال فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلاش معناه والا فلا وان اختل شرط من الشروط فلا ان لبسهما على غير طهارة فلا يجزئ المسح ان لبسهم على طهارة غير مائية

130
00:42:52.800 --> 00:43:14.550
فلا يجزئ المسح ان كانت غير كاملة لا يجزئ المسح وقس على ذلك الشروط الاخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله اذن هذا حاصل ما ذكر الشيخ هنا ثم قال رحمه الله

131
00:43:15.000 --> 00:43:53.550
وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من ذلك الى اخره نرجع ان شاء الله الى الدرس الآتي من بامر نعم سيدي    قال المصنف رحمه الله تعالى وباب في المسح على الكفين

132
00:43:55.250 --> 00:44:13.800
التقدير هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما وسقوط التوقيت فيه قلنا على المشهور انه يحد بيوم وليلة للمقيم وفي ثلاثة ايام للمسافر وهذا هو قول الجمهور

133
00:44:14.400 --> 00:44:30.000
قال وما يبطله وبعد شروطه وصفته وما يمنع من المسح وما يمنع مصر هذا هو لي غيختم به ان شاء الله. اذا كان على الخف طين او نجاسة. الى كان الى كان الخف مغطى بشيء. اي شيء

134
00:44:30.000 --> 00:44:45.850
بين المسح وبين الخف يحول طين او نجاسة او غير ذلك مما او ثوب فلا يجوز قال وابتدأ وابتدأ بحكمه فقال وله اي ورخص للماسح المفهوم من السياق رجلا كان او امرأة

135
00:44:45.900 --> 00:45:01.050
ان يمسح على الخف ويروى على الخفين. وانما قدرنا ورخص هنا ليوافق قوله في باب جمل والمسح على الخفين رخصة وتخفيف وهي ما شرع على وجه التخفيف والمسامحة وينوي بمسحه الفريضة. مم

136
00:45:01.100 --> 00:45:21.100
والاصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام. ولا تختص الرخصة بالسفر بل تكون في الحظر والسفر المباح على المشهور من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان ما لم ينزعهما فإذا نزعهما بطل المسح بلا خلاف وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن اخر غسلهما

137
00:45:21.100 --> 00:45:42.850
اذا بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء والناس يبني طال او طال او لم يطل. واذا خلع احدى خفيه خلع الاخرى وغسل رجليه ولم يجزي المسح على احداه ولم يجوز ولم يجز المسح على احداهما وغسل الاخرى. حسبه لاحظ قال فاذا نزعهما

138
00:45:42.850 --> 00:46:02.150
على المسحوب لا خلاف واضحة بمعنى المسح فيما يستقبل من الصلوات بطلة خاصو يعاود يتوضا ويغسل رجليه ويلبسهم عاد ممكن يمسح في الصلوات الآتية هادي معندناش فيها اشكال شنو الصورة لي فيها تفصيل؟ هاد الوضوء ديالو لي هو نزعهما وهو متطهر واش باقي وضوء ولا نقض الوضوء؟ هذا هو لي فيه التفصيل قال

139
00:46:02.150 --> 00:46:18.550
وتلزمه المبادرة لغسل رجليه بالنسبة للوضوء اللي هو موضي امتى تلزمه المبادرة لغسله؟ اذا نزعهما وهو متطهر اما اذا نزعهم وهو محدث بلا ما يبادر لغسل الرجلين لانه لا لا ينفعه خاصو يتوضا كامل هداك

140
00:46:18.750 --> 00:46:36.850
اذا تلزمه المبادرة الاستراتيجية ان كان طاهرا ونزعهما وبغا يحافظ على الوضوء ديالو وهذا على المشهور راه عندنا قولان اخران كما ذكرتم وتلزمه المبادرة لغسل الرجلين. فإن اخر غسلهما كان متوضئا ونزع الخفين. واخر غسل الرجلين بقدر ما تجف فيه

141
00:46:36.850 --> 00:46:57.800
اعضاء المعتدل زمن المعتدين قال فان اخر غسلهما عامدا هذا الشرط لابد منه عامدا اما ان كان ناسيا فلا بأس وقتما تذكر يغسل رجليه بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء لان هذا العامل داخل في قول ابن عاشر رحمه الله ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب الموالي

142
00:46:57.800 --> 00:47:22.850
يكمل ذاكر فرده بطول الشاهد وهذا. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. هذا هو الشهيد اذا اذا نسي هذا فقط سيغسل الرجلين ولن يستأنف الوضوء لانه بمثابة الناس لفرض من فرائض الوضوء واحد كان كيتوضأ ونسي ولم يغسل رجليه او احداهما او طال الفصل عندنا في المذهب يغسل ذلك

143
00:47:22.850 --> 00:47:47.300
المنسية فقط ذاكر فرضه مع طول يفعله فقط ذلك الفرد وحده ولذلك قالك الشيخومة هنا فإن اخر غسلهما عامدا مفهوم قوله عامدا انه ان اخر ناسيا يغسل الرجلين فقط قال بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء هذا خاصو يستأنف الوضوء يعاود الوضوء من جديد ايلا كان

144
00:47:47.700 --> 00:48:08.550
عامدا وبقدر اذن استفدنا من ذلك انه الا كان قبل هذا المقدار بمعنى حافظ على الموالاة على الفور فيجزئه لكن اذا طال الفصل وهو عامد فيجب ان يستأنف الوضوء. مفهوم قوله عاميد الناسيا يفعل ذلك المنسي فقط لي هو غسل الرجلين

145
00:48:09.300 --> 00:48:29.250
قال والناس يبني طال او لم يطلها وذكره. نسي يبني على ما تقدم. اش معنى بني؟ يعني يكمل وضوءه البناء مقصوده ان يفرعا على ما سبق راه غسال الاعضاء بقاو ليه غير الرجلين اذن غيكمل الرجلين طال الفصل او لم يطول الفصل ذاكر فرضه بطول افعله فقط

146
00:48:30.650 --> 00:48:48.800
قال واذا خلع احدى خفيه خلع الاخرى وغسل رجليه مثلا واحد ضراتو شي حاجة فرجلو حيد غي خف واحد اش يلزمه؟ يلزمه ان يخلع الاخرى باش تيغسل رجليه بجوج ماشي نقولو ليه غسل غير رجل وحدة لي خلعتي ليها الخف. لا لزم ان تخلعهما معا لتغسل الرجلين معا

147
00:48:48.950 --> 00:49:06.300
ولم يجز المسح على احداهما وغسل الاخرى. يعني ما نقولوش ليه غسل غي هاديك لي حيدتي ليها الخف وهاديك خليها لأنه اه سيكون المآل ملي غادي يحيد هادي ويغسلها والأخرى خلاها اذن شنو الذي حصل بعد ذلك؟ انه في وضوءه غسل رجلا

148
00:49:06.300 --> 00:49:20.450
مسح على رجل وهذه الصفة بدعة غير موجودة في الشريعة معندناش هاد الصفة في الشريعة فسيؤدي هذا الفعل الى صفة محدثة لا غير واردة في الشريعة اذا هذا القول اللي قال لك الشيخ هو راه قال لك

149
00:49:20.550 --> 00:49:43.550
اه هذا القول هو المشهور وعندنا قول اخر انه يبطل وضوءه مطلقا وقول اخر لا يبطل وضوءه مطلقا قالوا نزع الخفين ليس من نواقض الوضوء كحلق الشعر كما لو ان احدا توضأ ومسح على رأسه وهو ما زال على طهارة مشى عند الحلاق وحلق راسو هل نقض وضوءه بحلق رأسه؟ لا ما زال

150
00:49:43.550 --> 00:50:01.800
متوضئا كذلك قالوا هنا هذا لي قالوا بأنه لا يبطل الوضوء قالوا مسح على الخفين اذن صار طاهرا حكما شتي ملي مسح الخفين صار متصفا بالطهارة الشرعية فهو طاهر حكما ونزع الخفين قالوا لا دليل من الشرع يدل على انه من

151
00:50:02.000 --> 00:50:16.250
من نواقض الوضوء وبالتالي فهو على طهارة كما لو لو حلق رأسه الذي مسح عليه لكن لما يستقبل من الصلوات لا يجوز له ان يمسح حتى يلبسهما على طهارة مائية وضع الفرق

152
00:50:16.800 --> 00:50:58.100
اذا فهي ثلاثة اقوال اشار اليها المحج. قال وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح ان يكون جلدا طاهرا مخروزا نعام اهاه اهاه اه نعم هو ما زال على طهارة على هاد القول التالت مازال على حتى يحصل ناقض من نواقض بول ولا غائط ولا كدا ملي يبغي يتوضا الوضوء الآتي لا يجوز ان يمسح

153
00:50:58.150 --> 00:51:15.550
هذا هو المعنى الو ان يكون جلدا طاهرا مخلوزا ساترا لمحل الفرض. يمكن ان يكون جلدا وطاهرا. طاهرا هي من الشروط التي اشترطها ايضا هنا. اشمعنى طاهرا لا يكون نجسا ولا متنجسا ان لا يكون نجسا بذاته

154
00:51:15.700 --> 00:51:30.950
بمعنى متلا كما لو كان الجلد جلد خنزير او جلد ميتة لم يدبغ لان الذي يعتبر عندنا نجيسا فلا يجوز لانه هو بذاته هذاك نجس. او متنجسا الجلد طاهر في الاصل لكن

155
00:51:31.050 --> 00:51:54.550
حلت فيه نجاسة كبول او غائط او نحو ذلك من قال وخمسة في الماسح الا يكون عاصيا بلبسه ولو مترفها بلبسه هذا بوحدو الا يكون عاصيا بلبسه واحد ولا مترفها بلبسه هذا جوج ها هو الشيخ هنا وضح لك قال لك اش معنى ولا مترفها شو الحاشية قال لك احترازا مما اذا لبسه ليدفع عنه مشقة

156
00:51:54.550 --> 00:52:12.850
غسل الرجلين او لحناء في رجليه مرا لا دايرا الحنة وخافت لتمشي ليها الحنة تغسل رجليها وتمحى ليها الحنة لبسات الخفين باش تبقى الحنة محافظة عليها او لبسه لينام فيه او لخوف براغيث يعتبر مترفها

157
00:52:13.050 --> 00:52:33.250
فانه لا يمسح عليه لوجود الترففات الصور. قال فان مسح عليه لم يجزه ويعيد ابدا يعيد الصلاة ابدا الا كان صلى به واما لبسه هادي يعني هادي هي الصور المجوزة لاتقاء حر او برد او خوف عقارب ماشي براغيث البراغيث

158
00:52:33.250 --> 00:52:52.250
اما العقارب هي لي هي لي كتأدي قالوا او خوف عقارب او اعتاد لبسه واحد مولف كيلبسو يعني او لبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسح عليه في هذه الأحوال. ولاحظ قال لبسه لاتقاء حر او برد هذا حاصل نعم

159
00:52:52.450 --> 00:53:12.050
الخف كما يلبس الثياب كلها كما تلبس الاتقاء الحار راها تلبس للبرد تلبس لاتقاء الحر لمن الف ذلك الناس اهل الصحاري واللي كتكون الأماكن عندهم في الغالب حارة يلبسون الثياب اتقاء للحر

160
00:53:12.600 --> 00:53:31.900
سرابيل تقيكم الحرة وتقيكم بأسكم تقيكم الحر ايها البرد من باب اولى فحذف العاطف والمعطوف فإذا راه الثياب كما تقي البرد تقي ولكن اكثرنا لا يعلمون زيد وان يلبسه على طهارة مائية كاملة

161
00:53:31.950 --> 00:53:44.050
ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة الا الثلاثة الاخيرة. ما اياها قال لك واحد شي تما ولو غسلا. اش معنى طهارة مائية طهارة مائية اما توضا الوضوء الصغير ولا الوضوء الكبير يما الوضوء

162
00:53:44.300 --> 00:53:59.850
اما انه توضأ او اغتسل ماشي ولا غسلا ولو غسلا ولو غسلا لان الحاشية عندنا فيها ولاء نعم قال ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة كان جنبا اغتسل ملي سالا الاغتسال لبس الخفين يجوز

163
00:53:59.900 --> 00:54:18.750
اه نعم لانه متطهر طهارة مائية او توضأ ولبس الخفين فهذه طهارة مائية. عندكم ولو غسلا ياك؟ نعم  زيد ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة الا الثلاثة الاخيرة فقال وذلك اي المسح المرخص فيه اذا ادخل الماسح فيهما اي الخفين رجليه

164
00:54:18.750 --> 00:54:38.750
بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فان قوله غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة وكونها مائية. وقوله تحل به الصلاة ومع انا كونيها كاملة. هم. واحترز به عما لا تحل به الصلاة لا تحل به الصلاة كالوضوء للمتبرد. للتبرد. للتبرد

165
00:54:38.750 --> 00:55:01.850
نعم. كالوضوء للتبرد ومثل غسله وحتى توضأ بهذه الليلة يعني سمعني توضأ اغسل اعضاء الوضوء لكن بقصد التبرد فهذا لا تحل به الصلاة لأن النية غير موجودة نعم قال ومثل غسلهما في الوضوء الذي تحل به الصلاة غسل الذي تحل به الصلاة غسلهما في غسل الجنابة. فهذا الذي ادخل رجليه في الخف الى

166
00:55:01.850 --> 00:55:21.850
اخره هو الذي يرخص له اذا احدث بعد ذلك الحدث الاصغر. واراد ان يتوضأ مسح عليهما. وهذا غير كاف في رخصة المسح بل لا بد من اجتماع الشروط المتقدمة كلها. هم. وانما قيدنا بالحدث الاصغر احترازا من الحدث الاكبر فانه مبطل للمسح لوجوب

167
00:55:21.850 --> 00:55:34.900
بالغسل عليه والا اي وان لم يكن كذلك بان لبسهما على غير طهارة او على طهارة ترابية او على طهارة مائية قبل كمالها فهذا لا قاسوا له المسح سبحانك الله

168
00:55:37.800 --> 00:56:06.500
اه نعم غي نتأكد من الصورة ازالهما ولبسهما وهو مازال على نفس الطهارة المائية. نعم لا يجوز له المسح بلا اشكال اه نعم يجوز له المسح عن المالكية وبلا اشكال

169
00:56:06.700 --> 00:56:25.800
لأن دابا المعتبر عند اللبس الشهيد عندنا هو ملي يلبس عند لبس الخف واش لبسه على طهارة مائية ام لا؟ هذا هو المعتبر ان لبسهما على طهارة جماعية تحقق الشرط سواء حيد هادو وزولهم لبس وحدين خرين او لبس واحد وعاود لبس واحد من فوقو الشاهد عند اللبس يشوف

170
00:56:25.800 --> 00:56:51.400
واش هو على طهارة مائية كاملة ام لا ان كان على طهارة مائية جاهزة   ان يمسح على وخو فوخة خف اه نعم يجوز هو نفس ما ذكر اذا لبسهما معا على طهارة مائية يجوز

171
00:56:53.250 --> 00:57:27.600
نعم نعم يجوز  تفضل   اهاه مم في هذه السورة خلاف عن المشهور في المذهب لا لا يجزئه لا يجوز اذا انكشف شيء من الرجل مما يجب غسله يعتبر ذلك نزعا

172
00:57:28.150 --> 00:58:03.500
نزعو نوعا اما بجزئي ولا كلي هذا يعتبر عندهم نزعا   نعم شنو هو اهاه باعتبار ماذا لم افهم اه نعم نعم اتكلم عليه شرف خليل وكذا في التفصيل في المطولات تكلموا عليه ان كانت به ثقوب ام لا؟ عموما ان كانت يسيرة

173
00:58:03.500 --> 00:58:33.650
لا تخرجه عن كونه خفا فلا بأس. وان كانت كثيرة جدا ولا بينة ظاهرة واضحة فلا يجوز ان كانت ثقوب يسيرة جدا فهي معفو عنها والا فلا  القدم لا لا لا يجوز اذا كان كبيرا يظهر القدم كله

174
00:58:34.150 --> 00:58:50.850
لا يجوز لانه خرج عن كونه خفا له صار شيئا اخر الخف الاصلي ان يكون ساترا والثقب اليسير الذي لا يخرجه عن الستر والتدفئة المقصودة به هذا لا اشكال فيه. لكن اذا صار مثل هذا اذا لم يكن ساترا

175
00:58:56.850 --> 00:59:09.350
مم ان كان نعام لا لا يخرجه دابا المدام يسيرا لا يخرجه