وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر مال منه ذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي اذا احيانا وتوضأ مسئ عليهما والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده الى حد كابين. وكذلك يفعل من ويجعل يده اليسرى من فوقهما. من اسفلها ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل قيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى عقب كفره شيء من رطوبة ما مسح من كفيه من وان كان في اسفله طين فلا يمسحه قال رحمه الله باب في المسح على الخفين اه في هذا الباب تذكر ثلاثة اشياء تستر الرجلين الشيء الاول هو الخف وهو اه الذي يكون مصنوعا من جلد يستر الرجلين الى ما فوق الكعبين. يكون اعلى من الكعبين ويكون من جلد هذا الشيء الاول الشيء الثاني ما يستر الرجلين لكنه يكون اسفل من الكعبين وقد يكون من جلد او غيره من الاشياء الغليظة وهو ما يسمى بالنعل بمختلف انواعه وصنوفه النعل نعل طبيعته واصله انه يكون مساوية للكعبة او يكون اسفل من الكعب ويكون من انواع اه سميكة غليظة صلبة يمكن المشي عليه ذلك يسمى نعلا والثالث الجورب وهو ما يكون ساترا للرجلين الى الكعبين فما فوق لكنه لا يكون من جلد وانما يكون من قطن او كتان او غير ذلك. فلا يكون من جلد اذا هذه ثلاثة اشياء تستر الرجلين او تغطي الرجلين. الشيء الاول الخف وسيمته انه يكون فوق الكعبين ويكون من جلد والثاني النعل وهو الذي يكون من جلد او غيره من الاشياء الصلبة وهو ما يمشي اه به الناس غالبا وغالبا يكون اسفل من الكعبين انزل من الكعبين والثالث الجورب. اذا هذه ثلاثة اشياء عندنا في المذهب لا يجوز المسح الا على الخفين لا يجوز المسح على النعل ولا على الجورب وفي كل هذه خلاف اما الخف اقصد في كل هذه في الجورب والنعل اما الخف فيجوز المسح عليه باجماع اهل السنة. خالف في ذلك الرافضة الشيعة وخالف بعض اهل السنة ممن يعتبر خلافهم شذوذا وقد حكى الاجماع على جواز المسح على الخفين غير واحد من اهل العلم بل ادرج هذا الامر كثير من العلماء في كتب العقيدة امر المسح على الخفين لان الاحاديث الواردة فيه بلغت حد التواتر اذا فالمسح على الخفين جائز بالاجماع وانما المخالف في ذلك هم الرافضة الذين يرون المسح على الرجلين مكشوفتين عاريتين دون لبس خف ولا غيره واما اهل السنة فقد استقر الاجماع عندهم على جواز مسح الخفين والاحاديث في ذلك متواترة ومن خالف من السنة في هذا يعتبر خلافه شاذا لانه قد حكي في هذا الامر الاجماع قلت وقد ذكره العلماء في كتب العقيدة ذكر هذا الامر الامام البربهاري في كتاب السنة. وذكره الطحاوي في عقيدته قال الامام الطحاوي في العقيدة في متنه في العقيدة ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الاثر ونرى المسح اي مما نعتقده خلافا لاهل البدع ومنهم الرافضة جواز المسح على الخفين ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الاثر يقصد في الاحاديث المرفوعة والموقوفة اذا المسح على الخفين يمكن ان يقال فيه اجماع بين اهل السنة على الجواز واما المسح على النعلين والجوربين فيه خلاف فالمالكية في المشهور من مذهبهم والا فعندنا ايضا داخل المذهب خلاف المشهور في اه مذهب المالكية انه لا يمسح على النعل ولا على الخف ولا على الجورب وانما المسح يكون على الخف بشروط عشرة سيأتي ذكرها ان شاء الله المسح يكون على الجورب بشروط على الخف بشروط عشرة. اما النعل فلا يمسح عليه عندنا والجورب لا يمسح عليه. لماذا قالوا لان الاحاديث التي وردت في الباب انما وردت في في الخفين ولم تثبت اخبار في النعلين ولا في المسح على الجوربين والقائلون بجواز المسح على النعلين ومنهم الشافعي وكثير من اهل الحديث والظاهرية يستدلون على ذلك باحاديث لكن يراها المالكية كغيرهم من الفقهاء يرونها ضعيفة لان الاحاديث الواردة في المسح على النعلين فيها خلاف. قد تكلمنا على هدف بلوغ المرام بشيء من التفصيل لأن الحافظ قد اورد تلك الأحاديث في المسح على النعلين واختلف الائمة في صحتها وضعفها فمن ضعفها من اهل الحديث من اهل العلم لا يرى المسح على النعلين لعدم صحة تلك الاحاديث الواردة في الباب ومن صححها يعتبر ذلك كالشافعية رحمهم الله تعالى. فاذا المسح على النعلين فيه خلاف وسبب الخلاف هو الاختلاف في الاحاديث الواردة وعلى القول بصحتها فبعضهم قال اه تلك رخص خاصة جعلها خاصة لاعتبارات وقرائن معينة ولم يجعل الحكم عاما او قال ذلك نسخ كان في اول الامر ثم نسخ. السيد على كل حال المسح على النعلين فيه خلاف لكن اكثر اهل الحديث واكثر اهل الظاهر على جواز المسح على النعلين كما سبق هناك في البلوغ بناء على صحة الاحاديث الواردة في الباب لانه قد صحت فيه احاديث مرفوعة واما الموقوفات فكثيرة جدا عن الصحابة الثالث المسح على الجوربين كذلك لا يراه المالكية في المشهور من مذهبهم اذ يشترطون في الممسوح عليه ان يكون من جلد كما والذي يكون من جلد هو الخف. اذا فالجورب لا يصح المسئول عليه بناء على هذا لانه يكون من قطن او كتان او نحو ذلك والمسح على الجورب هذا كما قلت فيه خلاف. فالمشهور في المذهب انه لا يجوز المسح عليه وفي غير المذهب يجوز وسبب الخلاف كذلك هو هل وردت فيه احاديث مرفوعة ام لا فالقائلون بعدم جواد المسح على الجورب كالمالكية يقولون لم يرد فيه حديث صحيح وما ورد من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضعيف والموقوفات لم يعتبروها حجة في الباب التي جاءت عن كثير من الصحابة فقد نقل المسح عن الجوربين عن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعتبروا ذلك من الحجة. قالوا ذلك لا يعتبر حجة خاصة انه ليس فيه اجماع من الصحابة وانما ورد ذلك عن عدد آآ من الصحابة فلذلك لم يقولوا به والقائلون به اثبتوه بامور يمكن تلخيصها في ثلاثة الأمر الأول اه الاحاديث بعض الاحاديث الذي التي وردت في الباب ورد فيها ذكر مسح الجوربين على القول بصحتها لأن بعضهم يضعفها الاحاديث الواردة في الباب اللي فيها التصريح من الجوربين في صحة في صحتها خلاف بين اهل الصنعة بين اهل التخصص بين اهل الحديث وورد آآ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للصحابة كما جاء ذلك عن غير واحد منهم انهم مسحوا على التساخين وهي لفائف من ثياب تلف بها الارجل فمسحوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال من قال بالجواز مسح الجوربين ان ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على التساخين وهي من ثياب لا من جلد فيه اشارة الى جواز المسح على الجورب لان الجورب مثل تلك اللفائف من الثياب التي تغطي الرجلين واما الموقوفات عن الصحابة فهي كثيرة جدا تبت عن كثير من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن غيرهما من فقهاء الصحابة وعلمائهم لكن لم يعتبر من يقول بعدم بعدم جواز مسح الجورب يعتبر ذلك حجة قالوا ذلك لا يكون حجة وقد يكون ذلك صدر منهم اجتهادا الأمر الثالث الذي احتج به من قال بجواز المسح على الجورب وهذا كله باختصار نلخص الكلام وإلا فقد سبق شيء من تفصيله في شرح بلوغ المرام اه الأمر الثالث من حيث المعنى قالوا المعنى يقوي لم يجعلوا المعنى دليلا مستقلا اثبتوا به جواز المسح على الجوربين لكن قالوا المعنى يؤكد ويقوي ما ثبت في هذه الاثار المرفوعة او الموقوفة. اما المقطوعات فما اكثرها عن التابعين فمن بعدهم قالوا من جهة المعنى يتقوى هذا. كيف من جهة المعنى؟ قالوا لأن الشارع الحكيم انما جوز المسح على الخفين من اجل التخفيف تخفيفا من اجل التيسير ولذلك يعتبر مسح على الخفين عندنا في المذهب رخصة. رخصة فإذا المبنى الذي لأجله جاء الترخيص في المسح على الخفين هو التخفيف. قالوا هذا المعنى بذاته وعينه موجود في في المسح على الجوربين ففي ازالة الجوربين ايضا شيء من المشقة خاصة اذا كان الانسان مسافرا او بعيدا عن اه بيته او نحو ذلك فقد يكون في ذلك شيء من المشقة فالمشقة الحاصلة في الخف قالوا نفسها حصيلة في في الجورب لا فرق بينهما سواء لبس الانسان اه شيئا في رجليه من اجل التدفئة مثلا من دفعا لشدة البرد. سواء لبس لبسه من جلد او من غير جلد فالمنفعة حاصلة في الامرين والمشقة حاصلة في ازالة النوعين فمن لبس ذلك من اجل شدة البرد ليدفع شدة البرد فان الازالة يكون فيها مشقة سواء كان ذلك من جلد او مغطى بالجلد لان المالكية جوزوا المسح على جوربين من قطن او كتام بشرط اذا كان مغطى بجلد فإذا قالوا المعنى واحد اذا كنتم تجوزون المسح على جوربين من قطن او كتان اذا غطيا بجلد الى كان الغلاف الأعلى من جلد اذن فالمعنى واحد الذي لاجله جاء الترخيص في المسح على الخفين وهو التخفيف كما قلنا والتيسير ورفع الحرج ودفع المشقة فالمعنى حاصد في في الامرين نعم وقع خلاف بين المجيز للمسح على الجوربين وقعت خلافات بينهم في بعض التفاصيل هل يشترط في الجوربين ان يكونا غليظين ام انه يجوز المسح على الرقيقين الشفافين هذا خلاف اخر بين بين مجيزي المسح على الجورب اذن الحاصل هذه ثلاثة امور استدل بها من قال بجواز المسح على الجوربين والخلاف في المسألة قوي كما لا يخفى آآ اذا في المذهب عندنا لا يمسح على الجورب غير المجلد وانما يجوز المسح على الجورب اذا كان مجلدا. شنو معنى جورب مجلد لانه ايل الى الخف هدا هو المعنى كأن يكون من اسفله فيه قطن او كتان لكن من فوقه مغلف بجلد فهذا داخل في معنى الخف فلا يجوز المسح على الجورب غير المجلد. اذا قلنا القائلون بالجواز استدلوا ببعض الروايات التي فيها التصريح بالجوربين ومن ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم تكن نعلين. اذا كانتا ثخينتين انتهى كلام الامام الترمذي. هذا كلام الامام الترمذي رحمه الله تعالى ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريص. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس كما قال الامام ابو داوود في سننه هذا كلام الامام ابي داود الامام ابو داوود في السنن ينقل عن هؤلاء الصحب انهم مسحوا على الجوربين ومن اراد آآ جمع الاثار التي وردت في هذا الباب عن الصحابة وعن التابعين اي باب المسح على الجوربين فلينظر ما ذكر ابن حزم في المحلى بالاثار فقد ذكر كثيرا من الاثار عن السلف في المسح على على الجوربين اه يعني عند النظر الى اولئك الذين ثبت عنهم المسح على الجوربين اه يعلم الناظر كما ذكر اهل العلم ان هذا الامر كان معلوما عند السلف وكان فاشيا ومنتشرا فيما بينهم ولم يعلم لهم مخالف فيه وكان هذا الامر مما جرى به العمل عندهم مما جرى به عمل الصحابة وعمل التابعين وتناقلوه جيلا عن جيل فالحاصل ان المسح على الجوربين كما قلنا المشهور في المذهب انه لا يصح الا اذا كان الجوربان من من جلد او كان كانا مغشيين ومغطيين بالجلد والا فلا هذا حاصل المسألة هذا المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب في المسح على الخفين خاصة بالمسح والخفين غلاف المسح على الجوربين ولا النعلين فلا يصح لا النعلين ولا على الجوربين اه المسح على الخف يشترط فيه في المذهب عشرة شروط. ذكرها الشارح رحمه الله الشرط الاول ان يكون مجلدا ان يكون من جلد سواء اكان مجلدا ظاهره وباطنه او اكان باطنه من قطن او كتان وكان مغلفا بجلد كما اشار اليه المحشي ان يكون مجلدا وان يكون مجلدا من الاعلى فقط ولا من الاعلى والاسفل لكله ما يستر القدمين الى الكعبين وجب ان يكون مجلدا من اعلاه ومن ومن اسفله اذا الشرط الاول ان يكون مجلدا ظاهره وباطنه كنقصدو بالظاهر الأعلى والباطن الاسفل لان ظاهر القدم هو هذا الجانب الاعلى هذا هدا هو الظاهر ديال الرجل او هدا باطنه اذن يجب ان يكون مجلدا من ظاهره اي اعلاه ومن باطنه اي اسفله الى الكعبين الشرط الثاني ان يكون مخروزا ان يكون مخروزا اي مخيطا يعني ان يكون مثقوبا مخيطا يكون مخيط فلا يصح المسح على جلد يغطي الرجلين على هيئة الرجلين لكنه قد لصق او قل لزق بشيء من الاشياء التي يلصق بها. لا لابد ان يكون مخروزا مخيطا بمعنى قد ثقب الجلد وخيطا علاش قالوا يجب ان يكون مخروجا؟ قالوا لأن هذا هو الخف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخاص يكون مثل الخوف لي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهاد النوع من انواع الخفاف لي احتارزو عنها المالكية راه موجود في زماننا موجودة الان بعض الشركات او نحوها تصنع خفافا غير مخيطة ملفوقة ببعض الاشياء المواد الحديثة التي تلصق الجلد. فعند المالكية لا لا يجوز هذا. ما نص عليه المتقدمون لا يجوز يجب ان يكون ذلك مخروزا مخيطا اذن الشرط الثاني ان يكون الخف مخروزا الثاني ان لا يكون واسعا جدا ولا ضيقا جدا. بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه. بعبارة اخسرت ان يكون الخف مما يمكن تتابع المشي فيه. بمعنى ممكن تلبسو و تمشي على رجليك وتمشي على رجليك وانت تلبسه اذا فيشرط الا يكون واسعا جدا ولا ضيقا جدا بحيث لا تستطيع ان تمشي فيه. وضع المعنى لأنه الى كان واسع اذا اردت ان تمشي فيه فانه ينزع سينزع الا كان واسع لك وبغيتي تمشي غتمشي جوج خطوات ولا ثلاثة غادي يتنزع من رجليك واضح؟ لا يجوز. كذلك اذا كان ضيقا جدا بحيث يضرك. لا تستطيع المشي عليه بمعنى استاطل تلبسو ونتا جالس بغيتي تنوض خاصك تحيدو قالوا لا يجوز اذا كان ضيقا جدا لا يجوز واسعا جدا لا يجوز بل يجب ان يكون بحيث هو انك تستطيع المشي فيه ما يتنزع وما يأذيكش الشرط شحال دكرنا دابا تلاتة جوج اذن ان يكون ان يكون المخرج ثلاثة لي ذكرنا. الرابع ان يكون ساترا لمحل الفرض ليكون ساترا لمحل الفرد اي ساترا للقدمين الى الكعبين والغاية داخنة الكعباني ده داخلاني كما سبق في الوضوء وكما سيأتي في المسح انهما يمسحان ايضا هنا. فاذا يجب ان يكون ساترا لمحل الفرض هذا الرابع الشرط الخامس والا يكون عاصيا بلبسه الا يكون عاصيا بلبسه كما لو لبسه وهو محرم ان لا يكون عاصيا باللبس وغندكر ليكم الفرق بين امرين الا يكون عاصيا بنفسه كيف عاصيا بلبسه ممكن الانسان يكون عاص بلبس الخوف؟ نعم متى اذا كان محرما لان المحرم لا يجوز له لبس الخفين ولا الجوربين كما هو معلوم. وانما رخص له في لبس نعلين بشرط الا يكون النعلان ساترين للقدم النعل يمشي فيهما فقط والا يكونا ساترين للقدم مغطيين اه للرجلين اذا اذا كان لبسهما فيه معصية اللبس نفسو فيه معصية فلا يجوز المسح عليهما لان الرخصة لا تكون في المعصية اي في المحل الذي فيه المعصية وذلك مثل لو لبسهما وهو محرم ما لم يجد غيرهما الا كان واحد محرم ولم يجد نعلين في الزمن الأول هذا كان قد يحصل وقد يحصل في زمننا شخص محرم ولم يجد نعلين يلبسهما ما عندوش ليس عنده الا خفان فهذا الذي لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين يجوز وبالتالي يجوز له المسح عليهما. اذا رخص له في اللبس رخص له في المسح واذا لم يرخص له في اللبس لا يرخص له في المسح وضع اذن الشرط الخامس الا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم لا المسافر اما المسافر الذي عصى بسفره فهل يجوز له مسح على الخفين؟ اه نعم يجوز فرق بين الامرين لان المسافر ليس عاصيا بلبس الخفين هدا كنقصدو المسافر سفر معصية وانما هو عاص لسفره. اذا المسافر سفر معصية كالعبد الابق مثلا عبد هرب من سيده عبد اب قارب من سيده هرب من سيده مسافة تعد سفرا هو مسافر ولا لا؟ والسفر ديالو يعتبر معصية لانه هرب من سيده وهذا لا يجوز له او من سافر الى مكان لمعصية الله تعالى. سافر الى بلاد الكفر او نحو ذلك للمعصية فهذا عاص بسفره لكن هل هو عاص بلبس الخفين؟ لا ليس عاصيا بلبس الخفين فيجوز له المسح. ففرق بين العاصي باللبس والعاصي بشيء اخر كما لو كان احد متلبسا بمعصيات ما من المعاصي واراد ان يتوضأ فوضوؤه صحيح وهو اثم على معصيتي فهنا الجهة منفكة هذا مبني على ايش؟ انفكاك الجهة جهة النأي وجهة الأمر جهة النهي غير جهة الامر جهة المفكك هاد جهة السفر سفر المعصية وحدها وجهة الامر بالوضوء جهة منفصلة عنها. لذلك يجوز له المسح هنا وقد سبق معنا تقرير هذا في ان المالكية يجوزون اه الترخص على الرخصة ولو كان السفر سفر معصية لان الرخصة ليست متعلقة بالمعصية. وانما هي بجهة منفكة. ولذلك من كان مسافرا هل يجوز له وان يترخص بقصر الصلاة نعم على المشهور يجوز. وهل يجوز له ان يفطر في رمضان؟ على المشهور في المذهب يجوز في ذلك خلاف مشهور انه يجوز لان الرخصة ليست متعلقة بالمعصية بل الجهة منفكة وقد اشار اليه في المراقي بقوله لما تحدث عن الرخصة قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه المأذون يشمل المباح والمندوبة والواجبة. جزما وغيره غير المأذون فيه وهو المكروه والحرام فيه تردد والمشهور الجواز اذن الشرط هنا الخامس ان لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم لان القاعدة عندهم في الباب ان ما ابيح في الحضر يباح في السفر كيفما كان كل ما ابيح في الحضر فانه يباح في السفر. مثلا اكل الميتة للمضطر اكل الميتة للمضطر يباح في الحضر واحد في الحذر. لم يجد ما يسد به رمقا. اما ان يأكل ميتة او خنزيرا والا مات في الحضر يجوز له ان يترخص بأكل ميتة يجوز. فيجوز له هذا في السفر فكذلك اذن يرحمك الله. هاد الرخصة لي هي المسح على الخفين لما جازت في الحضري جازت للسفر اه يشترط ايضا الا يلبسه لمجرد المسح عليهما مترفها بذلك قالوا في المذهب عندنا يشترط الا يلبسهما مترفها اش معنى مترفها مثلا كأن يلبس الخفين بقصد المسح عليهما هذا هو قصده اراد ان يلبس الخفين لا لحاجة اليهما باغي غير باللي يتوضا يجيه الأمر سهل ويمسح على الخفين هادي صورة من صور الترفه مثلا او يريد ان ينام به ما بغا يدفي رجلو وينعس سخون مزيان غادي ينعس ويتغطى وغيدفي رجلو مزيان ويزيد يلبس الخفين حتى هذا عندهم يعد من الترفه لا يجوز له ذلك نعم قالوا ان لبسهما لشدة البرد هادي حاجة لا اشكال يجوز المسحوق لكن يريد ان ينام بهما آآ لزيادة الترفه يعني مع كونه مغطى بثوب او قصده انه عند الاستيقاظ لصلاة الفجر يمسح عليهما يريد ان يترخص او نحو هذا قالوا لا اذا كانت فوهان فلا. اما اذا كان مسافرا او احتاج الى اللبس في الحضر فيجوز واعلموا انه على كل حال عندنا في المذهب المسح على الخفين خلاف الاولى. هو رخصة وامر جائز ولكنه خلاف الأولى الأفضل عندنا هو غسل الرجلين جائز ورخصة وهو خلاف الاولى فالافضل الغسل ازالتهما وغسل الرجلين افضل لكن من مسح عليهما بالشروط المذكورة اجزأه ذلك. هذا هو المقصود. اجزأه ذلك لكن بشرط ان ينوي الفريضة كما هو معلوم. ولذلك هنا ورد عليهم ايراد قيل لهم كيف تقولون ان المسح جائز فقط؟ وتقول النية فرض فجعلتم النية واجبة في امر جائز فأجابوا عن ذلك قالوا اختلفت الحيثية حنا كنقولو المسح على الخفين جائز من حيث اه انه لو لو فعل ذلك لاجزأه وصحت صلاته. فالجواز عندنا من هذه الحيثية ولكن من حيث ان صحة الصلاة تتوقف على المسح لمن كان لابسا للخفين ولم يغسل رجليه واحد توضا وكان لابس الخفين وماغسلش رجليه لا تصح صلاته الا اذا مسح فقالوا من هاد الجهة عاد قلنا يجب عليه ان ينوي ان ينوي المسح نيابة عن الغسل فقالوا هادي هي جهة الوجوب وجهة الجواز جهة اخرى وهي الجهة الاولى التي ذكرنا اذا الا يلبسهما لمجرد المسح عليهما مترفها ويشترط ان يلبسه على طهارة مائية كاملة اولا قالوا هذا كل واحد منها يعد شرطا الى بغينا التفصيل ان يلبسهما على طهارة احتراز احترازا ممن لبسهما وهو محدث حدثا اكبر وصافي فلا يجزئه قطعا هذا واحد والتاني طهارة مائية. احترازا من الطهارة الترابية فمن كان متيمما لفقدان ماء او لعدم القدرة على استعماله ولبس تيمم ثم لبس الخفين وهو على طهارة ترابية. واضح بالتيمم وبعد ذلك حضر الماء كان فاقدا للماء تيمم صلى ولبس الخفين وهو على قبل ما يصلي يلبس الخفين لانه عندنا الا صلى زالت الطهارة نعم ولذلك فصلوا هنا قالوا ان لبس الخفين بعد الصلاة تيمم وصلى وعاد لبس الخفين فقد لبسهما على غير طهارة اصلا هذا تيمم لبس الخفين وعاد صلى. اذا لبسهما على طهارة لكنها طهارة ترابية فلا يجوز. وجب ان تكون الطهارة مائية واخذوا هذا من حديث المغيرة بن شعبة الصحيح قد سبق في البلوغ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ اه هم المغيرة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا قوله فاني ادخلتهما طاهرتين. الظاهر انها طهارة مائية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تيمم قبله اذا ادخلتهما طاهرتين بمعنى انني توضأت وغسلتهما غسلت الرجلين وعاد لبست الخفين والمعترضون في هذا لان المسألة فيها خلاف واش يشترط في الطهارة تكون مائية ام تجزئ الترابي؟ اختلف اهل العلم في هذا لي كيقولو يجوز المسح على الخفين سواء لبستهما على طهارة مائية او ترابية عموما يستدلون بالعموم كيقولو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني ادخلت ما طاهرتين قالوا والمقصود بالطهارة هنا الطهارة الشرعية طاهرتين اشمن طهارة هادي؟ الشرعية لأنهم اجمع العلماء متفقون ومجمعون على ان من غسل رجليه شوفوا لاحظوا ان من غسل رجليه نظفهما تنظيفا كاملا تاما ولبس الخفين ولم يكن قد تطهر ما طهرش كان غسل رجليه غاسلهم مزيان منظفو مزيان ولبس الخفين دون نية الطهارة هل يجزئ بالاجماع بالاجماع لا يصح مسحه فإذا قالوا المقصود بالطهارة الطهارة الشرعية والطهارة الشرعية كما تحصل بالماء تحصل ببدنه وهو التيمم لكن المشهور عندنا في المذهب انه خاص لابد تكون طهارة مائية ان يكون قد غسل رجليه ولا يقول به غير المالكية خاصة بالمذهب اذن وان يلبسهما على طهارة مائية لا ترابية الشرط الاخير العاشر كاملة ان تكون الطهارة المائية كاملة. احترازا من ماذا؟ احترازا مثلا مما لو توضأ وغسل الرجل الاولى ولبس خفها ثم غسل الرجل الثانية ولبس خفاها فان الخف الاول لبسه على طهارة مائية غير كاملة لانه لم ينتهي من وضوءه بعد وقالوا لا تحصل له الطهارة اللي هي وصف الحكم مقدر قيامه بالاعضاء قالوا لا تحصل هذه الطهارة الحكمية الا بعد الفراغ من الوضوء. حتى ينتهي من الوضوء عاد كنحكمو بأن فلانا قد صار طاهرا وهو كذلك. واحد يتوضا غسل بعض الأعضاء وتوقف ولم يتم هل نصيفه قبل اتمام الوضوء بانه متطهر شرعا ابدا اذن مازال الحدث قائما بتلك الاعضاء فلا يعتبر متطهرا طهارة كبيرة حتى ينتهي من وضوءه. اذا فهذا الذي غسل الرجل اليمنى ولبس خفها. قبل ان يغسل اليسرى لبس الخف قبل كمال طهارتي قبل تمامها فإذا لا يجزئه كذلك ما لو نكس الوضوء واحد بدا بالرجلين مثلا غسل رجليه هما لولين لبس الخفين وعاد كمل الوضوء ديالو نكس خالف الترتيب من فوق الترتيب بين الفرائض معلوم انه سنة سنة وليس فرضا فخالف الترتيب بين الفرائض هل يجزئه؟ لا يجزئه ماشي من حيث انه خالف الترتيب ولكن من حيث انه لم يلبسهما على طهارة كاملة. وضح المعنى اذن لابد ان يلبسهما على طهارة كاملة قالوا اذا هذه هي الشروط اه التي اه اشترطت على المشهور لجواز المسح على الخفين من لبس الخفين بهذه الشروط العشرة جاز له المسح قال الشيخ رحمه الله وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. وله اش كتستافدو من العبارة له الجواز الرخصة وله اي يرخص له وقد عبر بها الشارع قال لك وله ان يرخص له للماسح لماذا قالك لأنه را غايجي في باب في باب جمل غيصرح بذلك غيقولينا آ المسحور الخفيني رخصة فلذلك فسر هنا بالترخيص وله ان رخص له اي للماسح او للمتوضئ عموما ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر هو المسح على الخفين في السفر اكد لان المسح على الخفين في السفر مجمع متفق عليه وفي الحضر فيه خلاف روي عن مالك روايات مختلفة في الباب فقد روى عنه غير واحد من اصحابه من تلاميذه انه لا يجوز المسح على الخفين الا الا في السفر ورويت عنه رواية اخرى وهي التي شهرت من بعد في المذهب انه يجوز المسح في السفر والحذر. فقالوا كان الشيخ خصو يقول وله ان يمسح على الخفين في السفر والحضر ميقولش في الحضر لأن السفر اكدوا من الحذر السفر مجمع عليه والحذر فيه خلاف فإذا الشيء يقتضي ذلك ان يقدم السفر اللي هو متفق عليه ويؤخر الحذر فعكس رحم الله قال في الحضري والسفر قالوا اجابوا عنه قالوا الواو لا تفيد ترتيبا ولا شيء الواو تدل على مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا اذن فقصد رحمه الله انه يجوز مسح الخفين على المشهور سواء اكان الماسح حاضرا او مسافرا مطلقا طيب هل للمسح وقت عندنا في المذهب له ان يمسح في الحد الوسط المشهور في غير المذهب وهي رواية عندنا في المذهب وهو قول عندنا في المذهب هو التوقيت فالمتوضئ او الماسح يمسح في الحضر المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام لكن المشهور في المذهب ان المسح غير مؤقت لا في الحضر ولا في السفر هذه رواية عن مالك وهي التي شهرت في المذهب. ان المسح على الخفين الى توفرت الشروط ليس مؤقتا ليس له حد فله ان يمسح ما شاء في الحضر والسفر دون توقيت والرواية الاخرى عن ما لك رحمه الله وهي غير مشهورة انه في الحضر يوم وليلة وفي السفر ثلاث ايام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة او غيره رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع ايامنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وفي الحديث الآخر ايضا ذكره الحافظ في بلوغ المرام وصحيح اه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام في المسح على الخفين اه لكن هاد الاحاديث التي وردت في الباب هي عند اه بعض المحدثين لا تصح وعند ائمة المالكية التقدير هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما وسقوط التوقيت فيه قلنا على المشهور انه يحد بيوم وليلة للمقيم وفي ثلاثة ايام للمسافر وهذا هو قول الجمهور التي غير معتبرة واستدلوا على ذلك ببعض الآثار مثلا قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يرى ويجوز المسح على الخفين دون توقيت وثبت انه مسح على الخفين من الجمعة الى الجمعة اسبوعا كاملا ونحو ذلك من الاثار التي تنافي هذا التوقيت فرجحوها على هذا اذن الشاهد يقول وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما ما لم ينزعهما فإذا نزعهما بلى فقد انتهت مدة المسح. اذا لاحظ الشيخ باش قيد المسح ما قيدوش بوقت. ما قالش لك ثلاث ايام ولا اسبوع ولا له ان يمسح ما شاء. متى يبطل المسح عندنا اذا نزع الخفين او احدهما الا نزعهم بجوج ولا نزع غي واحد الى نزع غي واحد بطل المسح طيب اذا نزع الخفين او نزع احدهما بطل المسح هذا امر لا اشكال فيه بطل المسح لا يجوز له ان يمسح الصلوات المستقبلة. لكن هنا اريد امر وهو اذا نزعهما وكانا متطهرا. كان موضي ونزع الخفين فهل يبطل وضوءه ام لا عندنا في المذهب ثلاثة اقوال المشهور منها ما سأذكره القول الأول بعدا القول الأول انه لا يبطل وضوءه مطلقا والقول الثاني انه يبطل الوضوء مطلقا بنزع احد الخفين او هما معا والقول الثالث انه ان نزع الخفين فاما ان يتدارك ذلك ان يتدارك غسلهما في الزمن الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل بمعنى ان لا يحصل فصل طويل. حفاظا على الموالاة فإن تدارك غسل الرجلين قبل مرور هذه المدة الفاصلة الطويلة صح الوضوء بمعنى يبني على ما سبق واحد كان موضي نزع الخفين ملي نزع يمشي غسل رجليه مباشرة والفصل اليسير الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدل مغتفر. لكن ان طال الفصل عليه ان يعيد الوضوء يستأنف الوضوء يبتدأ الوضوء من من اول الأمر قال رحمه الله ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة هنا رحمه الله اشار الى بعض الشروط لي ذكرنا دكرنا عشر شروط. كلام هذا اشار فيه الى بعض تلكم الشروط. لاحظوا اش قال اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما اذن استفدنا منو انه لبسهما على طهارة وان الطهارة مائية وقوله في وضوء تحل به الصلاة استفيد منه انها كاملة. اذا الشيخ رحمه الله صرح بشحال من شرط بتلاتة الشروط ان يلبسهما على طهارة مائية كاملة هادي تلاتة هي لاش نرحب بيها في قوله رحمه الله اذا ادخل فيه بالجن بعد ان غسلهما اذا استفدنا من ذلك انه لبسهما على طهارة ومائية وقوله في وضوء تحل به الصلاة استفدنا منو انها كاملة لأن شنو الوضوء الذي تستباح به الصلاة؟ والوضوء الكامل الى واحد غسل جميع الأعضاء الا الرجل اليسرى هي اللخرة مازال ما غسلهاش هل هذا الوضوء تستباح به الصلاة؟ لا وانما اللي كتحل به الصلاة هو الكامل فاستفيدت هذه الثلاثة الأخيرة من كلامه رحمه الله قال فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما. بمعنى هذا اللي توفرت فيه هاد الشروط مع الشروط التي زدنا على المشهور هذا هو الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما. شنو مفهوم عبارة احدث وتوضأ؟ اولا احدث قصد حدثا اصغر لقوله وتوضأ احدث حدثا بدليل انه قال وتوضأ لأنه هو الحدث الأصغر. مفهومه انه اذا احدث حدثا اكبر فيجب عليه نزعهما يجب عليه ان ينزعهما وان يغتسلا وان يغسل الرجلين معا. وقد جاء هذا في الحديث الذي اشرت اليه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. كما قال الصاحبي الا من جنابة. اذا كانت الجنابة وجب نزعهما والاغتسال قال فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلاش معناه والا فلا وان اختل شرط من الشروط فلا ان لبسهما على غير طهارة فلا يجزئ المسح ان لبسهم على طهارة غير مائية فلا يجزئ المسح ان كانت غير كاملة لا يجزئ المسح وقس على ذلك الشروط الاخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله اذن هذا حاصل ما ذكر الشيخ هنا ثم قال رحمه الله وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من ذلك الى اخره نرجع ان شاء الله الى الدرس الآتي من بامر نعم سيدي قال المصنف رحمه الله تعالى وباب في المسح على الكفين قال وما يبطله وبعد شروطه وصفته وما يمنع من المسح وما يمنع مصر هذا هو لي غيختم به ان شاء الله. اذا كان على الخف طين او نجاسة. الى كان الى كان الخف مغطى بشيء. اي شيء بين المسح وبين الخف يحول طين او نجاسة او غير ذلك مما او ثوب فلا يجوز قال وابتدأ وابتدأ بحكمه فقال وله اي ورخص للماسح المفهوم من السياق رجلا كان او امرأة ان يمسح على الخف ويروى على الخفين. وانما قدرنا ورخص هنا ليوافق قوله في باب جمل والمسح على الخفين رخصة وتخفيف وهي ما شرع على وجه التخفيف والمسامحة وينوي بمسحه الفريضة. مم والاصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام. ولا تختص الرخصة بالسفر بل تكون في الحظر والسفر المباح على المشهور من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان ما لم ينزعهما فإذا نزعهما بطل المسح بلا خلاف وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن اخر غسلهما اذا بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء والناس يبني طال او طال او لم يطل. واذا خلع احدى خفيه خلع الاخرى وغسل رجليه ولم يجزي المسح على احداه ولم يجوز ولم يجز المسح على احداهما وغسل الاخرى. حسبه لاحظ قال فاذا نزعهما على المسحوب لا خلاف واضحة بمعنى المسح فيما يستقبل من الصلوات بطلة خاصو يعاود يتوضا ويغسل رجليه ويلبسهم عاد ممكن يمسح في الصلوات الآتية هادي معندناش فيها اشكال شنو الصورة لي فيها تفصيل؟ هاد الوضوء ديالو لي هو نزعهما وهو متطهر واش باقي وضوء ولا نقض الوضوء؟ هذا هو لي فيه التفصيل قال وتلزمه المبادرة لغسل رجليه بالنسبة للوضوء اللي هو موضي امتى تلزمه المبادرة لغسله؟ اذا نزعهما وهو متطهر اما اذا نزعهم وهو محدث بلا ما يبادر لغسل الرجلين لانه لا لا ينفعه خاصو يتوضا كامل هداك اذا تلزمه المبادرة الاستراتيجية ان كان طاهرا ونزعهما وبغا يحافظ على الوضوء ديالو وهذا على المشهور راه عندنا قولان اخران كما ذكرتم وتلزمه المبادرة لغسل الرجلين. فإن اخر غسلهما كان متوضئا ونزع الخفين. واخر غسل الرجلين بقدر ما تجف فيه اعضاء المعتدل زمن المعتدين قال فان اخر غسلهما عامدا هذا الشرط لابد منه عامدا اما ان كان ناسيا فلا بأس وقتما تذكر يغسل رجليه بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء لان هذا العامل داخل في قول ابن عاشر رحمه الله ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب الموالي يكمل ذاكر فرده بطول الشاهد وهذا. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. هذا هو الشهيد اذا اذا نسي هذا فقط سيغسل الرجلين ولن يستأنف الوضوء لانه بمثابة الناس لفرض من فرائض الوضوء واحد كان كيتوضأ ونسي ولم يغسل رجليه او احداهما او طال الفصل عندنا في المذهب يغسل ذلك المنسية فقط ذاكر فرضه مع طول يفعله فقط ذلك الفرد وحده ولذلك قالك الشيخومة هنا فإن اخر غسلهما عامدا مفهوم قوله عامدا انه ان اخر ناسيا يغسل الرجلين فقط قال بقدر ما تجف فيه اعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء هذا خاصو يستأنف الوضوء يعاود الوضوء من جديد ايلا كان عامدا وبقدر اذن استفدنا من ذلك انه الا كان قبل هذا المقدار بمعنى حافظ على الموالاة على الفور فيجزئه لكن اذا طال الفصل وهو عامد فيجب ان يستأنف الوضوء. مفهوم قوله عاميد الناسيا يفعل ذلك المنسي فقط لي هو غسل الرجلين قال والناس يبني طال او لم يطلها وذكره. نسي يبني على ما تقدم. اش معنى بني؟ يعني يكمل وضوءه البناء مقصوده ان يفرعا على ما سبق راه غسال الاعضاء بقاو ليه غير الرجلين اذن غيكمل الرجلين طال الفصل او لم يطول الفصل ذاكر فرضه بطول افعله فقط قال واذا خلع احدى خفيه خلع الاخرى وغسل رجليه مثلا واحد ضراتو شي حاجة فرجلو حيد غي خف واحد اش يلزمه؟ يلزمه ان يخلع الاخرى باش تيغسل رجليه بجوج ماشي نقولو ليه غسل غير رجل وحدة لي خلعتي ليها الخف. لا لزم ان تخلعهما معا لتغسل الرجلين معا ولم يجز المسح على احداهما وغسل الاخرى. يعني ما نقولوش ليه غسل غي هاديك لي حيدتي ليها الخف وهاديك خليها لأنه اه سيكون المآل ملي غادي يحيد هادي ويغسلها والأخرى خلاها اذن شنو الذي حصل بعد ذلك؟ انه في وضوءه غسل رجلا مسح على رجل وهذه الصفة بدعة غير موجودة في الشريعة معندناش هاد الصفة في الشريعة فسيؤدي هذا الفعل الى صفة محدثة لا غير واردة في الشريعة اذا هذا القول اللي قال لك الشيخ هو راه قال لك اه هذا القول هو المشهور وعندنا قول اخر انه يبطل وضوءه مطلقا وقول اخر لا يبطل وضوءه مطلقا قالوا نزع الخفين ليس من نواقض الوضوء كحلق الشعر كما لو ان احدا توضأ ومسح على رأسه وهو ما زال على طهارة مشى عند الحلاق وحلق راسو هل نقض وضوءه بحلق رأسه؟ لا ما زال متوضئا كذلك قالوا هنا هذا لي قالوا بأنه لا يبطل الوضوء قالوا مسح على الخفين اذن صار طاهرا حكما شتي ملي مسح الخفين صار متصفا بالطهارة الشرعية فهو طاهر حكما ونزع الخفين قالوا لا دليل من الشرع يدل على انه من من نواقض الوضوء وبالتالي فهو على طهارة كما لو لو حلق رأسه الذي مسح عليه لكن لما يستقبل من الصلوات لا يجوز له ان يمسح حتى يلبسهما على طهارة مائية وضع الفرق اذا فهي ثلاثة اقوال اشار اليها المحج. قال وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح ان يكون جلدا طاهرا مخروزا نعام اهاه اهاه اه نعم هو ما زال على طهارة على هاد القول التالت مازال على حتى يحصل ناقض من نواقض بول ولا غائط ولا كدا ملي يبغي يتوضا الوضوء الآتي لا يجوز ان يمسح هذا هو المعنى الو ان يكون جلدا طاهرا مخلوزا ساترا لمحل الفرض. يمكن ان يكون جلدا وطاهرا. طاهرا هي من الشروط التي اشترطها ايضا هنا. اشمعنى طاهرا لا يكون نجسا ولا متنجسا ان لا يكون نجسا بذاته بمعنى متلا كما لو كان الجلد جلد خنزير او جلد ميتة لم يدبغ لان الذي يعتبر عندنا نجيسا فلا يجوز لانه هو بذاته هذاك نجس. او متنجسا الجلد طاهر في الاصل لكن حلت فيه نجاسة كبول او غائط او نحو ذلك من قال وخمسة في الماسح الا يكون عاصيا بلبسه ولو مترفها بلبسه هذا بوحدو الا يكون عاصيا بلبسه واحد ولا مترفها بلبسه هذا جوج ها هو الشيخ هنا وضح لك قال لك اش معنى ولا مترفها شو الحاشية قال لك احترازا مما اذا لبسه ليدفع عنه مشقة غسل الرجلين او لحناء في رجليه مرا لا دايرا الحنة وخافت لتمشي ليها الحنة تغسل رجليها وتمحى ليها الحنة لبسات الخفين باش تبقى الحنة محافظة عليها او لبسه لينام فيه او لخوف براغيث يعتبر مترفها فانه لا يمسح عليه لوجود الترففات الصور. قال فان مسح عليه لم يجزه ويعيد ابدا يعيد الصلاة ابدا الا كان صلى به واما لبسه هادي يعني هادي هي الصور المجوزة لاتقاء حر او برد او خوف عقارب ماشي براغيث البراغيث اما العقارب هي لي هي لي كتأدي قالوا او خوف عقارب او اعتاد لبسه واحد مولف كيلبسو يعني او لبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسح عليه في هذه الأحوال. ولاحظ قال لبسه لاتقاء حر او برد هذا حاصل نعم الخف كما يلبس الثياب كلها كما تلبس الاتقاء الحار راها تلبس للبرد تلبس لاتقاء الحر لمن الف ذلك الناس اهل الصحاري واللي كتكون الأماكن عندهم في الغالب حارة يلبسون الثياب اتقاء للحر سرابيل تقيكم الحرة وتقيكم بأسكم تقيكم الحر ايها البرد من باب اولى فحذف العاطف والمعطوف فإذا راه الثياب كما تقي البرد تقي ولكن اكثرنا لا يعلمون زيد وان يلبسه على طهارة مائية كاملة ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة الا الثلاثة الاخيرة. ما اياها قال لك واحد شي تما ولو غسلا. اش معنى طهارة مائية طهارة مائية اما توضا الوضوء الصغير ولا الوضوء الكبير يما الوضوء اما انه توضأ او اغتسل ماشي ولا غسلا ولو غسلا ولو غسلا لان الحاشية عندنا فيها ولاء نعم قال ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة كان جنبا اغتسل ملي سالا الاغتسال لبس الخفين يجوز اه نعم لانه متطهر طهارة مائية او توضأ ولبس الخفين فهذه طهارة مائية. عندكم ولو غسلا ياك؟ نعم زيد ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة الا الثلاثة الاخيرة فقال وذلك اي المسح المرخص فيه اذا ادخل الماسح فيهما اي الخفين رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فان قوله غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة وكونها مائية. وقوله تحل به الصلاة ومع انا كونيها كاملة. هم. واحترز به عما لا تحل به الصلاة لا تحل به الصلاة كالوضوء للمتبرد. للتبرد. للتبرد نعم. كالوضوء للتبرد ومثل غسله وحتى توضأ بهذه الليلة يعني سمعني توضأ اغسل اعضاء الوضوء لكن بقصد التبرد فهذا لا تحل به الصلاة لأن النية غير موجودة نعم قال ومثل غسلهما في الوضوء الذي تحل به الصلاة غسل الذي تحل به الصلاة غسلهما في غسل الجنابة. فهذا الذي ادخل رجليه في الخف الى اخره هو الذي يرخص له اذا احدث بعد ذلك الحدث الاصغر. واراد ان يتوضأ مسح عليهما. وهذا غير كاف في رخصة المسح بل لا بد من اجتماع الشروط المتقدمة كلها. هم. وانما قيدنا بالحدث الاصغر احترازا من الحدث الاكبر فانه مبطل للمسح لوجوب بالغسل عليه والا اي وان لم يكن كذلك بان لبسهما على غير طهارة او على طهارة ترابية او على طهارة مائية قبل كمالها فهذا لا قاسوا له المسح سبحانك الله اه نعم غي نتأكد من الصورة ازالهما ولبسهما وهو مازال على نفس الطهارة المائية. نعم لا يجوز له المسح بلا اشكال اه نعم يجوز له المسح عن المالكية وبلا اشكال لأن دابا المعتبر عند اللبس الشهيد عندنا هو ملي يلبس عند لبس الخف واش لبسه على طهارة مائية ام لا؟ هذا هو المعتبر ان لبسهما على طهارة جماعية تحقق الشرط سواء حيد هادو وزولهم لبس وحدين خرين او لبس واحد وعاود لبس واحد من فوقو الشاهد عند اللبس يشوف واش هو على طهارة مائية كاملة ام لا ان كان على طهارة مائية جاهزة ان يمسح على وخو فوخة خف اه نعم يجوز هو نفس ما ذكر اذا لبسهما معا على طهارة مائية يجوز نعم نعم يجوز تفضل اهاه مم في هذه السورة خلاف عن المشهور في المذهب لا لا يجزئه لا يجوز اذا انكشف شيء من الرجل مما يجب غسله يعتبر ذلك نزعا نزعو نوعا اما بجزئي ولا كلي هذا يعتبر عندهم نزعا نعم شنو هو اهاه باعتبار ماذا لم افهم اه نعم نعم اتكلم عليه شرف خليل وكذا في التفصيل في المطولات تكلموا عليه ان كانت به ثقوب ام لا؟ عموما ان كانت يسيرة لا تخرجه عن كونه خفا فلا بأس. وان كانت كثيرة جدا ولا بينة ظاهرة واضحة فلا يجوز ان كانت ثقوب يسيرة جدا فهي معفو عنها والا فلا القدم لا لا لا يجوز اذا كان كبيرا يظهر القدم كله لا يجوز لانه خرج عن كونه خفا له صار شيئا اخر الخف الاصلي ان يكون ساترا والثقب اليسير الذي لا يخرجه عن الستر والتدفئة المقصودة به هذا لا اشكال فيه. لكن اذا صار مثل هذا اذا لم يكن ساترا مم ان كان نعام لا لا يخرجه دابا المدام يسيرا لا يخرجه