هذا هو عبد الحكيم السيارة كوتي في حاشيته على شرح القرب على الشمس حاشيته من اشهر الحواشي على شرح الشمسية اشهرها تقريبا فكنلقاو كثير قال عبد الحكيم قال هو هذا تبادل الامر في قول وتبادر علامة قوله تعالى وشاورهم في الامر الذي تعزم عليه التلويح من قبيل المجاز اطلاق جسمي السبب يعني مسبب على ان الفعل يجب تكن من اثارك فهل لا يأتي به الا اذا وجد نص جديد او يأتي به بالامر الاول اختلفوا هاد الخلاف مبني على اش؟ على ان الامر للفور على القول الاول اللي سبق معنا مازال من لم يعزم لا يجوز له التأخير اذن هذا قول ثابت شرط في جواز للتأخير اذن الشاهد القول الخامس في المسألة وهو قول الباجي والقاضي ابي بكر الباقلاني انه انه حقيقة الفرق بينهم ان المتكلمين يقولون ان كلام الله معنا قائم بذاته مفرد عند الفاظ الحروف وواحد في ذاته لا تعد فيه ترى انه يسمى امرا ونهيا وصبرا وغير ذلك بحسب تعلقاته ومتعلقاته ومن ارسله لله دينه يدرى الشارع وجوه وفي التبادل حصول الاعرابي اشتركوا فيه وقيل انهم اشتركوا لأنه قال رحمه الله الامر سبق في الدرس الماضي تقرير اول ابيات اقليم المراد بالامر الله تعالى اعلم في كشاف قال في تفسير الاية تأمرون تأمرون من امر او من الامر الذي هو ضد النعيم جعل العبيد امنين وربهم مأمورا لما استودع عليه من فرط الصيغة بحسب تعلقاته ومتعلقاته اذن لاحظ هذا هو معنى الكلام النفسي هذا زيادة شرح ذاك الكلام النفسي لي كتسمعو واضح؟ اش كيقولون؟ يقولون ان كلام الله عموما ماشي غير الأمر كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس ياك وهو واحد اش معنى وهو هداك المعنى واحد عندهم قالوا وهو واحد في ذاته لا تعدد فيه غير انه يسمى امران ونهيان وخبران وغير ذلك بحسب تعلقاته ومتعلقاته اذا كلام الله تعالى معنى قائم بذاته جل وعلا وهو معنى واحد ولذلك في تقسيمهم للكلام الى امر ونهي دعاء ونداء وخبر واستخبار كما سبق في الورقات هذا بحسب تعلقاته ومتعلقاته. اما من حيث هو فانه واحد بمعنى ذلك الكلام اللي هو معنى قائم بيد الله شيء واحد ان عبر عنه بصيغة الامر يسمى امرا وان عبر عنه بصيغة النهي يسمى نهيا. وان عبر عنه بجملة خبرية يسمى خبرا. صافي هي العبارات لي كتختلف. اما هو شيء واحد لا يتعدد هكذا يقول وعندهم وقت المعنى القائم بالنفس المجرد على الصغار من هنا قسم الامر الى نفسي ولفظي عندهم ما ذكر وهو محل بحث اذن شناهو لي كينقسم عندهم الى امرنا ايه وخبر الاستخبار اللفظي اما النفس شيء واحد لا ينقسم اصلا قال ولذلك غنجمعها ان شاء الله بناء على ان ما ما يبين هذا اكثر هو غيجي معنا في الصرف الآن بناء على ان الامر نفسي اختلفوا هل للامر صيغة؟ واحد الخلاف مبحات في الاصول شنو هو؟ هل للامر صيغة ام لا؟ واش الامر راه عندو صيغة ولا ماشي ما عندوش صيغة هذا الأمر النفسي هو لي اختلفوا فيه قيل نعم له صيغة وقيل لا ليست له صيغة اما الامر اللفظي فبالاجماع عندو صيغة لانه لفظي لكن نفسي اختلفوا واش عندو صيغة ولا لا وسيأتي ذلك قال النفسية عندهم ما تصيب ومحل بحث الدال عليه فصيغة الفعل ومحل بحث الاصول شرع الناظم بقوله هو اقتضاء فعل غير كاف فعلينا بنحو المراد بالمتكلمين هنا فهاد السياق اي الباحثين في العقائد وهو بحث الباحثين في العقائد او علماء الكلام والمراد بعلم الكلام عندهم اصول الدين مسائل الاعتقاد قال لان الامراض النفسية واقتضاؤهم اي طلبوا تحصيل يعني من غير يكفي فعليه بغير كف ودعوة المؤمن لا بغير كفة كفة فيها الأمر كف انت وفي هذا للمؤنثة المخاطبة بغير كفة ودعوة نور العلي بغير كفة ودع وذر وخل ونحوها تناولوا ما ليس بكف فيتناول ما ليس بكف فقم بمعنى كلامو رحمه الله اش كيدخل فيه عموما التعريف ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه الأمر الذي ليس كفا مثل قوم وصم وصل ويدخل فيه ما هو كف متل دار ودعوة خلي بمعنى عموما الامر كيكون فيه جوج حوايج ما طلب حصول شيء فعل غير كف متل قوم اكتب ادخل اخرج الى غير ذلك لان هذا طلب فعل غير ترك لا فعل غير تركي ويدخل فيه ما هو ترك مثل دار ودع وخلي هذان داخلان في الامر والذي يخرج هو تتكاسل لا تترك كذا الى غير ذلك انا فيتناول اش معنى اشناهو اللي يتناول؟ اي التعريف عموما دابا الآن انتهى من شرحه قاليك اش كيدخل فالتعريف عموما فيتناول الامر نوعين النوع الاول قال ما ليس بكف كقوم ها واحد وزدنا واعتن وما وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه فانها اوامر فانها اوامر. مم. بخلاف لا تفعله فليس بامر البردان. نعم ولا تفعل واحدة. ومدلول كف الأمر هذا ومدلول كف ولا تفعل واحد. نعم. يرد عليه تارة دلوا عليه تارة بلفظ ويسمى امره بلفظ ذات فعلى نعم المدلول واحد لا احد الا قلت لك الجمل كف عن التكاسل لا تتكاسل شنو الفرق بين المدلولين بين المعنيين؟ واحد كف عن التكاسل لا تتكاسل مثل الواحد. لكن في الاول عبر عنه بالامر يفتن عبر عنه بالنهي. ففي الاول يسمى امر في الثاني والمدلول كل واحد هو المعنى قال ولو معروفة في اصله لن يسلم لا نسلم ان نكف امرا حقيقي كقول ابن سينا فيما اذكره قضية موجبة معدودة المحمول مثل زيد معدوم في قوة السالبة القائدة ليس زيت بموجود. نحسبوك دابا الآن هذا اعتراض من بني عرفات على قوله بهم ان كفار ونحوه من الامر. قال لك لا نسلم انه امر بالنهي ثم ذكر كلاما لابن سينا فيما يذكره قالك اسيدي قال ابن سينا القضية الموجبة المعدولة المحمول هادي مقرينهاش في القضية المعدولة ياك؟ اه هادي تذكر في المطولات يعني لا تناسب المنتدي القضية المعدولة المشهورة عندهم في تعريفها هذا هو المقرر في المنطق وهو ما كان السلب جزء اه احد ركنيها ان يكون السلب جزءا من الموضوع او جزءا من المحمول هادي تسمى قضية معدولة والمعدولة تاهي نوعان معدولة موجبة ومعدولة سالبة بمعنى داك السلب لا يكون لا يعتبر سورا الأسوار اللي كانت سبقت معانا لا يعتبر سورا خارجا عن الموضوع المحمول لا السلب يعتبر فيها جزءا من الموضوع او جزءا من المحمول على حساب لأن كاينة القضية لي كتكون معدولة الموضوع او كاينة معدولة المحمول او كاينة معدولة الموضوع او المحمول واضح لكن هاد هاد السب علاش كنسميوه معدولة؟ لأن فيها السلب السلب جزء من موضوع هاد السلب يعتبر جزءا من الموضوع او المحمول ولا يعتبر سورا وممكن هاد السلب يدخل عليه سلب خور فحينئذ عاد كنقولو موجبة وسادبة بمعنى ملي كيكون السلب جزء من الموضوع او من المحمول من احدى طرفيها كنقولو معدولة معدولة موجبة وخا جزء في احد موجبا فإن دخل عليها سلب اخر لي كيتعتابر سور حينئذ نقولو معدولة سالبة هادي هي اللي كتسمى القضية المعدولة راه ذكرها في ادب البحث والمناظرة كنا شرفناه هناك اذن الشاهد قال موسينا القضية الموجبة المعدولة المحمول اذن اش معنى معدولة المحمول يعني ان السلب جزء من محمولها مثل زيد معدوم هذا كلام الان بنفسنا وغيجي يعترضوا ابن عرفة رحمه الله الكلام الاتي وكونه زيد بن معنو كذا سيعترضه لان اه هاد المتال هدا اللي هو زيد معدوم فالحقيقة لا يعتبر من المعدولات اه المحمول لأن كلمة معدوم ليست جزءا من المحمول بل هي كلها المحمول زيد الموضوع معدوم محمول وللقضية المعدولة عندهم يكون السلب جزء طرفيها ماشي كيكون السلب هو الطرف لا غير جزء من الطرف ديالها جزء من الموضوع او جزء من المحمول هادي هي اللي تسمى عندهم معدولة اذا معدوم هذا المحمول يدل على على السر على النفي واضح لها وغيجي الاعتراض ديال بو عرفة اذن الشاهد هذا الآن كلام ابن سينا القضية الموجبة المعدولة المحمول مثل زيد بن معلول في قوة السالبة القائلة ليس زيد بموجود اذن وعليه الامر في قولك كفر في قوة قولك لا تفعل اذا فليس امرا هو نهي هادشي لي بغا يقولو قال هو الاعتراض ديال الان اعتراض بني عرفة هذا نقل كلام ابن سينا وسيعترضه انتهى اي كلام نسينا قال ابن عرفة وكونه زيد معدوم قضية معدودة لا يجري على المتعارف عنده المعدودة ما كان حرف الثلج جزءا من احدى من احد لكن يوجد لكن يجاوب بان ذلك انما هو باعتبار القضية اللفظية واما القضية هادا عاوتاني تقسيم اخر للقضية تقسم القضية عندهم الى لفظية وعقلية هادا تقسيم اخر قال لكن يجاب بان ذلك انما هو باعتبار القضية اللفظية يعني داك التعريف ديال المعدولة باعتبار واما القضية العقلية قال قضية معقولة فمعضلتها هي ما يكون معنى السلب جزءا من طرفيها. نعم عبد الحكيم نسبة واحد موضع للهند موضع بالهند لانه منه او سيادي كوت ما ادري بفتح الا مولاي في حاشيته على شرح الشمسية في المنطقة قال الصلاة يجب اعمار معدودة على من الصالح لان اعمال الطرف التاني هداش معدوم العمل اش معناها؟ عدم البصر قالك فلا يلي جملة وجملة دل عليه الى اخره وصف مصدر وكفي الذنوب الواحدة فعل يشمل فعل اللسان قلب الجوارح. نعم هذا الذي حدث به النفسي وما عليه الا قول طيب يعني ان ما ذكر هو تاريخ الامر النفسي ويظن بانه قول المحتضر عليه بغير حاسبه. شف لاحظ هذا التعريف القول المقتضي لفعل غير كف من دون علم شنو الذي يظهر من التعريف ظاهره ان هذا تعريف للامر اللفظي لأنه قال القول المقتدر لكن ولو وجدته شوف اسيدي ولو وجدت هذا التعريف في كلامي ولو وجدت هذا التعريف في كلام الاشاعرة ونحوهم من المتكلمين فانهم يقصدون بايش يقصدون القول النفسي ولو قالوا القول يريدون بذلك القول النفسي اذن فانتبه هل مثل هذه التعاريف على حسب على حسب المعرف بها. فان كان المعرف من اهل الكلام وقال لك الامر النفسي فلا تقل فلا تنكر عليه لانه يقصد بالقول القول النفسي مفهوم يقصد لان عندهم هوما القول اصلا حقيقة في النفس واطلاقه على اللفظ او على الأقل المشترك بينهما اذا فهو ان كان من من يقسم الكلام الى نفسه ولفظه ان يعتبروا ان كلام الله حقيقة في النفس يقصد والا راه اذا كانوا يعتقدون كلامنا حقيقة في النفس وان كلام الله نفسه قال القول المقتضيع تعريفا منه للكلام للامر النفسي فيقصد بالقول القول النفسي واضح؟ ولذلك قال والمراد بالقول النفسي زيد قال المراد بالقول النفسي لا فرق في الاقتضاء بين الجاثم وغيره بل كان الامر حقيقة في حقيقة وان كان الامر حقيقة في الجازم فقط على الصحيح. نعم. لكن المراد صيغة الافعال. مم اما لفظ الامر فحقيقة في الجاز وغيره. نعم هذا هو لي كيقصدو المادة مادة امر مادة ولي الدين في التحريض الذي هو حقيقة في الوجوب الصلة تفعل قتل لفظ الامر للفظ امر للفظ امر هو الف وهذا ليس علاش فسرها؟ قال والحد للفظ امر ولا امر وعلاش فسرها؟ قال الذي هو الف ميم راء لاش قال هكذا لئلا تتوهم ان المراد مدلوله قال لك لا اللفظ امر ولا امرين هذا هو المقصود منه وهذا وهذا ليس حقيقة في في وجود كما اوضحه القاضي ابو بكر بمعنى اش معنى يستحق في الوجود؟ بمعنى انه حقيقة فيهما في الجازم وغير الجازم الوجوب والندب يعني واما الامر اللفظي فهو اللفظ التال عليه كسيرة افعل اللفظي هو اللفظ التابلو على وقت ضعيف وهو حقيقة في اللسان مجاز في النفس لأنه متبادر عرفا وقيل بالعكس اسكت اذن هذا الأمر النفسي حقيقة في لساني الإنساني هو اللفظي النطقي مجاز في النفساني اللي هو الامر النفسي قال الاخطر ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا مشترك بينهما لان ادلة الاحكام هي كلام اللسان. نعم. وقدم الامر على النهي لانه اثبات وهو اشرف من النهي. مهم. ولو يلاحظ الزمان لان العدم سابق على الوجود وليس عند جنود الانبياء شرط عدو في واسع ذلك يعني انه ليس من شرط الامر نفسه ان كان او لفظيا وجود علو فيه ومعناه مرتبة من المطلوب منه وراجع الى هيئة الامر من شرفه وعلو منزلته لا يشترط في هذا النص على ووكل الطلب بغلظانة وقهر والهيئة في الامر من الترفع واظهار القاعة قال طاهر بن عاشور المراد من المسألة هل يشترط في تحقق مفهوم الامر العدو فاذا فرضت الصلة عن احدهما عند من يعتبره كانت التماس التماسا او دعاء ام لا يشترط؟ هم بمعنى مسألة الالتماس والدعاء راه ماشي خاصة بالعلوك وتريد التنبيه عليها في المسائل مسألة التماس الدعاء ماشي خاصة بالعلوم حتى الاستعلاء على من يشترط الاصتغال اذا اذا لم يكن اذا لم يكن هناك استعلاء بان اه لم يكن في الامر قهر وغلظ لن يكن في الامر اه غلظة وقهر فحينئذ كذلك يقسم الى التماس ودعاء يعتبر حينئذ اذا لم اذا كان للمساوي التماسا واذا كان من الادنى يعتبر دعاء. وعليه شرح قول السلم امر مع استعلاء قيل ان المراد بالاستعلاء صفة الامر اي القهر والغلظة فيسمى امر اذا مع غير الاستعلاء التماس ودعاء وقيل السين والتاء في في استعلاء زائدتان اذا امر مع استعلاء عيون صالح لهم مقالة وذهب بشري وجمهور واتباعه الى عدم اشراف شيء منهما وحجته ان الصلاة تعتبر امرا بلفظها بعض انواعها باسم الدعاء والالتماس تأدب نعم على ذلك قوله تعالى فرعون انه ولذلك في النحو في علم النحو يعتبر الكل امرا في العلم النحو فعل الامر كنقولو امر هاديك التماس ودعاء من باب التأدب وفي خارج النحو تأدبا خارجا اما في علم النحو ربنا اغفر اش كنعرفو اغفر؟ فعل امر انه قال لقومه فماذا تأمرون؟ ومع انه كان على رتبة منهم. نعم والذي يظهر ان في العالم ما ظهرته معجزة موسى تصاغرت عنده نفسه حتى رأى قومه على منه رتبة واضح هاد التوجيه هادا الآن اذا الذين قالوا لا يعتبر لا علو ولا استعلاء قالوا اذن كل ذلك يسمى امرا سواء كان من الادنى الى الاعلى ومن المساوي واستدلوا بالاية ان فرعون قال لقومه وهو يعتبر ربا لهم قال لهم فماذا تأمرون مع انهم اعلام ادنى رتبة منه. ومع ذلك قال لهم تأمرون واجيب عن ذلك هادوك اللي كيقولوا بأنه لابد من العلو او الإستعلاء باش اجابوا اجابوا بانها تأمرون اما انه من المؤامرة اي المشاورة بماذا تأمرون ان تشاورون او انه من الامر لكن لما ابهرته المعجزات التي اتى بها موسى عليه السلام ابهرته فمن فرط الحيرة والدهشة اه جعل يعني جعل قومه وجعل اتباعه في درجة الامرين جعلهم اعلى مرتبة منه لفرط الدهشة والحيرة لما رأى تلك المعجزات التي ابهرته. واضح؟ هذا من اجوبتهم يعني قال صاحب التقدير والتقدير كلامه قائلا ومعناه انه بسبب ما ظهره المعجز اظهر التواضع لملأ استمالة لقلوبهم وخاطبهم بهذا الخطاب. اظهر التواضع لملئه استمالة قلوبهم اظهر التواضع لملئه استمالة قلوبهم فسيرهم اعلى رتبة منه حينئذ قال ليس ببعيد من الصواب. مم الاعتزال وخلف الباجي قال في احكام الفصول يأمرك في قول المأمور به بالقول على سبيل الاستعلاء والقهر وعلى ذلك الفخر الرازي والامل وابن الحاجم وابو الحسين البصري من المعتزلة وغيرهم قد نسبه الطاهر ابن عاشور في حاشيته ونتبادر بالقول وعليه حمل واكثر الشراك واتفقوا في الاستعداد المراد به الاظهار. قال الصبان ويمكن جعلهما زائدتين. هذا لاحظ ملي كنقولو السين هو التاء للطلب بناء على ان المراد الاستعلاء للي هو اللي هو صفة في الأمر لكن كما قلت يمكن حمله على العلو فنجعل السين والتاء زائدتين وقال الصبان فيمكن جعلهما فائدتين فيكون جريا على ان الشرط العلو في نفسه او اللعب قال ابن عاشور بعض الخلاف ان الامر اذا اقترن بما يدل على العظمة كان امرا كاملا وان يقرأون بما دون ذلك او تجرد لم يدل حتى ولو كان من العمل الادنى هذا حتى لو كان من الأعلى الى الأدنى بناء على على من يشترط الإستعلاء الآن هاد التفريغ على قول الباجي وابن الحاجب والحازي والعامي يشرح الان من يشترط الاستعلاء؟ ولذلك قال لك ولو كان من الاعلى الى الادنى من قال نحو قول قوله تعالى نهب المأمور به لانه شاب الالتماس وفي لأنه قال وليعفوا وليصفحوا هذان امران ياك وليعفوا وليصفحوا امرا ثم قال الا تحبون ان يغفر الله لكم اذا فاقترن بما يدل على ان داك الامر ماشي بغلظة وقر اذ لو كان بقهر وشدة ما يناسبوش الا تحبون ان يغفر الله لكم اذا لما قال لا تحبون ان يغفر الله ذلك دل على انه اه ليس امرا لانهم يشترطون الاستعلاء قالك لأنه شاء باه الالتماس لانه شابه الالتماس وفيه تخيير انما لم يشترط العلو لجواز كون امره المساوي واجبا هذا لا يجب ما امكن في تصوير اثر انا باللغة اعلق المعتزلة اي اكثرهم العدو هو قول اسحاق الشرازي لان صراط الامرين العدو عبدالوهاب بن المالكية والمراد به والشافعية وابن ان يقاسم صاحب الرسالة في وهذا القول ضعيف اشار بقوله على توهين قال ابن عاشور لو فرضوا اعتبار العضو في الاستدلال على وجوب ودينهما في على النبل كان وجها اللهم يدل على الجزم في الامر. وقد اخرج البخاري في باب اتباع نساء الجنائز عن ام عطية رضي لانها قالت عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا الحاصل في اعتباره عدو استعلاء في حد الامر اربعة مذاهب اصحها الاول الامر في الفعل مجالس المعتمد الشريكتين في بعض العلماء الامر في فعل مجاز مشترك بينهما فيطلق عليهما حقيقة وهل المراد اشتراك لفظي وهو الاشهر او المعنوي واي القدر المشترك وهو كما يحلول العمل من واضح بمعنى هذان قولان قيل انه مشترك الاشتراك نوعان الاشتراك لفظي واشتراك معنوي شنو هي المسألة اذا ترك الامر اذا ترك امتثاله على القول بانه للفور من ترك الامتثال في الفور ف كيف يأتي بذلك الفعل الذي ترك الاتيان به. كيف يأتي به اما الاشتراك اللفظي فهو الذي سبق شرحه اللي كتعرفوه وتقدم لنا فيما مضى ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى هذا يسمى اشتراك لفظي وهناك نوع يسمى اشتراك معنوي شنو هو الاشتراك المعنوي؟ هو القدر المشترك الاشتراك المعنوي بمعنى ان يطلق اللفظ على قدر مشترك بين شيئين فاكثر فاذا كان حقيقة في القدر المشترك بين شيئين فاكثر يقال له اشتراك معنوي لان تلك الامور انما تشترك فيما بينها في امر ما في معنى ما في واحد المعنى عام واضح ايديك يقال فيه اشتراك مع اذا قيل انه مشترك اي اشتراك اللفظي وهذا الظاهر من الكلام الناظم وهناك قول ثالث انه مشترك اشتراكا معنويا اي انه للقدر المشترك بينهما بين القول والفعل شناهو هاد القدر المشترك؟ قالك صدور العمل من مكلف بالقدر المشترك هو صدور العمل من المكلفين سواء اكان آآ قولا او فعلا ولعل مراد الناظم الاول لعل مراد الناظم الاول في شهرته واختصار القراف. نعم بلا شك يعني وهو ايش؟ المشترك اللفظي. نعم في شرح المحصول عند قول الامام المسألة الاولى في الامر حقيقة في معنى هذه المسألة ان لفظ الان نرى الالف ميم راء موضوع ذي القدر المشترك ترى يأتون ايضاحي باش يبينوا لك راه مقصودنا ماشي المدلول مقصودنا اللفظ قال موضوع ذي القدر المشترك بين صائد صيغ الاوامر من وصلي وسافر ونحوها ومسمى ذلك اللفظ الذي هو المسمى وجودها من على خلاف لا لا الذي هو المسمى الوجوب وهذاك هو الخبر ومسمى تم ذلك اللفظ الذي هو المسمى الوجوب او الندب على الخلاف. نعم ثم الامر نخب ومسمى مسماه معنى لا نفض. فهمتو هاد الكلام ولا لا هدا هو لي كان سبق معانا قبل في تقسيم اللفظ الى اه لفظ مدلوله لفظ ولفظ مدلوله معنى مدلولها المعنى ولفظ مفرد الى اخره الآن شنو قال لك؟ قال لك المادة اللي هي امر الهمزة والميم والراء مدلولها لفظ ومدلول ذلك اللفظ معنى شنو هو المدلول ديال امر قالك المدلول ديال الأمارة تشترك فيه جميع صيغ الامر بمعنى المدلول ديال امر اش كيدخل معانا فيه؟ كيدخل معانا فيه صيغة افعل الأمر فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر فعل الامر والمصدر النائب مناب فعله صيغ الامر كلها داخلة في مادة امارا هي المدلول ديالو ثم هاد الصيغ اللي هي المدلول ديال امارة شنو المدلول ديالها هي؟ المدلول ديالها واش الوجوب او الندب على الخلاف الآتي اذن فمسمى ومدلول المادة امر صيغ الامر ومسمى صيغ الامر الوجوب او الندب على الاتي اذن فعل هذا فمدلول مادة امر لفظ ومدلول المدلول اللي هو الصيغ اه معنا الو مثل ماذا؟ بحال ا سيدي بحال مثل اسم فعل الأمر كما تعلمون ولا اسم المصدر شنو هو اللون ديالو ملفظ اسم فعل الامر صاع ما هو مدلوله مدلوله اسكت لفظ واسكت مدلوله طلب السكوت واضح؟ او اسم المصدر اسم المصدر مثلا تكلم كلاما كلاما هذا اسم مصدر ديال تكلما لأن المصدر ديال تكلم اش؟ تكلما او كلم خليك من نفسك كلم شنو المصدر للي كلم وكلم الله موسى تكليما الى قلت لك كلم كلاما كلاما اسمه مصدر اذن ما هو مدلو الكلام؟ كلاما ما هو مدلو مدلوله المصدر اللي هو تكليم والتكليل مدلوله الحدث المعنى اذن كلام مدلوله الفضول وهو تكليم وتكليل مدلوله معنى وهو الحدث مثل هذا الطلب قال محمد جاد في حاشيته على تنقيه حتى على نقله قد استفيد من هذا الكلام ايضا هنا يعني في التلقيح ان عندنا مسألتين المسألة تركي لفظي امر. ارفع صوتك شوي الالف والميم والراء هذا هو حقيقة في القول او الفعل الى اخره الطلية في مدلول لفظ امر الذي هو هل هو موضوع للقدم المشترك او الوجود الى اخره في انه موضوع لواحد من الفوري او العزم وهذا يتصور فقط في الامر الذي وقته موسع لا في المضيق الإبل المضيق ليس فيه وقت اخر ليس له وقت اخر يمكن التأخير اليه قال ومما صرح بالفرق بين المسألتين الاملي وابن الحاجب وعلى الفرق بينهما اذن لاحظتي قاليك المسألة لولى في لفظ امر والمسألة الثانية في مدلول لفظ امر لاحظتو الفرق المسألة اللولة فاش لفظ امر والمسألة الثانية في مدلول لفظ امر. المدلول اللي هو ديك السير يا رب قال بالكلام النفسي اختلفوا هذا الامر هذا هو الخلاف اللي شرت لكم عليه قلت لك اللي كيقسموا الكلام اختلفوا في الامر النفسي هل له صيغة ام لا نتا كتعجب كتقول الأمر النفسي هل له صيغة؟ كيف هذا؟ نعم لأن الأمر النفسي عندهم عندهم واحد لا يتعدد فلذلك قال الامر صلة تدل عليه صلاة لا يفهم منها غيره عند التجرد من القرائن كفعل الامر واسم الفعل والمضارع المقرون باللام وقيل لا بالاشعرية اختلف اصحابه في معناه. في معناه يعني في معنى قوله لا. اش معنى لا؟ علاش قال لا؟ ما توجيه ذلك ثقيلة ارادوا الوقفة اي ان قول القائد فعل لا ندري وضع في اللسان العربي ما وردت له من تهديد وغيرهما اهاه وقيل اراد ان مشتركة بينما وردت له كما قال الامام قد يفعل دون قول القائل امرتك فانه مصير الامر بلا خلاف. هم اما ممكن الكلام النفسي لا يجري عندهم هذا الخير لانه لا حقيقة للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الا العبارات. نعم. قال في الكوكب موسم يجري او صيغة امري عنه النفي الشيخ يعني الاشعري قصد العشاء الوقف وقيل الاشتراك ثم خذفوا والمباح او تهديه تلد للوجوب والندب والمباحية تهدد معطوف على الوجوب تلد للوجوب والندب والمباح يعني او الندعو تهدده اذا هذا حاصل ما تقدم. ثم قال رحمه الله ايه يا سيدي وافعلنا دال الثري للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من عصاه المؤمنين او لاحضو لاش قال وافعل لم يعبر كاع بلفظ الامر لان لا تتوهم انه يقصد لفظ الامر لان لاحظوا هاد المسألة دابا حنا فهمناها من كلام القرافي لي سبق الآن اذا ارادوا ان يتحدثوا هل الأمر فين هو الفقيه؟ متى وجدت هذا المبحث؟ هل الأمر يدل على الوجوب او على الندب؟ او او الى غير ذلك فماذا يقصدون؟ لفظ امر ولا مدلول لفظ امر يقصدون المدلول كما ذكرنا الآن واضح شنو هو لي كيدل على الوجوب ولا الندب ولا غير ذلك مما فيه الخلاف؟ لفظ آمار الف ميم راء او مدلول هذا اللفظ فالناظم لان لا تتوهم ماقالش لك والامر لدى الاكثر للوجوب اش قال لك وافعل؟ اتى بالصيغة بمعنى هاد الخلاف انما هو في الصيغة التي هي مد لول ولا فضي امها صيغة اللي هي اللي فيها الخلاف واش تدل كما سردت الان في كلام السيوط في اخره ثم على ذلك اختلفوا هل يعترضوا للوجوب او النذب الى اخره مفهوم الكلام فلذلك لان لا تتوهم ان المقصود لفظ الامر هو عدل عن ان يقول لك مدلول امره قال لك وافعل اتاك بالصيغة اصلا مفهوم وفعل المقصود بهاد الصيغة المراد بها المراد بذلك ما يدل او المراد بذلك مدلول الأمر من اي صيغة ماشي مراد هاد الوزن افعل كما نبهت عليه مرات الإنسان قصدو الوزن وانما يشمل ذلك الافعال شنو يدخل فيها؟ يدخل فيها فعل الامر والمضارع المقرون بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب مناب فعله كله داخل في قوله فعل لا يريدون بذلك الوزن ايش يريدون؟ صيغة الامر صيغة ديال الامر اذا قالوا صيغة افعل فانهم يقصدون اه جميع الصيغ التي تدل على الامر يفهم منها طلب الفعل فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفة ولا لا بنحو الكفة واضح ولا لا؟ هذا هو المراد اذن يقول وافعل اي تقدير كلامه اي وسيغة فعل وصيغة افعال والمقصود بها قلت ما يشمل ذلك بمعنى صارت مصطلحا في هذا الباب اذا قالوا لك صيغة افعل هنا في الاصول فانهم قد جاعوا الو هذا اللفظ وهو فعل جعلوه هنا هنا علما على الصيغ التي تدل على على صيغ الأمر اللي تشمل قال وافعل هاد الخلاف الذي اشار اليه هنا خلاف مشهور هل صيغة الامر حقيقة في الوجوب او الندب او هي للقدر المشترك او هي مشتركة او في ذلك تفصيل امر الله من الوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه باجتهاده للندب اقوال خلاف في ذلك لكن الراجح الذي عليه الاكثر والمحققون هو انها حقيقة في الوجوه. لاحظ الان لم يختلفوا خصنا نفرقوا بين مبحثين لم يختلفوا في ان صيغة الأمر ترد لمعاني هذا مختلف فيه لا ابدا مامختالفينش اسيدي صيغة الأمر ترد في العربية توبي وتلدوا للندب وللاباحة وللتهديد في جمع الجوامع ذكر ستة وعشرين معنا. وفي المفتاح كنا ذكرناه ذكر خمسة عشر بعد ذلك اذن هذه كلها تردونها صيغة الأمر مامختالفينش الآن في الخلاف في ماذا هذه الامر حقيقة في ماذا الأمر حقيقة في ماذا؟ اما ان دلت قرينة على ان المراد به التهديد فهو للتهديد. الى دلت قرينة على انه للإباحة فهو للإباحة لا اشكال. الى دلت على ان المراد به المشاورة فهو للمشاورة مامختالفينش حنا هنا الخلاف بيننا اذا تجرد الأمر عن القرائن ماكان تاشي قرينة في الأمر ما عندنا قرينة تدل على التهديد ولا على الإباحة ولا على المشاورة ولا ولا ولا فنحمله على ماذا؟ واضح؟ هذا هو الخلاف ويخلط كثير من الناس بين الأمرين صيغة الأمر ترد لمعالم نتا كتقولينا الأمر للوجوب اعفو اللحى لا اعفو لعنك كيعترضو الأمر بالوجوب تجده هو يقر الأمر للوجوب واضح؟ الأمر للوجوب قال تعالى واقيموا الصلاة متافقوا معاك؟ وآتوا الزكاة متفق معاك اعفوا اللحى الأمر راه مختلف فيه ماشي الوجوب راه كاين اللي قالي وكان راه يريد لستة وعشرين معنى وهذا خروج عن البحث يريد لستة وعشرين معنى هذا بحث وكونه حقيقة في الوجوب ولا في الندب هذا بحث الى قال لك راه قيل يدل على الندب شي شوية كلام علمي لكن يرد لستة وعشرين معرا كما يقول اه ماشي طلبة هادو راه ما عرفت فالشاهد واضح فرق بين المبحثين لم يختلفوا مامختلفينش ان الأمر يرد لمعان كثيرة لكتر من ستة وعشرين ثلاثين ربعين قول ما شئت لكن يرد بتلك المعاني باش بالقرائن كتجي قرينة في السياق ممكن تكون لفظية ممكن تكون مقامية كدل على ان الامر للتهديد اعملوا ما شئتم لاش الامر متافقين على انه وبالتالي الأمر يرد للمعاني لكن الخلاف في ماذا؟ اذا تجرد الأمر عن القرائن عندنا امر مجرد ما فيه سقة لنا للتهديد ولا التكوين ولا للتسوية فحينئذ يدل على ماذا؟ هذا هو محل الخلاف نصورو الكلام الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة الجمهور من جميع المذاهب وهل المحققون انه حقيقة في الوجوب لاحظوا اش كيقولو حقيقة في الوجوب بمعنى لا مانع ان يكون للندب وللإباحة معندناش مشكل لكن حقيقة جبدت بمعنى الأصل ان يحمل على الوجوب الا اذا صرفته قرينة عن الوجوب فحينئذ ملي كتكون قريبة يصرف على حسب القرينة اذا هذا هو القول الأول ملي كنقولو هذا قول الجمهور اذن هناك من خالف نعم في المسألة القول الثاني كاين لي قال لك الأمر ا سيدي حقيقة في الندو يعني الأمر المجرد على القرائن ابتداء علاش نحملوه على الملك حتى تدل قليلا على الوجوب عاد نحملوه على الوجوب هذا القول الثاني واقي بالقول التالت قيل لا هو مشترك بينهما بمعنى الامر حقيقة في الوجوب والندب. حقيقة فيهما واضح مشترك بينهما مشتركة معناه يطلق على الوجوب والندب حقيقة والمشترك كما تعلمون يعتبر مجملا اذا فعل هذا الى جا الأمر فهو حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب ومايمكنش الجمع بينهما لتنافيهما لأن الوجوب يقتضي عدم جواز الترك والندب يقتضي جواز الترك فهما متنافيين ميمكنش نحملو المشترك على معنييه هنا فاش نديرو قاليك الا كان المشترك اذن نبحثو على القراية بغينا نشوفو واش المراد هنا الوجوب ولا الندم واضح مشترك حقيقة في القول الرابع هو للقدر المشترك الفرق بين مشترك وللقدر المشترك اش معنى هو للقانون المشترك؟ بمعنى هو يدل على شيء على قدر المشترك بين الوجوب والندب. شنو هو هاد القدر المشترك؟ هو طلب بالفعل الامر حقيقة في شيء وهو اش؟ طلب الفعل وهاد القدر هادا اللي هو طلب الفعل او مطلق الطلب مطلق الطلب هاد القدر اللي هو مطلق الطلب يشترك فيه الوجوب والندب فهما مطلوبان في الجملة الوجوب مطلوب الفعل مطلوب والندب مطلوب. اذا فهو للقدر المشترك بينهم بمعنى ليس حقيقة فيهما فحمله على احدهما خصو دليل واضح الكلام وبعضهم في الصلاة اش فصل؟ قال لك امر الله تعالى الا كان الأمر صادر من الله تعالى فإنه حقيقة في الوجوب واذا كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه استقلالا ابتداء فانه حقيقة في الندب. بمعنى اش معنى حقيقة بمعنى ان امر الإسم ممكن يكون للوجوب لكن بالقرائن وامر الله تعالى ممكن يكون ندب لكن بالقرآن دابا كنتكلمو حنا على الأمر المجرد عن القرائن اما بالقرائن لم يختلفوا مفهوم الكلام لكن قلنا قالوا امر الرب حقيقة بالوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولكن اشمن امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيدوه قال لك امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر منه اجتهادا ابتداء منه باجتهاده استقلالا منه صلى الله عليه وسلم لكن لاحظ لم يختلفوا قالوا مع انهم قالوا بهاد الكلام بهاد التفصيل قالك لكن نحن نجزم ان هاد الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه اجتهادا نجزم انه او اه باقرار من الله تعالى انه بوحي من الله تعالى ننزله بذلك لكن يحمل على النبي علاش قيدوه بهاد التقييد قالك احترازا من امر النبي صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل الا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مجملا او بين لنا امرا في القرآن فحينئذ يحمل على الوجوب لا قالك را كنقصدو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم الصادر منه ابتداء واستقلالا وهذا وحي من الله تعالى لم يختلفوا فيه لكن قاليك حقيقة في ندمك مفهوم الكلام؟ اذن هذه اقوال شحال دابا لوجوب الندب القدر المشترك مشترك التفريق بين امر الله خمسة اقوال هي المشهورة في هذا الباب هل الأمر حقيقة في بوجوبه او لم يعقل لكن اش هو القول قول اكثر قول الجمهور قول المحققين الراجح عندهم انه حقيقة في الوجود واضح؟ ولذلك صدر به الناظم واش ذكره على بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التضعيف قال وافعل لدى الاكثر للوجوب. وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنبي اذا يقول وافعل لدى الاكثر لدى الاكثر ممن؟ من من؟ من مالكية؟ لا من مالكية وغيرهم لدى الاكثر من مالكية وحنابلة وحنفية وافعل لدى الاكل زيد اسيدي حقيقة للوجوب فيحمل عليه حتى يصرفه صارف فيحمل عليه حتى يصرفه صرفا. هذا هو معنى حقيقة جاءنا الامر الاصل ان نحمله على على الوجوه حتى يصرفه صارت واضح الكلام ونفس ما ترجحه الناظم هنا تبعا للجمهور رجحه في جمع الجوامع. صاحب جمع الجوامع بن السبكي رحمه الله بعد ان ذكر الاقوال في الامر الخلاف فيها للامر اش؟ حقيقة في الوجوب او الندب او كذا ذكر هاد الاقوال قال بعد ذلك رحمه الله والمختار يعني من الاقوال وفاقا للشيخ ابي حامد اي الغزالي وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم طلب الجانب هو الذي يقتضي الوجود حقيقة في الطلب الجازم فان صدر من الشارع اوجب الفعل حقيقة في الطلب الجزم مغاديش تعبرو بهاد العبارة لأنه هو كيتكلم على الأمر عموما سواء كان الأمر من الشارع او الأمر في كلام الناس الأمر عموما في اللغة العربية ذكر الاقوال فيه ثم قال والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم هذا الامر عموما ولو صدر في كلامهم اللغة العربية حقيقة في الطلب الجازم اذا قال السيد لعبده اتني بكذا فهل امر حقيقة في الطلب الجديد ثم قال فإن صدر من الشارع الشارع سواء كان الله تعالى او للنبي عليه الصلاة والسلام اوجب الفعل انتهى منه بلفظه من جمع الجواب وهذا ذكره بعد ان ذكر الأقوى قيل الوجوب قيل قيل قيل كذا اختار هذا اذن هذا هو الذي عليه عامة اهل الاصول المعروفين انهم ان الامر على الوجود في الورقة فاش قال وهي تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او بالاباحة قال وافعل كذا للوجوب اذا هذا القول الرابع. القول الثاني في المسألة قال وقيل للندب وقيل للندب وقيل الامر حقيقة في الندب لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك لأنهم متيقن قالك اسيدي لأن الأمر المقصود به في اللغة العربية طلب الفعل وطلب الفعل اما ان يكون جازما او غير جازما ياك سيدي شنو اللي متيقنين منو حنا انه داخل في الأمر قطعا شنو هو هو طلب فعلي دون جزم قال لك هذا داخل في الأمر بلا اشكال لأن الأمر لطلب الفعل اذا كان للندب فإنه داخل تقني منو لكن الوجوب فيه زيادة الجزم طالب الفعل جا الزمان الزيادة ما متيقنينش منها اذن نحمله على اقل شيء لي هو المتيقن منه والزيادة مشكوك فيها شنو الزيادة؟ لي هي عندي اشكال فيما ذكرناه والمفهوم واضح على سبيل الجزم اذا فقال لك حقيقة في الندم واضح؟ هذا القول السامي القول الثالث قال الناظم او المطلوب وقيل الامر حقيقة في المطلوب. اي في مطلق الطلب شنو مطلق الطلب؟ اي للقدر المشترك بينهما حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والنذر اش هو القدر المشترك؟ هو اللي قال لك المطلوب اي مطلق الطلب حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب وعليه فيدور بين الوجوب والندب اذن لا هو حقيقة في طلب الفعل طلب الفعل جزما ولا طلب الفعل بلا جزم حقيقة ليس بهذا ولا هذا وانما واحد القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطالب. وعليه فيدور يحتمل الوجوب ويحتمل. يدور بين الوجوب والندب فليس حقيقة فيهما على هذا ليس فيهما هذا القول الثالث القول الرابع وقيل مشترك مشترك بينهما اي يطلق على الوجوب والندب عليهما معا حقيقة كإطلاق القرء على الحيض والطهر حقيقة والعين على الباصرة والجالية حقيقة كذلك على الوجوب نعم حقيقة. اذا شنو الفرق بين القاضي المشترك والمشترك مشترك انه حقيقة فيه هبة القدر المشترك ليس حقيقة فيه مبني وحقيقة في القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب وبعضهم هناك قول اخر بعضهم توقف لما تعارضت الأدلة عنده توقف بعض الأصوليين توقف ليش توقف لتعارض يد الله رأى ان حجج القائلين بانه حقيقة في الوجوب قوية وان حجج القائلين بانه حقيقة في الندب ولا مشترك المشترك فتعارضت الأدلة عنده وتوقف هذا قول بالوقف موجود قال لك وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنبي. الامام الابهري رحمه الله في الصلاة هذا تفصيل امام الاباري رحمه الله شوف التفصيل يذكر هو ما اشاط اليه قال الناظم وقيل امر الرب للوجوب. امر الله عز وجل للوجوب. حقيقة في الوجوب وامر من ارسله وامر من؟ اي وامر الرسول الذي ارسله الله تعالى وامر من ارسله. الضمير تيرجع الفاعل اي ارسله الرب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله الرب ومن ارسله الرب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامر من اي النبي الرسول الذي ارسله الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه بهاد القيد وامر من ارسله المبتدأ منه صلى الله عليه وسلم حقيقة قال لك للندب لكن بالقيد الذي ذكرنا اذا كان سنة استقلالية او قل اذا كان مبتدأ من جهته صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. وان كان وان كان مصيبا قطعا عليه الصلاة والسلام ها لانه بمنزلة الوحي بمعنى هذا الذي صدر منه ابتداء واستقلالا واجتهادا منه يدل على النبي حقيقة في الندب وان كان اش قالك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي مصيبا فيه قطعا لأنه بمنزلة الوحي. اذن مفهوم هذا هاد التقييد هذا انه ان كان باجتهاد منه اما اذا كان امر الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لامر الله في القرآن او مبينا لمجمله فهو حقيقة في الوجود كذا قالوا واضح اذا هذه اقوال الراجح منها القول الاول ثم قال رحمه الله ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاء او المفيد الوضع بناء على مذهب الجمهور وهو ان الامر حقيقة في هذا هو اللي قررنا اه بناء عليه فالوجوب استفيد من ماذا الأمر قلنا على الصحيح سيدنا بلال حقيقة في طيب من اين استفيد الوجوب؟ ما دليل الوجوب هل دليله الشرع او دليله العقل او دليله اللغة اقوال اختلف في ذلك فمنهم من قال بدليل الشرع استدل على ذلك بأدلة شرعية من الكتاب والسنة وقيل دليل ذلك العقل وقيل دليل ذلك اللغة هادي هي الاقوال اما من قال ان دليل ذلك الشرع فقد استدلوا بآيات او احاديث تدل بظاهرها على ان الامر للوجوب ان الله تعالى لما امر الملائكة ومعهم ابليس بالسجود لادم وامتنع ابليس انكر عليه ما منعك الا تسجد اذ امرتك لو لم يكن الامر للوجوب لما صح الانكار عليه اذا فقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك افة لاحظ في الاية الاخرى قال لي افعصيت امري اذا فاعتذر عدم الامتثال لمعصية قال افاعصيت امري فدل ذلك على الوجود. لو لم يكن للوجوب لما كان عدم الامتثال معصية استدلوا على ذلك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وندبية السواك معلومة السواك ما حكمه مندوب ولا لا؟ بالاجماع مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم اذا لم يأمرهم بان لا يشق عليهم اذا الامر ما كاينش والندب كاين فدل ذلك على انه لو امر لكان شيء اعلى من النذل. ولا ولا شيء اعلى من الندب الا الوجود فدل ذلك على ان الامر يفيد وجوب لو ابار غيكون شي حاجة كتر منا بلي هي الوجوب والندب راه حاصل بالوجود مفهوم الكلام ونحو ذلك وهي كثيرة جدا في هذا الباب وكذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بناء على مذهبه الأكثر من ان الأمر المقصود به هنا القول مشي مشي الفعل فليحذر الذين يخالفون عن امره لانه حقيقة في القول كما سبق ان تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب اليم. اذن ترتيب الوعيد عليه يدل على انه في الوجوب ونحو ذلك في النصوص اذن قيل مستفاد في الشرع وقيل مستفاد من العقل العقل يدل عليه كيف ذلك قالك لأننا لو لم نحمله على الوجوب لصار المعنى افعل ان شئت عقلا اذا قلت لك اذا قال السيد لعبدي او قال احد لغيره افعل كذا فهذا يحمل على الالزام عقلا لماذا؟ قال لك لانه اذا لم يحمل على الانسان غيصير المعنى افعل ان شئت واضحة الكلام والعقل يقتضي خلافه وقيل ذلك مستفاد من جهة الوضع مستفاد من جهة الوضع اي باللغة العربية فان الواضع وضع الامر للطلب الجازم حقيقة في الطلب الجازم لغة ففي اللغة العربية وضع الأمر للطلب الجازم واذا اريد غير الجازم يؤتى بقريبه او توجد قرينة تدل على ذلك اما لفظية او غير لفظية والا فانه حقيقة في الطلب الجازم واطلاقه على الطلب غير اللازم يعتبر مجازا حينئذ لانه موضوع لذلك اصالة اذا هذه هي الاقوال اللي دخلت في هذا البيت. اذا لما رجح انه للوجوب قال وافعل لدى الاكثر للوجوب ياك قيل له من اين استفيد الوجوب؟ ذكر لك رحمه الله الخلاف في المسألة اختلفوا في ذلك على اقوالهم. اذا قال ومفهم الوجوب يدرى الشرع لاحظوا يدرى هذا فعل مضارع من ضرر مغير الصيغة وهاد الفعل في الأصل لي هو دريته ينصب مفعولين كما تعلمون من اخوات ظن الألفية اذا غيرت صيغته ذاك الشرع هو المفعول الأول صار نائبا عن الفاعل ومفهما هو المفعول الثاني مقدم لاحظوا الآن انا نذكر لكم الفاعل عندنا حنا بالفاعل نقولك اسيدي دار العلماء الشرع مفهما للوجوب دار العلماء علم العلماء الشرع او الحجاب او العقل علم العلماء الشرع مفهما للوجوب مفهومة دابا الجملة؟ مزيان نحذفو الفاعل لي هو العلماء دوري الشرع مفهما للوجوب يدرى الشرع مفهما للوجوب وضحت اذن تقدير البيت يقول ويدرى الشرع او الحجارة الحجاب اي العقل مفهما وجوبه اش معنى مفهما للوجوب اي دالا على الوجوب مفهما للوجوب مفيدا للوجوب. مفعول ثاني مقدم بعبارة اخرى افهم الوجوب من جهة الشرع اي ان الشرع هو حجة العلماء في قولهم انه حقيقة في الوجوب حجتهم على ذلك الآيات بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية هذا هو المقصود بالشرع هذا القول الأول او الحجاب او المفيد لذلك اش؟ العقل الحجاب قال او المفيد الوضع او المفيد دلالة الامر على الوجوب الوضع. اي اللغة من جهة الوضع اي من جهة اللغة. مذاهب اقوال كما في جمع الجوامع ذكرها نفس الاقوال. اي اختلفوا في الذي افهم دلالة الامر على الوجوب على اقوال ثم قال رحمه الله وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير اوبي الى اخر الابيات الاتية في هذه مسألة الخلاف فهاد المسألة اشرنا اليه وتقدم في شرح الورقات هل الامر يدل على الفور؟ او يدل على التراخي؟ خلاف لكن هنا تفصيل في الخلاف وذكر اقوال هل الامر حقيقة في الكون او في اذكركم بمسألة لان لا تشترط عليكم لم يختلفوا باش نحددو غي محل النزاع لم يختلفوا في ان الامر الذي قيد بما يدل على تأخير فهو للتأخير وبما يدل على فور فهو للفور لا خلاف في هذا هاد الخلاف الآتي كله في الأمر المجرد عن القرائن الأمر الذي لم توجد معه قرينة تدل على التأخير ولا على الفور. اما المقيد بقليل هذا لا خير ما فيه. صوم رمضان هذا للفور ولا للتراخي بلا خلاف صومي الآن قم الآن للفور بلا خلاف وانما خلافه في الأمر المجرد قم ما قلت لك لا الأن ولا غدا قم وش يحمل على الفور ولا على التراقي واش حقيقة في الفور او في التراخي اختلف اقوال ستأتينا باذن الله والارجح كما قال الناظم والارجح القدر الذي يشترك فيه انه لا هو حقيقة في الفور ولا في التراخي كما سيجد اذن الشاهد قال القول الأول وكونه للفور اصل مذهبي وكونه اي ايش الأمر وصورا بالأمر امر ولا افعل الدعاء المزيان وكونه اي الامر اي صيغة فعله هاد الخلاف في صيغة افعل ماشي في امر في اللفظ لا في المدلول ولا انت قلتي وكونه اي فعل مزيان وكونه يرجع لقوله وافعل لدى الاكثر للوجود لان هذا هو اللي محل الخلاف بينهم قال وكونه اي افعل للفور مش واضح الفور ايش معناه اي امتثال للأمر بمجرد سماعه الفور معناه عدم عدم جواز التأخير اي امتثال الامر بمجرد سماعه وعدم جواز التأخير الا التأخير الذي لابد منه وما زاد على ذلك مما يمكن معه فعل لا يجوز هذا هو معنى الفور واضح لا اشكال فيه وها هو ضد التأخير او التراخي وكونه افعل للفوري قال لك اصل المذهب هو اصل المذهب اي المذهبي المالكي للعبد. اصل المذهب ايش المذهب؟ المذهب المالكي سواء اكان الامر دال على الوجوب او الندب على الصحيح. دابا الفقيه هاد الخلاف واش الامر من ثور اولى خلاف في الامر مطلقا سواء قلنا انه حقيقة في الوجوب ولا حقيقة في الندب. ياك تقدم ليا ان قول اكثر انه حقيقة حتى القائلون بانه حقيقة في الندب اختلفوا بهاد المسألة اذن هاد القول الذي اه ذكر المؤلفون القول الأول وهو المشهور في المذهب المالكي ان الأمر للفوري يقول به من يقول بان الامر حقيقة في الوجوب؟ ومن يقول بان الامر حقيقة قال وكونه للفور اصل مذهبي. سواء اكان دالا على الوجوب او الندب على الصحيح. انه يدل على الفور لكن اشمن امر هذا محفوف بالقرائن ولا المجرد بالقرائن؟ المجرد عند القرائن مجرد لذلك قال لك وهو لدى القيد بتأخير اوبي وغير بهاد الشجر هدا انه اذا قيد بما يدل على التراخي اذا وجدت قليلة تدل على انه للتأخير فقد امتنع كونه للفور بلا خلاف لأن موجودة القرينة بمعنى بغا يبين لك ان قولهم بأن الأمر للفور فنبت عند التجرد عن بل الخلاف هذا الآتي معنا كله عند تجلق رأيه. اما اذا قيد بقيد فلا اشكال في انه حينئذ يحمل على القيد سواء قيد بتأخير او فور بلا خلاف لكن شنو تنقيد الذي ذكر هنا اذا قيد بي بتأخير قال وهو اي الفور طوبيا اي منع متى لدى القيد بتأخير لدى القيد اي عند القيد اذا قيد بتأخير كما لو قلت لك قم لو قلت لك اكتب او احفظ يوم الخميس يوم السبت احفظ يوم الخميس قيد الأمر بتأخير بما يدعو التأخير اذن يمتنع ان يكون للفوز يمتنع ان يكون هاد الأمر في قوله احفظ ان يكون للفور الآن لانه قيد بما يدل على تأخير يوم الخميس او بعد غد او الشهر الآتي او لا خلاف فيه ولذلك قال وهو اي الفور ابي اي منع دلالة فعل الامر عليه بالاتفاق بلا خلاف منع دلالة الامر عليه بالاتفاق متى لدى القيد بتأخير اذا قيد بي ما يدل على تأخيره وكذلك نقول من باب الفائدة نزيد امرا وهو نقول كذلك يدل الامر على الفور بالاتفاق بلا خلاف انه للفور وليس للتراخي اذا قيد بفور بما يدل على فور مثل اكتب الان للفور بلا خلاف بالاتفاق اذن هذا القول الأول اش هو القول الأول اللي هو المشهور في المذهب المالكي ان الامر المشرد على القرائن دابا سالينا القايد واضح المجرد على القرائن القول الأول انه وكونه للفور اصل المذهب اذن القول الأول القول الثاني قال لا هذا ماشي القول الثاني مازال سيأتي القول الثاني هذا متفرع عن القول الأول فرع لنا على هاد القول واحد الخلاف عاد من بعد ستأتي الأقوال الأخرى قال وهل لدى الترك وجوب البدن بالنص او ذاك بنفس الاول بناء على القول بان الامر للفور لي هو اصل المذهب المشهور اختلفوا في واحد المسألة اخرى عاد غتجي معانا تتمة الافوال ان شاء الله قال وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول هذا مبني؟ على ان الامر للفور على الأول لي سبق معنا يلاه دكرنا قول واحد دابا الآن يبنى عليه هذا الخلاف بناء على ان الامر للفور اذا ترك الفعل واحد قضى لي الأمر للفور ولم يمتثل ما امتثلش اذا ترك الفعل في الفور فهل يكون وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول؟ شنو المراد بالبدل المراد بالبدل العزم على ادائه في الوقت العزم على ادائه في الوقت هل يكون بالنص؟ شنو غادي النص؟ اي بنص جديد بنص اخر او ذاك اي وجوب البدن وهو العزم على فعله في الوقت يكون بنفس الامر الاول. وهو مذهب اكثر اختلف في ذلك على قوله اذن بناء على ان الأمر للفور والمقصود هنا بمعنى هذا الخلاف ديال وجوب البدل فيما اه فيما يكون امر الفور فيه دالا على الوجوب فهاد المسألة فيما يكون فيه الامر دالا على الوجوب لا على النذر فعل هذا اما ان يؤدي المكلف ذلك المأمور به في اول بعد سماع الامر مباشرة على الفور واما ان يأتي ببدنه اشمعنى يأتي بدنه؟ ان يعزم على ادائه في وقته في اخر الوقت مثلا. اختلفوا في هذا العزم على الاداء في الوقت فهل يكون بالامر الاول؟ او لابد او انه لابد من امر جديد الذي عليه الاكثر انه بالامر الاولي لا بأمر جديد انه يكون بنفس الامر السابق لا بامر جديد مثلا اه امر اذا امر الشارع بصلاة الظهر اذا وصل وقت الظهر فان المكلف مأمور باداء صلاة الظهر الأصل على هذا المذهب ان الامر يدل على الفور اذا فيجب امتثال الامر بمجرد دخول الوقت انعقد سبب الوجوب دخل الوقت يجب اداء الصلاة لكن اذا لم يأتي المكلف بالامر على سبيل الفور فما الواجب عليه الواجب عليه ان يعزم على ادائه في الوقت ان يعزم على ان يمتثل الامر في وقته في وسط الوقت او في اخر الوقت طيب هاد العزم اللي هو البدن لأنه بدل عن الفعل في اول الوقت هاد العزم اللي هو بدل عن الفوري عن الفعل في اول الوقت تهل لابد ان يدل عليه نص جديد او هو بالامر الاول واضح؟ اذا قلنا هو بالامر الاول اذا لا نحتاج الى نص جديد فعلى هذا القول دابا هادشي كامل متفرع على القول بالفور فعلى هذا ان الامر يفيد الفور من ترك ولم يأت به فليعزم على ادائه في الوقت ولو لم ولو لم يوجد في المسألة دليل يدل على ذلك وقيل لا لا يصح العزم على ادائه في الوقت الا بامر جديد الا اذا وجد نص اخر يبيح ويجيز له ان يأتي بذلك الفعل المأمور به في وقت اخر واذا لم يوجد فلا يصح ولا اعزمه اذن البدل اللي هو العزم على اداء ذلك المأمور به وذلك الفعل في الوقت على القول الاول لابد له من نص جديد وعلى كقول الأكثر يكون بالأمر الأول بمعنى ان الأمر الأول متعلق بذمته ما زال الأمر متعلقا به الى ان يأتي بذلك فعل بعد ذلك بمعنى لم يأتي به مباشرة للفور الى ان يأتي به بعد ذلك فاختلفوا في هذه المسألة بناء على اذن على انه لابد من نص جديد اذا لم يوجد نص جديد فلا يصح العزم وبناء على انه يكون بالامر الاول فيصح العزم مطلقا وعلى ذلك يصح العزم اي البدل ان يأتي بدل الاول بالثاني وعلى القول الاول لا يصح البدن صافي اذا لم تأتي به مباشرة بعد الامر صافي اذا اه فقدت تركت الأمر فتستحق الإثم عليه ولا يمكنك ان تجبر ذلك بشيء لانه لم يوجد نص جديد يصحح لك اه الإتيان بالبدن بالبدن مما لم تأتي به اذن بناء على ان الامر للفور من ترك شنو الصورة الان؟ من ترك لم يمتثل مباشرة واضح نحن نعلم ان من لم يمتثل مباشرة وواجب عليه على الأقل يعزم ان يعزم على اداء الفعل بعده طيب هاد العزم على اداء الفعل يكون بدلا من الفعل بناء عنه نعم هو بدل من الفعل هل يصح ذلك هاد البدن يصح مطلقا في ذلك خلاف قالك اسيدي لا يصح الا اذا وجد للصم يدل على ذلك نص مستقل ماشي الأمر النص الذي فيه الأمر بالفعل النص الذي فيه الأمر بالفعل للفور هذا بوحدو هذا دل على وجوب الفعل في الفور لوجب ان يوجد نص جديد يسوغ ويجيز لك الفعل بعد ذلك وقيل لا الأمر الأول الذي فيه طلب الفعل في على سبيل الفور هو وحده يكفي في الاتيان ببدل منه واضح قال رحمه الله وهل اذا وجدتم هل في المقصود؟ الخلاف في المسألة ولكن هاد الخلاف مبني على ما سبق كأنه قال وعلى القول انه للفور. فهل وجوب البدل لدى الترك بالنص او ذاك بنفس اولي. وجوب البدن اي العزم على ادائه في الوقت البدني منه اي من ذلك الفعل الذي لم يمتثل في اول الوقت هل وجوب البدن لدى الترك اش معنى لهذا الترك؟ اي لدى ترك الفعل على الفور لدى ترك الفعل او الامتثال على الفور اذا ترك المكلف الفعل فهل وجوب البدل عند الترك يكون بالنص؟ شمعنى بالنص؟ اي بنص جديد بنص اخر غير الاول بنص جديد هذا هو القول الاول فإذا لم يوجد نص جديد فلا فعل او ذاك شنو ذاك؟ وجوب البدن او ذاك اي وجوب البدن وهو العزم على فعله في الوقت يكون نفس الاول اش معنى بنفس اولي بنفس الامر الاول وهذا هو مذهب الاكثر مذهب اكثر من يقول انه للفور اكثرهم يقولون بهذا القول التالي انه باش بنفس الامر الاول ولا يحتاج لامر جديد بل هو بنفس اول وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك اي وجوب البدن بنفس الأمر الأول خلاف والاكثر انه بنفس الامر الاول وعلى القول الاخر اذا لم يوجد نص جديد فلا يصح البدل وقلنا هذا في غير الامر الذي يكون للندب عند المالكية هذا في الأمر الدال على الوجوب لأنه قل لاش عند الترك وجوب البدن اذن الى كان داك الأمر دال على الندب فلا يجب البدل شوف اخاي الفقيه باش تعرفوا انه اذا كان الامر للندب فهل يجب البدل الأمر بصلاة الضحى وبصلاة الراتبة فلا يجب البدن اصلا لأنه اش اذا لم يفعل فلا يجب بدلا منه ملي كنقولو وجوب البدن دل على انه للوجوب مما يجب فيه الامتثال ولذلك قالوا اه قلنا وجوب البدن ليفارق المندوبة اذن هذا القول الاول وما يترتب عليه القول الثاني القول الأول اش؟ ان الأمر من فوق ودكرنا ما يترتب عليه من الخلاف على القول او اذا يلاه ذكرنا القول واحد القول الثاني في المسألة وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل خلاف حصول الارامل قالك اسيدي اهل المغرب من المالكية وفاقا للشافعية قالوا ان فعل الامر حقيقة في التراخي اه العكس عكس القول السابق وقال اهل المغرب بالتأخير اي بان صيغة الامر افعل تدل على حقيقة في التراخي والتأخير لكن من قدم على القول بالتراخي اذن قلنا الان حقيقة بالتراخي لكن من قدم الفعل بمعنى لم يؤخره امتثل مباشرة قالك وفي التبادل حصون الأرامل وعلى هذا القول بأنه للتأخير ماشي قدم قبل الفعل لا امتثل مباشرة اي اتى به على الفور قال وحصول الاعراب اي المقصود والغرض لي هو الامتثال في التبادل اي لمن بادر ومن بادر فقد امتثل وحصل الغرض بمعنى لا يلام برئت ذمته بمعنى هما قالوا راه حقيقة في التأخير لكن من من بادر بالفعل لا يلام اذا فالافضل عنده التأخير هؤلاء الافضل عندهم هو التأخير لانه حقيقة هنا ومن بادر فلا يلام علاش؟ لأنهم يقولون ان التراخي جائز لا واجب علاش كيقولو من بادر فقد حصل له الأرض؟ قال لك لأن لنا اقول التراخي جائز لا واجب ماشي التراخي واجب جائز وعليه فمن قدم فانه فانه ممتثل وحصل الغرض المطلوب منه اذن يقول وحصول الاراضي في التبادل ايش معنى التبادل؟ اي في فعل العبادة فورا في فعل العبادة فورا تصول الاراضي وهذا الذي ذكر لك من ان من بادر واتى بالعبادة فورا قد حصل المقصود وامتثل هو قول اكثر هؤلاء انتبهوا حتى هؤلاء راه مختلفون الذين قالوا بالتأخير اكثرهم اش كيقولو من بادر فقد حصل الأرم مزيان لكن هناك من يقول منهم ان التأخير واجب. قلنا الصحيح عندهم ان التأخير جائز فمن بادر امتثل وقيل قال بعض هؤلاء ان التأخير واجب وعليه فمن قدم من بادر فليس بممتثل هذا قول قيل به مش واضح الكلام؟ وفي التبادل حصول العربية نقول اكثرهم. لكن بعض هؤلاء اللي قالوا بانه للتراخي اش قالوا ان التأخير واجب وعلي فمن بادر فليس بممتثل لم يحصل الارام والصحيح عندهم هو قول اكثرهم انه ان بادر حصل له المقصود والغرض اي برئت ذمته وخرج من عهدة التكليف وقيل لا وهناك قول بالوقف بعضهم توقف بعضهم قد توقف في المسألة وقيل بالوقف هؤلاء بعض من قالوا بعضهم توقف اش معنى توقف بعض هؤلاء؟ قال لك لم يقل بانه ممتثل ولا غير ممتثل. التوقف في ماذا في من قدم من بادر الذين يقولون بالتأخير بانه حقيقة في التأخير والتراخي اكثرهم يقول من بادر فهو ممتثل الأكثر وقيل ليس بموتة وقيل بالوقف الوقف توقفوا في هذه المسألة في من بادر واتى بالعبادة فورا هل هو ممتثل وغير ممتثل؟ تعارضت الادلة فتوقفوا في ذلك قالوا هو الأمر للتأخير لكن من بادر توقفوا فيه اذا هذا القول في المسألة اذن القول الأول للفور القول الثاني لاش للتأخير ودكرنا ما يبنى على كل قوم واضح القول الأول لي كيقولو اهله لانه حقيقة في الفور اي فعل عبادة مباشرة. اختلفوا في من لم يمتثل فورا والذين قالوا انه حقيقة في التأخير اختلفوا فيما واضح القول التالت في المسألة قال ونرجح القدر الذي يشرك فيه قالك الناظم القول الأرجح انه حقيقة في القدر المشترك بينهما قال ولا ارجحوا القدر الذي يشترك فيه شناهو القدر المشترك بينهما هو طلب الماهية من غير تعرض لفور او تأخير قالك الأمر اسيدي حقيقة الفش في القدر المشترك وهو طلب الماهية من غير تعرض بمعنى قالك حقيقة الأمر صيغة الأمر مفيهاش تعرض لا لفور ولا تأخير عن الصحيح وانما المقصود بالامر اش؟ طلب حصول المالية فهمتو هاد القول ولا مفهمتوش مثلا اذا قال لك قائل قم شنو هو المدلول ديال هاد الصيغة؟ مدلولها في اللغة العربية شنو هو حصون المالية طلبوا حصول المالية المدلول ديال القرب هو تحصيل القيم ان يوجد القيام وصيغة الامر لا ليس فيها تعرض لا لفور ولا تراخي لا يفهم منها هي بذات لا فور ولا تراخي وعلى هذا الفور والتراخي يؤخذ من خارجهم الى بغيتي تقول الفور خاصك دليل وبغيتي تقول التأخير خاصك دليل اما صيغة الأمر فليس فيها تعرض لا فور ولا تراخي ويؤخذ ذلك بمعنى الفور التراخي شيء زائد على صيغة الأمر فيؤخذ من خارج من دليل اجنبي والا راه الحقيقة ديالها طلب حصول المالية تيقول شنو المراد بالامر تحصيل القيم ان القيم يتوجد في الخارج هذا هو المراد بالصيغة لكن هل يطلب حصول ما هي الآن او يطلب حصول الماهية غدا الله اعلم صيغة الأمر ليس فيها تعرض لدلك اذن ذلك من اين يؤخذ؟ من القرائن والادلة واضح؟ واذا تعارضت القرائن والادلة ولم توجد يحتملهما معا يحتمل الفور والتأخير مفهوم اذا والارجح في الموضوع له الامر فورا او تراخيا بمعنى صيغة الامر موضوعة لماذا في فور للتراخي قالك والارجح في الموضوع لو سوا الارجح يقرأ هكذا بالنقل للوزن والارجح القدر يصح ان يقرأ بهما نعم. والارجح هو الارجح والارجح في الموضوع له الامر فورا وتراخيا اش هو؟ القدر الذي يشترك فيه اش هو القدر الذي يشترك في وهو طلب الماهية من غير تعرض لوقت صيغة الأمر مفيهاش تعرض للوقت لا من فور او تراقي من غير تعرض للزمن الصيغة مافيهاش تعرض للزمن للوقت اللي هو الفور او التراخي لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك حذرا من الاشتراك والمجازي. قال لك انما قلنا ذلك اش؟ حذرا من الاشتراك والمجال حذرا من المجاز لماذا؟ قال لك لأن الى قلنا حقيقة في الفور اذن فاطلاقه على التراخي مجاز والا قلنا حقيقة في التراخي فاطلاقه على الفور مجاز والاصل الحقيقة المجاز فرع وحذرا من الاشتراك وهو القول الرابع الآتي معنا وقيل انه مشترك لأن الى قلنا مشترك يكون حقيقة فيهما معا والاصل عدم الاشتراك المشترك فرع عن الانفراد اذا فقال لك فرارا وحذرا من المجازي والاشتراك القدر المشترك اذن هذا هو المختار القول وهذا هو القول الثالت في المسألة القول الرابع قال وقيل انه مشترط وقيل في الامر انه مشترك بينهما بين الفور والتراخي وعليه وعلى هذا فهو حقيقة فيهما كيفما نفس القول اللي كان سبق لنا قلناه في الأمر واش يدل على الوجوب؟ صيغة فعل وش للوجوب؟ قلنا حق اذا على هذا وحقيقة فيهما وعليه اذا كان حقيقة فيهما فهو مجمل ملي يجينا شي امر من الأوامر فهو مجمل اذن يبحث فيه عن القليلة التي تدل على انه للفور او للتراخي فهو مجمل لانه حقيقتهما وهما متنافيان لا يمكن ان يمكن ان نحمله عليهما لا يمكن لأن القول بأنه للفور يمنع التأخير والقول بأنه للتأخير يجيز لك التبادر او يمنعه على قوله اذا فلا يمكن الجمع بينهما وعليه فيبحث لذلك عن قرينته اذن واضح الفرق بين الثالث والرابع الثالث ليس حقيقة فيهما والرابع هو حقيقة فيهم القول شحال دابا ربعة الاقوال ربعة اللي دكرنا الآن الفور للتراخي القدر المشترك مشترك قلة الناظم وقيل للفور او العزم هذا القول الخامس وهو اخر الاقوال ان شاء الله خمسة الاقوال القول الخامس وهو قول الباجي والباقي اللاذي والقاضي عبدالوهاب او هو قول الباجي والقاضي ابي بكر الباقيلي وبعضهم نقله عن القاضي عبد الوهاب اش قالك هؤلاء قالوا ان الامر للفور او العزم اي لواحد منهما الأمر موضوع لواحد من هذين موضوع للفور او للعزم العزم راه عرفناه هو اللي تقدم لنا وجوبو البدني بالنص اذا قال هؤلاء الامر موضوع للفور او العزم على ادائه في الوقت اي موضوع لواحد منهما لكن في الحقيقة هاد القول يتأتى فيما لو انتبهوا ملحظ مفيد هاد القول هذا ان الأمر اما للفور او العزم بمعنى لواحد منهما المكلف مخير اما يمتاتل مباشرة ولا يعزم واحد من الأمرين والامر موضوع لهما معا بمعنى انت مخير اما ان تمتثل واما ان تعزم لكن هاد القول يتأتى لماذا يتأتى في الأمر الموسع انتم تعلمون ان الامر نوعان مقيد بي وقت موسع وبوقت مضيق هاد انه للفور او العزم يتأتى في الامر الذي وقته موسع. يصح القولون الفوري او العزم اما الأمر الذي وقته مضيق فلا يتأتى فيه العزم صوم رمضان رمضان هنا عندك الامتثال او العزم واضح ولا لا؟ لأن الوقت مضيق لكن هذا يتأتف الصلوات الخمس مثلا يتأتى اذن اش قال هؤلاء للثور او العزم؟ بمعنى الشارع لما قال لك صلي الظهر فهذا الامر يدور بين امرين او هو حقيقة في امرين لواحد منهما ماشي لواحد منهما اما الفور بان تصلي في اول الوقت او العزم اي ان تعزم على اداء صلاة الظهر في الوقت في وسطه او في اخره بمعنى اما تمتثل مباشرة بعد المؤذن بعد دخول الوقت مباشرة تصلي الله اكبر هذا الفور والتأخير اليسير لا اشكال التأخير الذي لأجل الوقوف واستقبال القبلة وهذا يعتبر فورا لا يخرجه عن الفور واما انك تعزم على ان لا تؤدي الصلاة في الوقت لكن تعزم على ان تؤديها في اخر الوقت او في وسطه العزم على اداء الفعل في الوقت قال لك اسيدي الأمر موضوع لواحد منهما بحال الى اديتيه في اول الوقت او في اخر الوقت كله داخل في حقيقته الامر مش واضحة بالقول اذا الامر موضوع لواحد من الفور او العزم على ادائه في الوقت لكن هذا يتأتى فاش فيما وقته موسع لا فيما وقته مضيق لان ما وقته مضيق ما فيهش ما فيهش العزم الان شنو قلنا حنا الفور او العزم على ادائه في الوقت ما وقته مضيق؟ لا يوجد عزم على ادائه في الوقت لان عندو وقت واحد وهو وهو ذلك الوقت فلابد فيه من الفول اذا وقيل انه اي الامر للفور او العزم على الف وقت اي لواحد منهما اما هذا او هذا ثم اختلفوا الآن قالوا هذا ثم اختلفوا فداك العزم واش العزل العزل بدل من التقديم؟ او بدل من الفعل او ليس بدلا وانما هو شرط في جواز التأخير اختلفوا على ثلاثة الاقوال هذا بناء على انه لواحد منهما للفور او العزم طيب مزيان لواحد منهما طيب فذلك العزم حينئذ هل هو بدل من التقديم هذا هو قول المشهور عندهم اذا قال لك هو للفور او العزم والعزم بدل من التقديم بمعنى انا بين امرين اما ان امتثل واما ان اعزم نعزم فقلبي على ان اؤديه والعزم يكون عوضا عن تقديم الفعل القول الثاني قيل انه بدل من الفعل العزم بدل من الفعل نفسه بدل من العبادة نفسها وقيل ليس بدلا وانما هو شرط في جواز التأخير هو لا هو بدل من التقديم ولا هو بدل من الفعل وانما هو شرط في جواز التأخير بمعنى كنقولو المكلف يجوز لك ان تؤخر ان لا مباشرة بعد الأمر يجوز لك بشرط اش هو الشرط هو نعازمو اذا فالعزم شرط لجواز التأخير بحالا غنقولو المكلف يجب عليك ان تؤدي الصلاة بمجرد دخول الوقت واجب عليك تصلي الصلاة ولا يجوز لك تأخيرها عن اول الوقت واجب ان تؤديها بعد دخول الوقت مباشرة الا بشرط شنو هو الشرط؟ العزم بمعنى فإذا لم يعزم المكلف فهو آثم لو ان واحد دخل وقت الصلاة وطني رجلك ولم يمتثل لم يفعل ولم يعزم. نفعل معزم يكون اثما؟ اه نعم يكون اثما اذا فعل هذا العزم شرط في جواز التأخير فمن لم يعزم فلا يجوز له التأخير واش واضح الكلام الفقيه قال وكيل للفور او العزم ثم قال وان قل بتكرار فوفق قد ذكر اشار المصنف لفائدة قال لك اعلم اننا اذا قلنا بان الامر يفيد التكرار فانه للفور بالاتفاق اشار لمسألة ستأتي واحد الخلاف سيأتي معنا بعد ان شاء الله. وهو هل الامر يدل على التكرار او يدل على المرة؟ وحتى هو خلاف سبق معنا في الورقات تختالفو في الأمر في مسألتين هنا هل يدل على الفور او التراخي؟ هادي هي اللي تكلمنا عليها فهاد الدرس خلاف اخر قريب من هاد الخلاف هل الامر موضوع للمرة او للتكرار او غير ذلك اقوال في المسألة وذلك ما سيأتي وهل لمرة او اطلاق جلاء او التكرر اختلاف من خلا او التكرر الى اخره اقوال هداك مبحت اخر المؤلف فقط اشار اليه وسيأتي الخلاف فيه. قال لك اعلم انه بناء على ان الامر موضوع للتكرار في الخلاف الاتي معنا ان شاء الله من بعد فانه يكون دالا على الفور به اتفاق مش واضح الكلام باغي يقولك كل من قال بأن الأمر موضوع للتكرار فإنه يقول بانه للفور بالاتفاق لأن التكرار اشبعناه ما معنى التكرار اي الاتيان به مرة بعد اخرى وهذا لا يتأتى الا اذا قلنا ان الامر للفور بمعنى واجب ان يمتثل الامر بعد سماع الفعل ثم يتكرر والا اذا قلنا بالتأخير باغي يكون تكرار لان المكلف حينئذ سيؤخر الفعل الى اخر الوقت ونديرو مرة وحدة فين هو التكرار؟ زاد التكرار اذا فقال لك وان نقل بتكرار اذا قلنا ان ان الامر يفيد التكرار بناء على خلاف الاتي فانه يدل فانه للفور حينئذ بلا خلاف لكن بناء على القول كأنه بغا يقول لك القائلون بانه للتكرار يلزمهم القول بانه للفور هذا هو المعنى القائلون بان الامر حقيقة في التكرار يلزمهم القول بانه للفور لا يتأتى الجمع بين قولين يكون انت المذهب ديالك انه ليس للفور وللتكرار لا لا يجتمع ميصحش تكون تختار انت واحد المذهب شنو تقول؟ الامر ليس للفور وهو للتكرار لا يتأتى نقول لك كيف يتأتى التكرار مع جواز التأخير؟ الى انت كتقول تأخير اذا الواحد غيأخر ويفعل فعلا مرة واحدة مفهوم الكلام كذا ما قال قال وان نقول يعني وبناء على القول وان نقول بان الامر يقتضي التكرار بتكرار لانه للتكرار وهذا خلاف سيأتي قدم هنا لكن سيأتي بعده ان شاء الله قال فقد زكن وفق فوفق اي اتفاق بين العلماء. قد زكن اي علم عندهم على انه للثور فقد علم وفق اي اتفاق بين العلماء على انه للفور حينئذ هذا متى ايلا قلنا بانه وهل هو للتكرار او للمرة؟ خلاف سيأتي لا نذكره هنا. اذا هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى والله اعلى واعلم واضح المسألة اذا الخلاصة الاقوال في هذا البحث القول الاول انه ايه الدوري وهو مشهور بالبدء والقول الثاني انه ثم على القول بانه للفور اختلفوا في من اخر او في من؟ لانه حينئذ اذا لم يمتثل هاد البناء على النفوذ ادا لم يمتثل وجب عليه العزم فهل العزم يكون بنفس الامر الاول او بنص جديد اختلفوا. القول الثاني قال اهله انه موضوع لله القول الثاني للتأخير ثم اختلفوا في من بادر القول التالت انه للقدر المشترك. القول الرابع انه مشترك. القول الخامس انه موضوع لواحد من الفور او العزم. والله اعلم