باب العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والجغالة في عقود التبرعات مغتفرة وكذلك تصح الوصية بالمعجوز عن تسليمه في الاصح فلو ان العبد الابق فلو ان السيد اوصى بعبده الابق لصحت الوصية. مع انه حال الوصية عاجزون عن تسليمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقفنا عند باب الوصايا وما يتعلق بها من كليات ومسائل ومن المعلوم ان الوصية في اللغة معناها وصل الشيء بالشيء فالوصية لغة مأخوذة من الوصل واما في الاصطلاح فهي الامر بالتصرف بعد الموت فكل شيء يأمر الانسان بالتصرف فيه بعد موته فيقال له وصية وهذا من الفرقان بينها وبين الهبة والعطية والنحلة وذلك لان العطية والهبة والنحلة وان كانت من عقود التبرعات الا انها منجزة قبل الموت فهي تصرف قبل الموت. واما الوصية فانها ايضا عطية ولكنها عطية بعد الموت فكل شيء يأمر الانسان بالتصرف فيه من ماله بعد موته فيقال له وصية ويقال له وصية وذلك لان الميت كان يتصل بماله في مصالح دينه ودنياه. فاراد ان ينتفع بماله او ينفع به غيره من الصلة فاوصى به ليتصل نفعه بماله. فسميت الوصية وصية لانها تصل احكام الحياة باحكام باحكام الموت باعتبار هذه العطية وفي بابها كليات. الكلية الاولى كل واجب لا يحفظ الا بالوصية كل وصية عفوا كل وصية لا يحفظ الواجب الا بها فواجبة. كل وصية لا يحفظ والواجب الا بها فواجبة وذلك لان المتقرر في القواعد ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان على الانسان شيء من الحقوق المالية لا يمكن حفظه الا بالوصية فتكون الوصية في هذه الحالة من الواجبات لا يجوز للانسان ان يخل بها وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلة او ليلتين وعنده شيء يوصي به الا وبصيته مكتوبة عنده. فقد حمل كثير من اهل العلم هذا الحديث على من في ذمته شيء من الواجبات ولا يمكن حفظ هذه الواجبات الا بكتابة الوصية. فتكون حينئذ من الواجبات فيدخل في ذلك اداء الديون التي لم يؤدها في حياته فيجب ان يكتب وصية بادائها ويدخل في ذلك اداء الامانات الى اهلها والحقوق الى اصحابها. والتي لم يؤدها في حياته. فالواجب عليه ان يكتب وصية بادائه الى اهلها ويدخل في ذلك اخراج الكفارات المتعلقة بفوات شيء من حقوق الله عز وجل. فاذا كان على الانسان بعض كفارات الايمان لم يخرجها في حياته او بعض كفارات ارتكاب شيء من محظورات الاحرام او كفارة ظهار او كفارة وطأ في نهار رمضان او غيرها من ولم يستطع اخراجها في حياته فيجب عليه ان يوصي باخراجها لانها من حقوق الله الواجبة ولا تبرأ ذمته الا بذلك وكذلك ايضا ما لم يخرجوا من الزكوات المتعلقة بذمته. يجب عليه ان يكتب وصية باخراجها قبل قسمة قبل قسمة تركته على ورثته ويدخل في ذلك ما في ذمته من النذور التي عقدها في حياته ولم يوفها وكل ذلك من جملة الواجبات التي تدخل تحت هذه الكلية فجميع الواجبات التي لا تحفظ الا بالوصية بها فانها تجعل الوصية واجبة والكلام واضح. الكلية الثانية كل من سلم عقله. وصح تصرفه صحت وصيته فالوصية معلقة بهذين الامرين بسلامة العقل وصحة التصرفات وبناء على ذلك فلا بد في صحة الوصية من البلوغ فلو ان الصبي اوصى لم تصح وصيته لان الوصية نوع تصرف في المال. وهو ممنوع من التصرف في ماله ومن شرط صحتها العقل. فلو ان المجنون اوصى ما صحت لما صحت وصيته لعدم صحة تصرفه ومن شروطها كذلك الرشد وهو حسن التصرف في المال وبناء على ذلك فلو ان السفيه اوصى لما صحت وصيته لانه ممنوع من التصرف في ماله فان قلت وما حكم وصية الفاسق الجواب صحيحة ان كانت في جائز شرعا وذلك لان فسقه الشرعي لا يمنع من صحة وصيته فليس من شروط صحة الوصية ها تمام الايمان وكماله وعدم اتصاف الموصي بشيء من الاوصاف الشرعية كالفسق او النفاق او غيرها فان قلت وما حكم وصية الكافر؟ فاقول اذا سلم عقله وصح تصرفه فان وصيته صحيحة فاذا اوصى الكافر بشيء من الوصايا التي تجوز شرعا فانه يجب تنفيذها فان قلت وما حكم وصية المحجور عليه؟ ما حكم وصيتي المحجور عليه فاقول فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفريق بين سبب الحجر فاذا كان فاذا كان محجورا عليه بسبب نقص فيه هو نقسم فيه هو فان وصيته لا تصح كما ابطلنا وصية الصبي ووصية السفيه ووصية المجنون فانهم محجور عليهم لعلة ترجع اليهم. واما اذا كان سبب الحجر عليه لعلة في ما له فتصح وصيته فوصية المحجور عليه لفلس صحيحة في الاصح وذلك لان الوصية انما هي تصرف بعد الموت. فاذا قسمنا ما له المحجور عليه على غرمائه وبقي شيء انفذناه وصيته وان لم يبقى شيء فان وصيته تعتبر غير نافذة لعدم وجود بقية من ما له فان قلت وما حكم وصية الرقيق؟ الجواب اذا سلم عقله وصح تصرفه فان وصيته صحيحة مليحة ولا بأس بها فان قلت وما حكم وصية المكاتب فاقول اذا سلم عقله وصح تصرفه وتملكه فان وصيته صحيحة فان قلت وما حكم وصية المدبر وهو من علق عتقه على موت سيده. فمتى ما ادبرت حياة اعتق فسمي مدبرا. فنقول اذا سلم عقله وصح تصرفه وتملكه فان وصيته صحيحة. فان قلت وما حكم وصية ام الولد؟ وهي الرقيقة التي جاءت بولد من فهي تسمى في الفقه الاسلامي بام الولد. فهي لا تزال رقيقة. لا تزال رقيقة. ولكن ولدها من سيدها. فنقول اذا سلم عقلها وصح تصرفها فان وصيتها صحيحة فان قلت وما حكم وصيتي السكران ترى هذي فروع يا جماعة. فان قلت وما حكم وصيتي السكران فاقول اذا كان في بداية السكر ولم يغطي السكر عقله. فان وصيته صحيحة لصحة لسلامة عقله وصحة تصرفه واما السكران الطافح الذي ارتفع عقله وغطي بسبب سكره. فان وصيته باطلة لانه لا عقل له ومن شروط صحة الوصية سلامة العقل فان قلت وما حكم وصية الاخرس الجواب اذا سلم عقله وصح تصرفه وعلمت اشارته فان وصيته صحيحة وعدم قدرته على الكلام ليس بمبطل لوصيته اذا كان قد اوصى بالاشارة المفهومة والخلاصة من ذلك او الجامع في هذا هو ان كل من سلم عقله وصح تصرفه فان وصيته صحيحة. فصحة الوصية مبنية على هذين الشرطين والله اعلم. الكلية الثالثة كل وصية تضمنت مخالفة شرع فممنوعة كل وصية تضمنت مخالفة الدليل فممنوعة وذلك لان الوصية وسيلة لتحقيق شيء. فاذا كان المقصود منها مخالفة الشرع فانها وصية جنف وباطلة وبناء على ذلك فلو ان الانسان اوصى انتبه بما يتضمن هلاك دين او اتلاف دنيا افإن وصيته باطلة. فمتى ما تضمنت وصية الإنسان اعطاب شيء من الدنيا او اتلاف شيء من الشرع فانها تعتبر باطلة. كالذي يوصي اولاده بحرق جثته بعد موته فان هذه وصية وصية باطلة. لانها تخالف الشرع حتى وان كان كافرا حتى وان كان كافرا فلا يجوز للورثة ان ينفذوا الوصية التي تتضمن شيئا من ذلك او ان يوصيهم بان يدفن على غير الشرع كان لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذه وصايا لا يجوز تنفيذها لانها تتضمن مخالفة شيء من الدليل والامثلة على ذلك كثيرة ومن الكليات ايضا كل وصية تتضمن فوات حق الغير فمحرمة كل وصية تتضمن فوات حق الغير فمحرمة وذلك لان الشارع يأمر بالعدل كما قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل وقد اوجب الله عز وجل العدل في كل صغير وكبير. وفي كل جليل وحقيق فمتى ما كانت الوصية تتضمن مخالفة هذا المقصود الشرعي. وهو العدل فانها تعتبر باطلة ويدخل تحت ذلك فيما لو اوصى باكثر من الثلث فهذه وصية تتضمن فوات حق الورثة في الارث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الثلث والثلث كثير فالله عز وجل انما تصدق علينا من اموالنا عند سكرات الموت بثلث اموالنا الا اذا اجاز اصحاب الحقوق ما زاد على الثلث. وذلك لان الحق يرجع لهم. والمتقرض في القواعد ان ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه عن حقه كلا او او بعضا ويدخل في ذلك ايضا الوصية للوارث فانها تتضمن اهدار حق بقية الورثة وذلك لان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فانها من جملة الايات التي نسخت بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارثه الا اذا اجاز اصحاب الحق هذه الوصية فمتى ما قالوا باننا نقبل هذه الوصية فانها حينئذ تنفذ لانهم اصحاب الحق ولصاحب الحق ان يسقط حقه كلا او بعضا ويدخل تحتها الوصية بالمال كله. فانها من الوصايا التي لا يجوز تنفيذها فيما زاد على الثلث لانها تتضمن حرمان الغير حقه. فالله عز وجل فرض للورثة حقا في مال مورثهم. وهذا يريد ان يحرمهم من الحق المفروض لهم من الله عز وجل فهذه صور ثلاث تدخل تحت هذه الكلية ويدخل تحتها ايضا فيما لو اوصى الا يعطى صاحب الدين دينه فقال انا منعته دينه في حياتي وانا اوصيكم الا تعطوه حق. الا تعطيه الا تعطوه دينه فهذه وصية تتضمن اهدار اهدار حق الغير. فكل وصية تتضمن اهدار حق الغير فانها محرمة شرعا ذلك لان من مقاصد الشريعة ها حفظ الحقوق وان يوصل لكل ذي حق وان يعطى كل ذي حق حقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعط كل ذي حق ان حقه وكالوصية بالا يكرموا ضيفا ولا ينصر مظلوما ولا يغيث ملهوفا كمصايا البخلاء فانه عند موته قد يوصي ابناءه بالا يهدروا اموالهم في اكرام الضيف. مع ان اكرام الضيف شيء مشروع وهذا حقه والا يغيثوا الملهوف واغاثة الملهوف من حقوقه الشرعية فكل وصية تتضمن اسقاط او اهدار حق الغير فانها تعتبر محرمة شرعا. والله اعلم ومن الكليات ايضا كل ما كان من عقود كل ما كان من التبرعات فيجوز الرجوع فيه قبل لزومه. كل ما كان من قبيل عقود التبرعات فيجوز الرجوع فيه قبل لزومه والوصية لا تقع لازمة الا اذا مات الموصي واما ما دام حيا فانه يجوز له ان يتراجع في هذه الوصية متى شاء وذلك لان له الحق في التراجع. ما دامت روحه بين جنبيه ولا تقع الوصية لازمة الا اذا مات. الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه وهذا ليس في الوصية فقط بل في كافة عقود التبرعات فلو ان الانسان عزم على الهدية فيجوز له ان يتراجع قبل قبض المهدى له اياها ولو ان الانسان عزم على وقف فله ان يتراجع قبل ان يتلفظ به ولو ان الانسان عزم على الصدقة فله ان يتراجع قبل قبض الفقير لها ولو ان الانسان عزم على العطية فله ان يتراجع قبل ان يقبضها من نواها له وذلك لانها من عقود التبرعات وعقود التبرعات لا تقع لازمة الا الا بشرطها. وهي في الهبة والوقف والصدقة والعطية والوصية وغيرها من عقود التبرعات. ومن الكليات كل من صح تملكه صحت الوصية له كل من صح تملكه صحت الوصية له فعندنا كلية فيمن سيوصي وعندنا كلية فيمن يوصى له. وعندنا كلية فيمن يوصى اليه وعندنا كلية فيما يوصى به. لان الوصية مبنية على اربعة اشياء. على موص وفيه كلية وعلى موصى به وفيه كلية وعلى موصا له وفيه كلية وعلى موصن اليه وفيه كلية فان قلت وما الفرق بين الموصى له والموصى اليه الموصى له اي من ستأتيه الوصية الوصية ويستفيد منها. الموصى اليه هو الناظر على هذا الايصال كناظري الوقف انتم فهمتم هذا؟ طيب. فالكلية التي ساشرحها الان هي كلية في من يوصى له. تقول هذه الكلية كل من صح تملكه صحت الوصية له فانتم ترون اننا لم نتكلم لا عن سلامة العقل ولا عن صحة التصرف. وانما هذه الكلية فيها شرط واحد فقط وهي صحة التملك. فاذا اوصيت لاحد يصح تملكه فوصيتك له صحيحة وبناء على ذلك فهل تصح الوصية للكافر؟ الجواب هل الكافر يتملك الاشياء ويصح تملكه؟ الجواب نعم فاذا الوصية للكافر صحيحة ومن الفروع ما حكم الوصية للجن الجواب هل الجن في الاحكام البشرية يصح تملكهم؟ الجواب لا. فالجن في احكامنا ممن لا تصح تصرفهم. فحينئذ لا تصح الوصية لهم فلا يجوز للانسان ان يقول اوصيت بهذا البيت بعد موتي ان يسكنه الجن او هذا الطعام ان يأكله الجن؟ لماذا؟ لان الجن باعتبار الاحكام البشرية فيما بيننا وبينهم لا يصح فلو ان انسانا لم يتملك بيتا بعد وقال ان تملكت البيت فهو لك. فهو يوصي بامر معدوم ولكن الوصية تصح بالمعدوم. مع ان المعدوم فيه جهالة عظيمة ولكنها جهالة في عقد تبرع تملكهم ومن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له ومن الفروع ايضا ما حكم الوصية للحيوانات؟ الجواب لا تصح. وذلك لان الحيوان ممن لا يصح تملكه. وما يفعل في بلاد الغرب من انفاذ وصايا من مات وقد اوصى لكلب بشيء من ماله او لهر بشيء من ماله فهذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم وتهوكاتهم. واما في حكم الاسلام فلا يصح ذلك لان الحيوانات والبغائم مما لا يصح تملكها ومن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له ومن الفروع ما حكم الوصية للعبد الجواب العبد عندنا عدة اقسام فهناك عبد قن وهو العبد الصافي الذي ليس فيه شائبة من شوائب الحرية ابدا وهذا العبد بهذا الاعتبار او المعنى يسميه الفقهاء بالعبد القن. يعني الخالص في العبودية. فهذا لا يصح الوصية قلت له لان كل شيء يقع في يده فسيتملكه سيده فالعبد ممن لا يصح تملكه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشترى عبدا وله مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتع القسم الثاني المدبر المدبر ومن المعلوم ان المدبر هو من علق عتقه على موت سيده فان كان قد تحقق موت سيده قبل موت الموصي فالوصية صحيحة. لصحة تملكه لانقلاب احكامه من عبودية الى حرية. واما اذا مات الموصي ولا يزال مدبرا طنا فان الوصية حينئذ لا تنفذ القسم الثالث المكاتب والمكاتب لا يزال عبدا ما دام عليه درهم لكن كلما كلما سدد شيئا من اقساط كتابته لسيده كلما عتق واصابته الحرية بقدر ما تسدد فاذا اوصيت لعبد مكاتب فله الحق في الوصية بمقدار حريته. فان كان قد اعتق ثلث فله ثلث الوصية. وان كان قد اعتق ربعه فله ربع وصية. وان كان قد اعتق ثلثاه فله ثلثا الوصية وكل ذلك متفرع على صحة التملك ومن الفروع ايضا ما حكم الوصية للحمل؟ الذي لا يزال جنينا في بطن امه؟ الجواب صحيحته وذلك لصحة تملكه ولذلك لو ان انسانا مات وله حمل فله حق في هذا الميراث. ويسمونه ميراث الحمل وله طريقة حسابية عند الفرضيين. شيخنا الشيخ عبدالله اعلم واعرف بها مني فاذا هذا الحمل بما انه يصح تملكه فتصح الوصية له. فيقول الموصي هذه الدار لهذا الحمل بعد موتي او هذه السيارة لهذا الحمل بعد موتي. فالوصية صحيحة ومنها ايضا ما الحكم لو اوصى لميت اجيبوا لا واوصل الميت. الجواب لا تنفذ هذه الوصية. لان الاموات لا يصح تملكهم الاموات لا يصح تملكهم وفرقان بين الانفاق عليهم مؤن التجهيز او غير ذلك وبين كونهم يتملكون. فالميت متى ما خرج فالانسان متى ما خرجت روحه بطل تملكه. ولذلك جميع امواله بعد الموت تنتقل الى متملك اخر. لزوال احقية التملك بعد كموته فجميع ما يوصى به للميت ها يعتبر باطلا في الشرع. اظن الكلية واضحة. طيب ومن الكليات ايضا كل جهالة في عفوا عفوا كل ما صح نفعه صحت الوصية به كل ما صح نفعه صحت الوصية به. وهذه الكلية في الاشياء التي سوف توصي انت بها بعد موتك من عقار او سيارة او بهيمة او مال او ثياب او اثاث ومتاع او غيرها من الاعيان. فكيف اعرف صحة الوصية بها او لا هو ان تسأل نفسك سؤالا هل يصح الانتفاع بها؟ فان كان الجواب نعم فتصح الوصية حينئذ. وان كان الجواب لا فلا تصح الوصية حينئذ. فالكلية في الموصى به ترجع الى صحة الانتفاع من عدمه. فما صح الانتفاع به صحت الوصية به وما لم يصح الانتفاع به فلا تصح الوصية به. واظن الكلام واضح ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى امثلة ومنها ايضا اي ومن الكليات. كل جهالة في الموصى به فمغتفرة ما ادري كم رقم الكلية عندكم كل جهالة في الموصى به ومغتفرة وذلك لان الوصية من عقود التبرعات والمتقرض في قواعد المعاملات ان الجهالة في عقود المعاوظات لا تغتفر والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة وقولنا مغتفرة سواء اكانت في المقصود او فيما يتبعه فلو قال لرجل انا ساوصي لك بعد موتي بشيء صحت الوصية. مع ان الموصى له لا يدري عن هذه الوصية باي شيء ستكون وذلك لان عقد التبرع لا غرم فيه فليس قيامه على المعوظات. فان حصل وتم فمغنم وان فات فليس في فواته مغرم. فان الموصى له لم يدفع شيئا فهو سيحصل فيما لو تمت الوصية وان لم يقدر الله تمامها فانه لم يدفع شيئا من ماله ولم يغرم شيئا وبناء على ذلك قال الفقهاء تصح الوصية بالمعدوم في الاصح ولو ان ولو ان المالك اوصى بالجمل الشارد لفلان. لصحت وصيته لصحت وصيته وتصح الوصية بالمجهول في الاصح كالحمل في البطن فانه لا يزال مجهولا. ومع ذلك لو قال ما في بطن هذه الناقة لفلان. او ما في بطن هذه لفلان. فكل ذلك جائز سائغ لا بأس به بل ولو قال اوصيت لك بعبد من عبيدي لصحت الوصية مع انه لا يزال مجهولا او قال اوصيت لك بسيارة من سياراتي او بعقار من عقاراتي. كل ذلك تقع الوصية به صحيحة مع وجود الجهالة فيه لكن الكلية عندنا تنص بان الجهالة في الوصية مغتفرة سواء اكان في او في توابعها ولكن لو كان العقد من عقود المعاوضات لما اغتفرنا الجهالة في المقصود به. واما الجهالة في الامور التابعة فمغتبرة في العقدين لخفتها ولو انه اوصى لك بالصوف ولا يزال على الظهر. فهذا مجهول المقدار والوزن ولكنها وصية صحيحة. او اوصى لك بما يثمر نخله في السنتين القادمتين. وهذا مجهول ولكن الوصية تصح به والله اعلم. ومن الكليات ايضا انتبهوا وركزوا معي. كل من صحت استنابته صحت الوصية اليه ابو انس معي هذه الكلية في اي شيء كل من صحت استنابته صحت الوصية اليه هذه الكلية في الناظر على الوصية والمهتم بشؤونها والامين عليها حتى يقبضها بعد مالكها ثم يسلمها لمن للموصاة له فمن الذي تصح الوصية اليه؟ الجواب هو من تصح استنابته في العقود. فكل من صحت استنابته في العقود ان استنابته في الوصية وايصالها لمستحقيها صحيحة لا بأس لا بأس بها وبناء على ذلك فتصح وصية قال له اه عفوا فتصح الوصية ها الى المسلم يعني بمعنى انك تأمر مسلما بانفاذ وصيتك ولكن ما الحكم لو كان كافرا الجواب هل تصح استنابة الكافر في البيع والشراء تصح ولا لا؟ تصح اذا تصح الوصية اليه ولا لأ طيب ما حكم استنابة المجنون؟ ما حكم الوصية الى المجنون ها الجواب لا يصح الايصاء اليه لانه لا تصح استنابته مسألة ما حكم الايصاء الى السفيه الجواب لا يصح الايصال اليه لانه لا تصح استنابته ومنها ايضا ما حكم الايصاء الى الفاسق؟ الجواب لا بأس به اذا غلب على الظن انه سيقوم بحقوق هذه الوصية لان استنابته في البيع والشراء او غيرها من العقود صحيحة وما صحت استنابته صحت آآ الوصية اليه ومن الكليات ايضا. كل وصية فعلى عرف موصيها كل وصية فعلى عرف موصيها فاذا كان فيها شيء من الالفاظ المجملة فاننا نفسرها بالعرف اي بعرف موصيها واذا كان فيها الفاظ مطلقة فاننا نقيدها بعرف موصيها واذا كان فيها الفاظ خرجت على وجه العموم وعرف موصيها يقتضي التخصيص فاننا نخصص عمومها بعرف موصيها. واذا كان هناك الفاظ عرفية فنحملها على المعاني العرفية المتكررة في عرف موصيها فالوصية من اول كلمة فيها الى اخر كلمة فيها. لا بد وان تحمل على عرف موصيها فيبين مجملها بعرف موصيها ويقيد مطلقها بعرف موصيها ويخصص عمومها بعرف موصينا ويختلف معناها على حسب اختلاف عرف موصيها وهذا واضح. الكلية الاخيرة كل شرط في الوصية فواجب التنفيذ الا بدليل كل شرط في الوصايا فواجب التنفيذ الا بدليل وذلك لان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فلو اوصى بهذه الدار للفقهاء فلا يدخل فيها الا هم ولو اوصى بها للفقراء فلا يدخل فيها الا هم. ولو اوصى بهذه الدار لبطنه الاول ثم لبطنه الثاني ثم ينتقل الى الفقراء والمساكين فله ذلك. فلا يجوز لاحد ان ان يغير شيئا من من تلك الشروط. التي نص عليها الا اذا كان هناك منها ما يخالف دليل الشرع. والا فالاصل ان الوقف على شرط واقفه والهدية على شرط مهديها ولا لا؟ والاجارة على شرط عاقدها. وكذلك الوصية على شرط موصيها الا اذا كان هناك من بشروط ما يحل حراما او يحرم حلالا فاننا نقول هذا لا يجوز والا فالاصل انه يجب علينا ان ننفذ هذه الوصية على شروطها. اظن ان هذه الكليات جاءت على كل ما نريد اثباته من الاصول العامة في هذا