اذا يستغني باحدهما ربعها واحد ربعها واحد بقيتنا واحد وواحد اثنان اكثر من الثلث كتر من الثلث واحد واحد جوج هي نصف المال والورثة لم يجيز الزيادة على التلوث اش كنديرو اما بعد فيقول الناظم رحمه الله شائعين وآخرين للوريث فكان مجموع الوصيتين اكثرا من ثلث بغير مايل ورد باقي الوارثين كلما وما على ثلثنا ما فلهما اقسمن ثلثا بالتمام بقدر اجزائهما من المقام فما ينوب من مقام اعظم ورثه لثلث ينوب غيره له جعلا قدمه وامضي على ما فصل كما اذا جملة الثلث ورد هذه الثلثين وادفع لي الاجنبي سودسا فضيلة الى اخره ذكر هنا رحمه الله مسألة اخرى لم تذكر فيما سبق وهي ما لو اوصى الهالك لاجنبي واوصى لوارث بشيء شائع بتمن ربع نصف من المال بشائع اوصى وارثين ولاجنبيين والورثة لم يجيزوا الوصية للورث سواء كان ذلك اكثر من الثلث او كان ذلك اقل من الثلث فماذا يفعل؟ ذكر هنا ما لو كان ذلك زائدا على الثلث فإذا كان زائدا على الثلث نجد ان الورثة منعوا من امرين منعوا الوصية للوارث ومنعوا الزيادة على الثلث واذا لم يكن زائدا على الثلث منعوا الوصية لوارث قال لك فصحح المسألة اه بناء على الوصيتين معا نصحح مسألة الورثة وصحح مسألة الوصية واعدد الموصى لهما معا ثم بعد ذلك اه نأخذ الجزء الذي خرج للموصى له الوارث ونضيفه للثلثين الباقيين لسائر الورثة ويقسم عليهم بالطريقة السابقة. ان كان ذلك الباقي ينقسم على المسألة فداك والا فالتوافق او التباين وتخرج الجامعة تماما مضى اذا الذي ذكر هنا في هذه الابيات بالخصوص مسألة سهلة جدا اذا اوصلها لكل اجنبي بجزء شائع بتمن وربع او سدس او كذا واوصى وارث وكان مجموع الوصيتين يتجاوز الثلث. والورثة منعوا الوصية للوارث ومنعوا زيادة على الثلث فإذا منعوا الزيادة على الثلث فالطريقة عرفناها فيما مضى فإننا نجمع ما خرج لهما ونضربه في مقام الثلث وهو ثلاثة وعليه فلن تتجاوز الوصية الثلث وبعد ذلك الوصية للوالد التي لم يجيزوها نأخذ حظه من تلك الوصية ونضيفه لذلك الباقي. كان قد بقي كان قد بقي الثلثان فنضيف للثلثين ذلك النصيب الذي خرج للموصى له الوارث. والاجنبي نترك ما خرج له مفهوم؟ هذا ما ذكر في الابيات. قال رحمه الله فصل اي هذا الكلام مفصول عما سبق في الحكم لان هذه السورة لم تتقدم وان اوصى اي الهالك الموصي الهالك لغير وارث بشائع واخر للوارث اوصى لغير وارث بجزء شائع شنو هو جزء شائع يعني شيء غير معين اوصى بثمن ماله سدس ماله نصفه الى اخره هذا واحد لغير وارث اي لاجنبي بجزء شائع واخر اي واوصى بجزء شائع اخر صرفه للضرورة لأجل الوزن لكن هاد الجزء الآخر الشائع اوصى به لمن؟ لوارث من الورثة فكان مجموع الوصيتين اكثر من ثلث بغير ميل مجموع الوصيتين تجاوزا الثلث قال ورد باقي الوارثين كل ما لوارث وما على الثلث ناما. وجدنا هنا الوصية في هذه في هذه الصورة قد كان بعضها لوارث وكان مجموعهما متجاوزا للثلث. والورثة منعوا الامرين معا. منعوا الوصية لوارث ومنعوا الزيادة جعلت تقال ورد باقي الوارثين شكون باقي الوارثين؟ اي ما عدا الموصى له من الورثة ولو كان واحدا مرد باقي الوارثين ما عدا الموصى له من الورثة ورد باقي الوارثين وهذا الرد اما ان يكون حقيقة او حكما حقيقة اذا كان الرد بالغا عاقلا مميزا كاع الى ماكانش بالغ فالرد حينئذ حقيقة وحكما كالمحجور عليه واحد من الورثة مزال صغير رضيع ولا لا تكلم مثلا مازال صغيرا جدا او كان سفيها او مجنونا محجورا عليه المقصود محجورا عليه فهو كذلك يعتبر ردا للوصية ولو بفمو فله حكم الرد لأنه ولو اجاز لا تعتبر اجازته واش محجور عليه ورد باقي الوارثين شوف شحال ردوا ردوا جوج دالأمور كل ما لوارث اي كل ما اوصى به الموصل لوارث ولو كان نصفا عشر من المال وما هذا معطوف على المفعول به اي وردوا كذلك ما نما زاد على الثلث ردوا جوج دالأمور ما كان للورث وما زاد على الثلث المال الاجنبي فلا يستطيعون رده واضح ليس لهم الحق في رده انما ردوا ما لهم الحق في رده وهو ما كان لوارث وما زاد على الثلث كيفاش دير الفقيه؟ قال لك فله مقسمن ثلثا بالتمن دابا كيبين لك كيف تصحح المسألة فلهما شكون لهما الموصى له الوارث والاجنبي غتعتابرهم بجوج قد اوصي لهما ابتداء فلول فاقسمن ثلثا لأن المسألة زادت على الثلث بالمجموع اذن غتعطيهم غير الثلث فاقسمن ثلثا بالتمام بتمامه وكماله لهما للموصى له الوارث والاجنبي سواء اكان نفس الحظ الذي وصي به للوالد الاجنبي او اختلف المقصود المجموع زاد على الثلث اقسم لهما بنفس الطريقة السابقة مفهوم قال فاقسم ثلثا والى كان زايد على الثلث وغنقسمو ليهم الثلث يعني اش غتوقع المحاصصة اه داك الثلث غتوقع فيه المحاصصة واحد عندو الثمن ولاخر الربع وكذا غتوقع المحاصصة في ذلك الثلثي فاقسمن ثلثا بالتمام بكماله لهما سواء كانا على سبيل المساواة او على سبيل التحاص بقدر اجرى ها هو الناظم قالها لك قال لك اقسمه لهما بقدر اجزائهما من المقام واضح؟ على حسب اجزائهما من من المقام اي من مقام الوصية فما ينوب طيبنا الأحنا الآن قسمنا وكل واحد عطيناه الحظ ديالو بعد ذلك قال فما ينوب من مقام اعظم واعظم وارثه لثلثيه فضمومي قال لك ذلك النصيب الذي خرج للوارث للموصى له الوارث ماذا تفعل له؟ قال اضممه للثلثين الباقيين للورثة. ضمو زيدو لديك الثلثين واجعله قداما بركاتي مفهوم فما ينوب من مقام اعظم وارثه لثلثيه فاضمومه هاديك ما مفعول مقدم ديال فاضمومي التقدير فاضمم ايها الطالب اش غضمن ما ينوب وارثه هداك وارثه مفعول ديال ينوب اضمم ما ينوب وارثه وارث الموصي الضمير راجعوا المصيبة. اي المقدار الذي خرج للوارث الموصى له فضموم ما ينوب وارث الموصي من المقام الاعظم اللي هو مقام الوصية. اش معنى اوضمومو اضمومه لماذا او ضمومه لثلثيه واضح لثلثي الموصي اي الثلثين الباقيين لسائر الورثة. ضم هداك الحظ اضمن ذلك الحظ والنصيب الذي خرج للوارث الموصى له لسائر الثلثين الباقيين وحتى هو داخل معهم لأنه وارث حتى هو داخل معهم فدوك الثلث فهمتيني وما ينوب غيره له اجعل قدامه والذي ينوب غير الوارث الموصى له واش؟ الموصله الاجنبي ذاك لاخر الشخص الاخر الموص له الاجنبي ذاك الحظ الذي خرج للموصى له الاجنبي اش دير له قال لك اجعله قدامه ونحيدوه له ونعطيوه الورثة لا حق لهم في ذلك ما عندهم ما يدخلوا فيه وما ينوب غيره اي غير الموصى له الوارث اجعلا هدا ما مفعول مقدم وجعلن ما ينوب غيره له ما ينوب غير الوارث اجعله لذلك الاجنبي الموصى له اجعله قدامه ولا تنقص منه شيئا قال وامض على ما فصل ملي تسالي هادشي فامضي على ما سبق تفصله شنو هو؟ ان تنظر بين الباقي هداك القدر لي بقى للورثة وبين مسألة الورثة فإن كان ينقسم فداك انتهيت من المسألة اقسمه على المسألة اضرب لي الورثة في جزء السهم وضعه في مسألة وصية وان كان لا ينقسم فإما التوافق او التباين الى اخره واضح قال كما اذا اوصى مثل ذلك بمثال مثال ذلك كما لو اوصى مثلا هالك لكل بثلث لكل ممن من الاجنبي والوارث اوصى لكل بتلت يعني اوصى بتلت ماله الاجنبي وبثلث ماله لوارث والورثة اذن لا وصل هذا بتلت ولا بتلت المجموع تلتان زايد على التلت الورثة منعوا الزيادة على الثلث وواحد من الثلثين لمن؟ لوارث المال ولا ثمنه عود عليك اذن اش دير الفقيه؟ قال لك اعتبري الوصية نافذة فلول خليها كأنها نافذة كأنه واش؟ كأن الورثة قد اذنوا بذلك هذا غير ابتداء في العمل كما اذا اوصى لكل بتلت فاقسم على نصفين جملة الثلث لأنك حينئذ ستصحح على حد عندنا المقام اللي غنصحو منو الوصية ثلث ديال اللول المقام ديالو ثلاثة ثلث ديال الموصلة والتانية ما قبل نديرو ثلاثة ثلاثة التماثل تصح المسألة من ثلاثة نعطي للاول واحدا وللثاني واحدا نجمعو هوما واحد واحد جوج الورثة لم يجيزو زيادة عن التلت ادن اش غنديرو؟ نضرب اثنين في في مقام الثلث اللي هو ثلاثة فتصير ستة هاديك تلاتة نبدلوها وتولي ستة قال رحمه الله فاقسم على نصفين جملة الثلث جملة الثلث اقسمها على نصفين اي كل واحد سيصير له سيصير له سدس بالطريقة التي ذكرت الان ملي غنجمعو واحد وواحد من تلاتة جوج وغنضربو جوج فتلاتة غتصير المسألة ستة اذن واحد خدا واحد من الستة سدس والاخر واحد من ستة اذن الثلث قسمناها عليهم بجوج مناصفات خداو واحد السدس ولاخر السدس فاقسم جملة الثلث لان الورت لم يجيز الزيادة عليه. على نصفين كل واحد له سدس من ذلك الثلث ورد على درنا الفقيه هادشي وعطينا لكل واحد سدس سدس من من ستة اش غنديرو بعد دلك؟ ورد سدسا كاملا للثلثين ورد سدسا كاملا كان قد كنت قد اعطيته للوارث الموصى له هداك السوس لي عطيتيه الموصى له الوارث ردو للثلثين الباقيين شحال كانوا بقاو ربعة ثلثين من ستة ربعة اضف لتلك الاربعة سدس الوارث الموصل له فتصير خمسة وادفع للأجنبي الأجنبي ما عندك ما دير ليه. ويدفعه للموصى له الاجنبي. فتقابل بين خمسة وبين المسألة السابقة هل ينقسم او لا ينقسم؟ وضحت يلا نصححها بهاد المثال ولا بغينا مثلا نبداو نصححو ابتداء من مسألة الورتة كادئ وترك اختا شقيقتان او او اختا لابي واخا لام واختا لامي اخت الشقيقة لها نصف وهؤلاء لهم الثلث لن تصح المسألة من نصفها ثلاثة سدسها واحد ثلثوها اثنان ينقسم واحد واحد الان هاد الهاديك ترك موصا له من هاد الورثة مثلا هاد الأخت لي الأم هادي اوصى لها موصا لها مثلا ديروا لوحنا المثال باش يتاضح نديرو بالربع مثلا وترك موصل له اجنبي موصل له اجنبي حتى هو بالربوع واضح قبلوا بين اربعة باش نصححوا مسألة الوصية بين اربعة واربعة اش بينهما غناخدو هاد الجوج وجوج نضربوهم في مقام الثلث. واضح مقام الثلث ثلاثا نضربو جوج في ثلاثة شحال بقي الان من ستة؟ اربعة الاربعة بعد ذلك اش غنديرو؟ الورثة لم يجيز الوصية لهذا الوارث هذا وارث له الوصية اذن غناخدو هاد الواحد ديالو وغنضيفوه لهاد الربعة غي سير مال خمسة لهاد الورثة كاملين نقابلو بين خمسة وستة باش نقسمو عليهم بينهما التباين ادن غنضربو خمسة في ستة خمسة في ستة كم اه تباين تباين اذا غانضربو المسألة الاولى في المسألة الثانية تا في هذا هو الجزء السهل ديال هادي ستة في ستة الموصى له الأول الآن غنضربو للورثة حظوظه من ثلاثة في خمسة خمسة عشر واحد في خمسة خمسة وعطيت فيه خمسة خمسة واحد في خمسة خمسة واحد في ستة المجموع خمسطاش عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ستة وتسعين واضح هادي هي الطريقة هكذا هذا ما قصد الناضبون من المثال اللي مثل به الناظم مثلا اه المثال اللي مثل به الناضل مثلا اوصل هالك اتضح لنا اكثر اوصلها لك لهذا الوارث بالثلث واوصى بهذا بالثلث غنقابلو بين ثلاثة وثلاثة التماثل اذن غتصح المسألة من ثلاثة ابتداء نعطيو لهاداك الثلث ديالها واحد وهذا ثلثها واحد هذا زايد على الثلث ورثنا يجيد ذلك اذن غنجمعو واحد واحد جوج ونضربوهم في مقام اللي هو تنبغي في الأصل بقية اربعة. غنضمو ليها هاد الواحد ديال الوريد. جزاك الله خيرا اذن غتصير خمسة خمسة مع ستة بينهما تباين اذن غنضربو المسألة اللولة في مسألة ثانية نضربو وهذا غيكون هو جزء كذلك ستة وثلاثون نفس الشيء ها قال نفس ما سبق لانه زايد على الثلث واضح لانه لما كان زايد على الثلث وعندهم نفس المقدار نفس الشيء غيكون وانما ممكن يختلف الا واحد وصى له بمقدار واحد الطريقة واحدة هذا غير مجرد مثال مثلا لو فرضنا انه وصى لاحدهما بالثلث وللآخر بالربع هاد الجوج اوصى الهادف لهذا بالربع ولهذا بالسدس مثلا نقابل بين الستة واربعة اش التوافق في النصف لن تصح المسألة من اثني عشر ندوسها ربوعها جوج وثلاثة خمسة هي اكثر من الثلث اذن نضرب خمسة في ثلاثة بتصير خمسة عشر ينبغي الان بقي عشرة ثم نأخذ النصيب ديال هاد الوارث لي هو ثلاثة نضيفه لعشرة ثلاثة عشر نقابل بينها وبين تباين غنكتبوها هنا وغنضربو ستة فين خمسة عشر شحال ستة في خمسة عشر تسعود ثلاثة في ثلاثة عشر تسعة وثلاثون واحد في ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر اثنان في ستة اثنان زائد ثلاثة خمسة ثمانية احد عشر صفر بقية اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة تسعة واضح؟ هاد المسألة سهلة ياك يلاه نسردو باش ندوزو للمسألة الجاية الله يا ربي زيدي اتصلوا معي هذا الكلام الاتي قال النظيم رحمه الله عمل الوصية للوارث وغيره بشائع وكان ذلك اكثر من الثلث ثم اشار الى عمل الوصية للاجنبي والوارث باكثر من الثلث بقوله فصل الى اخره. فصل اي هذا الكلام الاتي فصل اي كلام مفصول عما تقدم للعمل مع كون الجميع من الوصايا وان اوصى الحر المميز المالك لغير وارث له بشيء اي بجزء شائع في ماله. واوصى واوصى بشائع اخر خال بالتنوين للضرورة للوارث له فكان مجموع الوصيتين المذكورتين اكثر من ثلث منسوب لماله بغير وجود ميل اي كذب في كونهما اكثر منه ورد باقي الوارثين للموصي كلما كان للوارث كلما كان لوارث موصى له من الثلث موصى له موصى له نعم وردوا لهما معا ما على الثلث نما اي ما زاد على الثلث. سواء كان الرد حقيقيا كما اذا كان من من وارث رشيد او حكمه كما اذا كان الوارث غير الموصى له محجورا فله مقسمن اي فاقسمن ايها الطالب لهما اي للوارث وغيره الموصى لهما ثلثا بالتمام اي بتمامه قسمة بثمنه نعم قسمة رد قسمة رد زائد على الثلث الذي تقدم ذكرها في الفصل السابق بقدر اجزائهما اي اجزاء وصيتهما من المقام اي اي مقام الوصيتين فصحيحين اذ مسألة الورثة واجعل بعدها مقام الوصيتين واعطي منه لكل موصى له جزءه الذي اوصى له به ثم اضرب جزئيهما في الثلاثة التي هي مقام الثلث الذي يصح الايصاء به شرعا يخرج لك مقام كبير لازم للورثة فضعه في موضع الاول فما ينوب من مقام اعظم لازم للورثة لازم للورثة ورثه وارثه الموصى له لثلثيه فاضم امه لثلثي ذلك المقام الاعظم واجعل المجموع قداما ورثتك وما ينوب الموصى له غيره اي غير الوارث من المقام الاعظم. له جعل يجعلنه له قدامه في الفريضة. وامضي على ما فصل اعالي عملي الذي فصل لك وبين قبل هذا المحل حتى تخرج لك الجامعة وذلك بان تنظر ما كان للورثة من المقام الاعظم هل انقسم على مسألتهم او يوافقها او يبينها فان انقسم عليها صحت جامعة الإرث والوصية من المقام. وان وافقها ضربت ضربت وفق المسألة في المقام. فتخرج الجامعة وان بينها ضربت جملة المسألة في المقام فتخرج الجامع فيضرب لكل واحد في جزء سهمه كما تقدم فيخرج ما ينوبه من الجامع كما فاذا اوصى الميت لكل من الوارث وغيره بتلت من ماله فاقسم للموصى لهما بعد تصحيح المسألة الورثة على نصفين لاستوائهما في قدر الوصية جملة الثلث اي جملة ثلث المقام الاعظم الذي هو ستة خارجة من ضرب جزئيهما في مقام الثلث للثلثين اي لتلتي ذلك المقام سدسا كاملا اي كاملا كان للورثة الموصى كان للوارث الموصى له من ذلك المقام ببطلان الوصية فيه فيكون المجموع خمسة وتوضع قدامه توضع توضع قدام جميع الورثة ودفع للاجنبي الموصى له قدامه سدسا من المقام فضلا اي فاضلا من ثلث ذلك المقام الذي اخذ لسهول الورثة وانظر هل هل انقسم ما كان للورثة على مسألتهم او يوافقها او يباينها كما تقدم حتى تخرج الجامعة وما ينوبهم منها كما اذا كان الورثة في هذا المثال زوجا وابنا وقد اوصى الهالك وقد اوصت الهالكة وقد اوصت الهالكة بتلت مالها لابنها وبتلت اخر للاجنبي. فرد الزوج ما كان للابني من من التلت وما زاد على التلت لهما معا. فصحح من اربعة واجعل بعدها مقام الوصيتين وهو ثلاثة وادفع منها للابن واحدا وللاجنبي واحدا ثم اضرب الاثنين التي هي مجموع اجزائهما من مقامه مقام الثلث الذي يصح الاساء به يخرج لك المقام الاعظم اللازم للورثة ستة واجعلها في في موضع المقام الاول ورد واحد الذي ينوب لي ابن الموصى الابنة لابن الموصى له الى الاربعة التي هي ثلثا المقام الاعظم يشتمل يجتمع لك خمسة وضعها قدام الواليدين ردي يجتمع تضعها قدام الوارثين وانظر بينها وبين المسألة تجد بينهما تباينا. فاضرب جملة المسألة في المقام تخرج لك الجامعة اربعة وعشرين اضرب للوارتين في الخمسة وللاجنبي في الاربعة يخرج للزوج خمسة وللابن خمسة عشر وللاجنبي اربعة هكذا. نعم قال رحمه الله فصل وان ترك ذو الوصية مدبرا في صحة وعلتي فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع علم وضاق عنها ثلث تلك القيمة فقدم المدبرا في الصحة ثم الذي في مرض قد دبر ثم الوصية بجزء ذكر فمن بدت قيمته دون ثلث او مثله عتق من ذاك الثلث وان تزد عليه فالعتق يجب بقدر ما له تلت طلب قال رحمه الله ذكر هنا عمل ما اذا ترك الموصي بالجزء الشائع مدبرا في حال صحة واخر في حال مرض هنا ذكر رحمه الله ما لو اه اوصلها لك بثلاثة امور اوصى اولا ترك خلفه عبدا مدبرا في حال الصحة وعبدا مدبرا في حال المرض. واوصى بجزء شائع من ماله اه العبد المدبر هو الذي يقول له سيده اذا مت فانت حر اذا مت انا فانت حر وآآ سمي مدبرا اخذا اخذا من الدبر كأنه يقول له اذا وليت فانك تصير حرا بعد ذلك اي كأنه قال له خلفي او ورائي العبد المدبر هذا اما ان يكون مدبرا في حالة الصحة اي ان سيده دبره وهو صحيح في حال الصحة لا في حال مرض الموت هدا اللول مدبر في حال الصحة وسيده صحيح معافى سليم قال له اذا مت فانت حر واضح هذا هو في حال الصحة في حال المرض اي في وقت مرض سيدي المخوف الذي يخشى منه الهلاك قال له اذا مت فانت حر دبره في حال المرض واضح الفرق بينهما ثم هاد الهالك اوصى بجزء شائع اوصى بثلث ماله مثلا او باقل او اكثر اوصى بجزء شائعي فإذا مات السيد هذا وترك عبدا مدبرا في الصحة وعبدا مدبرا في الموت وجزءا شائعا لأجنبيين فماذا نفعل؟ اول شيء نفعله ان نستخرج ثلث مالي ذلك السيد مثلا السيدة لهالاك جمعنا امواله وقومنا ما يمكن ان يقوم فوجدنا مجموعة ماله ما تركه مثليا وما تركه مقوا وجدنا مجموع مثلا تسعمائة دينار واضح الكلام اول شيء نفعله نستخرج الثلث من التسعمائة. كم هو الثلث ثلاثمئة نضعها في الجانب ثم نقوم العبد المدبر في الصحة ونقوم العبد المدبر في المرض. الجزء الشائع راه واضح. تلت المال ولا كدا واضح. اول شي نقومو العبد المدبر فالصحة. نقولو هاد العبد هادا الدي دبره سيده في الصحة زيد ولا عامر سميتو لا بكر ما قيمته كم يساوي هذا قيمته مثلا مئة مئة دينار قومنا العبد المدبر في المرض قيمته كذلك مئة دينار واضح اه ثلث المال الذي اوصى به لشائع هو ثلاث مئة والسيد خلا اه تسع مئة وثلثها ثلاث مئة باش نبداو نبدأ بالعبد المدبر في الصحة العبد المدبر في الصحة هو الاول يعتق على السيد فحينئذ تخرج مائة من ثلاثمائة ديك تلتمية نقصات منها مائة لي قومنا بها العبد المدبر في الصحة. كم بقي من الوصية؟ مئتا دينار ثم بعد ذلك نخرج العبد المدبر في المرض. كم بقي مئة هاد المئة اقل من الثلث الذي اوصى به الى بغينا نخرجو الثلث الشائع لي وصى به خاصنا نترجو تلتمية كلها بقات غير مئة فقط تلك المئة هي التي يعطى لذلك الموصى له بالثلث واضح الكلام لو قدرنا المدبرة في الصحة والمدبر فبعد لقيناهم هما معا يساويان ثلاثمئة دينار هاد تلتمية لي عندنا كيستغرقوها بجوج واحد يساوي مئة والآخرون يساوي مئتين او واحد مئة وخمسون والآخرون مئة وخمسون كم يبقى للموصى له بشائع لا شيء له؟ انتهت الوصية مفهوم؟ اذا لا يوجد عندنا هنا التحاصص هنا ملي كيكون عبد مدبر لا يوجد عندنا المحاصى نعم لو اوصى بشائع لمتعددين غتكون عندنا المحاصة كما سبق هنا لا يوجد محاصة شعندنا تقديم والتأخير فيقدم المدبر في الصحة ثم المدبر في المرض ثم اش ثم الشائع لو فرضنا انه لاحظ الفقيه اننا اخرجنا قيمة المدبر في الصحة ولم يبقى مال بمعنى داك المدبر في الصحة استغرق جميع الثلث هداك المدبر في الصحة قومناه لقيناه كيساوي ثلاثمئة فحينئذ يبقى العبد المدبر في المرض للورثة يبقى عبدا لا يعتق ولمن غيبقى يبقى للورثة يقتسمونه كما يقتسمون الأموال الأخرى البهائم ولا العقارات ولا غير ذلك لو قومناه ولاحظ الفقيه فوجدناه يساوي مئتين هذا المدبر في الصحة هو المدبر في المرض حتى هو يساوي مئتين كنديرو نعتق المدبر في الصحة والمدبر في المرض يعتق نصفه هاديك المية كنخرجوها للمدبر في المرض فيعتق نصفه ويبقى نصفه اذا فيكون نصفه حرا ونصفه عبدا بمعنى انه في يوم يكون حرا وفي يوم يكون عبدا في يوم هو مملوك وفي يوم هو حر واضح الكلام او مثلا اه ما بقي من المال انما ينوب ثلث قيمته فإذا تا راه ثلثه حرا وثلثاه رقيقا فيهما وعليه فيكون يوم له ويومان لسيده لمن يملكه وهكذا قسم لم يقنفهم اذن يمكن ان يستغرق الاول جميع الثلث او يمكن ان لا يكفي الثلث حتى لول ما يكفيش. فحينئذ اش الوصية بذلك الثلث تخرج من ذلك العبد المدبر في الصحة على حسب قدرها غنقومو هو يساوي متلا تسعمئة والسيد وصى بتلاتمائة اذا ثلاثمئة تخرج من كأنها تعتق من بعبده فيبقى ثلثاه ويعتق ثلثه وهكذا فهمت القاعدة؟ نعم قال رحمه الله فصل وان ترك ذو الوصية هنا عندنا مسائل فقهية ما عندنا لا عمل لا والو غير الفقه هنايا واضح؟ لا يوجد اي عمل قال فصل وان ترك فصل اي هذا الكلام فصل على ما سبق في الحكم وان ترك ذو الوصية صاحب الوصية اي الموصي الهالك مدبرا في صحة وعلة عبدا مدبرا في حال صحته واخر مدبرا في حال علة اي مرض فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع علم فقوم المدبران في حالة الصحة والمرض قوما واحد اما تكون قيمتهما متساوية وكل واحد عندو قيمة المقصود اننا قومنا الأول بكدا والثاني بكدا مئة مئة مئتين مئتين او مئة وخمسون ومئتين الى اخره فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع عدم. ويقوم كذلك ما تركه من كل نوع علم من ماله لاحظ حتى المدبران يقومان نعم لانهما من جملة ماله واش فهمتو مسألة؟ فقوم المدبران مع ما تركه واش واضح؟ لأنهما من جملة ماله حتى مكنقوموهم مثلا هاد الهديك هدا ترك تسع مئة شوف الفقيه ترك تسع مئة دينار وترك عبدا مدبرا في الساحة عبدا مدبرا في المرض وكلاهما قيمته مائة وخمسون مائة وخمسون اذن شحال كانقولو ترك هاد الهالك كنقولو ترك اثنا عشر مئة دينار طناشر مئة دينار حتى هوما داخلين لأن هوما من جملة المال حتى هوما كنقوموهم وندخلوهم في المال ونجمعو المجموع نشوفو شحال ومين هما العبدان المدبران واش واضح واضح ان الكلام مم الان هذا ترك ملي جمعنا الاموال ديالو وقومناها تساوي تسع مئة دينار وقومنا العبد المدبر في الصحة والنور دابا حنا يالاه راه غنقومو مازال ماشرعناش في الوصية حنا يالاه دابا في البدية الآن بغينا نعرفو هاد السيد شحال خلا ديال الأموال باش نقصو الثلث ديالهم لا واضح؟ كنجمعو في الفلوس كنجمعو فيما ترك من الأموال منها ما هو مثلي منها ما هو مقوم وصلنا للمقومات عقارات بيوت اه مثلا ماشية جمعنا ذلك لقينا مجموع الأموال ملي بغينا نقومو لقينا من مما تركه مما يقوم عبد مدبر في الصحة وعبد مدبر في في المرض واحد يساوي مئتين والآخر رمي تاهوما نضيفوهم من مجموع الأموال حتى هوما نضيفوهم اذن تلتمية نضيفوها لديك تسعمية غايولي نقولو هادا الهالك ترك اثنا عشر مئة دينار الثلث ديالها كم اربع مئة عاد ديك الساعة نبداو نخرجو طيب الثلث ديالها اربع مئة هاد العبد راه كان قد دبر عبده في الصحة نخرجوه هو اللول القيمة ديالو من من اربع مئة لقينا كيساوي مئتين اذا مشى سار حرا بقات دابا مئتين اه ترك عبدا مدبرا في المرض. نخرجه حتى هو من ديك المائتين اللي بقات. وهكذا فهم قال فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع من انواع المال تركه من مقومات او غيرها ثم قال وضاق عنها ثلث تلك القيمة وضاق عنها اي عن الوصية تلك قيمتي عنها او عنها اي عن انواع الوصايا. لانه هاد السيد هذا ترك عبدا مدبرا في الصحة وعبدا مدبرا في المرض ووصى بشائع لقينا ان الثلث يضيق عن تلك الوصايا او تلك الاقسام التلاتة ولا الاربعة ولا الخمسة واش واضح الثلث كيساوي ربعمية وهاد الناس هادو اللي داخلين في الوصية قيمتهم ستمئة اذا الثلث يضيق عنهم لا يكفيهم ثلث لا يكفي هؤلاء الموصى لهم جميعا هذا هو معنى ذاق اش دير ديك الساعة قال وضاق عنها اي عن الوصايا تلت تلك القيمة اي قيمة ما ترك قيمة ماله فماذا تفعل؟ فقد من مدبرا في الصحة فقدم في الاخراج من الثلث العبد المدبر في حال الصحة ثم الذي في مرض قد دبر ثم العبد المدبر علاش كنقدمو عتق العبد المدبر على المال بأن الشريعة اش؟ تتشوف الى العتق فلذلك يقدم هذا على الوصية بشائعين قال ثم الوصية ثم بعد ذلك قدمن الوصية بجزء ذكر فقدما مدبرا ثم قدمن الذي في مرض ثم بعد ذلك الوصية ثم الوصية بجزء ذكر بجزء شائع معين ثلث نصف ربع ثمن فإلى لقينا داك الباقي شوف داك الباقي ما كيكفيش التلت هداك الباقي غير سدس الوصية اه تخرجه نعم واحد اوصي له بالثلث ملي وصلنا له بقى له غي السدس نعطيوه غي ذاك السدس وصلنا له ما بقى له والو نقول له انتظر انت بلاتي نشوف المدبر في الصحة المدبر في المرض هكذا ينتظرون لم يبقى له شيء لا شيء له بقي له شيء يسير يعطاه قال فمن بدت قيمته دون ثلث او مثله عتق من ذاك الثلث ولله الحمد قالك فالعبد فمن فمن داخل فيها المدبر والمدبر في حال المرض وفي حال الصحة فالعبد المدبر في حال الصحة وكذلك في حال المرض بمعنى اما اللول لهما معا فمن بدت قيمته دون ثلث ادنى القيمة ديالو اقل من الثلث او مثل الثلث يعتق ايعتق ولله الحمد لأن القيمة ديالو اما ادنى من الثلث ولا مساوية للثلث فإنه يعتق اما هما معا ولا غير اللول دون الثاني مفهوم عتق من ذاك الثلث وان تزد عليه بمعنى وان تزد عليه اي وان تزد قيمة العبد على السلوك. القيمة ديالو ربعمية والثلث تلتمية فشنو الحكم؟ قال فالعتق فالعتق يجب بقدر ما حمله ثلث طلب. فالعتق يجب في ذلك العبد لكن اش بقدر ما ما حمله السلوت من قيمته قيمة ديالو ربعمية والثلث الذي بقي مثلا مئتان اذا عتق نصفه تلته تلاتمئة والقدر الذي بقي مئتان اذا عتق ثلثا وبقى ثلث قال لك يجب بقدر ما حمله ثلث طلب مطلوبون للموصى لهم. هذا حاصل كلامهم. قال قال الناظم رحمه الله تعالى عمل ما اذا ترك عمل ما اذا ترك الموصي بالجزء الشائع مدبرا في حال صحته وآخر في حال المرض ثم اشار الى حكم ما اذا اجتمعت الوصية بجزء الشاي ومضب للصحة ومدبر المرض وضاق عنها ثلث قيمة جميع التركة بقوله فصل وان ترك الوصية اصل اي هذا الكلام الاتي فصل اي كلام مفصول عما تقدم في الحكم مع كون كل منهما من الوصايا وان ترك دوء اي صاحب الوصية بالجزء الشاعر عبدا مدبرا في حال صحة ومدبر علة ومدبر علة ومدبر علة اي ومدبر مرض فقوم بعد موته المدبران اي المذكوران لانهما من جملة ماله مع جميع ما تركه من كل نوع علم اي معلوم له اي معلوم اي معلوم له من الاموال وضاق عنها اي عن الاشياء الثلاثة التي هي الوصية للشائع والمضبر ثلث تلك القيمة المجتمعة مما ذكر بان زادت قيمة تلك الوصايا على ثلث قيمة جميع المال. فقدما ايها الطالب في الاخراج من ثلث لانه اذا لم يطق فالحة ما عندناش اشكال اصلا وكلشي الوصايا كلها واحد الثلث يكفي للعبد المدبر في الصحة والمرض والوصية اذن ما عندناش اشكال لا نحتاج للترجيح لأنه متى يحتاج للتقديم التأخير عنداش عند الضيق عند التعارض فاذا لم يكن تعارض فلا يحتاج لبيانها واضحة مقدما ايها الطالب في الاخراج من ثلث المال مدبرا في حال الصحة كان متحدا او متعدلا. نعم. ثم قدم في باقي الثلث ان بقيت ثم قدم ثم قدم في باقي الثلثين بقي فيه شيء شيء من عبده الذي في زمن مرض قد دبر اي قد دبر في زمن مرض مدبره مدبره مدبره كان متحدا او متعددا. نعم. ثم اخرج من باقي الثلث ان بقي منه الوصية اي بعض الوصية بجزء ذكر اي مذكور في عقد الوصية فمن بدت اي فمر الصحة او المرض الذي ظهرت قيمته دون ثلث دون ثلثه دون ثلث او دون بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره من الاشياء التي تترتب في الثلث او ظهر كون قيمته مثله اي مثل ثلث المال او مثل بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره عتق كله من ذلك الثلث فإن بقي شيء في الثلث اخرج منه ما يليه وان تزد نزيد وان تزد قيمة المضاد في الصحة او المرض عليه اي على ثلث جميع المال او على بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره فالعتق لبعضه يجب اي واجب بقدر ما حمله من ذلك المدبر ثلث طلب اي مطلوب فان كان ثلث المال او ما بقي من ثلث المال مثل نصف قيمة نصف مثل نصف قيمته عتق نصفه ورق نصفه للورثة وان كان ذلك وان كان ذلك مثل ثلثي قيمتي عتق ثلثه ثلثاه ثلثاه ورق ثلثاه للورثة وهكذا يكون الحكم في المدبر كان تدبيره في الصحة او في المرض. وهذا اذا اتحد المدبر في المدبر في الصحة او المرض او تعدد وكانت تدبيرهم في مجالسه لأنه يجده تقديم الأول فالأول في الإخراج من الثلث على المشروع او تعدد وكان تدبيرهم بمعنى لو انه قدر الله واحد الهالك هنا غيوقع عندنا تعارض ترك عبدين مدبرين في الصحة عبدين مدبر والمال هذا لا يكفي الا لإعتاق واحد منهما واضح؟ فننظر هل في مجلس واحد او في مجالس متعددة فإلى كان في مجالس متعددة نبداو باللول هداك لي دبرو هو لول يقدم لو عاد يدبرو التاني يؤخرو وإن كان في مجلس واحد فحينئذ اه يقع التحاصص بمعنى كل واحد يعتق منه على قدر ذلك المال وما يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين على كما يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين نعم على السيد واما اذا دبرهم في صحة او مرض بكلمة بالعكس قال لك كذلك يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين على السيد. لو الان لاحظت المسألة هاد السيد هذا هلك وعليه دين. واحد السيد مات وعليه دين وترك عبيدا واضح اه ترك عبيدا مدبرين شوف لاحظ الان مات هاد السيد ما خلا تا شي مال خلاه غير ربعة العبيد مدبرين وعليه دين داك صاحب الدين اه يجب ان يعطاه دينه من من التركة. طيب نعطيوه الدين ديالو من العبد المدبر الأول ولا الثاني ولا الثالث لا العكس انبداو بالأخير واضح؟ الاخير فالذي قبله فالذي قبله هذا في الدين لكن في الوصية الاول فالاول قال اما اذا دبرهم في صحة او مرض بكلمة واحدة او بكلمات نسق نسق فان المدبرين في الساحة ثم المدبرين في المرض يتحاصون في الثلث او ما بقي منه. نعم. عن من يقدم عليهم. نعم. فيعتق من كل واحد نسبة الثلث او باقيه. نسبة. نسبة الثلث او باقيه من مجموع قيمته. كما يباع من كل واحد منهم لاجل الدين مثل نسبة الدين الدين من جملة قيمته ثم يكون العتق منهم بعد قضاء الدين بالحصص ايضا كما نص كما نص ابن علاق على جميع ما ذكر في المتعدين. نعم. مثال ذلك ما اذا دبر السيد في صحته عبدا يساوي يوم تنفيذ ايصائه ثلاثين مثقالا. ودبر ودبر اخر ودبر اخر في مرض موته يساوي يومة يوم التنفيذ عشرين مثقالا وسواه ما يساوي مئتين خمسين مثقال وقد اوصى في حياته لزيد في ثلث جميع ماله فمجموع قيمة تركته ثلاثمئة ثلاثمئة مثقال وثلثها مئة. فيخرج منها مضبر الصحة بثلاثين ثم مدبر المرض بعشرين. فتبقى خمسون للموصى له بالثلث الذي اللي هو مئة فيأخذ من بقية التركة ما يساوي خمسين فتبطل وصيته في خمسين. لأن داكشي اللي بقى له هو كان في الأصل وصية له بالثلث اللي هو مئة. غاياخد ثم يقسم ثم اه يقسم ما يساوي المائتين الباقيتين على الورثة وحدهم ولو مات عن مدبر صحتهم لو مات عن مدبر الصحة عن مدبر صحة يساوي اثني عشر من اثني عشر مثقالا وعن مضبر مرض يساوي ثمانية مثاقيل وسواه ما يساوي عشرة وسواهما يعني ما بقي من التركة اش معنى سواهما؟ لانهما من التركة هما بجوج من التركة وسواهما اي من تركة الميت. نعم يساوي يساوي عشرة اذا شحال المجموع دابا؟ ما عداهما من لهما را واحد طناش وواحد تمنية هي عشرين وسواهما عشرة اذا المجموع ثلاثين اذن الثلث ديال ثلاثين شحال؟ عشرة قال لكان مجموع التركة ثلاثين ها هو قال لك وثلثها عشرة نعم زيد ونسبتها نسبتها من قيمة مدبر الصحة خمسة اسداس لان الاول قلنا القيمة ديالو اثنا عشر مثقالا اذن شحال من العشرة هادي بالنسبة لي خمسة الأسداس بقي سدسان ستة وخمسة اسداد خمسة اسداسه ويرق سدسه اه سدسه نعم ولو كان غيرهما يساوي اثنين وعشرين لكان مجموع التركة اثنين واربعين. وثلثها اربعة عشر فيعتق منها مدبر الصحة باثني عشر. فيبقى المدبر ويبقى لمدبر المرض اثنان ونسبتها من قيمته ربع لانه كيساوي ثمانية جوج بالنسبة له ربع فيعتق ربوعوته وترق ثلث ارباعه ثلاثة ارباعه للورثة كيبقى عبد في ثلاثة ارباع هذا حاصله والله اعلم اشكال ولا واضح را هاد المسألة لي صححناها دابا الآن ديال الوصية للوارتين وللأجنبيين اللي مثلنا ليها بعدا نصحو منها شي مسائل وا السي نبيل تفضل