﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وسنة تكبير المأموم وتأخر تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة واذا مضى

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
وفي طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا

3
00:00:44.050 --> 00:01:14.050
والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى وصلى الله على محمد النبي واله سلم تسليما ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بسبح بسبح في الاولى والغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع

4
00:01:14.050 --> 00:01:40.250
تكبيرات بتسع تكبيرات والثانية بسبع وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات لان التكبيرات الزوائد والذكاء والذكرى بينهما والخطبتين سنة. وسنة وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

5
00:01:40.400 --> 00:02:04.800
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قدم ما يتعلق بحكم اه صلاة العيد قال المؤلف وهي فرض كفاية  اتى بشروطها بعد ذلك وبين وقتها ثم آآ شرع في بيانه جملة من احكامها

6
00:02:05.050 --> 00:02:43.600
اه تقدم فيما يتعلق بفرض الكفاية الظابط صفر فرض الكفاية الذي يميزه عن فرض العين ذكرته امس من يذكره نعم في فرض العين المطلوب وفضل كفاية مطلوب طيب يعني قريب من هذا

7
00:02:43.850 --> 00:03:17.550
لكن ذكرت انا من حيث جهة المصلحة التي يقصدها الشارع فرض الكفاية مقصوده ومصلحته تحصل بفعل البعض يعني غرض الشارع وقصده والمصلحة المترتبة تحصل بفعل البعض فما كان مقصوده يحصل بفعل البعض فهو برضه كفاية

8
00:03:17.950 --> 00:03:47.550
وما كان مقصوده ومصلحته لا تحصل الا بفعل كل احد على وجه الانفراد فهو فرض عين يقول رحمه الله  الفعل من كل احد ايه طرد العين المطلوب الفعل من كل لا تتحقق المصلحة الشرعية والمقصود الشرعي الا بفعل الجميع

9
00:03:48.800 --> 00:04:12.050
اما فرض الكفاية فالمصلحة الشرعية تتحقق بفعل البعض مثل دفن الجنازة ومثل الاذان سائر فروض الكفايات يقول رحمه الله وسنة تبكير المأموم قرأنا هذا وسنة تبكير المأموم وقتها نعم وتأخر وتأخر الامام الى وقت الصلاة

10
00:04:12.350 --> 00:04:30.950
ثم قال رحمه الله اذا مضى في طريق رجع في طريق اخرى وهذا ثابت عنه في صلاة العيد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق

11
00:04:33.450 --> 00:05:02.350
ثم قال رحمه الله واما العلة في ذلك فذكر في ذلك عدة فقير الحكمة في ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين وقيل ليتصدق على اهل الطريقين وهذه كلها

12
00:05:02.750 --> 00:05:34.400
آآ الى وغايات متلمسة وليست منصوصة ولعل ذلك آآ بعض المقصود وثمة مقاصد لم اه يذكروها رحمهم الله على كل الوارد في مخالفة الطريق وهو في صلاة العيد المؤلف يقول وكذا يعني ومثل ما

13
00:05:34.450 --> 00:06:01.400
يشرع من مخالفة الطريق بالذهاب والمجيء لصلاة العيد الجمعة اي ويسن ايضا مخالفة الطريق في الذهاب الى الجمعة وهذا ثابت بالقياس والا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه خالف الطريق في الجمعة ولم يندب الى ذلك. اما هو

14
00:06:01.700 --> 00:06:26.400
فان ذلك لا يتأتى لانه يأتي الى الجمعة من بيته او من بيوتاته وبيوتاته بجوار المسجد بخلاف صلاة العيد فانه يخرج الى المصلى فيتسنى ان يذهب من طريقه ويأتي من طريقه. لكن لم يندب ذلك صلى الله عليه وسلم

15
00:06:26.900 --> 00:06:49.750
للامة ولو كان مسنونا او مندوبا لبينه صلى الله عليه وسلم والقياس في العبادات ممنوع اذ ان العبادات لا تثبت بالقياس بل لا بد فيها من نص وقد قال بعض اهل العلم

16
00:06:50.600 --> 00:07:09.550
انه يسن مخالفة الطريق في الخروج الى جميع الصلوات وليس فقط صلاة الجمعة قياسا على صلاة العيد ووسع بعضهم فقال بل في جميع العبادات مخالف الطريق فيه جميع العبادات يعني اذا خرج مثلا الى حج

17
00:07:09.650 --> 00:07:28.250
الى عمرة الى اه بر والدين الى صلة رحم الى عيادة مريض كل ما يسار الى ايه؟ من العبادات يشرع فيه مخالفة الطريق وهذا ليس بسديد والصواب ان ذلك ثابت

18
00:07:29.400 --> 00:07:47.050
في صلاة العيد وما عداه لم يرد فيه شيء فتقصد ذلك ليس من السنة تقصد ذلك ليس من السنة ابن قياس ممنوع في العبادات فلا قياس فلا تثبت عبادة بقياس

19
00:07:51.000 --> 00:08:08.900
الدخول فقط والخروج وليس المخالف للطريق مخالفة في الخروج واختلف العلماء ذلك على وجه الاستحباب؟ ام انه كان اسمح لدخوله وخروجه؟ صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا في بنية ذلك قال رحمه الله وصلاة العيد

20
00:08:08.950 --> 00:08:25.400
ركعتان هذه هذا بيان صفة صلاة العيد وذكر من ذلك ما تميزت به الصلاة عن الجمعة وغيرها من الصلوات. قال وصلاة العيد ركعتان هذا من حيث العدد وهو موافق لصلاة الجمعة

21
00:08:25.600 --> 00:08:56.350
وهذا بالاتفاق يبتدأ بها قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة فهذا مما ثبت وتناقلته الامة ان صلاة

22
00:08:56.800 --> 00:09:24.800
العيد قبل الخطبة فاذا قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بهما فلا يتحقق بذلك السنة قال رحمه الله يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستا نكبر في الاولى اي في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام

23
00:09:24.950 --> 00:09:43.250
وقبل التعوذ يعني وبعد الاستفتاح لان التعوذ موضعه بعد الاستفتاء فيكبر ويأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او ما الى ذلك من صيغ الاستفتاح ثم قبل ان يشرع في

24
00:09:43.750 --> 00:10:15.000
القراءة يكبر  قال في عدد التكبير ستا اي ست ستة تكبيرات وهذه التكبيرات زوائد وهي سنة بالاتفاق. فلو تركها صحت صلاته  في الثانية قبل القراءة خمسا في الثانية قبل القراءة خمسا

25
00:10:15.600 --> 00:10:36.200
اي في الثانية بعد ان يستوي قائما فلا تحسب تكبيرة الانتقال فيكبر خمسا بعد استوائه قائما وقبل القراءة. ومعنى هذا ان تكبيرة الانتقال لم تحسب ليدك الانتقال موضعها حين يقوم

26
00:10:36.850 --> 00:10:51.200
اين يقوم من السجود وليس بعد ان يستتم قائما  والاصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة

27
00:10:52.050 --> 00:11:16.000
ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة على وجه الاستحباب وذلك لما جاء في حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:11:16.250 --> 00:11:36.800
كان يرفع يديه مع التكبير وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه و ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يرفع يديه يكبر دون رفع والصواب

29
00:11:36.850 --> 00:11:48.450
ما دل عليه حديث وائل بن حجر من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو في المسند باسناد لا بأس به قال رحمه الله ويقول بينهما

30
00:11:48.950 --> 00:12:06.600
اي بين التكبيرات بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما والاصل في هذا الذكر ما جاء عن

31
00:12:06.850 --> 00:12:26.350
عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقد روي عن عقبة انه سأل عبد الله ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد فقال قل الحمد لله قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:26.550 --> 00:12:50.100
الا انه لم يثبت في ذلك حديث ولذلك الصواب انه لا يسن ذكر بعينه فان سكت الامام واطال ذكر الله بما شاء لكن ليس ثمة شيء ثابت او ذكر مؤقت

33
00:12:50.700 --> 00:13:05.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه كما جاء عن ابن عبد الله ابن مسعود لا يثبت قال رحمه الله ثم يستعيذ ان يقرأ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

34
00:13:06.000 --> 00:13:23.850
والاستعاذة ليست اية من القرآن وانما هي امتثال لما امر الله تعالى به في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يقرأ جهرا وهذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين

35
00:13:23.950 --> 00:13:51.350
جهرا لحديث ابن عمر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيدين  لنقلهم عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى؟ هل اتى على وهل اتى؟ هل اتاك حديث الغاشية

36
00:13:52.250 --> 00:14:14.450
قال رحمه الله ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة وهذا ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم سب ثم يقرأ سورة سبح في الاولى والغاشية في الثانية وذلك في حديث سمرة ابن

37
00:14:15.200 --> 00:14:40.450
جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ بهما في العيدين وجاء عنه انه قرأ بغيرهما فجاء عمله وقرأ بايش   قاف والقمر ثبت عنه انه قرأ صلى الله عليه وسلم

38
00:14:40.500 --> 00:15:07.350
في العيد يبقى واقتربت الساعة وانشق القمر قال رحمه الله فاذا سلم اي من صلاة العيد خطب خطبتين والخطبتان سنة بقول جمهور العلماء ولهذا لا يجب الجلوس لهما قال واحكامهما

39
00:15:07.500 --> 00:15:27.800
اي فيما يتعلق ما يشترط لهما واركانهما وما يسن فيهما كخطبتي الجمعة قال حتى في تحريم الكلام قالوا حتى في تحريم الكلام يعني حتى في عدم جواز وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس

40
00:15:28.650 --> 00:15:49.900
فيقول خطبة الجمعة خطبة العيد سنة فتجده يجلس ولكن يشتغل بالحديث لا يتحرز من الحديث وهذا لغو فانه اذا جلس وجب عليه الانصات واذا رغب في الانصراف فشأنه لكن ان كان

41
00:15:50.150 --> 00:16:13.500
جالسا فلا يشوش على غيره ويلزمه الانصات رحمه الله لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات اي يفتتحها بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر والذي يظهر

42
00:16:14.000 --> 00:16:26.200
ان ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قالوا ذلك لما روى سعيد ابن منصور عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

43
00:16:26.350 --> 00:16:44.900
لانه قال يكبر الامام انه قال يكبر الامام على المنبر يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يعني هذا اثر عن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو من

44
00:16:45.050 --> 00:17:09.700
فقهاء التابعين من فقهاء المدينة السبعة قال رحمه الله ولكن هذا رأيه وليس عليه دليل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان خطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا دليل على التخصيص. لكن ان كبر اثناءها فذاك

45
00:17:10.600 --> 00:17:29.750
حسن اما الافتتاح فافتتاحها كسائر الخطب وبهذا قال جماعة من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره قال وان صلى العيد كالنافلة صح صلى العيد كالنافلة صح

46
00:17:30.150 --> 00:18:01.400
اي ان صلى العيد على نحو صلاة النافلة دون تكبيرات فانه يصح والسبب في هذا ان التكبيرات سنة ولذلك قال لان التكبيرات الزوائد والذكرى بينهما والخطبتان سنة فلا حرج في ان يأتي بركعتين

47
00:18:02.250 --> 00:18:41.800
بلا تكبيرات وبلا خطبة تعقبهما ثم قال رحمه الله وسن لمن فاتته قضاؤها سنة ان يندب استحبابا لمن فاتته اي صلاة العيد قضاؤها ولم يذكر صفة القضاء بناء على ان القضاء يحكي

48
00:18:42.050 --> 00:19:13.100
الاداء فيقضيهما على صفتهما ولا فرق في ان يكون فواتهما لعذر او لغير عذر فكل من فاتته يقضيهما منفردا او جماعة في في اي مكان لانها تكون بعد صلاة الجميع

49
00:19:15.350 --> 00:19:41.350
سنة فتصلى حيث تيسر وذهب جماعة من اهل العلم الى انه يقضيهما اربع ركعات نظير الجمعة اذا فاتت وقد روي هذا عن عبد الله بن مسعود باسانيد صحيحة كما قال ابن رجب

50
00:19:46.550 --> 00:20:10.800
وقيل انه لا يشرع قضاؤهما اذا فاتته لا على صفتهما ولا على ما ذكروا من اربع ركعات وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه اذا فاتته صلاة العيد فلا يشرع قضاؤها

51
00:20:11.850 --> 00:20:34.400
لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها صارت تصلى في جماعة على نحو مختلف عن سائر الصلوات فلم يرد انها تصلى منفردة ولا انها ولا انه تقام جماعة

52
00:20:34.450 --> 00:20:50.250
لمن فاتتهم وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يسن قضاؤهما الا ان الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ذكر ان من لم يستطع

53
00:20:51.650 --> 00:21:21.850
شودة العيد لعذر من عجز او مرض كان يصليها اربعا كالجمعة اذا فاتت وهذا يحتاج الى دليل والصواب انه اذا لم يتمكن لانه يسقط عنه فعلها لانها صلاة تؤدى على صفة معينة

54
00:21:22.100 --> 00:21:38.450
فلا تشرع على غير تلك الصفة واما القياس على الجمعة فهذا غير سديد لان الجمعة اذا سقطت وجبت الظهر فهو لا يصليها جمعة ولا نيابة عن الجمعة انما يصليها ظهرا

55
00:21:38.500 --> 00:21:59.650
وبالتالي لا يستويان بعد ذلك قال رحمه الله ولو بعد الزوال اشارة الى الخلاف ان القضاء يكون ولو بعد الزوال وهذا في فعل الافراد اما اذا فاتت الجميع فقد تقدم انها لا تقضى الا

56
00:22:01.200 --> 00:22:21.150
في وقتها من الغد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جاءه قوم فشهدوا انهم رأوا الهلال فامرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر وان يخرجوا لصلاة العيد

57
00:22:22.200 --> 00:22:48.850
من الغد قضاء  قد تقدم هذا في حديث ابي عمير بن انس عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل احسن الله اليكم. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة

58
00:22:48.850 --> 00:23:08.850
تكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر ويكبر ويكبر الامام مستقبل الناس

59
00:23:08.850 --> 00:23:29.150
وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقول لغيره تقبل الله منا ومنك يقول رحمه الله في ختم هذا الباب باب صلاة العيد

60
00:23:30.250 --> 00:24:01.700
فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد وقت ولا بحال ولا بفعل او مطلق زمانا وحالا و فعلا ويقابله التكبير المقيد

61
00:24:02.150 --> 00:24:27.900
وهو ما كان في ادبار الصلوات واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا اي في تقييد الصلوات التي يشرع التكبير في دبرها فقيل في الجماعة من الرجال وقيل في الجماعة من كل من شهدها رجالا ونساء وقيل

62
00:24:28.700 --> 00:24:56.350
في المكتوبات في الجماعة وفي غيرها وقيل في الصلوات سواء كانت مكتوبات او نوافل وقيل في الحظر دون السفر فالتقييد اختلف فيه اختلافا كبيرا والذي يظهر ان التكبير يعم كل هذه الاحوال

63
00:24:56.850 --> 00:25:25.500
وانه لا تقييد لعدم الدليل على ما ذكروا من تقييدات فيكبر مطلقا ومقيدا اقصد يكبر ادبار الصلوات ويكبر في سائر الاوقات يقول رحمه الله التكبير يسن التكبير المطلق والجهر به اي واظهاره

64
00:25:28.000 --> 00:26:01.450
في ليلة العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى حتى الى فراغ الخطبة اي الانتهاء منها وفي كل عشر ذي الحجة ان يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة

65
00:26:02.850 --> 00:26:28.550
والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة صلاها الى اخره اذا التكبير المطلق والمقيد انما هو في عيد الاضحى وما يتصل به من ايام العشر وايام التشريق. اما التكبير في ليلة العيد فلا يكون الا مطلقا

66
00:26:29.400 --> 00:26:49.700
يعني التفريق بين المقيد والمطلق انما هو في تكبير ذي الحجة في يوم النحر وما قبله وما بعده واما تكبير ليلة عيد الفطر فانه مطلق لا تقييد فيه وهذا محل اتفاق

67
00:26:51.100 --> 00:27:14.800
قوله رحمه الله في ليلتي العيدين هذا مذهب الحنابلة فيما يتعلق بعيد الفطر انه يشرع التكبير من غروب شمس اخر يوم من ايام رمظان يبتدأ اتمام الشهر او برؤية هلال شوال

68
00:27:15.200 --> 00:27:37.800
الى الفراغ من الخطبة وقيل بل لا يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر الا بعد الفجر بعد صلاة الفجر وهذا قول اكثر اهل العلم وهو قول الجمهور من من الفقهاء

69
00:27:38.450 --> 00:27:57.600
والامر في هذا قريب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يسن في ليلة العيد وقبله لكن يتأكد من بعد فجر يوم العيد الى صلاة العيد والدليل على ذلك قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

70
00:27:59.000 --> 00:28:20.800
واكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمظان في شرع التكبير مطلقا من غروب الشمس من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان قال رحمه الله نعم هذا بالنسبة لتكبير

71
00:28:22.450 --> 00:28:47.700
عيد الفطر وهو اكد من جهة ان الله تعالى امر به ان الله تعالى امر به في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم  تكبير العشر ويوم النحر كذلك ايام التشريق

72
00:28:50.950 --> 00:29:12.850
يتأكد بفعل الصحابة واظهارهم والتكبير رظي الله تعالى عنهم فكل واحد من التكبيرين يتأكد من جهة يتأكد تكبير وعيد الفطر من جهة ان الامر به جاء في القرآن واتأكد تكبير

73
00:29:14.150 --> 00:29:35.550
ذي الحجة من كونه من شعائر وشعاري تلك الايام قال رحمه الله والجهر به اي ورفعه واظهاره اي رفع الصوت اي رفع الصوت به واظهاره بما لا يحصل به اذى

74
00:29:36.750 --> 00:30:00.300
للمكبر ولا تأذي من الناس قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة اي التكبير المطلق يشرع من دخول شهر ذي الحجة فيكبر ليلا ونهارا في كل احواله كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

75
00:30:01.000 --> 00:30:19.800
قال والتكبير المقيد يعني الذي يتقيد بوقت او فعل وهو ما ذكرنا من تقييده بصلاة الفريضة وبين المؤلف التقييد قال والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة هذا وجه التقييد

76
00:30:20.900 --> 00:30:54.150
قيده اولا بانه عقب كل فريضة ثانيا صلاها في جماعة ثالثا اه هذا بيان مبدأ مبدأ التقييد من صلاة فجر يوم عرفة زاد بعضهم ان يكون في مساجد الامصار لا في في سفر وذكروا جملة من الفروقات والصواب

77
00:30:54.200 --> 00:31:09.500
ما تقدم انه ثبت التكبير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الصلوات لكن هذا لا يلغي ان يكون التكبير في غيره من الاوقات فقد ثبت عن الصحابة التكبير في كل

78
00:31:09.600 --> 00:31:29.500
وقت في ما بعد يوم عرفة فكان عمر يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره في ايام التشريق ودل ذلك على انه لا يتقيد بادبار الصلوات والدليل على انه لا يتقيد انه كان يكبر في قبته يعني في خيمته

79
00:31:30.100 --> 00:31:39.044
فيسمع من بجواره التكبير فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. نكمل ان شاء الله. الدرس الخالق