﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.150
ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روت دابة حتى يزيله بمسح او غسل وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من

2
00:00:17.150 --> 00:00:34.300
من القشب وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله قال رحمه الله وصفة المسح هذا شروع منه في بيان كيفية المسح وهذا الكلام متضمن شيئين. الشيء الاول

3
00:00:35.150 --> 00:00:54.800
ان المسح على المشهور في المذهب يكون على اعلى الخف واسفله الأمر الأول ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله على المشهور في المذهب آآ لكن المشهور ان المسح على الاعلى فرض وان المسح على الاسفل مستحب

4
00:00:55.050 --> 00:01:12.450
فمن اه اقتصر على مسح الأعلى على المشهور من اقتصر على مسح الأعلى اجزأه واستحب له الإعادة في الوقت ومن اقتصر على مسح الأسفل لم يجزئه وجب عليه ان يعيد الصلاة واضح

5
00:01:12.550 --> 00:01:35.800
هذا المشهور. وهناك رواية اخرى اه عن اشهب وهي انه يكفي المسح على اي منهما. فمن مسح على الاعلى اجزاءه ومن مسح على الاسفل اجزأه والرواية الاخرى عن ابن نافع انه لا يجزئ واحد منهما بل لابد منهما معا. اذا عندنا في المذهب كم من رواية في مسح الاعلى والاسفل

6
00:01:36.050 --> 00:01:51.000
ثلاث روايات. الرواية المشهورة الاولى ان المسح على الاعلى فرض والمسح على الاسفل مستحب اعلى القدم كما ذكرنا هو ظاهرها هذا الظاهر هو الأعلى والباطن هو الأسفل اذن المسح على الأعلى

7
00:01:51.700 --> 00:02:04.350
فرد والمسح على الأسفل مستحب وبناء على هاد القول لي هو المشهور هاد الرواية المشهورة بناء عليها من مسح على الاعلى دون الاسفل صحت صلاته واستحب له الاعادة في الوقت

8
00:02:04.600 --> 00:02:20.250
ومن مسح الاسفل دون الاعلى مزال حنا فنفس القول اعاد ابدا لانه ترك فرضا اما على القول الثاني وهو قول اشهد فانه يكفي مسح اي منهما. مسح اجزاءه مسح على الاسفل

9
00:02:20.400 --> 00:02:36.100
اجزأه ولا تجب الإعادة والقول الثالث لابن نافع لا يجزئ واحد منهما بل لابد منهما معا فهو يعتبر المسح الأسفل معا فردا يعتبرهما معا فردا بمعنى ان مسح قال اعلى على رواية ابن نافع لا يجزئه وجبت

10
00:02:36.350 --> 00:02:58.650
الإعادة ابدا وضعها اذن المشهور هي الرواية الاولى. طيب القول بالمسح على الأعلى والأسفل. ما هو دليله عند المالكية دليله ما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة عند احمد واصحاب السنن غير النسائي الا النسائي. اي رواه ابو داوود

11
00:02:58.650 --> 00:03:18.150
والترمذي والنسائي واحمد في المسند ان المغيرة ابن شعبة قال اه وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفلهما يقول المغيرة فمسح اعلى الخف

12
00:03:18.550 --> 00:03:38.550
وانا على الخفين واسفلهما. هذا هو حجة الملك. هذا الحديث. هذا الحديث قال عنه الامام ابو داود في السنن انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. لأن الحديث يرويه ثور عن رجاء قال بلغني انه لم يسمع منه ان يوجد انقطاع بينهما

13
00:03:39.050 --> 00:03:56.150
وقال الترمذي هذا حديث معلول والترمذي رحمه الله اذا قال في الحديث معلول فخذ به يعتبر قوله في في في العلة وقالت امام الترمذي سألت ابا زرعة ومحمد بن اسماعيل اي البخاري

14
00:03:56.200 --> 00:04:14.350
عنه فقالا ليس بصحيح واعله بالانقطاع بين رجاء ابن حيوة وكاتب المغيرة اذن هذا الحديث وحودة المالكية وفيه ما رأيتم من اه الخلاف بين المحدثين فاكثر الحفاظ والائمة ضعفوه قالوا لا يصح

15
00:04:14.450 --> 00:04:34.350
وعمدتهم ايضا ما صح عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر هذه الكيفية عن عبد الله ابن عمر وقد ذكرت لكم قبل ان كثيرا من الروايات المعتمدة عند مالك في الموطأ في اثبات آآ صفات لبعض العبادات

16
00:04:34.750 --> 00:04:55.800
اه هي مروية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لان مالكا كان يروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر فاخذ عن نافع كثيرا من الاحكام التي كان يقول بها عبد الله بن عمر اما اجتهادا او ان ان لها حكم الرفع على حسب بعضها اجتهادي

17
00:04:55.800 --> 00:05:17.150
بعضها له حكم الرفع وبعضها ثبت عن ابن عمر ولم يثبت عن غيره لم يعلم عن غيره. فالمقصود من حججهم انه صح هذا عن ابن عمر موقوفا وانتم تعلمون ما قاله المالكية في المسح على الجوربين ولو صح عن عدد من الصحابة قالوا ليس ذلك

18
00:05:17.450 --> 00:05:36.300
بحجة ليس ذلك بحجة لان قول بعض الصحابة او فعل بعض الصحابة ما ليس باجماع لا يكون حجة فلم يعتبروا ذلك حجة لأنه ليس فيه شيء مرفوع ولا اتفاق واجماع من الصحابة. واضح المعنى؟ فكيف بشيء تبت عن

19
00:05:36.300 --> 00:05:49.950
صحابي واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما وحده وثبت ما يخالفه. ماشي غي ثبت عن ابن عمر ولم يثبت شيء. ثبت ما يخالفه ومن ذلك حديث علي بن ابي طالب المشهور

20
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
قال رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على مظاهر خفه. فرفع الحكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فعلا خاصا به ماشي فعالا. قال رأيت رسول الله يمسح على ظاهر

21
00:06:10.000 --> 00:06:32.950
قف فيه واكد هذا بقوله اولا لو كان الدين اذن فهذا دليل على ان المسح على جهة واحدة اذ لو كان بالرأي لكان المسح للجهتين او للاسفل اقوامنا من الأعلى ومما استدل به غير المالكية على مسح الأعلى حديث المغيرة بن شعبة آآ في عند ابي داوود

22
00:06:32.950 --> 00:06:51.700
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. كيقول المغيرة كان رسول الله وكان هادي تدل على الدوام والاستمرار يمسح على ظهر الخفين وغير ذلك من النصوص. اذا فالحاصل انه واش يمسح على الأعلى والأسفل عندنا في المذهب

23
00:06:51.850 --> 00:07:15.050
ثلاثة اقوال المشهور منها ان الأعلى فرض والأسفل مستحب والقول الثاني رواية اشاد يمسح على اي منهما يجزئه والقول الثاني لابن نافع لابد من المسح عليهما خارج المذهب هو قول بعض المالكية انه ان المسح على الاعلى آآ يكفي ويجزئ

24
00:07:15.050 --> 00:07:33.100
ويستحب الاقتصار عليه. وان المسح على الاسفل خلاف الاولى عند غير اه المالكية اذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية لي مذكورة معنا هنا صفة المسح. دابا ذكرنا المسح على الأعلى والأسفل. لكن شنو الكيفية ديال المسح على الأعلى والأسفل

25
00:07:33.250 --> 00:07:53.250
الكيفية لي ذكر للشيخ لي ذكر الشيخ بالمسح الأعلى للأسفل هي ان يضع بالنسبة للرجل اليمنى ان يضع المتوضئ يده اليمنى ظهر رجله اليمنى يعني فوق خفه وعلى رجليه اليمنى من فوق اي على ظهر هذا الدار هذا ظاهرها وهذا باطنها اذا لنضع اليمنى على ظاهرها

26
00:07:53.250 --> 00:08:13.150
من جهة الأصابع يبدأ من الأصابع فيضع اليمنى على ظهري الخف واليسرى على باطني الخف ويمسح هكذا هكذا وهذه اللي في الأسفل يصعد بها الى الكعبين اللي في الأسفل يصعد بها الى الكعبين

27
00:08:13.200 --> 00:08:29.400
فيكون قد عمم المسح لان المراد ايعاب المسح. نعم قالوا تتبع الغضور مكروه ماشي خاصو يتبع الغضون ولا التكاميش لكن لابد ان يوعب المسح للرجل كلها من اعلى واسفله واختلفوا في الجانب واكثرهم على ان الجانبين من

28
00:08:29.500 --> 00:08:47.150
من الاعلى بمعنى كنمسحوهم باليد اليمنى بالنسبة لليد اليمنى اذن هكذا هكذا قالوا يستحب تكون اليمنى فوق اليمنى فوق اليد اليمنى واليسرى فوق اليسرى ويعمم المسح الى الكعبين هاد الصفة هي الصفة المستحبة

29
00:08:47.300 --> 00:09:07.300
طيب وشناهو الذي يجزئ الذي يجزئ هو اعاب الرجل بالمسح باي صفة؟ بمعنى عكست وكذا ولا المقصود او عبت الرجل بالمسح هو المطلوب لكن بهاد الصفة هدا هو المستحب والدليل على استحباب هذه الصفة ان مالكا رضي الله تعالى عنه

30
00:09:07.300 --> 00:09:26.150
اه سأل ابن شهاب شيخه عن ذلك فذكر له هذه الصفة. حجة هذه الصفة المعينة هي رواية مالك عن ابن بشهاب عن ابن شهاب سأله عن كيفية المسح على الخفين ففعل ابن شهاب ما

31
00:09:26.250 --> 00:09:39.150
اه ذكر الامام مالك رحمه الله قال الشيخ يتحدث عن هذه الصفة وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف ها هي فوق الخف يعني من اعلاه هذا هو الخف مثلا

32
00:09:39.150 --> 00:09:55.650
من طرفي من جهة الأصابع بمعنى مغنبداوش من الخلف غنبداو من طرف لأن غتجي معانا الصفة الأخرى ان نبدأ من الطرف اه بعدو باذن الله ان يبدأ من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك اش معنى من تحت من تحت الخس؟ كذلك من طرف

33
00:09:56.000 --> 00:10:17.800
الأصابع ثم يذهب بيده الى حد الكعبين وكذلك الى حد الكعبين هادي بالنسبة لليمنى ها حد الكعبين وبالنسبة لليسرى سيصعد بها الى الكعبين فيمسح العاقبة والعرقوب قال ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمن واسفلها قالك الرجل اليسرى بالعكس

34
00:10:18.000 --> 00:10:37.700
الرجل اليسرى ماذا نفعل؟ اليد اليسرى هي لي غتكون فوق اليسرى واليمنى تحتها بنفس الصفة بنفس الصفة هكذا الى الى الكعبة اذا قال رحمه الله وكذلك يفعل باليسرى. ويجعل يده اليسرى من فوق اليسرى

35
00:10:38.050 --> 00:10:55.300
واليمنى من من اسفلها بالنسبة للقدم وبالنسبة للقدم اليمنى بالعكس وضع المعنى قال واليمنى من اسفلها. وهاد الاستحباب وضع اليمنى على اليسرى اه الشيخ المحشي العدوي رحمه الله ورد عليه امرا

36
00:10:55.400 --> 00:11:12.450
قالك واش اليمنى مقصودة لذاتها ان تكون فوق في مسح اليمنى او ان المراد بذلك انه ايسر اذا لاحظنا المعنى الذي ذكروه يظهر انه استحب وضع اليمنى فوق اليمنى واليسرى لانه ايسر

37
00:11:12.600 --> 00:11:32.800
اليمنى فوق اليمنى واليسرى فوق اليسرى باعتبار انه ايسر واسهل وبالتالي اذا كان الانسان اعسر الا كان واحد من الناس اعسر فانه قد تكون اليسرى يده اليسرى فوق اليمنى ايسر له من ذلك. فان كانت ايسرة واليمنى فيها شيء من

38
00:11:32.800 --> 00:11:59.600
من المشقة بالنسبة لليسرى فهل يستحب له البداءة باليسرى قيل نعم تستحب البدء سيسر لان الامر ان يجعل اليسرى فوق لان الامر متعلق بالايسر والاسهل عليه اذن الشاهد على كل حال هادي هي الصفة المعينة لمسح الخفين من اعلى واسفل ودليلها ما جاء عن مالك رحمه الله في

39
00:11:59.600 --> 00:12:20.350
واله لشيخه ابن شهاب فاجابه بما ذكرنا قال يحيى عن ما قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك والغرض من الصفة عموما سواء قلنا من الفوق ولا شنو الغرض من الصفة عند المالكية؟ الاستيعاب

40
00:12:20.600 --> 00:12:46.050
ايعاب المسح ويكره تتبع التكاميش والغضون. الآخرون لي كيقولو بالمسح الأعلى فقط يقتصر عليه كيقولو ليس الغرض الاستيعاب لا تتبع الغضون ولا الإستيعاب فقالو لأن المسح مبني على التخفيف فليس الغرض اصلا الاستيعاب فان مسح بعض حتى ظاهر الخف. قال بعضهم مسح جزء من ظاهر الخف يكفي

41
00:12:46.250 --> 00:12:59.850
بل ولو مساحة عند بعضهم باسبوع يكفي. يعني في ظهير الخوف قالوا ولو مساء غير اصبع. امر اصبعا على خفه اجزاء قالوا لان الامر ليس المراد ليس مبنيا على الاستيعاب وانما على التخفيف

42
00:13:00.750 --> 00:13:20.200
هذا حصيل المسألة ثم قال ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او وغاسلين ذكر الشيخ هنا امرين قد يحولان بين المسح وبين الخف

43
00:13:22.250 --> 00:13:42.250
الأمر الأول ان يحول بين المسح وبين الخف شيء طاهر. والثاني ان يحول بينهما شيء نجس. وفي المسألة تفصيل فرق بين والنجس لانه قال طين وهذا طاهر او روث دابة وهذا نجس. ولذلك ينبغي ان يمثل له

44
00:13:42.250 --> 00:14:02.300
الدواب النجسة. الأرواس النجسة ماشي الأروات الطاهرة فروث البعير طاهر. هذا يدخل في حكم الطين. روت الدابة داخل في حكم الطين لأنه طاهن طاهر كالطين وانما المراد هنا روث الحمار او البغل او نحو ذلك من الارواث نجسة

45
00:14:03.950 --> 00:14:22.300
اه اللي هي ارواس لحيوانات يحرم اكلها ارواة ما يحرم اكله نجسة اذن الشاهد عموما المعنى الذي يراد هو اذا حال بين المسح وبين الخف حائل اما طاهر او ناجس فما اما طاهر

46
00:14:22.300 --> 00:14:46.350
او نجس فما الحكم في المسألة تفصيل نقول هذا الحائل اولا ان كان طاهرا. فلا يخلو اما ان يكون في اعلى الخف او في اسفل الخف فان كان الحائل في اعلى الخف ومسح الماسح من فوقه وهو طاهر طين ولا فانه لا يجزئ لما علمتم من الرواية المشهورة ان المسح على

47
00:14:46.350 --> 00:15:03.050
اعلى فرض وان المصح على الاعلى مستحب فاذا مسح فوق الحائل فكأنه لم يمسح وبالتالي لا يجزئه واذا كان في هداك الحائل في الطين ولا روث البعير ونحو ذلك من الطين في اسفل الخف فتستحب الاعادة

48
00:15:03.250 --> 00:15:18.600
في الوقت غيتعتابر لم يمسح على اسفل الخف وتقدم لها ان المسح على اسفل الخف مستحب فتستحب الاعادة في الوقت على المذهب. اما ان كان الحائل نجسا كروث حمار او بغل او نحو ذلك

49
00:15:18.600 --> 00:15:40.400
انه يعيد ابدا. سواء اكان في اعلى الخف او في اسفله يعيد ابدا لكن متى ان فعل ذلك عمدا اش معنى عمدا؟ شاف النجاسة وهو قادر على ازالتها قلاها واضح؟ رآها وهو قادر على ازالتها ومساحة. من اعلاه ومن اسفل وتركها يعيد ابدا

50
00:15:41.050 --> 00:16:00.850
لماذا يعيد بأي اعتبار؟ يعيد باعتبار انه صلى بنجاسة عمدا. اما ان كان ذلك مع العجز او النسيان مع عجز او نسيان كانت نجاسة ونساها نسا ملي جا بغا يمسح نسى ان القدم الخف ديالو فيه نجاسة نسي ذلك ومور الصلاة عاد ذكر

51
00:16:00.850 --> 00:16:21.650
راه كاين واحد النجاسة تما او كان جاهلا بها لأن الجاهلة حكمه كالناسي او عجز عن ازالتها لما حضر وقت الصلاة فلما صلى بعد الصلاة عاد حينئذ زال عزه او نسيانه تستحب له الإعادة في الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة. هذا حكمه كحكم من صلى وفي بدنه نجاسة بحال نفس

52
00:16:21.650 --> 00:16:41.650
كمن صلى وفي بدنه نجاسة ثم قال رحمه الله وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب فيه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب

53
00:16:41.900 --> 00:16:58.900
وان كان في اسفله طين فهذا تكرار وان كان فلا يمسح حتى يزيله تكرار مع ما سبق لانه راه قالينا قبل ولا يمسح على اذن العبارة لي سبقات بعدا نوضحوه مزيان ولا يمسح نرجعو لهداك لي سبقات على طين في اسفل خفه

54
00:16:58.950 --> 00:17:12.650
او روث دابة في اسفل الخف واعلاه. حتى يزيله بمسح او غسل. بمعنى شنو؟ دابا هادشي لي كندكروه ان وقع ونزل ما سبق انما الواجب ابتداء هو ان يزيل الانسان الحائل

55
00:17:12.700 --> 00:17:34.050
الواجب ابتداء على المسلم اذا اراد ان يتوضأ وفي خفه من اعلاه ومن اسفله طين حائل طاهر ولا نجس الأصل ابتداء انه ويجب ان يزيله بمسح او غسل ان كان مما يزال بالمسح يزيله بمسح وشنو لي كيتزال بمسح؟ طاهر اذا كان الحائل طاهرا تراب طين ولا هذا غير

56
00:17:34.050 --> 00:17:54.950
ماشي مشكل لأنه اصلا طاهر ولو بقي اثره لشيء منه لا يضر فيزال بالمسح الطاهر ويزال بالغسل نجس ملي سولو عاد غادي يتوضا ويمسح على الخوفين هذا الأصل. فما ذكرته لكم قبل ان خالف الأصل ان وقع ونزل وتوضا ومسح هكداك بنفس السباق

57
00:17:54.950 --> 00:18:10.150
فالتفصيل السابق الذي ذكرته واضح اذن الأصل انه يجب ان يزيل ولذلك قالوا قول شيخنا وان كان في اسفله طين فلا يمسح حتى ينزل تكرار لانه هو اللي ذكره هنايا بقوله ولا يمسح على طين في اسفل الخف والرؤوس حتى يزيله بمسحه

58
00:18:10.150 --> 00:18:23.050
او غاسلين وضع طيب ثم قال هنا وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب

59
00:18:23.200 --> 00:18:42.800
لو فرضنا شنو الصورة اللي مذكورة هنا؟ لو فرضنا ان احدا في اسفل خفيه نجاسة شيء نجس. قسم فسر بالعاذرة وبغيرها في اسفل خفه نجس كعاذرة او او روث حمار او غير ذلك من النجاسة. يوجد في اسفل خفه. جا بغا يتوضا

60
00:18:43.050 --> 00:19:04.700
بدا الوضوء وصار الرجلين عاد شاف النجاسة تما راه كاين واحد في اسفل خفه شيء من النجاسة الا بدا المسح بالصفة السابقة لي دكرنا من تحكي من اسفل اطراف الاصابع ستعلو النجاسة الى الكعب لان راه قلنا هو اليد اليسرى سيضعها كدا

61
00:19:04.700 --> 00:19:27.600
نصعد بها الى الكعب وبالتالي هاد النجاسة اللي كانت اسفل غطلع الفوق فوق اه اعلى القدم اعلى الرجل فإذا ماذا يفعل فهاد الحالة؟ قالوا يعكس يبدأ من من الخلف لان لا تصل النجاسة الى اعلى الخف باش تبقى غي في اسفل الخف هي راه غتنتقل من مكان لمكان لانها ان كانت رطبة

62
00:19:27.600 --> 00:19:50.350
تن كعاذرة ستنتقل الانتقال الحاصل سواء بديتي من الاصابع ولا بديتي من الخلف. غتنتاقل من محل الى محل فنفس فالخوف فيما تلبسه طيب الى كانت غتنتقل من موضع لموضع بحال بحال ولذلك الشيخ نكت عليه هنا وسيأتي واحد التفصيل عندهم واحد الشي جيد في الباب ستنتقل من موضوع حتى الشارح نفسه هنا

63
00:19:50.350 --> 00:20:08.150
علي قالك الا كان المراد هو الانتقال فالانتقال من محل الى محل اخر حاصل في الصفتين سواء بدينا من الخلف ولا بدينا من الأصابع قالك اللهم الا ان يريد الشيخ اننا ان النجاسة تبقى فأسفل الخف ومطلعش لأعلى الخف

64
00:20:08.250 --> 00:20:18.250
فحينئذ الا كان هذا هو المراد فنبدأ من الخلف كما ذكر الشيخ لان الى بدينا من الخلف مثلا والنجاسة كانت هنا غتنتقل من هنا الى اطراف الاصابع لكن على كل حال غتبقى في اسفل

65
00:20:18.900 --> 00:20:34.600
الخوف. اما ان بدأنا من اطراف الاصابع فستصير في اعلى الخف اللي هو العاقب او العرقوب مما يلس ساق الكعب. ستصعد الى اعلى ها الوقوف وسبق ان مسح اعلى الخف فرض ومسح الأسفل

66
00:20:34.700 --> 00:20:48.900
مستحب فقط وعليه فإن مسح على الأسفل وكانت فيه نجاسة وانتقلت من اسفل لأسفل وبقات فالأسفل فإنه من جهة المسح يجزئه المسح لكن من جهة الصلاة ملي يبغي يصلي خاصو يزول النجاسة ولابد

67
00:20:49.200 --> 00:21:02.750
من جهة المسح المسح اجزأه لكن من جهة الصلاة لابد ان يزيل النجاسة الصلاة اللهم الا ان كان عجز او نسيان راه التفصيل كتعرفو ديال عجز النسيان فإزالة النجاسة تستحب له الإعادة في الوقت

68
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
لكن الى انتقلت للنجاسة من الاسفل الى الاعلى الاعلى يجب تعميمه بالمسح استيعابه مسح فرد فرد وبالتالي ديك النجاسة انتقلت للأعلى حالة بين المسح وبين الخف فلم يقع استيعاب وبالتالي لا يجزئ وضعها كأنه ما مسحش على الخف كلو

69
00:21:22.850 --> 00:21:37.900
فلا يجزؤه ترك فرضا لان من لم يوعب فردا من الفرائض كما لم كما لو لم يفعله فهذا هو وجه ما ذكر الشيخ وسيذكر المحشي تفصيلا حسنا في هذه المسألة بإذن الله

70
00:21:38.150 --> 00:21:51.050
قال رحمه الله وقيل يبدأ في مسح اسفل اسفله من الكعبين اي من الخلف كما ذكرت لكم من الخلف الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه العقب ديال الخفوة

71
00:21:51.150 --> 00:22:05.400
ما يلي الكعبين مما يلي الساق للوراء ديال القدم وتقدم لنا الكلام على العقب والعرقوب الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفه من القشب لانه في المسح سيستعمل ماء غتكون يده مبللة

72
00:22:05.400 --> 00:22:24.950
وبالتالي ديك النجاسة اللي هي ملتصقة فأسفل الخف ستصير رطبة بسبب البلال. هذا هو معنى الرطوبة. غتمر عليها اليد فتصير رتبة وغتنتقل من من محل الى محل طيب ثم قال وان كان في اسفله طين وهذا مكرر ما عاسى ما سبق وان كان في اسفل خفه طين او شيء نجس فالاصل

73
00:22:25.100 --> 00:22:39.150
انه لا يمسح حتى يزيل الحائل سواء كان في الأعلى او في الأسفل سواء كان رطبا او نجسا لكن من جهة الأحكام كاين تفصيل وهو ما دكرنا تفصيل بين الرطب بين آآ الطاهر والنجس

74
00:22:39.250 --> 00:23:35.300
وفرق بين الأعلى والاسفال. نعم. قال الشيخ           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وصفة المسح المستحبة مستحبة ان يجعل الماسح يده اليمنى على رجله اليمنى من فوق من فوق الخف يبدأ بذلك من طرف من طرف بتحريك الراء

75
00:23:35.400 --> 00:23:58.050
الاصابع اي اصابع من طرف من طرف بتحريك الراء الاصابع. نعم. اي اصابع رجله اليمنى ويجعل يده اليسرى من تحت ذلك اي من تحت الاصابع ثم بعد ان يفعل ذلك يذهب اي يمر بيدي يمر بيديه الى حد اي منتهى الكعبين الناتئين بطرف الساقين. نعم. ويدخله

76
00:23:58.050 --> 00:24:12.250
هما في المسح كالوضوء لأنه بدل منه عنه. بمعنى هل الكعبان داخلان الغاية داخلة؟ كما انها داخلة في الوضوء داخل في المسح قال لك لأن المسح نائب عن الغسل اذن فاته حتى في المسح

77
00:24:12.300 --> 00:24:28.150
اه يعمهما المسح اذا فهذا يدل على ان المعتبرة ولا الملاحظة عند المالكية هو الاستيعاب ملي كيقولو الكعبة اذن فمقصودهم بالمسح استيعاب المسح  بخلاف غيرهم فقالوا لا المسح والتخفيف ماشي المقصود بالاستيعاب

78
00:24:28.350 --> 00:24:45.000
لكن تتبع الغضوض هذا مكروه عندنا لأنه مناف للمسح قال ويكره له ويكره له ان يتتبع الغضون التجعيدات التي فيه لان المسح مبني على التخفيف التي فيه اي في الخف الخف يقدر يكون متني متني

79
00:24:45.000 --> 00:25:00.300
ومكمش ا؟ قد يكون فيه غضون فيكره تتبعها ماشي ضروري يفكو ولا يفتح ليمسح لا يكره ذلك نعم قال وان يكرر المسح اذا تكرار المسح كذلك مكروه مسح المرة اللولة وعاود يمسح المرة الثانية

80
00:25:00.350 --> 00:25:17.950
تكرار المسح مكروه في كل ما يمسح لان المسح مبني على تكراره في الرأس وتكراره في الخفين كل ذلك مكروه وان يغسله كذلك هذا مكروه واحد غسل الرجلين فيهما خفان وغسل الخفين لانهما من جلد قابلان للغسل

81
00:25:18.200 --> 00:25:41.200
فغسلهما فان ذلك مكروه لكنه من حيث الإجزاء يجزعه نعم لأن الغسل فيه المسح وزيادة فمن حيث الإجزاء يجزئ لكنه فعل مكروها خالف السنة قال وكذلك يفعل برجله اليسرى مثل ذلك اي مثل ما فعل في اليمنى من البداءة من طرف الاصابع والمرور باليدين الى حد الكعبين

82
00:25:41.450 --> 00:25:59.150
ولكن وضعهما عليها عكس وضعهما على اليمنى فيجعل يدك خبر. اه ولكن وادعوا عكسه على اليمنى فيجعل اه يده اليسرى من فوقها ويده اليمنى من اسفلها. نعم. من اسفلها. وقال ابن شبلون

83
00:25:59.250 --> 00:26:10.800
اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة وما ذكره من الجمع بين مخالفة قال لك اليسرى كال اليمنى اش معنى اليسرى كاليمنى الرجل اليسرى كاليمنى حتى هي نضع اليد اليمنى فوق واليد اليسرى

84
00:26:11.200 --> 00:26:24.600
قالك هذا ظاهر المدونة نعم قال وما ذكره من الجمع بين مسح اعلى الخف واسفله متفق عليه. لكن اختلف في القدر الذي يجب مسحه منه على ثلاثة اقوال. واش معنى متفائل بمعنى هاد الصورة

85
00:26:24.600 --> 00:26:38.600
متفق على اجزائها انها متفق في المذهب على اجزاءها على الاقوال الثلاثة لي دار هاد الصفة مساحة بلا خلاف ثم قال لكن اختلف في القدر الذي يجب مسحه منه يعني اختلفوا في القدر الواجب اللي هو فرض

86
00:26:39.000 --> 00:26:51.450
لي هو واجب وفرض هذا اختلفوا فيه فعلا هاد الرواية الفرض هو الأعلى فقط وعلى الرواية الأخرى لأشهاب اه ايهما مسح عليه فهو فرض مسح غي اسفل فرض الأعلى فرض واحد منهم فرض

87
00:26:51.550 --> 00:27:03.450
وعلى رواية ابن نافع كلاهما فرض اذا اختلفوا فاش؟ فشنو هو القدر الواجب لي هو فرض وما زاد عليه مستحب هذا هو لي فيه خلاف لكن نمسح بهاد الصفة يجزئ بالاتفاق

88
00:27:03.750 --> 00:27:19.500
هذا هو المعنى قال وما ذكره من الجمع بين على ثلاثة اقوال مشهورهما مشغولها يجب مسح اعلاه ويستحب مسح اسفله فان اقتصر على مسح الاعلى وصلى استحب له الاعادة في الوقت

89
00:27:19.600 --> 00:27:37.700
وان يقتصر على مسح الأسفل اعاد ابدا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة بالمد وتشديد الباء وهي في الاصطلاح الفرس الفرس اصطلاح الفقهاء هنا ماشي اصطلاح العامة الاصطلاح الخاص ديال الفقهاء المراد بها هنا الدابة فرسول البغل والحمار

90
00:27:38.200 --> 00:28:01.150
وذكره البعير هنا خلاف الاولى الصواب لا يذكر البعير لان روت البعير طاهر مثله مثل الطين ولذلك قال المحسنون المناسب حدفوه لانه ليس من الدواب في اصطلاح الفقهاء قال حتى يزيله اي ما اصابه منهما بمسح او غسل للروز. لاحظ قال لك بمسح للطنوع لأن الطين طاهر. فالمسحه يكفي

91
00:28:01.350 --> 00:28:16.000
اما الروث فانه نجس لابد من غسله قال عبد الوهاب اه لان المسح انما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه ليباشر المسح الخف نفسه. نعم. ثم بين صفة اخرى في المسح فقال وقد قيل

92
00:28:16.000 --> 00:28:36.350
فيبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وانما كان يبدأ من الكعبين اه لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القش من القشب بفتح القاف وسكون المعجمة

93
00:28:36.350 --> 00:29:02.450
اذرة اليابسة عند اهل اللغة. هم. قال ابن عمر تأمل هذا هل هل اراد الا ينقل الا ينقل القشب من موضع الى موضع او انما اراد لئلا ينجس على وهو ما فوق العاقب الى الكعبين. وهذا الوجه الثاني هو الذي اراد. نعم واضح اش بغا يقول؟ قال لك واش الشيخ هنا ماذا قصد؟ بغا يقول لك الإنتقال راه

94
00:29:02.450 --> 00:29:19.200
قال موضع الى موضع حاصل في الصورتين بدينا من الخلف او من اطراف الاصابع انتقال النجاسة من موضع الى موضع حاصل في الصورتين فقال لك هل اراد الا ينقل القشب موضع الى موضع ان اراد هذا فغير صحيح. قال لك الا قصد هاد المعنى فغير صحيح

95
00:29:19.250 --> 00:29:37.850
لأنه سينتقل من محل الى محل في الصورتين. قال لك او انما اراد لي الا ينجس اعلى الخف. وهو ما فوق الى الكعبين لأنه بالصفة الأولى اه ينقل النجاسة الى اعلى الخف وهو العاقب من جهة الكعبين

96
00:29:37.950 --> 00:29:53.100
قال وهذا الوجه الثاني هو الذي اراد ودكرنا وجه ذلك. قال المحشي هنا وحاصله انه لو اراد بذلك التعليل عدم نقل النجاسة من موضع الى موضع يترتب على البداءة من العقب لا

97
00:29:53.100 --> 00:30:09.550
من الاصابع فلا يسلم بمعنى قالك الا قصد ان عدم نقل النجاسة الموضع الى وضع كيترتب على البداءة من العاقبين المسلم علاش؟ لأن نقل ما دالنجاسة اصل في السورتين بديتي من الأصابع ولا بديتي من القدم هذا غير مسلمين

98
00:30:09.650 --> 00:30:32.050
قالك بل نقل النجاسة مترتب على الصفتين وان اراد عدم نجاسة الاعلى انما الاصل وان اراد ان الشيخ ايوب عندك ان تما مكايناش وان اراد عدم نجاسة الاعلى انما يأتي على البداءة من العقب لا من الاصابع فمسلم وضع

99
00:30:32.100 --> 00:30:44.500
بمعنى الى بدينا من من الخلف غا تنتقل المجلس الموضعي الى موضوع لكن غتبقى في الأسفل في اسفل الخف وانه الى بدينا من الاصابع ستنتقل الى الاعلى قال لك الا قصد هاد المعنى مسلم وهادا هو معنى كلام ابن عمر

100
00:30:44.550 --> 00:31:05.650
اه في الشرح قال وقوله وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله تكرار باتفاق الشيوخ لم تظهر له فائدة ثم كاين واحد التعليق اخر للشيخ هناك فوق المحشي قوله من موضع اي من الخف الى موضع اخر اي من الخف اي هل اراد بذلك التعليل

101
00:31:05.650 --> 00:31:15.650
انه لو مسح من العقب لا تنتقل النجاسة من موضوع الى موضع ولو بدأ من الاصابع لزم عليه نقل الجسم موضعه اي وهذا لا يصح هاد المعنى ان قصده الشيخ لان

102
00:31:15.650 --> 00:31:35.650
نقل النجاسة من موضع الى اخر لازم ولو ابتدأ من العقب اي النقل من حيث هو نقل او اراد ان لا تنقل النجاسة الى الاعلام من حيث تنجيسه وذلك لا يأتي الا اذا ابتدأ المسح من الاسفل واما اذا ابتدأ من الاعلى فلا يأتي ذلك. واضح

103
00:31:35.650 --> 00:31:57.000
ولما انهى الكلام على الطهارة انتقل يتكلم على المقصد الاعظم بعد الايمان وهو الصلاة. مقدما بيان الاوقات التي لا تصح الا بها فقط. والله تعالى  عندنا اشكال انف اه عندما يقول به نفس الكلام. نفسه

104
00:32:00.250 --> 00:32:41.200
واضح ا سيدي     اه نعم  احدث ايه لا لا لا هذا لم يحدث غي بمجرد ازالة الخفين يعتبر قد احدث عندنا في المذهب ماشي قد احدث بحيث يعيد الوضوء لا غير رجلين يجب غسلهما شي حدثا تاما

105
00:32:41.600 --> 00:32:55.200
اما الذي احدث هذا واجب عليه يعاود لوضو كامل هذا من نقض وضوءه بنقض من نواقض الوضوء هذا وجب ان يعيد الوضوء كله ويغسل جنبي لا خلاف واحد احدث وازال الخفين خاصو يعاود يتوضا كامل لهذا لي كيتكلمو عليه مازال

106
00:32:55.200 --> 00:33:07.150
متطهرا على طهارتي شنو المخالفة لي دار؟ هو ان الخفين كانا قد مسحا عليهما ملي توضا للظهر وبعد ساعة من وضوءه صلى الظهر ولا مازال ما صلاش على كل حال ازالا

107
00:33:07.300 --> 00:33:21.450
الخفين فعلت القول المشهور عند وجب ان يغسلهما بعد ازالتهما. الى تأخر شي شوية بعد الإزالة وكان الفصل يسيرا لا يضر معفو عنه. ان طال الفصل خصو يعاود الوضوء كامل. واخا ماصدر منو تا شي

108
00:33:21.450 --> 00:33:37.400
ناقض من نواقض الوضوء اما ان صدر منه ناقد وجب عليه ان يعيد الوضوء بلا بلا خلاف واضح