اجزأه ولا تجب الإعادة والقول الثالث لابن نافع لا يجزئ واحد منهما بل لابد منهما معا فهو يعتبر المسح الأسفل معا فردا يعتبرهما معا فردا بمعنى ان مسح قال اعلى على رواية ابن نافع لا يجزئه وجبت ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روت دابة حتى يزيله بمسح او غسل وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من من القشب وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله قال رحمه الله وصفة المسح هذا شروع منه في بيان كيفية المسح وهذا الكلام متضمن شيئين. الشيء الاول ان المسح على المشهور في المذهب يكون على اعلى الخف واسفله الأمر الأول ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله على المشهور في المذهب آآ لكن المشهور ان المسح على الاعلى فرض وان المسح على الاسفل مستحب فمن اه اقتصر على مسح الأعلى على المشهور من اقتصر على مسح الأعلى اجزأه واستحب له الإعادة في الوقت ومن اقتصر على مسح الأسفل لم يجزئه وجب عليه ان يعيد الصلاة واضح هذا المشهور. وهناك رواية اخرى اه عن اشهب وهي انه يكفي المسح على اي منهما. فمن مسح على الاعلى اجزاءه ومن مسح على الاسفل اجزأه والرواية الاخرى عن ابن نافع انه لا يجزئ واحد منهما بل لابد منهما معا. اذا عندنا في المذهب كم من رواية في مسح الاعلى والاسفل ثلاث روايات. الرواية المشهورة الاولى ان المسح على الاعلى فرض والمسح على الاسفل مستحب اعلى القدم كما ذكرنا هو ظاهرها هذا الظاهر هو الأعلى والباطن هو الأسفل اذن المسح على الأعلى فرد والمسح على الأسفل مستحب وبناء على هاد القول لي هو المشهور هاد الرواية المشهورة بناء عليها من مسح على الاعلى دون الاسفل صحت صلاته واستحب له الاعادة في الوقت ومن مسح الاسفل دون الاعلى مزال حنا فنفس القول اعاد ابدا لانه ترك فرضا اما على القول الثاني وهو قول اشهد فانه يكفي مسح اي منهما. مسح اجزاءه مسح على الاسفل الإعادة ابدا وضعها اذن المشهور هي الرواية الاولى. طيب القول بالمسح على الأعلى والأسفل. ما هو دليله عند المالكية دليله ما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة عند احمد واصحاب السنن غير النسائي الا النسائي. اي رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد في المسند ان المغيرة ابن شعبة قال اه وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفلهما يقول المغيرة فمسح اعلى الخف وانا على الخفين واسفلهما. هذا هو حجة الملك. هذا الحديث. هذا الحديث قال عنه الامام ابو داود في السنن انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. لأن الحديث يرويه ثور عن رجاء قال بلغني انه لم يسمع منه ان يوجد انقطاع بينهما وقال الترمذي هذا حديث معلول والترمذي رحمه الله اذا قال في الحديث معلول فخذ به يعتبر قوله في في في العلة وقالت امام الترمذي سألت ابا زرعة ومحمد بن اسماعيل اي البخاري عنه فقالا ليس بصحيح واعله بالانقطاع بين رجاء ابن حيوة وكاتب المغيرة اذن هذا الحديث وحودة المالكية وفيه ما رأيتم من اه الخلاف بين المحدثين فاكثر الحفاظ والائمة ضعفوه قالوا لا يصح وعمدتهم ايضا ما صح عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر هذه الكيفية عن عبد الله ابن عمر وقد ذكرت لكم قبل ان كثيرا من الروايات المعتمدة عند مالك في الموطأ في اثبات آآ صفات لبعض العبادات اه هي مروية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لان مالكا كان يروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر فاخذ عن نافع كثيرا من الاحكام التي كان يقول بها عبد الله بن عمر اما اجتهادا او ان ان لها حكم الرفع على حسب بعضها اجتهادي بعضها له حكم الرفع وبعضها ثبت عن ابن عمر ولم يثبت عن غيره لم يعلم عن غيره. فالمقصود من حججهم انه صح هذا عن ابن عمر موقوفا وانتم تعلمون ما قاله المالكية في المسح على الجوربين ولو صح عن عدد من الصحابة قالوا ليس ذلك بحجة ليس ذلك بحجة لان قول بعض الصحابة او فعل بعض الصحابة ما ليس باجماع لا يكون حجة فلم يعتبروا ذلك حجة لأنه ليس فيه شيء مرفوع ولا اتفاق واجماع من الصحابة. واضح المعنى؟ فكيف بشيء تبت عن صحابي واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما وحده وثبت ما يخالفه. ماشي غي ثبت عن ابن عمر ولم يثبت شيء. ثبت ما يخالفه ومن ذلك حديث علي بن ابي طالب المشهور قال رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على مظاهر خفه. فرفع الحكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فعلا خاصا به ماشي فعالا. قال رأيت رسول الله يمسح على ظاهر قف فيه واكد هذا بقوله اولا لو كان الدين اذن فهذا دليل على ان المسح على جهة واحدة اذ لو كان بالرأي لكان المسح للجهتين او للاسفل اقوامنا من الأعلى ومما استدل به غير المالكية على مسح الأعلى حديث المغيرة بن شعبة آآ في عند ابي داوود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. كيقول المغيرة كان رسول الله وكان هادي تدل على الدوام والاستمرار يمسح على ظهر الخفين وغير ذلك من النصوص. اذا فالحاصل انه واش يمسح على الأعلى والأسفل عندنا في المذهب ثلاثة اقوال المشهور منها ان الأعلى فرض والأسفل مستحب والقول الثاني رواية اشاد يمسح على اي منهما يجزئه والقول الثاني لابن نافع لابد من المسح عليهما خارج المذهب هو قول بعض المالكية انه ان المسح على الاعلى آآ يكفي ويجزئ ويستحب الاقتصار عليه. وان المسح على الاسفل خلاف الاولى عند غير اه المالكية اذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية لي مذكورة معنا هنا صفة المسح. دابا ذكرنا المسح على الأعلى والأسفل. لكن شنو الكيفية ديال المسح على الأعلى والأسفل الكيفية لي ذكر للشيخ لي ذكر الشيخ بالمسح الأعلى للأسفل هي ان يضع بالنسبة للرجل اليمنى ان يضع المتوضئ يده اليمنى ظهر رجله اليمنى يعني فوق خفه وعلى رجليه اليمنى من فوق اي على ظهر هذا الدار هذا ظاهرها وهذا باطنها اذا لنضع اليمنى على ظاهرها من جهة الأصابع يبدأ من الأصابع فيضع اليمنى على ظهري الخف واليسرى على باطني الخف ويمسح هكذا هكذا وهذه اللي في الأسفل يصعد بها الى الكعبين اللي في الأسفل يصعد بها الى الكعبين فيكون قد عمم المسح لان المراد ايعاب المسح. نعم قالوا تتبع الغضور مكروه ماشي خاصو يتبع الغضون ولا التكاميش لكن لابد ان يوعب المسح للرجل كلها من اعلى واسفله واختلفوا في الجانب واكثرهم على ان الجانبين من من الاعلى بمعنى كنمسحوهم باليد اليمنى بالنسبة لليد اليمنى اذن هكذا هكذا قالوا يستحب تكون اليمنى فوق اليمنى فوق اليد اليمنى واليسرى فوق اليسرى ويعمم المسح الى الكعبين هاد الصفة هي الصفة المستحبة طيب وشناهو الذي يجزئ الذي يجزئ هو اعاب الرجل بالمسح باي صفة؟ بمعنى عكست وكذا ولا المقصود او عبت الرجل بالمسح هو المطلوب لكن بهاد الصفة هدا هو المستحب والدليل على استحباب هذه الصفة ان مالكا رضي الله تعالى عنه اه سأل ابن شهاب شيخه عن ذلك فذكر له هذه الصفة. حجة هذه الصفة المعينة هي رواية مالك عن ابن بشهاب عن ابن شهاب سأله عن كيفية المسح على الخفين ففعل ابن شهاب ما اه ذكر الامام مالك رحمه الله قال الشيخ يتحدث عن هذه الصفة وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف ها هي فوق الخف يعني من اعلاه هذا هو الخف مثلا من طرفي من جهة الأصابع بمعنى مغنبداوش من الخلف غنبداو من طرف لأن غتجي معانا الصفة الأخرى ان نبدأ من الطرف اه بعدو باذن الله ان يبدأ من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك اش معنى من تحت من تحت الخس؟ كذلك من طرف الأصابع ثم يذهب بيده الى حد الكعبين وكذلك الى حد الكعبين هادي بالنسبة لليمنى ها حد الكعبين وبالنسبة لليسرى سيصعد بها الى الكعبين فيمسح العاقبة والعرقوب قال ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمن واسفلها قالك الرجل اليسرى بالعكس الرجل اليسرى ماذا نفعل؟ اليد اليسرى هي لي غتكون فوق اليسرى واليمنى تحتها بنفس الصفة بنفس الصفة هكذا الى الى الكعبة اذا قال رحمه الله وكذلك يفعل باليسرى. ويجعل يده اليسرى من فوق اليسرى واليمنى من من اسفلها بالنسبة للقدم وبالنسبة للقدم اليمنى بالعكس وضع المعنى قال واليمنى من اسفلها. وهاد الاستحباب وضع اليمنى على اليسرى اه الشيخ المحشي العدوي رحمه الله ورد عليه امرا قالك واش اليمنى مقصودة لذاتها ان تكون فوق في مسح اليمنى او ان المراد بذلك انه ايسر اذا لاحظنا المعنى الذي ذكروه يظهر انه استحب وضع اليمنى فوق اليمنى واليسرى لانه ايسر اليمنى فوق اليمنى واليسرى فوق اليسرى باعتبار انه ايسر واسهل وبالتالي اذا كان الانسان اعسر الا كان واحد من الناس اعسر فانه قد تكون اليسرى يده اليسرى فوق اليمنى ايسر له من ذلك. فان كانت ايسرة واليمنى فيها شيء من من المشقة بالنسبة لليسرى فهل يستحب له البداءة باليسرى قيل نعم تستحب البدء سيسر لان الامر ان يجعل اليسرى فوق لان الامر متعلق بالايسر والاسهل عليه اذن الشاهد على كل حال هادي هي الصفة المعينة لمسح الخفين من اعلى واسفل ودليلها ما جاء عن مالك رحمه الله في واله لشيخه ابن شهاب فاجابه بما ذكرنا قال يحيى عن ما قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك والغرض من الصفة عموما سواء قلنا من الفوق ولا شنو الغرض من الصفة عند المالكية؟ الاستيعاب ايعاب المسح ويكره تتبع التكاميش والغضون. الآخرون لي كيقولو بالمسح الأعلى فقط يقتصر عليه كيقولو ليس الغرض الاستيعاب لا تتبع الغضون ولا الإستيعاب فقالو لأن المسح مبني على التخفيف فليس الغرض اصلا الاستيعاب فان مسح بعض حتى ظاهر الخف. قال بعضهم مسح جزء من ظاهر الخف يكفي بل ولو مساحة عند بعضهم باسبوع يكفي. يعني في ظهير الخوف قالوا ولو مساء غير اصبع. امر اصبعا على خفه اجزاء قالوا لان الامر ليس المراد ليس مبنيا على الاستيعاب وانما على التخفيف هذا حصيل المسألة ثم قال ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او وغاسلين ذكر الشيخ هنا امرين قد يحولان بين المسح وبين الخف الأمر الأول ان يحول بين المسح وبين الخف شيء طاهر. والثاني ان يحول بينهما شيء نجس. وفي المسألة تفصيل فرق بين والنجس لانه قال طين وهذا طاهر او روث دابة وهذا نجس. ولذلك ينبغي ان يمثل له الدواب النجسة. الأرواس النجسة ماشي الأروات الطاهرة فروث البعير طاهر. هذا يدخل في حكم الطين. روت الدابة داخل في حكم الطين لأنه طاهن طاهر كالطين وانما المراد هنا روث الحمار او البغل او نحو ذلك من الارواث نجسة اه اللي هي ارواس لحيوانات يحرم اكلها ارواة ما يحرم اكله نجسة اذن الشاهد عموما المعنى الذي يراد هو اذا حال بين المسح وبين الخف حائل اما طاهر او ناجس فما اما طاهر او نجس فما الحكم في المسألة تفصيل نقول هذا الحائل اولا ان كان طاهرا. فلا يخلو اما ان يكون في اعلى الخف او في اسفل الخف فان كان الحائل في اعلى الخف ومسح الماسح من فوقه وهو طاهر طين ولا فانه لا يجزئ لما علمتم من الرواية المشهورة ان المسح على اعلى فرض وان المصح على الاعلى مستحب فاذا مسح فوق الحائل فكأنه لم يمسح وبالتالي لا يجزئه واذا كان في هداك الحائل في الطين ولا روث البعير ونحو ذلك من الطين في اسفل الخف فتستحب الاعادة في الوقت غيتعتابر لم يمسح على اسفل الخف وتقدم لها ان المسح على اسفل الخف مستحب فتستحب الاعادة في الوقت على المذهب. اما ان كان الحائل نجسا كروث حمار او بغل او نحو ذلك انه يعيد ابدا. سواء اكان في اعلى الخف او في اسفله يعيد ابدا لكن متى ان فعل ذلك عمدا اش معنى عمدا؟ شاف النجاسة وهو قادر على ازالتها قلاها واضح؟ رآها وهو قادر على ازالتها ومساحة. من اعلاه ومن اسفل وتركها يعيد ابدا لماذا يعيد بأي اعتبار؟ يعيد باعتبار انه صلى بنجاسة عمدا. اما ان كان ذلك مع العجز او النسيان مع عجز او نسيان كانت نجاسة ونساها نسا ملي جا بغا يمسح نسى ان القدم الخف ديالو فيه نجاسة نسي ذلك ومور الصلاة عاد ذكر راه كاين واحد النجاسة تما او كان جاهلا بها لأن الجاهلة حكمه كالناسي او عجز عن ازالتها لما حضر وقت الصلاة فلما صلى بعد الصلاة عاد حينئذ زال عزه او نسيانه تستحب له الإعادة في الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة. هذا حكمه كحكم من صلى وفي بدنه نجاسة بحال نفس كمن صلى وفي بدنه نجاسة ثم قال رحمه الله وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب فيه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وان كان في اسفله طين فهذا تكرار وان كان فلا يمسح حتى يزيله تكرار مع ما سبق لانه راه قالينا قبل ولا يمسح على اذن العبارة لي سبقات بعدا نوضحوه مزيان ولا يمسح نرجعو لهداك لي سبقات على طين في اسفل خفه او روث دابة في اسفل الخف واعلاه. حتى يزيله بمسح او غسل. بمعنى شنو؟ دابا هادشي لي كندكروه ان وقع ونزل ما سبق انما الواجب ابتداء هو ان يزيل الانسان الحائل الواجب ابتداء على المسلم اذا اراد ان يتوضأ وفي خفه من اعلاه ومن اسفله طين حائل طاهر ولا نجس الأصل ابتداء انه ويجب ان يزيله بمسح او غسل ان كان مما يزال بالمسح يزيله بمسح وشنو لي كيتزال بمسح؟ طاهر اذا كان الحائل طاهرا تراب طين ولا هذا غير ماشي مشكل لأنه اصلا طاهر ولو بقي اثره لشيء منه لا يضر فيزال بالمسح الطاهر ويزال بالغسل نجس ملي سولو عاد غادي يتوضا ويمسح على الخوفين هذا الأصل. فما ذكرته لكم قبل ان خالف الأصل ان وقع ونزل وتوضا ومسح هكداك بنفس السباق فالتفصيل السابق الذي ذكرته واضح اذن الأصل انه يجب ان يزيل ولذلك قالوا قول شيخنا وان كان في اسفله طين فلا يمسح حتى ينزل تكرار لانه هو اللي ذكره هنايا بقوله ولا يمسح على طين في اسفل الخف والرؤوس حتى يزيله بمسحه او غاسلين وضع طيب ثم قال هنا وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب لو فرضنا شنو الصورة اللي مذكورة هنا؟ لو فرضنا ان احدا في اسفل خفيه نجاسة شيء نجس. قسم فسر بالعاذرة وبغيرها في اسفل خفه نجس كعاذرة او او روث حمار او غير ذلك من النجاسة. يوجد في اسفل خفه. جا بغا يتوضا بدا الوضوء وصار الرجلين عاد شاف النجاسة تما راه كاين واحد في اسفل خفه شيء من النجاسة الا بدا المسح بالصفة السابقة لي دكرنا من تحكي من اسفل اطراف الاصابع ستعلو النجاسة الى الكعب لان راه قلنا هو اليد اليسرى سيضعها كدا نصعد بها الى الكعب وبالتالي هاد النجاسة اللي كانت اسفل غطلع الفوق فوق اه اعلى القدم اعلى الرجل فإذا ماذا يفعل فهاد الحالة؟ قالوا يعكس يبدأ من من الخلف لان لا تصل النجاسة الى اعلى الخف باش تبقى غي في اسفل الخف هي راه غتنتقل من مكان لمكان لانها ان كانت رطبة تن كعاذرة ستنتقل الانتقال الحاصل سواء بديتي من الاصابع ولا بديتي من الخلف. غتنتاقل من محل الى محل فنفس فالخوف فيما تلبسه طيب الى كانت غتنتقل من موضع لموضع بحال بحال ولذلك الشيخ نكت عليه هنا وسيأتي واحد التفصيل عندهم واحد الشي جيد في الباب ستنتقل من موضوع حتى الشارح نفسه هنا علي قالك الا كان المراد هو الانتقال فالانتقال من محل الى محل اخر حاصل في الصفتين سواء بدينا من الخلف ولا بدينا من الأصابع قالك اللهم الا ان يريد الشيخ اننا ان النجاسة تبقى فأسفل الخف ومطلعش لأعلى الخف فحينئذ الا كان هذا هو المراد فنبدأ من الخلف كما ذكر الشيخ لان الى بدينا من الخلف مثلا والنجاسة كانت هنا غتنتقل من هنا الى اطراف الاصابع لكن على كل حال غتبقى في اسفل الخوف. اما ان بدأنا من اطراف الاصابع فستصير في اعلى الخف اللي هو العاقب او العرقوب مما يلس ساق الكعب. ستصعد الى اعلى ها الوقوف وسبق ان مسح اعلى الخف فرض ومسح الأسفل مستحب فقط وعليه فإن مسح على الأسفل وكانت فيه نجاسة وانتقلت من اسفل لأسفل وبقات فالأسفل فإنه من جهة المسح يجزئه المسح لكن من جهة الصلاة ملي يبغي يصلي خاصو يزول النجاسة ولابد من جهة المسح المسح اجزأه لكن من جهة الصلاة لابد ان يزيل النجاسة الصلاة اللهم الا ان كان عجز او نسيان راه التفصيل كتعرفو ديال عجز النسيان فإزالة النجاسة تستحب له الإعادة في الوقت لكن الى انتقلت للنجاسة من الاسفل الى الاعلى الاعلى يجب تعميمه بالمسح استيعابه مسح فرد فرد وبالتالي ديك النجاسة انتقلت للأعلى حالة بين المسح وبين الخف فلم يقع استيعاب وبالتالي لا يجزئ وضعها كأنه ما مسحش على الخف كلو فلا يجزؤه ترك فرضا لان من لم يوعب فردا من الفرائض كما لم كما لو لم يفعله فهذا هو وجه ما ذكر الشيخ وسيذكر المحشي تفصيلا حسنا في هذه المسألة بإذن الله قال رحمه الله وقيل يبدأ في مسح اسفل اسفله من الكعبين اي من الخلف كما ذكرت لكم من الخلف الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه العقب ديال الخفوة ما يلي الكعبين مما يلي الساق للوراء ديال القدم وتقدم لنا الكلام على العقب والعرقوب الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفه من القشب لانه في المسح سيستعمل ماء غتكون يده مبللة وبالتالي ديك النجاسة اللي هي ملتصقة فأسفل الخف ستصير رطبة بسبب البلال. هذا هو معنى الرطوبة. غتمر عليها اليد فتصير رتبة وغتنتقل من من محل الى محل طيب ثم قال وان كان في اسفله طين وهذا مكرر ما عاسى ما سبق وان كان في اسفل خفه طين او شيء نجس فالاصل انه لا يمسح حتى يزيل الحائل سواء كان في الأعلى او في الأسفل سواء كان رطبا او نجسا لكن من جهة الأحكام كاين تفصيل وهو ما دكرنا تفصيل بين الرطب بين آآ الطاهر والنجس وفرق بين الأعلى والاسفال. نعم. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وصفة المسح المستحبة مستحبة ان يجعل الماسح يده اليمنى على رجله اليمنى من فوق من فوق الخف يبدأ بذلك من طرف من طرف بتحريك الراء الاصابع اي اصابع من طرف من طرف بتحريك الراء الاصابع. نعم. اي اصابع رجله اليمنى ويجعل يده اليسرى من تحت ذلك اي من تحت الاصابع ثم بعد ان يفعل ذلك يذهب اي يمر بيدي يمر بيديه الى حد اي منتهى الكعبين الناتئين بطرف الساقين. نعم. ويدخله هما في المسح كالوضوء لأنه بدل منه عنه. بمعنى هل الكعبان داخلان الغاية داخلة؟ كما انها داخلة في الوضوء داخل في المسح قال لك لأن المسح نائب عن الغسل اذن فاته حتى في المسح اه يعمهما المسح اذا فهذا يدل على ان المعتبرة ولا الملاحظة عند المالكية هو الاستيعاب ملي كيقولو الكعبة اذن فمقصودهم بالمسح استيعاب المسح بخلاف غيرهم فقالوا لا المسح والتخفيف ماشي المقصود بالاستيعاب لكن تتبع الغضوض هذا مكروه عندنا لأنه مناف للمسح قال ويكره له ويكره له ان يتتبع الغضون التجعيدات التي فيه لان المسح مبني على التخفيف التي فيه اي في الخف الخف يقدر يكون متني متني ومكمش ا؟ قد يكون فيه غضون فيكره تتبعها ماشي ضروري يفكو ولا يفتح ليمسح لا يكره ذلك نعم قال وان يكرر المسح اذا تكرار المسح كذلك مكروه مسح المرة اللولة وعاود يمسح المرة الثانية تكرار المسح مكروه في كل ما يمسح لان المسح مبني على تكراره في الرأس وتكراره في الخفين كل ذلك مكروه وان يغسله كذلك هذا مكروه واحد غسل الرجلين فيهما خفان وغسل الخفين لانهما من جلد قابلان للغسل فغسلهما فان ذلك مكروه لكنه من حيث الإجزاء يجزعه نعم لأن الغسل فيه المسح وزيادة فمن حيث الإجزاء يجزئ لكنه فعل مكروها خالف السنة قال وكذلك يفعل برجله اليسرى مثل ذلك اي مثل ما فعل في اليمنى من البداءة من طرف الاصابع والمرور باليدين الى حد الكعبين ولكن وضعهما عليها عكس وضعهما على اليمنى فيجعل يدك خبر. اه ولكن وادعوا عكسه على اليمنى فيجعل اه يده اليسرى من فوقها ويده اليمنى من اسفلها. نعم. من اسفلها. وقال ابن شبلون اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة وما ذكره من الجمع بين مخالفة قال لك اليسرى كال اليمنى اش معنى اليسرى كاليمنى الرجل اليسرى كاليمنى حتى هي نضع اليد اليمنى فوق واليد اليسرى قالك هذا ظاهر المدونة نعم قال وما ذكره من الجمع بين مسح اعلى الخف واسفله متفق عليه. لكن اختلف في القدر الذي يجب مسحه منه على ثلاثة اقوال. واش معنى متفائل بمعنى هاد الصورة متفق على اجزائها انها متفق في المذهب على اجزاءها على الاقوال الثلاثة لي دار هاد الصفة مساحة بلا خلاف ثم قال لكن اختلف في القدر الذي يجب مسحه منه يعني اختلفوا في القدر الواجب اللي هو فرض لي هو واجب وفرض هذا اختلفوا فيه فعلا هاد الرواية الفرض هو الأعلى فقط وعلى الرواية الأخرى لأشهاب اه ايهما مسح عليه فهو فرض مسح غي اسفل فرض الأعلى فرض واحد منهم فرض وعلى رواية ابن نافع كلاهما فرض اذا اختلفوا فاش؟ فشنو هو القدر الواجب لي هو فرض وما زاد عليه مستحب هذا هو لي فيه خلاف لكن نمسح بهاد الصفة يجزئ بالاتفاق هذا هو المعنى قال وما ذكره من الجمع بين على ثلاثة اقوال مشهورهما مشغولها يجب مسح اعلاه ويستحب مسح اسفله فان اقتصر على مسح الاعلى وصلى استحب له الاعادة في الوقت وان يقتصر على مسح الأسفل اعاد ابدا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة بالمد وتشديد الباء وهي في الاصطلاح الفرس الفرس اصطلاح الفقهاء هنا ماشي اصطلاح العامة الاصطلاح الخاص ديال الفقهاء المراد بها هنا الدابة فرسول البغل والحمار وذكره البعير هنا خلاف الاولى الصواب لا يذكر البعير لان روت البعير طاهر مثله مثل الطين ولذلك قال المحسنون المناسب حدفوه لانه ليس من الدواب في اصطلاح الفقهاء قال حتى يزيله اي ما اصابه منهما بمسح او غسل للروز. لاحظ قال لك بمسح للطنوع لأن الطين طاهر. فالمسحه يكفي اما الروث فانه نجس لابد من غسله قال عبد الوهاب اه لان المسح انما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه ليباشر المسح الخف نفسه. نعم. ثم بين صفة اخرى في المسح فقال وقد قيل فيبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وانما كان يبدأ من الكعبين اه لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القش من القشب بفتح القاف وسكون المعجمة اذرة اليابسة عند اهل اللغة. هم. قال ابن عمر تأمل هذا هل هل اراد الا ينقل الا ينقل القشب من موضع الى موضع او انما اراد لئلا ينجس على وهو ما فوق العاقب الى الكعبين. وهذا الوجه الثاني هو الذي اراد. نعم واضح اش بغا يقول؟ قال لك واش الشيخ هنا ماذا قصد؟ بغا يقول لك الإنتقال راه قال موضع الى موضع حاصل في الصورتين بدينا من الخلف او من اطراف الاصابع انتقال النجاسة من موضع الى موضع حاصل في الصورتين فقال لك هل اراد الا ينقل القشب موضع الى موضع ان اراد هذا فغير صحيح. قال لك الا قصد هاد المعنى فغير صحيح لأنه سينتقل من محل الى محل في الصورتين. قال لك او انما اراد لي الا ينجس اعلى الخف. وهو ما فوق الى الكعبين لأنه بالصفة الأولى اه ينقل النجاسة الى اعلى الخف وهو العاقب من جهة الكعبين قال وهذا الوجه الثاني هو الذي اراد ودكرنا وجه ذلك. قال المحشي هنا وحاصله انه لو اراد بذلك التعليل عدم نقل النجاسة من موضع الى موضع يترتب على البداءة من العقب لا من الاصابع فلا يسلم بمعنى قالك الا قصد ان عدم نقل النجاسة الموضع الى وضع كيترتب على البداءة من العاقبين المسلم علاش؟ لأن نقل ما دالنجاسة اصل في السورتين بديتي من الأصابع ولا بديتي من القدم هذا غير مسلمين قالك بل نقل النجاسة مترتب على الصفتين وان اراد عدم نجاسة الاعلى انما الاصل وان اراد ان الشيخ ايوب عندك ان تما مكايناش وان اراد عدم نجاسة الاعلى انما يأتي على البداءة من العقب لا من الاصابع فمسلم وضع بمعنى الى بدينا من من الخلف غا تنتقل المجلس الموضعي الى موضوع لكن غتبقى في الأسفل في اسفل الخف وانه الى بدينا من الاصابع ستنتقل الى الاعلى قال لك الا قصد هاد المعنى مسلم وهادا هو معنى كلام ابن عمر اه في الشرح قال وقوله وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله تكرار باتفاق الشيوخ لم تظهر له فائدة ثم كاين واحد التعليق اخر للشيخ هناك فوق المحشي قوله من موضع اي من الخف الى موضع اخر اي من الخف اي هل اراد بذلك التعليل انه لو مسح من العقب لا تنتقل النجاسة من موضوع الى موضع ولو بدأ من الاصابع لزم عليه نقل الجسم موضعه اي وهذا لا يصح هاد المعنى ان قصده الشيخ لان نقل النجاسة من موضع الى اخر لازم ولو ابتدأ من العقب اي النقل من حيث هو نقل او اراد ان لا تنقل النجاسة الى الاعلام من حيث تنجيسه وذلك لا يأتي الا اذا ابتدأ المسح من الاسفل واما اذا ابتدأ من الاعلى فلا يأتي ذلك. واضح ولما انهى الكلام على الطهارة انتقل يتكلم على المقصد الاعظم بعد الايمان وهو الصلاة. مقدما بيان الاوقات التي لا تصح الا بها فقط. والله تعالى عندنا اشكال انف اه عندما يقول به نفس الكلام. نفسه واضح ا سيدي اه نعم احدث ايه لا لا لا هذا لم يحدث غي بمجرد ازالة الخفين يعتبر قد احدث عندنا في المذهب ماشي قد احدث بحيث يعيد الوضوء لا غير رجلين يجب غسلهما شي حدثا تاما اما الذي احدث هذا واجب عليه يعاود لوضو كامل هذا من نقض وضوءه بنقض من نواقض الوضوء هذا وجب ان يعيد الوضوء كله ويغسل جنبي لا خلاف واحد احدث وازال الخفين خاصو يعاود يتوضا كامل لهذا لي كيتكلمو عليه مازال متطهرا على طهارتي شنو المخالفة لي دار؟ هو ان الخفين كانا قد مسحا عليهما ملي توضا للظهر وبعد ساعة من وضوءه صلى الظهر ولا مازال ما صلاش على كل حال ازالا الخفين فعلت القول المشهور عند وجب ان يغسلهما بعد ازالتهما. الى تأخر شي شوية بعد الإزالة وكان الفصل يسيرا لا يضر معفو عنه. ان طال الفصل خصو يعاود الوضوء كامل. واخا ماصدر منو تا شي ناقض من نواقض الوضوء اما ان صدر منه ناقد وجب عليه ان يعيد الوضوء بلا بلا خلاف واضح