البيوع وذلك ان الظلم في ربا القروض وظاهر او اظهر من ربا البيوع من ربا البيوع واضح هذا هو الفرق الرابع وكثير من من طلبة العلم يلتبس عليهم النوعان فيخلطون في المسائل شروط صحة البيع وهو ان يكون البيع صادرا عن مالك والمالك هو من له حق الانتفاع والتصرف في العيب هذا هو المالك من له حق الانتفاع والتصرف المطلق حتى آآ نخرج الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وان وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه هذا هو الشرط الثالث من آآ الوكيل او المأذون له في الشيء من له حق التصرف والانتفاع من يملك المنفعة من يملك الشيء وله كامل حق التصرف فيه فهذا هو الذي له ان يبيع وذلك ان الاموال محرمة الا برظا اصحابها ولهذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره وقد دل على هذا الشرط الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والبالغ وغير المالك آآ رضاه غير معتبر رضا المالك هو المعتبر و آآ السنة ادلتها كثيرة وكذلك الاجماع آآ وهو اجماع العلماء على انه لا يكون عقد الا من مالك او مأذون له فيه بان يكون قد اذن له في التصرف وهو على اربعة انواع اما ان يكون وكيلا واما ان يكون وصيا واما ان يكون ناظرا واما ان يكون وليا الولي والوكيل والوصي والناظر هؤلاء اربعة وكيل ولي الوكيل النائب عن غيره والولي على القاصر والوصي بالتصرف بعد الموت و من عهد له التصرف بعد الموت والناظر وهو من له التصرف في الوقف هؤلاء هم المأذون لهم في آآ في هم المأذون لهم في التصرف اذا تحققت هذه الاوصاف وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا وصف المأذون هل المالك والمأذون؟ قال وهو بالغ رشيد او يشترط في المالك الذي يشترط تصرفه وكذلك المأذون له الذي آآ له التصرف في ما لغيره بالاذن ان يكون بالغا رشيدا وهذا فهذا شرط في من يصدر عنه البيع ايجابا وقبولا والفقهاء يصفونه او يعبرون عن هذا الشرط بجائزة تصرف وهو البالغ العاقل الرشيد ولم يذكر العاقل لان الرشد عقل وزيادة ولذلك اقتصر على البالغ الرشيد فالرشد عقل وزيادة الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا اي ان لا يتضمن العقد محرما وهذا اذا قلنا الربا بمفهومه العام الذي يشمل كل العقود المحرمة فان الربا يطلق في كلام السلف على العقد المحرم وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عائشة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اربى الربا الاستطالة في عرض الاستطالة في عرض في عرظ اخيك المسلم الاستطالة في عرظ اخيك في عرظ اخيك المسلم الاستطالة هنا ليست ربا بمفهومه القاصر على الزيادة في البيوع او الزيادة بسبب القرض بل هي شاملة لكل محرم ولو كان قولا كل زيادة محرمة ولو كانت قولية اطلاق الربا في احد استعمالاته على يطلق على المعاملات المحرمة به فسر قوله تعالى ان الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ليشمل كل زيادة في الماء سببها محرم سواء كان بالربا الاصطلاحي او بغيره. فقوله من شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. اي الا يكون فيه سبب من اسباب التحريم والمعنى الثاني وهو الذي يظهر من ارادة المصنف الا يكون متظمنا لزيادة محرمة في بسبب البيع على الوجه الذي سيأتي بيانه وتفصيله فان الربا من اعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات فان الاسباب التي يرجع اليها التحريم في ابواب المعاملات اما الظلم وهذا المعنى العام واما الغرر واما الربا والربا في اللغة الزيادة وفي الشرع يفسره الفقهاء بانه زيادة باشياء مخصوصة تفاضل في اشياء مخصوصة ونساء في اشياء مخصوصة هكذا يعرفونه لكن هذا التعريف لا يتبين به معنى الربا حقيقة ويمكن ان يقال الربا نوعان المقصود بالربا هنا ربا البيوع الا يكون فيه ربا اي ربا الا يكون في البيع زيادة محرمة والزيادة المحرمة في الربا لها وجهان الاول ربا الفضل والثاني ربا النسيئة وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان هذا النوع فيما ذكره من دليل لانه ذكر الدليل فقال عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي ستة اصناف مثلا بمثل اي تباع مثلا بمثله يعني قوله الذهب بالذهب يعني معاوضة الذهب بذهب معاوضة الفضة بفضة معاوضة البر ببر الباهون للمعاوظة والمبادلة مبادلة مال بمال مبادلة ذهب بذهب مبادلة فضة بفضة الى اخر ما ذكر من الاصناف مثلا بمثله يعني يشترط فيها التماثل هذا معنى قوله مثلا بمثل اكد هذا المعنى بقوله سواء بسواء هذا بيان للمثلية وان المثلية هنا ليست بالصفة فقط بل في الصفة وفي القدر فاذا اختلفت هذه الاصناف يعني آآ لم تكن هذه الاصناف لم تبع هذه الاصناف بجنسها بل باعت بل بيعت بغير جنسها. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يعني من دون مراعاة تماثل ولا الاستواء بين الاصناف فبيعوا كيف شئتم فلا يشترط التماثل لكنه اشترط فقال اذا كان يدا بيد اي اذا كان هذا البيع بالتقابض فلا يفترق المتبايعان وبينهما شيء بل يأخذ المشتري كل ما له من المبيع ويأخذ البائع كل ما له من الثمن وبهذا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يدا بيده فتضمن الحديث النهي عن نوعين من انواع الربا في البيوع وهذا تفسير لقوله رحمه الله ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا المقصود الا يكون فيه ربا من ربا البيوع وبه يتبين ان قوله ربا هنا لا يفسر بمعناه العام الذي ذكرناه فالربا يطلق ويراد به كل زيادة محرمة في في المعاملات آآ خصوصا وفي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن زاد او استزاد فقد اربع من زاد او استزاد من زاد لبيع شيء من هذه الاصناف بعضها ببعض او استزاد او طلب الزيادة فقد وقع في الربا ولنعلم ايها الاخوة فيما يتعلق بالربا ان الربا ينقسم في الجملة الى قسمين ربا قروظ وربا بيوع ربا قروض وربا بيوع ايش الفرق بين ربا قروض ربا القروض وربا البيوع ربا القروظ هو الربا الناتج عن قرظ ويمكن ان نعبر عنه بما هو اوسع فنقول ربا ديون ومنه ربا القروض لكن يسميه كثيرون ربا القرظ لانه اصل ربا الديون وهذا من باب اضافة الشيء الى سببه الربا الذي سببه القرظ الربا الذي سببه الدين النوع الثاني ربا بيوع وهو الربا الذي سببه البيوع هل هناك فرق بين النوعين؟ نعم هناك فروقات بين النوعين من الفروق بين ربا القروض وربا البيوع. الاختلاف في سبب الربا الاختلاف في سبب الربا ففي ربا القرب السبب هو القرض وفي ربا البيوع السبب هو البيع ومن الفروق ايضا بين ربا القروض وربا البيوع ان ربا القلوب هو الذي جاء تحريمه في القرآن نصا وهو ربا الجاهلية الذي حرمه الله تعالى حرمها النبي بقوله ان ربا الجاهلية موضوع تحت كله موظوع كله تحت قدمي واول ربا اضعه ربا العباس هذا ربا القروظ ويسمى ربا الجاهلية جاء تحريمه في القرآن واما ربا البيوع فتحريمه في السنة هذا الفرق الثاني بين ربا البوع ربا القلوب الفرق الثالث بين ربا البوع وربا القروض ان ربا القروظ يدخل في جميع الاموال واما ربا البيوع فانه في اموال محددة وهي الاصناف الستة التي تظمنها حديث عبادة وما يلحق بها اذا ايهما اضيق ربا البيوع او ربا القروض ربا البيوع اضيق من ربا القرون والرابع او الخامس الرابع من الفروق ان تحريم ربا القروظ اغلظ من تحريم ربا والذي يتكلم عنه. طيب ايضا من العدة الفرق الخامس ان الفقهاء يبحثون ربا البيوع في كتاب البيع واما ربا القروض ففيك ففي باب القرض فما تكلم عنه الفقهاء رحمه الله في كتاب البيوع هو رباء البيوع اما رب القروض فيأتي تفصيله في باب القرن طيب الان عرفنا الفروق بين النوعين هل يمكن ان نذكر ضابطا لكل نوع من هذين النوعين نعم ربا القروظ و كل زيادة نتجت عن قرض سواء كانت مشترطة في اول العقد او عند الحلول كل زيادة في القرن سواء اشترطت عند العقد او عند الحلول وهذا في كل الاموال اما ربا البيوع اين ينقسم الى قسمين ربا فاضل وربا نسيها والفرق بينهما نعم وقد تضمنهم حديث عبادة والفرق بينهما ان ربا الفضل هو الزيادة تيبايع الاموال الربوية المتفقة جنسا هذا تعريف ربا الفضل الزيادة في بيع الاموال الربوية المتفقة جنسا جنسا اما ربا الفضل طيب نمثل له الان وش يقول؟ الزيادة. اذا عندنا زيادة هنا ها وهذا الربا في اي شيء في بيع الاموال الربوية. ما هي الاموال الربوية؟ ما تضمنه حديث عبادة ستة اموال هي الاصول وما يلحق بها طيب هذه الاموال الستة الزيادة في بيع الاموال الربوية لكن انظر ماذا قال المتفقة جنسا ذهب بذهب فضة بفظة الجنس متفق تمر بتمر ملح بملح بر ببر شعير بشعير هذي فقط انسان هذه لابد فيها من لابد فيها من التماثل مثلا بمثل سواء بسواء طيب اما النوع الثاني من ان اعرب فورب النسيئة وتعريفه او ظابطه هو التأجيل هنا الزيادة ليست في العدد الزيادة في الزمن ولذلك قال التأجيل لو قال طيب التأجيل وين الزيادة في التأجيل؟ الزيادة في الزمن طيب التأجيل ببيع الربويين المتفقين في علة ربا الفضل وهذا سبب اننا اخرنا ذكر لمن نسيئة عن ربا الفضل مع كون ربا نسيها اغلظ واشد تحريما من ربا الفضل فلا يحل منه شيء بخلاف ربا الفضل فقد احلت الشريعة منه ما تدعو الحاجة اليه كما في العرايا اذا ما هو تعريف ربا النسيئة تأجيل التأجيل في بيع الربويين او في بيع الاموال الربوية المتفقة في علة ربا الفضل يعني التي تتفق في علة ربا الفضل. هنا نحتاج الى ان نعرف ما هي علة ربا الفضل الاصناف المذكورة في الحديث كم هي ستة كما ذكر المصنف رحمه الله فيما ساقه من حديث عبادة. هذي الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين هذه هي الاموال الربوية. وقد قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الاول الذهب والفضة والقسم الثاني الاصناف الاربعة. ما هي الاصناف الاربعة؟ البر التمر الشعير الملح فجعلوا علة الذهب والفضة شيئا وعلة الربا آآ في الاصناف الاربعة شيئا شيئا اخر فلم يجعلوا العلة واحدة في كل الاصناف الستة بل جعلوا طبعا هذا غالب العلماء والا من العلما من جعل العلة واحدة اتفاق الجنس اتفاق الجنس اه لكن اه الذي عليه الجمهور انهم قسموا الاصناف الى قسمين ذهبوا فظة علتهما واحدة الاصناف الاربع علتهما واحدة مختلفة عن علة الذهب والفضة ثم اختلفوا في هذه العلة الذي عليه الجمهور ان علة الذهب والفضة هي الوزن لكونهما موزونين يجري فيهما الربا لكونهما موزونين واما علة الاصناف الاربعة قالوا الكيل فلانها مكيلة وش الفرق بين الوزن والكيل الوزن ما يعرف ثقة ما يعرف ما يعرف قدره بالثقل بثقل الشيء اما الكيل فهو ما يعرف قدره بالحجم ما يعرف قدره بالحجم ليس بالثقل. هذا الفرق بين الكيل والوزن. وهذا كلام يختصر تشعيب كثير في هذا الباب لك من المهم ان تركز في هذه النقاط اللي ذكرناها تستوعب ما يتعلق الرباوة ما قيل في علة ربا الفضل علة ربا النسيئة. نقف على هذا نقف على حديث عبادة ونستكمل غدا ان شاء الله من قوله فلا يباع مكيل بمكين