الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة لصلاة الفجر اول وقت هي انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى ظهر القبلة واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سلم منها بدا حاجب الشمس هذين وقت واسع الى اخره قال رحمه الله باب في اوقات الصلاة بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الوسيلة انتقل يتكلم على المقصد لان الطهارة بانواعها وسيلة الى مقصد وهو وهو الصلاة والامام مالك رحمه الله في الموطأ عكس فبدأ رحمه الله بباب وقوت الصلاة قدمه تعالى الكلام على الطهارة ووجه ما فعله رحمه الله في الموطأ ان الأمر يتوجه الى المكلف بالطهارة بعد دخول وقت الصلاة واما قبل دخول وقت الصلاة فلا يكون الخطاب متوجها اليه. على سبيل الالزام وانما يتوجه الخطاب الى المكلف بالطهارة آآ بعد دخول الوقت ولذلك بدأ في الموطأ بوقوت الصلاة وهنا كما هو منهج اكثر الفقهاء انهم يقدمون الوسيلة على المقصد لانها مقدمة عليه طبعا. فقدمت عليه وضعا الوسيلة متقدمة على المقصد طبعا. وقدمت وضعا ومعرفة اوقات الصلاة امر لابد منه. واجب على المكلف يجب على المكلف ان يعرف اوقات الصلاة سواء عرف ذلك بنفسه او بتقليد غيره. على كل حال يجب ان يعرف اوقات الصلاة. لماذا؟ ليؤدي الصلاة التي امر بها في في وقتها اذ اداء الصلاة في وقتها فرض عين على كل مسلم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و لا يمكن للمكلف ان ياتي بفعل ما الا اذا كان عالما به لا بعد العلم به فالعلم مقدم على القول والعمل. كما قال الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل فلذا وجب على المكلف ان يعرف اوقات الصلاة اما بنفسه هو يعرف علامات دخول اوقات الصلاة او بتقليده لغيره كالمؤذن فان المؤذن مؤتمن والناس الذين لا يعرفون القصة يقلدون المؤذنين آآ ومن اخرج الصلاة عن وقتها فانه اثم فكما ان الصلاة لا تصح اذا وقعت قبل وقتها فلا تجوز اذا وقعت بعد وقتها. فمن اوقعها قبل وقتها لا تصح منه وجبت عليه الاعادة ومن اوقعها بعد وقتها فهو اثم وبرئت ذمته ذمته لكنه اثم ولا اجرى له على على صلاته لانه اوقعها في غير وقتها الا اذا كان معذورا كالنائم والناس ونحوهما من اهل الاعذار فهؤلاء آآ اذا اخرجوا الصلاة عن وقتها صحت منهم وبرئت ذمتهم واجروا عليها كما لو ادوها في وقتها بل يعتبر فعلهم اه للصلاة في ذلك الوقت فعلا لها في وقتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. وفي رواية قال فذلك وقتها فوقتها هو وقت تذكرها اه واما اذا لم يكن معذورا فقد ذكرنا حكمه. وكذلك يجب على المسلم معرفة اسمائها معرفة اسماء الصلوات المفروضة الظهر والعصر والمغرب هاد الصلاة لي فهاد الوقت ضهر وهاده عصر وهاده لي فهاد الوقت مغرب وتلك عشاء والاخرى فجر. لماذا؟ ليميز بين ليميز بين العبادات لان النية اه تجب في العبادة لامور منها التمييز بين العبادات التمييز بين عبادة وعبادة هدا هو المراد من فردية النية او من المقاصد للنية ان يحصل بها التمييز بين العبادة المفروضة والعبادة المستحبة وان يحصل بها التمييز بين احاد هذه العبادات المفروضة فكما تميز النية بين الفعل العادي والفعل التعبدي تميز بين انواع العبادات بين العبادة المستحبة والواجبة وبين اشخاص العبادات المستحبة والواجبة هذه صلاة ضحى وهذه راتبة وهذا وتر كذلك هذه ظهور وهذه عصرون وهذه مغرب فيجب ان يعرف اسماءها ليحصل له التمييز. حتى اذا اراد ان يصلي ينوي بصلاة صلاة الظهر وينوي بصلاته بعد العصر وهكذا ينوي المغرب ليميز بين الصلوات المفروضة وقال بعض اهل العلم كما نبه عليه المحشي لا يجب عليه قيل لا يجب عليه معرفة اسمائها. وانما الذي يجب عليه ان يميز بين حينها ولو لم يعرف اسماءها. مثلا واحد عارف ان الله تعالى فرض عليه اربع ركعات في الوقت الفلاني اللي هو وقت الظهر. مثلا عند الزوال راه مفروض على المسلم ان يصلي اربع ركعات بالصفة الفلانية وعند آآ ما يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال اذا صار ظل كل شيء مثله وجبت عليه اربع ركعات من هاد الوقت الى هدا الوقت واذا غربت الشمس وجب عليه ان يصلي ثلاث ركعات بالصفة المعينة المحددة. ولم يعرف اسمائها واش هادي ضهر ولا عصر؟ فقال بعضهم يكفي هذا لان هذا يحصل به تمييز اذ يميز بالنية بمعنى انا را غنصلي هاد الصلاة المفروضة والواجبة عليا فهاد الوقت. ومن بعد سأصلي تلك الصلاة الواجبة مفروضة في ذلك الوقت الثاني وهذا هو المختار بلا شك اذن فمن قال يجب معرفة اسمائها لان معرفة الاسماء سبب للتمييز بينها فان حصلت نقول العبادة المفروضة المحددة بوقت لها جزئان مركبة من جزئين لابد منهما لا تتحقق العبادة المطلوبة شرعا الا بهما معا اذا اختل جزء فلم يؤدي المرء العبادة المطلوبة. وانما اتى التمييز بينها دون معرفة الاسماء بصفتها او شكلها او وقتها او غير ذلك من العلامات كفى المقصود شي علامة تميز لك بين هذه عبادة المفروضة وهذه المفروضة هذه مفروضة وهذه مفروضة هذه في هذا الوقت وهذه في هذا الوقت سأؤدي الآن هذه العبادة المفروضة في هذا الوقت وتنوي بعد ان تؤدي العبادة في ذلك حصل التمييز يدير الأحكام ليست منوطة بالأسماء وإنما هي منوطة بالمسميات بالمضامين لا بالألفاظ قال رحمه الله باب في اوقات الصلاة الاوقات جمع وقت والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة هو الزمن المقدر شرعا للعبادة والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا والوقت ما قدره من شرع يعني هو الذي قدره الشارع الحكيم الوقت هو ما قدره الشارع الحكيم من الزمن سواء اكان مضيقا او موسعا. وهاد التعريف لي ذكرنا الآن تعريف لوقت العبادة عموما سواء كانت العبادة صلاة او حجا او صياما او زكاة لعبادته عموما هو اذن الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع وحدده وعينه للعبادة المعينة سواء كان مضيقا او موسعا الوقت المضيق هو الذي لا يمكن اداء تلك العبادة فيه المعينة لا يمكن اداؤها اكثر من مرة يسمى ذلك الوقت مضيقا لا يمكن اداء تلك العبادة المعينة التي قدر لها ذلك الزمن لا يمكن اداؤها اكثر من مرة كتؤدى الا مرة واحدة في ذلك الزمن نعم يمكن ان يؤتى بعبادات اخرى من غير جنس تلك العبادة. لكن هاديك العبادة المعينة لا يمكن ان تتكرر. هذا وقت مضيق كشهر رمضان شهر رمضان شهر كامل لكنه وقت مضيق لايقاع العبادة المفروضة فيه. الله تعالى فرض صوم آآ شهر وهاد الشهر الذي فرض صومه عينه فرض صوم شهر وهو شهر رمضان بالضبط الذي يكون بين شعبان وشوال ولم اه يوجب علينا صوم شهر طول السنة مقالش لينا صوموا شهرا طول السنة في اي زمن اوقعتموه لا بأس المهم تصومو مو تلاتين يوم ولا تسعود وعشرين يوم شهرا طول السنة لو كان كذلك لكان الوقت موسعا موسعا يستطيع الانسان ان يصوم شهرا في اي وقت شاء لكن الشارع يحدد لينا صوموا الشهر اللي كيتسمى رمضان بالخصوص بين شعبان واش هو هداك الذي يجب ان يصاب اذن هاد الوقت المحدد للعبادة لا يمكن ان تؤدي فيه عبادة الصوم اكثر من مرة بمعنى ان تصوم مثلا الفرض والنفلة في شهر رمضان لا يمكن هذا يسمى وقت مضيق وقد قيل عندنا قول في المالكية في المذهب سيأتي ان شاء الله ان وقت المغرب مضيق رواية في المذهب ان وقت صلاة صلاة المغرب مضيقون بمعنى انه اذا دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب فان الوقت يخرج بمجرد مرور الزمن الذي يكفي للتطهر وللصلاة الى مر الزمن الكافي للتطهر والصلاة خرج وقت صلاة المغرب وعليه فوقتها مضيق لكن هذا خلاف الراجح في المذهب وفي غير المذهب خلافو الراجح في المذهب وفي غير المذهب. هناك رواية اخرى عن مالك وهي الارجح رجحها المحققون من هذه المذهب ان وهو وهي الموافقة لمذهب الجمهور ان وقت المغرب موسع كسائر اوقات الصلوات بمعنى انه يستمر الى دخول وقت العشاء الى غياب الشفق الأحمر تلك علامة دخول العشاء وخروج واقتصارات المغرب كيخرج صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء سيأتي ان شاء الله هذا بعده. الشاهد الوقت شرعا هو هذا هو الزمن المقدر شرعا الذي قدره الشارع الحكيم للعبادة ومن هذا تلحظون امرا مهما وهو ان الشارع الحكيم لما اوجب على العباد بعض العبادات وحدد لها وقتا معينا سواء اكان موسعا او مضيقا دل ذلك على ان ايقاع العبادة في الوقت في ذلك الوقت المعين مقصود للشارع بالاصالة كايقاع العبادة نفسها بمعنى ان الشريعة كما اراد الفعل كما اراد الايقاع فانه اراد ان يكون في الوقت اذا فالوقت مقصود للشارع بالذات كما ان الفعل مقصود للشارع بذاته ما مع المقصود للشريع بالذات وليس احدهما دون الاخر لان اكثر العوام من المسلمين يظنون ان المقصود اصالة بالذات هو ايقاع الفعل هو ايقاع العبادة وان كونها في الوقت امر تابع او امر فرعي فيمكن ان يتسامحوا فيه لكن لا يتسامحون في ايقاع الفعل كيقولك الفعل لابد خاصني نصلي مثلا لكن في الوقت او في غير الوقت قد يتساهلون في هذا وهذا غلط بصورة او بهيئة وبشكل يظنه عبادة وليس ذلك المطلوب العبادة المحددة المؤقتة بوقت مركبة من جزئين نعم الجزء الاول ايقاع الفعل والجزء الثاني كون الفعل في الوقت الجزء الأول ايقاع الفعل والجزء الثاني كون الفعل في الوقت. فكما يحرص المسلم على ايقاع الفعل ولا يفرط فيه. وجب عليه ان يحرص على الجزء الثاني الركن الثاني اللي هو ان يكون ذلك الايقاع في الوقت فلا يجوز التهاون بالاول ولا بالثاني الايقاع في الوقت. والا لو اراد الشارع منا مجرد الفعل لما حدده بوقت كما يوجد ذلك في عبادات اخرى كاين عندنا عبادات غير مؤقتة عبادات فرضها الشريعة علينا ولم يؤقتها بوقت اوجبها علينا على سبيل التراخي ولم لعلها وقتا معينا. فالمقصود من تلك العبادة اش ايقاع الفعل بغض النظر عن الوقت لكن كاين عبادات الحكيم ربطها بوقت فدل على ان الوقت مقصود بالذات والاصالة كايقاع يعني بحال بحال فهي مركبة الاذن من جزئين هذا والاخر لكن ان فات جزء لعذر لعذر شرعي مقبول كنوم او نسيان او غفلة ان فات جزء لنوم فان الشريعة الحكيم اه جعل لنا في شريعتنا اصلا عاما اصلا. عاما وهو ان اه الناسي معذور. ان قائمة معذور ان الغافل معذور هؤلاء غير مكلفين بأي تكليف من التكاليف رفع عنهم القلم افعال النائم وافعال الناس وافعال الساهي وافعال اه نحوهم لا يترتب عليها شيء لا يترتب عليها لا وزر ولا اجر لا يترتب عليها شيء لانها تعد افعالا لغير المكلفين. فاذن نائم حال نومه ليس مكلفا والناس حال نسيانه ليس مكلفا كالمجنون مرفوع عنه القلم. لا يؤاخذ بفعله ولا يؤجر عليه ليس مكلفا يكون فعله كفعل مجنون فلذلك اذا كان الانسان معذورا بعذر شرعي فا فاته امر ايقاع فاته الوقت المحدد فليوقع الفعل لكن يجب عليه ان يعلم ان ايقاعه للفعل في ذلك الوقت الذي تذكر فيه العبادة هو وقتها عند الشارع فكأن الشارع جعل للعبادة وقتين الوقت الأول هو الوقت الأصلي بالنسبة لعامة المكلفين الذين لم يطرأ عليهم مانع من موانع التكليف الوقت الأصلي لعامة المكلفين لي مطرأش عليهم طارئ مانع من موانع التكليف هو من كذا الى كذا وجعل للعبادة وقتا اخر بالنسبة لمن طرأ عليهم مانع من موانع التكليس كالنائم والناس والمجنون وهو وقت زوال تلك الموانع. غير تزول الغفلة يزول النوم. يزول النسيان هداك هو الوقت. ذلك الوقت. اذا فإذا اوقع العبد العبادة فداك الوقت ولو خرج الوقت الأصلي فذلك وقتها اذن راه لم في الحقيقة لم يفوته الجزء الاخر اللي هو ايقاع العبادة في الوقت لان هداك هو وقتها بالنسبة له فجعل الشارع عبادته وقتين وقتا محددا ووقتا مرتبطا بزوال المانع على حسب وقتاش زاد المانع لي هو نوم نسيان الى غير ذلك من الأعذار الشرعية. اما من لم يكن معذورا شرعا فإنه قد اوقع لي ممعدولش شرعا خرج الصلاة على وقتها دون عذر اوقع جزءا من العبادة دون الجزء الآخر ملي صلى راه دار غي جزء من واحد العبادة مركبة بين جزئين لابد منهما داروها غي النص ديالها والنص الاخر اللي هو يعتبر جزءا فيها لم يفعله اتى بالفعل ولم يأتي بالجزء الاخر اللي هو الزمن ان يكون في وقت معين ففعله لم يوافق مقصود الشارع. الفعل ديالو هذا ليس موافقا لمراد الله تعالى. ولذلك لا تعتبر عبادته هذه عبادة شرعية لا تعتبر عبادة شرعية نعم هي عبادة كتنبني عليها الأحكام الدنيوية دنيويا كتنبني عليها الأحكام الدنيوية يقال لفلان لا يلزمك اعادة والصلاة بلا ما تعاود تصليها مرة اخرى بريئة ذمتك برئت ذمتك فهذا حكم دنيوي لكن الأثر ديالها ولا الحكم التعبدي منها لن يتحقق من ذلك. انت آثم ومن جهة براءة الدماء يكبر يؤد ذمتك بحيث لا يلزمك القضاء او لا تلزمك الاعادة ما نقولش لك عاود تصليها صافي افعلت فعلا تفصل به براءة الذمة؟ لكنه لم يوافق مراد الشارع فكأنك لم تصلي حقيقة لكن من جهة انه مثلا لا يؤمر بالصلاة ولا يقام عليه الحد ونحو ذلك الاحكام الدنيوية تترتب تترتب عليه اذن هذا هو الوقت الوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة وهو اما وقت اداء واما وقت قضاء الوقت نوعان وقت اداء ووقت قضاء وقت الاداء هو الذي سنتحدث عنه ان شاء الله هو ايقاع العبادة في الوقت المحدد لها شرعا وكنقصدو بالوقت المحدد لها شرعا ما سيأتي ان شاء الله بيانه في المواقيت والقسم التاني وقت قضاء وهاد الوقت ديال القضاء نوعان اما ان يكون الوقت لأنهم اختلفوا بالنسبة للمعدور واش يسمى في اداء ولا قضاء الشاهد نمشي حنا على المشهور انه قضاء اه بالنسبة لوقت القضاء نوعان اما ان يكون لأن وقت القضاء اش هو؟ هو الوقت الذي يكون بعد خروج وقت الأداء اذا خرج الوقت المحدد شرعا للعبادة وهادي اصطلاحات لاحظوا اداء قضاء هذا اصطلاح فقهي اصطلاح فقهي لا ينبني عليه الشيئون الا ما سنذكره من التفصيل والا نحن ذكرنا ان الذي كان معذورا وادى الصلاة خارج وقتها المحدد شرعا فهي شرعا ممكن نقولو ادهم من هذا الاصل اللغوي نقل منه واستعمل في هذا المعنى الشرعي بمعنى لفظة الصلاة اخدت من الاصل اللغوي لي هو الدعاء صلى فلان على فلان اي دعا له ومنه قولنا اللهم صلي على واضح لكن في اصطلاح الفقهاء غنقولو قضاء اطيح فقهاء لانه اتى بها على الوجه المطلوب وعلى الوجه المشروع وليس باثم وهو مأجور. وذلك هو وقتها لكن الاصطلاح فوقها كنسميوها قضاء اذن الشاهد من ادى الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا سواء اكان الوقت اختياريا او ضروريا كلها تعتبر اداء والفرق عندنا في المذهب ان اللي اداها في الوقت الاختياري داخل وقت الاختياري فهي اداء وليس هو بآثم ومن تهاون فيها وتساهل وخلاها حتى لوقف الضروري عاد اداها فهي اداء وهو اثم وضع الفرغ هي اداء على كل حال لكنه اثم ايلا خلاها حتى للوقت الضروري اختيارك دون عذر اما ان كان معذورا راه ماشي غي في الوقت الضروري ولو يخرج الوقت والاختيار فليس باثم بالاجماع بلا خلاف طيب اذن الى ادى الإنسان الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا سواء في الوقت الإختياري او الضروري فهي اداء واضحة؟ شنو الفرق اذا اذا علاش قلنا هذا اختياري وهذا ضروري الى كان هذا اداء انه في الاختياري مأجور وليس بآثم وفي الوقت الضروري هو اثم ان تعمد اما قلنا المعذور كالنائم السايم كذا هذا ولو اخرجها اصلا عن وقتها فليس باثمه طيب اذا قلنا اداء الصلاة في وقتها الاتيان بالصلاة في وقتها اداء الإتيان بها خارج وقتها تسمى عند عند الفقهاء في الإصطلاح قضاء سواء اكان الذي اداها خارج الوقت معذورا او غير معذور هذا لي غيأديها خارج الوقت ينقسم الى قسمين اما ان يكون معذورا كالنائم والسهي وكذا فتسمى قضاء لكنه مأجور وكذا في الاصطلاح كيقولو فيها قضاء ومن لم يكن معذورا كذلك واخرجها عن وقتها فتسمى قضاء لكن الفرق في الاثر هذا الاول وافق مراد الشريعة صلاته صحيحة وكذا والثاني قد قد ذكرنا فيه فإن ادى المسلم بعد الصلاة في الوقت وبعدها خارج الوقت ففيه خلاف كما لا يخفى فيه اقوال سبقات في فقيلة هي اداء وقيل قضاء وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء فيها تفصيل ديك الركعة ولا جوج ركعات ولا صلات في الوقت فهي اداء وما صلي خارج الوقت فهو قضاء لكن المشهور عندنا في المذهب وكذلك المرجح في الاصول انه ان ادرك ركعة واحدة في الوقت فقد ادرك الصلاة وتعتبر اداء ان ادرك ركعة واحدة في الوقت والركعات الاخرى خارج الوقت فتعتبر اداء لكن هذا بلا شك الوقت ضروري فينظر الى فاعلها واش هو معذور ام ليس بمعذور من جهة الاثم وعدم الإسم اذن هذا هو الوقت وهو قسمان وقت اداء وقت قضاء وقت الاداء كما قلنا نوعان وقت اختيار ووقت ضرورة والوقت اللي كيتسمى وقت اختياري وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه تتفاضل اجزاؤه هو وقت اختياري بمعنى في اي جزء من اجزاء اوقع المكلف العبادة صحت منه واجزأه ذلك وهو مأجور ولا اثم عليه. غير من جهة التفاضل فيها هذا احسن من هذا هاد الجزء احسن من هاد من جهة التفاضل تتفاضل. الاصل العام هو ان افضل اوقات الصلاة هو الاول. هذا الاصل العام افضل اوقات الصلاة يعني افضل اجزاء الوقت المختار هو اول الوقت هذا من حيث العموم لكن تستثنى من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها تأخيرها الى في اخر الوقت لاختياره ويسمى ذلك بالابراد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء الاخرة يستحب تأخيرها اذا لم يكن فيه مشقة على المسلمين بعد ذلك المسجد ماشي في الجماعة والانسان غيصلي بوحدو في الدار ونحو ذلك فله او المرأة في بيتها فالافضل لها ان تؤخر الى اخر الوقت المختار اما ان كان فيه مشقة على المسلمين حتى في الدور فالافضل تقديم الى كانوا يصلونها في المسجد والناس ينتظرون نحو هذا فالافضل التقديم وعدم ادخال المشقة على المسلمين الصلاة قال باب في اوقات الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء كما لا يخفى كما هو مشهور وسيتكلم الشيخ رحمه الله اه سيذكر لنا المحشي الاقوال اقوال اهل اللغة في اشتقاقها. لكن المشهور اكثر اهل اللغة قالوا هي مشتقة الصلاة هاد العبادة اللي كنتعبدوا بها مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء لأنه لا يخفى ان لفظ الصلاة يرد في اللغة بمعنى الدعاء ومنه قوله تبارك وتعالى وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم اي ادعوا لهم فالصلاة ترد بمعنى الدعاء فاخذ هذا اللفظ محمد او تقول لفلان صلي على محمد اي ادعو له فالصلاة في الأصل بمعنى الدعاء. نقل هذا اللفظ لفظ الصلاة. من هاد المعنى الأصلي اللغوي للي هو الدعاء وأطلق على العبادة المخصوصة التي تفتتح بتكبيرة الاحرام وتختتم بالتسليم. كما سيأتي تعريفها شرعا لماذا ما سبب هذا النقل سبب النقل اش هو هو ان هذه العبادة المخصوصة مشتملة على الدعاء العبادة المخصوصة مشتملة عند الدعاء فيها الدعاء لان جميع الاقوال التي فيها تعتبر دعاء الأقوال لي فالصلاة كلها راها تعتبر دعاء بالمعنى العام اذ الدعاء نوعان كما لا يخفى. دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقراءة القرآن دعاء دعاء عبادة الأذكار التي تقال في الركوع والسجود دعاء دعاء عبادة ثم الادعية الخاصة اللي كيقولها المسلم في سجوده او في تشهده بعد تشهده ادعية مسألة. اذا سميت هذه الصلاة دعاء لاشتمالها على الدعاء. فكان هذا كأنه في النقل لوحد اه في اه النقل كون المعنى الاصلي جزءا من المعنى المنقول اليه فكأنه لغة لغة في اللغة العربية. ممكن نقولو هذا مجاز مرسل. من باب اطلاق من باب اطلاق الجزء وارادة الكل بالنسبة لأهل اللغة اللغوي اللغوي ملي غيطلق الصلاة على العبادة المخصوصة بالنسبة له هو هذا مجاز لغوي اطلق الجزء واراد الكل اطلق لفظ الصلاة اللي هي كدل في مفهومه هو على الدعاء واراد الكل اي عبادة مشتملة على الدعاء اراد ما هو اعم او قل اطلق الاخص واراد الاعم ونفس العلاقة تلاقى الجزء ارادوا كل هي الاخص واراد ان اعم اطلق الاخص اللي هو الدعاء واراد الأعم لي هو ديك العبادة بأقوالها وافعالها فيها قيام وركوع وسجود وكذا اراد الجميع. هذا شكون مفهوم صاحب اللغة مفهوم اللغوي اما بعرف الشارع او بمفهوم الشارع الحكيم فانها حقيقة شرعية الصلاة لما نقل الشارع الحكيم هذا اللفظ من هذا الاصل واستعمله في عبادة مخصوصة صار حقيقة في هذه العبادة المخصوصة لكنها حقيقة في عرفي الشارعي حقيقة في عرف ماشي في عرفي لغوي حقيقة في عرف الشارع ولذلك اذا سئلت اطلاق الصلاة لاحظ يا سئلت اطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة هل هو قتل او مجاز. الجواب في ذلك تفصيل عند من؟ واضح لان اه كون اللفظ حقيقة او مجاز على حسب عرف المخاطب. على حسب عرف المخاطب. عند من عند صاحب اللغة عند اهل اللغة الى طلق صاحب اللغة الصلاة على العبادة المخصوصة فهي مجاز من باب اطلاق الأخص وارادة الأعم وإن تكلم بها الشارع فهي حقيقة فلابد من مراعاة اصطلاح المخاطب بناء على تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام الى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية فيقال حينئذ في المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المخاطبة اي المتكلمة واضح؟ المخاطبة اي الناس المخاطبين غيرهم ماشي مرا مخاطبة جمع هذا مخاطبين زعما اه اذن فيراعى عرف المتكلم فإذا في اصطلاح الشارع هي حقيقة وفي اصطلاح اللغوي هي مجاز واضح المعنى طيب شنو هي الصلاة شرعا؟ عرفت بتعاريف المحشي رحمه الله اختار تعريف ابن عرفة عندكم قال لك الأحسن تعريف من عرفة احسن من تعريف الشارح ما هو تعريف ابن عرفة؟ ابن عرفة رحمه الله يقول في تعريفها قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط عبادة فعلية اي عملية لان الاقوال افعال غتقوليا راه مشتملة على الاقوال غنقولك القول فعل يوحي بعضهم الى بعض زخرفا القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فالقول فعل اذا قربة فعلية مشتملة على اقوال وافعال اذ الاقوال افعال ذات احرام وسلام ذات تكبيرة احرام وذات سلام للخروج منها مفتتحة بتكبيرة الاحرام ويخرج من هذا السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما قال عليه الصلاة والسلام قال او سجود فقط علاش هاد التعريف ديال ابن عرفة كان مقدما عند المحشي اختاره لانه يدخل صلاتين يدخل صلاة الجنازة وسجود التلاوة وهو يعتبر عندنا في المذهب هما يعتبران صلاتين اذا فقوله ذات احرام وسلام صلاة الجنازة ذات احرام وسلام ولا لا؟ اه نعم لهذا الى لاحظتو ما دكرناش فيها الركوع والسجود وكذا كول عسل تخرج صلاة الجنازة زعما ركوع ولا سجود اذن ذات احرام وسلام فدخلت صلاة الجنازة او سجود فقط دخلت دخل سجود التلاوة فهو عندنا في المذهب صلاة ولهذا عندنا في المذهب لا يجوز للمسلم ان يسجد سجود التلاوة الا اذا توفرت فيه شروط الصلاة لا يجوز التلاوة حتى يكون متطهرا مستقبل القبلة ساترا عورة جميع شروط الصلاة خاصها توفر فيه لأن سجود التلاوة عندنا صلاة فلابد وهو معروف الخلاف في هذا داخل المذهب وخارج لكن هذا هو المشهور في المذهب انها صلاة ولذا اشترطوا لها شروط الصلاة الصلاة ما حكمها؟ قال الشيخ وباب في اوقات الصلاة واسمائها را تكلمنا على اسمائها قلنا علاش معرفة اسمائها لأجل كذا وكذا الصلاة ما هو حكمها؟ حكمها معلوم من الدين بالضرورة انها واجبة على الأعيان الصلوات الخمس فرض عين واجبة على كل مكلف ومن انكر وجوبها فهو كافر بالاجماع مرتد يعتبر مسلم وانكر وجوبها او انكر وجوب بعضها فهو كافر مرتد باجماع المسلمين لا خلاف في ذلك كافر واما من تركها مع الاقرار بوجوبها اه فقد وقع في شر عظيم وقع في شر عظيم واختلف اهل العلم في كفره وعدم كفره. فجمهور العلماء على انه ليس بكافر. ليس خارجا من الملة هو فاسق مجرم ظالم واقع في كبيرة من اكبر الكبائر وموعود باشد الوعيد والعقاب لكنه لا يخرج من الملة بحيث اش معنى يخرج من الملة؟ تترتب عليه احكام المسلمين في الظاهر بحيث لو بات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لا يعتبر كافرا وقد وصفه الشارع الحكيم بالكفر في نصوص منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه مسرى فمن تركها فقد كفر وقوله عليه الصلاة والسلام ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ونحوهما من النصوص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فحمل العلماء الذين قالوا القائلون بكفره حملوا هذين الحديثين ونحوهما على الظاهر فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر وعمم فيشمل هذا التارك لها جحودا والتارك لها تكاسلا فقالوا هو كافر خارج من الملة وهي رواية عن احمد والجمهور قالوا لا هو اه مسلم لا يخرج من الملة لكننا نتفق على انه اتى بجرم عظيم كبيرة من اكبر الكبائر وانه يستحق العقوبة ويستحق دخول النار ان لم يتب. يستحق دخول النار. لكنه لا يخلد فيها لانه ليس كافرا طيب بماذا اجابوا عن هذه النصوص ونحوها باحد جوابين اما ان اه الشارع الحكيم اطلق عليه الكفر مبالغة وهذا وارد في نصوص الشريعة ان الاثم اذا كان كبيرا عظيما يطلق عليه على ذلك الفعل اذا كان عظيما شديدا في الشريعة يطلق عليه لفظ الكفر او لفظ الشرك والمراد بذلك كفر او شرك لا يخرج من الملة. ما يعبر عن عنه اه عند العلماء بالكفر الاصغر او الشرك الاصغر الذي لا يخرجه ملة وبعضهم يعبر عنه بالكفر العملي فالشارع الحكيم ثبت عنهم في نصوص انه يعبر عن الفعل العظيم الخطير بالكفر وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم آآ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر من طلب عيش من طرق كسب ونحو ذلك ليأكل ويشرب وينام آآ يكون له ما يأنس به اه يكون له خلف من اولاد وغير ذلك من اسباب عمارة الارض حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة قتال المسلم المسلمة كفر. والله تعالى صرح بايمان المؤمنين المقتتلين قال جل وعلا وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فدل ذلك على ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفر في قوله وقتاله كفر من باب التغليظ ومن باب التنفير وعلى سبيل المبالغة يعبر عن الذنب العظيم بالكفر هذا الجواب الأول او الجواب الثاني ادلى المراد بالحديثين قال المستحل لتركها اي المنكر لوجوبها. الجاحد لفرضيتها. من تركها انكارا لها جحودا لوجوبها او استحلالا لتركها ونحو هذا اذا فاما ان يجاب بان المراد بالحديثين الا حملنا الكفر فيهما على الكفر الاكبر ان المراد المستحل للترك او المنكر بالوجوب او نحمل ذلك على ان المراد بذلك الكفر الاصغر. فعبر عن هذا الذنب لعظمته بالكفر مبالغة كانه قيل ان تاركها يستحق عقوبة الكافر وهي دخول النار هذا هو المعنى تارك ديال الصلاة راه كيستحق العقوبة ديال الكافر يستحق دخول النار لكنه لا يخلد فيها واما من استدل على كفر تارك الصلاة بقوله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقوله تعالى فان ابوه اقام الصلاة والزكاة فاخوانكم في الدين فانه استدلال اه بعيد وفيه نظر لأن هذين الدليلين مما استدل بهما على كفر تارك الصلاة استدل بذلك بعض الحنابلة على بهذه الدليل. وهذان الدليل لا يستقيم الاستدلاء بما على ذلك. لماذا لان الله تعالى ذكر فيهما ثلاثة امور قال فإن تابوا تابوا اي دخلوا الى الإسلام تابوا من الكفر دخلوا للإسلام واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم ولا فخلوا سبيلهم الامر الاول اللي هو التوبة من الكفر والدخول للاسلام مجمع على ان تارك التوبة كافر لأن الآيات تتكلم على المرتد على الكافر الذي ليس بمسلم. تابوا اي من الكفر ودخلوا الى الإسلام فتوبة الانسان من الكفر ودخوله للاسلام آآ عدمها كفر بلا اشكال لان الانسان كان كافرا فيبقى على كفره ان لم يتب منه ثم ذكر بعد ذلك امرين قال واقاموا الصلاة اتوا الزكاة فمن كفر بترك الصلاة بهذا النص يلزمه ان يكفر بترك الزكاة خاصو يقول من ترك الزكاة تكاسلا كافر ولم يقل بذلك احد مخالف للاجماع اجماع على ان تارك الزكاة تكاسلا ليس ليس بكافر فمن استدل بهذا على كفر تارك الصلاة لزمه ان يستدل به على كفر تارك الزكاة وهو لا يقول بهذا اللازم اذا فيبطل الملزوم اذا فالحاصل ان اه تارك الصلاة عند الجمهور وهو القول المختار اه فاسق عاص مذنب وواقع في جر عظيم لكنه لا يخرج من الملة. لكن هل يجوز وصفه بالكفر كما وصفه الشارع الحكيم؟ اه نعم يجوز واحد مسلم تارك للصلاة تكاسلا يجوز ان نصفه بالكفر كما وصفه الشاعر الحكيم. لكن لا نعتقد انه خارج من الملة نصفه بالكفر كما وصفه الله تعالى نقولو ليه تارك الصلاة كافر واقع في الكفر زعما لأن ترك الصلاة كفر وصفه الشريع بالكفر وحنا ذكرنا التأويل الأول اي انه يستحق عقوبة الكافر او ان المراد كفر اصغر فتقول تارك الصلاة كافر اي واقع في الكفر لي هو ترك الصلاة. ولكن لا تعتقد انه خارج انه خارج الملة لا يجوز هذا فمن جهة وصفه بالكفر كما وصفه الشارع الحكيم بذلك تغليظا وتنفيرا وزجرا جاز ذلك بشرط الا تعتقد خروجه من الملة وانما تعتقد ان تصفه بما وصفه به اه الشارع الحكيم لكن هذا وان قال بعض اهل العلم بجوازه فلا شك انه لا يعمم على العامة اذ اذ العامة قد لا يفرقون بين هذه المعاني بين الكافرين كفرا اصغار الكافرين كفرا اكبر فإما ان يكفر ان يعتقدوا كفر المسلمين وخروجهم من الملة بالكلية وهذا هو الحاصل عند العالم اما دابا العامة تجمع على قسمين كاين لي كيقولك تارك الصلاة كافر كذا ما ماشي مسلم يهودي نصراني اذن فهو يعتقد من لفظة الكفر هذا المعنى لي هو الإخراج من من الملة واما ان يهون عند المسلمين لفظ الكفر. الى قلتي لا را كافر اوكداك او ندفنوه او نصليو عليه او كدا يهون. فإدا كان هدا قد يحصل للعامة فلا لكن بالنسبة لطلبة العلم او من يعرف ويفهم هذا المعنى فلا مانع ان يصف تارك الصلاة بالكفر من باب الجزر والتنفير اذ نفع معه ذلك قد يستعمله فيه فهو اسلوب استعمله الشارع الحكيم. فالشاهد اذا استعمله الانسان العارف بالمعنى الذي ذكرت لا ينكر عليه. لأن هذا الوصف استعمله الشارع الحاكم. استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمنكر على مستعمره يلزمه الانكار على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا شك ان الداعي الى الله تبارك وتعالى يراعي المقام. يراعي المقام في دعوته والاصل في الدعوة انها ليست مبنية على هذا الاسلوب هاد الاسلوب خلاف الاصل لكن قد يستعمل مع بعض الناس هذا خلاف الاصل الاصل ترغيب هو تحبيب الصلاة اليه ونحو ذلك. وقد ينفع هذا مع بعض الناس استثناء. ينفع معه الزجر والتنفير. تجد الوعظ لا يؤثر فيه وانت من باب نصحه وارادة الخير اليه والحرص على ما ينفعه قد تزجره لعله يرتدع لعله يخاف. فتستعمل معه في الاول اسلوب والترغيب وكذا فإن لم ينفع معه وغلب على ظنك او توقعت انه قد يتأثر بالزجر فقد تزجره وهذا امر راجع للداعي الذي يراعي المقام لحال الداعي وكل ادرى بمقام المخاطب وبحال من من يتكلم معه فالشاهد على كل حال استعمله في مقامه لا يذكر عليه ولو كان التارك لها تاركا لها تكاسلا واما فضائل الصلاة فانها لا تخفى الأجر لي رتبو الشارع الحكيم على على فعل الصلاة وادائها في وقتها وما يترتب على ذلك من الأجور امر لا يخفى ولا لا اه لان اعظم العبادات العملية هو هي الصلاة اعظم العبادات العملية الصلاة. اعظم عبادة بعد التوحيد. واول شيء يسأل عليه العبد غدا يوم القيامة في الحقوق التي بين الله وبين عباده بين العبد وربه الصلاة. كما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما يحاسب به المرء الصلاة هذا في الحقوق بين العباد وربهم اما في الحقوق بين العباد فاول ما يقضى فيه بين الناس الدماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هي اعظم العبادات العملية اعظم عبادة بعد التوحيد عبادة الصلاة لها شأن عظيم في الشريعة والعبد يجب عليه ان يعلم قبل ما يعرف الوجوب ولا كذا او دون هذه الجهة لي هي جهة معرفة الوجوب والفردية وكذا يجب على العبد من جهة اخرى ان يعرف انه بحاجة الى الصلاة انت محتاج اليها ولو لم تكن واجبة عليك لو عرف المسلم اثارها ومنافعها وفوائدها وثمارها التي ترجع على النفس لعلم انه هو بحاجة اليها ولو لم يفرض الله تعالى عليه لحرص المسلم عليها فالمسلم بحاجة شديدة اليها لانها اعظم العبادات التي تصل العبد بربه اعظم العبادات التي تصل تكون صلة تصل العبد بخالقه تبارك وتعالى هي عبادة الصلاة. يقبل فيها العبد على ربه جل وعلا بكل جوارحه بجميع اعضائه بظاهره وباطنه باعضائه الظاهرة وبقلبه هذا الاصل ان يقبل المسلم بكليته على ربه تبارك وتعالى. خاشعا متذللا خاضعا اذا اتى بالصلاة على الوجه المطلوب اه استحضر فيها المعاني المطلوبة وحرص على الاتيان بلبها وروحها كما يحرص على الاتيان باقوالها وافعالها الظاهرة فانه تترتب عليها اثار عظيمة جدا ترجع للنفس من طمأنينة وراحة وسكينة لا يعلمها كثير من المسلمين الذين لم يأتوا بالصلاة على الوجه على الوجه المطلوب. وحينئذ تتحقق اه تلك المقاصد والمنافع التي رتبها الشريع عليها. كقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مثلا او نحو ذلك من الآثار الدنيوية لأن الصلاة را عندها اثار دنيوية واثار اخروية عندها منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة من المنافع الدنيا مثلا ان من آآ صلى كان في ذمة الله كان في خفارة الله وذمته يكون محفوظا بحفظ الله تعالى هادي اثار دنيوية ولها اثار في الآخرة. المنازل العالية والدرجات الرفيعة. فالشاهد على كل حال المسلم اذا تأمل هذا سيعلم انه هو بحاجة الى الصلاة بل الاصل ان المسلم لو لم تدعو آآ امور اخرى الى غير هذا الاصل ان المسلم محتاج الى الصلاة في كل اوقاته هادي الحقيقة ولكن اكثر الناس لا يعلمون محتجين في جميع الأوقات في كل اوقاته لكن لما كان هذا الأمر متعذرا لا يمكن مع ما جعله الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي هذا الكون وفي هذه الحياة من اه امور لابد ان اه يأتيها الانسان وقد عمره الله تعالى في الارض ليأتيها لو لم يكن كذلك كما قلنا لكاد المسلمون ملتزمين الصلاة في جميع اوقاته. لكن لما كان المسلم لابد له من اه القيام بامور اخرى لعمارة الأرض التي جعله الله فيها فرض الله تعالى على العباد الصلاة مفرقة ومجزأة على اوقات لكن لم يكن بين كل وقت ووقت فارق يسير فارق كبير قسمها الشارع الحاكم على خمسة الاوقات فالصلاة وفصل بينهما بفاصل ليس بالطويل. بمعنى كتمشي تكسب وتخدم وتقوم المصالح وتعاود ترجع تصلي وتمشي تقوم بأغراضك وكذا كذا والمسائل ديك الضرورية وتعاود ترجع تصلي مرة اخرى بمعنى انت محتاج الى هذه الصلة بينك وبين ربك لهذا تفارقها وترجع اليها تفارقها وترجع اليها وهذا امر يبين لكم الأمر السابق ديال رابط الصلاة بالوقت. الشريحة اوجبها اوجب ايقاعها وفي وقت محدد. هذا من مقاصد ذلك. في وقت محدد. لو كان ايقاع خمس صلوات يقولنا الله تعالى صلوها متى شئتم صلوها في اي وقت شئتم حتى الليل ولا في الصباح الإنسان يقدمها كاع ويمشي يقوم بشغالو ولا تال الليل ملي يجي ويصليها كاملة مجموعة جزأ على اوقات لأنك بحاجة اليها. انت راك محتاج تكون عندك صلة بينك وبين ربك. تقوم بأشغالك وكذا وما ينفعك وتجي تصلي واحد خمسة الدقايق ولا عشرة دقايق تأتي آآ بأمر يملأ ويعمر باطنك قلبك شيء انت محتاج اليه ثم تذهب الى ما لابد منه من الضروريات وترجع وهكذا. فجعلها الشارع الحكيم خمس صلوات ومفرقة على اوقات ما بين كل وقت ووقت ليس بالطويل لانك بحاجة اليها فلو علم المسلم حاجته الى الصلاة لما فرط فيها ولما تركها او تهاون آآ بها ولمات ثاقل في ادائها لن يحصل له ابدا ثقل في ادائها. سيحرص كل الحرص على ادائها في وقتها لانه يعلم انه هو اللي محتاج ليها ماشي انه غيصلي غي من باب تبريء الذبة او لأن الله كلفه بها عبادة لربه لا هو محتاج اليها فلذلك كانت مفرقة على اوقات اه مختلفة وقد فرضت في اول الامر خمسين ولم يكن فرضها في اول الامر خمسين صلاة في يوم الله عبثا. لحاجة المسلم اليها فرضت خمسين. لكن لما كان في ذلك مشقة وهاد الفرض من الله تعالى لها خمسين والتخفيف الى خمسة مقصود للشارع الحاكم. المقصود منو بيان هاد الحكمة هادي الم يكن الله تعالى يعلم انها ستفرض خمس صلوات بلى عالم بان السفرة خمسطاشر علاش فاللول يفرضها خمس صلوات وهادي من فوائد النسخ من فوائد النسخ في الشريعة هذه الفائدة ليتأمل المسلم هذه الحكمة. علاش الشارع بغا يفرضها علينا خمسين صلاة؟ وهو يعلم اننا لا طاقة لنا بذلك. راه ماشي موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي نبه الله تعالى الم ذلك ليستفيد المسلمون هذا المعنى انهم راه في حاجة في حاجة الى الصلاة. ولذلك شرع لنا الشارع مع الفرائض نوافل ولا لا؟ شرعنا مع الشرع بمعنى هادي الصلوات المفروضة. ومن اراد ان يزيد ويصلي خمسين ولا مية فله وذلك النوافذ فله ان يتطوع له ان يزيد لانك بحاجة الى ذلك فكلما ربط المسلم صلته بربه تبارك وتعالى كلما حصل لكن على الوجه المطلوب على الوجه ظاهرا وباطنا حصل في نفسه وداخل قلبه وتحقق الغرض الذي لاجله خلق والغرض الذي لاجله اوجده الله في هذه الأرض والغرض الذي لأجله امره الله تعالى بعبادته يتحقق له ذلك المعنى اكثر في نفسه فالشاهد لهذا فرضه الله تبارك وتعالى مجزئة في اوقات وعلى الوجه التي الذي ذكرنا. واما ما يترتب عليها من الثواب فكثير. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها بمثابة اهري الذي يمر بباب المرء فيغتسل فيه خمس مرات في اليوم شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر يمر بباب احدنا واحد عندو دار امام الباب نهر مار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من درنه شيء؟ هل يبقى في جسده من الوسخ قالوا لا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. لأن العبد ملي كينفاصل عن الصلاة وينشغل بأموره العادية. لابد ان يخطئ لا ولابد ان يقع منه ذنب او تقصير في حق الله تبارك وتعالى في العبادة او تفريط في ذات العبادة فشرعت له هذه العبادات فرائضها ونوافلها لتمحو عنه خطاياه وسيئاته التي يقترفها. اذ لابد ان يقترف سيئات فتكون هذه العبادات مكفرة لتلك السيئات اي الصغائر الصغائر منها. وهكذا نصوص كثيرة لا تخفى وردت في هذا الباب في باب من فضائل اه الصلاة هذا ما تعلق بهذه اه الترجمة ونرجع ان شاء الله الكلام على ما دكره بعد الى الدرس الاتي قال غيدكر لينا الشيخ هنا شروط الصلاة وبعض المسائل الاخرى ان شاء الله بسم الله الرحمان الرحيم يقول المصنف رحمه الله باب في اوقات الصلاة باب في بيان معرفة اوقات الصلاة وفي رواية الصلوات وبيان معرفتها على رواية الصلوات فهي الخمس على رواية الصلاة فالمراد الجنس الجنس قال بيان معرفة اسمائها وبيان وبيان معرفة اسمائها اما معرفة الاوقات فواجبة على كل مكلف امكنه ذلك ومن لا يمكنه قلد غيره كالاعمى. نعم. والاوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا وهو اما وقتها دينا ووقت قضاء ووقت الاذان. ذكر الشيخ هنا فاذا قال اعلم ان من الصلوات ما يوصف بالاداء والقضاء كالصلوات الخمس منها ما لا يوصف بهما كالنوافل ومنها ما يوصف بالاداء وحده كالجمعة والعيدين اذن عندنا في المذهب هذا لأن النوافل فيها خلاف عندنا في المذهب الصلوات تنقسم الى ثلاثة اقسام من الصلوات ما يوصف بالاداء والقضاء ان فعل في وقته اداء وان فعل خارج وقته وهي الصلوات الخمس القسم الثاني ما لا يوصف بكونه اداء ولا قضاء وهي النوافل عندنا في المذهب. لأن النوافل عندنا في المذهب اذا لم تؤدى النوافل في اوقاتها المعينة فانها لا تقضى واضح لا تقضى الا الفجر عندنا رغبة الفجر اه فجور رغيبة وتقضى لي الزوال جر غيبة وتقضى للزواج ما عدا ذلك لا يقضى النوافل عندنا لا تقضى اللي فاتو الراتبة ديال الظهر ما يقضيهاش بعد العصر لفت الراتبة ديال المغرب ميقضيهاش بعد العشاء لا تقضى علاجه في المسألة خلاف خارج المذهب فعند غير المالكية النوافل تقضى فمن فاتته راتبة الظهر البعدية يصليها بعد العصر لكن عندنا في المذهب لا وانما التي تقضى رغيبة الفجر اه قال كالصلوات الخمس منها ما لا يوصف بهما كالنوافل ولكن هذا يستثنى منه ما ذكرناش ومنها ما يوصف بالاداء وحده كالجمعة والعيدين الجمعة ما فيهاش قضاء اما ان تؤدى الجمعة ويصلى مكانها الظهر والعيد كذلك صلاة العيدين عيد لنا في المذاهب لا تقضى اما ان تصلى صلاة العيد مع الجماعة او ان يصليها الانسان منفردا فإذا خرج وقتها ملي خرج وقت صلاة العيد لا تصلى فات وقتها كنقولو لمن خرج وقت واحد نعس حتى خرج مقتصلاة العيد فاق مع الظهر قالك راني مصليتش صلاة العيد في المذهب لا يصلي وهذا مذهب جمهور العلماء قال ووقت الاداء اما وقت اختيار واما وقت ضرورة والاختياري اما وقت فضيلة واما وقت واما وقت توسعة واما الصلاة فالمراد بهذا الشرع الركعات والسجدات والاختياري اما وقت فضيلة واما وقت توسعة وقت فضيلة قلنا هو اول الوقت الا ما استثني كاد الإبراد بالظهر في شدة الحر او تأخير العشاء اذا لم يكن فيه حرج وقت التوسعة هو ما عدا ذلك اي وقت الفضيلة ما بقي كله وقت توسعة لكن داخل الوقت الاختياري قال وهي مشتقة من الدعاء التي تشتمل عليه عند اكثر اهل العربية وهي مشتقة من الدعاء التي لان الصلاة مشتملة على الدعاء فهي مأخوذة منه قال لك عند اكثر اهل العربية علاش اكثر اهل العربية؟ لأن هناك اقوالا اخرى عند اهل اللغة فمن اهل اللغة قال مشتقة من الصلاوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمانيا حنيان في الركوع السجود وقيل هذا كلام اهل اللغة وقيل مشتقة من الصلة لانها تصل بين العبد وربه لكن اكثر اهل اللغة على انها على انها مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء ماشي من كلمة الدعاء لا العبارة فيها حذف مضاف ماشي الصلاة مأخودة من الدعاء لا مشتقة من الصلاة بمعنى منقولة قصد المشتقة منقولة من الصلاة بمعنى الدعاء العبارات كلها را فيها اه تحتاج الى تقدير لأن ظاهر العبارة مشتقة من الدعاء الصلاة اخدت اشتقت من كلمة دعاء اليس كذلك؟ صلاة ما فيها تا شي حرف من حروف دعاء ماشي هي مأخوذة من كلمة دعاء لا هي منقولة من الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة نقلت من هاد المعنى واستعملت في الصلاة الشرعية قال تسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب وهي مما علم وجوبها من الدين بالضرورة الاستدلال عليها من باب التحصيل الحاصل فجاحدوا وجوبها كافر مرتد اه نعم قال لك قوله مما علم الدين بالضرورة علما مشابها للعلم الضروري والا فهي في اصلها نظرية بمعنى الصلاة من حيث اصلها نظري لكن علم اه وجوبها وصار العلم بها ضروريا بواسطة الادلة الشرعية. اما هي من حيث ذاتها كون مكانتش عندنا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ففي اصلها نظرية بمعنى ان علمها الضروري لم يكن بالعقل ليس بالعقل وانما هو اه النص الشرعي بالنقل بالنص الشرعي نجاح لوجوبها كافر مرتد يستتاب قالك قالك علما مشابها للعلم الضروري لأن العلم ضروري عندهم في الإصطلاح هو الذي يحصل بالدليل العقلي اللي كيحصل بالدليل العقلي هداك هو العلم الضروري حقيقة وهدا ما حصل بالدليل النقلي بالنصوص الشرعية وكان مفيدا للقطع مشابه للعلم الضروري في المرتبة يعني في مرتبة العلم قال فجاحدوها فجاحدوا وجوبها كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل وكذلك فجاحدوا اذا لاحظ فجاحدوا وجوبها كافر والمرتدون فإن تاب ويستتاب فإن تاب وإلا قتل يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا لأنه جاحد لوجوبه احنا قلناه كافر. طيب وبالنسبة لغير الجاحد قال هنا اه فجاحدوا جباء ركوع السجود ومن اقر لاحظ محشقا. ومن اقر بالنسبة للجاحد هذا واضح. ان قتل سيقتل كفرا لانه كجاحد لوجوبها اصلا وحنا قلنا كافر مرتد. طيب قال ومن اقر بوجوبها وامتنع من فعلها فليس بكافر ولكن يؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تركها اي يصليها جبرا قارا فيؤخر الى ان يبقى من الوقت الضروري ما يصلي فيه ركعة كاملة. فان لم يفعل قتل حدا لا كفرا كما هو مقرر هل قوله فإن لم يفعل قتل حدا لا كفرا فيه نظر عند كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم لأن هاد الكلام ماشي كيقولو به المالكية كثير من الفقهاء يقررون هذا ان تارك الصلاة تكاسلا وتصورو معايا الصورة باش نفهمو هذا شخص تارك للصلاة تكاسلا لا ينكر وجوبها قالك انا اعلم انها واجبة ومبغيتش نصلي متكاسلا متهاونا طيب راه فيها العقاب وكذا وكذا وكذا عرفت فيها العقاب وكذا وكذا لكن لا يريد ان يصلي فاخر قيل له سنؤخرك الى ان يبقى من وقت الظهر مثلا ما يسع ركعة ان لم تصلي صلاة الظهر غنخليوك حتى تبقى ركعة الا ما صليتيش صلاة الظهر فسنقتلك فاخر الى هذا الوقت ولم يصلي اثر القتلى على الصلاة اثر القتل بمعنى مستعد هو يتقتل ما عندو جوج قاع غيولي ما يصليش قال كثير من اهل العلم هذا الذي استتيب بهاد السورة هادي واخر الى اخر الوقت ومع ذلك فضل القتلى على ان يصلي هذا يعتبر منكرا لها ولو ادعى اه ولو ادعى انه لا ينكرها. فقالوا يقتل كفرا لا حدا لأنه اذا استتب واعطيته مهلة وقيل له اما ان تصلي احنا غنأخروك لآخر الوقت الى ما صليتيش ستقتل ومع ذلك اصر على فقتل فقالوا لا هذا لا لا يقتل حدا بل هذا يقتل كفرا لانه فضل القتل على اداء الصلاة اثر القتل على اداء الصلاة. فقالوا قول الفقهاء يقتل حدا لا كفرا فيه نظر لان هذا دليل هادي قرينة واضحة على انه منكر لها لأن من المآخد اللي اللي كيقولو بها اللي كيكفرو تارك الصلاة تكاسلا من المآخذ التي آآ يستدل يحتجون بها هي انهم يقولون ان تاركها تكاسلا اه ولو ادعى ذلك ولو ادعى انه تركها تكاسلا وليس منكرا لها فانه في الحقيقة منكر لماذا قالوا من المسائل اللي يحتجوا بها هما وان كان فيها نظر؟ قالوا لو كان عالما بوجوبها وفرضياتها ومقرا بذلك ومؤمنا به لمات قالوا الذي يعلم وجوب الصلاة وفرضيتها واهميتها لا يتركها فهذا الذي ترك ايضا عنده شك في وجوبها وفرضيتها ونحو هذا واتوا ببعض القرائب مثل هذه القرينة الدالة على ذلك. ولذلك قال بعض اهل العلم ممن لا يكفر تارك الصلاة اصلا. قالوا هذا ان استتبوا وصل لهذا الحد فإنه قالوا يقتل كفرا لا حدا والمشهور عند الفقهاء ما ذكره المحشي هنا قال وكذلك باقي اركان الاسلام بمعنى يقال فيها ما قيل في في الصلاة من تركها تكاسلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لا لا كفرا ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يقاتل مانعزك اراد ان يقاتلهم حدا لا كفرا الو ولوجوبها شروط خمسة الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول ودخول وقت الصلاة زاد عياض وبلوغ الدعوة حسبك. قال ولوجوبها شروط خمسة اولها قال الاسلام قالت المحشي هذا بناء على ان الكفار غير مكلفين واما على القول بتكليفهم فهي فالاسلام شرط صحة بناء على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فإلى قلنا الكفار ليسوا مكلفين ليسوا مخاطبين اه بفروع الشريعة فيكون الاسلام بالنسبة لهم شرط وجوب لانهم غير مخاطبين به فيكون شرطا في وجوب الصلاة بمعنى حتى يتحقق الإسلام عاد حينئذ تجب عليهم تجب عليهم الصلاة لكن المشهور اللي هو مذهب الجمهور ومقرر في الاصول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ نعم بدليل قوله تعالى قالوا لم نك من في صقر قالوا لم نك من فنصوا على ان من اسباب دخولهم النار عدم الصلاة فدل ذلك على انهم مخاطبون بها. اذا وعليه فالاسلام شرط صحة لأنهم راهم مخاطبون بوجوب الصلاة ولو لم يكن اسلام والاسلام شرط في صحة الصلاة لن تصح الصلاة منهم حتى يسلموا كالطهارة. غيكون الاسلام بالنسبة ليهم مثل الطهارة بالنسبة للمسلمين كنقولو للمسلم راه متصحش منك الصلاة حتى تطهر وكنقولو للكافر لا تصح منك الصلاة حتى تسلم فهي شرط صحة وهذا مذهب الأكثر قال والبلوغ البلوغ شرط وجوب والاربعة الباقيات قال لك الشيخ شرط وجوب وصحة الاربعة الباقية هي العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وبلوغ الدعوة وبقي على الشيخ من شروط الوجوب شرط وهو عدم الاكراه على تركها فان المسلم اذا اكره على تركها لا تجب عليه. واضح لو ان احدا وضع السيف على عنقه وقيل له ان صليت الظهر دخل وقت الظهر. قيل له ان صليت الظهر نقطع رأسك فليس مخاطبا بوجوبها يسقط عنه الوجوب حين حال الاكراه لكن يلزمه قضاؤها بعد زوال الإكراه فداك الوقت ديال الإكراه السيف على عنقه تصلي الظهر يقطع رأسك لا يصلي الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن اذا زال العذر وجب ان يقضي الصلاة ان يأتي بها قضاء وهو معذور ملي يزول العذر مباشرة هداك هو وقت القضاء. اذن فهذا ايضا شرط للوجوب عدم الاكراه شرط الوجوب فان كان مكرها فلا تجب عليه الصلاة والبلوغ شرط في الوجوب من لم يكن بالغا فلا تجب عليه الصلاة كما لا يخفى والاربعة الباقية لها جهة بالجهة هي شرط وجوب ومن جهة هي شرط هي شرط صحة قال وبقي من شروط الصحة اربعة طهارة الحدث والخبث والاستقبال وترك الكثير من الافعال وستر العورة مع القدرة عليه. بقي عليه قال لك من شروط الصحة اربعة طعارة الحدث والخبث وانتم تعلمون ان العدد امر يختلف فيه الناس فاللي بغا يفصل ممكن يقول طهارة الحدت شرط وطهارة الخبت شرط اخر سيجعلهما اثنين فهذا امر لا مشاحة فيه ديال العدد واش ربعة خمسة سبعة المقصود هو اش المضمون ما ذكر اما العدد فلا يضر اذن الاول عند الشيخ طهارة الحدث و والخبث وفي المرشد المعين جعلهما شوطين شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث كل شرط مستقيم والاستقبال استقبال القبلة وترك الكثير من الافعال اذ من ترك اكثر كثيرا من افعال الصلاة فلا صلاة له بطلت صلاته وستر العورة مع القدرة عليه لان ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة ساقط بالعجز والنسيان قال وبقي من شروط الوجوب والصحة اثنان وجود الماء او الصعيد وعدم النوم والسهو. من شروط الوجوب والصحة اه شرطاني شرط الأول وجود الماء او وجود بدله لي هو الصعيد لأن الطهارة اما تكون مائية او ترابية وعدم النوم او السهو لان النائم والساهي والغافل ونحو هؤلاء من المعذورين ليسوا مخاطبين وبعضهم اعتبر عدم النوم والسهو شرط اداء كيفما كنا دكرنا قالك ما نقولو فيه لا شرط وجوب ولا شرط صحة واسطة بينهما شرط وعدم الغفلة والنوم بدا نعم قال وهي اعظم في المرشد المعين مثلا بغينا نقصو من العاشر العاشر يقول رحمه الله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة او الجف على به فلا قضى ايامه ثم دخول وقت فأدها به حيث اه ثم دخول واختفاءات ذهابية حتما اقول زيد ها ثم دخول وقت اذا ذكر اثنين وذكر في اول كتاب وكل شرط تكليف بشرط العقل مع البلوغ العقل والبلوغ وزيد على ذلك الاسلام بناء على انه شرط وجوب راكم عرفتو الخلافي واش شرط الوجوب ولا شرط الصحة وبلوغ الدعوة فبناء على ان الاسلام شرط وجوبها الخامس والسادس بلوغ الدعوة ستة. وبناء على انه شرط الصحة غنضيفوه لشروط الصحة لي قال فيها شرطها لاستقباله طهور الخباث وستر عورة وطهر الحدث ويزاد الإسلام. فتكون خمسة شروط وجوب وخمسة شروط صحة وضحة. شروط الوجوب الخمسة هي بلوغ الدعوة والبلوغ والعقل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ اه شرطو وشرطوا بأن قانون الدم ودخول الوقت خمسة وشروط الصحة الأربعة المجموعة في البيت والإسلام لأن الكفار مخاطبين فروع الشريعة نعام اسي هشام اه وبقي من شروط الصحة اربعة طهارة الحدث لا ترك ان يترك يشترط لصحة الصلاة ان يترك المصلي الكثير من الاغراض نعم حده مختلف فيه الثلاثة قيل ثلاثة وقيل اربعة. صيتي ان شاء الله في كتاب الصلاة في الأقوال وفي الأفعال كاين تفصل فيهما معا ومجموع فأبيات ان شاء الله تأتي اربعة ابيات ولا خمسة لا هو هداك تركو بمعنى يشترط لصحة الصلاة ان يترك المصلي الكثير من الافعال الكثير من الأفعال المسنونة مثلا لي هي تعد من نعم افعال مسنونة من سنن الصلاة المؤكدة فمن ترك كثيرا منها لا تصح صلاته تلاتة او اربعة او نحو ذلك تلاتة واربعة فما تلاتة فما فوق متلا لا تصح صلاته ان تركها عبدا نعم قال وهي اعظم العبادات كلها لانها فرضت في السماء ليلة الاسراء. وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فانها فرضت في الارض واختلف في كيفية فرضها فعن عائشة رضي الله عنها قال قوله وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة فيه خلاف واش فرضت قبل الهجرة بسنة او بسنتين او بثلاث سنوات اقوال اه كثير من العلم يرجحون انها فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين بمكة وعاد هاجر الى المدينة وقيل ما ذكر الشيخ نعم قال واختلف في كيفيته واختلف في كيفية فرضها فعن عائشة رضي الله عنها انها فرضت ركعتين في الحضر والسفر فاقرت في السفر وزدت في وقيل فرضت في صلاة الحضر وزيدت في صلاة الحضري نعم وازيدت في صلاة الحضر وقيل فرضت اربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر. نعم. واما معرفتها ولكل قول دليله. ها التاني اللي ذكر وقيل فرضت اربعة ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر هذا قول الجمهور الا المغرب والصبح كما لا يخفى فان المغرب ليس فيه قصر الصبح ليس فيه قصر ودليل هذا القول آآ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعائشة صحت عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة الحضر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فلكل دليله لكن قول الجمهور هو الثاني انها فرضت في الاصل اربع ركعات ثم قصرت صلاة السفر ولذلك تسمى الصلاة في السفر قصرا قصرا باعتبار الحذر قال واما معرفة اسمائها فواجبات ايضا لان بها يقع يقع التمييز والتعيين لانه ان لم يعين الصلاة فصلاته باطلة اتفاقا نعم ان لم يعين لكن التعيين اذا حصل بغير معرفة الاسماء يكفي لأن المقصود هو التعيين بين تمييز بين العبادات فإذا حصل التمييز بغير اسماء يكفي كما اشار اليه المحشي قال وقد يبحث فيه بأن من عرف انه يجب عليه اذا دخل وقت الضهر مثلا اربع ركعات على الصفة الخاصة وصلاها ولم يعرف انها تسمى ظهرا. فالظاهر ان صلاته صحيحة. لان عدم معرفة الاسماء لا يقتضي عدم التعيين واضحة والله اعلم سبحان تفضل اهاه يغسلهما داخل الصلاة؟ لا لا يجوز. لا يجوز. هذا يعد من الفعل الكثير اه نعم يخرج يخرج من الصلاة ايه قالوا يعني ايه كانت في ذكرت لاجبت اعدادا في الدرس اجابة عدوا قالوا لأن مسح الأعلى فرض واضح؟ فهي ان مسح وبقيت مع اليد انتقلت مع اليد الى الأعلى اذن حالة بين المسح بين جزء من الأعلى فبالتالي لم يقع ايعاب المسح في اعلى الخف ما وقعش ايعاب وبالتالي المسح لا يصح لكن ان بقيت في الأسفل فمسح الأسفل سنة تناقلت غي من موضع موضع الأسفل والمسح للأسفل سنة فالوضوء صحيح واضح؟ وحنا كانتكلموا على صحة الوضوء اما ملي يبغي يصلي فلابد من ازالة النجاسة دابا الآن في المسح على الخف عن ماذا نتحدث عن الوضوء عن حصول الطهارة ولا عن الصلاة عن حصول الطهارة فبالصفة الأولى اذا اتصلت النجاسة بيده وانتقلت الى الاعلى فداك الجزء الاعلى الملاقي للنجاسة لم يمسح وايعاب مسح الاعلى فرض وبالتالي اذا ما حصلش الفرض فالطهارة غير تامة ما غيتعتابرش متوضئ. لكن الا انتقلت غي من الاسفل لاسفل المسح الاسفل سنة. وعليه فالطهارة تامة حصلت الطلاق لكن ملي يبغي يصلي وجب ان يزيل النجاسة الا ان كان الا لنسيان او عجز الى عندو قدرة والذكر وجب ازالتها الى مزولهاش صلاتو باطلة واضحة بالنسبة للمذهب ولا خارج المذهب لا لابد من ايعاب المسح الا فرقت الاصابع اذا ما غتمسحش هنايا بين الاصابع واضح لابد من ايعاب المسح على اعلى الخوف نعم التكاميش الى كانت في الخف لا يجب تتبعها لكن اعادة دابا هادي هي القدم هادي هي الرجل لابد من اعاب المسح للرجل فإذا فرقت الأصابع لم يقع ايعاب اذا مامسحتيش هنايا بينما بين اصابعي لم تمسحه فخاصك لابد ان تعيبه كما تفعلوا في الرأس الرأس تفعل فيها كذا لتوعب المسح للرأس كله فكذلك تفعل في القدم لتوعب المسح للقدم كلها يجوز يجوز قلنا ولو باصبعو قالوا لان الايعاب هو شنو سبب الخلاف؟ واش الايعاب مقصود ولا ليس مقصودا فالمالكية كيقولو الايعاد مقصود لي ماشي مقصود هو تتبع الغضون وغيرهم كيقولو لا المسح مبني على التخفيف ولم يرد به حتى الإيعاب ليس مرادا بدليل حديث علي فقالوا الايعاب مشي مراد وبالتالي ولو مسح جزءا يكفي لا والمالكية كيأيدو كلامهم بقياس المسح على الخفين على المسح على الرأس مثلا لأنهم كيقولو فيه نعم عندهم شكون عن الشافعية الشافعية والحنفية الشافعي الحنفي هو ملكي بعض لكن بالنسبة للمالكية يقيسونها على الرأس لأنه لابد من تعميمه نعم لا لا يلزم لا يلزم غير جزء من الأعلى يكفي هي جزء من الأعلى غير هكذا يكفي لا لا يلزم لأن الإيعاب ماشي مقصود قالوا ليس مقصودا هي جزء يسير من الفوق يكفي اه اهاه لا ان خشي ذلك يبين له ان خشي هذا يبين له نعم لا ان ان خشي هذا المعنى يبين له انه ممكن يخاطب الناس بذلك قد يكفر الناس او يعتقدوا كفرهم ان خشي ذلك يبين له لا هو المقصد يحصل ولو يحصل مع ولو مع البيان قوليه را الشارع الحكيم لدرجة انها الذنب عظيم جدا وكبير وخطير وصفو بالكفر راه شرب الخمر وما وصفوش بالكفر والزنا وما وصفهاش بالكفر واكل الربا وما وصفوش بالكفر. ودكر ليه المسائل الذنوب اللي كيعتقدها هو كبيرة جدا ويقول لك لا انا ما نديرهاش قل لي هادي كرة ما وصفهاش الشارع بالكفر والفعل ديالك هذا وصفو الشريع بالكفر نعم هو فيه يحصل فيه منه التنفير