واضح نعم لا يتقيد وعليك احتراز لا في اللغة في اللغة ابناء يقيد قالك وهو وهو الذي في اللغة بالعكس هو الذي في اللغة لا يتقيد به نعم بناءا على انه لا يتخيل به قال والمختار انما هو التفصيل وهو اما ان نقول بجواز التكليف بما لا يطاق او لا نقول به فان قمنا بجوازه على ما هو مذهب الشيخ ابي الحسن رحمة الله عليه اه لا يمكن الامر بالشيء الا بخطوره على ملي كتقول للواحد قم شنو ما معنى هذا؟ اش معناه عندك النهي عن ترك القيم قل بمعنى انك اترك القيام هذا هو معنى قم وللكراهة سبق معنا امس والكلام على قاعدة اه الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا وقد عرفنا ان قصدهم الامر النفسي ولكن الاحوال في ذلك الناظم مما ذكر الاقوال في مسألة قال رسول الله تعالى تفاعل فيك الصلاة الاذكار كسرقة على الخلاف يبدى ذكر انه يبنى على تلك الاقوال الاربعة الخلاف من تلبس في الصلاة بمعصية لان المعصية تعتبر ضدا اذ الصلاة طاعة وتلك المعصية فقال لك اختلف في صلاته بناء على الخلاف في القاعدة وهي هذا الامر كذا الى اخر من ذكر. لكن ما بناه رحمه الله ما بناه الناظم رحمه الله على الخلاف في ذلك الاصل من المسائل الفرنسية ليس فيه نظر ومشكل وقد تبع فيه رحمه الله الشيخ حلول في اضياء اللامع وآآ قد سبقه الى ذلك ابو زكريا يحيى الرهوني في شرح مختصر المنتهى لكن في بناء هذه الفروع على الاختلاف في هذا الاصل نظر واشكال سيظهر لكم ان شاء الله تعالى. حاصل النظر هو اش هو اننا ملي كنكونو نتكلمو على قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده شنو المقصود ضد المقصود بالضبط الضد الذي اذا تلبست به تركت المأمور به. هذا هو الضد. لاحظ مني كنا كنمتلو بقوم ولا بوسكون قم على المأمور به فانت منهي عن الدل هو القعود والاضطجاع اذا اذا تلبست بالقعود تركت القيم المأمور به اذن فالضد الذي يتحدثون عنه هنا شنو المقصود به؟ الضد الذي اذا تلبست به تركت المأمور به. لكن في حنا لي متلنا الصلاة والسرقة والصلاة ولبس الحرير تتلبس بما سموه ضدا ولا تتركوا المأمور به وانت كتصلي فلذلك في هذا نظر كما سيبين الشارح رحمه الله ثم قالوا النهي فيه غادر خلاف الى اخره اذ قال الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الامر بشيء من ونهي عن ضده يأمر بنفسه ما تعين ووقته مضيق او هو نصف النهي عن اداري قوله الأمر ذو النفس اي النفس بخلاف اللغو فليس عن النهي اللفظي ولا العكس اتفاقا ولا يتضمنه على الاصح قال جعلت في في حواشيه قال الجلال قد يتضمنه على معنى انه قال الجلال اي المحلي محلي رحمه الله تفسير الجلالين لمن المحلي والسيوطي المحلي والسيوطي جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي بدأه اه الإمام المحلي وأكمله السيوطي يتضمنه على معنى اذا قيل اذا قيل اسكن فكأنه قيل لا تتحرك ايضا لانه لا يتحقق السكون الا بالكشف عن التحرر قال في تصنيف المسامع وانما قيد هذا الخلاف بالنفس على انه ليس الخلاف في صيغة الامر وصيغة النبي اذ لا نزاع انهما صيغتان مختلفتان بلا شك ولا لا؟ والصيغة الاولية صيغة افعال لا نزاع في انهما مختلفتان وانما النزاع عند القائلين فان الامر طلب القارن بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء هل هو طلب تبطئة ام لا؟ وتقييد الخلاف بهذا وان لم يصرح به واطلقوا الخلافة فهو متعين لما ذكرنا لابد قال لك وان لم يقيدوا بهذا يعني تجد في كتب الاصول خصوصا ديال المتقدمين تجد انهم يقول يقولون هل الامر بشيء كما في الورقات مثلا والامر بالشيء نهي عن ضده اطلقت وفي غيره من كتب الاصول ديال المتقدمين يطلقون يقولون هل الامر بالشيء لا يوعن ضده؟ او هل النهي عن الشيء امر بضده يطلقون مكيقومش عليه الأمر النفسي لا يقيدني الأمر مطلقا لكن يجب حملك كلامهم على هذا القيد ولابد قال لك وان لم يقيدو فالتقييد متعين لماذا لأنهم ان كانوا يقصدون الأمر اللفظي فليس عين النهي عن ضده اجماعا لا يمكن ان يقول به عاقل فضلا عن عالم هل صيغة الأمر هي صيغتنا الإفعل؟ هي لا تفعل؟ قطعا اذن ولو لم يقيدو فهذا قصدهم قال على كل حال انما انما يتكلم في اصول الفقه في الامر اللفظي كلمة يفرض المسألة في في هذا العلم في النفساني. وما فائدتها في الفن قلت لان اللفظ فرع لان اللفظي فرع نفسي لدلالته عليه فإذا وجد اشعرا بما يتعلق بالنفس تمهي عينه او لدلالته عليه اي لدلالة لفظية على النفسية هذا هو المعنى تأتي فإذا وجد ان يوجد اللفظي اشعر بما يتعلق بالنفس وتأتي الفائدة حينئذ من كونه عينه او ضمنيه تأتي الفائدة حينئذ بوجود اللفظي انتهى. وقوله بما تعلمون معين احتراز عن المخير فيه من اشياء. فليس الامر به بالنظر الى اذا ما صدقه نهي عن ذلك الى ما صدقه لا الى ما صدقه الى ما صدق العبارة المنطقية فليس الامر به بالنظر الى ما ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له. مم واما بالنظر الى مفهومه وهو الاحد الدائر بين تلك الاشياء فان الامر حينئذ نهي عن الدب الذي هو ما على تلك الاشياء. صح وهذا ان شاء الله سيأتي بيانه في الواجب المخالف قالك الواجب المخير او الأمر باشياء الأمر بواحد من اشياء من ثلاثة اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة بواحد من اشياء على سبيل التخيير ليس نهيا اه ليس فليس الامر به بالنظر الى ما سبقه نهيا عن ضده منها بمعنى الأمر بالإطعام ليس نهيا عن ضده والامر بالكسوة ليس نهيا عن ضده والامر عتق الكفارة ليس نهيا عن ضده. لماذا؟ بان بالنظر الى ما صدق بالنظر الى مفرداته الى كل واحد بعينه. فليس نهي عن ضده لماذا؟ لانك ممكن ما تطعم عشرة المساكين ممكن ان لا تطعمهم يعني ان تتلف ومع ذلك تأتي بالكفارة كيف؟ بعتق الرقبة ويمكن الا تكسوهم وتأتي بالكفارة اللي هي الاطعام لانك مخير بين امور ثلاثة لكن قال اما بالنظر الى مفهومه مفهوم الواجب المخير او الأمر بأشياء شنو هو المفهوم؟ قالك وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء نجيو لواحد المفهوم عام دائر بين هذه الأشياء اش نقولو نقولو يجب الأمر هذا يدل على وجوب الإتيان بواحد من هذه الأشياء هذا فيه النهي عن ضده بهاد الإعتبار باعتبار المفهوم لي كيشمل هاد الثلاثة اه نعم يجب فيه نفس ما ذكرنا الان فهو يستلزم النهي عن ضده او عينه الى اخره لانه شنو المعنى حينئذ؟ المعنى لا يجوز لك ترك كل هذه الامور الثلاثة واضح واجب الايتام بواحد اذا لا يجوز تركها كلها قال ولذلك قال وهو ما عدا تلك الاشياء ووقته مضيق احتراز من الموسع فيه لان الامر فيه ليس نهيا عن الذل لجواز التأخير قد صورها ابن السمعاني في قواطع في امر الفوق قال المسألة مصورة فيما اذا وجد الامر وقضينا انه على الفور فلابد من ترك ضده عقب الأمر كما لابد من فعل المأمور عقب الأمر. واما ان قلنا ان الأمر على التراخي فلا تظهر مسألة هذا الظهور. نعم بلا شك لان الفور ملي كنقولو الامر على الفور بمعنى يجب الامتثال بعد سماع الخطاب مباشرة هذا هو معنى التضييق لكن الى قلنا للتراخي اي جواز تراخي فهذا موسع قال وقوله تضمن اي استلزم عقله فالمراد بالتضمن هنا الاستهزاء كما صرح به الشيخ زكريا في حاشيته واخذه السعد من قول ابن الحاجب فيستلزم النهي لكن قد عبر السعد في موضع اخر ان الطلب امر بالفعل ومنع منع من الضد. مم فأخذ منه الجيزاوي في حاشيته ان التضمن على بابه. هم قلت وما قاله هو ظاهر المحل ونصه والتضامن هنا يعبر عنه بالاستلزام الاستلزام الكلي لكن تعقبه العطار في حاشيته بقوله قوله يعبر عنه بالاستلزام اي فيقال الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بدل قولهم يتضمن النهي عن ضده تعليل الشارح له بان الكل يستلزم الجزء يوهم ان النهي عن الضد جزء ومعنى الامر فيقتضي ان التعبير بالاستلزام مجاز وبالتضمن حقيقة. مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر حسبك واضح؟ اذا المحل اللي ظاهر كلامه انه اه حقيقة الامر يتضمن النهي عن الضد. وان التعبير بالاستلزام تجوز المجازر واضح والعطار رحمه الله لا تعقبه قال لك لا راه العكس هو الصحيح راه التعبير بالاستنزام هو الحقيقة وتعبيرهم بالتضمن من باب المجاز لان المحل طيب قال والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام لاستلزام الكل الجزاء واضح؟ التضمن يعبر عنه بالاستلزام اذا فمن قال يستلزمه فذلك من باب المجاز والا راه هو تضمن في الحقيقة ولذلك قال في التعقيب عليه قوله يعبر عنه بالاستلزام اي فيقال بدل قولهم قال وتعليل الشارح له بان الكل يستلزم يوهم ان النهي عن الضد جزء معنى الامر لأن هادي هي دلالة التضامن وجزئه تضمنا اذن هذا المهم ان النهي عن الضد جزء معنى الأمر بمعنى اذا قلت لك قل فجزء معنى هذا الأمر اش لا تقعد ولا تضطجع مثلا مع انه ليس جزاء قطعا قال وهذا هو معنى التضمن ولذلك قال فيقتضي ان التعبير بالاستلزام مجاز وبالتضمن حقيقة لأننا قلنا ضد الأمر اللي هو النهي جزء من معنى الأمر اذا فالتعبير بالتذمر هو الحقيقة لأن دلال التضامن دلالة اللفظ الجزء معناه قال مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر لذلك الا كان خارج اذا دلالة الالتزام يتضمن التزام اذا كان خارجا اذا فهي دلالة التزام. فالتعبير بالتضمن مجاز لأن التضمن كون المعنى جزء من ذلك المعنى العام المطابق قال ومت مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر اذا هو يستلزمه وتعبيرهم بيتضمن تجوزا قال وحينئذ وحينئذ فمراد القائل الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده انه لازم له. نعم. وعبر عنه وعبر وعبر عنه بالتضمن تنزيلا لما لزم الشيء من الموجود في ضمنه توسعا. نعم. اذا ولى الآن التعبير بالتضمن هو لي توسعا مجازا يعني قال هذا ما فرره الحواشي واما العلامة ابن قاسم فحاول رد هذا الكلام وتصحيح الجزئية بما اثرت بما اثروا التكلف عليه ظاهر يعني كلام ابن قاسم العذباني في الايات بينات كعادته ينتصر للمحل آآ فحاول رد هذا الكلام وتصحيح الجزئية اي انه يتضمن قال بما اثر التكلف عليه ظاهر كلام ابن قاسم في ايات الميلاد ثم قال والمناقشة في امثال ذلك خصوصا مع التطويل من ضيق العطن هادي كناية كناية عن ضيق الصدر او عن ضيق الفهم وقلة العلم هادي من الألفاظ اللي كتستعملها العرب كناية عن ضيق الصدر والعلماء يستعملونها في ضيق الفهم او قلة العلم اذا قال والمناقشة في اثر ذلك انه بغا يقول لك هاد المسألة لا تحتاج الى نقاش طويل واش الأمر بالشيء استلزموا النهي عن ضده ليتضمن قال لك واضح ان النهي خارج عن مفهوم الأمر وهو كذلك لا في اللغة ولا في الإصطلاح ولا في حاشيته ايضا ما نصه وحاصل الجواب ان المأمور به يتوقف على عدم فعل الضد. اما طلبه فلا فلا يتوقف على طلب الكف عن الضد اذ قد لا يكون الضد الامر ليس النهي جزء معناه جزء معناه المطابقين ابدا وانما هو خارج عن هو عليه فهو يستلزمه اذن فتطويل الكلام في مثل هذا قال لك من ضيق العطن ضعف الفهم وقلة العلمية هذا ما قرره الحواشي بمعنى هاد الكلام هذا واللي قرره اصحاب الحواشي اصحاب الحواشي على وقوله نهي عن الموت. زكريا الانصاري ما اكثر الحواشي على المحل ما قالوا قوله بني عن الموجود من سواء كانت ضده واحيا كضد السكون اي التحرك او اكثر كضد القيام اي القعود وغيره قيد الضد بالموجود للاحتراف بناء على انه لا يتقيد به وهو الذي في اللغة مشهور في اصطلاحي تقييده به وبهترز واش معنى هاد الكلام؟ وتقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على انه لا يتقيد به وهو الذي في اللغة اش معنى هذا غي هاد الكلام هادا بسيط سهل وميسر وتقييد الضد من الوجود للاحتراز بناء على انه لا يتقيد به فهمت شوف العبارة اشرح لنا العبارة ودابا انت قلت عكس ما فيه ما ايه را خلينا على انه لكن تفريعا على ما ذكرته باش نخليكم كاع نتوما لهاد الكلام غير مسألة الضد المضمون ديال الكلام عموما ونرجعو لهاد اش بغا يقول لنادي للشارع تبغي يقول للشركة عموما دابا ناضين في النظم قال نهيا عن الموجود من افضال قيد الضد بالوجود بالموجود لما لقيته واخا طيب وجمعنا بناءا على انه لا يتقيدون لاحظوا ضد في اللغة العربية في اللغة نوعان ضد الوجود وضد عدمي في الاصطلاح الاصطلاح اي في اصطلاح اهل اصول المنطق في الاصطلاح المنطق قدمتو هاد اللفظ ديال الضد ولا التضاد ولا الضدين لا يطلق الا على الوجود وضد العدمي في اللغة يسمى في اصطلاح نقيدا النقيض واضح اذن الضد الوجودي في الاصطلاح اش كيتسمى؟ لا يسمى الا ضدا الا قلناها يعبرنا بالضد تفهم منه انه بين شيئين وجود ايلا قلت هذان متضادان اذا هما شيئان تضاد لا يكون الا بين وجوديين في الاصطلاح والنقيض يكون بين وجودي وعدمي اذن هداك لي في اللغة كيتسمى ضد العدمي يسمى في الاصطلاح نقيدا اذن اللغة العربية فيها الضد نوعان اذن ففي اللغة ممكن نطلقو الضد على النقيض اه ممكن هذا ضد هذا اين قيده اصطلاحا؟ في اللغة مكاينش فرق بين الضد والنقيض هذا ضد هذا نقيض هذا بحال مفهوم الكلام وعليه فالضد لغة يطلق على الوجود العالمي ان قصد به الوجود قلت لك هذا ضد هذا وقصد به الوجود الشيء الوجودي الذي يقابل شيئا وجوديا اش كيتسمى هاد ضد لغة واصطلاحا الى طلقت عليه قلت هذا ضد هذا وكان احدهما عدميا هذا ضد لغة وفي الاصطلاح كيتسمى نقيض مكيسميوهش ضد هو بالكلام وعليه الا انا كنت كنتكلم باصطلاح القنصليين ولا المناطق وكانت ضده عدميا باش خصني نهبط عبر بالنقيض والى كانوا وجودي اذن ما نحتاجش للعبارة وجود عدمي هاد وجود عدمي لا احتاج اليها الا قلت لك غير ضد را غتفهم منو انه وجودي في الاصطلاح ماشي باللغة الى قلت لك ضد تفهم منه انه وجودي قلت نقيض تفهم منه ان المقابل ديالو عدمي ولا لا الناظم هنا في النظم كان يكفيه يقول نهيا عن الاضذال يكفيك بلا ما يقول لنا الموجودين يقول لنا نهيا عن الاضداد لو قال الضرب نفهمو المقصود ولا لا انفهمو لأن الأب غتجمعو ضدو الضد لا يكون الا وجوديا في الاصطلاح مفهوم؟ هو عبر بهم بجوج قال نهيا عن الموجود من اغضاب واش واضح غنقولو ليه متحتاجش لهاديك الموجود يقول غير الاحتراز عن النقيض واش واضح كلام لان ضد اصطلاح ان لا يكون الا وجوديا قالك اسيدي ناضي مزاد هاديك الموجودي واحترز بها عن النقيض بناء على اصطلاح اهل اللغة لا على اه اصطلاح المناطق واش واضح بمعنى ملي قيد هو ضد ابن وجدة يقال نهيا عن الموجود واخرج به النقيض هذا بناء على ان الضد يتقيد بالوجود وذلك هو المشهور في اللغة اما لو بشاع على ان الضد لا يتقيد بالوجود لانه لا يكون الا وجوديا اصلا وهذا هو اصطلاح مناطق فلا يحتاج ذلك عبارة مفهوم؟ اذا قال لك تقييد الضد بالموجود للاحترام للاحتراز احتراز عماد عن النقيض لماذا؟ قال بناء على انه اي الضد لا يتقيد به. وهو الذي في اللغة اه بناء اه بناء على انه اي الذكر لا يتقيد به اي لا يتقيد بالوجود بمعنى قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا وهذا هو المشروط في اللغة الماء على اصطلاح المناطق فلا يكون الضد الا وجوديا واش واضح؟ بمعنى مقيد بالوجود وعليه لا احتاج للاحتراز لكن بناء على قول اهل اللغة وانه لا يتقيد كيفاش لا يتقيد به بمعنى يقدر يكون ضد وجودها وعدمه فلذلك عبر عن وجوده قال والمشهور في الاصطلاح تقييده به اش معنى تقييده به اي ان الضد لا يكون الا وجوديا ماشي تقيده ان تذكر الوجود تقول ضد وجودي لا لا في المعنى في المعنى اذا قلت الضد فانه مقيد وبالوجود مطلقا قالوا المشهور في الاصطلاح تقيده به. وعلى هذا المشهور في الاصطلاح ان الضد مقيد بوجوده لا يطلق الا على الوجود. يحتاج الناظم يزيد هاديك الموجودين ما يحتاجهاش ولذلك الا شفتو الترجمة ديال المسألة بماذا يترجم لها في الاصول؟ كيقولو هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ما كيقولوش الوجود ولا لا هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ خلاف علاش ما كيقوموش بوجوده لأن الضد في اصطلاحهم اجي مقيد بالوجود فلا يحتاجون للاتيان بالتقييم على المعنى قال ويحتاج من النقيض الذي هو ترك المأمور به. فانه نهي عنه او يتضمنه اتباعه قولنا قم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف المسألة انهم اختلفوا في الامل النفسي شيء معين مضيق واكتبه هل يستلزم النهي عن الموجود من افضاله وعليه اكثر الاصحاب؟ او هو نفس النهي عنه فعليه الاشعري والقاضي واكثر المتكلمين والفحول النظار اي ما يصدق عليه انه امر نفسي هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او مستلزم له ايجابا او ندبا نهي في ضد الواجب على التحريم وفي طالع في مصر لواحد الامر نسبة للمأمور به امر والى ضده اذن لاحظ هذا هو بناء المسألة مبنية على هذا عندهم ملي كيقولو امر بنفسي مبنية على هاد اللخر لي قالك قالك في نفسه واحد طلب الفعل ولا طلب الترك شو زيد الطلب في نفسه واحد طلب الفعل الترك شيء واحد قالك لكن متى نسميه امرا وتسميه ناهيا؟ قال لك على حسب قال لك بالنسبة للمأمور به مثلا بغيت نأمرك بالصلاة. المأمور به هو الفعل مأمورع بدون تقييد هو المكلف هو انا والمأمور به هو الفعل اللي هو الصلاة مثلا ولا الصيام بالنسبة للمأمور به وهو الفعل امر والى ضده ضد المأمور به اللي هو ترك الصلاة عدم الصلاة مثلا واضح الكلام؟ اذن الطلب واحد في نفسه غير بالنظر الى المأمور به كنقولو امر قم صل صل مثلا امر وبالنسبة الى ضده وهو اه التلبس بضد الصلاة التلبس بضدها فهو نهي بمعنى لا تتركي الصلاة كما يكون الشيء كما يكون كما يكون كما يقول الشيء الواحد بالنسبة الى شيء قربا والى اخر بعدا ودليل القولين انه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف او مستلزما له. نعم واضح قالب على دليل القولين اشنو قولين؟ لي قالوا عين النهي ولي قالوا يستلزم بجوج قالك انه لما لم يتحقق المأمور المأمور به بدون كف عن ضده كان طلبه طلبا للكف عن ذلك طيب قال في مفتاح الوصول حجة الجمهور ان ضد المأمور به اما ان يكون مأمورا به او مباحا. ولا يصح ان يكون مأمورا به لانه لا يصح الامر الدين لاستحالة الجمع بينهما. نعم. ولا يصح ان يكون مباحا والا لجاز فعل الضد. ويفضي جواز فعل ضد المأمور به الى جواز ترك المأمور به. نعم حالة الجمع بين الضدين. مم. فاذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به. مم. لكن ترك المأمور به لا يجوز. مم. فعل ضده لا يجوز. انتهى. اذا شنو بقى لما اخرج سورتين ما الذي بقي؟ انه لا ينعن ضد الدين قال وحججهم ان ضد مأمور به اما ان يكون مأمورا به او منهيا عنه او مباحا لا يمكن ان يكون مأمورا به والا لفيه الامر بالضدين وذلك مستحيل. ولا يمكن ان يكون مباحا لان الى قلنا مباحا نجوز تركه مبقاش مأمور به. اذا شنو بقالنا ملي خرجنا ان يكون مأمور به وان يكون مباحا شنو خاص ان يكون من هي يلعنه قال المنزلي في شرح البرهان من قال ان في النفس كلاما واثبت فيه امرا واعتقد مع هذا ان نفس الامر بالشيء هو بعينه النهي عن ضده اجرى هذا مجرى العالمي المتعلق نعم العلم المتعلق. مجرى هذا مجرى العلم المتعلق بمتعلقين متلازمين متعلق بمتعلقين. بمتعلقين متلازمين يمين وشمال وفوق وتحت فانه كما يستحيل عنده ان ان يعلم الفوق ويجهل التحت فكذلك يستحيل عنده ان يتعلق الامر النفسي باقتضاءه ان يتعلق الامر النفسي باقتضاء فعل ولا يتعلق بالنهي عن تركه ولا يتعلق قال البرماوي قال الشيخ ابو حامد توقف توقف تعاقد الشيء على تعقل غيره متعلق متعلق المتعلق والمتعلق المتلازمان قال البرناوي قال الشيخ ابو حامد بنى الاشعري ذلك على ان الامر لا صيغة له وانما هو معنى قائم بالنفس الامر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه اي اتصافه بكونه امرا ونهيا فاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا بعيدا. نعم. قال الماوردي الامر له متعلقان متلازمات ايقاع الفعل واقتضاء اجتناب تركه ترك فعلا اخر وهو ضد المترو انتهى قد اختار الامدي القول بانه ليس عينه ولكنه يستلزمها وبنى الخلافة في المسألة على الخلاف في جواز التكليف بالمحال الامر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن اضضاده ولا مستلزما للنهي عنها بل جائز ان نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلا عن كونه لا يكون منهيا عنه وان منعنا ذلك فالمختار ان نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة. فضلا عن من باب اولى هذا على القول بماذا بجواز التكليف بالمحال وستأتي هذه المسألة ان شاء الله ويأتي تفصيلها عما قريب ابيات قليلة تفصلنا عنها هذا بناء على القول بجواز التكليف بما لا يطاق به. قال وان منعنا اش معنى وان منعنا؟ وان منعنا من جواز التكليف بما لا يعتق هذا القول التالي قال وان منعنا ذلك فالمختار ان الامر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن اضضاده لا ان يكون عن لا ان يكون عين الامر هو عين النهي عن ضده سواء كان سواء كان الامر امر ايجاب او ندب. مم اما انه مستلزم الهي عن الاظفار فلان فعل مأمور به لا يتصور الا بترك اضضاده ولا يتم فعل المأمور به دون تركه فهو واجب الترك ان كان الامر للايجاب ومندوب الى تركه ان كان الامر للندب هو معنى كونه منهيا عنه غير ان النهي عن اضادات الواجب يكون نهي تحريم وعن اضاد المندوب من اجل كراهة وتنزيل واما انه لا يكون عين الامر هو عين النهي فاذا قلنا ان الامر هو صيغة افعل فظاهر على ما سبق واما على قولنا ان الامر هو الطلب القائم في الطلب النفساني القديم فهو وان اتحد على اصلنا فانما يكون امرا بسبب تعلقه ومن هذه الجهة لا يكون نهيا؟ نعم من جهة هذا تفصيل في لما سبق من جهة تعلقه بإيجاد الفعل لا يمكن ان يكون نهيان الامر الامر بالصلاة من جهة تعلق هذا الطلب بايجاد الصلاة لا يكون نهيا من هاد الجن قال اما وان انه لانه انما يكون نهيا بسبب تعلقه بترك الفعل لا بايجاد الفعل بتركيبه هما بسبب التغير في التعلق والمتعلق المتغيرات وان سردنا الكلام في الطلب القائم بالمخلوق فهو ان تعدد فالامر منه ايضا انما هو الطلب المتعلق بايجاد الفعل اهاه والنهي منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما غيران قلت وقد عرض لنا اشكالا وهو انه مختلف في الامر بالشيء هل هو نهي عن اضضاده؟ واتفقوا انه نهي عن النقيض او يستلزمه مع ان النقيض اعم من الضل وانه اعم والنهي عن الاعم نهي عن الاخص بلا عكس. مم فكيف تكون دلالة الأمل بالشيء عن النهي عن نقيضه اقوى من دلالته على النهي عن ضده؟ حسبك وهذا اشكال غريب جدا لكن سيأتي الجواب عنه مفهوم هاد الإشكال قالك اتفقوا على ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العدمي اللي هو النقيض يقول لمتابعه متفق عليه واختلفوا هل هو عين النهي عن ضده او يستلزمه الضد الوجودي؟ كما عبرنا عنه مع انه مقرر ان النقيب اعم من الضد ولا لا؟ شوف لاحظ قل شنو هو النقيض ديالو ما هو نقيضكم النقيض ماشي الضد النقيض تركو الخيم وشنو هو الضد ترك القعود والاضطجاع هل ترك القيام اعم من ترك القعود والاضطجار؟ اه نعم ترك القيام يشمل ترك القيام يشمل القعود ويشمل الطجاعة وغير ذلك من الحالات التي ليست قياما مفهوم فالإشكال اشنو هو؟ قال لك كيف يكون وهو الأمر بشيء عين النقيض عن ضده عين النهي عن نقيضه اتفاقا وهذا اعم ويكون عين نهي عن ضده ويستلزمه فيه خلاف مع انه اخص ومقرر ايضا في في الاصول في القواعد العقلية المعلومة ان ان الاعم الاعم يستلزم الاخص فكيف ذلك؟ قال ما الذي يظهر في الجواب انه قد يقال اذن ها هو غيدخل معانا هنا دون ماليزي هل يوجد في قولهم صلي ركعتين صلي ركعتين مرجح للتوكيد لا يوجد مرجح له كاين شي قرينة اه تدل على التوكيد غير موجودة. اذا مرادهم بدلالة الامر بالشيء على النهي عن ضده او نقيضه الاشعار بذلك لا يفهم المخاطب بالامر النهي عن الدب صيغة الأمر اه اذن قال لك المقصود الإشعار بذلك بمعنى ان يلتفت الى هذا المعنى المخاطب داك الضد يكون المخاطب يلتفت اليه شعوره قالك هدا هو مقصودنا ولا شك ان النقيض كاين الإشعار به من صيغة الأمر او من الأمر قبلي وامر نفسي وهوما كايفرضوه راه كاين الاشعار بالنقيض لكن هل فيه اشعار بالضد او بالاضداد؟ هذا هو محل النزاع لهذا قال لك بمعنى ان اللفظ الدال على الامر بشيء معين في وقت مضيق مشعر بطلب الكف عن نقيضه او ضده واذا كان هذا هو مرادهم فانه يرتفع الاشكال. لانه قد يدعى التلازم الذهني بين التلازم الديني بين طلب الشيء وبين النهي عن عدمه هذا هو النقيض هذا كاين التلازم الذهني بينهما قدرة فيه النهي عن ترك القيم فيكون الدال على الاول دالا على الثاني هادا بالنسبة للنقيض يعني كاين تلازم ذهني قال واما الضد واما الضد فانه اخص من النقيض والمشعر بالاعم لا اشعار له باخص معين. نعم. فتأمل ثم بعد البحث وجدت من كلامهم ما قد يرشد الى هذا فمن ذلك كلام مازلي المتقدم قريبا ومنه ايضا ان ان من منع كون الامر بالشيء بل بدأ ان من منع كون الامر بالشيء نهي عن ضده علل ذلك بمنع الملازمة. نعم. ففي شرح محلي ما نصه. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه. والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز الا يحضر ضد حال الامر يحضر يعني في ذهن مخاطب او في ذهن المتكلم ان كان غير الشارع الا كان المتكلم شي واحد من الناس عالم ولا غير الشارع يمكن ان لا يحضر بدينه الضد او سئتي بالقلم والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز الا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به في ذهنه قال قال البناني في حاشيته قوله فلا يجوز مطلوب الكف به. اي لان الانسان لا يتصور منه طلب ما لا شعور له به. نعم. ولا يخفى بمعنى اذا كان الشيء لا لا للعبد به بمعنى لا يلتفت اليه او لا يخطر على باله فلا يكون مكلفا به ولا يطلب منه قال ولا يخفى ولا يخفى ان هذا انما يتصور في امر غير في امر غير الشرع بالنسبة للمتكلم ماشي بالنسبة للمخاطب بالنسبة للمتكلم هذا يتصور في امر غير الشريعة اما لا يخطر بدهنه واضح فانه تعالى عالم بكل خفيين فضلا عن الجلي قال اللهم الا ان يراد حضور الاعتبار الى الحضور في الذهن اه انتهى بمعنى حضور الاعتبار بمعنى ان يكون الشيء معتبرا هو راه حاضر في الدين الله تعالى يعلمه لكن هل هو معتبر فلا يلزم من كون الشيء معلوما عند الله تعالى ان يكلفنا به لا يلزم لا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فتأمل قوله الا ان يراد حضور الاعتبار. وقد اوضح ذلك العقار بقوله ايجوز عدم حضور الضد بذهن الامر حالة الامر بان يأمر بشيء من غير شعور له بضده ويمتنع ان يكون الانسان طالبا لما لا شعور له به وفيه انه لا يظهر في امر الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء. نعم. واجيب بمعنى هاد التعليم لا في امر الله تعالى المتكلم اذا كان غير الله؟ نعم قد لا لا يشعر بذلك الضدي لكن الله تعالى لا يوجد فيه هذا قال لك واجيب واجيب بان المراد بالحضور ما يشمل حضور الاعتبار بالا يتوجه الطلب للمخاطب. بمعنى هو حاضر في الدين يعلمه الله تعالى. لكن لم يعتبره بحيث لم يطلبه من المكلف ويرشد ويرشد الى ذلك ايضا ما علق به الشربيني المحشي على قول المحل الا يحضر الضد حال الامر ونصه قول الشاره جوازي الا يحضر الضد الى اخره يعني ان التوقف انما هو على الكف عن الذل خارجه. الشافعي رحمه الله في حاشيته اذا اراد التنكيت على على الشارع كيقول قال الشارع واذا اراد على المصنف كيقول قال المصنف واذا اراد التعليق على الفلاني كيقول قوله قوله الشأن المحلي قال جمع الجوامع قال للمصنف لأنه يعلق على الجميع على المتن والشرح والحاشية قال يعني ان التوكل انما هو على الكف عن الضد خارجا لا على حضوره في علم الامر وقت الامر. نعم ضرورة ان المنع من الضد الوجودي ليس مأخوذا في مفهوم الايجابي الذي هو مدلول الامر. وللمأخول فيه المنع من ترك المأمور. مهم واذا جاز ان لا يحضر عند المخلوق وقت امره علم انه ليس عين الامر ولا يتضمنه وان حضوره عند الله لا لتوقف الامر عليه بل لاستحالة الا يحيط به علمه مخطرا مفخرا بالبال قد لا يكون الضد مقترن بالباب نعم الواجب ان يكون مخترا بالمال هو الضد غير وضد غير وجودي اعني ترك المأمور اي الكف عنه وهو غير موجود وهو النقيب ضد غير الوجود يقصد عيد بنتا ديك ضد العدمي يكون ضد العدمي قال وقد قلنا الامر في شيء نهي عن ضده غير الوجود او يتضمن اي اي النقيض العدمي تأمل ذلك كله بمعنى قال لك الضد العدمي هذا راه يخطر بالبال ولابد لأنه فهدد غير الوجود او قلت ضد العدمي هذا خاطر بالبالي ولابد عند كل احد لكن كنقصدو اش كنقصدو ضد الأخص لي هو ضد الوجود واضح هذا هو الذي قد لا يشعر به المخاطب. يقول لك واحد قومه القعود ولا الاضطجاع لا يخطر على باله اصلا. لكن عدم القيام هذا لابد لانه ضد الأمر الذي لأنه نقيض الأمر الذي امر به قال وقول البناني المتقدم الا ان يراد حضور الاعتبار يرشد الى ما ظهر لنا في جواب ما اوردوه على من علل منع دلالة الامر بالشيء عن النهي عن الضد بامكان بان هذا انما يتصور في امر غير الشارع والذي ظهر لنا في الجواب ان الذي يمتنع في حق الله تعالى ان يغيب الضد عن علمه اما الا يقصده بالخطاب لغفلة المخاطبين عنه مخاطبين عنه فلا محظور فيه واضح قالك شناهو الذي يستحيل في حق الله تعالى؟ ان يغيب الضد عن علمه هذا هو الذي يستحيل واضح كده لكن ان لا يغيب عن ضده لكن لا يقصده تبارك وتعالى بالخطاب لانه لا يخطر ببال المخاطبين الله تعالى لا يخفى عليه شيء لكن لم يعتبره ولم يقصده لان المخاطب مغيخطرش فبالو والله تعالى لا يكلف العباد الا بما يفهمون وما يمكن ان يخطب على بالي فقال لك هذا لا محظورة في في حق الله تعالى بل هو المتعين ان فهم الخطاب شرط في صحة التكليف. هم فلو كلفهم بهما عدم اشعال لفظ الامر به لكان تكليفا بما لا يفهمون. والبيان واجب والتكليف بالمحال غير واقع. والعلم لله تعالى وحده ابن عرفة ما نصه لا نسلم لا نسلم ان الآمر بالشيء عند كونه امرا به تطوروا كونه غافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به ايث الجملة وان كان غافلا عن تفسيره حاسبو هاديك من حيث الجملة هو لي هو لي سميناه النقيض من حيث الجملة قال وان كان غافلا عن تفصيله هداك هو الضد الاخص يعني غافل عن التفصيل والاضطجاع القعود ما بين الاضطجاع ممكن التفاصيل لا تخطر لكن واش لا يغفل عن آآ انه ينهى عن ترك المأمور به في الجملة. وهاد التفاصيل كتأدي الى ترك المأمور؟ نعم تؤدي الى ترك المأمور. اذا المعنى العام اللي سميناه النقيض حاصل لكن ديك التفاصيل يمكن ان يغفل عنها قال مرادنا بالامر بشيء ومرادنا بالامر بشيء نهي عن اضضاده من حيث الجملة لا من حيث التفصيل انتهى من اصله وبتضمن الوجوه فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا يعني ان بعض الاصوليين فرق بين امر الوجوب وامر الندب فامر الوجوب يتضمن النهي عن الضد دون امر الندب لان من لوازم الوجوب ترك جميع اضضاض الواجب والدال على الشيء دال على لوازمه واما امر الندب فانه ليس على النهي عن الضد ولا يتضمنه لأنه لم يخرج عن اصله من الجواز فان اضداد المندوب مباحة غير منهي عنها بخلاف الضد في امر الوجوه على الترك. نعم قال البرناوي وبعض اهل الحق قصص ذلك بامر الايجاب الى الندب. وهو ما حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص عن الشيخ. وانه قال في بعض كتبه حسن وليس مأمورا به وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الامر. واضح الكلام قال وبعض الاحيان خص ذلك بامر ايجاب النبي وهو ما حكم القلب في المخصص عن الشيخ وانه قال في بعض كتبه ان الندب حسن ليس من امر به وعلى هذا القول هذا راه الآن كأنه الزام الزام لهم وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الامر لانه لا يكون الا للوجوب ثم قال عبد الله والصحيح لا فرق بين الوجوب والندم يعني وبناء على هذا لا حاجة لاشتراط الوجوب لانه لا يكون الا للوجوب ثم قال عبدالوهاب والصحيح لا فرق بين الوجوب والندب انتهى قال ابن العاص وقال ابن عاصم والندب مأمور به في الاكثر وعنهم المكروه بالنهي حاله وقيل ان الامر بالشيء ليس على النهي عن قتله ولا يتضمنه مطلقا وجوبا كان او ندبر. لان جهة الامر غير جهة النهي والالتفات الى تعدد الجهات يوجب التغاير في متعلق الامر والنهي وان اتحد الفعل ولانه قد لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكسر يأمر بشيء يأمر بشيء من لا شعور له بضده. هم. هذا قول الابياري منا وامام الحرمين والغزالي من الشافعية ان هذا لا يتصور في كلام الشارع لكنهم قد يبحثون فيما يشمل نصوص وهو مدفوع بما قاله الجيزاوي ونصه اذا جاز ذلك في المخلوق علم ان الامر ليس هو النهي ولا يتضمنه. ليس هو اللحية ليس هو النهي ولا يتضمنه وان حضوره عند الله لا لتوقف الامل عليه بالاستحالة عدم احاطة علمه به على ان المدعى كليا فيكفي في منعها الجزئية على ان المدعى كليا يقصد في قول في القول الرابع في قول هؤلاء قالوا اه الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه. اذا المدعى ديالهم قضية كلية القضية كلية تشمل كلام الله تعالى وكلام المجتهدين والعلماء والجميع واضح قالك والقضية الكلية يكفي في الرد عليها ودفعها اثبات الجزئية كما هو معلوم يكفي في منعها الجزئية لأنه لأنها عكسها كما هو مقرر في المنطق واحد تبت قضية كلية الى بغيت تنقدها ليه يمكن ان تنقضها بإثبات الحكم في قضية جزئية يمكن شنو هو هاد القضية الجزئية التي اثبتنا فيها ان اه ان حضور ذلك عند الله تعالى يتوقف لا لتوقف الامر عليه بل لاستحالة عدم احاطة علمه به اذا هم اه عللوا بتعليل عام وهو انهم قالوا وان اتحد فعله ولانه قد لا يخطر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف ونحن اثبتنا لهم انه انه يخطر اذا كان الامير هو الشارع فإن ذلك الضد يخطر اه عند الشارع وهذه جزئية فيكفيه في دفع المدعى الكلي واضح قد تقدمت الاشارة الى هذا الايراد وجوابه قال في مفتاح الوصول وتظهر فائدة الخلاف في ان العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يحدث فعل ذلك الى فواكه القيام في الصلاة مأمور به فاذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته قيامة ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته ذلك غير منهي عنه. بناء على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الجمهور يرون ان الجلوس منهي عنه لان ضد القيام المأمور به لانه ضد القيام المأمور به. هم فاذا جلس من قيامه اثناء صلاته عمدا بطلت صلاته. وان امكنه ابتلاه لانه فعل فعلا منهيا عنه وكذلك اذا سجد على مكان نجس لانه مأمور بالسجود على مكان طاهر تبطل صلاته وقال ابو يوسف يعيد السجود على مكان طاهر ويجزئه بناء على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده تعل فيك الصلاة وهذا يعيد الشجاعة على مكان طيب هو معنى اه ثم تلافى القيام بالمأمور يعني يتلافاه اذا امكن تلافيه صحت الصلاة فاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى الا اذا نص الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. قوله كسرقة بتسكين الراء تخفيفا بفتح السين او كسرها اشار الناظم رحمه الله تعالى بهذا الكلام الى قول احلول في الضياء اللامع وتظهر ثمرة هذا الخلاف في المكلف اذا اتى في العبادة بضدها هل يفسدها ام لا؟ بناء على ان النهي يدل على الفساد. وهذا ما لم يدل الدليل على الفساد الكلام في الصلاة عمدا ومن مسائل الخلاف من سرق في الصلاة والمجبور الصحة انتهى وقد سبق حلول وقد سبق حلول لهذا البناء وقد سبق حلوله لهذا البناء ابو زكريا يحيى الرهوني في شرح مختصر المنتهى. قال الى وفائدته ان المأمور بالعبادة اذا اتى فيها بضدها هل يفسدها بناء على ان النهي يقصد الفساد وكون السرقة في الصلاة من فروع القاعدة وهو من زيادة حدوده على ظهور مشكل نعم وذلك ان المراد بالضد الذي يقتضي الامر بشيء النهي عنه ضد ذلك الشيء من حيث هو مفعول للمكلف ولو مباحا في نفسه لا ضده باعتبار اخر. هم السرقة من الثاني لانها ضد للصلاة من حيث ان السرقة معصية والصلاة طاعة والدليل على ان المراد بالضد ما ذكرنا ان النهي عن هذا الضد هو الذي يقتضيه الامر على القول به ان التلبس به يمنع من امكان فعل المأمول به. لاحظ قال والدليل على ان المراد بالدين ما ذكرناه ان النهي عن هذا الضد هو الذي يقتضيه الأمر على القول به. من جهة ان التلبس به يمنع من امكان فعل المأمور به هذا هو الضد كيفما قلنا القعود يمنع من القيم الاضطجاع يمنع من القيم هذا هو المراد ضدي قال اما السرقة فالنهي عنها غير مستفاد من الامر بالصلاة قطعا قال قد صرحوا بان الضد الذي لا الذي يقتضي الامر النهي عنه انما هو الضد المانع من فعل المأمون الضد البارح من شر المأمور به قال الاسمندي بذل في بذل النظر النظر كتاب في الاصول سميتو الفقيه بعد كلامه في المسألة الامر طلب الفعل ومنع الاخلال به. وكل فعل يوجب الاخلال بالمأمول به يكون ممنوعا منه بقضية الامر لانه لو لم يكن كذلك لجاز الاقدام عليه فيكون ابن عدل بقضية الامر بالجملة ديال اللي فيها الامر قال بجواز الاقدام عليه اباحة الاخلال بالواجب. نعم. غيكون فيه جمع بين وذلك لا يجوز قال البابرتي في الردود والنقود المراد بما يستلزم ترك المأمور به ويدل له ايضا كلام مفتاح الوصول الذي تقدم نقله قبل البيتين لحاشية العطار على شرح محلي عند قول ايش يقصد قبل البيتين هداك لي قال آآ الضد اما ان يكون منهيا عنه او مأمورا به او مباحا لا يمكن ان يكون مأمورا به ولا مباحا وعلل ذلك مباحا لماذا؟ لانه يستلزم جواز ترك المأمور به وفي حاشية العطار على شرح المحل عند قول صاحب جمع الجوامع عن ضده الوجودي قوله الوجودي اشارة الى انه ليس المراد بالضد مطلقا مطلقا منافي. مم وليس لبيان الواقع كما قيل. هم قال في فصول البدائع ليس المراد بالضد الذي تعلق به النهي او الامر الضمنيان ترك المأمول ترك المأمور به كما كما ظن او ترك المنهي عنه. هم والا صار النزاع لفظيا ويلزم كون النهي نوعا من الامر ولا مطلقا نعم احسنت معطوب على مسار لانه غير معين بل اضادته الجزئية المعينة. كأن يكون الامر بالصلاة نهيا عن الاكل والشرب وكلام البشر وغيرها. مما هو اضداد الشرائق والاركان معتبرة. واضح فصرح بأن هذا لا يعتبر من وابن الحاجب في مناقشته اذا قال السيد بن الكلاب كامل ولا مطلق الضدي ولا مطلق الضدي راه معطوف على ما سبق ليس المراد بالضد الذي تعلق به النهي او الامر الضمنيان ترك المأمور به كما ظن او تركيا المنهي عنه والا صار النزاع لفظيا ويلزم قول النهي نوعا من امره ولا مطلق الضد يده محل الشاهد بان النهي عن اه لبس الحرير وعن السرقة وعن اه اه يعني الصلاة في المكان المقصود هادي كلها داخلة في بمطلق الضد بالنسبة للصلاة واش واضح قال لانه غير معين متردد غير معين بمعنى النهي عن اي شيء لا يكون طاعة بل اضداده الجزئية المعينة قالك المقصود الجزئية المعينة مثلا ضد القيم اللي هو وعودو للاضطجاع الجزئي المعين كأن يكون الأمر هلك ان يكون مثال لقوله ولا مطلق الضدي لأنه غير معين ماشي مثال التالي لقوله ولا مطلق الضد لانه غير معين قال كأن يكون الامر بالصلاة لهين عن الاكل والشرب وكلام البشر وغيرها مما هو اضداد الشرائط والاركان المعتبرة شرعا او عقلا او عرفا قال ولابن الحاجب في مناقشته للمسألة ان المراد الضد العام من الضد العام للاضداد الجزئية ومراده بالضد العام كما بينه السعد رائحة الاغضاد مسلا او الكف عن الفعل ومعلوم ان ظل العرب احد الاضلال ان كان للشيء اضضاض قاليك ماشي كيقصد بالضد العام هذا لي سماه هنا مطلق الضد قال ومعلوما ان كلا من دينك من دينك ضد ضد للمأمور به من حيث هو مفعول الخلاف في النهي هل هو امر بالضد ام لا والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه يعني ان النهي النفسي عن شيء معين تحريما او كراهة فيه غابر الخلاف الذي في الامر النفسي. هل هو امر بالضد او يتضمنه او نهي التحريم يتضمن دون نهي الكراهة او لا عينه ولا وقيل في النهي انه امر باتفاق لانه من قبيل درء المفاسد هو مقدم على جلب المصالح. ولان دلالة النهي على مقتضاه دلالة الامر على مقتضاه بان مطلوب النهي فعل فعل الضد وهو ترك المناهي ولابد من حضوره في دينه فاحضار الضد في جانب النهي اولى منه في جانب الامر وهو للقاضي والمراد هو للنهي النفسي عن الشيء عن الشيء امر بالضد ان كان واحدا وبواحد من الاضضاد ان تعددت الاشتغال بواحد منها يحصل به الكف عن المنهي عنه هذا بخلاف الامر فانه نهي عن جميع الاضداد الوجودية بداية اتى الاتيان بالمأمور به الا بالكف عنها كلها وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر اي وقيل ان النهي ليس امرا بالضد لا على وجه المتظاهرة ولا التضمن بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل. وهذا القول حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصلي. لا على وجه المطابقة هو عينهم. ولا على وجه التذمر يستلزمه وقوله قطعا اي اتفاقا لكن ليس التعبير بالقطع في المختصر وليس فيه التصريح بالاتفاق. مم. وان كان قد يؤخذ من قوله بعد ان ذكر الخلاف متقدمة في الامر ثم اقتصر قوم اي لم يقولوا في النهي مثله اي لم يقولوا في النهي مثله والذي عبر بالقطع هو المحلي قال العطار ومن شأنه في هذا الشرح ان يعبر عن الاتفاق بالقطع انتهى قلت ولعل المحلية تبع فيها شيخه البرماوي في شرح الفيته فانه قال بعد حكاية القولين وكذا قال ابن الحاجب بعد نقل القولين عنه في الامر ان كلامه يتضمن حكاية حكاية طريقة ثالثة. ان النهي ليس امرا بضد قطعا. وان الخلاف انما هو في الامر هل هو نهي عن ضده ام لا وذلك ظاهر من قوله ثم اقتصر قوم اي اقتصروا على ان الامر نهي عن ضده ولم يقولوا به في النهي فلا يكون امرا باحد الضاد وهذا القول الذي يذكره التاج السلكي في جمع الجوامع لقوله انه لم يقف عليه في كلام غيره قال في الاصل لكن الناقل امين والمثبت مقدم. لكن الناقل امين اللي هو ابن الحاجز والمثبت المقدم اللي هو ابن الحاجب قلت ولم نقف على نصف ناقل ومثبت نقل كلاما واثبته مثبتا بمعنى غنردو عليها بقاعدتين القاعدة الاولى ان المثبت مقدم ابن الحاجب اثبت كلاما اذا فالمثبت مقدم على النافل وقاعدة اخرى وهي ان هذا المثبت الذي نقل كلاما امين لا يقبل كلامه يعني بمعنى بغا يقوليه ولو لم تقف على هذا الكلام لغير الحاجب اذا حكاه وهو امين فانك لا فانه يقبل كلامه والقاعدة الأخرى تقتضي ان المثبتة مقدمة قلت ولم نقف على نص كلام السلفي منازعته في ثبوت ما حكاه ابن الحاجب فانه لم يتعاقبه في رفع الحاجب في هذا المحل قد نقل عنه الزرقشي في تشنيك مسامع قوله انه لم يعثر عليه نقلا ولم يتجه له عقلا وفائدة الخلاف في هذه المسألة انه اذا خالفها يتم التوجيه راه سبق لنا عند البرماوي قال ثم اقتصر قوم اي اقتصروا على ان الامر نهي عن ضده ولم يقولوا به في النهي فلا يكون امرا باحد اضضاده وفائدة الخلاف في هذه المسألة انه اذا خالف هل يستحق العقاب بترك المأمور به فقط في الامر؟ او بفعل من هي عنه فقط في النهي او يستحق العقار بارتكاب الضد ايضا نعم اذا مما يبنى على هذا الخلاف هل يستحق العقاب بترك المأمون به فقط الى اخره؟ هذا مزيان هذا مما يبنى على الخلاف لاحظ الى قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده مما يبنى على الخلاف قالك من لم يمتثل الامر فهل يستحق العقاب على شيئين على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه وهاداك الكلام كذلك عند النهي هل يعاقب على شيئين؟ على الوقوع في المنهي عنه وترك المأمور به ام لا؟ فان قلنا الامر شيء نهي عن ضده او يستلزمه العكس كذلك فانه يعاقب على على الامرين على ترك المأمور وفعل المنهي عنه وان قلنا ليس عينه ولا يستلزمه فلا يعاقب الا على ترك المأمور في الامر وعلى في علم في الله قال لك انا مما ينكر الايمان ثم قال رحمه الله لم اراني غير المتماثلين عداك صلبا متغايرين ايضاح هذه المسألة نوضحها لكم قبل الابيات ونقتصر عليها فقط الأمر ديال اذا تكرر الأمر سهلة ان شاء الله لكن لها صور ولها ضوابط وبهاد التقسيم غنذكر لكم تضبط ان شاء الله. الامران ابرار قم صم صل اسجد امرانية الامران اما ان يكونا اما ان يكونا متراخيين او متعاقبين هذا التقسيم الاول اما متراخيان او متعاقبا الأول نمشيو الأول لي هو اذا كلا متراخيين متراخيان المتراخيان نوعان اما متماثلان او متخالفان ايلا عندكم داك القلم نكتبو ليكم هنا ويسولو عليكم الا عندكم اذن اعيد الامراض اسيدي اما ابتداءا شنو قلنا؟ اما متعاقبان او متراخية مزيان والمتراخيان ثم متماثلان او متخالفان وكذلك المتعاقبة غنقسموهم الى نفس التقسيم اله تماثلين ومتخاذل اذن اذا ورد امران الامران اما متراب قيام متعار المتراخيان متماثلان ايران كذلك المتعاقبان متغيرا واضح الآن بالنسبة للأحكام لأن هادا هو اللي فيه التفصيل هادا الامران اذا كانا بعدا مفهمناش معنى متراخيان متعاقبان متراخيان امران متراخيان امرت اليوم الان بالصلاة او بعد مدة دازت واحد الفترة وامرت بالصلاة اليوم قلت لك صلي او غدا قلت لك صم هذان امران بينهما تراخي اش معنى متراخيا؟ بمعنى ليسا في ان واحد ماشي دفعة واحدة انا قلت لك صوم صلي فدقة وحدة هادو كيتسمى متعاقبا اذا كانت بينهما مدة ولو يسيرة صلي ودازت واحد خمسة الدقايق فالقصور هذان متراخيان اذن متراخيان بينهما مهلة بينهما مهلة متعاقبا في اني واحد صلي صم متعاقبا ما ليس بينهما تعاقب كيتسماو متراخيين مفهوم الكلام؟ اذن اش معنى متراخيا بينهما مهلة كيفما بغات تكون مهلة قليلة ولا كثيرة مفهوم الكلام ياك الأبراني نوضحوهم قلنا متل صم صلي ها هما امراض هير زد متراخيا بينهما مهلة اذا كانا متراخيين فعقلا اما ان يكونا متماثلين او متغايرين متبادلين متل صلي صلي متغيرين يصلي صوم ما حكم الامرين المتراخيين سواء اتانا متماثلين او متغايرين شوف وسواء اكان بعطف صلي وصلي صلي او بدون عطف مطلقا الحكم ديال هادشي كامل واحد ان شاء الله لهذا بدأنا الرسالة ما حكمهما؟ يجب العمل بهما معا يجب العمل بهما اذن الحكم يجب العمل بهما لانهما غيران غريب راضي اي متخالفات لانهما غيران هاد تصلي لول ماشي هو صلي التاني واضح لك لا لماذا؟ لانهما متراخيان هاد صلي ماشي هو صم هذا واضح اذا هو متغيران اصلا واضح هنا يجب العمل بهما لانهما غيران مفهوم الكلام؟ هذا اذا كان مترافعين اذن صلي صلي او صلي وصلي او صلي وصم هنا في الحقيقة لا يتصور العطف له هنا لا يتصورها لأن قلنا متراخيان اصلا لا يتسول العرض اذن ايذاء امرت بصلي ثم مرت مهلة وامنت مرة اخرى بيصلي بنفس الأمر اذن فالثاني هو الأول عين الأول ولا غيره؟ غيره يحمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد الثاني غير الاول صلي صم هذا واضح ادله غيره اذا المقصود يجب العمل بهما اذا غتصلي المرة اللولة وتعاود تصلي المرة الثانية واش واضح؟ يجب العمل بهما اي حمل الكلام على تأسيس او قل او قل على التكرار هنا التكرار في الأصول فهاد الباب ماشي المقصود به التوكيد لا المقصود به التأسيس التكرار هو الإعادة تعمل وتعاود تعمل مكررة اللي كتفعل الفعل وتعاود تفعلو مرة تانية هدا هو التكرار واضح؟ وعدم التكرار هو التوكيد غايجي معنا من البحث اذن هنا اذا عبر بالتأسيس او التكرار فالمعنى واحد شنو هو التكرار هو اعادة الفعل امتى كنقولو الانسان كرر الصلاة؟ ايلا صلى وعاود صلى ايلا صلى وحدة كررها لا اذن كرر اذا صلى مرتين هذا هو معنى التكرار اذا يجب العمل وهي ما تصلي وتعاود تصلي تمتثل الامر الاول والامر الثاني مفهوم دابا الكلام؟ هذا اذا كان اذن الحكم ديال المتراخيين اذا كانا متعاقبين صلي صل في ان واحد ليس بينهما مهلة فاما ان يكون نتكلمو على المتغيرين لأنه لا تفصيل فيه هذا هو لي فيه تفصيل نخليوه هو متعاقبان متغيران مثل صل صوم في ان واحد سواء اتانا بعطف او بدون عطف الى كانوا متعاقبين هنا كنتصورو العطف وعدم العطف هنا كنتصورو اش متى لو قلت لك صلي صم صلي وصم شنو الحكم؟ نفس الحكم لي كتبناه هنا هذا هذا نفسو عاود كتبو هنا يجب العمل بهما لانهما غيران يجب حمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد اذا كان متغيرا واضح صوم وزكي مثلا تادي الزكاة سواء اكان بعطف لانهم الان متعاقبا ممكن يكون العطف. نعم. سواء اتانا بعطف ام لا واضح حكم المسألة؟ اذن حكم هذه فين كاين التفصيل متماثلا المتماثلان نوعان يوسف اما ان يكون هناك اما ان يكون مانع من التكرار او دون مانع منه اما يكون عندنا مانع من التتار او ان لا يكون مانع والمانع ثلاثة انواع المانع مانع من التكرار عقلي او عادي او شرعي من عادة ومن حجل اذن اما يكون عندنا مانع من التكرار اش معنى مانع من التكرار السي شرحنا التكرار فيما بعد اش معنى مانع من التكرار؟ قول السي مراد ها؟ من اعادة الفعل مزيان مانع من التكرار اي مانع من اعادة الفعل هاد المانع اما يكون عقلي ولا عادي ولا شرجي مانع عقلي بحالاش؟ مثل اقتل اقتل زيدا الكافر اقتل زيدان اقتل زيدان اقتل زيدان نفسه الكافر اقتل اقتل الامراني متماثلا ومتعاقبا سواء بعطف اقتل اقتل ولا اقتل واقتل بحال بحال بعطف وبدون عطف هناك مانع من التكرار ولا لا شنو هو هاد المانع؟ عقلي لأن القتل لا يتكرر اذا قتلته المرة الاولى حصل المقصود واش ممكن تقتلو وتعاود تقتلو مرة ثانية قتل المقتول تحصيل حاصل لا يستحيل اذا هناك مانع العقل من التكرار الى امتثلت الأمر وقتلت امتثال الأمر الأول لا يمكن ان تعيد القتل مرة ثانية في الشخص راه صار مقتولا وضع الصيف هذا مالي عقلي او ماليع عادي مثل ان يقول مثل ان يقول السيد لعبده ولا الوالد لولده اسقني ماء اسقني ماء واضح كده؟ اسقني ماء اسقني ماء. سقاه ماء وشريبا هناك مانع عادي من التكرار لانه ان سقاه ماء قد حصل المقصود واضح؟ مم او ان يكون المانع شرعيا مثل ماذا مثل ان يقول قائل مثلا مثل ان يقول الشرع اعتق عبدك اعتق عبدك فلان واحد الشخص معين اعتق زيدا اعتق زيدا عبدك فالإعتاق لا يقع مرتين اذا اعتقه المرة الأولى قال له انت حر يعاود يعتقو يمتنع ذلك شرعا صافي صار حرا اش غيعتقد؟ مفهوم الكلام؟ اذن اذا وجد مانع من التكرار عقلي او عادي او شرعي فما الحكم يحمل الكلام على التوكيد قولا واحدا مفهوم؟ اذا كان هناك مانع من التكرار مانع عقلي او عادي او شرعي يحمل الكلام على اذن توكيد للأول واضح اه شنو قلنا؟ اسقني ماء اسقني اسقني التاني التوكيد الاول اعتق اعتق التاني توكيد للاول يحمد الكلام على التوكيد ماشي على التكرار الثاني مؤكد للاول بلا خلاف زاد عليها المسألة اذا لم يوجد مانع من التكرار مكاينش هاد المانع لي هو المانع العقلي والعادي والشرعي لا يوجد مانع واضح هنا؟ فعلى ماذا يحمل على على الصحيح يحمل على التأسيس لي هو التكرار را قلنا التأسيس والتكرار بمعنى يحمل الكلام على التأسيس هذا الصحيح وقيل على التوكيد وقيلا فصلوا فهادوا واحد التفصيل باش نستثني واحد الصورة فهمتي اذن هنا دون مانع غنقسموه الى قسمين ونتمنى ان شاء الله هاد التقسيم هدا جامع لكل ما يتعلق بهاد القاعدة ديال الأمرين اذا وجد مانع نقسم الى قسمين اما مع مرجح التوكيد جزاك الله خيرا مع مرجح التوكيد او دون مرجح هاد المكتوب هادشي اما مع مرجح التوكيد او دون مرجح للتوكيد اما يكون في الكلام شيء من القرائن ترجح التوكيد ماشي مانع المانع هذا يوجب التوكيد الفرق بين المانع والمرجح المانع اش كيقتضي المانع يقتضي وجوب التوكيد وجوب حمل الكلام على التوكيد لأنه يمنع من التكرار ويلا منعنا من التكرار واجب نحملو الكلام على التوكيد معندناش خيار لكن هنا مكاينش مانع لكن توجد بعض القرائن المرجحة التوكيل فإن وجد ما يرجح التوكيد فيحمل الكلام على التوكيد على الارجح بمعنى فيه خلاف الاصح ان يحمد على التوكيد وقيل فيه جوج د الاقوال وقيل على التأسيس لكن المختار هو التوكيد ان وجد مرجحه بحالاش اسيدي وجينا مرشح التوكيد متل ان اقول لك صلي ركعتين صلي الركعتين الركعتين شنو هو المرشح لي التوكيد هنا؟ هذه ان والاضهر فيها هنا ان تحمل على العهد انها للعبد صلي ركعتين صلي ركعتين لاحظوا هاد الكلام عام سواء كان بعطف او بدون عطف قل هنايا دون مانع بعطف او دون عطفي اذن اما يكون عندنا مرجح للتوكيل متل صلي ركعتين يصلي الركعتين او الا يكون فحينئذ يحمل الكلام على الاصح على على التوكيد وقيل يحمل على التأسيس هنا دون مرجحين للتوكيد يحمل على التأسيس على الصحيح وقيل على التوكيد وقيل بالوقف ثلاثة اقوال لكن هذا هو الراجح عندهم انه يحمل على اذا لم يوجد مرجح للتوكيد يحمل على التوكيد مثل هذا ومثل هذا يحمل على التأسيس مثل هذا ومثل هذا بمعنى فهما غيران تأسيس اللي هو التكرار هذا فهما يجب العمل بهما مثلا اذا قلت لك صلي ركعتين صلي ركعتين معندناش هاد القرينة ديال الركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين او صلي ركعتين وصلي ركعتين باليوم نفس الكلام هنا فهاد المثال الفقيه شوف هل يوجد مانع من التكرار كاين شي مانع عقلي ولا عادي ولا شرعي من التكرار من تكرار الصلاة تصلي وتعاود تصلي ركعتين وتعاود تصلي ركعتين لا يوجد مانع مزيان فالاصل ان يحمل على التأسيس. لماذا؟ قلنا هذا هو الرجل؟ لانه الاصل اذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس اش الاصل؟ اسبق لنا ان التأسيس مقدم على التوكيد ولا لا؟ لانه الاصل. وقيل على التوكيد وقيل بالوقف سمعنا الوقف اي الوقف عن ترجيح التأسيس والتوكيد ماشي الوقف الله اعلم بالإجماع لا عن ترجيح احدهما قالت لي تعارضه اللي قالوا التأسيس قالوا الأصل اللي قالوا التوكيد قال لك لأنهما مثلان متماثلان صلي صلي متماثلا الظاهر منه التوكيد اللفظية ومنهم من توقف في ترجيح احدهم اذن كل ما تعلق بالامر المقرر مستوفا هنا في هذا التقسيم واضح كده؟ نعيده في منتهى الوضوح الآن غنستخرجو هادشي هادا من الأبيات المذكورة عند المغرب قال رحمه الله اش قال؟ لا مراني قال شوف لا مران غير ولا غيره يجوزان اما يكون نعت ولا حال لم اراني غير المتماثلين نمران غير المتماثل لان الخبر هو عداك صمنا متغايرين الجملة قال الامراني غير المتماثلين. ما الذي دخل في قلبه غير المثلثين؟ شوف معايا دخل المتغايران المتراخيان والمتغايران المتعاقبان علاش دخلوا؟ وبعطف او بدون عطف الامراني غير المتماثلين سواء اكنا متراخيين او متعاقبين اطلق في الكلام وسواء كان بعطف او بدون عطف غير المتماثلين يصبن صم صلي واضح ماذا يعدان؟ قال عدا متغايرين تمران غير المتماثلين عدا متغايرين مثال ذلك قال تصوم نم عدة متغايرين هداك عد الألف نائب العلي فاعل متغيرا للمفعول التاني عدة متغيرين وذلك مثل صبنا اذن اش معنى عود دا متغير شي يقصد اي يجب العمل بهما معا يحمل الكلام على التأسيس والتكرار لا على التوكيد يجب العمل بها اذن ها الصورة ديال المتغيرين كلها مذكورة فهاد البيت انتهينا منها هاد الصورة الآن هاتان السورتان داخلتان في البيت الاول لامران غير المتماثلة اي المتغايرين واطلقت مسألة التعاقب والتراخي انه قال سواء اتانا مترافعين او متعاقبين وسواء اتانا بعطف العطف يتصور هنا في التعاقب اما التراخي لا يتصور وسواء اتى متعاطفين وغير متعاطفين مطلقا شنو الحكم؟ يجب العمل به ما قال لك عدة متغايرين زيد ثم قال الا وعطف القلب بلا تعاقب هذا هو لي كيهمنا وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب وان تماثل بلا تعاقب اي المتراخيين هادو الامران المتراخيين المتماثلين بلا وان تما تناوعت فرقة الفيزياء بلا تعاقب ياك اه المتراخيين ولا يكون الا بلا عطف كما ذكرت لا يتصور فيهما العطف اصلا فقوله بلا عطف بيان اذن الأمران المتراخيان المتماثان يقصد نقصد هادي ملي دكرناهم فهاد الجهة هادو وان تماثل او متماثلان يصلي صلي زيد وعطف القلب في اي بلا عطف زيد؟ بلا تعاقب بمعنى متراخيان اي متراخيان فتأسيس الخوف شنو قلنا يجب العمل بهما لانهما غيران زيد ثم قال وان تعاقد فذا هو الأصح اي التأسيس نمشيو الآن شوف المتغايران المتعاقبان المتماثل وان تعاقب ها هو وتعاقب الألف لاش كترجع؟ للمتماثلين اي وإن تعاقبا المتماثلان فذا هو الأصح اش كيقصد بدا؟ انهما يجب العمل بهما لكن بقيود غيستثنيين هاد الشروط كاملة فدا هو الاصح متى؟ قال وان تعاقب فهذا هو الأصل زيد والضعف للتأكيد والوقف واضح وان زد عاود البيت قال وان تعاقبا اي المتماثلان فذا هو الاصح ان يجب العمل بهما يحمل الكلام على التأسيس والضعف اي وضعف من قال اذا يقصد هاد الصورة بالضبط هادي لأنه غيجب على استثناء هادي واستثناء هادي ان شاء الله وان تماثلا اي وان تعاقب اي متماثلان فيحمل الكلام على التأسيس والضعف للتوكيد والوقف وضح هذان القولان القول بالتوكيد والقول بالوقف ضعيفا والصحيح ان يحمل الكلام على التأسيس لانه الاصل وان تعاقب فلا هو الاصح فدا شو هو دا تأسيس هذا لي سبق معنا في اه هذه الصور السابقة والضعف للتوكيد لهذا القول وللوقف لهذا القول واضح زيد ثم قال اه باقي لنا هاد الصور را كلها غيبقى ان لم يكن تأسس ذا منع ما لم يكن مانع من التكرار راه قلنا التكرار هو التأسس ان لم يكن تأسس ذا منع صاحب منع ممنوعين من عادة تأسيس والقول بالتوكيد والوقف واضح واش تعفو للتأثير والضعف للتوكيد والوقف واضح يعني القول الثاني والقول التالت ثم قال ان لم يكن تأسسه هنا اشار الى الى وجود المانع من التكرار ومن حجاب وشرعية عادة حجاب الحجامة هي العقل وشرعه فإن وجد مانع من من التأسيس سواء اكان المانع من عادة او من حجاب او شرع قال ما لم يكن تأسس دام العلم ما لم يمنع مانع من التأسس اللي هو التكرار وشنو هاد المانع سواء اكان عاديا او عقليا او شرعيا فحين اذ ما الحكم فيحمل الكلام على التوكيد بمعنى فلا يعمل بهما منحملوش على التأسيس. واضح الكلام؟ وانما يعتبر الثاني مؤكد للاول عاود عاود البيت هدا اش قال ما لم يكن تأسس ذا من عند ما لم يكن ان لم يكن تأسس لا منع اي ممنوعا صاحب منع فان كان التأسس ممنوعا غنتاقلو ناس للتوكيل فيحو هو لي كتب لنا ويحمل كلامه على التوكيد زيد ثم قال ها وان يكون عطف فتأسيس بلا من بلا نعم وان يكن عطف بمعنى كأنه بغا يقول لينا الكلام السابق كله كنا نتحدث عن غير العطف وان يكن عطف هذا راجع لكل ما سبق لكن في المتعاقبين وان يكن عطف زد فتأسيس بمعنى اذا وجد العطف يحمل الكلام على التأسيس بلا منع ما لم يكن مانع وشنو المانع؟ غنرجعو لنفس التفسير اللي سابق مالي عقلي او شرعي او عادي فإذا وجد مانع شرعي او عقلي وعلي فيمنع لعطفه وان لم يوجد فالاصل هو التأسيس ولذلك قلت لكم هنايا سواء اتان بعطف او بدون عطف واضح بمعنى هنا مع المانع اقتل واقتل ممنوع ولا اقتل اقتل ممنوع واذا لم يوجد مانع صلي صم صلي وصم جائز بمعنى الناظم را غير الطريقة باش لخصنا حنا المسألة ماشي هي الطريقة باش تسلك ناضي من المسألة. ناضي نتكلم على الأمرين غير المتعاطفين ابتداء ثم في اخر في المسألة اتى ببيت عام يشمل المتعاطفين قاعدة عامة قالك اذا وجد عطف فالتأسيس هو الاصل الا اذا وجد مانع منه شنو هو المانع؟ هو اللي تقدم لنا من عادات ومن حجل وشرط فإذا لم يوجد مانع يحمل الكلام على عن التأسيس اذن يحمل الكلام على التأسيس متى في هذه السورة في المتغيرين يحمل الكلام على التأسيس في المتماثلين مع مرجحي التوكيد يحمل الكلام على التيسير هاد المسألة ديال اه زيدت مقال واياكم عفوا بلا منعن يرى لديهم وهو يزيد هادي هي المسألة لم يذكرها الناظم هادي من زيادة الشريح عليه مع مرجحي التوكيد متكرهش الناظير ما كل ذلك ذكره البعض الا اذا وجد مرجح التوكيل وستأتيكم في الشرح ان شاء الله فحينئذ يرجح التوكيد واضح المسألة؟ كل هذا مستفاد من الله ايه ده؟ الامران اذا اما ان يكونا متراخيين متعاقبين اذا كان متراخين متماثلين يحمل عليه من وجود التراخي بمعنى هاد التوكيد احتمال التوكيد غير موجود لماذا لوجود التراخي بينهما المهلة سواء اتانا بعطف هنا لا يتصور العطف بدون عطف كذلك اذا كانا متغايرين مطلقا نقول لا عدا متغايرين كما قال لك وعند تعاقبهما كذلك لعل المسألة وضحت ولا لا؟ مفهوم اذن هذا ما تعلق بهذه النفس اذن نعيدها باختصار يقول الناظم لم اراد غيرا متماثلين اداك صمنا متغايرين نثرو الأبيات هاد البيت تحدث فيه عن الامرين المتغايرين سواء اكنا متعاقبين او متراخيين بعطف او بدون عطف. وهاد بدون عطف او بدون عطف اذا كان ما الحكم مطلقا يعدان متغايرين اي ليس ثاني عين الاول فيجب العمل بهما قال الامراني غير المتماثلين يعد ذاك صمنا المتغايرين وان وان تماتنا وعن وعطف قد نفي وان تماثلا وعطف القتل في بلا تعاقب فتأسيس وقوفه عن ماذا تحدث هنا الان عن المتعاقبين المتماثلين واضح وعطف القذلف لاننا قلنا من بعد عرض يتكلم عن العطف ويعيد الكلام عليه والا العطف هو عدم العطف سواء في انه عند المانع يحمل على التوكيد وعند عدم المنع يحمل على التأسيس. الشيء الثاني وان تماثل وعطف قد نوفي اي بلا عطف بلا تعاقب اي اذا كان متراخيين اذن علاش تكلم الضابط؟ الأمران المتراخيان المتماثلات صلي صلي وهنا يقرأ قلنا قال بلا عطف لانه لا يتصور فيه العطف اصلا لانه قال بلا تعاقب لا يفسر في الارض فتأسيس الكوفي يجب العمل بهما قوله زيد وان تعاقبا فدا هو الاصح يعني اذا كانا متماثلين متعاقبين فذا هو الاصح اي التأسيس يقصد هاديك السورة لي قلنا دون مرجح للتوكيد يحمل الكلام على نصلي ركعتين ثم لا لا يصح العطف لازم فيه يكون كلام واحد انه معمول للعامل السامي حياة خرت الفاعل واخرت فعل دون فاعل مفهوم كاين شي اشكال فهادا ولا واضح ان لم يكن تأسس اي تكرارا ذهب العلم ممنوعا. فان كان ممنوعا بمانع من عادة ومن حجل وشرع فلا يحمل على التأسيس ان لم يكن بمعنى يحمل الكلام على التأسس الا اذا وجد مانعا فلا يحمل على التأسس. واضح؟ يحمل على التوكيل. التوكيل ثم قال وان يكون عطف الا وان يكن عطف يرجع لكل ما سبق من المتعاقبين سواء اكان متماثلين او متغيرين وان يكن عطف مطلقا لكن شنو شرط متى يتصور العطف التعاقب وان يكن عطف راجع لكل امرين متعاقبين مطلقا متماثلين او متغايرين وان يكن عطف زد فتأسيس بلا منع اي فيحمل الكلام على التأسيس الا اذا وجد مانع من عادة ومن حجل وشرع فحينئذ يحمد على التوكيد يرى لديهم معولة الى الاصول المعولة يعني معتمدة عليه. نعم. بقيت عليه صورة مذكرهاش لكن ذكرها في الشرط هياش مرجح التوكيد فحينئذ يرجح التوكيد وقيل يحمل على التأسيس. مثل صلي ركعتين صلي الركعتين او وصلي الركعتين واضح ليكم التقسيم واخا انا غانسلك واحد التقسيم اخر واحد الطريقة اخرى قريبة من النظم واش ضبطتو المسألة غا خليكم من الكتاب دابا لاحضو انا نقسمو الآن نفس المسألة بطريقة اخرى شغادي نقولو الامران الا ان يكونا اما ان يكونا متماثلين او متغايرين شوف لاحظوا الآن انا عكست التقصير الأمران اما متماثلان او متغايرا انشوفو المتغيرات هما اللولين لأنهم التماثل فيه تفصيل الامران اما متماثلان او متغيرة المتغايرا شحال عندهم من سورة اما ان يكون متراخيين او متعاقبين ولا لا واذا كانا متعاقبين فاما ان يكونا بعطف او بدون عطف عطيني امثلة باش نجوج بنتو قلنا الامران اما عكسنا دابا التقسيم والمآل واحد لي غادي نخرجو ليه فلخر الأحكام بوحدها الى كنا ضابطين الأحكام غنعرفوها غير الأحكام ماشي بهاد السورة لي دكرنا بسورة اخرى لكن نفسها اذا قلنا الامران اما متماثلا او او ان المتغيرة نفصلو فيهما ونرجعو للمتباهين المتغايرة يا اما متراخيان او مثل ماذا مثلا متغيرا قلنا متل صلي صم اذا كان اذا كانا متراخيين فلا يتصور فيهما العطف ما الحكم يجب العمل بهما التأسيس مزيان قل لي غي التأسيس ولا التوكيد؟ التأسيس اي التكرار نعم التوكيد عدم التكرار واذا كانا متعاقبين شحال عندو من سورة؟ سورة بعطف او بدون عطف صلي صوم صلي وصوم شنو الحكم فيهما معا التأسيس كذلك فيهما بعد التأسيس فيهما معا ام قالوا امكن الجمع او لم يمكن الجمع يحمل كل واحد منهما على وقت كما سيأتي معنا في الشرق ان شاء الله اذن نتايا خود القاعدة فقل فهما غيران يجب العمل بهما امكن الجمع بينهما ام لا لأنه اذا لم يبكي الجمع بينهما في آن واحد يحمل هذا على وقت وهذا على وقت ولا يمكن ترجيح احدهم على الاخر بدون مرجح ودخلت لها اذن انتهينا الان من الامرين متغايرين اما المتبادلين خليكم من هاد التحسين الآخر المتماثلان شحال عندو من سورة اما نفس متراخيا او متعاقبا او اما متراخيان او متعاقبان اذا كان متراخيين شنو يجب اه التأسيس سواء اكان بعطف لا يتصور العطف مزيان واذا كانا شنو قلنا اذا كان المتراخيين ها متماثلان اش؟ متراخيان يجب العمل بهما واذا كانا متعاقبين فاما وان كان متعبا فاما ان يكون عطف اولى اذن متعاقبان مع عطف دون عطف فا في المسألة علاش نحملو كلام على التأسيس ولا على التوكيد؟ تفصيل ان وجد مانع يحمل الكلام على على التوكيد عقلي ولا عادل شرعي سواء وجد عطف او لم يوجد عطف مع المانع التوكيد مع عدم المانع التأسيس واضح الكلام الا اذا وجد مرجح للتوكيد واضح؟ اذا افادت متى كنشوفو المرشح اذا لم يكن مانع؟ اذا لم يوجد مانع يرجح التأسيس الا اذا وجد يعمل بالتأسيس الا فاذا وجدت قليلة ترجح التوكيد فحينئذ يحمل الكلام على التوكيد هذا حاصل مسألتي والله اعلم هاد الإشكال لأنهما تكون بينهما مهلة اش معنى متراخيين؟ متراخيان في الزمن والعطف لا يكون الا في الكلام الذي قيل دفعة واحدة