﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.450 --> 00:00:46.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان ان يكسر شوكة اعدائهم. اللهم امين

3
00:00:47.500 --> 00:01:07.050
في الدرس الماضي اه كان الكلام حول احكام السهو في الصلاة وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم

4
00:01:07.700 --> 00:01:28.100
ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ويسجد ان صار الى القيام اقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت صلاته ان كان للقيام اقرب ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له

5
00:01:28.200 --> 00:01:47.250
او قبله عاد وسجد للسهو ان بلغ حد الراكع. كل هذا قرأناه في الدرس الماضي نفتح آآ او نشرع في بقية الباب وان شاء الله عز وجل اسأل الله عز وجل ان ان يمن علينا ان نكمل الباب في هذا اللقاء

6
00:01:47.600 --> 00:02:08.650
قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو شك في ترك بعض سجد اخواني بارك الله فيكم ابعاد الصلاة مر ذكرها في الدرس الماضي فلو هل ترك بعضا من ابعاد الصلاة كأن شك هل قرأ التشهد الاول ام لا

7
00:02:09.350 --> 00:02:31.800
او شكة مثلا اه هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ام لا فانه يسجد للسهو وتعليل السجود ان الاصل عدم الفعل وهنا عندنا عدد من الصور. الصورة الاولى

8
00:02:31.850 --> 00:02:54.400
لو ان الانسان تيقن ترك بعض من ابعاد الصلاة فانه يسجد للسهو الصورة الثانية لو انه تيقن ترك بعض من من ابعاد الصلاة لكنه تردد هل هو مثلا التشهد الاول او القنوت

9
00:02:54.550 --> 00:03:12.650
ما هو على يقين انه ترك احد ابعاد الصلاة لكنه شك في عين ذلك البعض المتروك فانه ايضا يسجد  الصورة الثالثة لو انه شك في ترك مندوب من مندوبات الصلاة

10
00:03:12.700 --> 00:03:31.300
لا يدري هل هذا المندوب الذي تركه من الابعاظ او من الهيئات فانه لا يسجد للسهو كذلك بارك الله فيكم لو شك وهذه السورة الرابعة لو شك في بعض غير معين كأن شك هل اتيت بجميع المندوب

11
00:03:31.300 --> 00:03:52.450
بالصلاة ام لا؟ فالاصل انه لا يسجد. هذه اربع سور لا يسجد في سورتين ويسجد للسهو في  ولو شك في ترك بعض سجد او شك في ارتكاب نهي. طبعا الكلام هنا او ارتكاب نهي فلا. اي

12
00:03:52.750 --> 00:04:13.750
لو شك في ارتكاب منهي عنه انشك هل تكلم بكلام قليل ناسيا ام لا؟ فانه لا يسجد لان الاصل عدم ارتكاب المنهي قال رحمه الله ولو سهى وشك هل سجد فليسجد

13
00:04:14.000 --> 00:04:38.850
المقصود لو سهى سهوا يقتضي سجود السهو لو انه ترك مثلا التشهد الاول وهذا من اسباب سجود السهو ثم شك هل سجد للسهو ام لم يسجد؟ فالاصل انه لم يسجد لان الاصل عدم الفعل. ولذلك قال رحمه الله فليسجد اي فليسجد ندبا

14
00:04:39.150 --> 00:04:58.850
ثم قال رحمه الله ولو شك اصلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد قال رحمه الله ولو شك هل صلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة يأتي بركعة لان الاصل عدم فعلها

15
00:04:58.950 --> 00:05:26.400
والمراد بالشك هنا يا اخواني ما يشمل غلبة الظن. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى غالبا يطلقون الشك على كل تردد سواء كان الاحتمال راجحا او كان الاحتمال متساويا وبالتالي لو انه شك هل صلى ثلاث ركعات او صلى اربع ركعات حتى ولو غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات

16
00:05:26.400 --> 00:05:50.250
فان غلبة الظن هنا لا تفيد وبالتالي يأتي بركعة وجوبا ويسجد للسهو ندبا ولا يرجع حينئذ لقول غيره فلو كان يصلي ورآه شخص وهو في اثناء الصلاة وشعر هذا الرائي ان هذا الشخص متردد

17
00:05:51.250 --> 00:06:09.850
وبين الثالثة والرابعة فاخبره انه الان في الرابعة فانه لا يرجع الى قول غيره الا اذا كان هذا الغير بلغ مبلغ التواتر. فحينئذ اذا بلغ هذا المخبر مبلغ التواتر بحيث

18
00:06:09.850 --> 00:06:34.950
يحصل العلم الضروري باخباره فانه يرجع الى قوله وهل اخبار هذا العدد المتواتر مثله فعله يعني هل فعل هؤلاء الذين بلغوا مبلغ التواتر كقولهم عند العلامة ابن حجر وعند العلامة الخطيب ان فعلهم كقولهم

19
00:06:35.050 --> 00:06:59.050
وبالتالي يرجع الانسان الى فعلهم كما يرجع الى قولهم مثال ذلك لو كنت تصلي الجمعة او كنت تصلي في جماعة وبلغ العدد عدد التواتر الذين يحصل القطع باخبارهم او يحصل القطع بفعلهم. فحينئذ ترجع الى فعلهم او

20
00:06:59.050 --> 00:07:21.450
ارجعوا الى قولهم هذا معتمد الخطيب والعلامة ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما ومعتمد العلامة الرملي انك ترجع الى القول فقط. اما الفعل فلا يرجع اليه قال لان دلالة الفعل ليست بالوضع. وبالتالي لا تفيد اليقين

21
00:07:21.600 --> 00:07:40.500
هذا معتمد العلامة الرملي. وبعض فقهاء الشافعية رحمهم الله رأوا ان الانسان لا يرجع ان المصلي لا يرجع الى قول غيره مطلقا وظاهر كلامهم انه لا يرجع الى قول غيره مطلقا ولو بلغ مبلغ التواتر

22
00:07:40.650 --> 00:08:03.000
وهذا ما تفيده عبارة صاحب الزبد رحمه الله. حيث قال في منظومته وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد وقضية اطلاقه انه لا يعتمد على قول احد ولو بلغ ذلك مبلغ التواتر

23
00:08:03.050 --> 00:08:24.950
هذا وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قوله احد لكن على يقينه وهو الاقل وليأتي ويسجد للخلل فتحسر لنا يا اخواني ثلاثة اراء. الرأي الاول رأي من يرى ان المصلي اذا شك في عدد الركعات مثلا

24
00:08:25.400 --> 00:08:49.550
لا يرجع الى قول احد ولو بلغ مبلغ التواتر والرائد الثاني رأي من يقول انه يرجع الى قول من بلغوا عدد التواتر دون فعلهم والرأي الثالث رأي من يقول انه يرجع الى قول من بلغوا عدد التواتر والى فعلهم. وهذا معتمد العلامتين

25
00:08:49.550 --> 00:09:14.300
الخطيب وابن حجر رحم الله تعالى الجميع اذا تقرر هذا فهنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو شك اصلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد دليل هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله

26
00:09:14.300 --> 00:09:34.300
صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعاء فليطرح الشك يبني على ما استيقن. فدل ذلك على ان المعتبر هنا اليقين. وان غلبة الظن ليست بكافية. قال فليطرح الشك

27
00:09:34.300 --> 00:09:54.300
وليبني على ما استيقن ثم يسجد اه ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. وهذا فيه اشارة الى مسألة ستأتي ان سجود السهو يكون قبل السلام. قال فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. اي ان سجود السهو

28
00:09:54.300 --> 00:10:24.600
يجبر الخلل في الزيادة فكأنه صلى اربعا. وان كان صلى اتماما لاربع كانتا اي سجدة كانتا اي السجدتان ترغيما للشيطان اذا تقرر هذا فان قوله رحمه الله تعالى هنا ولو شك ا صلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد. هذه مسألة يا اخواني محلها فيما لو كان الشك قبل السلام

29
00:10:24.650 --> 00:10:48.200
اما اذا كان شكه بعد السلام فهذا سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه. المعنى ان من صلى ان من شك هل صلى

30
00:10:48.200 --> 00:11:12.950
ثلاثا او صلى اربعا فانه يأتي بركعة وحينما يقوم ليصلي هذه الركعة التي من المحتمل ان تكون الرابعة ومن المحتمل ان تكون زائدة اي الخامسة. فانه سيأتي بهذه الركعة مع التردد. وعندنا قاعدة ان هذه القاعدة ينبغي ان تكتب

31
00:11:13.600 --> 00:11:35.200
وان تحفظ وان تفهم ان من اوقع ركنا فعليا مع التردد على فعله في زيادته يسجد للسهو من اوقع ركنا فعليا مع التردد حال فعله في زيادته فانه يسجد للسهو. وبالتالي

32
00:11:35.200 --> 00:11:55.200
هذا الرجل الذي شك هل هو الان هل آآ صلى ثلاثا او صلى اربعا فانه اذا نقول له تأتي بركعة. هذه الركعة التي سيأتي بها يحتمل ان تكون الرابعة. ويحتمل ان تكون خامسة فهو اتى

33
00:11:55.200 --> 00:12:15.200
ركعة فيها افعال مع احتمال ان تكون زائدة فانه يسجد للسهو. ولذلك قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه. لماذا؟ لانه عندما اتى بهذه الركعة اتى بها حال كونه مترددا في

34
00:12:15.200 --> 00:12:34.800
زيادتها ولذلك قال بعد ذلك الامام النووي رحمه الله مسطرا هذه القاعدة التي ذكرت لكم. قال وكذا حكم ما يصليهم مترددا واحتمل كونه زائدا. هذا هو معنى القاعدة الذي التي ذكرت لكم

35
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
حكم كل من صلى واتى بشيء من افعال الصلاة مترددا في زيادته واحتمل ان زائدا فانه يسجد للسهو. وبالتالي يا اخواني هذا يعد سببا من اسباب سجود السهو. نحن مر معنا ان اسباب

36
00:12:55.250 --> 00:13:22.950
لابس وجود السهو انك تترك بعضا من ابعاد الصلاة او انك تفعل منهيا مما عمده يبطل الصلاة. او انك تنقل ركنا قوليا عن موضعه. او هذا الرابع  انك تأتي تأتي بتأتي بفعل او توقع فعلا من افعال الصلاة مع احتمال كونه زائدا. فهذه اربعة اسباب

37
00:13:22.950 --> 00:13:48.500
لسجود السهو وبناء على هذا فرع الامام النووي رحمه الله تعالى فقال ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه ثم وظح لنا الصورة بمثال قال مثاله

38
00:13:48.500 --> 00:14:15.550
في الثالثة الثالثة هي ام رابعة؟ فتذكر فيها اي في الثالثة انها ثالثة لم يسجد لاحظ معي هذا خرج عن الظابط الذي ذكرت لكم ما وجه خروجه وجه الضابط الذي ذكرت لكم انه اتى بفعل مع تردده في كونه زائدا. لكن هنا

39
00:14:15.550 --> 00:14:39.050
ثالث هذه التي وقع فيها الشك يعني شك في الركعة الثالثة من صلاة الظهر هل هذه الركعة هي الثالثة ام الرابعة؟ نقول في الحالتين سواء كانت ثالثة او كانت رابعة في الحالتين لابد انك تأتي بها. واضح؟ وبناء عليه اذا

40
00:14:39.050 --> 00:14:55.450
تذكر في اثنائها اي في اثناء الثالثة انه فيها اي في الثالثة لم يسجد. لانه لم يوقع ركنا فعليا مع احتمال ان يكون زائدا. لكن لو انه قام الى الرابعة

41
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
على كونه مترددا. واضح؟ لو قام الى الرابعة حال كونه مترددا ثم بعد ذلك جزم انه في الرابعة فاننا نقول حينئذ تسجد للسهو. لماذا؟ لانه حينما قام حينما قام كان في حالة

42
00:15:15.500 --> 00:15:35.500
تردد. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه. مثال شك في الثالثة اثالثة هي ام رابعة؟ فتذكر فيها اي في الثالثة لم يسجد او

43
00:15:35.500 --> 00:15:55.550
الرابعة تقدير الكلام او تذكر في الرابعة فانه يسجد. لماذا؟ لانه حال القيام الى الرابعة كان مترددا في زيادتها. هذا التعليل ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ثم قال رحمه الله واضح يا استاذ عبد الرحمن او لا

44
00:15:59.500 --> 00:16:53.600
هي افعال يعني نعم افعال ليس المقصود بالركن ان يكون واحدا فقط المقصود اوقع افعالا   نعم لا لا الان هو في الثالثة وركع تمام اذن جيد هو الان هذا لا يؤثر الشك لماذا لا يؤثر الشيك هذا؟ لان هذه الثالثة لابد من الاتيان بها في كل حال

45
00:16:54.050 --> 00:17:15.550
ويصلي صلاة الظهر واضح وبالتالي عندما عندما يشك الان تمام هل هذه الثالثة ام الرابعة ثم تذكر انها الثالثة نفترض انه عندما ركع كان شاكا هل ثالثة او رابعة؟ عندما اعتدل كان شاكا هل ثالثة او رابعة؟ هذا لا يضر

46
00:17:15.550 --> 00:17:32.350
لان هذا الركوع وهذا الاعتدال لا بد ان تأتي به سواء كانت الثالثة او كانت الرابعة هذا لا يظر. فهمت علي؟ بخلاف بخلاف ما لو يكون في في التي بعدها

47
00:17:32.600 --> 00:17:55.250
يتضح يا شيخ عبدالرحمن نفع الله بكم. طيب. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. انتبه معي وسبق يا اخواني اذا شك

48
00:17:55.350 --> 00:18:13.500
قبل السلام تمام الان اذا شك بعد السلام يقول لو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور ظاهر العبارة انه لو شك بعد السلام ولو بزمن قصير

49
00:18:14.000 --> 00:18:37.400
لم يؤثر شكه  وهو كذلك لا فرق بين شكه بعد السلام بزمن قصير او بزمن طويل هذه مسألة مسألة اخرى انتبه معي قال رحمه الله ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور ما تعديل ذلك

50
00:18:37.850 --> 00:19:06.300
لذلك تعليلان التعليل الاول ان الاصل ان الصلاة مضت على الصحة التعليل الثاني لان تأثير الشك بعد الفعل يفتح باب العسر والمشقة لو قلنا بتأثير الشك بعد الفعل لفتحنا باب العسر والمشقة. وبالتالي الشك بعد الفعل لا يؤثر

51
00:19:06.400 --> 00:19:26.500
واضح وانتبه الى قوله هنا ولو شك بعد السلام. ما المراد بقوله لو شك بعد السلام؟ ما المراد بهذا السلام المراد بهذا السلام السلام الذي لا يحصل بعده عود الى الصلاة. بهذا الظابط

52
00:19:26.850 --> 00:19:49.100
السلام المراد هنا الذي لا يحصل بعده عود الى الصلاة. بهذا الظابط طيب اشرحوا هذا الضابط قليلا انظر يا اخي لو ان انسانا عليه سجود سهو في اخر الصلاة سلم ناسيا

53
00:19:49.150 --> 00:20:12.150
السهو الذي عليه انسان عليه سجود سهو في اخر الصلاة سلم ناسين السهو الذي عليه. بعد ان سلم مباشرة تذكر. هل يمكن ان يستدرك سجود او لا يمكن يمكن صح ممتاز يمكن. فعاد الى الصلاة واستدرك سجود السهو

54
00:20:12.600 --> 00:20:33.300
جيد وعندما عاد الى الصلاة واستدرك سجود السهو سجد سجدتين تذكر انه ترك ركنا من اركان الصلاح مثلا تذكر انه لم يقرأ الفاتحة واضح؟ او شك في قراءة الفاتحة؟ طيب الان متى شك

55
00:20:33.750 --> 00:20:56.400
شك بعد سلام لكنه ليس سلام الصلاة الاخير واضح شك بعد سلام عاد بعده الى الصلاة فهذا الشك هنا مؤثر فعليه ان يأتي بركعة ولذلك يلغز الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون في الالغاز الفقهية

56
00:20:56.450 --> 00:21:16.300
شخص اتى بسنة فلزمه فرض شخص اتى بسنة ما هي السنة التي اتى بها؟ السنة التي اتى بها هي سجود السهو فلزمه فرض اي بعد ان عاد الى الصلاة ليسجد سجود السهو

57
00:21:16.800 --> 00:21:38.500
تذكر او شك انه لم ياتي بركن من الاركان فلزمته ركعة  اذا هنا قال الامام النووي رحمه الله ولو شك بعد السلام قلت لك المراد بالسلام هنا السلام الذي لا يحصل بعده عود للصلاة

58
00:21:38.850 --> 00:21:57.950
انا في ترك فرض قوله رحمه الله في ترك فرض الفرض ظاهر عبارته انه يشمل الشرط والركن ستكون العبارة كالاتي لو شك بعد السلام في ترك شرط من شروط الصلاة

59
00:21:58.150 --> 00:22:20.450
او شك بعد السلام في ترك ركن من اركان الصلاة لا يؤثر شكه على المشهور  وحينئذ سيكون ستكون عبارة المنهاج شاملة للركن والشرع لكن هذا الكلام بالنسبة للاركان فيه استثناء

60
00:22:20.500 --> 00:22:44.750
وايضا بالنسبة للشروط فيه كلام سيأتي تفصيله اما بالنسبة للاركان ويستثنى ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني التحرم تكبيرة الاحرام فانه لو شك بعد السلام هل نوى النية المعتبرة او لم ينوي

61
00:22:44.800 --> 00:23:04.650
تبين ان صلاته لم تنعقد ويلزمه استئناف الصلاة. لانه شك في انعقاد الصلاة والدخول اليها ولو شك بعد السلام هل كبر تكبيرة الاحرام ام لا؟ فانه يلزمه استئناف الصلاة. من اولها لان

62
00:23:04.650 --> 00:23:26.650
له شك في الانعقاد وبالتالي قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض هذا فيه استثناء. اما من حيث الاركان شفنا ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني التحرم. فلو شك بعد السلام في النية او في التحرم

63
00:23:26.650 --> 00:23:51.300
فانه يلزمه استئناف الصلاة ومحل لزوم استئناف الصلاة اذا لم يتذكر اذا لم يتذكر النية ولم يتذكر التحرم ولو بعد زمن طويل فلو كان لا يتذكر هل اتى بالنية ام لا؟ او هل اتى بالتحرم ام لا؟ ولو بعد زمان طويل لم يتذكر

64
00:23:51.300 --> 00:24:12.700
فانه يلزمه اعادة الصلاة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ايضا قوله ولو شك بعد السلام في ترك فرض هذا قلت لكم يشمل ايضا شروط الصلاة. وفي الحقيقة يا اخواني حصل خلاف بين فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

65
00:24:12.700 --> 00:24:29.750
انا في من شك بعد السلام في شروط الصلاة او في شرط من شروط الصلاة على ثلاثة اراء في المذهب  رأي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع

66
00:24:29.950 --> 00:24:46.600
ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر مطلقا ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر مطلقا فانت لو صليت وبعد ان سلمت شككت هل

67
00:24:46.750 --> 00:25:02.650
كنت على طهارة ام لا؟ هل صليت بعد دخول الوقت ام لا؟ هل كانت العورة مستورة ام لا؟ فان هذا يؤثر مطلقا فيلزمك استئناف الصلاة على ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى في

68
00:25:02.650 --> 00:25:26.850
المجموع والرأي رأي ثاني في المذهب الشافعي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح المقدمة الحضرمية وفي شرح الارشاد ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر في الطهارة فقط ولا يؤثر في بقية

69
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
ولا يؤثر في بقية الشروط. واضح؟ اذا العلامة ابن حجر رحمه الله يفصل في شرح المقدمة الحضرمي في شرح الارشاد يقول اذا كان الشك بعد السلام في الطهارة فانه يؤثر فيلزم الاستئناف. واما اذا كان الشك في غير الطهارة

70
00:25:46.850 --> 00:26:08.700
فانه لا يؤثر الرأي الثالث وهو ما جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب تحفة المحتاج. قال ان الشك بعد السلام لا يؤثر مطلقا الا اذا كان شكا في اصل الشرط

71
00:26:09.050 --> 00:26:26.750
واضح ان الشك بعد السلام في الشروط لا يؤثر مطلقا الا اذا كان الشك في اصل الشرط وهذا يحتاج الى بعض الايضاح. ما معنى قوله في اصل الشك؟ انتبه معي

72
00:26:26.850 --> 00:26:47.200
لو انا صليت الظهر وبعد ان فرغت من صلاة الظهر بارك الله فيكم. شككت شككت هل مسحت رأسي في الوضوء ام لا الان الشك في اصل الوضوء او في صفة الوضوء هذا شك في صفة الوضوء. واضح

73
00:26:47.350 --> 00:27:04.550
قال العلامة ابن حجر هذا النوع من الشك لا يؤثر لكن لو انني صليت الظهر وبعد الصلاة شككت هل توضأت ام لا؟ هل عندما صليت كنت على طهر ام لا

74
00:27:04.750 --> 00:27:25.400
وليس هنالك يقين يستصحب بمعنى لم يكن الحالة التي قبل الطهارة حال طهارة وانما كنت في حال حدث فليس هنالك يقين يستصحب. فهنا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله يلزمك ان تستأنف الصلاح

75
00:27:25.700 --> 00:27:45.700
اذن يقول العلامة ابن حجر رحمه الله وهذا ما اعتمده في تحفة المحتاج ان الشك ان الشك بعد السلام لا يؤثر اذا كان في اصل اذا كان في صفة الشرط. واما اذا كان في اصل الشرط فان

76
00:27:45.700 --> 00:28:05.700
انه يكون مؤثرا. وهذا ذكره بعبارة صريحة ولذلك بعضهم ربما لم يفهم كلامه بالشكل الجيد. قال رحمه الله ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. ثم قال رحمه الله

77
00:28:05.700 --> 00:28:34.450
تعالى بعد ذلك وسهوه حال قدوته يحمله الامام اهلا وسهوه اي وسهو المأموم. حال كونه مقتديا بالامام يحمله الامام عنه. فلا المعموم لكن هذه المسألة لابد من شرط لها ولابد ايضا من معرفة تعليلها. اما شرط تحمل

78
00:28:34.450 --> 00:28:56.450
الامام لسهو المأموم فهو ان يكون الامام متطهرا فاذا كان الامام متطهرا فان الامام يحمل سهو المأموم واما اذا كان الامام محدثا او كان الامام عليه نجاسة خفية. فانه لا يحمل سهو المأموم

79
00:28:56.650 --> 00:29:25.700
واضح لانه لا قدوة حقيقية حينئذ هذا بالنسبة للشرط واما بالنسبة للتعليم بارك الله فيكم فلان يتحمل لان الامام يتحمل عن المأموم الفاتحة والقيام اذا جاء المأموم والامام راكع. فالمسبوق الامام يتحمل عنه

80
00:29:25.700 --> 00:29:49.850
قراءة الفاتحة ويتحمل عنه القيام لقراءة الفاتحة. فاذا كان الامام يتحمل عن المأموم ركنين احدهما قولي والاخر فعلي فمن باب اولى ان الامام يتحمل عن المأموم السهو الذي يحصل لي المأموم في اثناء صلاته

81
00:29:50.500 --> 00:30:15.850
اذا تقرر هذا فان هذا المعنى نظمه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد فقال ومقتد تهوه لن يسجد. لكن لسهو من به قد اقتدى اي ان المقتدي لا يسجد لسهو نفسه لكنه يسجد للسهو امامه فيلحق المأموم سهو امامه كما

82
00:30:15.850 --> 00:30:33.200
سيأتي في عبارة منهاش بعد قليل ان شاء الله تعالى. اذا تقرر هذا يا اخواني فانظروا الى عبارة الامام النووي رحمه الله حيث قال وسهوه حال قدوته يحمله الامام. قال حال قدوته

83
00:30:33.250 --> 00:30:58.600
قوله حال قدوته هذا قيد. اخرج سهو المأموم قبل الاقتداء بالامام فان الامام لا يتحمله واخرج سهو المأموم بعد انتهاء القدوة بالامام. فان الامام لا يتحمله. الصورة الاولى لو ان هذا المأموم كان يصلي منفردا

84
00:30:58.600 --> 00:31:18.600
انه يصلي صلاة الظهر. فصلى الركعة الاولى منفردا. واضح؟ وحصل له سهو فيها. ثم دخل مع امام في الركعة الثانية. فعندما حصل السهو لم يكن هذا المأموم مقتديا بالامام. فالامام لا يتحمل عنه سهوه

85
00:31:19.200 --> 00:31:41.550
واضح لان السهو لم يحصل حال الاقتداء الصورة الثانية لو ان هذا المأموم الذي اقتدى بالامام سها بعد انتهاء القدوة سلم الامام وقام المأموم ليكمل صلاته فحصر له سهو. فانه يسجد لسه هو نفسه. فالامام حينئذ لا

86
00:31:41.550 --> 00:32:06.450
تحملوا عنه هذا السهو. قال رحمه الله وسهوه حال قدوته يحمله امامه. ثم فرع الامام النووي رحمه الله على هذه المسألة فقال فلو ظن سلام امامه فبان خلافه سلم معه ولا سجود. انا اريدك ان تفهم ارتباط

87
00:32:06.450 --> 00:32:28.250
وهذي مسألة بكلامه السابق. قال فلو الفهد للتفريع فلو ظن اي ظن المأموم امامه فبان خلاف ظنه وان امامه لم يسلم. فحينئذ يسلم المأموم مع الامام ولا يسجد لماذا لا يسجد

88
00:32:28.300 --> 00:32:47.400
قال ولا سجودا لماذا لا يسجد الجواب لان هذا السهو الذي حصل للمأموم متى حصل له الجواب حصل له في حال القدوة. صح؟ فلما حصل له في حال القدوة لم يسجد للسهو. لان الامام يتحمل عنه

89
00:32:47.400 --> 00:33:09.950
بعد السجود فالسهو المأموم في حال الاقتداء يتحمله عنه الامام. ثم قال رحمه الله ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد. انظر معي

90
00:33:10.150 --> 00:33:39.550
ولو تذكر اي تذكر المأموم في اثناء جلوسه للتشهد الاخير شارك ركن هنا استثنى الامام النووي رحمه الله ركنين. قال غير النية وتكبيرة الاحرام. طيب لو انه تذكر منيح او تذكر المأموم ترك تكبيرة الاحرام. فما الحكم؟ الجواب اذا تذكر انه ترك النية اذا تذكر انه ترك تكبيرة

91
00:33:39.550 --> 00:34:06.650
الاحرام فالحكم انه تبين عدم انعقاد صلاته. فيلزمه استئناف الصلاة. واضح او لا؟ اذا الامام النووي رحمه الله تعالى استثناء ركنين وهنا والشراح زادوا ركنا ثالثا في الاستثناء. وهو السجود في الركعة الاخيرة. فقالوا ان هذا المأموم لو كان في التشهد الاخير

92
00:34:06.750 --> 00:34:27.150
وتذكر انه لم يسجد السجود الاخير في الركعة الاخيرة. لم يسجد السجود الاخير في الركعة الاخيرة. فما الذي يلزمه يلزمه ان يسجد في ذلك الوقت يسجد ويعيد التشهد واضح يسجد

93
00:34:27.300 --> 00:34:51.900
اي السجود الذي تركه ويعيد التشهد ولا يسجد للسهو. لماذا لا يسجد للسهو؟ لان سهوه حصل في اثناء الاقتداء يتضح يا شيوخ طيب لو انه نفترض بارك الله فيكم المأموم في التشهد الاخير. تمام؟ وتذكر انه ترك قراءة الفاتحة

94
00:34:52.150 --> 00:35:09.650
ماذا يفعل؟ هل يقوم ويفارق الامام ليقرأ الفاتحة؟ الجواب لا. لا يجوز له ذلك لان متابعة الامام واجبة. طيب ماذا يفعل؟ نقول ينتظر ينتظر حتى يسلم الامام. وبعد ان يسلم الامام

95
00:35:09.650 --> 00:35:29.200
يقوم ويصلي ركعتان. طيب سلم الامام قام وصلى ركعة. السؤال هل يسجد للسهو او لا يسجد يسجد او لا يسجد يا مشايخ لماذا لا يسجد؟ لماذا لا يسجد يا مهدي؟

96
00:35:32.450 --> 00:35:55.300
مرة اخرى انتبهوا معي انتبهوا معي مرة اخرى هو في ايوة    احسنت يا مهدي. ممتاز. احسنت يا شيخ مهدي. هو كان في التشهد الاخير بارك الله فيكم. تمام وفي اثناء التشهد الاخير

97
00:35:55.300 --> 00:36:18.650
تذكر انه لم يقرأ الفاتحة. ماذا يفعل هل يقوم يقرأ الفاتحة ويترك متابعة الامام؟ لا لا يجوز له ذلك ينتظر حتى يسلم الامام فاذا سلم الامام قام وصلى ركعتان. ثم لا يسجد للسهو. لماذا؟ لان السهو حصل له في اثناء

98
00:36:18.650 --> 00:36:44.150
الاقتداء واضح؟ فقال الامام النووي رحمه الله ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير ونقول كذلك غير السجود من الاخيرة غير السجود من الركعة الاخيرة. قال قام بعد سلام امامه الى ركعته

99
00:36:44.150 --> 00:37:01.300
ولا يسجد ما التعليل هنا؟ هو ساق المسألة من اجل هذا من اجل قوله ولا يسكت. لماذا لا يسجد؟ الجواب لان السهو في حال الاقتداء يحمله الامام ثم قال رحمه الله

100
00:37:01.400 --> 00:37:25.450
وسهوه بعد سلامه لا يحمله اي سهوه سهو من؟ سهو المأموم بعد سلام الامام لا يحمله الامام بل يسجد المأموم لسههو نفسه اذا حصل له السهو بعد سلام الامام. لانه حينئذ

101
00:37:25.450 --> 00:37:42.100
بارك الله فيكم. لا يعد مقتديا بالامام. فالامام لا يحمل عنه. وقد شرحت لكم هذه المسألة قبل قليل قال رحمه الله تعالى فلو سلم المسبوق هذا تفريع الان. هذا تفريع

102
00:37:42.150 --> 00:38:06.900
انظر وسهوه بعد سلامه لا يحمله. اي لا يحمله الامام قال فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد فلو سلم المسبوق صورة المسألة ان المسبوق وكلمة مسبوق يعني سيأتي ببقية صلاته بعد سلام الامام

103
00:38:07.050 --> 00:38:26.950
لو ان المسبوق سلم بعد سلام الامام. انظر لو ان المسبوق سلم بعد سلام الامام ونسي ان عليه بقية صلاة يجب ان يأتي بها. يعني نفترض ان المسبوق هذا جاء والامام

104
00:38:26.950 --> 00:38:50.100
في صلاة المغرب وادرك مع الامام في صلاة المغرب ركعتين اذا بعد ان يسلم الامام هذا المسبوق يصلي ركعة لكن الامام سلم نسي المسبوق فسلم مع الامام فقال فلو سلم المسبوق اي ان المسبوق سلم بعد سلام امامه

105
00:38:50.300 --> 00:39:08.700
ثم تذكر ان عليه ركعة فحينئذ قام فورا حتى يصلي تلك الركعة وبنى على صلاته السابقة تمام هل يسجد للسهو او لا يسجد في هذه السورة؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ قال في المتن سجد

106
00:39:08.750 --> 00:39:42.800
ما تعليل السجود؟ لماذا يسجد لان السهو حصل متى؟ بعد الاقتداء متى حصل السهو لهذا المسبوق بعد ان سلم امامه؟ واضح بعد السلام يا شيخ سالم صح؟ اه نفع الله بكم. واضح ولا لا؟ وبالتالي هنا يسجد للسهو. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله فلو

107
00:39:42.800 --> 00:40:10.150
المسبوق بسلام امامه بنى وسجد. انا اريدك ان تدقق في عبارة بسلام امامه. ما معنى بسلام امامه يعني بعد سلام امامه واضح؟ طيب لو انه سلم سلاما مقارنا لسلام امامه. في نفس اللحظة الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. المأموم يقول السلام عليكم ورحمة الله

108
00:40:10.150 --> 00:40:31.500
في نفس اللحظة اقترن سلام المسبوق بسلام الامام. وطبعا المسبوق هذا ساهي. طيب. ايش الحكم هنا؟ هل نقول هذا سهو في اثناء القدوة ام لا؟ معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه لا يسجد. لانه سلام اثناء الاقتداء

109
00:40:31.500 --> 00:40:57.800
واضح معتمد العلامة ابن حجر انه لا يسجد لانه سلام في اثناء الاقتداء بسم الله الرحمن  ثم قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه. اي يلحق المأموم سهو امامه اي امام

110
00:40:58.250 --> 00:41:19.450
الان انتبه معي انت يا شافعي المذهب صليت خلف امام لا يقنت في صلاة الصبح حصل خلل في صلاتك. من اين هذا الخلل هذا الخلل سرى الى صلاتك من صلاة امامك

111
00:41:20.200 --> 00:41:37.550
امامك يعتقد ان لا قنوت في الصبح وانت تعتقد ان القنوت في الصبح سنة واضح فحينئذ هل تسجد او لا تسجد؟ الجواب تسجد وان كان الامام لا يسكت انت تسجد. واضح

112
00:41:37.700 --> 00:42:09.950
فاذا يلحقك سهو امامك جيد اي امام هذا الذي يلحقك سهوه؟ الجواب يلحقك سهو امامك بشرط ان يكون امامك متطهرا اما لو كان امامك محدثا او عليه نجاسة خفية؟ فانه لا يلحقك سهوه. ما التعنيد؟ لان الامام اذا كان محدثا او عليه نجاسة خفية

113
00:42:09.950 --> 00:42:33.000
انه لا قدوة حقيقية تكون القدوة فقط من باب نيل الفضل والثواب. لكن لا قدوة حقيقية. فالامام الذي يتحمل عنك سهوك والامام الذي يلحقك سهوه هو الامام المتطهر قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه

114
00:42:33.250 --> 00:42:52.300
فان سجد لزمه متابعته. هيا انتبه معي انتبه معي هذا يحتاج منك الى بعض التركيز انت بارك الله فيك مأموم تصلي خلف الشيخ عبدالرحمن شيخ عبد الرحمن حفظه الله حصل له سهو

115
00:42:52.350 --> 00:43:15.750
نفترض ترك القنوت الراتب ترك التشهد الاول. تمام ثم قبل ان يسلم سجد الشيخ عبدالرحمن انا المأموم. هل يجب علي السجود او لا يجب؟ واضح؟ فقال لك هنا فان سجد لزمه متابعته. ايش تقدير الكلام؟ فان سجد

116
00:43:15.850 --> 00:43:38.050
امامه لزم المأموم متابعته فهمتم علي ولا لا اه وهل نقول لك ايها المأموم يلزمك المتابعة اذا علمت السبب؟ لأ. لا يشترط ان تعلم السبب. بل يلزمك ان تتابع الامام سواء علمت السبب او لم تعلم السبب

117
00:43:38.250 --> 00:44:01.900
يعني علمت سبب سجود الامام او لا تعلم. واضح؟ فان قال هذا المأموم انتبهوا معي اخواني فان قال هذا المأموم تمام انا لن اسجد تمام؟ وقصد ترك السجود نقول اذا قصدت ترك السجود يسجد الامام للسهو وقصدت انك لا تسجد فان صلاتك تبطل

118
00:44:02.550 --> 00:44:31.000
فان صلاتك تبطل طيب واذا لم يقصد ترك السجود لكنه تخلف عن الامام بركنين فعليين عامدا بلا عذر ايضا تبطل صلاة  وذلك اذا سجد الامام السجدة الاولى ثم رفع من السجود من السجدة الاولى ثم هوى للسجدة الثانية فعندما يهوي للسجدة الثانية تبطل صلاة

119
00:44:31.000 --> 00:45:01.600
اذا لم يسجد مع الامام نعم تستثنى حالة انتبهوا معي هنا يا اخواني انا اريد اذهانكم قدر المستطاع. تستثنى حالة وهي اذا تيقن المأموم غلط امامه في السجود مثلا المأموم علم ان الامام انما سجد لانه ترك دعاء الاستفتاح

120
00:45:02.400 --> 00:45:25.700
المأموم علم ان الامام انما سجد لانه ترك قراءة السورة بعد الفاتحة هل ترك الاستفتاح او ترك قراءة السورة بعد الفاتحة؟ من مقتضيات سجود السهو؟ الجواب لا. صح؟ طيب انت الان امامك سجد من غير سبب

121
00:45:26.050 --> 00:45:50.100
هل تتابعه او لا تتابعه هنا السؤال هنا نقول بارك الله فيكم لا يجوز لك متابعته لا يجوز لك متابعته. طيب وحينئذ ماذا تفعل اما اما ان تنوي المفارقة وتسلم وهذا اولى واما ان تنتظره فتسلم معه

122
00:45:50.350 --> 00:46:10.150
انتبه لكن انتبه قبل هذا في نقطة في مسألة الان امامك سجد من غير مقتض لسجود السهو. صح ما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا خلل في صلاتك انت

123
00:46:11.250 --> 00:46:32.900
جيد. لماذا خلل؟ لانه لانه سجد من غير موجب للسجود فيلحقك ذلك الخلل. ولذلك ينبغي لك انت ان تسجد بعد ان تنوي مفارقة الامام ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

124
00:46:33.150 --> 00:47:02.550
لان ايمانك زاد زيادة في الصلاة عمدها مبطل سجدة سجدتين زائدة في الصلاة. تعمد ذلك مبطل. فلحقك انت خلل بسجود امامك فحينئذ انت يطلب منك ان تسجد جبرا لذلك الخلل الذي لحق صلاتك من امامك. ارجو ان يكون واضحا لكم

125
00:47:03.150 --> 00:47:24.050
قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه فان سجد لزمه متابعته والا فيسجد على النص. ها. هنا مسألة مسألة بعدين ان شاء الله سانظر فيما ترسلون هنا مسألة بارك الله فيكم والا ايش معنى والا

126
00:47:24.150 --> 00:47:48.150
اي اذا ترك الامام سجود السهو فان المأموم يسجد على نص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فنقول بارك الله فيكم الامام حصل له سهو في الصلاة قبل السلام لم يسجد الامام سجود السهو عامدا

127
00:47:49.000 --> 00:48:07.800
او لم يسجد الامام سجود السهو ناسيا او كان الامام ممن يرى ان سجود السهو بعد السلام لا قبل السلام كم هادي حالات؟ ثلاث حالات فان المأموم يسن له ان يسجد للسهو

128
00:48:09.150 --> 00:48:25.550
واضح ثم قال رحمه الله تعالى هذا الكلام كله يا اخواني الذي ذكره الامام النووي هذا الكلام كله في المواقف في الامام في المأموم الموافق اما الكلام في المسبوق سيأتي الان

129
00:48:25.950 --> 00:48:47.900
قال ولو اقتدى مسبوق ولو اقتدى مسبوق ديما انتهى بعد اقتدائه. انت مسبوق تصلي خلف امام مثلا في صلاة العصر تمام وكان الامام قد سها قبل ان تقتدي به. هذه صورة

130
00:48:48.400 --> 00:49:11.650
انا ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الاصح اي وكذا لو اقتضى المسبوق بمن سهى قبل اقتدائه واضح؟ هذا المقصود في الاصح هاتان سورتان. اذا السورة الاولى مسبوق اقتدى بالامام

131
00:49:12.650 --> 00:49:35.250
بعد مسبوق اقتدى بامام قد سهى الصورة الثانية مسبوق اقتدى بامام وبعد الاقتداء حصل سهو لهذا الامام سورتان مسبوق بمن سها بعد اقتدائه. وكذا قبله في الاصح فالصحيح في السورتين

132
00:49:35.500 --> 00:50:04.850
الصحيح انه اي المسبوق يسجد معه اي مع الامام وجوبا هنا وجوبا قال فالصحيح انه اي ان المسبوق يسجد معه اي مع امامه وجوبا لوجوب المتابعة ثم يسجد مرة اخرى في اخر صلاته. اذا سيسجد كم مرة

133
00:50:05.650 --> 00:50:23.400
كم مرة سيسجد مرتين؟ المرة الاولى متابعة للامام المرة الثانية لان هذا في اخر صلاته لان هذا المحل هو محل سجود السهو هذا متى يا اخواني؟ هذا اذا سجد امامه

134
00:50:23.500 --> 00:50:43.450
فاذا سجد امامه وجب عليه سجود الاول متابعة للامام وندب له السجود في اخر الصلاة لان هذا محل سجود السهو ارجو ان يكون واضحا لكم فان لم يسجد الامام سجد المسبوق فقط

135
00:50:44.550 --> 00:51:11.250
ندبا اخر صلاة نفسه قال الامام النووي فان لم يسجد الامام سجد اخر صلاة نفسه اي سجد المسبوق ندبا اخر صلاة نفسه في السورتين سواء اقتدى به قبل السوء او اقتدى به بعد السهو. قال على النص اي على نص الامام الشافعي رحمه الله

136
00:51:13.500 --> 00:51:42.750
وهنا الامام النووي رحمه الله ذكر الخلافة في مسألتين الاولى قال وكذا قبله في الاصح. ما مقابل الاصح؟ انظر ماذا قال ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الاصح تقدير الكلام. وكذا لو اقتدى بمن سهى قبل اقتدائه في الاصح

137
00:51:42.850 --> 00:52:04.500
مقابل الاصح انه لا يسجد معه ولا في اخر صلاته. لماذا؟ لانه اذا اقتدى بالامام بعد ان سهل امام لا يسجد لانه لم يكن حاضرا في وقت السهو. هذا التعليل لانه لم يكن حاضرا في وقت السهو

138
00:52:04.500 --> 00:52:24.050
هذا تعليم مقابل الاصح والمسألة الثانية هنا لما قال الامام النووي رحمه الله قال فالصحيح انه يسجد معه ثم يسجد في اخر صلاته. قال في الصحيح مقابل الصحيح يا اخواني انه لا يسجد معه

139
00:52:24.100 --> 00:52:42.050
وانما يسجد فقط في اخر الصلاة لماذا؟ لان اخر الصلاة هو موضع سجود السهو. واما الاول فانما هو سجود للمتابعة. فلا يسجد السجود الاول وانما يسجد في موضع سجود السهو

140
00:52:42.100 --> 00:53:04.750
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وسجود السهو وان كثر سجدتان كسجود الصلاة هذا المقطع فيه اربع مسائل نذكرها سريعا تعالوا وسجود السهو وان كثر سجدتان. المسألة الاولى

141
00:53:05.100 --> 00:53:28.500
هذي القطعة فيها اشارة الى ان سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو  لو ان الانسان ترك التشهد الاول وتكلم ناسيا بكلام قليل. ونقل ركنا قوليا مثلا هاي ثلاثة اسباب فانه يسجد سجدتين للسهو. سجود السهو لا يتعدد

142
00:53:29.350 --> 00:53:49.450
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية التي يتضمنها قوله رحمه الله وسكوت السهو ان كثر السجدتان كسجود الصلاة ان قوله سجدتان اشارة الى انه لا يسجد سجدة واحدة وحينئذ هنا مسألتان

143
00:53:49.550 --> 00:54:11.300
اذا تعمد وقصد سجدة واحدة. يعني نوى ان يسجد سجدة واحدة ناويا واحدة ابتداء تبطل الصلاة لو نوى ابتداء ان يسجد سجدة واحدة بطلت صلاته ولو انه نوى ان يسجدا سجدتين

144
00:54:11.500 --> 00:54:33.750
يا ساجد السجدة الاولى وبعد ان اتم السجدة الاولى اعرض عن الثانية فان صلاته لا تبطل لان سجود السهو مندوب والمندوب لا يصبح واجبا بالشروع فيه السنة لا يلزم اتمامها. كما يقول الاصوليون

145
00:54:34.000 --> 00:54:55.650
واضح هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة هنا لما قالك سجود الصلاح اي في واجباته ومندوباته. فما وجب في ركن السجود في الصلاة يجب في سجود السهو. وما يندب في ركن السجود في الصلاة يندب في سجود السهو

146
00:54:56.250 --> 00:55:17.600
وبناء على هذا فانه يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وبحمده وقيل انه يقول في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو وهذا لائق بالحال. ان كان سجوده عن سهو

147
00:55:17.900 --> 00:55:44.900
واما ان كان سجوده عن تعمد كان تعمد ترك بعض من ابعاد الصلاة فان اللائق به الاستغفار هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة قال هنا وسجود السهو كسجود الصلاة قضية تشبيه سجود السهو بسجود الصلاة ان سجود السهو لا تجب له نية خاصة

148
00:55:46.000 --> 00:56:11.450
كما ان سجود الصلاة لا تجب له نية خاصة واضح؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله استوجب في التحفة ان سجود السهو لابد له من نية  قال لان سجود السهو بارك الله فيكم سببه سببه منهي عنه في الصلاة

149
00:56:11.750 --> 00:56:39.250
فلابد له من نية خاصة وبهذا يفترق سجود السهو عن سجود التلاوة فان سجود التلاوة سببها القراءة المطلوبة في الصلاة. لكن سجود السهو سببه منهي عنه في الصلاة فلم تشمله نية الصلاة ابتداء بخلاف سجود التلاوة فانه تشمله نية الصلاة

150
00:56:39.250 --> 00:57:01.550
ابتداء بان سببه القراءة المطلوبة والعلامة الرملي رحمه الله تعالى يقول ان الي ان كلا السجودين سجود التلاوة سجود السهو لابد له من نية خاصة ثم قال الامام النووي رحمه الله

151
00:57:01.600 --> 00:57:31.000
والجديد ان محله بين تشهده وسلامه يقول الجديد ان محله محل ماذا؟ محل سجود السهو بين تشهد بين تشهده وسلامه يا اخواني الاحاديث الواردة في سجود السهو اختلفت وهنالك احاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام

152
00:57:31.800 --> 00:57:46.800
وهنالك احاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام الجديد في مذهب الشافعي ان سجود السهو قبل السلام مطلقا. سواء في حالة الزيادة او في حالة النقص

153
00:57:47.050 --> 00:58:09.950
ويخالف الجديد القديم. فالقديم للشافعي اقوال. اذكر منها قولين قول اول يقول اذا سهى المصلي بنقص سجد قبل السلام واذا سهى المصلي بزيادة سجد بعد السلام هذا قول قديم للامام الشافعي

154
00:58:10.400 --> 00:58:33.150
وهنالك قول اخر للامام الشافعي في القديم يقول ان المصلي يتخير اذا شاء ان يسجد قبل السلام سجد واذا ان يسجد بعد السلام سجد اذا تقرر هذا فان المعتمد الجديد ان السجود للسهو يكون قبل السلام مطلقا. وحمل

155
00:58:33.150 --> 00:58:56.450
فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ما ورد من الاحاديث التي فيها السجود قبل السلام على انها منسوبة اجابوا عنها بانها منسوخة وذكروا اه قول الامام الزهري رحمه الله تعالى كان اخر الامرين كان اخر

156
00:58:56.450 --> 00:59:14.850
الفعلين من النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام كان اخر الفعلين من النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. واضح؟ اخرجه البيهقي. فقالوا ان الاحاديث التي تدل على السجود

157
00:59:15.750 --> 00:59:33.750
بعد السلام منسوقة هذه مسألة. المسألة الثانية هنا لما قال الامام النووي بين تشهده وسلامه انا اسألكم سؤالا واريدكم ان تجيبوا عليه تكرما هل اذا سجد الانسان سجود تلاوة خارج الصلاة

158
00:59:33.950 --> 01:00:05.400
اذا سجد الانسان سجود التلاوة خارج الصلاة. او سجد الانسان سجود شكر خارج الصلاة. هل اذا سهى يسجد للسهو او لا مرة معنا هذا يسجد يساوي ولا يسجد في سجود التلاوة في سجود الشكر اذا حصل له سهو كأن تكلم ناسيا بكلام يسير هل يسجد للسهو او لا يسجد

159
01:00:09.600 --> 01:00:27.150
مرة معنا في الدرس الماضي يسجد يسجد يسجد قلنا يسجد للسهو. واضح؟ يسجد للسهو. طيب انتبهوا معي. هنا ايش يقول الامام النووي؟ يقول ان سجود السهو متى يكون؟ محله اين؟ بين

160
01:00:27.150 --> 01:00:44.350
تشهده وسلامه واضح؟ طيب الان سجود التلاوة فيه تشهد ما في تشهد. ما في تشهد صح؟ طيب سجود الشكر في تشهد؟ ما في تشهد. طيب ومع ذلك يشرع سجود السهو

161
01:00:44.400 --> 01:01:09.850
اذا هذا الكلام يا اخواني محمول على الغالب محمول عن غال والا فسجود التلاوة وسجود الشكر اذا حصل فيهما سهو سجد للسهو. ويكون سجود السهو في ويكون سجود السهو في سجود التلاوة في سجود الشكر بين فراغه من السجود

162
01:01:09.850 --> 01:01:26.750
بعد رفعي رأسه من السجود وقبل سلامه وليس بين تشهده وسلامه. فهمتم؟ اذا كلام الامام النووي في المنهاج محمول على الغالب على غالب الاحوال يا مضطرب ارجو ان يكون واضحا لكم

163
01:01:27.100 --> 01:01:49.000
طيب هذه مسألة اخرى هنا لما قال الامام النووي بين تشهده وسلامه ما المراد بالتشهد المراد بالتشهد يا اخواني ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي يكون قبل السلام

164
01:01:49.350 --> 01:02:07.600
فهمتم ليس المراد بالتشهد خصوص التشهد المعروف. التحيات المباركات الى اخره بل المراد بالتشهد هنا ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. بمعنى ان الانسان يأتي بالتشهد

165
01:02:07.600 --> 01:02:28.500
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم جيد فلو انه سجد للسهو وبعد ان سجد للسهو اعاد التشهد هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته

166
01:02:28.650 --> 01:02:52.350
لكنه ترك السنة اذ ان السنة انه بعد سجود السهو يسلم مباشرة اخر شيء قال الامام النووي رحمه الله فان سلم عمدا فات في الاصح لو انه سلم عمدا فات سجود السهو فات سجود السهو في الاصح

167
01:02:52.450 --> 01:03:19.600
طبعا مقابل الاصح انه لا يفوت ان قصر الفصل طيب ما تعليل الاصح تعليل الاصح انه اذا سلم عمدا فانه قد اعرض عن سجود السهو قال رحمه الله او سهوا تقدير الكلام فان سلم سهوا وطال الفصل فات لا فات في الجديد

168
01:03:19.600 --> 01:03:38.200
اي اذا سلم ناسيا ان عليه سهو او جاهلا ان عليه سهو وطال الفصل دور فن وطال الفصل عرفا فات فات في الجديد. واضح؟ اي فاته سجود السهو في الجديد

169
01:03:38.250 --> 01:03:58.250
وتفهم من قوله وطال الفصل انه اذا قصر الفصلوق فانه لا يفوت. ولذلك قال رحمه الله والا بان قصر الفصل فلا اي فلا يفوت على النص فيسن له ان يسجد

170
01:03:58.250 --> 01:04:26.800
للسهو حينئذ ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى واذا سجد سار عائدا الى الصلاة في الاصح ايش معنى الكلام الان انا علي سهو سلمتوا ناسيا ثم تذكرت مباشرة

171
01:04:27.350 --> 01:04:51.750
واضح هل يسن لي سجود الساوي او لا يسن يسن احسنتم ممتاز يسن. الان ساسجد للسهو. اذا سجدت للسهو اصبحت عائدا الى الصلاح ما معنى اصبحت عائدا الى الصلاة هذي العبارة

172
01:04:51.850 --> 01:05:12.750
بالمنهاج واذا سجد صار عائدا الى الصلاة ما معناها معناها صار عائدا الى الصلاة اي تبين عدم خروجه من الصلاة  معناها تبين عدم خروج من الصلاة. ليس المقصود انه خرج

173
01:05:12.900 --> 01:05:32.050
ثم دخل من الصلاة مرة اخرى لا. لماذا؟ لان الصلاة لا يمكنك الدخول اليها الا بنية وتحرم ما في تكبيرة احرام ولا ولا نية هنا. اذا المراد بقوله واذا سجد صار عائدا الى الصلاة. اي تبين

174
01:05:32.550 --> 01:05:56.400
عدم خروجه من الصلاة في الاصح وبناء عليه السلام الاول الذي حصل منك الذي حصل مني هذا لغو فيجب علي ان اسلم سلاما اخر وبناء عليه لو مثلا عاد هذا الشخص الى الصلاة

175
01:05:56.850 --> 01:06:23.250
وبعد ان عاد هذا الشخص الى الصلاة بارك الله فيكم. وسجد للسهو وقبل ان يسلم احدث. بطلت صلاته ايش بطلت صلاته؟ لانه ما زال في صلاته واضح قال رحمه الله واذا سجد وسارع واذا سجد صار عائدا الى الصلاة في الاصح

176
01:06:23.550 --> 01:06:41.650
ثم قال رحمه الله ولو الان خلاص اخر اخر مسألة او اخر مسألتين يختم بها الامام النووي كتاب السهو او باب السهو. انتبه معي انا قلت لك قبل قليل هل سجود السهو يتعدد او لا يتعدد

177
01:06:44.500 --> 01:07:10.450
لا يتعدد. انتبه معي تبين معي استاذ انتبه معي. سجود الشهوة لا يتعدد صح؟ ليت نعم لا تنتبه قد يتعدد صورة قد يتعدد سجود السهو سورة وذلك في مسائل ذكرت لك مسألة قبل قليل وهي

178
01:07:10.650 --> 01:07:32.950
ان المسبوق اذا سهى امامه فسجد فانه يسجد مع امامه اولا متابعة له ثم يسجد في اخر صلاته لانه محل سجود السهو. صح هذا تعدد او ما تعدد؟ الجواب تعدد صورة

179
01:07:33.700 --> 01:07:54.800
هذه صورة الان سيذكر الامام النووي سورتين يتعدد فيهما السجود من حيس الصورة فقط يذكر مسألتين يتعدد فيهما سجود السهو من حيث السورة فقط. فقال رحمه الله ولو سهاء امام الجمعة

180
01:07:56.050 --> 01:08:21.400
فبان فوتها اتموا ظهرا وسجدوا واضح سورة المسألة بارك الله فيكم. لو سهى امام الجمعة فسجدوا للسهو وبعد ان سجدوا سجدتين للسهو في صلاة الجمعة وقبل ان يسلم خرج وقت الجمعة

181
01:08:22.500 --> 01:08:49.950
ايش يلزمهم الان يلزمهم ان يتموا الصلاة ظهرا. صح فاهتموا الصلاة ظهرا صلوا ثالثا ورابعة طيب صلوا ثالثة ورابعة وتشهدوا قبل السلام يستحب ان يسجدوا للسهو طيب والسجود الذي سجدوه اولا تبين انه وقع في غير محله

182
01:08:50.950 --> 01:09:17.250
جيد هنا تعدد السجود سورة. هذه سورة قال ولو سهى امام الجمعة فبان فوتها فوتها اتموا ظهرا وسجدوا ارجو ان يكون واضحا لكم الصورة التي بعدها ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصح. هذي ايضا ذكرناها

183
01:09:18.250 --> 01:09:44.750
لو اخواننا سهوا فسجد مثال شخص نسي قراءة دعاء الافتتاح فظن ان من نسي قراءة دعاء الافتتاح يسجد للسهو فسجد للسهو ثم تذكر ان هذا الشي لا يقتظي سجود السهو

184
01:09:45.350 --> 01:10:11.350
ماذا يفعل يسجد للسهو مرة اخرى او لا؟ يسجد للسهو. لماذا لانه فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة يحتاج الى جبر فيجبره بسجود سهو اتضح ولا؟ وقد ذكرت لكم هذا عندما قلت لكم في مسألة الامام والمأموم ان المأموم قد يلحقه سهو امامي

185
01:10:11.350 --> 01:10:39.950
انت بحر كما لو سجد امامك من غير سبب مقتضى لسجود السهو قال هنا ولو ظن سهوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصحين اتضح ولذيك يا اخواني خلاص انتهى الدرس لكن فقط ازيد لكم هذه المسألة حتى آآ نختم الدرس يقول العلماء يقول فقهاء

186
01:10:39.950 --> 01:11:06.200
رحمة الله تعالى عليهم اجمعين يقولون ان سجود السهو يجبر يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه ولا يجبر نفسه ايش قالوا قالوا من يعيد علي ساعيد مرة واحد منكم يعيد علي

187
01:11:06.450 --> 01:11:35.300
الو ان سجود السهو يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه ولا يجبر نفسه من يعيد علي هذا تفضل يا شيخ ادم  طيب ما معنى يجبر ما قبله

188
01:11:35.400 --> 01:11:55.400
معنى يجبر ما قبله بارك الله فيكم ان الانسان مثلا لو ترك التشهد الاول تمام فان سجود السهو يجبره. فسجود السهو هنا جابر لامر لترك مأمور حصل قبله. هذا واضح

189
01:11:56.300 --> 01:12:24.550
طيب سجود السهو يجبر ما بعده ما صورته؟ لو انه ترك التشهد الاول فسجد للسهو في اخر صلاته وبعد ان سجد للسهو وقبل ان يسلم تكلم بكلام قليل ناسيا بعد ان سجد للسهو وقبل ان يسلم تكلم بكلام قليل ناسيا

190
01:12:24.850 --> 01:12:41.900
هنا بارك الله فيكم. هل يحتاج الى سجود سهو اخر او لا الجواب لا سجود السهو يجبر ما بعده طيب الصورة الثالثة ويجبر ما فيه لو ان انسانا ترك التشهد الاول

191
01:12:42.600 --> 01:13:05.100
ثم سجد للسهو في اخر صلاته وفي اثناء سجود سهوه. في اثناء سجود السهو في اخر صلاته تكلم وهو ساجد مثلا فهل يحتاج ان يسجد سجود سهو؟ الجواب لا لان سجود السهو يجبر ما فيه

192
01:13:05.450 --> 01:13:35.300
لكن لو ان الانسان ظن ان عليه سجود سهو  ثم تبين انه ليس عليه سجود سهو فحينئذ نقول هذا خلل حصل في صلاتك عمده مبطل فتجبره بسجود سهو لان سجود السهو لا يجبر نفسه

193
01:13:35.400 --> 01:13:58.400
بمعنى انك تحتاج ان تسجد سجدتين للسهو نكون بهذا ختمنا هذا المبحث انا احثكم حثا مؤكدا ان تعيدوا قراءته بتأمل ان تعيدوا سماع الدرسين الدرس الماضي والدرس اه درس اليوم حاولت ان اجعل هذا المبحث في درس فقط

194
01:13:58.450 --> 01:14:18.450
لا نطيل حتى يعني اه ماذا لا تتعدد الدروس في احكام سجود السهو؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله علم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم

195
01:14:18.450 --> 01:14:36.350
نفع الله بكم وجمعني واياكم في الدنيا على طاعته وفي الجنة في دار كرامته مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته