بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه طيبين الطاهرين اما بعد فالخيار معناه طلبوا خير الامرين من امضاء العقد او فسخه طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وهو مترتب على صحة البيع فاذا صح البيع ترتب على صحته امور منها ثبوت الخيار والخيار على ثلاثة انواع النوع الاول يسمى خيار المجلس والنوع الثاني يسمى خيار الشرط والنوع الثالث يسمى يرى العيب فخيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية واقعة على عين في كل معاوضة مالية معاوضة نفهم انه في غير المعارضات كالهبة لا يثبت خيار المجلس وعندما نقول معوضة مالية نفهم انه لا يثبت خيار المجلس في النكاح لانه ليس عقد معاوضة مالية اذا عقد خيار او اه خيار المجلس خيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية واقعة على عين عندما نقول واقعة على عين نخرج بذلك نخرج بذلك الاجارة فان الايجار عقد واقع على منفعة طبعا هناك تفاصيل اخرى في هذا الضابط لكن نكتفي بما ذكرنا اذا خيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية واقعة على عين وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر فما دام البائع والمشتري البيعان اي البائع والمشتري. ما دام البائع والمشتري في مجلس العقد لم يفترقا بابدانهما طوعا فان حق الخيار ثابت لهما حتى وان بقي في مجلس العقد دون تفرق مدة طويلة فما دام البائع والمشتري في مجلس العقد لم يفترقا بابدانهما عرفا فمثلا لو كان في بيت صغير فان الافتراق ان يخرج احدهما او ان يخرجا من ذلك البيت لكن ما دام هما في مجلس العقد فان حق الخيار ثابت لهما فيجوز او يشرع للبائع او للمشتري ان يفسخ العقد اذا حق تيار المجلس يثبت للبائع ويثبت للمشتري ما دام في مجلس العقد ولم يفترقا بابدانهما ليس بالكلام وانما بالبدن ولم يفترقا بابدانهما طوعا اما لو اكره احدهما على ان يخرج من مكان العقد كأن حمل مثلا اه ليخرج عن مكان العقد فان حقه لا يسقط. حقه لا زال باغيا اذا نقول هذا ما يتعلق بخيار المجلس. واشار اليه الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن والنوع الثاني من انواع الخيار يسمى خيار الشرط وخيار الشرط يجوز لاحد متعاقدين ان يشرط الخيار لنفسه او لاجنبي يعني يمكن مثلا الشخص آآ يشتري ثوبا ويشترط مثلا ان يشاور زوجته على سبيل المثال فنقول اذا قياد الشرط اما ان العاقد البائع او المشتري يشترطه لنفسه او انه يشترط لاجنبي كل ذلك يصح لكن مدة خيار الشرط تكون ثلاثة ايام فقط او اقل يعني يمكن يوم ممكن يومين ممكن ثلاثة ولا يصح ان تزيد على ثلاثة ايام فلو اشترط احد العاقدين مدة تزيد على ثلاثة ايام فان العقد يبطل. انظر العقد الذي يبطل وليس فقط الشرع. العقد يبطل وهذه الايام الثلاثة تبدأ من تمام العقد وليس من التفرق وتبدأ هذه المدة من تمام العقد من انتهاء العقد وطبعا خيار الشرط يدخل فيما يدخل فيه خيار المجلس في كل معاوضة مالية واقعة على عين الا ما يشترط فيه التقابض فان خيار الشرط لا يدخله. وذلك مثل السلام والربوية ولذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم اي من حين تمام العقد النوع الثالث من انواع الخيار يسمى خيار العين وذلك اذا وجد في السلعة او في الثمن بواحد منهما اذا وجد فيهما عيب ينقص العين ينقص مثلا اذا كان في سلعة ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها اما ان ينقص عينها او ان ينقص قيمتها اذا وجد عيب ينقص عين السلعة مثلا او ينقص قيمتها وكان هذا العيب قديم اي من قبل ان يقبض المشتري السلعة من قبل قبض المشتري للسلاح واضح اذا لابد ان يكون هذا العيب ينقص العين او ينقص القيمة هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون هذا العيب عيبا قديما اي من قبل ان يقبض المشتري السلعة. هذا اذا كان العيب في السلعة مثلا وكان الغالب في هذه السلعة في هذا المبيع انه سالم من هذا العين الغالب في هذا المبيع انه سالب من هذا العيب حينئذ نقول من حق المشتري ان يرد هذه السلعة وان يأخذ العوظ ان يرد السلعة وان يأخذ العوض لكن يشترط ان يكون رده على الفورية لا على التراخي فلو ان المشتري تراها وجد العيب في السلعة لكنه تماطل تباطأ اياما اسابيع ثم اراد ان يردها فحينئذ حينئذ لا يصح رده للسلعة المعيبة لان حق الرد شرع دفعا للظرر وما شرع دفعا للظرر يكون على الفورية وبالتالي نقول للمشتري مثلا اذا وجدت عيبا في السلعة هذا العيب عيب ينقص العين او ينقص القيمة وكان هذا العيب عيبا قديما من قبل ان تقبض السلعة من البائع وكان الغالب في هذه السلعة في هذا المبيع سلامته من هذا العيب وكان هذا العيب عيبا فاحشا فحينئذ نقول لك ان ترد هذه سلعة وان تأخذ الثمن لكن بشرط ان يكون ردك على الفورية كما ان العيب قد يمكن ان يكون في الثمن وحينئذ نفس الكلام نقول للبائع من حقك ان ترد الثمن على المشتري لكن ايضا الرد يكون على الفورية. طيب لو قال المشتري مثلا اه اه انا اريد انا اريد ان ابقي هذه السلعة معي واضح؟ لكن اريد من البيع ان يدفع لي الارش يعني مثلا اشترى سيارة ووجد فيها عيب بالشروط التي ذكرناها. وجد في السيارة عيبا آآ ينقص قيمتها كان هذا العيب من قبل القبض وكان هذا العيب عيبا فاحشا والغالب في هذه السلعة التي هي السيارة سلامتها من هذا العيب. فقال المشتري انا لا اريد ان اردها انا اريد السيارة لكن اريد من البيع ان يدفع لي العرش. ما معنى الارج؟ الارش هو الفارق بين قيمة السلعة سليمة وقيمة السلعة معيبة. يعني اذا كان قيمة السلعة مثلا معيبة على سبيل المثال تسعمائة وقيمتها سليمة الف فان هذا الفارق يسمى ارشا فقال المشتري انا اريد السيارة مع كونها معيبة لكن اريد من البائع ان يدفع لي العرش نقول ليس لك ذلك ان شئت امسكت السيارة فقط بدون عرش وان شئت رددتها واخذت العوظ هذا ما يتعلق الخيار وانواعه الثلاثة وهنالك تفاصيل كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقه