﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في التسليم والقبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاءت احاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله صلى الله

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
عليه وسلم لا صلاة الا بالوضوء ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاما الاول فهو كقوله لا صلاة الا بطهور. وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب في الصلاة فانما نفى الصلاة الانتفاء واجب فيها. واما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف. واكثر العلماء

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
يجيبونه وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وهو احدى الروايتين عن احمد اختارها الخرقي وابو محمد وغيرهما والثاني يجب وهو قول طائفة من اهل للعلم وهو الرواية الاخرى عن احمد اختاره ابو بكر عبد العزيز والقاضي ابو يعلى واصحابه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. رواه الدار

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه ومنه من يثبته كعبد الحق. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قد رواه اهل السنن وقيل ان رفعه لم يصح وانما يصح موقوفا على ابن عمر او حفصة فليس لاحد ان يثبت لفظا عن الرسول مع انه اريد

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
نفي الكمال المستحب فان صحت هذه الالفاظ ظلت قطعا على وجوب هذه الامور. فان لم تصح فلا ينقض فلا ينقض بها اصل مستقر من الكتاب والسنة وليس لاحد ان يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه. ان لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله. والا

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
وللعلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس قول الله ورسوله تابعا لاقوالهم. فاذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اطرد في معناه لم يجز ان ينقض الاصل من معروف من كلام الله ورسوله بقول بقول فيه نزاع بين العلماء ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب الاهل

7
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
للعلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه اجماعا كما يظن كمن يظن انه اذا ترك الانسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته اجماعا وليس الامر كذلك بل للعلماء قولان معروفان في اجزاء هذه الصلاة وفي مذهب احمد فيه قولان فطائفة من قدماء اصحابه حكاه عنهم القاضي

8
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
ويعلى في شرح المذهب ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كما صلى الظهر يوم الجمعة فان امكنه ان يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك. والا باء بإثمه كما يبوء تارك الجماعة بإثمه والتوبة معروضة. وهذا قول غير

9
00:02:40.350 --> 00:02:50.350
واحد من اهل العلم واكثر الاثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء ثم

10
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. واجابوا عن حديث التفضيل بانه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده. كما ثبت عنه انه قال صلاة الرجل الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع النصف من صلاة القاعد. والمراد به المعذور كما في الحديث انه خرج وقد اصابه

11
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
معك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز احدا من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر. ولا يعرف ان احدا من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي واحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. مع ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ولو كان يجوز لكل مسلم ان يصلي التطوع

12
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز ان يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي الى الخير لابد ان يفعل ذلك بعضهم. فلما لم يفعله احد منهم دل على انه لم يكن مشروعا عندهم وهذا

13
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
مبسوطون في موضعه والمقصود هنا انه ينبغي للمسلم ان يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف انه اراده لا على ما يحتمل ذلك اللفظ في كلام كل كل احد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل

14
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
كأنه ذكر ذكر ما يحتمل اللهو وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله بل جميع ما قاله الله الله ورسوله يجب الايمان به فليس لنا ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء بمراده في احد النصين دون الاخر باول باولى من العكس

15
00:04:30.350 --> 00:04:48.050
فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الاخر الذي تأوله. فيكون الاصل مقصوده معرفة ما اراد ما اراده الرسول كلامي وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما

16
00:04:48.100 --> 00:05:08.100
واما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين التأويل عندهم هو التفسير. واما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه باصطلاح وغير معناه في اصطلاح المتأخرين الفقهاء والاصوليين كما بسط في موضعه. والمقصود هنا ان كل ما نفاه الله رسوله من مسمى من مسمى

17
00:05:08.100 --> 00:05:28.100
اسماء الامور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فانما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية

18
00:05:28.100 --> 00:05:38.100
دل على ان هذه الغاية فرض فرض على الناسك. فمن تركها كان من اهل الوعيد. لم يكن قد اتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنة بلا عذاب. فان الله

19
00:05:38.100 --> 00:05:58.100
انما وعد بذلك من فعل ما امر به. واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. ومعلومة باتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينه وفروعه. وعليهم كلهم اذا حكم بشيء الا يجدوا في انفسهم حرجا مما حكم. ويسلموا تسليما

20
00:05:58.100 --> 00:06:08.100
نعم قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا من الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم

21
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقوله الى ما انزل الله وقد انزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

22
00:06:28.100 --> 00:06:48.100
وكان فظل الله عليك عظيما. والدعاء الى ما انزل يستلزم الدعاء الى الرسول. والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما انزله الله. وهذا مثل طاعة الله والرسول فانهما متلازمان فمن يطع الله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول

23
00:06:48.100 --> 00:07:03.300
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فانهما متلازمان وكل من شاق الرسول من بعده ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعده ما تبين له الهدى. من

24
00:07:03.300 --> 00:07:23.300
يظن انهم متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن انه متبع للرسول وهو مخطئ. وهذه الاية تدل على ان اجماع المؤمنين حجة من جهة ان مخالفتهم مخالفتهم واستلزمت لمخالفة الرسول. وان كل ما اجمعوا عليه فلابد ان يكون فيه نص عن الرسول. فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع وبانتفاء

25
00:07:23.300 --> 00:07:43.300
منازع من المؤمنين فانها مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين واما اذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع ايضا بانها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الاجماع خطأ

26
00:07:43.300 --> 00:08:00.350
وفي خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب ما يكفر به من من فيما يكفر به من مخالف من فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر. والاجماع هل هو قطعي الدلالة او ظني الدلالة؟ فان من الناس من يطرق الاثبات بهذا او هذا ومنه

27
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
نترك النفي لهذا ولهذا والصواب بالتفصيل بينما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين من المؤمنين اصلا. فهذا يجب القطع بانه حق وهذا لا بد ان يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما قد بسط هذا في موضع اخر. ومن جهة ومن جهة ومن جهة انه اذا وصف الواجب بصفة بصفات

28
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
دل على ان كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها وهذا مثل الصراط المستقيم الذي امرنا الله بسؤاله هدايته فانه قد وصف بانه بانه اتباع القرآن ووصي بانه طاعة الله ورسوله ووصي بانه طريق العبودية. ومعلوم ان كل اسم من هذه الاسماء يجب اتباع مسماه. ومسماها كل

29
00:08:40.350 --> 00:08:57.550
واحد وان تنوعت صفاته فاي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول مدلول اخرى وكذلك اسماء الله تعالى واسماء كتابه واسماء رسوله هي مثل اسماء دينه. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قيل حبل الله

30
00:08:57.550 --> 00:09:17.550
هو دين الاسلام وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وامره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق. وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد. لان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة عليه من حيث الجملة. فليس في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يأمر

31
00:09:17.550 --> 00:09:37.550
وباتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما اجمع عليه المسلمون وانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. لكن المسلمون يتلقون فدينهم كله عن الرسول واما الرسول فينزل عليه وحي القرآن. ووحي ووحي اخر هو الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه

32
00:09:37.550 --> 00:09:47.550
وقال حسان ابن عطية كان جبريل ينزل على ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن. وليس كل ما جاءت به السنة يجب ان يكون مفسر

33
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
في القرآن بخلاف ما يقول اهل الجماع فانه لا بد ان ان يدل عليه الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسط بينهم وبين وبين الله في امره ونهيه تحليله وتحريمه والمقصود ذكر الايمان. ومن هذا الباب قول النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

34
00:10:07.550 --> 00:10:22.750
وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في التسليم والقبول لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الفصل ان يرد على من احتج عند نفي الايمان يأتي في السنة

35
00:10:23.100 --> 00:10:42.900
ويراد به نفي الكمال المستحب ولا يراد به نفي كمال الواجب وذلك ان منهم من يرى ان احاديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد المراد بها نفي كمال النفي الكمال وليس نفي الصحة

36
00:10:43.100 --> 00:11:03.850
لانهم مجمعون على من صلى في بيته فان صلاته صحيحة وهذا الاجماع كما سيأتي فيه نظر فهذا الذي احتج بهذا الحديث حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قال الاجماع منعقد على ان من صلى في بيته فصلاته صحيحة

37
00:11:03.950 --> 00:11:22.450
فاصبح النفي الذي هنا لا صلاة لجار المشي يراد به نفي الكبير وليس نفي الصحة واجاب شيخ الاسلام اولا ان قوله الاجماع هذا غير صحيح وثانيا ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:22.650 --> 00:11:41.950
من جهة اسناده فاذا لم يكن اه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بهذا الحديث الظعيف النصوص التي جاء فيها نفي الايمان في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان وان المراد بالنفي هناك

39
00:11:41.950 --> 00:11:57.800
بل في جميع ما جاء فيه النفي يراد به نفي الواجب لا يرى لا يعارض بمثل هذه الاحياء الضعيفة ويحتج بها على ان المراد بنفي بان النفي هنا متعلق بنفي الكمال لا بنفي الوجوب

40
00:11:58.050 --> 00:12:18.200
اذا هذه اصل المسألة ان الاولا ان كل نفي جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى فيها الايمان ان بان المراد بنفي الايمان هنا هو نفي الايمان الواجب. وان الذي يترتب عليه ذلك النفي ان كان مأموما

41
00:12:18.200 --> 00:12:36.750
بفعلي فهو واجب وان كان مأمور بتركه فهو محرم. فان ترك الواجب نقص ايمانه الواجب. وان ترك وان فعل المحرم نقص ايمانه الواجب فذكر قال وقد جاءت احاديث تنازع الناس في صحتها

42
00:12:37.550 --> 00:12:53.850
مثل قوله لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اولا كما قال الامام احمد وكما قال محمد ابن يحيى الذهلي وغير واحد من الحفاظ

43
00:12:54.200 --> 00:13:07.400
لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وكل حديث جاء فيه نفي الوضوء عن من لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:13:07.950 --> 00:13:25.650
فلا يعارض بهذا الحديث ويقال ان النفي هنا للصلاة ليس نفي الصحة وانما نفي الكمال. لان هناك ممن يرى ان ما ان التسمية على الوضوء ليست بواجبة. وانما هي مستحبة فاذا كانت عندها مستحبة فان النفي

45
00:13:25.650 --> 00:13:39.100
متعلق بهنا يكون نفي كمال لا نفي وجوب فيجاب على هذا اولا ان الحديث من جهة اسناده لا يصح فقد جاء من طريق يعقوب ابن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ولا يعرف ليعقوب سماع من

46
00:13:39.100 --> 00:13:56.200
ابيك ولا يعرف لابيه سماع ابن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بثفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطب عن جدته

47
00:13:56.200 --> 00:14:06.200
في عهد ابيها سعيد بن زيد واسناده ايضا ضعيف. وجاء ايضا من طريق قبيه بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله بن سعيد الخدري عن ابيه وايضا اسناده ضعيف. وجاء من طرق اخرى

48
00:14:06.200 --> 00:14:30.450
ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاما الاول كمل فهو كقولي لا صلاة الا بطهور. يقول هنا يقول آآ تأمل فهو كقول لا صلاة الا بالطهور. وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا تقبل الصلاة الا بطهور. اما اصليا واما بدنيا

49
00:14:30.450 --> 00:14:47.350
اما طهارة ماء واما طهارة تيمم. ومن صلى بغير طهور مع استطاعته على ما يلزمه فصلاته باطلة بالاتفاق قال وهذا متفق عليه بين المسلمين. فاصبح قول لا صلاة الا بطاهور هو نفي لصحة

50
00:14:47.500 --> 00:15:03.250
الصلاة لا نتي لكمالها وهذا الحديث حديث صحيح جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن مسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ابي هريرة اه لا لا يقبل الله صلاة لا

51
00:15:03.250 --> 00:15:18.050
تقال لا يقل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب في الصلاة فانما نفت صلاة الانتفاء واجب فيها. واما ذكر اسم الله واما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء

52
00:15:18.050 --> 00:15:35.050
ففي وجوبه نزاع وفيه اربعة اقوال القول بالوجوب مطلقا والقول بالوجوب مع الذكر والقول بالاستحباب والقول ببدعيته قول ببدعيته وانه غير مشروع ولا سنة بل مبدل بدعة ولا يشرع قولها

53
00:15:35.250 --> 00:16:01.050
ولا شك ان هذه الاقوال فيها تناقض فالقول بدعية والقول بالوجوب بينهما تناقض اه عظيم ولذا قال شيخ الاسلام هدى  واما ذكر اسم الله في الوضوء ففيه نزاع واكثر العلماء لا يوجبونه لا يوجبونه. واكثر العلماء لا يوجبونه وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وهو حفظة الاحمد وهو الصحيح

54
00:16:01.050 --> 00:16:17.850
انه ليس بواجب ان نقول وليس بسنة ايضا قال وابو محمد وهو الثاني يجب وهو قول طالب العلم وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد ويحمد له رؤية القول بالوجوب مطلقا والقول بالوجوب مع الذكر والقول والقول آآ بالسنية

55
00:16:18.150 --> 00:16:39.400
وهو الارجح والاصح ان يحد له قول مستحب. قال وكذلك قول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. هذا الذي رواه الدارقطني وبالحديث محمد بن سكين الشقري المؤذن عن عبدالله بن كيران الغنوي عن محمد بن سوق عن محمد بن كدى عن جابر واسناده ضعيف فان محمد بن سكين

56
00:16:39.450 --> 00:16:56.400
هاد المؤذن فيه نظر كما قال البخاري وايضا في الاسناد الاخر جاء من طريق آآ سليمان بن داوود علي بن كثير عن ابي سناء ابي هريرة لا صلاة جلال الا في المسجد وهو ايضا حديث ضعيف فان سبب داوود اليماني منكر الحديث

57
00:16:56.400 --> 00:17:17.400
واما قول لا صيام لمن لم يبيت قال فمن الناس من يضاعف مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله تعالى عنه ومنهم من يثبتك عبد الحق الاشبيلي والمحفوظ في هذا الاثر انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء موقوفا على علي رضي الله تعالى من قوله لا صلاة

58
00:17:17.400 --> 00:17:38.150
ايجار المسجد الا في المسجد لا صلاة جاء المسجد الا في المسجد. وقد صحح الموقوف ابن حزم وغيره. واما اه حديث آآ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فهذا رواه اهل السنن باسناد صحيح الا ان الخلاء فيه بين رفعه ووقفه

59
00:17:38.150 --> 00:17:48.150
روي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروي عن عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروى من قول حفصة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اصح ما قيل في هذا

60
00:17:48.150 --> 00:18:05.500
الخبر من جهة اسناده انه موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنها ومع ذلك ومع ذلك نقول انه موقوف على ابن عمر او حفصة فان له فانه يفيد حكم الرفع وان من صام ولم يبيت الصيام من الليل فالمنفي هنا

61
00:18:05.500 --> 00:18:21.000
صحة الصيام لا كماله فلا يصح صيامه ولم يبيت صيام الليل في الفرظ خاصة اما النفل فقد جاء ما يدل على ان على ان من لم يبي بيت الصيام فصيامه صحيح كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال هنا

62
00:18:21.900 --> 00:18:41.400
وانما يصح موقع ابن عمر او حفصة فليس لاحد ان يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه يريد به نفي الكمال المستحب فان هذي الالفاظ يقول لو سلمنا وقلنا بصحة هذي الاحاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يلزمنا ان نقول ان ما دلت عليه فهي

63
00:18:41.450 --> 00:19:03.850
فهو واجب وان ما ترتب عليه النفي فانه ينفي كما فانه ينفي كمال فانه ينفي كمال الايمان الواجب وليس كماله يستحب ده اللي قضى وجوبي هذه الامور فان لم تصح فلا ينقض بها اصل مستقر من الكتاب والسنة وليس لاحد ان يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه

64
00:19:03.850 --> 00:19:22.050
ان لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله والا فاقوال العلماء وهذا قاعدة وظابط اقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله  وليس قول الله ورسوله تابعا لقول احد. يعني هنا لابد ان نحمل كلام اهل العلم

65
00:19:22.150 --> 00:19:41.000
ونجعله تابعا لكلام الله ورسوله فما وافق كلام الله ورسوله قبلناه ما وافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه وما خالف كلام الله ورسوله رددناه كما قال الامام الشافعي ومالك واحمد

66
00:19:41.000 --> 00:19:56.350
وابو حنيفة كلهم على هذا المعنى اذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضرب بقولي عرض الحائط وكما قال فكل اللي اخذوا قوي يرد الا صاحب هذا القبر قال فاذا كان

67
00:19:57.200 --> 00:20:12.500
في وجوب شيء النزاع بين العلماء ولفظ الشأن قد اضطرد في معنى لم يجز ان لم يجز ان ينقض الاصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه بين العلماء ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب اهل العلم

68
00:20:12.600 --> 00:20:29.650
وقد نفي على قول لا يعرف غيره. وهذا الذي وهذا ايضا مصيبة وهو ان وهو ان بعض من ينتسب الى العلم لا يعرف الا فقولا واحدا ويرى ان الاجماع منعقد على هذا القول فاذا رأى من يخالف هذا القول

69
00:20:29.700 --> 00:20:54.950
ظلله وبدعه وفسقه بل وزعم انه ابتدع الضال لانه خالف ما يعرف من ما يعرف وما اعتاده يرى ان ما يراه هو الاجماع. ولذا تجد واعرف ان منهم من كان ينكر على بعض الناس في مسألة يظن الذي انكر ان هذا ان هذه المسألة هي محل اجماع مع ان هذه المسألة التي انكر فيها

70
00:20:54.950 --> 00:21:14.950
الخلاء فيها مشهور والخلاء فيها قوي لكن لجهلي بكلام اهل العلم وباقوال العلماء وقصر فهمي على القول الذي يعرفه اما ان مخالف القول الذي اعتاده انه مبتدع الضال فشدد النكير على المخالف. فهذا ما قصد شيخ الاسلام انه قد ينشأ على قول لا يعرف غيره

71
00:21:14.950 --> 00:21:34.950
فيظن اجماعا كما يظن انه اذا ترك الانسان الجماعة وصلى وحده هذا يظن انه برئت ذمته اجماعا يقول هذا بعظ الناس يظن ان من صلى اوحده فصلاته صحيحة بالاجماع. فاذا كان صاحب الاجماع وش يحمل عليه؟ قال يحمل احاديث لا صلاة لجار المسجد. لا صلاة من

72
00:21:34.950 --> 00:21:47.650
سمع النداء الا في المسجد ان المراد بالنفي هنا اي شيء؟ نفي كمال كمال المستحب وليس كما في كمال الواجب. وان المراد به نفي الكمال التي الكمال ليس لك اصل

73
00:21:47.900 --> 00:22:04.750
الصحة فيجاب عليه من من وجهين الوجه الاول ان دعواك الاجماع في هذه المسألة ليس بصحيح بل للعلماء في هذه المسألة من صلى وحده قولان القول الاول وهو قول الجماهير ان صلاته صحيحة ومجزئة

74
00:22:06.150 --> 00:22:26.150
وفي مذهب احمد فيها قولان فطائف من من قدماء اصحابه حكى عنهم القاضي ابو يعلى في شرح المذهب ومن المتأخرين كابن عقيل يقوم من صلى المكتوب وحده من غير عذر يسوله ذاك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة فان امكنه ان يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك والا باء باثمه كما يبوء تارك

75
00:22:26.150 --> 00:22:46.150
الجماعة باسمه والتوبة معروضة وهذا قول غير واحد من العلم واكثر الاثار المروية عن السلف ان الصحابة التابعين تدل على هذا ومعنى كلامه انه ان ترك صلاة الجماعة فهو اثم. واذا قلنا انه اثم فانه ترك واجبا وفعل محرما. واذا قلنا فعل محرما ترك واجبا

76
00:22:46.150 --> 00:23:06.150
ان ايمانه بترك هذا الواجب يكون منتفي كما له الواجب فيبقى على الاصل السابق ان تارك الصلاة للجماعة ايمانه وناقص لتركه واجب فهذا هو النفي هنا متعلق بانه ترك واجبا. وان صلاته التي صلاها ليست الصلاة التي امر الله

77
00:23:06.150 --> 00:23:21.150
عز وجل بها سبحانه وتعالى وصلاته تكون غير صحيحة وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وهذا الحديث شيخ الاسلام هنا يصححه

78
00:23:21.150 --> 00:23:41.150
ويراه مرفوعا والحديث المحفوظ فيه انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد رواه شعبة عن عدي ابن ثابت عن سعيد عن ابن عباس ان النبي وسلم قال ذلك وقد قال الشافعي وقد قال وقد قال شعبة كنت مجنونا فعقلت انما قيل له ان كنت ترفعه قال كنت مجنونا فعقلت

79
00:23:41.150 --> 00:23:57.250
اي انه رجع عن رفعه وجعله من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال واجابوا عن حديث التفظيل بانه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده كما ثبت عن عنه انه قال صلاة الرجل قاعدة يعني يحتج الجمهور بان

80
00:23:57.250 --> 00:24:17.250
صلاة الجماعة ليست واجبة وان من صلى وحده صار بصاحب الاجماع يحتجون بحديث تقظو صلاة جماعة الفرد بسبع وعشرين درجة. يقول شيخنا واجاب الموجبون للصلاة بان التفضيل هو متعلق بالمعذور بمن صلى وحده وهو معذور فانه فانه يفوت من الاجر

81
00:24:17.250 --> 00:24:37.250
اجر سبع وعشرين درجة اجر سبعة وعشرين درجة التي تبيها الصلاة واحدة كما ثبت انه قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على من صلاة القاعد والمراد به المعذور كما في الحديث انه خرج وقد اصابهم وعك

82
00:24:37.300 --> 00:24:56.850
اه وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ويحمل الحديث حتى لا يحصل التعارض بين حديث اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا ان هذا الذي صلى وحده وهو معذور يستطيع يستطيع ان يصلي في الجماعة لكن مع مع حرج ومشقة

83
00:24:57.500 --> 00:25:21.300
فيعطى اجر من صلى صلاة واحدة ويسقط عن الاثم لعذره. وكذلك من صلى قاعدا وهو يعني وهناك ما حرج مشقة في قيامه فانه يعطى نصف اجر القائم ومع انه مريظ لكنه يستطيع لو تحامل استطاع ان يصلي قائما. فلما ترك القيام مع يعني مع ما يلحقه من الحرج من شق وصلى جالسا كان

84
00:25:21.300 --> 00:25:43.250
صلاته بنص صلاة القائم والمضطجع ايضا صلاته من الصلاة القاعد وهو الذي يستطيع ان يصلي جالس لكنه مضطجعا مع عذره طلبا للراحة وطلبا طلبا الراحة مع انه يستطيع ان جاهد نفسه ويستطيع ان

85
00:25:43.500 --> 00:26:03.500
يحمل نفسه المشقة ويصلي قاعد وقد يستطيع يصلي قائما مع مع حرج المشقة. فعلى هذا يحمل انه من صلى لوحده وهو معذور مع قدرته ان يصلي في الجماعة فانه فان له من صلاة اجر صلاة واحدة ومن صلى في الجماعة فاجره

86
00:26:03.500 --> 00:26:26.250
سبعة وعشرون صلاة واما من لا يستطيع كلية ويعجز كلية يصلي في الجماعة مع حرصه وبذله الوسع في صلاة الجماعة فانه يكتب له اجر اجر الجماعة اجرى الجماعة كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما

87
00:26:27.300 --> 00:26:47.300
ولذا يقول وهذه فائدة يقول ولم يجوز احد من السلف صلاة التطوع مضطجعا وان كان هذا القول نقل عن الحسن البصري تعالى انه جوز صلاة التطوع مضطجعا لكن هذا القول قول ضعيف ولا يشرع ولا يجوز ان يصلي الانسان صلاة تطوع وهو مضطجع

88
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
وانما الجائز في ذلك للمستطيع في التطوع ان يصلي قائما فان لم فان يصلي قائما او يصلي قائما اذا اما المعذور فيصلي على حسب حاله وقدرته فيقول شيخ الاسلام هنا ولا يعرف ان احد من السلف فعل ذلك

89
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
وجوازه وجه في مذهب الشافعي. يقول عند الشافعي يجوز ان يصلي مضطجعا في التطوع. واحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. يقول في مذهب احمد الشافعي هناك من من الاصحاب من يجوز صلاة المضطجع في النافلة وعند قال ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع ان هذه

90
00:27:27.350 --> 00:27:40.200
المسألة مما تعم بها البلوى فلو كان يجوز لكل سيصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز ان يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة كان ما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته

91
00:27:40.800 --> 00:27:52.300
وكان الصحابة تعلم ذلك ما مع مع قوة الداعي الى الخبر الى الخير لابد ان يفعلك بعضهم فلما لم يفعله احد منهم دل على انه لم يكن مشروعا عندهم مبسوط وهي موضعه

92
00:27:53.300 --> 00:28:11.800
والمقصود هنا هذا الشأن انه ينبغي للمسلم ان يقدرك قدر ان يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف على الا على ما عرف انه اراده. لا على ما يحتمل ذلك

93
00:28:11.800 --> 00:28:37.350
لفظ كلام كل احد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص لمخالفة المخالفة لقوله ويسلك مسلك من يجعل التأويل كانه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع دفع ذلك دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الايمان به. فليس لنا ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفل ببعض

94
00:28:37.350 --> 00:28:54.750
وليس الاعتداء بمراده في احد النصين دون الاخر باولى من العكس. فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الاخر الذي تأوله يجب عليه ان يتبع فيه ايضا مراده فيكون اصل مقصود

95
00:28:54.750 --> 00:29:14.750
لمعرفة ما اراده الرسول بكلامه وهذا والمقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاح وتغاير معناهما. واما من يجعله معنى واحد كما هو الغالب في اصطلاح المفسرين التأويل عندهم هو التفسير. التأويل كما مر معنا يطلق في القرآن على بعدين على التفسير ويطلق

96
00:29:14.750 --> 00:29:34.750
ويراد به الحقيقة وما يؤول اليه الشيء وعند وعند الفقهاء واهل الاصطلاح يزيدون ثالثا وهو فهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لقرينة دلت عليه لقرينة دلت عليه. والاصل في التأويل الذي في كلام الله ورسوله

97
00:29:36.100 --> 00:29:53.450
ما وضعناه التفسير ومعناه حقيقة الشيء   قال هنا واما ان يجعله بمعنى واحد كما هو الغالي في اصلاح المفسرين عنده هو التفسير واما التوحيد كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين

98
00:29:53.450 --> 00:30:19.400
وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء ومعناه هو الذي في البعد الثالث هو حقيقته حقيقتها وما يؤول وما يؤول اليه وما يؤول اليه  والمقصود هنا يعني بمعنى يقول هدى ينبغي المسلم ان يقدر قدر كلام ان يقدر قدر كلام الله ورسوله

99
00:30:19.400 --> 00:30:38.750
بعد الا يحمل الالفاظ ما لا تحتمله النصوص وان يكون النص مراده ما دل عليه ظاهره ولا ولا يصرف ولا يصرف المعنى الظاهر الا بقرينة تدل على ذلك ينص عليها ينص عليها الشارع

100
00:30:38.750 --> 00:30:58.050
اما ان يظرب النصوص بعظها ببعظ ويحمل النصوص ما لا تحتمله فهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ قال والمقصود هنا ان كل ما نفاه الله ورسوله من من مسمى اسماء الامور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام

101
00:30:58.050 --> 00:31:20.100
والطهارة والحج وغير انما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالمنفي هنا هو الايمان الواجب وقد يكون المنفي هنا ايضا اصل الايمان بحسب ما ترك من التحاكم

102
00:31:20.250 --> 00:31:43.000
فمن ترك التحاكم من ترك التحاكم آآ تفظيلا لحكم غير الله او تجويزا لحكم غير الله او مساواة لحكم الله بذلك المتحاكم اليه او افتراء على الله في ذلك الحكم بالنسبة الى الله او تبديلا لحكم الله به فهو كافر. واما من تحاكم

103
00:31:44.050 --> 00:32:03.250
لغير الله ورسوله مع مع انه يرى ان حكم الله هو الافظل والاكمل والاتم وانما حكى في هذه المسألة لشهوة ارادها فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد انتفى عنه مسمى الايمان الواجب. تفعل مسمى الايمان الواجب

104
00:32:03.350 --> 00:32:19.300
فهذا الذي فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على انها الغاية فرض على الناس. فمن تركها كان من اهل الوعيد. اي انه متوعد بوعيد شديد انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب توجب العذاب له

105
00:32:19.950 --> 00:32:29.950
ولم يكن قد اتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنة بلا عذاب بلا عذاب. فان الله ان مع ذلك من فعل ما امر به واما من فعل بعض الواجبات

106
00:32:29.950 --> 00:32:44.950
وترك بعضها فهو معرض للوعيد ومعلوم اتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول ومن لا يرى وجوب التحكيم فهو كافر كل ما شرب من الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينهم وفروعهم

107
00:32:45.750 --> 00:33:05.750
وذكر على ذلك الادلة كما قال تعالى لم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به. فهؤلاء الذين ارادوا تحاكموا الطاغوت ان كان تحاكم اليه تفضيلا وتجويزا واستحلالا ومساواة كانت

108
00:33:05.750 --> 00:33:20.800
الحاكم من الكفر الاكبر وان كان تحاكم الطاغوت شهوة مع اقرارهم بوجوب التحاكم الى الله وانه الافضل والاكمل وان تحاكمهم لا يجوز ومحرم فقد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب

109
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
ثم ذكر الادلة في وصف هؤلاء واذا انزل الله قالوا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا اي ان هذا الفعل لا يصل الا ممن هو منافق منافق وذلك انه اظهر الايمان وابطن الكفر والا لا يتصور مؤمن ان يقدم التحاكم على التحاكم

110
00:33:41.700 --> 00:34:09.750
والطاغوت على الحكم على التحاكم الى ما انزل الله عز وجل ثم ذكر ايضا وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما والدعاء الى ما انزل الله والدعاء الى ما انزل يستلزم الدعاء الى الرسول والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما انزله الله وهذا مثل طاعة الله والرسول فانه

111
00:34:09.750 --> 00:34:26.850
فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول ومن ذلك ومن يشاقق الرسول ومن بعده يأتي من الهدى ويتبع سبيل المؤمنين فانه متلازمان فان من اطاع الله ورسوله فانه يتبع سبيل المؤمنين

112
00:34:27.050 --> 00:34:37.050
فكل من شاق الرسول من بعده الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فاتباع سبيل المؤمنين يستلزم

113
00:34:37.150 --> 00:34:54.650
طاعة الله ومشاقة الله تستلزم مخالفة سبيل المؤمنين فان كان يظن متبع سبيل المؤمنين فهو مخطئ ضال فهو منزلة من ظن متبع الرسول فهو مخطئ. وهذه الاية تدل على ان اجماع

114
00:34:54.650 --> 00:35:16.600
المؤمنين حجة كما قال ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى عندما طلب منه دليل الاجماع في كتاب الله عز وجل اخذ ثلاثة ايام يقرأ القرآن اما بعد اتى بهذه الاية وهي قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فقال هذه الاية دليل

115
00:35:16.600 --> 00:35:36.600
على ان اجماع المؤمنين حجة لان مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كل ما عليه فلا بد ان يكون فيه نص وهذا فائدة ان الاجماع لا يكون الا على نص الاجماع لا يكون على نص لان الامة لا تجتمع على ضلالة

116
00:35:37.200 --> 00:36:04.700
فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع بانتفاء المنازع من المؤمنين فان من فانها مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر. الذي يخالف الاجماع القطعي. ويرده فهو كافر بالله عز وجل كما يكفر مخالف النص البين يعني بمعنى من رد خبر الله اورد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحة نسبة

117
00:36:04.700 --> 00:36:24.700
في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ورد كلام الله عز وجل فانه يكفي بالاجماع. فكذلك اذا ثبت الاجماع الذي الاجماع القطعي الذي آآ اجمعت الامة عليه ولا يوجد فيه منازع فان منكره ايضا وراده ومخالفه آآ مخالفه مخالفة رد

118
00:36:24.700 --> 00:36:38.700
ليس مخالفة معصية لان من يخالف الاجماع معصية فهو مرتكب ذنب. واما من يخالفه بمعنى ان لا يقبله ولا يحتج به ولا يراه دينا فانه قولوا بهذا مكذبا لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

119
00:36:39.100 --> 00:36:52.650
والاجماع الذي هو بهذه الصورة هو الاجماع القطعي القطعي الدلالة والاجماع القطعي الذي ليس فيه تنازع بين الناس. فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا

120
00:36:52.650 --> 00:37:10.550
والصادق والاجماع هل هو قطعي الدلالة او ظني الدلالة يعني هل الاجماع قطعي الدلالة او ظني الدلالة فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. منهم من يقول الاجماع سواء الاجماع هو قطعي الدلالة

121
00:37:10.550 --> 00:37:29.150
وهو ايضا ظني الدلالة ومنهم من ينفي يقول ليس بقطع الدلالة وليس بظن الدلالة. والصواب التفصيل اما ما يقطع به ان اهل العلم ان الناس مجمعون عليه وانه لا خلاف بينهم في ذلك فانه قطعي الدلالة ومن انكره

122
00:37:29.200 --> 00:37:42.500
فقد ومن انكر ما دل عليه الاجماع فهو كافر ويعلم يقينا ليس فيه مجاز من المؤمنين اصلا فهذا يجب القطع بانه حق وهذا لابد ان يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما قد بسط في هذا

123
00:37:42.500 --> 00:37:59.400
كما بسط هذا في موضع اخر فمثل ذلك وجوب الصلاة لا يختلف احد من العلم ان الصلاة واجبة فلو قال قال ان الصلاة ليست بواجبة الاجماع في ذلك نقول كفرت بهذا الرد لان الصلاة وارد بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الجهة ومن جهة

124
00:37:59.950 --> 00:38:19.950
ومن جهة انه اذا وصف الواجب صفات متلازمة دل على ان كل من تلك الصفات متى ظهرت وجبت وجبت اتباعها اذى مثل الصراط المستقيم الصراط المستقيم وصل بثلاث صفات قيل انه القرآن وقيل انه السنة وقيل انه محمد وقيل انه الاسلام

125
00:38:19.950 --> 00:38:39.950
كل المعاني هذه صحيحة فان القرآن مستلزم بطاعة الرسول ومستلزم لاتباع السنة ومستلزم لما جاء في للاسلام كذلك الاسلام استلزم للقرآن والسنة ولمحمد صلى الله عليه وسلم فهو اي وصف من هذه الاوصاف يستلزم الاخر ويجب تصديقه واتباعه ويريد بهذا

126
00:38:39.950 --> 00:38:59.950
ان الايمان وان اطلق على على عمل القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح فانها كلها صحيحة في هذا المعنى فيسمى القلوب ايمان وتسمى اعمال الجوارح ايمان ويسمى قول اللسان ايمان. وكل واحد من هذه الصفات الثلاثة يستلزم الاخر فلا يتصور ان يكون مؤمن

127
00:38:59.950 --> 00:39:24.050
بجوارحه وكافر بقلبه ولا يتصور يكون مؤمنا بقلبه كافر بجوارحه ولا يتصورك المؤمن بقلبه كافر بلسانه فهذا لا يتصور ولا يتصور من جهة وصف الايمان له فاذا سمي الايمان بقول اللسان او سمي الايمان باعمال الجوارح فانه يستلزم من ذلك ذكر ما ذكر ما ترك اي يعني لا يعني اذا

128
00:39:24.050 --> 00:39:46.000
اذا قلنا الامام اقام الصلاة يلزم من هذا الايمان ان يكون مصدقا بقلبه مقر بقلبه قائل بلسانه فهذا هو معنى ابي قال وان تنوعت صفين صفة فان فاي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول الاخرى وكذلك اسماء الله

129
00:39:46.000 --> 00:40:06.000
مستلزمة لبقية اسمائه فالله العليم وهو الحي وهي دالة على جميع اسمائه واسماء كتابه ايضا القرآن التبيان الهدى النور مستلزمة لبقية المعاني والاسماء واسماء رسوله ايضا مثل ذلك. قال قوله تعالى واعتصوا بحبل الله جميعا. اختلفوا في حبل الله

130
00:40:06.000 --> 00:40:25.050
وقيل الاسلام وقيل القرآن وقيل العهد وقيل الطاعة وكلها صحيحة وكلها مستلزمة للاخر فمن اطاع الله ورسوله لزمه وليعتصم به شيء بالقرآن ولازم ان يعتصم السنة ومن التزم اعتصم بالقرآن لزمه ان يطيع الله ورسوله وان يلتزم بالسنة وهكذا

131
00:40:25.550 --> 00:40:45.550
وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة مجمعة عليه من حيث الجملة ليس في المؤمنين بل فليس بالمؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كلما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه

132
00:40:45.550 --> 00:41:05.550
يا باتباع والمؤمن مجمعون على ذلك وكذلك كل ما اجمع المسلمين فانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة بمعنى ان دلائل الدلائل القرى والسنة والاجماع كلها متلازمة فما اجمعت عليه الامة فالقرآن امر به والسنة امرت به وما امرت وما

133
00:41:05.550 --> 00:41:23.600
امر به القرآن فالسنة تأمر به ايضا والامة مجمعة عليه لتنازل ذلك بينها ولذا قال حسن بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن ينزل بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن. وهذا الحديث رواه

134
00:41:23.600 --> 00:41:43.600
ابن المبارك وابو داوود ايضا واسناده صحيح. قال فليس كل ما جاء في السنة يجب ان يكون مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله اهل الاجماع لابد ان يدل الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسط بينه وبين الله في امر ونهي وتحليله وتحريمه والمقصود ذكر الايمان ومن هذا الباب قول

135
00:41:43.600 --> 00:42:06.350
وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. لو قال قائل من ابغضهم هل ينفى الايمان عنه؟ وقد قال هذا؟ نعم نقبل على قول الشاهد وش وجه الربط لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. لو قال قائل هل بغض الانصار منافي الايمان؟ نقول نعم. لماذا؟ لان من استشعر وتصور ان

136
00:42:06.350 --> 00:42:21.700
انصار قوم بنصرة دين الله وقاموا بنصرة شريعة الله ونصرة رسول الله ثم ابغضهم لذلك كان ذاك على بيته شيء انه ليس بمؤمن ليس بمؤمن يأتي معنا هذا والله اعلم