﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:12.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحكاوي رحمه الله تعالى باب الغسل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

2
00:01:13.150 --> 00:01:43.050
رحمه الله باب الغسل وما يتعلق به من احكام ومن اهمها وجوه الرسل عند وجود موجبه موجب الرسل يعني الشيء الذي يجب بالغسل والاسباب التي توجب بالغشم ويوجبه اشياء قال رحمه الله

3
00:01:43.500 --> 00:02:09.700
خروج المني دفقا بلذة هذا هو شرط وجوه الغسل الاول هو خروج المدين. لكن ليس مجرد الخروج لا بد ان يكون  هذا القيد لم يذكره. بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم. بل قالوا بندة ولم يذكروا دفخا. لانه اذا كان بلذة

4
00:02:09.700 --> 00:02:34.850
فانه يكون في الغالب دفقا ولهذا الاقرب ان يكون بغير هذا القيد. وذلك انه اذا خرج بلذة وجب الغسل. اما الدفن فليس بشرط فيما يظهر وان كان يقال للذة غالبا وقد يخرج يعني كما يقال متشبشما متتابعا مع لذة

5
00:02:34.850 --> 00:02:57.600
لكن يكون دفعه ضعيفا او الدفاع ضعيفا ومع ذلك فانه يجب به الغسل ولا يجب بمجرد الخروج لا يجب بمجرد الخروج اه خلافا للشاعر رحمه الله حيث اوجب الغسل بخروج المني والجمهور على خلاف هذا القول

6
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
والقاعدة في الموجبات للوضوء موجبات في الاحداث ان خروجها ان الموجب لها هو الخروج عن الوجه اما اذا كان الخروج على غير الوجه المعتاد فانه يشبه المرض. ولهذا صاحب سلف لا يجب عليه الوضوء

7
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
بمجرد الخروج عند عامة اهل العلم انما الخلاف هل تستمر الطهارة حتى يحدث الحدث المعتاد الى الوقت لانها قامت ظرورة كما هو قول الجمهور. فالمعنى انه لابد ان يكون خروجه على الوجه المعتاد

8
00:03:37.600 --> 00:04:02.300
فكذلك المني اذا كان خروجه ليس على هذا الوجه فيكون كالمرظ لا يجب به الغسل حنا بدونهما من غيرنا نعم وقوله خروج المني للادلة والاجماع في هذا وهو ان النبي عليه الماء من الماء وسيأتي انه

9
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
يجب بخروجه من النائم. والجنب يجب عليه الغسل بالاجماع والجنب والجنابة قد تكون بخروج المني. وقد تكون بالجماع وكلاهما يجب فيه الغسل. لا بدونهما يعني بدون الدفع او باللذة فلا بد منهما

10
00:04:22.300 --> 00:04:46.500
انه يكفي خروجه بلذة من غير نائم وذلك ان النائم علق وجوه الغسل بمجرد خروجه بمجرد خروجه ولهذا اجاهد من حديث عائشة من حديث انس كلها في الصحيح في ان الغسل يجب بخروج ما

11
00:04:46.500 --> 00:05:10.650
قالت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء وفي لفظ اوتحترم المرأة قالت يمينك بما يشبهها ولدها وهذا اعم في النساء وفي الرجال. وجاء حديث اخر ايضا فيه التفصيل وهو انه اذا رأى الماء

12
00:05:10.650 --> 00:05:30.650
فانه يجب على الغسل وان احتل ولم يرى فانه لا غسل عليه. وهذا محل اتفاق في عند رؤية له احوال وتفصيل كثير في هذا فيما يتعلق بحق النائم من وجوبه وعدم وجوبه اذا تحقق عنه

13
00:05:30.650 --> 00:05:59.150
وان تحقق انه ليس بمنيه فلا يجب عليه الغسل ولعله يأتي الاشارة اليه في كلام وصلنا ان شاء الله نعم. ان انتقل ولم يخرج اغتسل له. وان انتقل ولم يخرج المني اغتسل له اي وجوبا. فعلقوا وجوب الغسل بالانتقام

14
00:05:59.850 --> 00:06:19.850
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا رأت الماء اذا رأت الماء وكذلك اذا حذفت اذا فضحت هذا لا يكون الا مع الخروج الا مع الخروج

15
00:06:19.850 --> 00:06:44.250
وهذا هو الدليل بالادلة المتقدم الادلة للمسألة المتقدمة هو خروج بلذة اذا حذفت الماء كما عند احمد وكذلك عند بعض السنن اذا فرخت الماء وهو خروجه على وجه اللذة وان انتقد ولم يخرج اغتسل وقال والعلة في هذا لان الجنابة من مجانبة او اجتناب المني

16
00:06:44.250 --> 00:07:14.250
موظع وهذا فيه نفر فليس الاشتقاق لاجل هذا المعنى ولو فرض ان الاشتقاق لهذا فالمشتق لا يلزم في جميع المواضع وحصوله في حال واحدة يكفي. ولهذا شفيت الجنابة لان الجنب يجتنب الصلاة ليجتنب مواضع الصلاة. هو ايضا يجتنب قراءة القرآن كما هو قول عامة اهل العلم

17
00:07:14.250 --> 00:07:34.250
فليس هذا هو العلم الثم تعليم وجوب الغسل واجتناب المني لمحل محله بهذا المعنى دينه ضعيف ولا يمكن ان نلزم المكلف بهذا بمجرد هذا التعليم. والاشتقاق الذي لسنا على ثلج ويقين

18
00:07:34.250 --> 00:07:54.700
منه لهذا الصحيح انه لا يجب الا اذا خرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأت الماء معك وفي الغالب انه اذا تحرك بشهوة فانه يخرج. ولماذا رحمه الله فيما يظهر ليس هذا قوله

19
00:07:54.700 --> 00:08:25.600
انما قوله آآ انه يقول ان البني يخرج حينما يجني لذة وانه لا يبقى بغير خروج وذلك انه قال ان المني اذا جانب محل محله فانه يخرج وعلى هذا اذا خرج وجب الغسل وان لم يخرج فلا يجب في الغسل ثم وفي الحقيقة ينافي آآ ما تقدم

20
00:08:25.600 --> 00:08:53.450
بلذة الذي علقت به الاخبار وانه ليس هناك دفع. وان حصل لذة فانها ناقصة ولم يحصل بها المقصود ولم يحصل المقصود من جهة انه اللذة مع الخروج كما تقدم اخبر عنا قتله بالخروج. ولهذا نقول لو قيل يجب خروجه آآ يجب آآ غسل

21
00:08:53.450 --> 00:09:20.950
خروجهم مع اللذة. وهو كما جاء الخبر ما كان احسن في خروجه مع اللذة. وهذا هو الذي تجتمع به الاخبار وعلى هذا اذا خرج وجب الغسل وجب الغسل وهم قالوا لو اغتسل داوود لو اغتسل داهو ثم خرج ثم خرج فانه لا يجد الرشد لا يجب له الغسل

22
00:09:20.950 --> 00:09:52.700
وان خرج بلذة وجبله الغسل. خرج في لذة وجد ونقول لا يجب الغسل الا اذا خرج اذا خرج من كما تقدم بلذة ومن ذلك لو انه اغتسل للجنابة فاغتسل ثم بعد ما اغتسل خرج منه المني خرج منه المنهج. هل تجد الغسل مرة ثانية؟ هذا قد يقع كتفه

23
00:09:52.900 --> 00:10:08.450
يقول ان في هذا انه لا يجب الرسل الا ان خرج بموجب صحيح هو ان يكون خروجه بلذة. فان خرج بلذة كان جنابة ثانية فيجب الغسل والا فلا يجب. نعم

24
00:10:08.450 --> 00:10:30.950
خرج بعده لم يعذه استعجلت الكلام عليها وتقدم انه خرج لم يعيده لم يعد هناك للصواب في هذا آآ ان نقول لا ولو قيل انه اغتسل ثم خرج وان كان خروجه بلذة فانه يجب عليه الغسل

25
00:10:31.950 --> 00:11:03.450
نعم وتغيب حشبة اصلية في فرج اصلي. طولا كان او دغرا ولو من بهيمة او ميت هذا ايضا موجب ثالث. يعني موجب اول خروج الملك. والثاني الانتقال الثالث  وهي موضع الختان

26
00:11:03.750 --> 00:11:33.750
اصلية يخرج غير الاصلية اذا كانت زائدة اذا كانت زائدة في فرج اصلي بفرج فيما اذا كان خنذاء وكذلك ايضا اذا كان آآ لم يتحقق هذا الفرج او فانه لا يجب فلا يجب على الواقع فلا يجب على المولج اذا كانت حجبة غير اصلية

27
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
كذلك ايضا الوضوء اذا كان ايضا في فرج غيري اصلي وذلك يلازم الغسل الا اذا كان من حجبة اصلية في فرج اصلي قبلا وهذا محل اجماع. كان او دبرا او دبرا. والفقهاء كما

28
00:11:53.750 --> 00:12:23.300
ممثلون في هذه الابواب ويذكرون مسائل وتفريعات ويبينون الاحكام وان كان بعض ممكن يكون محرم بالاجماع من باب البيان في للاحكام لاحكام مكلفين وجوب الغسل فيما اذا كان قبولا هذا محل اجماع وهو ما اذا جاوز الختان الختان

29
00:12:23.300 --> 00:12:43.300
قال اذا جاوز الختان ختان عند الترمذي في حديث في الصحيحين ابي هريرة اذا جاهدها فقد وجب الغسل وعند مسلم من حديث عائشة اذا مس الختام ختان وليس المراد مس المراد المحاذاة والا فمجرد المس بلا بلا

30
00:12:43.300 --> 00:13:13.300
به المحاذاة هذا الختام الختان وعلقه عليه وعلقه عليه بمجرد علاج الحجبة هل فيه الفرض؟ فانه يجب الغسل. ولهذا في حج طرق الاله جهد ودبرا وهذا ان كان لان هذا الفعل وكما يأتي في

31
00:13:13.300 --> 00:13:43.300
كما في مسائل اخرى يكون الشيء محرما ويكون ايضا تحريمه عظيما ويكون آآ الذنب كبيرا ويذكر الحكم ولا قد لا يجب مثلا عليه الغسل لا لتخفيف الحكم لكن ان شناعته اقوى. مثل ما نقول مثلا في كفارة اليمين الغروس لا تجد ليس تخفيرا لكن لتعظيم الامر

32
00:13:43.300 --> 00:14:03.300
الامر وهذه النظر فيها هل يجب فيما في الاله في الدبر؟ وبشناعته او ان الامر اعظم ان الغسل نوع طهارة وكيف لو يقال ان هذا الفعل المحرم بالاجماع محرم باجماع يحصل به طهارة

33
00:14:03.300 --> 00:14:27.950
اطعمت التوبة ويوضح المسألة ان كانت فيها اجماع انا ما عندي علم بالمسألة ولم يتيسر لي بحث المسألة ولعل احد الاخوان يبحث المسألة لان الغسل طهارة  وهم لا يقدرون لا يقولون هذا الحكم مسألة التوبة بل يقولون يحصل به الطهارة من هذا بمجرد الرسل وبهذا نظر

34
00:14:27.950 --> 00:14:47.950
الطهارة من هذا الفعل لا تكون الا بالتوبة. والغسل نوع نقاء وطهارة. ولهذا لم يجد في كان في قتل عبدا كفارة ولم يجد في يمين الغموس كفارة واشياء من هذا الجنس لم تجب فيها تجد فيها الكفارة لشناعتها

35
00:14:47.950 --> 00:15:07.950
ولهذا لما كان الوطن اه في حال الحيض جنسه حلال كانت فيه الكفارة عند جمع من اهل العلم لان جنس الوطن حلال. جنس الوطن حلال لكن حرم تحريما مؤقتا فله حريم في هذا الوقت

36
00:15:07.950 --> 00:15:30.600
اما ما كان جنسه حرام ولم يحل ابدا فكونه يكون صاحبه طاهرا متطهرا ان يكونوا صاحيين تحصد الطهارة بالرسل هذا فيه نظر والمسألة تحتاج الى مراجعة وان لم يكن فيه اجماع فالقول بعدم

37
00:15:30.650 --> 00:15:50.850
وجوب الغسل وان الامر اعظم والواجب منه والطهارة تكون منه بالتوبة ولا تحسن بغير ذلك وقوله ولو من بهيمة اشارة الى الخلاف وهذا قول الجمهور يجب من وطن البهيمة او الميت او الميت وهذا

38
00:15:50.850 --> 00:16:13.850
فيه نظر خاصة في البهيمة في نظر ولا دليل على مثل هذا الفعل. وهذا مذهب حنيفة رحمه الله. وهذا اختاره جمع من اهل العلم هذا قد يرشح القول المتقدم في انه ليس الموجب للغسل هو جنس في الفرج ولو ولو كانت

39
00:16:13.850 --> 00:16:42.100
الموجب له هو بايجاب الشرع ايجاب الشرع آآ ولهذا الصحيح انه لا يجب بغسل وكذلك ايضا الميت بشناعة هذا الفعل فلا يجب به الغسل بل آآ الطهارة كما تقدم بغسل لا تحشم الا بالموجبات المتقدمة دلت عليها الادلة. نعم

40
00:16:42.150 --> 00:17:01.300
الاسلام الكافر نعم كذلك اسلام الكافر يجب فيه الغسل وهذه مسألة ما وقع فيها الخلاف والمذهب يأتي بالمسلم آآ انه عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم تميم المنقري لو قال القي عنك شعر الكفر

41
00:17:01.300 --> 00:17:28.250
هو انه امره عليه الصلاة والسلام  الغسل كذلك حديث ثمامة بن اثار الحنفي اليمامة رضي الله الصحيحين لكن في الصحيحين انه اغتسل هو ولم يظهر عليه وجاء باسناد صحيح عند احمد انه امره ان يغتسل انه امره ان يغتسل. وذهب اخر من اهل العلم الى انه لا يجب الغسل

42
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
وهذه المسألة مما هي موضع نظر وقد تأملت بعض الشيء فيها وظهر قول ينظر وقال به احد من اهل العلم وانه قد يقال قد يقال انه ان كان الذي اسلم الواحد الشخص او الشخصان فانه يجب عليه الغسل. اذا

43
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
انسان واحد واسلم شخص شخصان ثلاثة يعني في حال السعة والاختيار ولا مشقة غير وان كان الذين اسلموا جماعة كثيرة كما لو فتح المسلمون بلاد الكفار او فذلك جاءت قرية او او بلد كامل فاسلموا

44
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
فالقاعدة فيما يظهر والله اعلم ان الشريعة تفرق بين الاحوال العامة فيعذر فيها المكلفون من اهل الاسلام ممن دخل فيه فكيف ممن دخل فيه حديثا فانه خفف فيه ولا يجب عليه ما يجب على غيره ممن يكون في حال السعة والاختيار ولا مشقة في امره

45
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
بذلك وعند النظر في الادلة فانه لم يأتي الامر الا في الواحد ينظر هل جاء في اكثر من واحد انه امره بالغسل ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام امر عموم الكفار ممن تفتح

46
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
واسلم آآ اهل مكة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه امرهم بالغسل وهكذا في فتوحاته عليه الصلاة والسلام السلام لم يكن يأمر بالغسل وقد يرشح هذا ويقويه ما ثبت في حديث صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال يوم

47
00:19:08.250 --> 00:19:38.250
احد احذروا واوسعوا واعمقوا واجعل اه في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجلين فيقال ايهما اكثر اخذ القرآن؟ فيقدمه ثم يدفن الرجلين في قبره هذا عند احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر. فالاصل يجب دفن الواحد في

48
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
هذا هو العصر ولا يجوز ان يدفن اثنان في القبر لكن حينما يحشر الظيق وتحصل مشقة ويحتاج هو يشق على المسلمين حفظ القبور ما بهم من الجراح ويكثروا القتلى فعند ذلك يدفن الواحد الاثنان والثلاثة في قبر فرق بين

49
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
الموت العام الموت حينما يكثر الموتى خاصة في حال الشهداء. وانما اذا كان الميت واحد مثلا او اثنين ونحو ذلك هو يكون في الاختيار ولا مشقة فالاصل ان يدفن كل انسان في قبر فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل جعل الاثنين والثلاثة في قبره؟ اقول ان هذه قد يشتت بها والله

50
00:20:18.250 --> 00:20:40.000
في مثل هذا حيث وجب حيث جاز ان يدفن الاثنان والثلاثة دون ما اذا كان في حال كل انسان. وفرق بين حال القراء او الحاجة العامة وحال الاختيار. والسعة نعم

51
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عندك. وموت والموت عار يجب الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عطية اغسلنا بماء وسدر واجعلنا في الاخرة ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

52
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
وثبت في الصحيحين ابن عباس انه عليه قال اغسله بماء وسرب وكفنه يومين وقصدته ناقته في يوم عرفة وكذلك محل اجماع في وجوب الغسل والنبي عليه الصلاة والله عز وجل يقول اه ولا تقروا موتاه ولا تقربوا

53
00:21:20.250 --> 00:21:45.700
حيث امركم الله. الطهر الاول هو انقطاع الدم. الطهر الثاني هو الغسل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهن انه عليه الصلاة والسلام قال ابتسمي الصحيحين اغسلي عنك الدم. واغسلي امرها بالغسل. وهو وجوب الغسل ما احد يجمع ما ذهبت ايضا في اخبار صحيحة حديث عائشة

54
00:21:45.750 --> 00:22:04.400
صحيح مسلم نعتذر لكم رؤساء ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. واحاديث كثيرة في هذا الباب. وهل الحائض يجب عليها ان تنشر شعرها وذهب الامام احمد وجماعة الى انه يجب ذلك

55
00:22:04.600 --> 00:22:23.100
والذين قال لا. قال عند مسلم ابن القيم عن اهل الزيادة رحمه الله وقال ان من فرد به عبد الرزاق آآ عن الثوري والحفاظ عنه لم يذكروا هذه آآ لفظة

56
00:22:23.300 --> 00:22:38.250
ولهذا توضأ بها رحمه الله وما لا الى وجوب النقض وان الحيض لا يتكرر والجموع على عتب وجوبه لا في الحيض كما انه لا يجب في حال الجنابة وهذا محل اتفاق من اهل العلم

57
00:22:38.400 --> 00:22:58.400
لكن قضته احتياطا هو الاولى والا فلا يجب فلا يجب على الاظهر ولهذا روى ابو داوود باسناد صحيح رضي الله عنه اننا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اما الرجل فينشر شعره واما المرأة فتغبز قرونها

58
00:22:58.400 --> 00:23:25.300
وهذا تفصيل جيد وهذا فصل في المقام فصل في المقام وهو فصل فصل بين الرجل والمرأة وان المرأة لا اه تنقص شعرها وهذا يشمل جميع احوال غسلها نعم ونفاس وكذلك النفاس والنفاس ايضا هو في حكم الحيض والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ان الحيض نفاسة والنفاسة

59
00:23:25.300 --> 00:23:44.800
مجتمع وهذا محل اتباع من اهل العلم انه يجب به غسله. لكن هل يجب الغسل به في خروج الدم او يجب الغسل بانقطاعه هذا ما هو بخلاف بين اهل العلم هل يجب بانقطاعه او يجب

60
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
ابتدائي يترتب على هذه المسائل عليه مسائل خلافية في هذه المسألة ذكرها اهل العلم لا ولادة عارية وانه لو ولدت امرأة فانه لا يجب عليها الغسل ولفوات علة او سبب وجوه

61
00:24:04.800 --> 00:24:36.400
وهو الدم وهو جوة الدم هو قال بعض العلماء يجب الغسل لان الولادة هي مظنة الدم وقعدة الشريعة وتعليق الاحكام بعددها لا بحكمها بحكمها وما دام انه وجد وجد الموجب في الاصل وهو خروج الولد فيجب. وان كان لم يكن معه جمع. لكن هذا فيه نظر لانضباط هذا الامر

62
00:24:36.400 --> 00:24:56.400
وعدم خفاء والقاعدة ان الحكمة اذا كانت ظاهرة لا تخفى فلا بأس ان يعلق عليها الحكم. حكمة اذا كانت ظاهرة فلا بأس وهذا هو الصواب في التعليم بحكمة عند الاصوليين هل يجوز تعليم الحكمة او لا يجوز؟ على قولين الصواب في ان كانت الحكمة

63
00:24:56.400 --> 00:25:16.400
وبقزازة تعليم بها وان كانت غير منضبطة فالتعليم بالعلة وان كان الاصل في التعليم بالعلل لان العلل هي منضبطة وصف ظاهر منضبط يعلق بالعدل لا بالحكم الا فيما اذا كانت منضبطة ولهذا جاء بالتعليل بالحكم في عقود البيع وصيغ

64
00:25:16.400 --> 00:25:35.300
المعلم بالحكمة المعلم بالحكمة لان الحكمة هي الرضا الحكمة من البرية اعتراض يا ايها الذين اتعبوا اموالكم بينكم بالباطل وهي امر خفي في في القلب. واذا ظهر فاذا اعقد البيع به ولو لم يكن هناك صفة

65
00:25:35.300 --> 00:25:55.300
هذا هؤلاء لهم صيغة؟ هؤلاء لهم صيغة؟ فلا نعلمه بامر واحد لجميع الناس بل ماذا اذا ظهر الرضا وهو التي علق عليها اه جواز اخذ البدن والمبدل بين المتبايعين فاننا نعلق الحكم عليه واذا كان الصواب

66
00:25:55.300 --> 00:26:15.300
ما تبايع به الناس وتراضى الناس به فانه يجري بينهم. وكما تقدم اذا كانت غير منتشرة وغير خفية فانه يعلق بها الحكم. وما دام انه ظهر انه ليس هنالك سبب يعلق عليه فلا فلا يجب

67
00:26:15.300 --> 00:26:33.600
فلا يجب الغسل ثم ينقض هذا ينقض ما قال من قال بوجوب الغسل انه متفقون لو انها وضعت على قتل  والعلقة على هذا اولى بوجوب الغسل من الولد العاري عن الدم. نعم

68
00:26:33.900 --> 00:26:55.450
ومن نصيبه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وهذا قول عامة اهل العلم وقال في ذلك البخاري رحمه الله وحكاه عن ابن عباس واختاره الطبري ابن داوود وجماعة من اهل العلم وانه يجوز لاجور قراءة القرآن والصواب اخطأته الجمهور

69
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
رحمة الله عليهم وان الجنب لا يقرأ بالقرآن هنالك ادلة. اه كثيرة لكن هنا في ادلة من جهة الاستنباط والمعنى هناك من جهة النقل عضو واظح وما رواه اهل السنن من حديث علي رضي الله عنه واحمد من طريق عبد الله بن سلمة المرادي انه

70
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
توضأ رضي الله عنه ثم قرأ القرآن فقال هذا لمن لم يكن جنبا اما الجنب فلا او قال كان النبي يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية عبيد الله بن خليفة ابو الغريث ابو الغريث

71
00:27:35.450 --> 00:27:56.700
عن علي رضي الله عنه ابن احمد قال هذا لمن لم يكن جرما اما الجرم فلا ولا اية اما الجنب فلا ولا اية  جاء ايضا عن الصحابة اثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى وهو ان الجنب لا يقرأ القرآن

72
00:27:56.850 --> 00:28:16.850
من يقرأ القرآن؟ جاعا علي رضي الله عنه روايات عبيد الله ابو خليفة ابو الغريف. جاءت مرفوعة الوقوف ورجها بعض الحفاظ انها موقوفة. وعلى هذا الموقوف لا قد يكون ذكرا وقوفا وذكره مرفوعا. فروي عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا. مثل هذا الحفظ الباك من علي رضي الله عنه. يبعد

73
00:28:16.850 --> 00:28:35.650
وهو اعلم ان يجزم به الا ان يكون عن توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قول اما الجن فلا ولا اية خاصة في ابي الازهر وكان الصحابة رضي الله عنهم انما يظهرون السنن انما يظهرون للناس السنن حتى يقتدى بهم. اما الامور الاجتهادية فانه في الغالب الانسان

74
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
يظهرها اظهارا بينا. ولهذا ابو هريرة رضي الله عنه لما اجتهد في غسل قدميه الى الركبتين اختفى. فلما رآه رجل بني يعني لا يريد ان يظهر منه امر هو اجتهد فيه ليس على يعني جزم ويقين انما اجتهد

75
00:28:55.650 --> 00:29:12.050
رضي الله عنه في رفع الغسل الى الركبتين وثبت عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه قال لا يقرأ القرآن او قال الجنب لا يقرأ القرآن وليفسر ما روى عنه ثم ساق عنه ايضا باسناده

76
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
صحيح انه قال اي انه كان يكره ان يقرأ الجنب القرآن ويبينه رواية ابن ابي شيبة وان المراد به والنهي عن ذلك. وجاء ايضا عن ابن مسعود بروايته ابراهيم عن ابن مسعود. ابراهيم ابن يزيد يقول اذا

77
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
عن مسعود فهو عن جماعة واذا حدثكم عن واحد فهو ذاك وقال آآ وكان يقرئ رجلا القرآن فبال نتوقف اه فقال اقرأ فقال انك قد مت او قلت فقال اني لست جنبا اني لست جنبا فعلم ان

78
00:29:52.050 --> 00:30:08.700
لا يقرأ بالقرآن. وهذا هو قول جماهير اهل العلم اما ما جاء عن ابن عباس آآ رضي الله عنه الا يظهر والله اعلم ان مراد بالقراءة لحال الورد هذا لاقرب ولهذا الانسان اذا كان يقرأ

79
00:30:08.700 --> 00:30:28.700
بأس ان يقرأ القرآن اذا كان يقرأه على سبيل الدعا والذكر ولهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الحمد لله رب العالمين يحمد الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك لان هذا المقصود منه الذكر وليس المقصود بالابتلاوة او الورد او المقصود به الذكر والوتر

80
00:30:28.700 --> 00:30:48.700
وليس المقصود بالتلاوة والقرآن. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. كذلك يعبر المسجد هذا؟ قلت عليه يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. فهو يعبر المسجد لحاجة. قد يبين انه لغير حاجة لا يعبر المسجد. وفي الحديث المشهور. رواه

81
00:30:48.700 --> 00:31:08.700
الكبير الاوسط انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يتخذ للمسجد طريقا او قال لا تتخذوا المساجد طرقا. ولا تتخذوا المساجد وهو ظاهر في الاية وفي قوله ولا جنبا الا عابر سبيل لان العبور هنا المراد به مواضع الصلاة وانه لا يعبر

82
00:31:08.700 --> 00:31:26.300
اه الا اذا كان متطهر ويدل عليه ما روى باسناد صحيح من رواية عطاء ابن يسار رضي الله عنه كان اصحاب النبي وسلم اذا توضأوا او اذا توضأوا وهم مجرمون او اذا كانوا مجرمين توضأوا وجلسوا المسجد

83
00:31:26.700 --> 00:31:46.700
ولا بأس ان يجلس اذا كان متطهرا او عن حدث اصغر. وذلك انه يكون حدث خفيفا بين الحدثين فليس له الحدث الاكبر بتمامة ولم يحصل له الطهارة التامية الكاملة. آآ الغسل

84
00:31:46.700 --> 00:32:03.750
يا جماعة ولا يشترط فيه ايه؟ الموالاة. ولهذا لو غسل ثم يبس ثم اكمل. صح ذلك فمن ذلك الوضوء اذا توضأ فان الحدث عن اعضاء الوضوء. نعم ولا يلبث فيه بغير وضوء

85
00:32:03.900 --> 00:32:23.900
وثيقة الاشارة اليهم في رواية عطاء بن يسار رضي الله عنه وانه يجب عليه ان يتوضأ والسنة للانسان الا يذكر والسنة للانسان ان يكون على طهر دائما هذا هو السنة والاكل وان لا يذكر الله الا وهو اني كرهت ان اذكر الله الا وعلى طول الا

86
00:32:23.900 --> 00:32:49.300
رواه ابو داوود بسند صحيح. كذلك حديث ابي جهيم صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وكان قد ثم رد عليه السلام. في احاديث اخرى نعم. ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حرم سن له الغسل

87
00:32:49.650 --> 00:33:09.650
نعم من غسل منسن او غسل وهذا لما روى ابو داوود من طرق عن ابي هريرة من غسل ميتا في الصحيح من حديث صحيح سفيان الثوري عن صالح بن التوأم ابو جهل هذا الطريق عند ابي داوود. وحديث صحيح بعضها صحيح باستقلاله. وبعضها صحيح بشواهد

88
00:33:09.650 --> 00:33:28.900
وله شواهد اخرى من حديث عائشة رضي الله عنها أبي داود اغتسلوا بأربع من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت واليوم الجمعة. واحد ولاية مصعب ابن شيبة وقد روى له مسلم وان كان في لين لكنه باب الشواهد وليس

89
00:33:28.900 --> 00:33:48.900
اه ضعفه شديدا فمثله يعتبر اه به. وبين انه يغتسل من غسل الميت وكذلك روى ابو داوود عنه انه لما دفن اباه قال ان عمك الشيخ الضال او قال اذهبن شيئا فجاء فامره عليه الصلاة والسلام بالغسل

90
00:33:48.900 --> 00:34:08.900
لا شاهد لها. لا شاهد لها. والاظهر عدم ثبوت هذه الزيادة وان ثبتت فالاظهر والله او اعلم ان المراد به الوضوء لاجل الصلاة. لان الانسان الغالب حينما يحضر الجنازة فقد يفوت الصلاة عليه اذا صلى الجنازة خبيث

91
00:34:08.900 --> 00:34:28.900
فمن اراد ان يحمله ان يستعد. لانه ما بعد الصلاة الا الحمل. اما بعد الصلاة فلا. ومن اللازم ذلك ان يكون متوضئا للصلاة حتى اه يعني لا يتأخر عن الصلاة ولا يتأخر عن حمل الميت. او او افاق من جنوده. واذا كان

92
00:34:28.900 --> 00:34:46.100
في فاقة من اغماء يشرع لها الغسل كما في الصحيحين من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثلاثا كذلك من باب اولى لكن لا يجب الا اذا رأى الماء او اغماء بلا حب كما تقدم في حديث عائشة وانه اغتسل عليه الصلاة والسلام وذلك ان الغسل

93
00:34:46.100 --> 00:35:14.350
للجسم قوته ونشاطه ويرد له ما تحلل من بدنه سن له الغسل يعني ليس بواجب نعم الغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه. نعم الغسل نوعان غسل كامل مستحب. فالوضوء غسل كامل وضوء كامل. وغسل مجزية ان ينوي لان الاعمال بالنيات. والوضوء وصف عبادة

94
00:35:14.350 --> 00:35:30.150
فمن لا نية لها رسلا له انما الاعمال بالنيات ثم يصلي يعني كما يسمي في الوضوء وهذا فيه نظر تقدم ان التسمية لا دليل عليه ليس هناك لصحيح في وجوبها في الوضوء وكذلك ايضا

95
00:35:30.150 --> 00:35:58.700
لكن هل يقال انها تشرع؟ هذا محتمل كما تقدم في الوضوء وكذلك الغسل البحث واحد في الغسل وفي الوضوء. ويغسل يديه ثلاثا ثلاثة وذلك انه غسل يديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ميمونة وكما واذا كان يسن غسل اليدين للوضوء ثلاثا

96
00:35:58.700 --> 00:36:19.050
للغسل الا باولى انه يسن ثلاثا. ولا يجب كما سيأتي انما الواجب ازالة النجاة ان كان عليه نجاسة وما لوثه وما لوثه وثبت في الصحيحين حديث عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله عنهما بانهم هما اللتان روتا غسل النبي عليه الصلاة والسلام

97
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
كما ان عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنه هو هو النذان رويان صفة وضوء النبي عليه اعني في الصحيحين والا في سورة مسلم وسنة الوضوء احاديث كثيرة في السنن والمسند جمع من الصحابة. وما لوثه كما في حديث عائشة انه غسل فرجها عليه الصلاة والسلام

98
00:36:39.050 --> 00:36:59.050
وفي حديث ميمونة وظرب بيده الحائط ودنكها ذلكا شديدا. لانه يعلق بيده شيء من الاذى وربما شيء له لزوجة من اثر المرء او المذي ومثل لزوجها في الغالب لا تزول الا بشيء من الخشونة وقد لا يزيلها الماء. حتى اه

99
00:36:59.050 --> 00:37:32.500
لتنظيف البدن نعم. نعم ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه كما تقدم وقول ما لوثه هذا يدخل في الفرج وغير الفرج. وعلى هذا لو كان هناك اذى في غير على افخاذه او على ساقه فالسنة ايضا

100
00:37:32.500 --> 00:37:54.150
ان يغسلها ان ينظف هذه المواضع قبل ان يبدأ بالغسل لان الغسل وضع تحلية وهذا نوع تحلية من الادب ويتوضأ كوضوء للصلاة كما ثبت في الصحيحين ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة وعند النسائي انه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام

101
00:37:54.150 --> 00:38:17.650
جين الرأس فانه مسكوت عنه ولم يذكر وينظر هل جاء في وسعه؟ هل جاء ذكر وسع الرأس في الوضوء ويتوضأ عليه الصلاة ويتوضأ وظاهر النصوص ليتوضأ فانه توضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوءا كاملا

102
00:38:17.650 --> 00:38:42.100
الخاتم اذا كان يحول بين الماء والجلد وذهب ما عليك الى ولا يلجأ الى مكان الخاتم المحرم. والقول بوجوب نزل خاتم ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزع انه كان ينزع خاتمه

103
00:38:42.250 --> 00:39:02.250
كان ينزع خاتما. وقد يقال ان نزعه في مشقة خاصة اذا كان اذا كان شادا ملاصقا بالاصبع ربما يتأذى وربما يشب عليه فينزل منزلة الجبيرة او نقول ان موضع حاجب موضع حاجة وكما وكما

104
00:39:02.250 --> 00:39:17.050
قال مالك رحمه الله انه لا يلجأ ان ينزعه به اذا كان يدخل الماء اذا خلل هذا لا اشكال انه لا يجب عليه ان ينسحه. وقد يقال ايضا انه لا يجب ان ينزعه من جهة اخرى انه على

105
00:39:17.050 --> 00:39:37.050
الصلاة والسلام كان لبى دراسه لبد رأسه وكذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم كن ايضا وضعنا على رؤوسهن رضي الله عنه كما رواه ابو داوود باسناد عائشة رضي الله عنها وكانت تغسل الوحدات يعني

106
00:39:37.050 --> 00:39:57.050
في حال الوضوء ولا يلزمها ازالة ذلك وكذلك ايضا ما يضعه على رأسه ولو وضعت مرة على رأسه لا يلزمها ان تزيله واذا كان هذا باب الغسل فالخاتم في باب الوضوء الذي يتكرر مع ان الغسل ربما لا لا يكون تكرره كتكرر الاغتسال في

107
00:39:57.050 --> 00:40:11.400
انه لا يجب ذلك. وان كان الغسل يعني انا قصدي في هذا في الوضوء في الوضوء في مسح الرأس اما الغسل وظهر كلام اهل العلم انه يجب آآ وهكذا عامة يجب آآ

108
00:40:11.400 --> 00:40:32.600
يعني جلدة الرأس انما الخلاف في الخلاف في فتن جدال الشعر هذا الخيار بذلك هو انه يمسح بحال الوضوء وانه لا يجب ازالة الحناء او اذا كان على رأسه شيء من الصبغ او

109
00:40:32.600 --> 00:40:56.100
ما ينبذ به رأسه ويجمع رأسه اذا احتاج الى ذلك نعم ويتوضأ ويحثني على رأسه ثلاثا ترويه والسنة كما تقدم ان المغتسل للجنابة اول ما يبدأ غسل اليدين انه يغسل يديه ثم

110
00:40:56.100 --> 00:41:16.100
بعد ذلك يغسل فرجه ثم بعد ذلك يضرب يده بالحائط او بالجدار او ما يقوم من اقرب ذلك مثلا صعب نحو ذلك ثم بعد ذلك يروي رأسه ثلاثا. ويأخذ الغسلة الى الشق الايمن ثم غسل الى الشق الايسر وغسل الى الرأس. هذا ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها

111
00:41:16.100 --> 00:41:48.850
وسمي هذا نعم ويعم بدنه غصنا ثلاثا. نعم ويدلكه ويتيابه نعم ويعم غسل بدنه آآ   وهذا قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله وانه يغسل بدنه ثلاثا ولا دليل على تكرار انفسهم. وقياسهم الرسل على الوضوء وهو معناهم

112
00:41:49.000 --> 00:42:09.000
هو قياس ولا الحاق في مثل هذا والغزو وهناك فروق كثيرة بين الغسل والوضوء هو لشرط الفرحة. اه يعني بالحاقه بالاصل هو مساواة وله مساواة لها ولا مطابقة. ولا دليل

113
00:42:09.000 --> 00:42:26.350
على هذا عندما جاءت السنة في غسل الرأس ثلاثة ثم قال ثم اخاف على بدنه ولا يشرع. والنبي عليه ولا يشرع التكرار والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع لو كان

114
00:42:26.400 --> 00:42:54.750
بل كان يحتاج الانسان ذكاء او كان يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لاكثر من ذلك وعدم تكرار القول رحمه الله. كذلك ايضا   لا يجب الا اذا احتاج الى الدليل ان يكون في شيء لاصق بالبدن يحتاج الى ان يدركه او يكون الشعر كثيف فلا يصل الى

115
00:42:54.750 --> 00:43:24.750
وهذا هو آآ الاظهر لكن حتى هو رحمة الله عليهم يقولون الدرك ليس بواجب لان هذا صفة المستحب سنة سنة اما الغسل ثلاثا فلا يشرع. اما الدلك فهذا هو الاول او الاكمل حتى يصل الماء الى جميع اجزاء الجلد والبدن خاصة في ايام الشتاء. نعم

116
00:43:24.750 --> 00:43:42.400
ويغسل قدميه مكانا اخر اجابة قول النبي لقول عائشة كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام في تلعنه وترجونه في شأنه كله. والاحسن استدلال لحديث عائشة رضي الله عنها وقوله امن

117
00:43:42.500 --> 00:44:13.450
يقول اما التيام في غسل البدن بان يبدأ بشق الايمن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه. انما اه بغسل الرأس كما في حديث عائشة تبدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر والرأس كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيامن في حتى في الحق

118
00:44:13.450 --> 00:44:47.150
في الصحيحين  رضي الله عنه وكذلك في حال النصح اما في البدن فلم وهذا هو الاحق والمتفق مع المعنى والقياس. لان البدن لان البدن في الغسل كالعضو الواحد بالكف بالخد الايمن والخد الايسر في الوضوء. كذلك ايضا في الموسم ما يشرع يبدأ بالشق

119
00:44:47.150 --> 00:45:07.150
انما يبدأ فيما فيه اثنان فيما فيه اثنان يبدأ باليد اليمنى قبل يسقط الرجل اليمنى قبل اليسرى وما ينشحان جميعا او يكونان تابعان كالاذنين فانهما لا تبلغ اليمنى لانها ليست مستقلة انما هي تابعة والاذنان من الرأس

120
00:45:07.150 --> 00:45:27.150
تابع تابع واذا كان الرأس يوم شهر جميعا مرة واحدة لا يبدأ بالشق الايمن الايسر والايسر دون الايسر فكذلك الاذنان تابعتان والتابع له حكم متبوعه في عدم المداهب الاي الذي يبنى دون باليسرى. والبدن في حال الغسل كان عضو واحد كاليد الواحدة

121
00:45:27.150 --> 00:45:43.300
يخصمه جميعا وهذا هو الامر فيكون التيار في غسل الرأس خاصة كما في حديث عائشة رضي الله عنها ويغسل قدميه مكانا اخر رضي الله عنها ثبت ايضا عند مسلم من حديث عائشة وفي كلم في هذه الرواية

122
00:45:43.600 --> 00:46:00.250
والنبي عليه الصلاة والسلام اقصد رواية عائشة خصوصا في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يتوضأ وضوءا كاملا وتارة كان يؤخر غسل قدمه. والاظهر والله اعلم ان بحسب الموظوع والمكان بحسب الموظوع والمكان

123
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
فاذا كان اذا كان المكان نظيف فانه يكتفي بغسل قدميه مع الوضوء وان كان المكان الذي وفي في ويحتاج الى غسل قدميه في هذه الحال لا بأس ان يؤخر غسل القدمين محتاج الى غسل القدمين. اذا كان يغتسل بمكان في تراب وكان مكان

124
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
يقيد فيؤخر حتى لا يشرب في الماء يغسل قدميه بعد ذلك لاحتياجه الى غسلهما نعم ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم. المجزئ وهو الواجب الذي لا يخشى المسلم بدونه ان ينهي

125
00:46:40.250 --> 00:47:00.250
ما تقدم ثم يسمي كما تقدم على الخلاف في التسمية. ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا هو للكتب جنبا فاطهروا وهذا محل اتفاق وفي حكم وفي حكم البدن المضمضة والاستنشاق والصحيح فيها اربعة اقوال معروفة لاهل العلم قيل تجب

126
00:47:00.250 --> 00:47:20.250
مطلقا في الغسل تجد في الوضوء دون الغسل وقيل في الغسل دون الوضوء وقيل تجيبان فيهما وهذا هو الصحيح. وقيل يلتجب وقيل تجب يجب الاستنشاق دون المضمضة. وهذا قول رابع الصواب ووجوبهما

127
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
الغسل والوضوء وذلك ان المضمضة والاستنشاق لها حفظ الظاهر. فهي كما يغسل وجهه واهل وجهه ولهذا اذا تبرأ الانسان لا يخطئ وان ادخل الماء في فيه لا يفطر ولو ذاق الطعام لا يفطر وهكذا في

128
00:47:40.250 --> 00:47:54.700
لا يفطر الا ان ينزل الى جوفه قصدا. نعم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. ويتوضأ بموت وهذا ثبت في الصحيحين بحيث انس او عليه رضي الله عنه كان يتوضأ بالموت

129
00:47:54.700 --> 00:48:14.700
الى خمسة آآ ويغتسل بالصاع. وفي رواية عند مسلم الى خمسة امداد. في سبيل صحيح مسلم يتوضأ بالود واغتسل للصاع وجاء ايضا في رواية احمد وابي داود انه كان يغتسل فليتوضأ عليه الصلاة والسلام باناء فيه او بناء قدر رطلين

130
00:48:14.700 --> 00:48:34.700
ولهذا قال ويتوضأ بمد ويغتسل بالصلاة هذا هو السنة ويغتسل في الصحيحين كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم اله واحد يقال له الهرم. والفرق اه ثلاثة اصاب. ثلاثة اصل ستة عشر ركن ستة عشر

131
00:48:34.700 --> 00:48:56.250
وليس معنى انه ممتلئ ولم تقل انها تغتسل هو النبي عليه الصلاة والسلام آآ من فرق فكانت تغتسل ويا ابناء يقال الورق والفرق يسع فلا يلزم ان يكون ممتلئ. وجاء كما تقدم في حديث انس انه الى خمسة اهداف

132
00:48:56.250 --> 00:49:16.250
وفي صحيح مسلم انس انه عليه الصلاة والسلام فليتوظأ بالموت ويغتسل بثلاثة ابدان في ثلاثة ابدان على عندنا ثلاثة امداد يعني صاع الاربع صاع الاربع وقيل ثلاثة امتار اي ثلاثة اصف ويحتمل والله اعلم انه ربما

133
00:49:16.250 --> 00:49:36.250
طبعا هذا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الامر ربما اغتسل بثلاثة امداد وربما اغتسل باربعة امداد وربما اغتسل بخمسة امداد وذلك ان الغسل في مثل يعني قد يكون تقديره تقديرا محكما يشق ويصعب. ولهذا ذكروا هذا التقدير المقارن. فالمعتدل

134
00:49:36.250 --> 00:49:56.250
اربعة امداد وربما زاد الى خمسة وربما نقص الى ثلاثة يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بالمد وربما زاد على مد اذا مد ثلث وهما رطبان نقران مد ثلث. وربما نقص كما في حديث احمد وابي داوود عن انس. وربما نقص عليه الصلاة والسلام عن

135
00:49:56.250 --> 00:50:16.250
المد كما في حديث ابن عمر وعمر عند ابي داوود وصححه ابن زرعة انه عليه الصلاة والسلام توظأ بثلثي ود بثلثي مد الا وجاء نظير هذا هلو فجاء في الوضوء انه ربما توضأ بالود وربما اقل من مد وربما اجود من مد وربما اغتسل

136
00:50:16.250 --> 00:50:33.500
ربما زاد عن الشرع وربما نقص عن الشرع كله احاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجر. فان اشبه باقل الى قول الجواب اجزم. وهذا مثل ما تقدم. المقصود

137
00:50:33.500 --> 00:50:53.500
اشبغ الوضوء المقصود الاسباغ الواجب الاسباغ نوعا اشباغ مستحب واشباغ واجب فان اشباغ باقل او اشبه وثبت ثبت عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات توضأ وضوءا لم يرث منه احد

138
00:50:53.500 --> 00:51:13.500
يعني لم يبل من الامر عليه الصلاة والسلام تدل على عبادته عليه الصلاة والسلام بالوضوء وانه لم يتقاطر منه شيء وهذا يظهر والله اعلم في حال قلة وفي حال السفر من اسبغ باقل او نوى بمرسله الحدثين اجزأ وهذه مسألة مما وقع فيها خلاف

139
00:51:13.500 --> 00:51:27.600
الجمهور علاء اذا اغتسل ونوى رفع الحدثين اجزع او نوى رفع الحدث اجزع يعني ولو لم يعني روى نوى مطلق الحدث ولم يقصد حدثا