﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل وهو صائم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عاشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه. واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وهو يحتجم في رمضان فقال افضل الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة الى الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افطر هذان

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقوة. وعن عائشة رضي الله انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن ابيه

5
00:01:20.050 --> 00:01:36.750
وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا

6
00:01:36.750 --> 00:01:56.750
فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة واعله احمد وقواه الدارقطني. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

7
00:01:56.750 --> 00:02:16.750
عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى فنظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس

8
00:02:16.750 --> 00:02:36.750
قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجدوا به قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن

9
00:02:36.750 --> 00:02:56.750
ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل الحديث. وعن ابن عباس رضي الله ما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس

11
00:03:16.750 --> 00:03:36.750
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال اعلى افقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وامي سلمة

12
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وعن عائشة اخر الحديث وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه

13
00:03:56.750 --> 00:04:26.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر فيما يتعلق فيما يكره للصائم فعله على خلاف العلم في هذا الفعل هل هو يكره او هو جائز؟ او هو مفسد للصيام. فذكر من ذلك قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال

14
00:04:26.750 --> 00:04:46.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه. وجاء في رواية في رمضان في رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث من طريق

15
00:04:46.750 --> 00:05:06.750
ابراهيم النخعي عن الاسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه مسلم من طريق زياد بن علاقه النيمون انا عمر الميمون الاودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه كان يقبل في شهر الصوم وفي

16
00:05:06.750 --> 00:05:26.750
لفظ في رمضان. فهذا الحديث يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وهذا دليل صريح على ان القبلة للصائم لا تفسد. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

17
00:05:26.750 --> 00:05:46.750
فمنهم من يرى ان القبلة للصائم انها تفسد انها تفسد الصوم وجاء ذلك عن بعض لاهل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن ابن عن ابن ابي ليلى وعن حذيفة وعن غير واحد ان

18
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
من قبل وهو صائم فعليه القضاء. وذهب اخرون الى ان القبلة للصائم مكروهة. وذهب اخرون الى ان القبلة يفرق فيها بين الشيخ الكبير وبين الشاب. فرخصوا فيها للشيخ الكبير وكرهوا

19
00:06:06.750 --> 00:06:27.200
للشاب وذهب بعض اهل العلم الى جوازها وبالغ ابن حزم فرأى استحبابها. وهناك من يرى استحباب القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى الجواز وهناك من يرى الكراهة وهناك من يرى المنع

20
00:06:28.050 --> 00:06:56.350
والذين رأوا المنع ليس لاجل ذات القبلة وانما لاجل انها مظنة فظلت الامذاء او الاملاء. ولذا الذين كرهوها او منعوا منها لم يمنعوا لم يمنعوا لاجل ذات القبلة وان لاجل الا يسترسل فيحصل معه نزول شيء من المني نزول شيء من المني او ان يقضي ثماءه

21
00:06:56.600 --> 00:07:12.800
ولذا قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا ان من ان النهي الذي باجله كره من كره القبلة ولاجل ما يصاحبه ومن المذي او المني والا في ذات القبلة فلا كراهة فيها

22
00:07:13.350 --> 00:07:34.100
وهذا الحديث يدل على ان القبلة للصائم لا تكره بشرط ان يأمن على نفسه ان يأمن على نفسه فاذا امن على نفسه وملك اربه ولم يسترسل بعد القبلة بما يزيد على ذلك حتى يصل الى المحرم وهو الجماع

23
00:07:34.450 --> 00:07:57.850
فان الاصل فيها الجواز والاباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل قبل عائشة. وعائشة كانت شابة عائشة كانت شابة رضي الله تعالى عنها فلو كان يرخص للشيخ الكبير ولا يرخص للشاب لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي شابة فتقبيل لعائشة مع كونها شابة دليل

24
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
انه لا فرق بين الشيخ وبين الشاب. وايضا قد افتى جمع من الصحابة كابن عمر كعمر وابن عمر والعباس وسعد بن وقاص وجمل الصحابة على جواز القبلة للصائم والمباشرة على جواز القبلة للصائم والمباشرة

25
00:08:17.850 --> 00:08:37.850
وهذا هو الصحيح وقد ثبتت المباشر القبلة والمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى نبي كثير عن ابي سلمة عن اه عن اه زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله تعالى قالت بينما انا مع رسول

26
00:08:37.850 --> 00:08:57.850
صلى الله عليه وسلم في الخمينة الحصد. فانسندنت فاخذت ثيابي فقال مالك لبستي؟ قلت نعم. فدخلت وكانت وسلم يقفز وكان وهو صائم. فهذه ام سلمة ايضا تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وكذلك حفصة بنت

27
00:08:57.850 --> 00:09:16.650
بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها كما في مسلم انه كان يقبلها وهو صائم. جاء ذلك عند احمد وغيره وايضا جاء في هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على مشروعية التقبيل او على جواز التقبيل الصائم

28
00:09:16.750 --> 00:09:33.800
وان ذلك لا يمنع منه ولا يكره لكن اذا لم يأمن على نفسه اودعته القبلة الى ما هو اشد من ذلك فان تقبيله لا يجوز ولذا كره ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يأمن

29
00:09:33.900 --> 00:09:53.900
وكره ذلك ابن عباس وقال بئس البريد فيها. وكره ايضا الخطاب في رواية العلم. عن سيد نسيم عن عمر انه كره قبل فقيرة يقتل قال وايكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة ان القبلة للصائمة

30
00:09:53.900 --> 00:10:13.900
واما القول بالاستحباب فلا واما القول بالتحريم ايضا فلا الا اذا ترتب عليه اذا ترتب عليه حتى يقع في المحرم اما اذا كان تقبيله مباشرة فلا بأس بذلك. واما حديث التفريط بين الشيخ والشاب

31
00:10:13.900 --> 00:10:28.400
جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجة وغيره من حديث محمد ابن خالد عبد الله الواسطي عن ابيه عن عطاء ابن السائل عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي

32
00:10:28.400 --> 00:10:48.400
ملخص للكبير ولم في المباشرة وكره للشاب. وهذا الحديث مرفوع لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. فان فيه محمد ابن خالد ابن عبد الله الواسط وهو ضعيف الحديث. وجاء الوقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى انه كره ذلك للشيء للشاب خشية ان

33
00:10:48.400 --> 00:11:08.400
استرسل معه فيقع في المحرم. وعلى هذا يقول الصحيح لا فرق بين الشيخ والشاب اذا امن على اما اذا لم يأمنا فان القبلة لا تجوز لا للشيخ الكبير ولا الى الشاب الصغير. ثم

34
00:11:08.400 --> 00:11:38.100
تذكر بعد ذلك ما يتعلق فيتعلق بالحجامة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

35
00:11:38.450 --> 00:12:04.400
هذا الحديث رواه البخاري دون مسلم. وهذا الحديث اه تفرد بقوله وهو صائم البخاري رحمه الله تعالى والا احتجابه وهو وهو محرم فهذا في الصحيحين فجاء ذاك عند البخاري من حديث ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا

36
00:12:04.400 --> 00:12:23.300
البخاري وجاء واحتجم وهو صائم. والحديث قد اعله بعض اهل العلم. قد اعله بعض اهل العلم بان ابن عباس انه احتجم وهو محرم. وهذه الزيادة الصحيحة انها محفوظة فقد رواها عكرمة ابن عباس

37
00:12:23.400 --> 00:12:48.800
وقد رواها غيره ايضا فقد جوى روى الترمذي وغيره من حديث يزيد ابن ابي زياد عن مقسم ابن عباس انه احتجم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم وهو صائم محرم وجاء ايضا من طريق الحكم عن النقصة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا له طريقان بن

38
00:12:48.800 --> 00:13:08.600
النبي زياد وبالحديث الحكم عن المقسم فيهما فيهما علة فيزيدن بزياد ضعيف الحجيج والحكم عن مقتل ابن عباس علت رايته عنه وقيل ان كل ما رواه الحكم عن مقسم فانه فانه موقوف ليس بمرفوع. وروي

39
00:13:08.600 --> 00:13:38.600
ايضا من طريق يزيد ابن عباس وهو صائم محرم. وعلى هذا وقع خلاف في هذه اللفظة فمنهم من اعلها وانكرها ومنهم من اثبتها والبخاري رحمه الله تعالى اثبت فهذه اثبت هذه الزيادة. وهذه الزيادة تدل على ان ان على ان الصائم لا يفسد

40
00:13:38.600 --> 00:14:07.650
لا يقصد صيامه بالحجامة لا يقصد صيامه بالحجامة وجل اصحاب ابن عباس كطاووس وكذلك عطاء وغيرهم يروي عن ابن عباس بلفظ احتجم وهو محرم  ولا يذكرون صائبا. وبهذا علها الامام احمد ان جميع اصحاب العباس يروون هذا الحديث

41
00:14:07.700 --> 00:14:27.700
دون ذكري دون ذكر لفظ الصيام. لكن كما ذكرت رواها نقصان عن ابن عباس. ورواها ايضا اه عمرو ميمون عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه وايضا رواه ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالحديث صحيح

42
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
الحديث صحيح وفيه اثبات فيه اثبات انه احتجم وهو محرم وهو صائم. جاء عند النسائب الكبرى من طريق حليب الشهيد عن ميمون النهران عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وقد اعل النسائي

43
00:14:47.700 --> 00:15:15.450
هذه اللفظة فقال بالكبرى هذا منكر ولا اعلم احدا رواه الحبيب غير الانصاري. ولعله اراد وسلم تزوج يا ميمونة ايضا اعلت هذه اللفظة فاصبح هنا عندنا ميمون بن مهران وكذلك مقسم وكذلك عكرمة يرون هذه اللفظة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما جل اصحابه

44
00:15:15.450 --> 00:15:38.550
كعطاء وطاؤوس وغيرهم فيذكرون حجابته وهو محرم ولا يذكرون انه احتجم وهو صائم. والبخاري رحمه الله تعالى صحح هذه اللفظة واخرجها في صحيحه. واما مسلم رحمه الله تعالى فلم يخرجها

45
00:15:38.550 --> 00:15:58.550
رحمه الله تعالى ذكر عبد الله بن احمد في كتابه العلل قال ابي قال ابو خيتمة انكر يحيى يحيى ابن سعيد ومعاذ ابن معاذ حديث حبيب الشهيد عن ابن عباس احتجم وهو محرم وصائم قال قال

46
00:15:58.550 --> 00:16:18.550
احمد انكره يقول عبدالله قال ابي انك تراه على الانصاري محمد ابن عبد الله فهذا من احمد انه يعل هذه ازيد لكن رواية ايوب عن عكا ابن عباس رواية صحيحة وقد اخرجها البخاري رحمه الله تعالى وعكرمة من

47
00:16:18.550 --> 00:16:38.550
احفظ الناس لحديث ابن عباس وكان واسع الرواية وكثير الرواية رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان لفظة احتجم وهو صائم انها لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث الثوري عن حماد عن

48
00:16:38.550 --> 00:16:58.550
العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه اللحظة علها النسائي ايضا وقال هي خطأ وقد تفرد بهذه اللفظة قبيصة ابن سفيان عن سفيان وهو كثير الخطأ في حديث في حي سفيان. على كل حال هذا

49
00:16:58.550 --> 00:17:23.350
عدة من قال بجواز الحجامة للصائم. وانها لا تكره للصائم. ولهذا هو قول جماهير اهل العلم وهذا هو قول جماهير اهل العلم ان الحجامة للصائم لا كراهية فيها واحتج اخرون فقالوا بان الحجامة للصائم بان الحجامة للصائم تفسد تفسد الصوم. واحتج بحديث عن شداد ابن اوس رضي الله

50
00:17:23.350 --> 00:17:41.750
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل البقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوم افطر الحاجب والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح. فقد رواه اهل السنن

51
00:17:41.750 --> 00:18:01.750
رواه ابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث من حديث ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوم. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه

52
00:18:01.750 --> 00:18:24.200
الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث يستدل من قال ان الحجامة تفطر الصائم. وجاء ايضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ من حديث قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى

53
00:18:24.200 --> 00:18:44.050
من قال افطر الحاجم والمحجوم. وجاء ايضا من حديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك ايضا فالحديث بهذا الاسناد صحيح. هذا الحديث صحيح حديث شتان ابن اوس رضي الله تعالى عنه. وحديث ايضا ثوبان رضي الله تعالى

54
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
قال عنه هو حديث هو حديث صحيح. واخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى على ان الحجامة تفطر الصائم على هذا اختلف الفقهاء في ذلك منهم من افسد بها الصوم ومنهم من لم يفسد بها الصوم. ورد في هذا احاديث تدل على الرخصة

55
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
ان رخص في الحجامة الصائم وجاء عن انس رضي الله عنه كان لا يكرهون الحجامة الصائم الا من اجل البقاء الا من اجل ابق على الصائم وهذا هو الصحيح. تقول ان الحجامة للصائم الاصل فيها الجواز. فان ترتب على حجامته انه يضعف

56
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
وتخور قواه ويعلم ذلك من نفسه فان الحجامة عليه محرمة. لانه الذي تسبب في افساد صومه. اما من حاله انه يستطيع ان يحتجم ولا تضره الحجامة ولا ولا تضعفه من جهة صيامه فيبقى ان هذا

57
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
هذا جائز وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان الحجامة للصائم جائزة ولا حرج فيها. وقد ورد احاديث تدل على انها رخصة ايضا. جاءنا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه رخص

58
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
حجامة للصائم. وجاء ايضا من حديث ابي ليلى النخم لا ما كان ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم ايضا وهي احاديث لا بأس بها حين سعيد فيه ضعف وهو سيأتي سعيد فيه فيه ضعف واما عند الليل فهو صحيح

59
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
وهو يدل على ان الصحابة كانوا يكرهون الحجاب للصائم الا من اجل ابقاء الا من اجل ابقاء عليه. ولذا كان ابن عمر يحتجب وهو صائم ثم اخره بعد ذلك الى ان يفطر وكذا ابو موسى نشعر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلى هذا يقول القول الصحيح ان احاديث افطر الحاج

60
00:20:44.050 --> 00:21:00.100
انها منسوخة انها منسوخة. وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في حجة وداعه صلى الله عليه وسلم. فنسق هذا الفعل ما سبقه من نهي ما سبق من نهي. فهذا هو الصحيح

61
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
ان الحجاب الصائم لا تفسد الصوم لا تفسد الصوم. ولقول ابي هريرة الفطر مما دخل. لا مما لا مما فخرج وهم يتفقون انه لو رعث دمه او جرح فسال دمه انه لا انه لا يفسد صيامه لو خرج

62
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
من انفه او خرج الدم من فمه او خرج الدم من رجله وهو كثير لم يفسد صيامه اجماعا لم الصيام اجماعا ولذا جاء من طريق هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عطاء ابن يسار ان ان قال ثلاث لا ثلاث لا يفطرن الصائم

63
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
القيء والحجاب والاحتلال. فيه علة فيه هشام بن سعد وهم من تكلم ومن من تكلم فيه وجاء ايضا مما يدل على جواز الحجامة من عند عند ابي يعلى من طريق ليثم ابي سليم عن عبد

64
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
عبد الوارث عن انس قال مر بنا ابو ظبي في رمظان فقلنا من اين جئت؟ قال حجمت وهذا اسناد ايظا ظعيف فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف وايضا هناك حديث آآ احاديث اخرى كحديث اثر ابن سلمة رضي الله تعالى عنها عن طريق الثور عن الفرات عن قيس

65
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
مولى امي سلمة يا ام سلمة انها كانت تحتاج وهي صائمة. وعند ابن ابي شيبة انه رأى امة تحت جل وهي صائمة. وفيه قيس هذا رجل مجهول وثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يحتجم وهو صائم رواه عبد الرزاق باسناد صحيح ثم ترك ذلك فكان

66
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
بعدما بعدما يمسي وجاء ذلك عند مالك الموطأ من حديث نافع ابن عمر انه كان يحتجم ثم ترك ذلك بعد ثم ترك ذلك بعد وسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عن الحجاب فقال لا بأس بها قال لا بأس بها فهذه الاحاديث كلها تدل

67
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
على ان الحجاز الصائم لا بأس بها وكذلك قول النبي ليلى ما كان يكره الحجاب الصائم الا من اجل ابقاء من اجل ابقاء عليه من اجل الابقاء عليه. اذا عندنا احاديث تخبر ان الحجامة تفطر. وعندنا احاديث ان الحجامة لا تفطر. وعند النظر

68
00:23:20.100 --> 00:23:40.550
والتعليم نرى ان الحجامة دم يخرج من الرأس او يخرج من الجسد فكيف يفرق بين دم اذا خرج بشطة محجم انه يفسد واذا خرج بجرح او بقطع انه لا انه لا يفطر. لا شك انه اذا كانت العلة خروج الدم فان

69
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
خروج فان كان الا خروج دم فلا فرق بين كونه بحجامة او كونه بجرح او بكسر او ما شابه ذلك هذا من جهات التعليم ايضا ان ما جاء من احاديث النهي نقول انها نسخت بحديث ابن عباس انه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو

70
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
قائل وايضا جاء عن غير واحد من الصحابة كانوا يحتجمون وهم صائمون وكما ذكرت سهيلة بن مسعود فقال لا بأس بها للصائم ولقول ابي هريرة في الصحيح الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج. فعلى هذا نقول القول الصائب الحجامة ان المسلم اذا امن على نفسه

71
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
الا يضعف بحجامته في نهار رمضان فان الحجامة تكون في حقه جائزة. اما اذا لم يأمن او علي بن انه يضعف وانه سيترتب عليه ان يصاب بخور او بارهاق شديد يحمله على الافطار فان الحجاب في حقه

72
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
يقول مفسدة ويحرض عليه الحجامة وهو يحرم الحجامة وهو صائم. هذا هو القول الصحيح هذه المسألة حدثت المسألة ان الحجامة لا تفسد الصائم اذا اذا لم يتأثر اذا لم يتأثر بها او يتضرر او

73
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
اما ما يتعلق بتحليل الدم بتحليل الدم وهو التبرع بالدم والفصل وما شابه ذلك الصحيح انه لا يفطر وكما ذكرت ان ان هذا بالاجماع ان الدم اذا خرج اذا خرج من الجسد بجرح او ما شابهه فانه لا

74
00:25:20.550 --> 00:25:46.450
الصيام اجماعا لا يفسد الصيام اجماعا. هذا ما يتعلق بمسألة الحجامة. فعلى هذا نقول احاديث الباب صحيحة. سواء حديث سواء حديث آآ حديث ابن عباس او حديث شداد ابن اوس وكذلك حديث رافع ابن خديج افطر الحاجم والمحجوم كذلك ايضا حديث آآ ثوبان رضي الله

75
00:25:46.450 --> 00:26:04.450
لعل افطر الحاجم والمحجوم لكنها لكن كما ذكرت انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجاب الصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم

76
00:26:04.600 --> 00:26:24.600
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجابة وكان انس يحتجم وهو قائم وكان نسي يحتجم وهو صائم. هذا جاء من طريق خالد مخلد القطواني. عدة العبد المثنى عن اسمك فذكره. وهذا الاسناد هذا

77
00:26:24.600 --> 00:26:48.900
اسناد قال الدار قطني فيك رجاله كلهم سقات ولا اعلم له علة فقد تعقبه ابن عبدالهادي بتحريفة قال قال في قوله نظر من غير وجه والله اعلم وقال ابن هاري بتحقيق التلقيح او بتلقيح بتنقيح تحقيق حيث التعليق هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لانه

78
00:26:48.900 --> 00:27:12.950
شاذ الاسناد والمتن. ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة. ولا احد من اصحاب المسانيد المعروفة. ولا اي يعرف الدنيا احد الرواة الا الدارقطني وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله المقدسي ولم يره الا من طريق والا من طريق واحدة. ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما

79
00:27:12.950 --> 00:27:35.150
عرف من عادته رحمه الله تعالى فهذا الحديث آآ فيه آآ التفرد وهذا بحد ذاته يعد نكارة ويعد شدودا فذكر ايضا احدهم ان الضغط نفسه تكلم في رواية ابن عبد الله المثنى وقال ليس هو بالقوي يعني هنا يقول ابن عبد الهادي ان الدار قطني

80
00:27:35.200 --> 00:27:55.200
نفسه تكلم في حديث عبد الله المصلى وقال هو ليس بالقوي في حديث رواه البخاري كما في صحيحه. قال ليس بالقوي فيما رواه البخاري في صحيح والثاني ان خالد مهد القطواني انه ممن تكلم فيه ايضا. وقد ذكرنا سابقا ان رواية خادمة القطواني قد انكر احمد كثيرا من حديثه

81
00:27:55.200 --> 00:28:16.200
وقسمنا حديثه الى عدة اقسام اعلى حديث خالد ابن اعلى حديث خالد مخل القطواني ما رواه عن سليمان ابن بلال التيمي فاذا روى خالد ماخذ القطوان عن سليم ابن تيمية فهذا من اصح حديثه. القسم الثاني وهو دونه ان يروي خادم اخذ القطواني عن اهل

82
00:28:16.200 --> 00:28:38.900
جديدة القسم الثالث ان يروي عن غير اهل المدينة. فاذا روى عن غير اهل المدينة فانه يبقى في حديثه النكار والخطأ. كما ذكرت تكلم الامام احمد وقال عنده مناكيد وقال عنده مناكير وقال له احاديث مناكيل وقال ابن سعد منكر منكر الحديث مفرط التشيع وقال ابن

83
00:28:38.900 --> 00:28:58.900
معلن لسوء مذهبه وقال النسائي في خالد ليس بالقوي وان اخرجه البخاري فان من عادة البخاري اذا اخرج عن شيخ متكلم في ماذا يفعل؟ ان انه ينتقي اصح حديثه. ينتقي اصح احاديثه ويخرجها وقد انتقى احاديث خادمة القطواني فلم يرو له الا

84
00:28:58.900 --> 00:29:18.150
سليمان بلال التيمي الذي هو من اوثق الذي هو من اعلى او الذي هو من اصح احاديث خالد مخرج القطواري ولاجل هذا هو الذي اخرج البخاري من ذاك حديث الولاية المشهور جاء من حديث خالد بخل القطواني عن سليمان بلال التيمي عن اه

85
00:29:18.150 --> 00:29:35.250
ابو هريرة ايضا ان عبد الله ابن المثنى قد خالفه في رواية عن ثالث حديث امير المؤمنين بالحديث خالفه في روايته عن عن ثابت هذا الحديث وقد ذكر البخاري لان اذا خالفه شعبة

86
00:29:35.350 --> 00:29:53.500
فقد ذكره الذي صلى شعبة بالحجاج رواه بخلاف ثم اللي رواه شعبة خالد في ذلك على كل حال نقول الحديث بهذا اللفظ بس ليس بصحيح ليس بصحيح فهو معل بعدة من عدة اوجه. تفرد بالمثنى

87
00:29:53.550 --> 00:30:12.950
تفرد خالد مخرج القطواني ايضا ان ابن المثنى قد خالفه في روايته ايضا آآ خالف روايته آآ الشعب بن الحجاج رحمه الله تعالى وايضا ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قتل

88
00:30:13.100 --> 00:30:35.850
قتل في غزوة مؤتة وذلك قبل عام قبل عام الفتح قبل عام الفتح والنبي قال افطر الحاجم والمحجوم في عدة احاديث فعلى على كل حال نقول هذا الحديث هذا الحديث اه ليس محفوظ. ذكر

89
00:30:37.250 --> 00:30:50.800
يقول فيه وقد ذكر البخاري في صحيح ابن الحجاج رواه بخلاف ثم يقول هنا لان جعفر ابن ابي طالب قتل في غزوة موت وكانت قبله وقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحال من كان عام الفتح

90
00:30:51.050 --> 00:31:19.200
بعد مقتل جعفر اي ان النبي قال افطر الحاجم والمحجوم متى قال ذلك عام الفتح وجعفر قد مات قبل ذلك في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. اذا هذه فما احتج به من قال ان الحجامة لا تفطر احتج بحيث انس بن مالك هذا والذين قالوا انها تفطر يحتج بحديث ابن

91
00:31:19.200 --> 00:31:39.200
وبحديث اوبا رضي الله تعالى عنه وبحديث اه شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي قال افطر الحاج والمحجوب والجمع الى الاحاديث ان يقال ان احاديث التي فيها افطر الحاج المحجوب هي منسوخة. وناسخها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم

92
00:31:39.200 --> 00:31:55.350
احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه

93
00:31:55.400 --> 00:32:09.900
ابن ماجة باسناد ضعيف فقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. حديث عائشة هذا رواه ابن ماجة والبيهقي من طريق الزبيدي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت

94
00:32:09.950 --> 00:32:27.600
اجتاح وسلم وهو صائم وليس فيه وليس فيه رمضان. اكتحل وهو صائم وهذا الحديث فيه الزبيدي وهو مجهول لا يعرف من مشايخ بقية المجاهيل. رواه بقية علي الزبيدي عن هشام ابن

95
00:32:27.600 --> 00:32:45.700
وعن ابيه عن عائشة وهذا الزبيد هو اسمه سعيد من مجاهيل شيوخ بقية من مجاهيل شيوخ بقية وقد تفرد بهذا الخبر واسمه سعيد بن عبدالجبار الزبيدي الحمصي قال في المديني لم يكن بشيء

96
00:32:45.800 --> 00:33:09.650
كان يحدثني بالشيء فانكرنا العبادات فجحد وقال مسلم تعالى بن الحجاج متروك الحديث. وقال البيهقي هو من مجاهيل شيوخ البقية. يتفرد بما لا يتابع عليه وعلى كل حال اتفق الحفاظ على ضعف على ضعف هذا الحديث. وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى هذا اختلف الفقهاء

97
00:33:09.650 --> 00:33:29.800
في مسألة الكحل للصائم جماهير اهل العلم على ان الكحل للصائم لا بأس به وذهب بعض اهل العلم الى ان الكحل للصائم يكره وعللوا الكراهية بذلك او عللوا الكراهية بانه يخلص يخلص الى الى الجوف

98
00:33:29.900 --> 00:33:48.500
وجعلوا العين وجعلوا العين منفذا من منافذ المعدة وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فالصحيح ان العين ليست منفذ من منافذ الجوف. ولا وان وجد طعمه وان وجد طعم الكحل في الحلق فالذي يلزمك اذا وجدت طعم

99
00:33:48.500 --> 00:34:15.250
ان تبصق ان تبصق الطعم. واما الكحل للصائم فانه يدور في دائرة الاباحة والجواز فسواء اكتحل باثمك او اكتحل بصبر او اكتحل باي نوع من انواع الكحل كره بعض الكحل لهذه العلة وهي علة انه يجد طعمه في حلقه وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على تحريم على

100
00:34:15.250 --> 00:34:35.250
تحريم الكحل ومنعه من الصائم. وعلى هذا يلحق بالكحل قطرة العين وما شابه فكل ما يقطر في العين من القطرات فالصحيح جوازه واما يدل ايضا ان المسلم يتوضأ فيغسل وجهه ويصيب الماء ويصيب الماء عينيه وهذا

101
00:34:35.250 --> 00:34:55.250
اجماع انه لا يفسد لا يفسد الصوم. فاذا كان المال الذي هو الذي سريع السريان وسريع الجري في في المنافذ لا لا يفطر فمن باب اولى الكحل. فالصحيح ان الكحل للصائم انه لا

102
00:34:55.250 --> 00:35:15.850
صيامه ولا كراهية فيه. وليس هناك حديث صحيح في هذا لا من جهة الاذن ولا من جهة ولا من جهة المنع جاء في ذلك ما رواه الترمذي عن انس مالك رضي الله تعالى عنه من طريق الحسن بن عطية قال حدثنا ابو عاتك عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي

103
00:35:15.850 --> 00:35:32.450
قال اشتكيت عيني افاكتحل الرسول؟ قال نعم وهذا حديث ايضا منكر فابوعاتك اسمه طريق سليمان قال ابو حاتم ذاهب الحديث وقال النسائي ليس بثقة وظعفه اهل العلم واتفقوا على ظعف

104
00:35:32.450 --> 00:35:48.500
هذا حديث يدل على الجواز وهو حديث وهو حديث ضعيف واحاديث منه ايضا الايمنة ايضا ليس منها شيء صحيح. جاء ايضا في الباب من حديث محمد بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع. قال حدثني ابي عن ابي عبيد الله عن ابي رافع قال

105
00:35:48.500 --> 00:36:08.050
النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ونزلت معه فدعاني بكحل اثمه فاكتحل في رمظان وهو صائم اثم غير مسك وهذا ايضا حديث باطل فان في معبر محمد عبيد الله بن رافع وهو منكر الحديث. على كل حال كل حديث جاء فيه الاذن بالكحل الصائم او المنع

106
00:36:08.200 --> 00:36:32.400
من الكحل الصائم فهي احاديث من كرة وباطلة. وليس هناك دليل صريح او صحيح يمنع من الكحل للصائم لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل فلو سلمنا ان العين اذا اكتاح الانسان وجد طعم الكحل في فمه او في حلقه فالذي يلزمه اذا وجد طعمه ان يبصق

107
00:36:32.400 --> 00:36:51.050
وذلك الطعم ولا يبلعه. واما افساد الصوب الكحل فهذا لا قائل به. انما يقول بعضهم الكراهة لاجل هذه  نقف عند قوله باب جاء فيمن اكل ناسيا نقف على هذا والله تعالى اعلم

108
00:36:51.150 --> 00:37:14.900
واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم يا شيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي هل هي بموضوعين حصلت النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم مرة وهو محيت لمرة وهو صائم؟ في بعض الاحاديث انه قال احتجم وهو محرم صائم. محتاج ان وهو محرم صائم

109
00:37:14.900 --> 00:37:27.250
فيكون حال آآ يعني يكون حال احتجامه وهو صائم. وكان لك بحاجة الوداع. الا في طريقه الى مكة كان صائم بعض ايام العشر فاحتجم وهو صائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:37:27.450 --> 00:37:42.650
يعني في سفره كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم ثبت انه صام وثبت انه افطر صلى الله عليه وسلم فيحمل اما لهذا في صيام التطوع في صيام تطوع. اما لو في طريق الى مكة وهو محرم

111
00:37:42.700 --> 00:37:57.300
احتجم وهو صائم. كان في بعظ ايامه صائما فاحتجم. وهذا هو ظاهر الحديث انه احتجم وهو محرم صائم. بعظهم ترى انه جاء بلفظ احتاج ما هو محرم واحتجم وهو صائم

112
00:37:57.450 --> 00:38:18.600
فكأن الاحتجاب وقع في في حالتين حالة كونه محرم وحالة كونه صائب. وعلى هذا تكون القصة متعددة تكون القصة متعددة ويكون احتجابه متعدد. اما وهو محرم فهذا لا خلاف فيه. الخلاف فقط في لفظة وهو صائم. جل اصحاب ابن عباس كعطاء. وكذلك

113
00:38:18.600 --> 00:38:41.100
طاووس وغيرهم من اصحاب العباس لا يذكر لفظة وهو صائم وانما تفرد بذكرها كما ذكرت من الحفاظ عكرمة وهذا هو اصح حديث في هذا من رواية ايوب عليك ابن عباس من طريق وهيب عن ايوب عن ابن عباس احتجم وهو محرم صائم. وجاء كما ذكرت

114
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
تابعه يزيد ابن زياد عن مقسم عن ابن عباس وقلنا ان يزيد ابن زياد ضعيف الحديث تابعوا ايضا الحكم عن نقصان ابن ورواية الحكي عن المقسم كل ما يرويه الحكي عن مقتل ابن عباس فالاصل فيه انه موقوف. ولم يسمع لم

115
00:39:01.100 --> 00:39:14.950
لم يكن شيء من المفعول الا خمسة احاديث فقط الا خمسة او اربعة احاديث جل الاحاديث التي يرويها الحكي عن المقسم هي موقوفة وليس منها شيء مرفوع الا ليس هذا ليس هذا منها ليس هذا منها

116
00:39:15.250 --> 00:39:35.700
يعني رواية الحكم عن مقتل ابن عباس مع الاولى بكونها موقوفة وليست وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الرؤية الثالثة حبيب الحبيب الشهيد عن ابن عباس ذكر لنا ايضا انها انكرنا احمد وانكرها النسائي وقال انها وقال انها خطأ. ايضا رواية آآ قبيصة

117
00:39:35.700 --> 00:39:48.550
عن سفيان باسناده عن سعيد الجليل ابن عباس قلنا انه لا يعرف هذا الا من طريق قبيصة وقد اخطأ فيها قبيصه تعالى على كل حال اصح ما جاء في يحتاج ما هو صائم حديث واحد وهو حديث

118
00:39:48.600 --> 00:40:02.600
ايوب عن عكرمة عن ابن عباس فقط وما عدا ذلك فكله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام في ايام العشر. فهم يعني اذا قلنا

119
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
يقول ان هذا الحديث في ايام العشر فيؤخذ منه انه صام في ايام العشر. صام في ايام العشر صلى الله عليه وسلم معفطف الحجامة. وجمع بين الحديث. لا هذا لا يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد

120
00:40:22.600 --> 00:40:36.550
صيامه دون عذر. الا وافسده الاخبر. لان مقام تميم. فلو كانت الحجاب مفسدة للصيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فانما قال احتجم وهو صائم اي احتاج الماء وهو صائم ولو كان الحجاب تفطر

121
00:40:36.900 --> 00:40:56.900
لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاب وهو صائم لو كان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مثل الذي يأكل وهو صائم يأتي ما يمكن فاذا اراد علل الفطر بشيء اخر اما بالسفر او بمرض مثل ما شرب عليه الصلاة والسلام. نسافر. المسافر ايضا شربه ابو سافر

122
00:40:56.900 --> 00:41:16.900
شرب ومسافر وافطر لكونه مسافر. لكن يحتاج لو هو صائم هو الان يثبت انه صائم. ولم يثبت بعد ذلك فطره فاثبت الفطر اثبت انه صائم. والذي روى هذا دليل عليه شيء دليل على ان الحجاب الصم لا تفسد. ولا ولا تفطر الصائم

123
00:41:16.900 --> 00:41:36.900
وبهذا قال عامة اهل العلم خلاف الامام احمد ان احمد كره والشافعي الامام احمد كره الحجاب الصايم وافسد الصوم بالحجاب احمد اذا قلنا ان آآ كيف نقول بان الحجامة اذا كانت متعبة للشخص

124
00:41:36.900 --> 00:41:56.900
انها تحكم عليه وتفضل ليس الحجاب اي شيء يترتب عليه اذا علم الانسان من فعل شيء انه انه يضعف حتى يحمل على الفطرة يقول لا يجوز ليس الحجاب اي شيء اي شيء يفعله لو انسان اراد ان يجلس في مكان حار وعلي من جلوسه انه سيترتب عليه الضمن

125
00:41:56.900 --> 00:42:16.900
شديد حتى يفسد صدره يقول لا يجوز لك الجلوس. ليس اي شيء يترتب عليه افساد الصوم فانه محرم. والناس يختلفون في قوتهم فقد فلان من الناس وعنده من القوة ما يستطيع ان يسترجعها. وايضا عدد حجابا واحدة او ما يسمى بموضع واحد

126
00:42:16.900 --> 00:42:36.900
ليس كحجابة في عشر مواضع للجسد. الحجاب مواضع واحد لا تفسد. ولا تظعف الانسان اذا سحب الدم من مكان معين. كما ذكرت وجاء التعليل اذا كانت الحجامة مفطرة فيلزم من ذلك ايضا ان يكون خروج الدم من اي موضع من الجسد يفطر

127
00:42:36.900 --> 00:42:56.900
هذا صوته صحيح صحيح. الصحيح بانها مع انها تسيل دما تسيل دما وصومها صحيح. والصيام ايضا من الفطر يكون مما قل لا مما خرج مما خرج وانما يفسد الصوم بخروج دم الحيض فقط او بخروج المني بشهوة على قول

128
00:42:56.900 --> 00:43:19.400
على القول الصحيح جميع الاحاديث الطيبة سواء في الاذن او المدى مجرد ما يذوب طعم الكفتة فهو ما يدخل من الحياة ما يقال ان هذا دليل على احنا نقول لو سلمنا انه يصل بطعم الكحل الى الحلق

129
00:43:19.400 --> 00:43:39.400
او سلمنا احنا نقول اصلا انت اذا اكتحلت الان تجد طعمه؟ لا تجد لكن بعظهم يقول اني اجد نقول لو سلمنا فيلزمك فقط ان تبسط هذا الطعم مثل قطر في انفه وجد له طعم يقول اقصد هذا الشيء. قطر في اذنه وجد له طعم. بل نقول انت انت تطأ على ما يسمى بالحنظل

130
00:43:39.400 --> 00:43:59.750
تطأ به تطأ بقدرك عليه وتجد مرارته في حلقك. هل نقول آآ وطئ الحظ ان يفطر؟ وجدت الطعم تقول اذا وجدت الطعام في غير منفذ فان الذي يلزمك هو بصق هذا الطعم بس. ولا مجرب ان الانسان اذا وطأ الحنظل بقدمه يجد مرارة

131
00:43:59.750 --> 00:44:07.922
حمضا في حلقه لانها ليست منفذ بالاجماع ليس القدم منفذ من منافذ الجوف. نعم