﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى

3
00:00:40.300 --> 00:01:01.550
امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف

4
00:01:01.600 --> 00:01:17.400
وعن اباه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه

5
00:01:17.550 --> 00:01:32.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذي الهرة انها ليست بنجس انها من وانما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب

6
00:01:33.900 --> 00:01:54.250
لمسألة وهي مسألة حكم المياه التي ولغت فيها السنانير والهرر فلما ذكر الكلاب وبلوغها في الماء وهل ينجس الماء او لا ينجسه انتقل الى ما دونها من الخلقة او من الخلقة ما دون الخلقة وهي الهرة والسنور

7
00:01:54.800 --> 00:02:15.150
فهل ينجس الماء ببلوغ مثل هذه مثل هذه السباع ومثل هذه آآ الهرر هذا ما اراده ابن حجر تعالى فساق ما يتعلق بحديث ابي هريرة بالكلب اذا ولغ الكلب هنا احدكم فليرسول سبع مرات وبينا ان الصحيح

8
00:02:15.350 --> 00:02:31.650
ان بلوغ الكلب في الماء لا ينجس الماء. لا ينجس الماء ولكن يمنع من استعماله لخباثة بلوغه يمنع باش تعمل انتخابات بلوغه فاذا غسل به اعضاءه الاربعة فان وضوءه صحيح

9
00:02:31.750 --> 00:02:51.750
ولا يجوز له التيمم مع وجود هذا الماء. فاذا قلنا هذا في الكلب فمن باب اولى في الهر والسنور وذكرنا ان الكلب يلزم ببلوغه ان يغسل الاناء سبع مرات وذكرنا تفصيل هذه المسألة. هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله تعالى

10
00:02:51.750 --> 00:03:08.500
عن فجاء من طريقي رواه مالك عن اسحاق وعن ابي طلحة عن حميدة عن كبشة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ان ليس بنجس ان من الطوافين عليكم والطوافات

11
00:03:09.050 --> 00:03:28.200
وقد روى الحديث هذا الاربع الاربع للامام احمد واسناده وقع في خلاف بين اهل العلم فمن اهل من ضعف هذا الحديث وعله بعدلتين العلة الاولى بجهالة حميدة بجهالة حميدة وهي زوجة اسحاق بن عبدالله بن طلحة

12
00:03:28.700 --> 00:03:48.250
والعلة الثانية بجهالة كبشة زوجة عبد الله بن ابي قتادة وممن ضعف ذا وممن نقل ذلك ابن منده وابن عبدالبر والتركماني اعلوا هذه الاحاديث بهاتين اللتين وذهب اخرون الى صحة هذا الخبر

13
00:03:48.900 --> 00:04:12.100
وقد صحح وقد جوده البخاري رحمه الله تعالى وصححه الدارقطني والبيهقة والبيهقي والترمذي وغير واحد من حقوق النووي ايضا وغير اهل الحفاظ والصحيح والصحيح ان هذا الحديث انه صحيح وما اعل به فليس

14
00:04:12.500 --> 00:04:31.450
بعلة اما حميدة فاعلوها بالجهالة والصحيح ان حميدة هي زوجة اسحاق وهي معروفة العين وقد روى عنها زوجها وابنها او عنها زوجها اسحاق وابنها يحيى ابن اسحاق وبهذا تكون قد ارتفعت

15
00:04:31.550 --> 00:04:51.150
جهالتها وايضا ان النساء ليس فيهن كما قال الذهبي من تعرب الكذب قاصد انها زوجة من من خاص انها زوج الامام من ائمة اهل السنة هو اسحاق وقد روى عنها مالك رحمه الله روى عنها ايضا روى مالك هذا الاسناد واحتج به رحمه الله تعالى

16
00:04:51.450 --> 00:05:08.150
فحديثها هنا مقبول. واما كبشة رضي الله تعالى فقد اختل في صحبتها. فذكر ابن حبان في الصحابة وذكر ايضا في التابعين ذكر الصحابة ذكر التابعين وعلى كل حال ان جهالة من في الطبقة الاولى

17
00:05:08.600 --> 00:05:33.950
من النساء وليس فيما ترويه نكارة ان جهالتها مغتفرة واما رد الاحاديث بالجهالة مطلقا فهذا ليس بمذهب اهل الحديث المتقدمين بمذهب ائمة هذا الشأن فالائمة يروون احاديثا لاناس لا يعرف احد لا تعرف احوالهم ويقبلونها خاصة اذا كان الراوي في القرن المتقدم او في الطبقة الاولى وفي

18
00:05:33.950 --> 00:05:50.050
الطبقات الاولى فانهم يقبلون حديثه اذا لم يتفرد باصل لا يشارك غيره فيه او ليس بمتنه نكارة يضعف بها الحديث ففي هذا الحديث وهو حي صحيح كما ذكرت وقد ذكرنا ان كبشة انها صحابية قد قيل بصحبتها

19
00:05:50.100 --> 00:06:09.400
فتبقى انها ارتفعت عنها مسألة الجهالة وعدالتها معروف لانها صحابية على ما ذكره ابن حبان وتعالى. هذا ما يتعلق اعداده اسناده صحيح قال هنا انها ليست بنجس انها ليست بنجس اي ان الهرة

20
00:06:09.850 --> 00:06:30.300
ليست بنجسة وهنا بمعنى ليس لنا على الحقيقة اذ نجسة اي انها طاهرة وهل طهارتها هنا مطلقة او بتعليل وقع فيه خلاف العلم منهم من قال بان طهارتها مطلقة ومنهم من قال طهارتها معللة

21
00:06:30.400 --> 00:06:47.000
لانها من الطوافين علينا والطوافات فرفع الحرج فرفع الحرج بكثرة طوافها وبهذا قال جماهير اهل العلم والا لو قلنا انها ليس بنجسة وانزلناها منزلة البهائم التي تؤكل فان بولها ورفيعها يكون

22
00:06:47.150 --> 00:07:04.350
الطاهر الصحيح واما اذا علقنا طهارتها من جهة سؤرها ولعابها وما شابه ذلك وما يعني ما يتعلق بهذا فانها فانها تكون عندئذ تكون عندئذ آآ بولها ورجيعها نجس والمسألة فيها خلاف

23
00:07:04.550 --> 00:07:24.550
فذهب بعض العلم الى انها الا انها طه الا انها طاهرة مطلقا. حتى اذا حصل منها سؤرها او لعابها او ما شاف الماء فانه كلوا يكون طاهرا يكون طاهر لا ولا ولا ينجس الماء. ومنهم من قال ان الهرة اذا ولغت في الماء ان الاناء يغسل منها ثلاث

24
00:07:24.550 --> 00:07:47.700
مرات يغسل منها الاناء ثلاث مرات كما هو مذهب اهل الرأي والصحيح الصحيح ان سؤر سؤر الهرة وما مثله في الخلقة كالفأرة وما وما يبتلى الناس به كالبغال وما شابه والحمير ان سؤرها ليس بنجس. ان سؤرها ليس بنجس. وكذلك لعابها

25
00:07:47.700 --> 00:08:07.500
وكذلك عرقها ليس بنجس الا نجس وهل بولها نجس ورجيعها الذي عليه عامة ان بولها ورجيعها نجس ان بوله ورجيعها نجس والاصل في الابوال النجاسة وانما يخرج من ذلك بول ما يؤكل لحمه لورود النص به

26
00:08:07.850 --> 00:08:31.800
على الجهة الثانية فهمت واضح؟ هذا ما يتعلق المسألة الاخرى قول رحمه الله تعالى انما الطوافات هذا تعليل من هذه تسمى علة علة وهي علة منصوص عليها علة منصوص عليها علل عدم نجاسة به شيء

27
00:08:32.100 --> 00:08:52.050
ان من الطوافين علينا والطوافات وعلى هذا الحق بهذه العلة كلما كان في حكمها فقالوا كل ما كان يطوف على الناس من الهرر والفيران والكلاب التي يربيها الناس بيوتهم مما اذن الشارع في تربيته

28
00:08:52.100 --> 00:09:11.000
والحمير والبغال كذلك التي لا يؤكل لحمها فان في حكم الهرة. والعلة الجمع بينهما هي ان من الطوافين علينا والطوافات فكل ما خالط الناس وشاركهم في مياههم فان سؤره طاهر فان سؤره طاهر. والصحيح كما ذكرنا في الدرس السابق

29
00:09:11.050 --> 00:09:37.500
ان سؤر جميع السباع والبهايم الصحيح فيه انه على الطهارة انه على ابطال لعدم الدليل على ان سؤرها نجس. يعلم الدليل على ان سؤرها نجس فا الهرة وما كان في حكمه نقول انها ليس من اجنة من الطواف عليه والطوافات فهذا يلحق الهرة ويلحق ايضا ما فوق وما دونها من الخلقة ما دون من الخلقة

30
00:09:38.250 --> 00:09:57.950
قوله هنا وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فاهريق عليه. ها هي ايضا يتعلق اول حديث رواه البخاري ومسلم

31
00:09:58.200 --> 00:10:09.500
من طريق حماد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق اخرى عن انس مالك رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في الصحيح من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

32
00:10:10.100 --> 00:10:29.500
والحديث متفق عليه وفيه مسائل. المسألة الاولى باجماع اهل العلم ان البول نجس ان البول نجس ولا خلاف بينهم في ذلك خاصة بول الادمي الاجماع منعقد على نجاسته وانما الخلاف في بول غيره

33
00:10:29.750 --> 00:10:48.600
والصحيح ان بول ما لا يؤكل لحمه انه نجس وبول ما يؤكل لحمه طاهر هذا هو الصحيح. اما لا يؤكل لحمه كالسباع والكلاب وما شابهها مما لا يؤكل لحمه فان بوله نجس وكذلك رجيعه

34
00:10:48.800 --> 00:11:04.600
ودليل ذلك التفريق بينما يؤكل اللحم ما لا يؤكل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الايرانيين ان يشرب من البان الابل وابوالها ولولا هذا الحديث ايضا لاقول لولا هذا الحديث احاديث صلوا في مرابض الغنم

35
00:11:05.650 --> 00:11:26.500
وما في معناه لقلنا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه لكن عندما جاءت هذه الاحاديث الدالة على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر والا روثه والصلاة مرابضها جائزة افادنا ان بول ما يؤكل اللحم وروثه انه طاهر انه طاهر

36
00:11:26.800 --> 00:11:42.600
ويبقى غيره على الاصل وذلك ان الاصل في الابوان النجاسة وخرج من هذا الاصل ما دل الدليل عليه وهو بول ما لا بول ما يؤكل لحمه وروثه المسألة الثالثة اتفق اهل العلم ايضا

37
00:11:43.000 --> 00:11:57.850
على تحريم البول في المسجد على تحريم البول في المسجد مباشرة ان يباشر المس البول وان يبول على ارضه فهذا محل اتفاق واجماع انه يحرم ولا يجوز وانما وقع الخلاف

38
00:11:58.100 --> 00:12:16.200
هل يجوز ان يبول في المسجد في حافظة وفي اناء وما شابه ذلك فمنع بعضهم وهو الجمهور منعوا من البول فيه وقالوا ان قراره وهوائه في حكم في حكم الارض

39
00:12:16.650 --> 00:12:33.800
فلا فلا يجوز ان فلا يجوز فلا يجوز ان يبول فيه وذهب اخرون كما عند الشافعي النووي انه اذا بال في قارورة او بال في شيء يحفظ الارض من تناثر البول عليه انه جائز

40
00:12:34.650 --> 00:12:54.500
وقال لان المنع هو من المنع والعلة من المنع وتنجيس المحل. فاذا امر ذاك جاز. والصحيح انه يمنع من البول فيه. وعلى هذا اذا قلنا  اختاروا في مسألة الريح واخراجه في المسجد

41
00:12:55.150 --> 00:13:17.250
فمنهم من منع ومنهم من اجاز من منع قال ان الريح فيها فيها اه افساد افساد هواء المسجد برائحته بالرائحة الكريهة والخبيثة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم منع اكل الثوم والبصل

42
00:13:17.350 --> 00:13:33.650
من دخول المسجد لخبث رائحتها فاذا كانت الريح الخبيثة يمنع من دخول المسجد فكذلك احداث الحدث فيه يمنع تمنع فيه بذلك وذهب اخرون وهو قول جل وعلا لا بأس بذلك

43
00:13:34.050 --> 00:13:48.950
لا بأس بذلك لعدم الدليل لعدم الدليل على ذلك وذلك ان الناس يبتلون في هذا وان كان بالاجماع يتفق اهل العلم بالاجماع على ان الاكمل والافضل ان لا يخرج ريحه في المسجد وانه اذا اراد ان

44
00:13:48.950 --> 00:14:13.800
ان اراد ان يقنع شيئا انه يحبس الريح حتى يفارق المسجد ثم يخرجها خارج المسجد. وهذا لا شك بانه هو الافظل الاكمل وانما الى اذا تعمد اخراجها ولا شك ان المسلم لا يتعمد ان يخرج الريح من المسجد وهو يستطيع ان يخرجها خارج المسجد. الا ان كان ممن هو نائم او من هو مضطر للبقاء كحال المعتكف

45
00:14:13.800 --> 00:14:33.800
يتأذى بخروجه يتأذى بخروجه مرة بعد مرة وكان حدثه دائم ويشق على ذلك فهنا نقول ان من حدثه دائم لا يمنع من يستطيع ان ان يخرج ويخرج هذه الرائحة خارج المسجد فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يلزم هذا هو الذي يلزم

46
00:14:33.800 --> 00:14:53.350
سالاه والاخرى ايضا في هذا الحديث ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ راعى في هذا الذي بال  المقاصد رعى الغايات والوسائل وهنا راعظا بين المفاسد والمصالح فهنا عندما بالى هذا الرجل المسجد

47
00:14:53.400 --> 00:15:11.650
لما بنى المسجد زجره الناس وقاموا عليه تقاسم لا تزمروه اي اتركوه ودعوه لا لا لا تخوفوه فلما قضى بوله امره واخبره صلى الله عليه وسلم بولا ان المسألة لا يصل فيها شيء من ماء من هذا

48
00:15:11.750 --> 00:15:24.850
وانما هي لقراءة القرآن والصلاة بذكر الله عز وجل فافادنا منعه صلى الله عليه وسلم افادنا منعه صلى الله عليه وسلم الناس من من زمره ومن تهييجه ومن طرده ان مفسدة البول

49
00:15:24.900 --> 00:15:51.650
اخاف من مفسدة منعه وحبس بوله هذا واحد الامر الثاني ان في زجره وقيامه ازدياد واتساع دائرة النجاسة حيث انه قد ينجس ثيابه وقد ينجس البقعة الاكبر فقد لا يستجيب وينقطع. بل يقوم بوله يتقاطر معه. فبدأ يضيق دائرة النجاسة تتسع

50
00:15:51.650 --> 00:16:08.500
طائرته حتى تشمل اكل الموضع في شق التحرز من هذه النجاسة. وعلى هذا يؤخذ القاعدة قال له اذا تزاحمت المفاسد فانه يرتكب الادنى منها ارتكب الادنى منها لدفع الاكل. نسجت البول البول نقول مفسدة واعظم منها

51
00:16:08.700 --> 00:16:32.150
قطع بوله وتضرره او او انتشار البول في عدة اماكن واضح؟ فهنا نقول يتزاهد الفاسد فانه ارتكب الادنى. واذا تزاحمت المصالح يرتكب الاعلى ما كان اعلى واعظم هو الذي يفعل ويدفع الادنى اه يعني يدفع الادنى يدفع الاعلى بالادنى في باب في باب المفاسد ويدفع الادنى

52
00:16:32.150 --> 00:16:50.800
المصالح المسألة الرابعة في هذا الحديث امر النبي وسلم ان يصب على ذنوبه على بوله ذنوبا من ماء وهذا محل اجماع ان البول مزيل للنجاسة. ان البول ان الماء ان الماء هو ان الماء مزيل نجاة بالاجماع

53
00:16:51.050 --> 00:17:07.850
وانما الخلاف بين العلم في غير الماء هل يزيل نجاسة او لا يزيلها فذهب الجمهور ان النجاة لا تزال الا بالماء. وان غير الماء لا يزيلها والصحيح الصحيح ان النجاسة

54
00:17:07.900 --> 00:17:25.050
تزول بزوالها وان العبرة بزوالها لا بنوع مزيلها لا زالت عين النجاة زال حكمها لا زالت عين النجاسة زال حكمها سواء كان لماء او بطاهر او بيبس او بجفاف اذا زالت زال حكمها

55
00:17:25.600 --> 00:17:48.600
ولكن امر وخص ونص على الذنوب لان الماء هو اسرع ما تزال به النجاسة. والا زكاة والا يبسي الارض زكاتها وطهارته ايضا لو ان لو ان البول ترك حتى يبس من حراث الشمس من الريح نقول الارض قد طهرت. ولذلك لو بال احدهم المسجد ولم يعلم الناس به او علموا لما بحثوا ان لم يجدوا اثره

56
00:17:48.600 --> 00:18:05.900
نقول المسجد الطاهر كله والنجاسة قد زالت باي شيء يبسها وجفافها فهذا والصحيح وانما نص النبي وسلم على وعلى الماء هنا لان الماء اسرع ما يزال به النجاسة وايسر واكثر

57
00:18:06.150 --> 00:18:20.050
لو طلب شيئا طاهر من اين الطاهرات؟ لكان في مشقة ولكن الماء هو ايسر ما يكون. واكثر الموجودات من السوائل هو الماء. فامر بصب لون الماء. ايضا المسألة الرابعة ان النجاز بالمكاثرة

58
00:18:20.200 --> 00:18:35.450
فاذا كاثر النجماء حتى حتى غمرها ولم يبقى لها اثر فان حكمها يزول فان حكمها يزول ولا يشترط لزوال النجاس من الارض حفرها لا يغني البعض يشترط ان تحفر الارض

59
00:18:35.500 --> 00:18:45.500
ويخرج التراب ثم يصب عليه الماء وهذا بدأ من الريب يذكر بذلك حي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اسناده ضعيف ومنكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

60
00:18:46.300 --> 00:19:05.450
ان امر بحفر الارض ولا باخراج ترابها وانما الذي صح في الصحيح ابي هريرة عن اسباب مالك انه امر فقط بصب الماء على هذه البقعة صبنا على هذه البقعة حتى حتى غمرها الماء ازال آآ عينها وهنا يفرقون

61
00:19:05.450 --> 00:19:20.850
بين ورود النجس على الماء وورود الماء على النجاسة فالجمهور على ان النجاسة اذا وضعت على الماء فان الماء ينجس اذا كان دون القلتين ولا ينجس اذا كان فوق القلة الا بالتغير

62
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
اما في ورود المع النجاسة فانهم يشترطون زوال عين النجاسة. وهذا الذي عليه وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا قوله الماء دليل على ان النجاة اذا غمرت بالماء وزالت عينها ان حكمها ان حكمها ان حكمها

63
00:19:40.950 --> 00:20:04.850
يزول وتطهر وتطهر الارض. قوله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان قال وحلت لنا ميتتان ودمان  فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد هذا الحديث

64
00:20:05.400 --> 00:20:23.150
اخرجه احمد وابن ماجة والحديث جاء من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا وعبدالوهاب زين الاسلم ضعفه الائمة ضعفه احمد وابو حات وابو زرعة

65
00:20:23.200 --> 00:20:41.950
وغير واحد الحفاظ تظعفوا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو من لا يحتج بحديثه بل ومنكر الحي متروك الحديث فلا يقبل حديثه وايضا قد خولف في هذا الحديث فرواه عبدالله بن وهب

66
00:20:42.450 --> 00:20:58.650
عن سليمان بلال التيمي عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر قوله فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس مرفوع الا انه مع وقفه

67
00:20:58.950 --> 00:21:16.050
فان قوله حلت لنا ميتتان يعطيه حكم الرفع يعطيه حكم الرفع فالمحلل المحل الذي يحل الذي احل له ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى قوله احلت الظمير على قوله وحلة انه يعود على من

68
00:21:16.100 --> 00:21:33.450
له حق التحليل ولا يملك حق التحليل الا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فافاد هذا الحديث وان كان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان موفوعا النبي صلى الله عليه وسلم اما رفعه من جهة الاسناد

69
00:21:33.550 --> 00:21:45.950
فلا يصح عن النبي فلا يصح من جهة الاسناد واما من جهة الحكم فنقول حكمه انه مرفوع الامر الثاني هذا الحي ساقه الحافظ ابن حجر في هذا الباب في المياه

70
00:21:46.000 --> 00:22:01.650
ليعرف المال الذي وقعت فيه مثل هذه الميتة. الان اذا وقع في الماء ميتة ما حكم هذا الماء اولا نقول بالاجماع بالاجماع ان ميتة ان ميتة البر نجسة بالاجماع ميتة البر نجسة

71
00:22:02.300 --> 00:22:18.400
ولا خلاف بين بين اهل العلم في ذلك الا الا ايش؟ الا الجراد الجراد بالاجماع انه انه طاهر خلافا يعني ينطق بعض الخلاف في الجراد ينقع لليث ابن سعد وينقل على ابن العربي

72
00:22:18.600 --> 00:22:37.750
وسيأتي وبالاجماع ايضا بالاجماع ان ميتة البحر طاهرة خاصة الحوت الحوت والسمك طاهر بالاجماع وانما الخلاف في غيرهم ما يشابه اسمه اسم ما في البر او كان ضارا من جهة

73
00:22:38.100 --> 00:22:55.200
بنفسه فهنا هذا الحديث ساقه ليبين حكم الماء اذا وقعت فيه الميتة لو وقع في ميتة بر ما حكم هذا الماء  ينجس متى؟ تغير طيب. عند الجمهور في حالتين الحالة الاولى

74
00:22:55.700 --> 00:23:11.200
ينجس عند الجنوب انت في حياته الحالة الاولى اذا كان دون القلتين ولم يتغير الحالة الثانية فوق القلتين وتغير والصحيح ان وقوع الميت للماء لا يحكم من الجنازة الا لتغير

75
00:23:11.250 --> 00:23:31.450
سواء كان قليلا او كثيرا اذا وقع في الماء اذا وقع في الماء جراد ومات فيه وتغير الماء ثقمه طاهر لان الجراد طاهر ويصبح الله نتغير باي شيء تغير بظاهر فكأن الحظ يقول ما حكم الماء

76
00:23:31.500 --> 00:23:47.250
اذا وقعت فيه ميتة او وقع فيه دم فافادك بهذا الحديث ان الميتة كلها نجسة الا ميتة البحر ميتة البحر جميعا او ميتة البر منها الجراد فقط وايبادك ايضا ان الدماء

77
00:23:47.250 --> 00:24:02.350
كلها نجسة فمحرمة الا دمام هو الكبد والطحال. فلو وقع دم مسفوح او دم ساف ماء سواء دم مذكات او دم ميتة او دم جرح او اي دم نقول حكمه

78
00:24:02.500 --> 00:24:24.850
انه بالتغير ينجس لكن لو وقع في الماء طحال او كبد مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه ولم يتغير نقول اذا ما يؤكل لحمه وتغير طاهر ولو تغير لو وقعت كبد في ماء وتغير طعمه او تقطعه بهذا الكبد

79
00:24:25.150 --> 00:24:43.700
ولم يسلب اسم الماء نقول هو طهور ويجود الطهارة به تغير تغير هذا الماء بهذه الكبد حتى اصبح اعدما واصبح لونه دم ولم يسمى ماء نقول هو طاهر يجوز شربه واستعماله لكن لا يجوز الوضوء به

80
00:24:43.950 --> 00:25:00.250
وقع فيه وقع في كبد ميتة وتغير نقول هي نجسة هذا الماء نجس لانه وقع بكبد. فافادنا بهذا ان جميع ان جميع الدماء نجسة الا ما استثمروا الكبد والطحال. وان الميت كله

81
00:25:00.250 --> 00:25:24.550
تبغى يتعلق بالبر وما الا الجراد فانه فانه طاهر. هذا ما اراده. قوله هنا احلتان ميتتان ومعنى ذلك انها تجوز ميتة وتجوز من باب اولى حية فالحوت والجراد يجوز ان تأكلها حي يجوز ان تأكلها سواء اخذتها حية فقتلتها او ذبحتها او اخذتها

82
00:25:24.550 --> 00:25:42.550
اميته وهنا نقول ان ميتة البحر لا تذكى يستطيع الانسان ان يأخذها حي ويخرج برا ويخرجها برا البحر يأكلها بعد ذلك ولا يحتاج ان ان ان يمر عليها السكينة ويذكيه وذلك ان ميتة البحر

83
00:25:42.750 --> 00:25:56.350
وهذي مسألة انها مما لا نفس له مما لا نفس له سائلة فلا دماء لها ولذلك يقول بعض العلم ان تعلق النجاسة بالدم وانما نجت الميتة من جهة ان لها نفس وان لها دم

84
00:25:56.400 --> 00:26:13.650
ياسين ولها روح تسيل فكل ما لا فكل ما لا نفس له سائلة كما كالذباب والبعوض وما شابه ذلك فانه لا يحكم بنجاسته لا نفس له سائلة وكل ما له وكل ما له نفس سائلة فبالموت ينجس الا

85
00:26:14.000 --> 00:26:27.550
الجراد والا ايضا الجراد لماذا؟ قال لا نفس له سائل وهو مما يؤكل ولا يستخبث وقد جاء عبد الله بن ابي او في البخاري انه قال غزوة غزوة سبع غزوات

86
00:26:27.950 --> 00:26:53.200
نأكل فيها الجراد نأكل فيها الجراد فعفى انه ليس مستخبثات فهو يؤكل بخلاف غيره مما وفي اه حجمه كالخنافس والعناكب فالعرب كانت تستخبثها والله يقول ويحرم عليهم الخبائث والمراد بالخبائث هو ما استحدثته الفطر السليم. وكان ذلك ما تستخبثه العرب بفطرها ويستخبثها العقلاء واهل الفطرة

87
00:26:53.200 --> 00:27:14.300
يستخبثون مثل هذه الحشرات مثل هذه العناكب اذا قول حلة ميتتان ان ما عدا هاتين الميتتين فانه على التحريم فميتة البر محرمة كلها ميتة البحر محرمة كلها محرمة وميتة البحر كلها حلال

88
00:27:14.450 --> 00:27:30.100
ودليل حل ميتة البحر اول حديث مر معنا في هذا الكتاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم بالبحر والطهور ماؤه الحل ميتته فجميع ميتات البحر حلال وقد ذكرنا الخلاف منهم من منهم من يحصره ويقصره على الحوت

89
00:27:30.350 --> 00:27:54.750
ومنهم من يدخل في كل شيء وانما وقع الخلاف فيما هو ضار من جهة نفسه وفيما يشابه اسم المخبثا في البر ككلب البحار و الثعبان ما شابهها لكن نقول ان جميع ماء البحر يجوز اكله الا ما ثبت ضرره. واما الذي يسكن البر والبحر

90
00:27:55.250 --> 00:28:13.200
اي لا يسمى انه من ميتة البحر كالضفادع او الكلاب حتى كان البحر لا يسمى بحري لانه يسكن البحر ويسكن ويسكن البر فما كان بينهما فانه يأخذ حكم البر فان كان من ذوات الناب والسباع حرم اكله. وحرمت ميتته مطلقا

91
00:28:13.250 --> 00:28:29.150
وان كان مما لا يأكل مما لا مما لا يفترس بنابه ومما يفترس بنابه فانه ان كان صيدا اخذ صيدا وقتل او ذكي وان مات فانه يحرم من جهة انه ميتة بر ويغلب جانب

92
00:28:29.150 --> 00:28:44.500
حظر هذا ما يتعلق بهتان قال الحوت والجرد اما الحوت فمحل اجماع ولا خلاف العلم في ذلك ولا خلاف العلم في ذلك انها مباحية وميتة وكذلك الجراد لا خلاف في ذلك

93
00:28:44.550 --> 00:29:01.800
الا ان بعضهم نقل ان ليث ابن سعد منع من الجراد وهذا قول يعني لا يعرف من سبق الليث لهذا وكذلك نقله ابن العربي فقال ان جراد جراد الحجاز مباح

94
00:29:02.050 --> 00:29:18.700
وجراد الاندلس محرم وهذا تفريق لا داعي بل هو تفريق باطل والاصل ان الجراد واحد ما اباحه الله هنا اباحه الله هناك. وعلى ان نقول ان قول من قال ان الجراء ليس الجرا ليس بطاهر او ليس مباح

95
00:29:18.700 --> 00:29:38.750
هو قول شاذ وضعيف ولا يلتفت اليه وقوله احلت لنا الدمان وذكرنا ان قوله الدمان المراد بهم الكبد والطحال فافادنا ان كل دم هو محرم كل دم محرم سواء دم المذكاة

96
00:29:39.050 --> 00:29:54.650
او دم الميتة ومعنى دون زكاة اي الدم الذي يسيب للمزكاة لو ان رجلا ذبح شاة ثم اخرج الدم من عروقها نقول هذا الدم نجس ومحرم ولا يجوز اكله تقاطر دم من ذبيحة ذكاها

97
00:29:54.750 --> 00:30:12.700
نقول هذا الدم لا يجوز اكله قصدا وانما يجوز تباعا اتباعا كيف ان تضع الذبيحة في الماء في النار وتطبخها بدمائها فهنا يجوز تباعا ما لا يجوز استقلالا. فلو قصر الدم بذاته حرمناه

98
00:30:12.850 --> 00:30:27.950
ولو قصده تباعا اجزناه. وذاك من باب دفع المشقة والحرج حيث انه لا يصنع مسلما ان يأكل الذبيحة الا بدمها. وقد كان يطبخ المرق فيعلو الحمرة الاناء في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فافادنا

99
00:30:27.950 --> 00:30:49.250
هذا ان الدم محرم ولا يجوز. يستثنى مما يجوز قصده وهو دم الكبد وذاك الدم الكبد هي مجمع دم او كتلة دم متجمدة تمر الدماء وتتلبسها الدماء دائما والطحال يعتبر مثل الصفاية للدم الطحال ومثل ما يسمي الان عندنا نصفي الدماء يمر الدم على الطحال

100
00:30:49.250 --> 00:31:05.500
وفي من الشوائب ثم ينقله للكبد صافيا منقح ثم تنقله الكبد الى اي شيء الى جميع الجسد فهي دم متجمل هي دم فاحل لنا من من الدمين الكبد والطحال. وان كان الطحال هناك من يكرهه للضرر. لانه مجمع

101
00:31:05.650 --> 00:31:23.900
الشوائب والاضرار والامراض فقد يكون سيمنعهم الضرر لكن نقول هو مباح من جهة جواز اكله فيجوز اكل الكبد والطحال ولو كان دما. اما لو ان رجل اخذ دما عبيطا فجمعه ثخنه نقول يحرم ولا يجوز. وكل دم سوى الكلى الطحال

102
00:31:23.900 --> 00:31:46.050
فاكله حرام وكل دم سواء كانت طحال فهو نجس فهو نجس. وانما استثنى اهل العلم من الدماء ما يشق التحرز منه لا ليجد طهارته المجد التحرز والمشقة ما يكون في اثناء الذبيحة للمشقة لا للطهارة. لانه اذا يمكن اما ما غير الدماء فقد نقل عنه يقول لا اعلم في نجاسة دم

103
00:31:46.100 --> 00:31:59.500
خلاف سواء كان مسفوحا او المسفوح وانما استثنى العلم من ذلك الدم اليسير الذي يعفى عنه او الدم الذي هو الجروح الصديد الذي يكون على الجرح هذا يعفى عنه لكونه يسير لا لكونه

104
00:31:59.650 --> 00:32:14.900
طاهر اما جميع الدماء فهي نجسة. وبهذا نقول ان الدم اذا وقع في الماء فلو حالة ان كان كبدا او طحالا فقل لا يؤكل لحمها فانه لا ينج اسمه ولو تغير الماء

105
00:32:15.250 --> 00:32:29.700
ولكن ينظر ان سلب اسم الماء انتقل من كون الطاهور الى طاهر وان كان من غير الكاميرا الطحال فهو نجس فهو نجس. ان ذبحت ذبيحة وتقاطر من الذبيحة دماء في الماء

106
00:32:29.800 --> 00:32:51.600
وهي مزكاة وغير لونها نقول ما هذا نجس ويجوز استعماله هذا الذي اراده ابن حجر في هذا الحديث ولذلك سيعقب بعد هذا الحديث الذباب مما لا نفس له سائلة. اذا الحكم يتعلق بما له نفس سائلة. فكل ما له نفس سائل ومات فانه يحكم بنجاسته الا الجراد من البر

107
00:32:51.600 --> 00:33:11.300
البحر كله طار وما لا نفس له سائلة فانه لا ينجس الماء مطلقا. اي شيء ليس له دم فوقع في الماء فانه لا ينجس الماء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. سم

108
00:33:11.300 --> 00:33:34.250
البهائم الاصل فيها الطهارة سؤر البهايم الطهارة. طيب يا شيخ قول ابو قتادة اه كبشة اتعجبين شي مستغرب انه عندما رأت الهرة ادنى لها الاناء وشربت مثل ما توظأ فقال من فقال فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:33:34.300 --> 00:33:50.300
فسألته كما سألت القصة ليس بنجس انها طاهرة ولا يفيد قول الناس في الجنة بغير نجس الا ان الهرة قد تنجز في حالة واحدة ينجو السؤرها في حالة وهي اذا اكلت نجسا

110
00:33:51.200 --> 00:34:13.800
وبعد اكله مباشرة والنجاسة في فمها ولغت في ماء وتغير الماء بهذا الوضوء  مثل شخص نسأل الله العافية والسلامة يشرب خمرا  ثم بعد اذاء شرب الخمر والاغتمام يلوغ فيه بفمه

111
00:34:13.900 --> 00:34:33.400
حتى تخلط ما بهذا الشراب واصبح ريحة الخمر في الاناء. نقول هذا الماء نجس مع انه ادمي انا من الطوافين عليكم العلة هذه. الا؟ دفن المشقة البعض يقول هذا فيه دليل على ان غير غير هذه الاشياء

112
00:34:33.550 --> 00:34:52.400
انه آآ يمنع منه لكنه يبقى ايش نحن نقول هذا الحديث يدل على ان الكلب امر اذا سبع مرات ان الهر لا يبصر من الاناء حتى لو كان في ولغت فيه. وهل يلزم من البلوغ؟ هل يلزم الغسل التنجيس

113
00:34:53.950 --> 00:35:03.750
لا ما ينزل حلو بس الاشكال عند اهل ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم ان ليس لنجد ثم عل قد نجعلنا نجد من طوف عليهم الطوافات قال بعضهم مثل ما ذكرت

114
00:35:03.850 --> 00:35:29.550
ان في هذا دليل على ان غير الطوافة الا يجد سؤرها واضح الذكاء يسمى ايش تنجيس بالمفهوم وعندنا اصول وقواعد ان الاصل اشياء الطهارة والمفهوم لا يعارض اصلا لا يعارض اصل ولو كان ذلك لبينه وسلم باصل مثله يعني حتى ينقل حكمه

115
00:35:30.300 --> 00:35:41.400
فهذا بيننا مثل ما اراد ان يبين هذا الحريص نجسة واننا قد يكون الهرة تأكل النجاسات تأكل الشيرون تأكل الفيران تأكل اشياء نجسة وهذا الأصل فيرانها تأكل تأكل وتقوم الأرض

116
00:35:41.500 --> 00:36:05.500
فقد يتعلق بسؤرها النجاسة. فما حكم الماء اليس نجس؟ فهذا يفيدنا ان كل ما لا يشق ما لا يشق صون المال عنه انه يغتفر اي شيء حتى الفارة نجاسة الذي ضعفه يقول نجس

117
00:36:05.600 --> 00:36:25.900
يرى ان الهر سؤرها نجس وانه يغسل من من آآ بلوغها الليلة ثلاث مرات هذا هو قول ابي هريرة ذاك الحديث ضعيف يقول السؤال هذي كلها نجي السباحة كل ما لا يؤكل لحمه هو نجس

118
00:36:26.200 --> 00:36:45.292
يعني هذا الجسم النجس الميت النجسة وهذه السباع النجسة جميع ما يتخلق منها من بول رجيع وعرق فهو نجس يعني كل ما تحل حياتكم من جسم يكون نجس. وهذا ليس بدليل. والله اعلم