﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين قال حدثنا وكيع عن اصرارنا عن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن عبدالله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة

2
00:00:26.000 --> 00:00:46.000
فقال انت يصلي ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين ورثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال انها سلطان ابو عيسى وهكذا روى قيس ابن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله نحو حديث نحو حديث

3
00:00:46.000 --> 00:01:06.000
وروى معمر ابن عمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن عبد الله وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن مسعود عن ابيه عن عبد الله وروى زكريا ابن ابي زائدة عن ابي عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الاسود وابن يزيد

4
00:01:06.000 --> 00:01:26.000
وهذا حديث فيه اضطراب. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. عن عمرو ابن مرة قال سألت ابا عويدة ابن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. قال ابو عيسى عبد الله بن عبد الرحمن

5
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
اي الروايات في هذا الحديث عن ابي اسحاق اصح فلم يقضي فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء وكان الله عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن مسعود عن ابيه عن عبد الله اشبه ووضعه في كتاب في كتاب الجامع قال ابو عيسى

6
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
تواصلوا فيه بهذا في هذا عندي حديث اسرائيل وقيس عن ابي اسحاق عن ابي عويدة عن عبدالله قال اسرائيل قال لن يشعر الا اثبتوا واحفظوا لحديث ابي اسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس ابن ربيع. قال ابو عيسى وسمعت ابا

7
00:02:06.000 --> 00:02:26.000
موسى محمد بن مثنى يقول سمعت عبدالرحمن المهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما ارتكبت على اسرائيل الا لما اتكلتم به على اسرائيل. لانه كان يأتي به اتم قاله عيسى وزهير في ابيه

8
00:02:26.000 --> 00:02:46.000
ليس بذلك ليس بذلك لان لان سماعه منه باخرة باخره. لنسمعه منه باخرة نبي اخر حياته. نعم. قال وسمعت احمد بن حسن الترمذي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائد ابو زهير

9
00:02:46.000 --> 00:03:06.000
لان لان لا توالي الا تسمعه بغيرهما. الا حديث ابي اسحاق وابو اسحاق اسمه عمرو ابن عبد الله السميع الزمدان الهمدان ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه ولا يعرف اسمه. باب ما جاء في

10
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
كراهية ما يستنجى به. قال حدثنا هنالك قال حدثنا عاصم ابن غياب عن داوود ابن ابي هند. عن الشعبي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بعظهم فانه زاد اخوانكم يجب وفي باب عن ابي هريرة

11
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
وسلمان وجابوا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابو عيسى وروى هذا الحديث اسماعيل ابن ابراهيم عن عن عبدالله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الفجر الحديث بطوله

12
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
فقال الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرث ولا بالعظام فانه زاد اخوانهم من الجن وكأن رواية اسماعيل اصح من رواية والعمل على هذا عباد العلم وفي الباقي عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء في

13
00:04:06.000 --> 00:04:26.000
قال حدثنا خزيمة محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارع البصري. قال حدثنا معاوية عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مروا من ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:26.000 --> 00:04:46.000
يفعله وفي عبدالله البجلي وانس وابي هريرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم استجابة الماء وان كان استجاب الحجارة يجزئ. وان كان استجاب الحجارة يجزئ عندهم. فانه يستحب الاستنجاء بالماء

15
00:04:46.000 --> 00:05:06.000
افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن نوارة والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعدت المذهب قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة فقال

16
00:05:06.000 --> 00:05:26.000
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب قال وفي الباقي عن عبد الله بن ويحيى ابن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال ابن الحق ابن الحارث قال

17
00:05:26.000 --> 00:05:46.000
عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغفل بوجهه مكانا. كما كان كما يغتال منزلا. وابو اسامة هذا اسمه عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف الصهري. باب ما جاء في كراهية القوم في المغتسل. قال حدثنا عن

18
00:05:46.000 --> 00:06:06.000
محمد بن موسى ابن موسى والدوي. قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عتشة ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في مستحقه وقال ان عامة الوسواس منه قال وفي الباب

19
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث غني لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعب بن عبدالله. ويقال له اسعد وقد كره قوم من اهل العلم البول المكتسب. وقالوا عامة الوسواس منه واخص فيه بعض اهل العلم منهم مسلمين والطيبات

20
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
وقيل له انه يقال ان عامة الوسواس منه. فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن مبارك قد وسع في الفضل في المغتسل قد وسع في البول قد وسع قد وسع قد وسع في البول في المغتسل الى دركهما قال ابو عيسى

21
00:06:46.000 --> 00:07:16.000
احمد بن عبدة عندك الرملي المبارك باب ما جاء في السواك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب الاسباب في الاستنجاء بالحجرين

22
00:07:16.000 --> 00:07:36.000
اولا ذكرنا في درس سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالاحجار وهذا محل بين اهل العلم ان من السنة ان يستنجر ان يستنجي او يستجمر المستطيب بالاحجار والاحجار

23
00:07:36.000 --> 00:07:56.000
لا خلاف فيها بين اهل العلم بمشروعيتها وانها جائزة بل هي من السنة. وانما وقع الخلاف في المجزئ من ذلك فهل يجزئ اقل من ثلاث احجار مع الانقاء؟ او يشترط الثلاثة مع الانقاء. هذه المسألة التي

24
00:07:56.000 --> 00:08:16.000
وقع فيها الخلاف ولاجل هذا ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى حديث سلمان الذي فيه الاشتراط الا يستنجي باقل من ثلاثة احجار. وجاء ذلك ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في احاديث

25
00:08:16.000 --> 00:08:36.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأخذ المستطيل ثلاثة احجار عند استجماله. وهذا هو قول الامام احمد وقول الشافعي رحمهم الله تعالى مع اشتراط الالقاء اي لابد مع الثلاث ان يحصل الالقاء اما اذا لم يحصل الالقاء فانه

26
00:08:36.000 --> 00:08:56.000
يزيد على الثلاث الى اربع والسنة اذا زاد ان يختم على وتر السنة اذا زاد ان يختم على وتر. وذهب غيرهم من اهل العلم كمالك وابي حنيفة الا ان العبرة في باب الاستثمار والالقاء. وانه لا يشترط العدد وانه لا يشترط العدد

27
00:08:56.000 --> 00:09:16.000
واحتجوا من قال بعدم اشتراط العدد باحاديث من احد ابي هريرة الذي رواه ابو داوود رضي الله رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر. وهذا الحديث اسناده ضعيف. وابو داوود باسناد ضعيف. فقالوا

28
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
ان هذا الحي يفيد ان المسلم مأموره بالايثار فيدل ذلك انه لو استجمر بحجر واحد مع الالقاء حصل حصل الاجزاء واحتجوا ايضا بحديث الباب. الذي ساقه الترمذي هنا رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:36.000 --> 00:09:56.000
ثلاث احجار يقول فرد حجر واخذ حجرين فقالوا هذا دليل على انه استجمر بحجرين فقط ورد الثالث ولو كان شرطا ان يشتري بثلاثة احجار لقال ائت بغيرها واستجمر بحجر ثالث. وهذا هو حجتهم

30
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
اولا نقول هذا الحديث قد رواه البخاري في صحيحه وكذلك الامام مسلم رحمه الله رواه البخاري دون مسلم في طريق اه ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن يزيد عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث

31
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
قد حكى فيه الترمذي الاضطراب ورجح الامام الترمذي هنا ما خالف فيه شيخه ما خالف فيه شيخه البخاري. فالترمذي يرجح رواية اسرائيل في ابي اسحاق على رواية زهير والحديث حكم عليك بالاضطراب وقال كانه لم يرى

32
00:10:36.000 --> 00:10:56.000
انه يقضي فيه شيء لان حديث اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة فيه علة. وعلته كما قال ابو عبيدة انه لم يسأل شيئا لم يفعل به شيئا فرجح الترمذي رواية اسرائيل لانه يرى انه احفظ الناس في حديث جده

33
00:10:56.000 --> 00:11:16.000
وقد نقل ذلك الامام ابن ابن مهدي رحمه تعالى انه ترك احاديث شعبة وسفيان في اخذه منهما عن ابي اسحاق لما اعتمد عليه من حديث اسرائيل فانه كان يحفظها حفظا متقنا. وهذا الذي مال اليه الترمذي رحمه الله تعالى اخذا من قول الامام ابن مهدي رحمه الله تعالى

34
00:11:16.000 --> 00:11:36.000
اذا الامام الترمذي يرجح هذه الاحاديث بعدة مرجحات. المرجح الاول ان اسرائيل هو من اوثق الناس في ابي اسحاق المرجح الثاني ان اسرائيل قد توبع فقد تابعه قيس ابن الربيع الاسدي وقال ان قيس قد

35
00:11:36.000 --> 00:11:56.000
شعبة واكثر عنه الامام اكثر عنه الامام الثوري رحمه الله تعالى واكثر من الرواية عنه وقد كان شعبة يعظمه. واما هذا الثاني وايضا المرجح الثالث قال ان ان الحجاب من طرق كثيرة كلها تفيد من الاضطراب وان زهيرا رحمه الله تعالى قال

36
00:11:56.000 --> 00:12:16.000
ابو احمد انه سمع من ابي اسحاق في اخر حياته. وكان ابو اسحاق في اخر حياته قد اقترب قد اختلط صار شيء من الاختلاط. فكأنه يرى ان اجتمع منه في اخر حياته فيكون ذلك القول بالاختلاط بالاختلاط ابي اسحاق رحمه الله تعالى انه ذكر عبد الرحمن بن يزيد ولم يذكر ابا عبيدة

37
00:12:16.000 --> 00:12:36.000
واما الامام البخاري رحمه الله تعالى فانه رجح رواية من؟ رواية ابو زهير. زهير بن معاوية رحمه الله تعالى وهو امام الحجة ثقة الا انه رحمه الله تعالى اخذ عليه انه سمع من ابي اسحاق في اخره. الا ان البخاري في صحيحه

38
00:12:36.000 --> 00:12:56.000
يعتمد دائما على انتقاء الروايات فانه اخذ هذا الحديث وراه هو الصحيح لانه رأى ان زهيرا حفظ هذه حفظها هذا الحديث وخاصة ان ابا اسحاق رحمه الله تعالى لم ينفي رواية ابي عبيدة وانما قال ولم يذكره ابو عبيدة والا

39
00:12:56.000 --> 00:13:16.000
وانما ذكره عبدالرحمن ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه. ففي رواية زهيب اثبات اثبات الراويين. فكأن زهيرا يقول ان ابا اسحاق اخذ الحديث من طريقين من طريق ابي عبيدة ومن طريق ايضا ومن طريق ايضا عبدالرحمن بن يزيد. وهذا يدل على انه قد حفظ هذا الحديث

40
00:13:16.000 --> 00:13:36.000
زهيب هذا اولا الامر الثاني ان الامر الاول ان البخاري ينتقي احاديث رواته ويخرج في صحيحه ما يراه محفوظا عنده رحمه الله تعالى. المرجح الثاني ان زهيرا هنا لم يتفرد بهذا الحديث. فقد تابعه شريك ابن عبد الله النخعي وشريكه

41
00:13:36.000 --> 00:13:56.000
الناس ديالنا هم الاقدم اصحاب من اقدم اصحاب ابي اسحاق. فروايتهم مقدمة على رواية قيس ابن الربيع خاصة ان قيس ابن الربيع قد تكلم بغير واحد من العلم تكلم فيه ابن الوعيد وتكلم الامام احمد وتركه غير واحد والتكلم في كلاما شديدا وذلك ان ابنه قد افسد عليه حديثه فقد

42
00:13:56.000 --> 00:14:16.000
ادخل في احاديث قيس احاديثا ليست من احاديثه فلم يميز الشيخ رحمه الله تعالى احاديثه من الاحاديث التي ادخلها ابنه فكان بها جميعا فلاجل ذلك تكلم فيه اهل العلم ولم يقبلوا حديثه وكلام شعبة فيه هو قبل ان يتغير وقبل ان يصيبه هذا

43
00:14:16.000 --> 00:14:36.000
الخلط وقبل ان يدخل ابنه عليه هذه الاحاديث. فالعبرة لمن؟ العبرة في التقديم هنا ان المجرح والجارح هنا يقدم لانه وبين سبب جرحه واما شعبة فمدحه واثنى عليه لكثرة رايته وكثرة حفظه حتى يقول ما اتينا الى شيخ الا ورأينا قيصر قد سبق

44
00:14:36.000 --> 00:14:56.000
اليه انه كثير الرواة وكثير الحفظ مسابق ومسارع في طلب العلم وهذا ليس نوع تزكية حتى يعتمد عليه واما الذي جرحوه كابن معين واحمد وابو داود وغيره عن الكفار فانهم جرحوا من جهة انه كان لا كان له ابن يدخل عليه احاديث وكان يلقن فيتلقن ولا يميز احد

45
00:14:56.000 --> 00:15:16.000
حديث من احاديث غيره ولاجل ذلك ظعفوا احاديث ولم يقبلوها ولا شك ان شريك في هذا المقام اقوى من من قيس رحمه الله وتعالى ايضا من المرجحات ان ان ان زهير قد تابعه ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي وقد ذكر ذلك البخاري في

46
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
وقال وقد تابعه ابراهيم ابن اسحاق ابراهيم ابن يوسف ابن اسحاق وابراهيم تميزت روايته بميزة واحدة وهي ان ابا اسحاق صرح بالتحديث صرح فيه بالتحديث فقال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد وهذه المتابعة من من من ابراهيم بن يوسف تدل

47
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
على ان ابا اسحاق سمع الحديث ولم يدلسه. والان وذلك ان البخاري اراد ان يرد على ابي سليمان الشامخوني انه ذكر في ذكر في اه في ابي اسحاق ان تدليسه من اخفى التدليس حتى قال لا اعلم تدليسا اخفى من تدليس ابي اسحاق عندما قال ولم

48
00:15:56.000 --> 00:16:16.000
عندما ذكر قال ولم يذكره ابو عبيدة وانما ذكره عبد الرحمن يقول هذا من اخفى التدليس حيث انه دلس دلس وذكر ابو عبيدة الذي سمع منه فاوهمك انه قد اخذ الحديث عن طريقين هذا هذا قول من؟ قول الشامخوني رحمه الله تعالى

49
00:16:16.000 --> 00:16:36.000
افاد البخاري ان رواية ان رواية ابراهيم بن يوسف بن اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي ان فيها ان ان ابا قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد فهنا انتبهت شبهة التدليس الذي اتهمه بها الشامخوني رحمه الله تعالى. وابو اسحاق

50
00:16:36.000 --> 00:16:56.000
قال كثير الارسال رحمه الله تعالى لكنه في هذا الحديث قد صرح بالسماع واخبر انه سمع الحديث من من ابي بن عبد الوهاب بن يزيد بن اسود ايضا رواه ابن ابي زائدة ورواه غيره عن الحفاظ الا ان زكريا رواه من طريق عبدالرحمن بن اسود عن عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود وهذا الرواية ايضا

51
00:16:56.000 --> 00:17:16.000
صحيح ان زكريا يعتبر من آآ من آآ اصحاب ابي اسحاق الا ان سماعه ايضا في اخر حياة ابي اسحاق. الامر الثالث ان اسرائيل ايضا ليس بذاك في ابي اسحاق ليس بذاك في ابي اسحاق فقد قال الامام احمد وابو داوود انه سمع ايضا من ابي اسحاق في اخر حياته

52
00:17:16.000 --> 00:17:36.000
اخ زهيل واسرائيل في طبقة واحدة من جهة السبع فهنا يقدم يقدم من تابعه الاكثر وهو آآ زهير فقد تابعه آآ فقد تابعه ايضا زكريا ابن ابي زائدة. فالحديث الصحيح في ذلك رواية زهير عن عن ابي اسحاق عن ابي

53
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
عددها ابيزيد ابن اسود عن ابيه انه سبق قال ائتني بها في الحديث اذا لا عدة فيه وقول الترمذي ان الحديث مطلب لا يسلم له لا سلمناه لان الاضطراب لا يقوى فيه الا لحالتين الحالة الاولى الا يمكن الجمع بينهما الا يمكن الجمع بين الاحاديث

54
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
والحالة الثالثة الا يكون الامر الثاني الا يكون هناك مرجح. وهنا الجمع ممكن الجمع ممكن انه اخذه اخذ ابو اسحاق من اسرائيل اخذ ابو اسحاق من آآ ابي عبيدة واخذه ايظا من آآ عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود واخذ ايظا من عبد الرحمن بن الاسود

55
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
فالحديث بجميع الطرق قد سمعها ابو اسحاق الا طريق علقمة فان فيه علة كما سيأتينا. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر الثاني ان ان ان رواة الزهير ترجح بالمرجحات التي ذكرناها. وعلى هذا نقول ما قاله البخاري والصحيح. وما وما انتقاه البخاري والصحيح وقول

56
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
البخاري مقدم هنا على قول الامام الترمذي. اذا اذا عرفنا ذلك فاصبح الحديث صحيح ولا علة فيه وقول الترمذي ان مضطرب نقول ليس بصحيح وترجيحه اسرائيل على ابي اسحاق العويدة الصحيح ان المحفوظ في ذلك ان هي صحيحة. ولا اشكال عندنا في ذلك الا ان ابا اسحاق اخذ من ابي

57
00:18:56.000 --> 00:19:16.000
عبيدة واخذه ايضا لعبد الرحمن ابن يزيد ابن الاسود الا ان رواية ابي عبيدة منقطعة ورواية عبد الله بن يزيد الاسود متصلة مرفوعة صحيحة. اه آآ هذا اولا الامر الثاني احتجاج بهذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحجر وانما اكتفى بحجرين

58
00:19:16.000 --> 00:19:26.000
لا يسلم لهم لو لم يأتي في طريق اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها. فقد روى ابن خزيمة وغير واحد عن ابي من طريق معمر عن

59
00:19:26.000 --> 00:19:46.000
ابي اسحاق عن علقمة ابن عن علقمة النخعي عن ابن مسعود انه قال ائتني بغيرها ائتني بغيرها فقوله لا ائتني بغير الدليل عليه شيء على انه طلب غير هذا الحريرة هذه الروثة. الا ان الحديث قد اعله بعضهم بالانقطاع وقالوا ان

60
00:19:46.000 --> 00:20:06.000
ان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة وقد خولف في ذلك منهم من يرى سماعه ومنهم من لا يرى سماعه. وعلى فرضية عدم سماعه فان له من وما يعبد من الاحاديث ما يدل على ان هذه الرواية قد تقبل ان هذه الرواية قد تقبل وان وسلم تمسح بثاني الاحجار صلى الله عليه وسلم

61
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
اذا نقول القول الصحيح انه يتمسح بثلاثة احجار. واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي قال من استجب فليس فيه ما يعارض حديث ابي اسحاق عن عبد الرحمن عن ابن مسعود او حديث ابن سلمان رضي الله تعالى عنهم وانما فيه انك اذا

62
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
اذا لم تلقي بالثلاث ومسحت رابعة والقيت ان السنة ان تمسح بخامسة ان السنة ان تمسح بخامسة اي معنى الحديث من استجمر فليوتر اي يوتر بثلاث فان لم يحصل انقاذ ثلاث يوتر بخمس فان لم يحصل انقاذ بخمس او ترى بسن

63
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
التعلق الايثار هنا في اي شيء ما بعد الثلاث ما بعد اي الثلاث فما فوق هذا معنى الحديث اذا هذا هو معنى الحديث الصحيح قال هنا وروى معمر وعمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله هذا ايضا رواه معمر وعمار بحديث ائتني بلفظ ائتني بغيرها. رواه زهير

64
00:21:06.000 --> 00:21:16.000
على ابي اسحاق عن الامام الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبدالله وهو زكريا بن ابي زايد ابي اسحاق بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبدالله وهذا حيف الاضطراب نقول الصحيح لا اضطراب

65
00:21:16.000 --> 00:21:36.000
بل الصحيح ما رواه إسرائيل وزهيل وانه من طريق أبي عبيدة ومن طريق أيضا عبد الرحمن الأسود ومن طريق عبد الرحمن ابن يزيد وكل هذه الطرق كله هذه الطرق صحيحة واصحها من جهة من جهة الاتصال. رواية البخاري الذي رواها زهير عن عبدالرحمن الاسود عن ابيه الاسود ابن يزيد

66
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اي روايات في هذا عن ابي اسحاق اصح فلم يقض فيها بشيء اي ان الدارمي رحمه الله تعالى لم يقض في هذا الرواية بشيء فكأنه اصفى عنده كل في طبقة واحدة ولم يميز حديث بعضنا البعض وقال وسكت في ذلك وهذا من من من ورعه وتقواه

67
00:21:56.000 --> 00:22:16.000
وتعالى انه انتهى الى ما علم وما عرف لم يقضي في هذه الاحاديث شيء. اما البخاري فقد قضى فقد قضى في ذلك وقدم رواية زهير ابن زهير ابن معاوية على رواية إسرائيل على رواية إسرائيل خاصة أيضا أن إسرائيل ذكرنا من في درس قادم في درس سابق أنه قد تكلم فيه بعض أهل المنبع

68
00:22:16.000 --> 00:22:36.000
بعث اسرائيل ظعفه ظعفه ابن حزم وابن البدين رحمه تعالى وكان في ويقول ابو داوود كان فيه غفلة فهو ايظا ليس بذلك السالم اما زهيب فانه لم يضعف بل هو ثقة الا انه اخذ عليه بحيث ابي اسحاق انه سمع منه باخره فيكون مقدم على اسرائيل من جهة حفظه وجلالته رحمه الله تعالى

69
00:22:36.000 --> 00:22:56.000
ويبقى مسألة سماعه من ابي اسحاق في اخره ان هو واسرائيل في هذا المعنى سواء فاذا كان كذلك يقدم زهير على اسرائيل في هذا الباب. قال هنا وسألت محمد والبخاري عن هذا فلم يقضي بي شيء. وهذا كأنه كان من البخاري في اول امره اي لم يقضي في هذا الحديث شيء. ولكن

70
00:22:56.000 --> 00:23:16.000
انه مال في كتابه وفي جامعه الى حديث زهير فهو فان لم يجب بلسانه وبقاله فقد اجاب بكتابه فقد اجاب كتاب علم اخرج الحديث في صحيحه قد اعتمد في في مسنده الصحيح الذي هو صحيح البخاري على ما صح مما اسند. فعندما اسند هذا

71
00:23:16.000 --> 00:23:36.000
حديث افادنا البخاري انه عنده انه من الاحاديث الصحيحة التي اعتمدها في صحيحه. ثم قال هنا واصح شيء في هذا عندنا حديث إسرائيل وقيس عن أبي اسحاق أبي عبيدة ذكرنا أن هذا هو قول الترمذي وخالفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكرنا الفرق بين رواد إسرائيل

72
00:23:36.000 --> 00:23:56.000
وزهيل وان رواد زهير تقدم في ابي اسحاق على اسرائيل بمرجحات ذكرناها قبل قليل. قال وسمعت ابا موسى محمد المثنى يقول سمعت المهدي الامام الحافظ وشيخ الامام احمد والشيخ اخص تلاميذ شعبة ومالك يقول ما فاته الذي فات من حي سفيان الثوري عن ابي اسحاق

73
00:23:56.000 --> 00:24:16.000
الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي به اتم هذا من عبد الرحمن المهدي تزكية وتوثيق تعظيم لاسرائيل حيث انه كان يحفظ احاديث جده حفظا ونحن نقول بان اسرائيل كان يحفظ لكن لا يلزم من ذلك انه ان ان تخطى رواية زهيل لان زهير لم

74
00:24:16.000 --> 00:24:36.000
في رواية إسرائيل بل هو اثبت رواية إسرائيل وزاد فيها رواية عبد الرحمن بن الاسود فهو يقول انا حفظت رواية إسرائيل التي هي عن أبي اسحاق عن العبيدة وازيد في ذلك ايضا انه رواه من طريق عبد الرحمن بن اسود عن ابيه فانا احفظ وازيد وهنا الثقة تقبل عند اهل العلم وهذا الذي اعتمده البخاري في هذه الزيادة

75
00:24:36.000 --> 00:24:56.000
خاصة انه قبل زيادة اه زهير رحمه الله تعالى وزير الثقة لها تفصيل ليس هذا مقامه وقال بعد ذلك وسمعت قال وزهيد اسحاق ليس بذاك لان سماعه منه باخره ذكرنا انه هو كذلك انه سماعه باخره لكن البخاري عندما اخرج احاديث زهير اخرجها منتقاة في حديث

76
00:24:56.000 --> 00:25:16.000
ابي اسحاق في حديث ابي اسحاق خاصة فهو كان معظم جليل عند الامام احمد وكذلك عند البخاري فاخرج احاديثه واما احاديث فقد التقاها رحمه الله تعالى. قال وسمعت احمد بن حسين الترمذي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحياة الزائدة اي زائد بن قدامة وزهيب فلا

77
00:25:16.000 --> 00:25:36.000
الا تسمعه من غيرهما الا حديث ابي اسحاق. هذا ايضا فيه آآ اظهار جلالة جهيل وانه مقدم في وانه حافظ الامام الا انه في ابي اسحاق خاصة سمع منه باخره فيلتقى احاديث وينظر ما حفظه وما اخطأ فيه ابو اسحاق

78
00:25:36.000 --> 00:25:46.000
الخطأ لا يكون من قبل زهير. الخطأ هنا لا يكون من قبل زهير. وانما يكون من قبل من؟ من قبل ابي اسحاق لانه هو الذي اقترض وكان سماع الزهير منه في

79
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
اخر حياتي بعد اختلاطه فينظر في احاديث ابي اسحاق ما حفظ منها فانه يحفظ ويقدم رؤية زهير وما اخطأ به فيكون التبعية والخطأ على على ابي وليس زهير منه آآ تعلق بذلك. قال وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني الحافظ الثقة العابد الزاهد

80
00:26:06.000 --> 00:26:26.000
رحمه الله تعالى الا انه اخذ عليه شيء من من التدليس والارسال فكان يرسل كثيرا رحمه الله تعالى ولنا في ابي اسحاق النمر اذا روى عنه اذا روى عنه خاصة اذا روى عنه خاصة شعب الله تعالى فانه امن تدليسه فكل حديث يرويه شعبة عن ابي اسحاق فان

81
00:26:26.000 --> 00:26:46.000
له يعتبر على الاتصال بل ذكر الاسماعيلي في مستخرجها البخاري ان ان يحيى بن سعيد القطان اما بالاستقراء اخذه او بنص سمعه ان انه لا يروي عن اسرائيل الا ان يحيى بن سعيد خطاب لا يروي عن زهير عن ابي اسحاق الا ما ثبت فيه سماع ابو اسحاق فيه

82
00:26:46.000 --> 00:27:06.000
فلهذه فذكر لاسماعيل الاستقراء انه يقول ومما يرجح رواية زهيد انه روى عنه يحيى بن سعيد القطان الذي لا يأخذ من زهير عن ابي اسحاق الا فعرف انه قد سمعه وهذا ايضا مرجح اخر يقوي رواية زهير كما ذكر ذلك الاسماعيلي. عندنا هنا قالوا ابو عبيدة ابن عبد الله

83
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
مسعود لم يسلم به ولا ولا يعرف اسمه. هذا هو ابو عبيدة وهو من رجال الكتب الستة وهو آآ عابد عالم من آآ من الحفاظ والائمة الا انه رحمه الله تعالى لم يسمع من ابيه ولا حرف لم يسمع من ابيه ولا حرف وقد ذكر عن بعض انه قال ذكر العين

84
00:27:26.000 --> 00:27:46.000
باقي اه فتح في في هدي في كتابه على البخاري انه وهم من قال ان ابا عبيدة لم يسعد ابيه وهذا منه رحمه الله تعالى خطأ فان المحفوظ عن ابي عبيدة انه قال لم اسمع من ابي شيئا بل كان لما مات ابوه عمره ست سنوات وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي هو اكبر منه

85
00:27:46.000 --> 00:28:06.000
ايضا لم يثبت انه سمع منه الا حديثا واحدا قيل او حديثين. فكيف يكون عبدالرحمن لم يسمع ويسمع ابنه ويسمع ابنه ابو عبيدة الصحيح الذي نص عليه الائمة ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه شيئا ويقول حديث عن ابيه يقول الحديث عن ابيه من قطع. منهم من رجح

86
00:28:06.000 --> 00:28:26.000
ايظا وقوي راية ابي عبيدة لانه قال انه لا يروي فيه عن ابيه الا ما اشتهر عند عند اصحابه كعلقمة والاسود وما شابه هؤلاء البطل صدق فان ابا عبيدة اذا روى عن ابي شيء فانه قد اشتهر عند عند اصحاب سعود رضي الله تعالى عنه فذكر ذاك ابن رجب لكن الذي يعنينا ان ابا عبيدة

87
00:28:26.000 --> 00:28:46.000
لو لم يسمعنا به شيء فاذا روى شيئا عن ابيه فانه يحكم عليه بالانقطاع حتى يثبت حتى يثبت انه حتى يثبت طريق اخر او يأتي من طريق يثبت فيه ذلك الحديث. وقد حسن الترمذي احاديث كثيرة لان العين عندما ذكر ترجيح رؤية ابي عبيدة قال واما يقوي انه سمع من

88
00:28:46.000 --> 00:29:06.000
ان ابا عبيد ان الترمذي يحسن احاديث ابي عبيدة عن ابيه كحديث جلوس ابي بكر على تخفيف التشهد الاول وانه كان وانه كعلى الرف قال التبيه حديث حسن. نقول نرد على العين في هذا قل اذا علمنا ان ان الترمذي اشترط انه لا يحكم على الحديث بالحسن الا

89
00:29:06.000 --> 00:29:26.000
كان متصل فلك فيسلم لك ذلك لكن الاصل انه بين الحسن انه ما ليس فيه ضعف شديد ويأتي بغير وجه وليس وليس له المتهم فهو اشترط فيها الشروط ولم يذكر رحمه الله تعالى الاتصال فقول العين هنا انما هو تحكم لا دليل عليه والقول الصحيح ما قاله ابن حجر وهو قول الائمة

90
00:29:26.000 --> 00:29:46.000
ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه شيئا. اذا هذا الحديث خلاصة القول فيه انه حديث صحيح رواه البخاري من طريق زهيل عن ابي عن ابن مسعود عن ابي اسحاق عن الاسود عن ابي ابن مسعود وهو يفيد ان المسلم ذهب الى الخلاء انه يأخذ ثلاثة احجار معه لقوله صلى الله عليه وسلم يأتيني بثلاثة

91
00:29:46.000 --> 00:30:06.000
احجار فهذا امر منه ان يأتي مثل الاحجار وان الواجب عند قضاء الحاجة ان يأخذ المسلم ثلاث احجار معه فيستنجي بها ويستجمر بها وانه اذا استجمر دون ذلك فان الطهارة قد تحصل اذا حصل القاء لكنه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك في ترك

92
00:30:06.000 --> 00:30:26.000
الاستثمار ولا يلزم ان تكون ثلاث احجار انما العبرة هو ان يمسح ثلاث مساحات اذا كان الحجر او ثلاث اشعب او له ثلاث جهات ومسح بكل جهة مرة نقول يصدق عليه لو تأله استثمر ثلاث مرات هذا هو الصحيح. قوله بعد ذلك باب كراهية ما يستنجى به قبل ان تتكلم

93
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
اه رجاله قد مروا معنا اه هناد بن السري ابوعاض وقتيب بن سعيد ووكيع بن الجراح واسرائيل اه ابن يوسف باسحاق السبيعي وابو عبيدة ذكرناه قبل قليل. فرجاله وهؤلاء كلهم تقل لقيس ابن الا قيس ابن الربيعة فانه متكلم فيه. لانه ادخل

94
00:30:46.000 --> 00:31:06.000
عليه احاديث ليست الاحاديث ولو كان يتنقل فيتنقل رحمه الله تعالى. قوله باب كراهية ما يستنجى به. قال هنا الاول الاصل في باب الاستدمار هل من المرجحات هواية زهير؟ انه عدم الانقطاع ولا يكون قادر لوجه الترمذي

95
00:31:06.000 --> 00:31:26.000
لا لا زهير جوايت متصلة ما في اشكال لا رواية إسرائيل رواية إسرائيل الآن هم يقول الترمذي يقدم بلاد إسرائيل ويقول له معلة اية سهيل وان الحديث ليس فيه ذكر عبدالفهام الاسود. وان هذا مما وهم فيه ابو اسحاق حيث انه ذكر وانما المحفور ما رواه اسرائيل وهو قديم على قول الترمذي

96
00:31:26.000 --> 00:31:46.000
انه دون ذكر ابي دون ذكر آآ دون ذكر عبد الرحمن الاسود. يرجح انه منقطع. هو يرى كذا الترمذي يرى ذلك يرى انه منقطع لكن الصحيح انه متصل وانه اه قوله اه باب كراهية ما يستنجى به. هنا اولا نقول الاصل في باب الاستجمام والاستنجاء. الاصل فيما يسن به

97
00:31:46.000 --> 00:32:06.000
الاباحة الاصل فيه انه يستجمع في كل شيء على الاباحة الا ما ورد الدليل في المنع منه. في المنع منه ومما يحرم من به مما يحرم الاستثمار به اولا المستجمر بهم يشترط فيه ان يكون طاهرا. يشترط المستجوى به ان يكون طاهرا

98
00:32:06.000 --> 00:32:26.000
الشرط الثاني ان يكون مباحا. والشرط الثالث ان يكون ملقيا. هذي شروط معتبرة في المستجمر به. هذي الشروط معتبرة وهي محل اتفاق ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ملقيا فالطاهر الا يكون المستجمر به نجس يفيد هذا

99
00:32:26.000 --> 00:32:56.000
ان كل نجس يحرم الاستثمار به كل نجس يحرم الاستجمار به. وقول مباح انه يحرم الاستجمام بكل محرم. بكل محرم. فالمحرم يدخل فيه المقصود. ويدخل فيه المسروق ويدخل فيه المحترم ويدخل فيه المعظم. فهذا محرم ومباح اي انه يكون مباحا لكن هل يستجمل الانسان بشيء محترم

100
00:32:56.000 --> 00:33:16.000
او اه مثلا اه كلام كتب اهل العلم شيئا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا هذا مباح لكن الاستماع به محرم الاستجمار به محرم فلا بد ان يباح الاستجمار به. الشرط الثالث ان يكون ملقيا. فغير المنقي

101
00:33:16.000 --> 00:33:36.000
لا يجوز الاستجبار به مثل الزجاج قد لا يلقي لانه املس فلا يزيل فلا يزيل القذى ببطن الزجاج او بظاهرها فانها ملساء لا تلقي. اذا يشترط في المستجمر به ان يكون مباحا. ان يكون طاهرا. ان يكون منقيا. ان يكون

102
00:33:36.000 --> 00:33:53.800
تحتها الثلاث يدخل ما سيأتي ذكره يأتي ما سيأتي ذكره. ذكر هنا قال حدثنا هنان بن السري قال حدثنا حفص بن غياب النخعي حفص بن غياب قال تعالى قد اخرج له الجماعة وهو من الحفاظ الثقات

103
00:33:53.800 --> 00:34:13.800
الا انه رحمه الله تعالى كان صاحب كتاب. كان صاحب كتاب. فكان اذا حدث من كتابه فحديثه حجة. بالاتفاق اذا حدث من حفظه دخله الخطأ والغلط دخله الخطأ والغلط. وقد اخرج البخاري احاديث كثيرة له عنه عن عن الاعمش

104
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
خص باللعبشي خاصة لانه كان يميز سماع الاعمش من غيره سيميز سماع الاعمش من غيره فخص البخاري الاكثار منه عن الاعمش لانه كان معروفا بانتقاء احاديث الاعمش ومعرفة ما صرح به السماع ما سمع وما لم يسمعه. وقد ذكر ابن معين ان حفصة ابن

105
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
لم يحدث في بغداد ولا في الكوفة الا من حفظه ولم يحدث من كتابه. فقد يقال ان حديث حفص فيما رواه فيما عقب بغداد وفي الكوفة انهم احلوا نظر وانه يخطئ عن تعالى. وما حدث فيه من كتابه فهو حجة الحافظ. وعلى هذا في مقام

106
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
التعليم وفي مقام التبيين العلل اذا رأينا حديثا يخالف فيه حفص المغياب غير الحفاظ رأينا هذا الحديث ان كان رواه من حفظه فان نحن الخطأ على على حفص في هذه المخالفة. واذا كان يرويه من كتابه وقد توضع فانه تقدم روايته على رواية من هو دونه في الطبقة. هذا من جهة التعليم. اذا الحصر هي الثقة

107
00:35:13.800 --> 00:35:23.800
وقد روى له الجماعة وكان فيه شيء من وكان يدلس سبحانه وتعالى وكان صاحب كتاب وكان في حفظه شيء رحمه الله تعالى. قال حد داوود ابن ابي هند داوود اخرج له

108
00:35:23.800 --> 00:35:43.800
فاخرج له الجماعة عند البخاري فقد علق له وهو ثقة الحافظ العابد رحمه الله تعالى واما الشعبي فهو عام يشرح به الشعبي الامام الحافظ الحجة عن علقمة هو ابن قيس نحى ايضا عن عبد مسعود معروف وقال قال وسلم لا تستنجب الروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. هذا الحديث

109
00:35:43.800 --> 00:36:03.800
اخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قد وقع فيه علة. وقع فيه علة من جهة من جهة اسناده. والا متن الحديث من جهة النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم هذا ثابت عن مسعود رضي الله تعالى عنه في السنن لكن الذي اعيده هنا ان هذا الحديث وقع فيه خلاف على على الشعب رحمه الله تعالى

110
00:36:03.800 --> 00:36:23.800
او على داوود نبيهم فقد رواه رواه حفص بن غياث وعبد وعبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي وايضا آآ اه روى رواه متصلا مرفوعا. رواه متصلا مرفوعا. اي يرويه عبد الاعلى كما عند مسلم. ويرويه ايضا حفص بن غياب كما عند مسلم. عن

111
00:36:23.800 --> 00:36:43.800
عند مسلم من طريق داوود النبي هند عن الشعبي عن علقة مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة مطولة بجميع القصة بطولها. ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه من طريق اسماع ابن علية من طريق اسماعيل ابن علية. فجعل

112
00:36:43.800 --> 00:37:03.800
الحديث الاول الى اخره من اوله الى قوله لا تستنجوا بالروث ولا بعظم من قول الا هذا القول فجعلوا من قول الباب الشعبي جعله ولم يصلوا ففصل اسماعيل ابن علية قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول من قول مسعود رضي الله تعالى من قول الشعب رحمه الله

113
00:37:03.800 --> 00:37:23.800
تعالى فهنا الشعبي يروي هذه اللفظة انه قال انه قال قال وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زادوا خالق من الجن هذه اللفظة الراجح فيها في هذا الحديث انها مرسلة. فقد رواها اسماعيل ابن علية ورواه عبدالله بن ادريس الاودي ورواه زكريا

114
00:37:23.800 --> 00:37:43.800
زائدة ورواها ايضا آآ يزيد ابن زريع رحمه الله تعالى عن داوود من قول الشعب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورواها وعبدالاعلى وايضا ذكر ان زكريا رواها كذلك متصلة مرفوعة لكن القاعدة هنا ان اسماعيل ابن علي ابن مقسم من مقسم الاسدي

115
00:37:43.800 --> 00:38:03.800
يعتبر من احفظ الناس حتى قال اهل العلم انه لا يحفظ له خطأ انه لا يحفظ له خطأ في جميع الرويات وانما اخطأ في حديث واحد في اسم فقط ولا يعرظ له حديث ولا يعرف له مع كثرة مروياته بل كان اذا اذا اذا تناظر الكوفة البصرة قال نحو عنا اسماعيل واتوا بما شئتم

116
00:38:03.800 --> 00:38:23.800
اذا نحيت ابو اسماعيل فات بما شئت فلا نبالي من وراءه لانه كان من اعظم الناس ومن اعلم الناس ومن اعبد الناس رحمه الله تعالى فهو يروي هذا الحديث ولا شك انه مقدم في هذا المقام على حفص وعلى عبد الاعلى وعلى من هو مثلهم وقد تابع وايضا يزيد ابن زرع وهو امام حافظ وتابع

117
00:38:23.800 --> 00:38:43.800
زكريا بن ابي زائدة وتابعه الى عبد الله بن ادريس الاودي رحمه تعالى وهو حافظ ثقة فنقول هنا ان الراجح من جهة هذا الاسناد خاصة اما من جهة النهي عن الاستجمار بالرجوع والعظم فهو ثابت من حديث آآ من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه فقد رواه

118
00:38:43.800 --> 00:38:53.800
فيروز الديلمي عن مسعود رضي الله في سن ابي داود باسناد صحيح انه قال لا تستنجوا برجيع برجيع دابة ولا بعظم وجاء ايضا من حديث رويفع وجاء ايضا من حديث ابي هريرة

119
00:38:53.800 --> 00:39:13.800
وكلها تفيد النهي عن الاستثمار بالرجيع وبالعظام. اذا هذا الحديث وان كان مرسلا من جهاد اللفظ فان معناه صحيح فان معناه صحيح ومدن صحيح من جهة من جهة ان رسمناها عن استنجاء بالرجيع بالعظام. اولا اه النص هنا ينص

120
00:39:13.800 --> 00:39:33.800
على انه لا يجوز الاستجمار بالعظام. الاستجمام بالعظام منهي عنه. فما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو تغليب الحظر هو تغليب الحظر. لان العظام طعام من؟ طعام اخواننا من الجن. طعام اخواننا من الجن

121
00:39:33.800 --> 00:39:53.800
ان هذه العظام لا يعلم اهي مما مما مما تأكل او مما لا تأكله غلب حكم الاباحة حكم الاباحة وغلب حكم المنع من استعماله حتى لا يفسد ذلك الاستعمال على الجن. لان العلة العلة هنا قال فانها طعام اخوان

122
00:39:53.800 --> 00:40:13.800
من الجن. اذا كانت هذه العظام عظام ميتة. عظام ميتة. فما علة المنع الجمهور على ان المنع اذا كانت ميتة فعلتها النجاسة على من يرى ان العظام تحلها الحياة وانها تنجس بالموت. واما الذي لا يرى لا يرى ان ان

123
00:40:13.800 --> 00:40:33.800
العظام تنجس من الموت والا تبقى على الطهارة فيرى ان العلة هي تغليب ايضا جاء بالحظر حتى لا حتى انها لا لا يصل بالناس انهم يستنجبوا سيصل من مما هو جائز استخدامه الى ما هو محرم استخدامه ومنهم يرى ان في ذلك الحكم تعبدي وان العظام يتعبد بتركه

124
00:40:33.800 --> 00:40:53.800
ومنهم من يرى ان العظام المنع منها لاجل انها لا تلقي بملاستها ولعدم لكن نقول الاصل ان طعام اخواننا من الجن يحرم الاستجمار بالعمل والاصل ان المسلم ان يتوقف عند النص ان يتوقف عند النص فعندما نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم

125
00:40:53.800 --> 00:41:13.800
ان نستنجب العظام فالواجب علينا ان نترك الاستنجاء منها. لان الاستنجاء بها سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم سواء ما كان مباحا للجن اكله وما لم يكن مباحا لهم فاننا نمتنع منه لهذا الحديث لا تستنجوا العظام ولا

126
00:41:13.800 --> 00:41:33.800
والعظام هنا لفظ عرف بالالف ولا الذي يفيد العموم فيشمل اي عظم نقول يحرم على المسلم ان يستجبر باي عظم كان سواء عظم بهيمة او عظم سبع او عظم انسان يحرم عليه ان يستكبر بالعظام. اما الاستجمار بالروي

127
00:41:33.800 --> 00:41:53.800
فالعلة فيه علتان لا تتعدى العلة في المنع من الروث اولا الروث اصلا يطلق هنا عند اهل اللغة يطلق الروث في لغة يطلق على رجيع الفرس والخيل والحمير والبغال. الخيل والبغال والحمير يسمى رجيعها روز. ولا

128
00:41:53.800 --> 00:42:13.800
على على الابل وعلى الغنم وعلى البقر انها تسمى انها بروز وانما يطلق الروز في عرف اهل اللغة على على على الخير والبغال والحمير. على هذا اذا عرفنا انها متعلقة بالحمير والبغال الخيول يبقى

129
00:42:13.800 --> 00:42:33.800
مسألة اذا عرفنا انه اذا عرفنا انه روث حمار فالعلة واضحة وعلته النجاسة. واذا عرفنا انه روث اه خيل فان العلة طعام بهائم الجن. اذا لا يخدع العلتين اما ان يكون طعاما

130
00:42:33.800 --> 00:42:53.800
بهائم الجن في حرم لانه طعام ويؤخذ من هذا انه اذا حرم طعام بهائم الجن في حرم ايضا طعامنا الاستجمار به واذا حرب طعام الجن فمن باب اولى تكريما ان يحرم طعامنا نحن. فنحن اكرم من الجن وبهائمنا اكرم ايضا بهائم

131
00:42:53.800 --> 00:43:13.800
الجن فاذا حرم ما هو طعام لهم فمن باب اولى ان يحرم ما هو طعام لنا ولبهائمنا فلا يجوز الاستجبار به. اذا الروث والرجاء اما ان يكون مباحا وطاهرا فيحرم الاستثمار به لانه طعام بهائم الجن. واما ان يكون نجسا فيحرم الاستجمار به لانه

132
00:43:13.800 --> 00:43:33.800
نجس لا يمضي واذا قال وسلم انها ريكس انها ريكس اي انها خبيثة ونجسة ولا يصلح الاستجبار بها. هذا هو الصحيح في هذا المسجد اذا الذي يمنع منه ايضا يمنع من العظام يمنع من الاشياء النجسة يمنع من الغير المنقي يمنع ايضا من المغصوب

133
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
مسروق وما اخذ غصبا مثل هذا في وما كان هذا حكمه يمنع ما كان محترما اما لتعظيل لكونه كلاما لربنا او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكتبا للعلم او كان محرما ذا قيمة كالاموال والنقود والحرير والقماش الذي ينتفع به الناس يحرم الاستدمار من النفي

134
00:43:53.800 --> 00:44:13.800
فساد له. اما اذا كانت خرقة او اه اعدت للاذى واعدت لازالة هذا الاذى فلا حرج في ذلك. لكن يأخذ الانسان حريرا او يأخذ قماشا يلتقي به الله ثم يستأجره نقول لا يجوز لان باستثمارك فيه نوع من الاسراق وفيه نوع من الافساد باموال آآ هذه الاموال

135
00:44:13.800 --> 00:44:33.800
اذا هذا هو الحين ذكر ثم قال وفي الباب عن جابر قال باب الاستنجاء بالماء. هنا ذكر الامام الترمذي حكم الاستنجاء بالماء. مسألة الاستنجاء بالماء اتفاق اهل العلم خلافة لمن ذكرنا ان هذه المسألة اتفق الائمة الاربعة وعليها جماهير العلم ان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار. وقد كان في ذلك

136
00:44:33.800 --> 00:44:53.800
خلاف في اول الامر بل بالغ ابن حبيب المالكي فحرم الاستنجاب الماء. وش العلة عنده؟ ها من يعرف ايش العلة؟ حرم لانه مطعون قال انه يشرب فكل مطعوم يحرم فكذلك الاستجماع باستنجاد الماء يحرم من المطعوم لكن هذا قول مخالف للنص

137
00:44:53.800 --> 00:45:13.800
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجل لك ما سيأتي. وكان ابن عمر وابن الزبير وحذيفة لا يستنجون بالماء ويرون ان ذلك نوع من انه نوع من نخاط القلب حتى قال حذيفة اذا لا يزال النتن في يد المباشر النجاسة بما بيدي فلا يزال النتن في يدي فكانت كراهتهم لها لاجل عدم مباشرة

138
00:45:13.800 --> 00:45:33.800
النجاسة بايديهم لكن نقول اقرب منهم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء واما قول الاصيل ان قول استنجى بالماء الذي عند البخاري انه من قول ابي داود الطيارسي فهذا غير صحيح فقد رواه الحفاظ من اصحاب شعبة وذكروا ان هذا القول هو من قول انس

139
00:45:33.800 --> 00:45:53.800
رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من غير طريق آآ شعبة فرواه غير واحد عن عطاء ابن ميمونة عن انس انه قال واستنجى بالماء فنصوا على استنجاء بالله فالمحفوظ انه واما قول الاصيل واعلانه بانه من طلب داوود فهذا قول غير صحيح وهو قول ضعيف واكثر من رويات هذا الحديث على انه هو الذي استنجى وان

140
00:45:53.800 --> 00:46:03.800
لقول انس لا من قول غيره رضي الله تعالى عنه. فمنهم من يقول انه من قول عطاء ابن ميمونة ومنهم من يقول انه من قول ابي داوود لكنه ومن قول انس رضي الله تعالى عنه

141
00:46:03.800 --> 00:46:23.800
فيقول في حكم المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء واما يقوي هذا عند الحديث البخاري حديث مالك يقويه ايضا الحديث عائشة هذا وهو حديث قال به الترمذي حدثه قتيبة بن سعيد عن الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة هو الوظاح بن خالد اليشكري عن

142
00:46:23.800 --> 00:46:43.800
قتادة ابن دعابة السدوسي وهو الامام الحافظ آآ الحجة عن معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن ازواجكن ان يصطئوا الماء فاني استحي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث آآ مداره على قتادة عن معاذة معاذة العدوية عن عائشة

143
00:46:43.800 --> 00:47:03.800
وقد اخرج البخاري قتادة عن معاذة احاديث في صحيحه. وقد حاول وقد قال بعض اهل العلم ان قتادة لم يسمع من معاذ لكن نقول اخراج البخاري له واخراجه في الصحيح دليل على ان قتادة قد سمع قد سمع من معاذة العدوية رحمها الله تعالى ابن معاذ رضي الله رحمه الله

144
00:47:03.800 --> 00:47:23.800
الله تعالى. فالحديث صحيح ولا علة فيه وما العله به الا قتاه مدلس. نقول اصلا لو ثبت سماعه واذا ثبت السماع ولم يثبت انه خلاف ذلك فالحديث الصحيح فيه على الاتصال حتى يأتي ما يفيد انه لم يسمع هذا الحديث بعينه ولا يوجد او يأتي انه لم يسلم مطلقا وقد وجد انه

145
00:47:23.800 --> 00:47:43.800
سمع رحمه الله تعالى من معاذ فالحديث صحيح وهذا نص صريح صحيح على ان السنة استعمال الماء فهذا اطيب من جهة من جهة النظافة والنزاهة وهو ايضا سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل الجهتين من جهة انه سنة ومن جهة انه انضر

146
00:47:43.800 --> 00:48:03.800
للاذى واوطى لازالته. واما الجمع بين الاحجار والماء فكل ما ورد في هذا الماء كل ما ورد في هذا الباب من حديث فانه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امتدح اهل قباب بما انهم كانوا يتبعون الحجاب بالماء فهذا حديث منكر وما جاء عن ابي هريرة وعن ابي

147
00:48:03.800 --> 00:48:13.800
ايوب عن غيره وعن الصحابة من قالوا ذلك كل ما في هذا الباب فهو حي منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح واحسن ما ورد في هذا الباب قول علي رضي الله

148
00:48:13.800 --> 00:48:33.800
تعالى عنه انه كان يتبع الحجارة الماء فقط اما مرفوعا فلا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي امتدح الله عليه اهل قبا انهم كانوا يستنجون بالماء لانهم كانوا يستنجون بالماء وهذا الذي امتدحه الله عليه وقال له والله يحب المتطهرين لتطهرهم بالماء من الاثر الغائط. اذا

149
00:48:33.800 --> 00:48:53.800
هذا هو الصحيح ولا شك ان ان الاستعمال استعمال الاستجمار مع الماء من السنة ان النساء بالمناديل اولا ثم يغسل ذلك الا حتى يدرك الاستجمار ويدرك ايضا آآ الاستنجاء. وان اكتفى بالاستنجاء وحده فحسب. وان يكتفى بالاستجمار وحده فحسن. وان

150
00:48:53.800 --> 00:49:03.800
جمع بينهما فهو احسن ادراكا لجميع السنتين. وبهذا نقف والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد