﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى

2
00:00:20.800 --> 00:00:43.250
باب كراهية مسجد الذكر باليمين والاستنجاء باليمين حددنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عبد الله ابن ابي قتادة قال اخبرني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بالغ

3
00:00:43.250 --> 00:01:08.200
احدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال يحدثنا الاوزاعي باسناده نحوه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصوت ابن ابن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول

4
00:01:08.200 --> 00:01:30.200
ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن وعبدالله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استطاب احدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي باب الاستنجاء بالحجارة بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. حدثنا محمد بن الصباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى عن

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
يستطيب الرجل بيمينه. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن الاسود عن عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء وقال ائتني بثلاثة

8
00:02:30.200 --> 00:02:48.550
جار فاتيته بحجرين وروثة واخذ فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هي ريكس. حدثنا محمد بن الصباحي قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام ابن عروة عن ابي خزيمة عن عمارة ابن خزيمة

9
00:02:48.800 --> 00:03:09.600
عن خزيمة ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عن الاعمى شحاء وعددنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن

10
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به اني ارى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال اجل امرنا الا تستقبل القبلة والا نستنجي بايماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط

11
00:03:29.600 --> 00:03:49.250
البول حدثنا محمد ابن رمح المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب انه سمع عبد الله ابن الحارث ابن جزئ الزبيدي يقول انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك

12
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله عنهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل الذي يذهب الى الغاية القبلة وقال شرقوا او غربوا. حدثنا ابو

13
00:04:10.400 --> 00:04:30.900
بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو ابن يحيى المازني عن ابي زيد المولى الثعلبيين عن ابي زيد المولى الثعلبيين عن معقل ابن ابي معقل الاسدي. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله صلى الله

14
00:04:30.900 --> 00:04:50.900
الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين بغائط او ببول. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال حدثني ابو سعيد الخدري انه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تستقبل القبلة بغائط

15
00:04:50.900 --> 00:05:12.650
او بول قال ابو الحسن ابن سلمة وحدثناه ابو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ابو يحيى البصري قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني ان اشرب قائما وان

16
00:05:12.650 --> 00:05:34.200
مستقبل القبلة باب الرخصة. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. اولا مسألة مسجد ذكر

17
00:05:34.300 --> 00:05:53.750
باليمين لها حالة ان حالة عند القضاء عند قضاء الحاجة وحالة في غير وقت ارضاء قضاء الحاجة جاء عند مسلم من حديث معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابدأ بقتادة عن ابيه قال

18
00:05:53.850 --> 00:06:17.450
نهى الرسول قال اذا غمس قال نهى ان يمس احدنا ذكره بيمينه واطلق النهي اطلق النهي اخذ بعض اهل العلم من ذلك انه يكره المسلم ان يمس ذكره مطلقا الا ان ان بعض الحفاظ الذي رووا هذا الحديث كالاوزاعي وهشام وغيرها من الحفاظ

19
00:06:17.500 --> 00:06:41.600
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا قيدوا النهي حال الاستنجاء. ان يمس ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة وكذلك حال البول اية مسلا ميم وهو يبول ولا يستنجي بيمينه فقالوا ان المقيد هنا يحمل عليه ذلك المطلق فيكون النهي

20
00:06:41.700 --> 00:06:59.750
متعلق بمس الذكر عند الاستنجاء او عند البول وقال اخرون اذا كان النهي متعلق عند قضاء الحاجة مع وجود الحاجة والسبب الذي يوجب او يحتاج معه المسلم الى مس ذكره

21
00:06:59.900 --> 00:07:20.350
فمن باب اولى ان يمنع من مسه اذا لم يكن هناك حاجة فقالوا ان تقييد الشارع بالنهي عن مس الذكر عند البول او عند الاستنجاء. يكون مفهوم باب اولى الا يمسه كذلك في غير وقت قظاء الحاجة

22
00:07:21.200 --> 00:07:41.300
ووجه الدلالة انه من باب قياس الاولى من باب قياس الاولى فاذا كان الحاجة لا تبيح مس الذكر من باب اولى انه لا يمس من عدم الحاجة انه لا يمس من عدم الحاجة وهذا له وجاهته. والجمهور على ان المنع هنا والجمهور ان المنع هنا

23
00:07:41.300 --> 00:07:55.050
ليس على التحريم وانه وانما هو على الكراهة لانه من باب الاداب وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب اهل الظهر رواية عن احمد واسحاق الى ان النهي هنا للتحريم

24
00:07:55.100 --> 00:08:12.600
وانه لا يجوز المسلم ان يمس ذكره حال استنجائه وحال بوله. لا يمس ذكره حاله او حال بوله وحال استنجائه ومنهم من علل ذلك بان بان مسك الذك اليمين ينافي تكريمه من تكريم اليمين

25
00:08:13.000 --> 00:08:36.650
الا يمس بها الا يمس بها ذكره وانما يتناول الذكر ويتناول الاستنجاء والاستجمار بيده اليسرى. بيده اليسرى لان ذلك في مقام ازالة الاذى فاذا باشر الاذى بيمينه قد يدال اليمين شيئا من الاذى من البول او الغائط اذا كان يستنجي بها آآ يكون ذاك نوع امتهان

26
00:08:36.650 --> 00:08:47.950
نوع امتهان للقاء اليد اليمنى وعلى هذا نقول ان مس الذكر اليمين ما يكره سواء كان في حال البول وهو اشد او في غير حاجة او في غير وقت البول

27
00:08:48.150 --> 00:09:04.200
بان منهم من قال المنان متعلق البول قال ليست العلة يمس الذك وانما العلة هي مظنة تلويث اليد بالنجاسة. قالوا ان العلة تلويث اليد بالنجاسة. تلويث اليد اليمنى. فحال الاستنجاء وحال البول. قد اذا مس ذكره ان يصل

28
00:09:04.200 --> 00:09:20.350
ان يصيب يده اليمنى ان يصيب يده اليمنى البول او النجس فلأجل هذا منع المسلم ان يمس ذكره حال بوله وحال استنجائه. والجمهور كما ذكرت على انه على الكراهة. قال وهذا الحديث حديث

29
00:09:20.350 --> 00:09:35.900
اه الاوزاعي اذا بال احدكم فلا يمس لكم بيمينه ويستجب بيمينه هذا الحديث هو في الصحيحين في الصحيحين اه من طريق الاوزاعي ومن طريق ايضا هشام الدستوائي وجاء عند الترمذي عند عند مسلم

30
00:09:36.000 --> 00:10:02.550
بالحديث معبر واطلق صحيح مسلم رقم الحديث مسلم رقم في مسلم كم؟ مئتين وسبعة وستين. مئتان وسبعة وستون. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ودحيم حتى لو جاء باسناده نحوه

31
00:10:03.000 --> 00:10:15.000
ثم ساقه ايضا قال حدث علي ابن محمد الطنافسي عن حدث وكيع حدثنا الصمت ابن دينار عن عقبة بن صهبان فقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى يقول ما تغنيت

32
00:10:15.400 --> 00:10:36.200
ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اسناده ضعيف فانه على مداره على الصمت ابن دينار متروك قطع عفو غير واحد من اهل العلم وقال الدولة انها متروك الحديث. ومعنى

33
00:10:36.200 --> 00:10:52.850
فان عثمان رضي الله عنه يقول هنا في هذا السؤال كان ضعيف ما مسست ذكري بيميني ما تغنيت التغني هو للغنى ولا تمنيت من الكذب. اي ما تمنيت وكذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها

34
00:10:52.850 --> 00:11:07.600
الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نضعه مع ذلك جاء عن عثمان وغير سلكه بيمينه منذ باع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض التابعين ايضا مثل ذلك

35
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
قال يقول الامام مسلم حدثني يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هم

36
00:11:28.300 --> 00:11:38.300
مساقه قال قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن وكيل عن هشام الدستوي عن يحيى بن يحيى كثيرا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء

37
00:11:38.300 --> 00:11:48.300
افلا يمس ذكره بيمينه ثم ساقه من حديث قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه

38
00:11:48.300 --> 00:11:58.300
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان في هذا حجامة يعني جاء من طريق ايوب عليه ابن كثير وجاي من طريق النعوة ورواية

39
00:11:58.300 --> 00:12:12.700
هذه نقولها ايوب من اوثق الناس الا ان روايته عن يحمد ابن ابي كثير فيها ضعف مما يستنكر ايوب ما رواه عن يحمد ابن كثير فمنهم من يعل هذا الحديث بتفرد ايوب وانه اخطأ

40
00:12:12.750 --> 00:12:35.200
اخطأ في حديث يحيى ابن كثير بهذا اللفظ. لكنه قد ايظا جاء عن معمر ومعمر كثير ايضا فيها فيها خطأ. واما اصحاب يحيى الثقات هو هشام الدستوائي اوثق الناس في احد كثير هو الشمال باستواء شاب استوائي. وكذلك الاوزاعي بل ان الاوزاعي يعتبر يعني ان روى عنه يحيى

41
00:12:35.200 --> 00:12:52.800
الاوزاعي. الاداب الخلاء ما يدري عن المقصود في هي ما هي بأس لكن اطلقها هنا حيث ايوب عن يحيى اطلق انا اقصد في نفس الحديث واستطابة واستنجامات مسلم المسلم هو يريد ان يبين لك فقط

42
00:12:52.850 --> 00:13:15.350
النجاة عن هشام الاوزاعي وان هؤلاء ايش؟ مقيد في حال الاستطابة. ويرويه ايوب انه نهى عن مسجد المسجد ذكر مطلقا ان يمس لكم بيمينه واضح وليتنفسوا دماء فاطلق مس الذكر. عموما نقول الحديث هذا اسناده لفظ الاطلاق هذا يحمل على المقيد

43
00:13:15.350 --> 00:13:31.550
وهو حال البول وحال السنجاء. وان يستطيب بيمينه. ما تقيد هذا؟ حديث ايوب عن يحيى. ما في اشكال ويستطيع ان يمس لكم يمين وان يستطيب يعني ارتباط اعظم. ارتطابة تدخل الاستنجاء. ويدخل فيها المس

44
00:13:31.600 --> 00:13:54.200
فقد يكون هذا المعنى وان الاصل قلل وراءه الحي الثابت في البخاري ومسلم فيه يكتب يكتب الصحيح انه بلفظ عند الاستنجاء. اما الاطلاق هذا فهو معلم بسم الله قوله حدثني يعقوب حدثني المغيرة بن عبد الرحمن وعبدالله بن رجاء المكي عن محمد الجنان عن القعقاع بن حكيم ابي صالح ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم اذا

45
00:13:54.200 --> 00:14:09.600
طاب احدكم فلا يستطب بيمينه وليستنجب شماله. هذا الحديث اسناده اه ضعيف من جهة يعقوب لكن له طريق عند مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن القعقاع بن حكيم

46
00:14:09.700 --> 00:14:31.600
عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال ذكر حديث لكن ليس فيه ليس فيه مسألة الاستنجاء باليمين الحديث هذا هو في مسلم لكن ليس فيه ذكر الاستنجاء باليمين وجاء من طرق اخرى تدل على معناه من اهل ابو هريرة الذي هو بعدها بعد هذا

47
00:14:31.800 --> 00:14:58.200
لو قال فلا تدبروها الاحجار او ترونها ان يستطيل الرجل بيمينه هذا اصح كحديث ابي هريرة الذي هو بعده هذا هو الصحيح. واما يعقوب بن حميد بن كاسب فهو ضعيف فهو ضعيف اذا استطاع احدكم فلا يستطع بيمينه يقول هذه اللفظة بهذا الاسباب فيها ضعف لكن الصحيح ما بعد هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم

48
00:14:58.200 --> 00:15:13.500
انما انا لكم مثل الوالد بولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب ان يستطيب الرجل بيمينه. ويستطيب بيمينه

49
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
مين يستاهل يشتم الاستنجاء؟ ويستر ايضا اه المس مس مس مس مسك الذكر اليمين. هذا الحديث مثل ما ذكرنا انه يحمل على ان المصلح حال استطابته لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى ايضا بيمينه. طيب لو قال قائل كيف اعمل؟ قد تكلف الخطابي رحمة الطحاوي وغيره

50
00:15:33.500 --> 00:15:54.000
في مسألة الاستنجاء. فقال بعضهم يجعل الحجر بين عقبيه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه بالحجر ولا شك ان هذا فيه مشقة فاذا احتاج الى الاستدمار او الاستنجاء بالماء فهنا نقول اما

51
00:15:54.300 --> 00:16:11.900
الا ان يمسك الحجر بيمينه ليحتاج لذلك ويحرك ذكره بيساره يكون التحريك باليسار ولا يحرك باليمين واما ان يكون الحجر كبيرا فيثبته في الارض ويمسح بيده اليسرى على بذكر على الحجر

52
00:16:12.000 --> 00:16:40.800
واما ان كان ماء فانه يصب الماء بيده اليسرى فاذا احتاج الى ان يفرك او ان يغسل ذكره فيصب الماء باليمين ويستنجي ويزيل الاذى باليسار ولا يمكن الا هذا اما التكلف بوضع الحجر الى العقبين وهذا قد لا يتوفر لاي احد وقد لا يستطيع عليه اي احد والدين. بعث الانسان بالحنيفية السمحة والدين يسر

53
00:16:40.800 --> 00:17:03.300
وليس هذا من اه وليس هذا من الدين ان يتكلم الانسان التكلف الذي لم يأمر به شيء وانما المراد انه لا لا يباشر يده اليمنى المس ولا بالاستنجاء وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالاستنجاء بالاحجار الاصل نقول الاصل في باب الاستجمار انه يجوز الاستجمار باي شيء. يجوز الاستدمار باي شيء

54
00:17:03.500 --> 00:17:26.700
الا ما جاء الدليل بتحريمه او المنع منه فالاصل في المستجمر به الاباحة والطهارة ويمنع من ذلك ما جاء فيه النص والنص جاء في الروث والعظام الروث والعظام وعند النظر في هذين الشيئين العظام ان كان مأكول لحم

55
00:17:26.950 --> 00:17:47.350
الروض مأكول لحم فالعلة ثابتة العلة انه طعام وان كان غير مأكول لحم فالعلة هي النجاسة وكذلك العظام ان كان مأكول لحم فالعلة هي ايش انه طعام الجن وان كان غير مأكول لحم فمن باب تغريب حرمة العظام وليس من باب النجاسة على الصحيح

56
00:17:47.700 --> 00:18:04.050
فنقول قوله انه لا يسند عن الجهاد فيؤخذ من هذا. ان النجس لا يستكبر به وان ما كان له قيمة من طعام من طعام انس او جن او طعام دهائم انه لا يستنمر به. وايضا ما لا يلقي ولا

57
00:18:04.050 --> 00:18:21.400
فانه لا يستثمر به. الذي لا يلقي ولا يطهر انه لا يستجبر به. فقوله فلا تستقيم معها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث الروث هنا المراد به الاوراث النجسة لانها نجسة والارواث الطاهرة لانها

58
00:18:21.400 --> 00:18:35.000
طعام بهائم الانس بهاء طعام بهائم الجن والرمة المراد بها العظام والعلة في العظام انها طعام اخواننا من الجن طعام اخواننا الجن وايضا قد يقال انها لا تلقي لان لمناستها لا تلقي

59
00:18:35.000 --> 00:18:55.000
ان يصطدم يمين واضح. قوله ايضا وامر بثلاثة احجار مسألة احجار من اهل من يرى وجوب ذلك ويشترط في باب الاستجمار ان يستلم ثلاث احجار وان ان من استجب دون ذلك فان فان استجماره غير صحيح. ويلزمه ان يثلث. ودل على ذلك حديث سلمان وحيث ابي هريرة وحديث ابن مسعود

60
00:18:55.000 --> 00:19:15.000
الذي سيأتي معنا وفيه دليل على انه يجب ان يثلث عند الاستجمار اما بثلاث مساحات واما بثلاث احجار وهذا هو الصحيح. لكن لا نقل ان استجماره يبطل تبطل الا اذا بقيت النجاسة. اما اذا زادت النجاسة ولو بحجر واحد فان حكمها زاد لكنه اثم بترك التثبيت بترك التثليث

61
00:19:15.000 --> 00:19:31.800
فلابد ان يسلث عند استجماري. والحديث كما ذكرت حديث صحيح حديث القعقاع ابن حكيم عن ابي طالب هريرة حديث صحيح. وهو له اصل عند مسلم. ولكن دون زيادة فلا يستقبطون الى تدبيرها وليس فيه النهي عن الاستنجاء باليمين

62
00:19:31.850 --> 00:19:50.850
وسفيان من الثقات سفيان لكن وسهيل ايضا رواه عن القعقاع عن ابي صالح وليس فيه الاستنجاء لكن حيث ان لفظ الاستنجاب اليمين جاء من حديث سلمان وجاء ايضا من حديث آآ ابي قتادة

63
00:19:51.000 --> 00:20:08.350
فيدل على تصحيح الحديث. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ان قال يأتي بثلاث احجار فاتيت بحجرين والقى الثالث نقول هذا الحديث البخاري وقد اعله بعضهم بان ابا اسحاق ان ابا عبيدة لم يسمع هذا الخبر

64
00:20:08.550 --> 00:20:22.550
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ابا اسحاق دلسه وان هو المحفوظ روى اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابن مسعود لكن الصحيح ما رواه زهير وقد رجح البخاري واخذ به وتابع ايضا زكريا وغير واحد من الحفاظ فرووه عن

65
00:20:22.550 --> 00:20:35.950
عبدالرحمن بن يزيد عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى وله وله طرق اخرى عن ابي اسحاق الاسود. وفيها انقطاع فان ابا اسحاق لم يسلم العلقمة. لكن يبقى لنا ان الحديث صحيح. وان زيادة

66
00:20:35.950 --> 00:20:48.000
يأتيني بغيرها لا تصح وانه آآ انه قال يأتي بغيرها جاءت من طريق نعبر عن ابي اسحاق عن علقم عن ابن مسعود وهي منقطعة وانما الصحيح انه قال انها ريكس وافاد قوله

67
00:20:48.000 --> 00:21:04.400
انها ريكس انها نجسة. فقوله اولا يأتي في احجار دليل على الاشتراط هذا حجار. واما عدم واما رميه اياها. وعدم امره ان يأتي بها فليس عندنا ما يدل على ذلك فقد يكون امر بان يأتيه بغيره وقد جاء ذلك باسناد

68
00:21:04.400 --> 00:21:26.800
المنقطع انه امر من يأتيه بغيرها. ثم ذكر ايضا حديث ابي ابن ثابت وان كان باسناده وعد حيث ابي خزيمة عن عمر ابن خزيمة عن ابيه لقافس جاء تلات احجار ليس فيها رجيع هذه كلها تدل على وجوب على وجوب ان يستجد هذه الاحجار وايضا حديث ابن سلمان الفارسي حديث خزيمة فيهم ضعف ديجاهات ابي خزيمة لكن متنه

69
00:21:26.800 --> 00:21:44.250
فقد دل عليه حديث سلمان وابي هريرة حديث مسعود حديث سلمان ايضا يدل وفي مسلم ولم يخرج البخاري لاختلاف في رفع وقته. قال وهو يستهزؤ به اني ارى صاحبكم يعلمكم او يعلمكم كل شيء حتى القراءة

70
00:21:44.250 --> 00:22:04.250
بايماننا والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم هذا يدل على وجوب التثليث على الاستجمار وهذا هو الصحيح انه يجب ان يستلم ثلاثة احجار واذا استكمل دون ذلك فانه اثم وطهارته اذا زال الخبث

71
00:22:04.800 --> 00:22:07.400
فان طاعته صحيحة والله اعلم