﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.000
البول في المزدحم. اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك عن معمل عن الاشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامة الوسواس منه

3
00:00:39.050 --> 00:00:53.500
باب السلام على من يبول. اخبرنا محمود قبله. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر هنا باب الموت المستحم والمراد المستحان مغتسل الذي يغتسل فيه المسلم

4
00:00:53.800 --> 00:01:08.900
وهل له ان يبول فيه؟ ذكر هنا حديث الحسن عنده مغفرة لها ان يبول الرجل مستحمه وهذا الحديث فيه علة الانقطاع فان الحسن لم يسمع من عبد الله بن مغفل لكن جاء الحديث عند من حيث عقبة بن ابي الصهباء عن

5
00:01:09.250 --> 00:01:23.800
عن عن عبد الله المغفل وهذا اسناد صحيح وذكر وذكر البخاري في صحيحه قال وذكر انه حديث صاحب المستحم حديث النهي عن البول مستحم فعلى هذا نقول ان اللواء المستحب له حالتان

6
00:01:24.050 --> 00:01:43.750
اذا كان المستحم مستنقع استنقع فيه البول فلا يجوز البول فيه اما اذا كان له بالوعة تجري او له منفذا يجري منه البول فلا حرج في ذلك ولكن الاولى الا يبول فيه فانه مدعاة للوسواس مدعاة للوسواس مدعاة لتخبط الشيطان لذلك البائن. وللحديث اسناده

7
00:01:43.750 --> 00:02:02.300
لان فيه حسن لم يسمع عن عبد الله وقد جاء من طريق عقبة ابن ابي الصهباء عن عن عنا عبد الله مغفل المجرمين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب السلام على من يبول. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال احد

8
00:02:02.300 --> 00:02:25.100
حدثنا سفيان عن الظحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام باب رد السلام بعد الوضوء. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن

9
00:02:25.100 --> 00:02:44.200
عن حضين ابي ساسان عن المهاجر عن المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبول فلم يرد عليه حتى توظأ فلما توظأ رد عليه باب النهي عن الاستطابة بالعظم

10
00:02:44.500 --> 00:03:04.150
اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان ابن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث

11
00:03:04.150 --> 00:03:27.200
باب النهي عن الاستطابة بالروث. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد ابن عجلان  قال اخبرني القعقاع قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

12
00:03:27.200 --> 00:03:47.200
ما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة. باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة باقل من ثلاثة احجار

13
00:03:47.200 --> 00:04:07.200
اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان قال قال له رجل ان صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة. قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي بايماننا

14
00:04:07.200 --> 00:04:27.150
او نكتفي باقل من ثلاثة احجار. باب الرخصة في الاستطابة بحجرين. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله يقول

15
00:04:27.200 --> 00:04:47.200
اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس. قال ابو عبد

16
00:04:47.200 --> 00:05:03.750
الريكس طعام الجن باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال ابن ياس عن سلمة ابن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:03.750 --> 00:05:26.950
ما قال اذا استجمرت فاوتر باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي حازم عن ابيه عن مسلم ابن قر عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاث

18
00:05:26.950 --> 00:05:49.500
ثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزء عنه. نعم اه  ذكره بعد ذلك ما يتعلق بالاحكام الاستطابة اولا الاستطابة بمعنى تطييب المحل الذي يخرج منه الاذى والاستطابة تجوز بكل طاهر مباح تجوز بكل طاهر مباح

19
00:05:49.750 --> 00:06:10.650
وانما يحرم من ذلك ما جاء فيه النص فجاء من ذلك النهي عن استطاب العظام والعلة بذلك ان العظام طعام اخوانا من الجن طعام اخواننا من الجن فلا يجوز افسادها فلا يجوز افسادها. ان كانت عظام ميتة

20
00:06:10.650 --> 00:06:27.500
عظامه آآ مذكاة فلا يجوز الاستطابة بها. تغليبا لحق في حق اخواننا الجن تغريبا لحق اخواننا الجن وليس ذلك لنجاستها وان من باب انها طعام لاخواننا الجن يحرم ايضا ان يستطيب

21
00:06:27.650 --> 00:06:47.900
او لتستجمر اه روثة او بشيء نجس ويحرم ايضا الاستنجاء باي شيء محرم فيدخل بذلك طعامنا نحن اشد حرمة وطعام بهائمنا اشد حرما من بهائم الجن. فكل ما كان طعاما لنا او لبهائمنا فلا يجوز استطابة فيه

22
00:06:47.900 --> 00:07:06.150
افسادا له وكذلك يحرم استطاب بالاشياء المحترمة والمعظمة كالمال وكالذهب وما شابه ذلك واعظم من ذلك حرمة ما كان في شيء من كلام الله وكلام رسول الله وسلم فان ذلك كفرا بالله اذا قصده اذا قصد الاسطاء بمثل هذه الاشياء

23
00:07:06.850 --> 00:07:21.800
ذكر هنا احاديث تدل على ذلك من احاديث حديث آآ عبد الله بن مسعود انه قال نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث. هذا الحديث هذا الحديث جاء من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. واصل الحديث في صحيح مسلم

24
00:07:21.950 --> 00:07:49.950
عندك ابو عثمان ابن سنه ايش قال فيه   انا جول ذكر اه تخريجة عند الحاكم وقال حديث تداوله الائمة الثقات عن رجل مجهول عن عبد الله بن مسعود. وابو عثمان هذا مجهول. وقال ابو زرعة لا اعرف اسمه. لكن حديث صحيح حديث متنه صحيح

25
00:07:49.950 --> 00:08:04.950
فقد جاء النعت عن استنجاء بالعظم والروث في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله بطريق اخر عن طريق انه يستنجي برجيع دابة او عظم. وجاء في صحيح مسلم لكن دون هذه الزيادة دون زيادة العظم والدابة. حديث مسعود

26
00:08:04.950 --> 00:08:23.900
ايضا ثم نقول الحديث النهي عن الاستنجاء الرجيع برجيع الدابة والعظم وما شابه ذلك هذا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث من حديث رويفا آآ انه نهى ان يستنجي الانسان برجيع دابة وعظم. وجاء في حديث مسعود رظي الله تعالى عنه فهو ثابت

27
00:08:24.050 --> 00:08:45.350
بهذه الجهة اذن حيث اسناده فيها ابو عثمان بن سلمة وفيه جهالة لكن متن صحيح ثم ذكر ايضا نهى عن استطباء بن رؤوس ذكر احاديث حديث ابن عجلان القعقاع بن حكيم عن ابي عن ابي هريرة قال انما لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ويستدبرها ولا يستنجب يمينه

28
00:08:45.350 --> 00:09:03.850
يأمر بثلاث احجار وينهى عن ونهى عن الروث والرمة. الرمة هو العظم ايضا. الرمة هي العظام البالية والروث هو رجيع الدابة واما الروظ فيمنع من استنابه علتين اما لكونه نجسة اذا كان غير مأكول اللحم كروث الحمير

29
00:09:03.950 --> 00:09:21.500
واما لكونه طعام بهائم الجن فهو يمنع من جهته من جهة كونه طاعة للجن ومن جهة كونه نجس. فروث الحمير والاشياء التي لا تؤكل يكون روثها نجس فيجوز تجبرين النجاستي وان كان ممن يؤكل لحمه فروث يكون

30
00:09:21.600 --> 00:09:41.250
محترما معظما فيحرم الاستجمار به. والحي اسناده في البخاري في مسلم حيث اخرجه مسلم في صحيحه ايضا حديث اسناد صحيح حديث قعقاع بن حكيم عن ابي هريرة اسناده صحيح آآ اخرجه ابو داوود وغيره. قال هنا

31
00:09:41.900 --> 00:09:59.800
ما بدنا على الارتفاع بالاصطدام باقل من ثلاث احجار. ايضا في فائدة انه لا يجوز للمسلم ان يستجلب باقل من ثلاث احجار والامر في احجار للوجوب. لكن لو استجمر باقله وازال الخمسة بالليل نقول صح صحت طهارته لكنه اثم بالمخالفة

32
00:09:59.850 --> 00:10:14.950
فيجب على المسلم ان يستجمر ان يستجلب ثلاث بثلاث احجار او بثلاث مرات بثلاث مساحات اما بحاجة له شعب ثلاث ويمسحه ثلاث مرات واما بثلاث احجار وان مسح بحجرين او بمسحتين فانه يكون خالف

33
00:10:15.000 --> 00:10:39.850
امر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكن طهارته صحيحة. الصحيح اذا زالت النجاة لم يبق لها اثر الحديث ايضا الحديث اللي بعده قال حدثنا  ابو معاوية الاعمش حدنا ابراهيم بن يزيد ابراهيم النخعي. عن ابن ابي يزيد عن ابن سلمان قال قال له رجل ان صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة

34
00:10:39.850 --> 00:10:59.850
قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي بايماننا او ان نكتفي باقل من ثلاث احجر. هذه لاي شيء على تحريم الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار وهذا هو قول مشوه في مذهب الحنابلة وعند الشافعية ايضا انه يجب التثليث خلافا للمالكية وغيرهم فانهم يرون

35
00:10:59.850 --> 00:11:19.800
انه ان الابرة بزوا النجاسة ولا يشترط لها التثبيت. لكن نقول الصحيح ان التثليث واجب. التثليث. وجب لي هذي الاحاديث. والحديث في صحيح مسلم. باب الرخصة وبالاستطاعة بحجرين. ذكر النسائي هذا الحديث ليدل ليستدل به على انه يجوز اقله ثلاث احجار

36
00:11:20.150 --> 00:11:37.400
واحتجاجه فيه نظر اه اولا الحديث جاء في الصحيحين وفيه علة حديث آآ احمد سليمان قال حد ابو نعيم عن عن زهيب بن معاوية بن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي

37
00:11:37.400 --> 00:11:51.650
صلى الله عليه وسلم الغائط وامرني ان اتلف الاحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بهن فاتيته بها آآ فاخذ الحجر هذه ريكس هذه ريكس. الحديث البخاري

38
00:11:52.050 --> 00:12:13.900
وقد اعل بالاضطراب في اسناده فقد رواه عن ابي اسحاق جمع رواه اسرائيل ورواه زكريا ورواه زهير. ورواه معمر وقد اختلف عليه اختلافا كثيرا فمرت يرويه عن عبد الله بن يزيد عن ابيه ومرة يرويه عن اسود ومرة يرويه عن ابي الاحوص ومرة يروي عن علقمة

39
00:12:13.900 --> 00:12:30.100
عن ابي عبيدة عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والبخاري اعتمد على رواية زهير ابن معاوي واخرجه في صحيحه وجعله العمدة وصححها. فكأنه يرى ان ولد زهير عن ابي اسحاق عن يزيد عن ابيه صحيحة

40
00:12:30.100 --> 00:12:52.350
انها ايضا جاءت من طريق اسرائيل وقيس الربيع عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابيه. ومرة جاع نبي عن عن ابي اسحاق عن علقم. ورؤية علقمة رواية منقطعة الصحيح. وعموما البخاري امام في هذا الشأن فيقدم قوله على غيره. وقد رجح الامام الترمذي رواية اسرائيل وزكريا عن رواية

41
00:12:52.450 --> 00:13:06.850
زهيب لان زهير اختلط في رواية آآ في رواية عن ابي اسحاق لكن البخاري قدم رواية زهير على غيره وقد توبع زهير في ذلك احاديث تصحيح البخاري مقدم هنا. وعلى هذا نقول

42
00:13:07.350 --> 00:13:28.450
قال ائتني بغيره عند الدارقطني. فدل حديث لابي اسحاق عن علقة مع ابن مسعود قال ائتني بغيرها انه لم يكتفي بحجرين لكن نقول رواية علقمة فيها فيها انقطاع فان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة. وعلى هذا نقول ان هذا المقام ظرورة. فقالت بغيره فيقول فاتوا فالقاه وقال

43
00:13:28.450 --> 00:13:42.750
لكن هل فيه دلالة انه لم يطلب غيرها نقول جاء في رواية منقطعة انه قال ائتني بغيره. اما في حديث هذا الحديث لم يذكر ذلك فلعل قال ائتني بغيرها واتاه بغيرها

44
00:13:42.750 --> 00:14:04.150
كنا من حيث الصناعة الحديثية نقول رواية تأتي بغيرها شاذة. اما تفسير الامام النسائي بان الرقص طعام الجن فهذا تفسير غير صحيح وانما المراد بالريكس من اي شيء انه النجس انه نجس فهي روثة فهي روثة نجسة فانها روثة نجسة اما انها روثة حمار قال انها ريكس ولا يعرف

45
00:14:04.150 --> 00:14:20.350
والطعام انما يطلق يراد به يراد به النجاسة قوله بعد ذلك حدثنا قتيبة عثمان بن عبد العزيز عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة انه قالت ما قال رسول الله اذا ذهب احدكم الى الغائط

46
00:14:20.350 --> 00:14:41.050
فليذهب معه مثل الاحجار فليستطيع بها فانها تجزئ عنه. هذا الحديث اسناده فيه قرط هذا المسلم ففيه جهالة. تفرج عنه ابو حازم حديث صحيح من ابي هريرة من حديث سلمان وغيره في الحديث بهذا بهذا الاسناد فيه ضعف ولكنه يغني عنه حديث سلمان وحديث ابي هريرة الذي سبق والله اعلم واحكم

47
00:14:41.050 --> 00:14:58.050
اللهم صلي على نبينا محمد يحصل عليك يا شيخ بين البابين باب الرخصة في استطابة بحجر واحد. ها بحجم واحد اي نعم حديث اسحاق قال خبانا جرير عن منصور عن هلال بن يساف

48
00:14:58.150 --> 00:15:14.200
عن سنة ابن قيس مثل قال اذا استجمرت فوتك. النسائي اخذ من هذا ان الوتر يطلق على الواحدة ويطلق على الثلاث فاخذ بهذا الحديث وقال له يجوز اقل من ثلاثة احجار. فان من فان من استجمع بواحدة يسمى

49
00:15:14.300 --> 00:15:34.150
اوتر ومن اوتى ومن سجد فلا يسمى اوتر فكان الامام النسائي يذهب اذا ما ذهب اليه مالك ان العبرة بالزوال النجاسة لا لكن نقول الصحيح ان التثبيت مقصود شرعا والشارع نبه عليه وامر به فيجب الاخذ به ولا يجوز مخالفة الحديث

50
00:15:34.250 --> 00:15:49.500
بهذا التعريف فهو يحمل اذا اذا اذا استجمرت فاوتر على الثلاثة ما فوق على الثلاث فما فوق ولا يدخل في هذا الواحدة والله اعلم البخاري عندك رقم اه مئة وخمسة وخمسين

51
00:15:49.700 --> 00:16:09.250
الصلاة والسلام على من يبول وباب رد السلام بعد الوضوء احسنت اي نعم قوله باب السلام على من يقول ذكر في حديث الضحاك عن نافع ابن عمر اه انه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. هذه هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه

52
00:16:09.300 --> 00:16:24.050
الظحاك ابن عثمان متكلم فيه لكن الحديث جاء من طريقي ايضا آآ من طريق آآ في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ ورد عليه ورد عيسى في الصحيحين اذا مست

53
00:16:24.100 --> 00:16:37.800
عدم الرد السلام حال قضاء الحاجة هذا ثابت جاء ابن عمر وجاء من حديث المنذر بن ساسان الذي ذكر حديث مهاجم القنفذ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم وهو يقضي الحاجة ولا يجوز التسليم على الشخص وهو

54
00:16:37.850 --> 00:16:53.550
وهو يبول ايضا او يقضي حاجته ثانيا اذا سلم عليه وهو يقضي الحاجة فلا يرد مباشرة بل ينتظر حتى يقضي حاجته والاكمل في ذلك ان كان يريد الاكمل اما ان يتوضأ ويرد السلام واما ان يتيمم ويرد

55
00:16:53.550 --> 00:17:13.550
اذا خاف فواته. وان رد السهم دون دون وضوء وتيمم فلا حرج. لكن الافضل السنة ان لا يرد السلام الا على الا على طهارة وهذا يؤخذ منه فائدة ان ان المسلم مأمورا لا يذكر الله الا على طهارة وان من السنة ان يذكر الله دائما على طهارة وان ذكر فهو

56
00:17:13.550 --> 00:17:28.150
ولا حرج فيه والحي اسناده كما ذكر فيه الضحاك واصله في مسلم بهذا الاسناد وبهذا المتن اما حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين ابن ابي سعسان عن مهاد بن قنفذ هذا اسناد صحيح وفيه

57
00:17:28.450 --> 00:17:44.000
انه آآ لم يرد السهم حتى توضأ ومسألة الوضوء ورد السلام قلنا انها ثابتة في حديث اي حاجة من الصمة عند البخاري في الصحيحين انه يبول فات جدارا فضرب فتيمما

58
00:17:44.100 --> 00:17:56.850
فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام في صحيح البخاري انه تيمم ورد السلام. وفي سنن وفي سنن النسائي انه توضأ ورد السلف فهو مخير ان استطاع الوضوء توظأ اذا امن عدم فوات

59
00:17:57.300 --> 00:18:07.950
آآ المسلم عليه واذا خاف فواته تيمم وسلم تيمم وسلم وان سلم بلا وضوء ولا تيمم جاز ذلك والله اعلم