﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اخر وقت الصبح اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ومحمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي صدر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الى زلك خمسة يصلي العصر بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب اذا غربت الشمس ويصلي العشاء اذا غاب الشفق ثم قال ويصلي الصبح الى ان ينتسح البصر. باب من ادرك ركعة

3
00:00:40.250 --> 00:00:50.250
من الصلاة اخبرنا كتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك

4
00:00:50.250 --> 00:01:00.250
الصلاة اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله

5
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعتين فقد ادرك يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي عمرو الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم من الصلاة ركعة وقد ادراك الصلاة اخبركم

6
00:01:20.250 --> 00:01:30.250
شعيب بن شعيب بن اسحاق قال اخبرنا بالمغيرة فقال حدثني الاوزاعي عن الزهري عن سيدنا المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من

7
00:01:30.250 --> 00:01:52.150
صلاتي ركعتين فقد ادركها. اخبرنا موسى ابن سليمان ابن اسماعيل ابن القاسم قال حدثنا عن موسى قال حدثني الزهري وعن سالم عن ابي عن النبي صلى الله وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها وقد تم الصلاة واخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثني ابو بكر عن

8
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد ادركها الا انه يقضي ما باب الساعات التي نهي عن صلاة الرياح ورمى قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عن عبدالله السنافيحي ان رسول الله

9
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان في زرف سارقها بين السواد قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دلت الغروب بقارنها فاذا غاربت سارقها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات اخبرنا سهيل بن موسى قال احدثنا عبدالله

10
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
اهلا وسهلا علي ابن رباح فقال سمعت ابي يقول سمعت عقبة ابن عمر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فينا وان نخمر فيهن موتانا حين تخرج الشمس بادرة حتى ترتفع. فحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. فحين تضيف شمس

11
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
باب النهي عن الصلاة بعد الصلح اخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد ابن احمد ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا الصلاة التي بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلعها الشمس. اخبرنا احمد بن المؤمنين قال احدثناهم شيء قال حدثنا منصوعا قال حدثنا

12
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمرة وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس

13
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن ابي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي ان يصلى مع طلوع الشمس او

14
00:03:52.150 --> 00:04:19.050
وبها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النبات قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما من ادرك ركعة من صلاة الصبح ياك؟ قال باب اخر وقت الصبح بمعنى اخر وقت صلاة الصبح

15
00:04:19.750 --> 00:04:37.300
واخر وقت للصلاة اختلف فيه العلماء علم من رأى ان اخر وقتها ان اخر وقتها عند الاصفرار اذا اسفر النهار واشتد اصفراره انتهى وقت الفجر. انت وقت الصبح والصحيح الذي عليه الجمهور

16
00:04:37.450 --> 00:04:53.900
ان وقت الصلح ينتهي بطلوع الشمس. هي طلعت الشمس خرج وقت الصبح ولا يجوز المسلم ان يتعمد ان يؤخر صلاة الصبح الى ان يطلع او تطلع الشمس او يؤخرها الى ان يدرك من الصبح ركعة

17
00:04:54.050 --> 00:05:14.950
بل يجب عليه ان ان يصلي قبل ان تطلع الشمس قبل ان تطلع الشمس ان يأتي على صلاته كاملة قبل ان تطلع الشمس. واما ان يتعمد ان يصلي جزءا من صلاة الوقت وجزء منها خارج الوقت فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز على الصحيح

18
00:05:15.950 --> 00:05:35.950
وانما يجوز عند الاضطرار عند الاضطرار ان ينام الانسان عن الصلاة فيدرك ركعة من الصلاة في الوقت ووقت وهو وهو ركعة في خارج الوقت فانه يعطى انه ادرك الصلاة في وقتها. لان هناك من يتعمد يتعمد ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ويكبر تكبيرة الاحرام ويركع

19
00:05:35.950 --> 00:05:48.700
قبل ان يخرج الوقت ثم يصلي بقية الصلاة خارج الوقت يقول ادركت الوقت تقول هذا الكلام محرم ولا يجوز لان تعمدك تأخير الصلاة وجزءا من اخر الوقت هذا امر محرم. وانما يجوز لمن

20
00:05:48.850 --> 00:06:08.200
لمن كان نائما او كانت معذورة في ترقصه ثم طهرت فهذه لها حكم خاص قال حتى اخبرنا عثمان بن مسعود ومحمد عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة وخا دوا ابن الحارث عن شباب الحجاج عن ابيه الصدقة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

21
00:06:08.550 --> 00:06:32.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ قال كان سيصلي الظهر اذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتي بين صلاتيكم هاتين اي صلاة اهل ذلك الوقت ويصلي المغرب اذا غربت الشمس ويصلي العشاء اذا غاب الشفق

22
00:06:32.500 --> 00:06:52.250
ثم قال على اثره ويصلي الصبح الى ان ينفسح البصر بمعنى ان يسفر النهار وهذا الاسناد آآ فيه ابو صدقة هذا الذي هو بالصدقة روى عنه شعبة ورواية شعبة تعد تعديل وان كان شعب الجملة لا يقل عن ثقة فقد روى عن بعض الضعفاء

23
00:06:52.550 --> 00:07:19.900
وابو صدقة هذا اسمه توبة الانصار وثقه النسائي رحمه الله تعالى وقال وضعفه ابو الفتح الازدي والصحيح انه ثقة فان رواية شعبة له رواية شعبة عن تعد تقوية له وتوثيق اللسائل له ايضا يعد توثيقا وقبولا لحديثه وهذا الحديث اصله

24
00:07:19.950 --> 00:07:38.550
يقول هو صحيح وقد ثبت انه كان يصلي الظهر يزاد الشمس ويصلي العصر اذا صار ظل كل شيء كمثله ويصلي المغرب اذا غربت الشمس الا انه في العصر قال ويصلي بين صلاتي بين صلاتيكم هاتين اي صلاة الظهر والعصر يصليها بين مكانه

25
00:07:38.550 --> 00:07:54.350
يؤخرون الظهر ويؤخرون العصر كان يقول يصلي بين صلاتيكم هاتين اي بين صلاتكم التي تصلون في وقتكم. ويكون المعنى انه يصليها اذا زال اذا كان الظل ذو الشمس كل الشيك طوله. واما الماء بيصلي اذا غربت الشمس

26
00:07:54.500 --> 00:08:09.700
فيصلي شيء اذا غاب الشفق وهذا ليس دواما وانما كان يؤخره اذا اجتمعوا ويعجل بها يؤخرها اذا اذا اخروا ويعجل بها اجتمعوا والسنة لصلاة العشاء هل غر بنا التأخير كم مر بنا التأخير

27
00:08:11.350 --> 00:08:23.600
الحديث اسناده جيد اسناده جيد. قال من ادرك ركعة من الصلاة اخبرنا قتيبة عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلام عن ابي هريرة من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة

28
00:08:24.000 --> 00:08:43.850
ثم رواه عن طريق بيت الله عن الزهري عن ابي سلمة ابي هريرة من ادرك الصلاة فقد ادركها. ثم رواه ايضا عن ابي عمرو وفي رواية اسمه ابن عمر وبعمر الاوزاعي هنا بعمرو الاوزاعي عن الزهرة ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال من ادرك الصدر فقد ادرك الصلاة

29
00:08:44.200 --> 00:08:54.200
مرويظة من طريق الاوزان الزهري عن سعيد عن ابي هريرة من ادرك نصابك فقد ادركها. ثم رواه بقية عن يونس عن الزهري عن السارع عن ابيه ادرك ركعة وغيره فقد تم

30
00:08:54.200 --> 00:09:13.250
الصلاة وهذه الرواية رواية ابن عمر ليست بصحيحة والمحفوظ في هذا الحديث ان من قول ابن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بقية عن يونس عن الزهور عن نبيه انه قال من ادرك ركتا من الجمعة او غيره فقد تمت صلاته هذه اللفظة ليست بمحفوظة والمحفوظ

31
00:09:13.250 --> 00:09:29.150
ان هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد قد اخطأ بهذا الحديث وانما هو المحفوظ كما قال كما قال ابو حاتم انما من الزهري على لسان ابي هريرة من ادرك اسامة قد ادركها

32
00:09:29.200 --> 00:09:43.800
واما قول الجمعة فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى ان اقول الحديث هذا منكر كويسة محفوظ والمحفوظ ما رواه آآ بعظهم عن آآ زهري عن سعد ابيه انه قال من ادرك من ادرك ركن الجمعة فقد ادرك هذا من

33
00:09:43.800 --> 00:09:59.650
ابن عمر موقوفا عليه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن ابي هريرة ايضا جاء من ادرك الجمعة قد ادركها وموقوف على ابي هريرة وابن عمر واما وسلم فليس منه شيء صحيح. وبالاتفاق وفي قول عامة اهل العلم

34
00:10:00.050 --> 00:10:20.600
ان من ادرك ركع الجوع فقد ادرك الجمعة. من ادرك ركع الجمعة فقد ادرك الجمعة وهناك من يرى ان من ادرك يعني بالاجماع بالاجماع اه الا من يرى اشتراط استماع الخطبتين وحضور الخطبتين هناك قول يرى ان من لم يدرك الخطبتين يصليها ظهرا. واما الذي يرون صحة الصلاة مع عدم حضور الخطبة

35
00:10:20.600 --> 00:10:37.250
مجمعون على ان من ادرك رحم الجمعة فقد ادركه بل يبالغ بعض اهل الرأي فيرى ان من ادرك جزء من الصلاة يسمى ادرك الجمعة. لكن الصحيح ان من ادرك ركع الجمعة فقد ادرك الجمعة. ومن لم يدرك ركعة فان الجمعة قد فاتته

36
00:10:38.200 --> 00:10:52.950
اه هذا راح يكون لها تدل على ثم رواه من طريق يونس نعم يونس عن ابي الشاب عن سالم انه قال من ادرك ركب الصلوات فقد ادرك انه وهذا اصح من حيث بقية عن يونس وهو مرسل

37
00:10:53.200 --> 00:11:09.900
فهذا يدل على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة الادراك يتعلق بادراك الجماعة وادراك الوقت وادراك وادراك الصلاة. الجماعة تدرك في اي جزء من الصلاة. من ادرك جزء من الصلاة مع الامام

38
00:11:09.950 --> 00:11:22.850
فقد ادرك الجماعة حتى لو ادرك التشهد بلغوا ليجب على من دخل والامام في التشهد ان يدخل معه. بالاتفاق بالاتفاق يدخل معه ولا يوجد له ان يتخلف حتى تأتي جماعة اخرى. بل يجب

39
00:11:22.850 --> 00:11:35.050
ان يدخل معه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد نقل الاجماع على هذا ابن حزم رحمه الله تعالى فالجماعة تدرك في ادراك سجن الصلاة

40
00:11:35.250 --> 00:11:55.100
الوقت يدرك بادراك ركعة من الصلاة الصلاة تدرك بادراك ركعة من الصلاة اذا هناك ادراك الوقت والصلاة وادراك الجماعة. الجماعة باي جزء من الصلاة والوقت والصلاة يدركان بادراك بادراك ركعة يعني مع ان شخص صلى مع صلى

41
00:11:55.150 --> 00:12:16.100
فادرك الركعة نقول ادركت تركع وادرك الركوع ويقول ادركت ادركت الركعة لكن من ادرك السجدة لم يدرك الركعة لكنه ادرك الجماعة وهذا الفرق بين ادراك الركعة وادراك بين الفرق بين الجماعة والصلاة ان من ادرك ركعة مع الامام يسمى ادرك

42
00:12:16.200 --> 00:12:32.700
الركعة من ادرك السجدة مع الامام يكون ادرك الجماعة قال باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها اخبره قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسر عطاء عن عبد الله السلابحي. اختلف في هذا عبد الله. هو صحابي او تابعي

43
00:12:33.200 --> 00:12:42.750
والصحيح ان عبد الله السنابحي هذا ابن الاعسر وهو صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة احاديث رواه احمد انه ذكر احمد ابن عدة احاديث منها ثلاث احاديث

44
00:12:42.900 --> 00:13:03.950
واما عبدالرحمن بن عسيلة الصوابحي فهو تابعي. هناك صلابي حيان عبد الله للاسف هو الصحابي وعبدالله بن عسيلة السنابحي وهو تابعي فالحديث اسناده صحيح وقد جاء مرسلا لكن هنا نقول رواه مالك عن زيد عن اطاعني عن السنابح ابن عبدالله الصنافي الاسر انه قال الشمس

45
00:13:03.950 --> 00:13:34.250
الشمس تطلع معها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها. فاذا استوت فارقى رقبها فاذا زادت رقبة اذا جلت الغروب فرق رمى فاذا غربت فرقى. تلك الصلوات  هذا الحديث  من عن طريق قال ابن عبد البر كذا قال يحيى الحديث عن مالك عن عبد الله الصلاة بما تاب قاله جمهور الرواة المالك وقاتل

46
00:13:34.250 --> 00:13:51.250
ومطرف واسحاق لعيسى الطباع المالك عن زيد بن عطاء العطاء عن ابي عبدالله السنابفي. وكذا اخرجه احمد محمد ابن سعد للطبقات عن ابي عبدالله الصلابحي وهذا اذا قلنا لابي عبدالله الصنابيحي فهو

47
00:13:51.600 --> 00:14:13.600
فهو مرسل  ويقول له عبد الله ابن الناس فهو صحابي وعلى هذا وقع الخلاف هل هذا الحديث مرسل او هو متصل فاذا قلنا انه ابو عبد الله يكون مرسل ويكون وعدها بالعسيلة

48
00:14:13.650 --> 00:14:43.300
التابعي وان قلنا انه عبد الله بن الاعسر الصلابحي فهو صحابي   ليكون متصل. يقول اه   قال النعيم وعبدالله الصالحي يروح المدنيين يشبه ان يكون ان تكون له صحبة واصح من هذا

49
00:14:43.850 --> 00:15:03.000
قال مرسي قال ابلعين وسئل عليه السلام قال هي مرسلة على كل حال الراجح والله اعلم  فالصالح عنده مرسل وليس بمتصل وان الصواب هو ابو عبدالله وليس عبد الله الصلبحي

50
00:15:03.100 --> 00:15:21.700
واذا قلنا انه ابو عبدالله اصبح وعبد الوهاب بن عسيلة السنابحي وهو مرسل. لان الصنابحي الذي هو الصحابي اسمه اصله قص لابحية بن الاعسر وليس عبدالله بن الصلبحي فالراجح في هذا ان نقول انه هو التابع

51
00:15:21.800 --> 00:15:36.200
وليس بالصحابي فيكون حي مرسل لكن الحديث من جهة من جهة آآ متنه هو صحيح. فقد جاء من طريق عبد الراء من طريق مال الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه انه ذكر هذا الحديث

52
00:15:36.400 --> 00:15:53.150
وانه آآ نشيط انه لا يصلى في حديث انه قال امسك على الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صل ما شاء الله ثم امسك السماء ثم امسك ثم صل ما شاء الله ثم امسك اذا صليت العصر امسك حتى تغرب الشمس

53
00:15:53.150 --> 00:16:13.450
ثم صلي بعدك فهذا الحديث يغني عن هذا الحديث وايضا حديث موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر مثل قال ثلاث ساعات ينهى لم يصلي فيهن. يقول عقبة ثلاث ساعات كانت ينهى لم يصلي فيهن او نقبر فيها موتانا

54
00:16:14.100 --> 00:16:28.350
حين تطلع الشمس وحين ترتفع وحين يقوم قائد الظهيرة وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب هذا ايضا يدل على ان هذه الاوقات لا يجوز فيها هناك اوقات وقتها موسعان وثلاث اوقات مغلظة

55
00:16:28.700 --> 00:16:44.300
والاوقات التي ينهي عن الصلاة فيها بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس وهذان هو الوقتان والسعادة. الاوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعندما تكون في كبد السماء

56
00:16:44.400 --> 00:16:59.150
والصحيح انه لا يجوز من يصلي في هذه الاوقات صلاة نفل او يتطوع بصلاة نفل في هذه الاوقات من صلات صلاته باطلة ويجب صحيحة وهل يستثنى من هذا الاسباب؟ نقول الصحيح ان هناك الاسباب تصلى في الاوقات الموسعة

57
00:16:59.350 --> 00:17:15.900
ولا تصلى في الاوقات المغلظة. يوم الجمعة والجمعة ليس هناك يصلى حتى يصلى الى ان الى ان تكون اسمك بالسماء اذا كان في كب السماء امسك عن الصلاة انقطعوا على هذه

58
00:17:15.950 --> 00:17:42.800
ها؟ عمر قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند غروبها مثله ويضحي الناس على هذه الاحيان هو الان ذكر ما ذكر ما ذكره مجملا لك مفصلا. وقد مر بنا انه لا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروب ولا عند طلوع الشمس كبد السماء. حديث ابن عمر وحديث عقبة ابن

59
00:17:42.800 --> 00:17:57.500
واحاديث الخدري حتى تطلع الشمس بعد الصلاة بعد العصر حتى حتى الغروب وهذا ايضا جاء من حديث ابي سعيد كما في هذا الباب انها صلاة بعد العصر عن ابي سعيد

60
00:17:57.600 --> 00:18:11.650
لا صار بعد الفجر حتى حتى تبزغ الشمس ولا صاحب العصر حتى تغرب الشمس ثم ساق ايضا من طريق هشام ابن حجر عن طرس ابن عباس ان تعصب ثم ساق يوم الطريق وهيبة ابن طازة ابن عباس انه قال قالت عائشة

61
00:18:13.100 --> 00:18:28.850
عندما آآ اخبرت ابن عمر انه ينعصم بعد غروبها قالت اوهم عمر انما لو سمعنا الصلاة لا يتحروا بصلاتكم عند غروبها شيطان. الصحيح ما قال عمر وعائشة في هذه التي اخطأت واوهبت

62
00:18:29.150 --> 00:18:47.000
الاوقات الموسعة ايضا لا يجوز الصلاة فيها النافلة والمغلظ لا يجوز في هذا الصلاة فيها وهي اشد تحريما ذكر حديث ابن عمر قال فاخروا الصلاة حتى حتى تشرق فاذا غاب حاجتك اخلصت حتى تغرب. وهذا ايضا اسناد

63
00:18:47.100 --> 00:19:22.400
صحيح  قرأت  تا وقفنا على ايده صح هو المقصود الذي ساقه النسائي ذكرها مجملا اولا ثم ذكر بعد ذلك مفصلا المنهي عنها مجملة وهي خمسة اوقات بعد العصر بعد الفجر عندما تمشي السماء وعند طلوع الشمس عند غروبها عائشة لها قول

64
00:19:22.400 --> 00:19:40.650
ان الاوقات يكون عندها ثلاث اوقات فقط طلوع الشمس واما بعد العصر بعد الفجر فلا نهي والصحيح الذي عليه عامة العلم ان هذه الاوقات هي اوقاتهم خمسة لا يصلى فيها. استثنى بعضهم ما بعد العصر

65
00:19:41.550 --> 00:20:00.000
كابن عمر كابن الزبير ومعاوية وعائشة وذهب وجاء العري انه قال يصلي بعد ان ترتفع الشمس جعل العصر له وقت موسع يصلى فيه النافلة سواء ابتداء او قضاء وهو ما لم ترتفع الشمس لكن نقول الصحيح

66
00:20:00.400 --> 00:20:20.150
ان حديث علي حديث شاذ وان فهم معاوية وفهم ابن الزبير وعائشة ليس بصحيح وان صلاة بعد العصر هي هي بالخصائصه لا يشاركه غيره فيها. وقد وان كان ضعيفا قوله قولها انما قال نقضيها اذا فاتتك؟ قال لا. هي بالزيادة

67
00:20:20.150 --> 00:20:37.200
صحيحة ومع ذلك نقول ان من خصائصه انه اذا عمل عملا اثبته وان ابتداء الصلاة بعد العصر انه صلاها قضاء فيجوز لنا قضاء النوافل بعد العصر ولا يجوز ابتداء النوافل

68
00:20:37.400 --> 00:20:50.300
تبقى وقت العصر يعني الشخص صلاة الظهر يجوز ان تقضي هذا يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم الشخص قضى صلاته بعد العصر فهل نقول ان السنة ان تلتزم الصلاة دائما؟ نقول هذا من خصائص

69
00:20:50.550 --> 00:20:52.972
النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم