﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ما يندغ للمحرم وغيره قتله من الدوام

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بالحل والحرم. حدثنا هارون بن سعيد العيني واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن واب اخبرني مخرمة بن بكير. عن ابيه قال سمعت عبيد الله ابن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع

3
00:00:40.000 --> 00:01:03.700
كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الحدث والغراب والفأرة والكلب العقوق. قال فقمت للقاسم افرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا بندر عن شعبة. ها هو حدثنا ابن المثنى روي بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
سمعت قد هدد يحدد عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس خمس فواسق يقتلن ان في الحل والحرم الحية والغراب والابقع والفارة والكلب العقور والحدية. وحدثنا حدثنا

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
ابن زيد حدثنا هشام عروة عن ابي عنيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمس فوازق ويقتلن في الحرم العقرب والفارة حدي والغراب والكلب العقور وحدثنا ابو بكر ابن ابي

6
00:01:43.700 --> 00:01:53.700
قال حدثنا ابن امير حدثنا هشام بهذا الاسناد واحد من عبيد الله ابن عمر حدثنا يزيد ابن زريح حدثنا معمر عن الزهري عن عورة عن عائشة رضي الله عنها قالت

7
00:01:53.700 --> 00:02:13.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا بعمران الزهري. بهذا الاسناد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحر

8
00:02:13.700 --> 00:02:33.700
ثم ذكر بمثل حديث يزيد ابن زري وحدثني ابو الطائر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب اخبر يونس عن ابن شهاب عن عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب

9
00:02:33.700 --> 00:02:53.700
والحدث والكلب والعقول والعقرب والفارة. وحدثني سهير ابن حرب ابن ابي عمر جميعا ابن عيينة قال الزهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام

10
00:02:53.700 --> 00:03:08.550
والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقوق وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام حدثني حرملة ابن يحيى اخبرني ابن ابي اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني ابن عبد الله

11
00:03:08.550 --> 00:03:26.400
ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كل هذا فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور

12
00:03:26.900 --> 00:03:46.900
حدثنا احمد ابن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال اخبرتني اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفارة والعقرب والحدى

13
00:03:46.900 --> 00:04:02.800
والكلب العقور والغراب. وحدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا ابو عوانة عزي بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من وهو محرج. قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:03.200 --> 00:04:20.900
انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدياء والغراب والحية قال وفي الصلاة ايضا وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من

15
00:04:20.900 --> 00:04:40.900
ربنا ليس على المحرم من قتلهن جناح الغراب والحدات والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثني هارون ابن عبد الله اخبرني حدثنا محمد ابن بكر حدثني ابن جرير قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب

16
00:04:40.900 --> 00:05:00.900
قال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن من قتلهن والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق. وحدثناهم قتلتهم ابن رمح عن الليث بن سعد. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا

17
00:05:00.900 --> 00:05:18.100
جليل عن ابن حازم جميعا النافع. ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مسلم حدثنا بجميع العبد الله عن عبيد الله وحدثني ابو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب وحدثنا

18
00:05:18.100 --> 00:05:28.100
ابن مثنى حدثنا يزيد بن هارون اخضرنا يحيى ابن سعيد كل هؤلاء عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وابن جريج ولم

19
00:05:28.100 --> 00:05:48.100
احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك وحدثني حدثنا يزيد نار اخبرنا محمد ابن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبدالله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

20
00:05:48.100 --> 00:06:08.100
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتلي ما قتل منهن في الحرم فذكر فذكر بمثله اوه يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون هددنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر

21
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهم. العقرب والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى باب جواز حلق الراس للمحرم اذا كان به اذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدره

22
00:06:28.100 --> 00:06:53.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى بابنا قال في كتاب الحج على هذا قوله ما يندب للمحرم وغيره قتل من الدواف الحلي والحرم

23
00:06:53.550 --> 00:07:10.650
وقال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا مخرجا وكان النبي قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول

24
00:07:10.800 --> 00:07:31.050
سمعته يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور قال فقلت للقاسم فرأيت الحي قال تقتل بصغر لها. اي تقتل وهي ذليلة. من باب انها ذليلة. وهنا

25
00:07:31.050 --> 00:07:49.650
ذكر الحدأة او الحدأة والغراب والفأر والكلب العقور وقال القاسم والحية. وقد جاء ذكر الحية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من طريق شعبة عن قتادة عن عائشة كما سيأتي. والذي بعده قال خمس من فواز يقتلن في الحل والحرم

26
00:07:49.800 --> 00:08:17.400
الحية والغراب والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدية ثم رواه الامام من طريق هشام ابن عروة عن النبي عن عائشة وذكر العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور. اذا الغراب العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور. ثم روى ايضا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت خمس فواسق يقتلن في الحل خمس

27
00:08:17.400 --> 00:08:41.800
واسق يقتلن في الحبل يقتل في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقوب. ثم رويضة من طريق الزهري بهذا ولم يذكر الحية. ثم روى ايضا من طريق اه من طريق ابن شهاب الحية ثم رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب

28
00:08:42.300 --> 00:08:56.550
والحدأة والكلب العقور ثم رواه ايضا من طريق حفصة رواه يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قال خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب

29
00:08:56.550 --> 00:09:14.600
والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم روى ايظا من طريق ابن عمر انه قال ان ان تقتل الفأرة والعقرب والحدث والكلب والعقور والغراب. ثم روى ايضا من طريق زين الجبير قال ساجد بن عمر فقال

30
00:09:16.600 --> 00:09:30.450
فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوم بقتل الكلب العاقور والفأر والعقرب والحدي والغراب والحية. هذا تفرد به ابو عوانة عن زياد الجبير انه ذكر الحية

31
00:09:30.550 --> 00:09:52.600
ما رواه ما لك عنان ابن عمر فقال ليس على المحرم في قتله اجمع الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور ثم رواه ابن جريج عنها ابن عمر فقال خمس دواب لا يجري على من قتلهن في قتلهن آآ او ليس على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

32
00:09:53.000 --> 00:10:05.950
ثم روى ايظا من طريق ايوب عن نافع ابن عمر وايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن عن نافع ابن عمر وايضا آآ من طريق عبيد الله من طريق عبيد الله رحمه الله

33
00:10:05.950 --> 00:10:23.450
كلهم عن ابن عمر انه قال الذي قال اه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك كل يقول مثلي حديث مالك الذي مر الا ابن جريج

34
00:10:23.800 --> 00:10:35.150
الامثل عن مالك وابن زجاج ولم يقل احد منهم عن نافع ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده قد وقد تاب ابن جريج على ذلك ابن اسحاق بمعنى ان مالك

35
00:10:35.150 --> 00:10:50.300
عنان ابن عمر الناس قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح اي ان ابن عمر اخذ هذا الحديث بواسطة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولم يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:10:50.400 --> 00:11:11.550
وجل اصحابنا فيرويه عن نافع بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قول سمعت ولم يذكر لفظ سمعت ولم يذكر لفظ سمعت الا الا ابن جريج رحمه الله وتبعل ذلك ابن اسحاق ولا شك ان هذه ان الصحيح ان ابن عمر اخذ الخبر

37
00:11:11.850 --> 00:11:29.700
عن اه عن اه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الامام مسلم هذا الشاهد فقال حديث الفضيل او حدثني فضل ابن سهل حدثنا يزيد الهراوي عن اخبار محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر. قال خمس لا جناح في قتل من قتلهن

38
00:11:29.750 --> 00:11:42.300
في قتل ما في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر مثله اه اذا الخلاف في هذا هل سمعه ابن عمر من النبي مباشرة او اخذه بن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:11:42.950 --> 00:11:55.800
ثم روى عبد الله بن نذر ان ان ابن عمر انه يقول قال وسلم خمس من خمس من قتلهن وهو حرام فلا جن عليه. فيهن العقرب والفأرة والكلب العقول والغراب والحدية

40
00:11:56.500 --> 00:12:12.250
هذي الاحاديث يلحظ فيها ان لفظ الحية جاء في حديث عائشة من طريق من طريق قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها واكثر من يروي هذا الحديث عن عائشة لا يذكر لفظ الحية

41
00:12:12.450 --> 00:12:32.650
اذا تبرد بذكرها هو قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وفي سماع قتال فيه ايضا اختلف فيه لكنه اه اخرجه اه اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك معتمدة وقد اخرجه البخاري لكن دون ذكر

42
00:12:32.900 --> 00:12:52.250
دون ذكر الحية دون ذكر الحية فحديث عائشة ذكر الحية فيه تفرد به قتادة عن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا جاء في ذكر حديث ابن عمر وتفرد به عن ابن تفرد به ابو عوانة

43
00:12:52.350 --> 00:13:09.750
من طريق زيد جبير عن ابن عمر وقد خالفه زهير ابن معاوية فرواه ولم يذكر الحية فعلى هذا نقول ذكر الحية في حديث ابن عمر وفي حديث وفي حديث عائشة

44
00:13:10.000 --> 00:13:23.100
فيها شذوذ والمحفوظ في هذا الحديث ان ذكر الحية لا ذكر لها لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه امر اصحابه بقتل حية في منى

45
00:13:23.200 --> 00:13:36.400
فافاد ان الحية ايضا تقتل ولا خلاف بين في قتل الحية داخل الحرم فاذا كانت العقرب تقتل من باب اولى الحية فهي اشد واذا كانت الفأرة تقتل فمن باب اولى الحية ايضا

46
00:13:36.500 --> 00:13:55.850
اه هذي الاحاديث ذكرها الامام مسلم في هذا الباب تدل على ان هذه الفواسق لا لا جناح على من قتلهن وهنا اه نذكر مسألة وهي حكم اه حكم اه قتل الاشياء في الحل والحرم. اولا الاشياء التي تقتل يرحمك الله

47
00:13:55.850 --> 00:14:10.950
آآ منها ما هو آآ جائز قتله في الحل والحرم ومنها ما يجوز قتل ما يجوز آآ صيده في الحل دون الحرم ومنه ما هو محرم في الحل وفي الحرم

48
00:14:11.700 --> 00:14:31.400
اما ما يجوز قتله في الحل والحرام ما جاء في هذا الحديث وهو كل سبع عاد فذكر بهذا الحديث الفأرة والكلب العقور الكلب العقور يدخل تحته جميع السباع العاقرة من الذئاب والنمور والفهود وما شابه ذلك. والحدأة

49
00:14:31.400 --> 00:14:51.800
يدخل تحت ايضا كل ما شابهها من المؤذيات التي تؤذي الحاج فالحدأة تؤذي الحاج من جهة انها اا تاني تؤذي اا الرحال وتقع على دبر اا ظهر البعير وتنقره حتى تؤذيه

50
00:14:51.850 --> 00:15:10.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحدية او الحدأة  والحق بها ايضا الغراب وجمهور العلماء على ان الغراب يقتل مطلقا سواء كان ابقى عاد او غير ابقع وحديث عائشة ذكر فيه الغراب الابقع الغراب الابقع

51
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
والابقى الذي فيه فيه شيء من البياض هو اسود لكن فيه شيء من البياض فهو الذي يقتل وقيل الغراب الاعصب لكن الغراب المعروف الان هو الذي يقتل. اما ما يسمى غرابا كالطيور التي تسمى هي الطيور مثل طيور الياسمين او الطير الاسود هذا يكون فيه في اطرافه

52
00:15:30.250 --> 00:15:47.500
بياض وفي اطرافه حمار او ما شابه ذلك فهذه لا تقتل لا تقتل اذا يقتل الغراب الاسود هذا هو الذي يقتل وما كان في حكمه آآ هذه الخمس اذا يقتلن وما شابهها

53
00:15:47.650 --> 00:16:07.000
من المؤذيات هذا اللي يقتل بالحل والحرم ويجوز قتله القسم الثاني ما يحرم قتله في الحل والحرم وقد جاء النص عن عن تحريم قتل اربع من الدواب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن قتل النملة

54
00:16:07.300 --> 00:16:23.550
والهدهد والنحلة والسرد هذه الاربع لا يجوز قتلها فلا يجوز ان تقتل في الحل ولا يجوز ان تقتل ايضا في الحرم. وهي النملة والهدهد والنحلة والسرد هذي اربع اسئلة يجب قتلها

55
00:16:23.850 --> 00:16:48.300
القسم الثالث القسم الثالث وهو منه ما يجوز اكله وما لا يجوز. اما الصيد الذي يجوز اكله فيجوز صيده في الحل ويحرم صيده في الحرم. يحرم صيده في الحرم وما كان غير صيد وما كان غير صيد. فالاصل انه لا يقتل. لا في الحل ولا في الحرم الا ان كان مؤذيا

56
00:16:48.550 --> 00:17:08.750
يلحق بذلك بالمؤذيات الحشرات كالصراصير والبعوض وما شابه ذلك فيجوز قتله في الحل والحرم. فكل مؤذي يجوز قتله في الحل والحرام وغير المؤذيات مثل ما يسمى آآ بعض الحشرات ما يسمى بالجبون او الخنافس الصغيرة هذي التي لا تؤذي ولا تلدغ ولا تقرص

57
00:17:08.800 --> 00:17:25.000
يقول لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم لان قتلها افساد وظلم كذلك ايضا لا لا يقتل الا لحاجب بل كان ليس هناك حاجة فلا تقتل مثل هذه آآ الهواب ايضا

58
00:17:25.000 --> 00:17:44.700
مما يعني يعني يدخل في هذا الحكم يعني هل مثل البسس والقطط؟ نقول لا يجوز قتلها لا يجوز ان يقتلها المسلم اذا كانت مؤذية الا اذا كانت مؤذية مثل حمر الوحش وما شابه الحبل التي هي الحمر الانسية لا يجوز ايضا قتله لا في الحل ولا في الحرم الا اذا كانت

59
00:17:44.800 --> 00:18:00.300
مؤذية لكن اذا قاتل الانسان في الحرم شيئا ليس من الصيد يعني قتل حمارا انسيا في الحرم نقول ا يأثم ويستغفر ربه وليس عليه دية هل نقول فيها الدية هل نقول فيها الفدية

60
00:18:01.400 --> 00:18:16.950
يقول لا فدية الا فيما يؤكل من الصيد. اما ما لا يؤكل فلا فدية في هذه الضابط نقول كل ما يقتل الحرم ما كان صيدا ويؤكل تبيه الفدية وما لم يكن صيدا ولا يؤكل

61
00:18:17.250 --> 00:18:37.450
فان كان مأمور بقتله فقتله لا حرج وان كان غير مأمور بقتله وهو ليس بمؤذي فان قتله لا يجوز فان قتله لا يجوز مثل القطط آآ يعني اشياء كثيرة قد تواجه الانسان وهي غير مؤذية وليس

62
00:18:37.450 --> 00:18:54.750
من الصيد الذي الصيد فنقول لا يجوز ان يقتلها المسلم فيقتل المسلم مثل الصقر الصقر الان لو الانسان رأى صقرا هل يجوز قتله؟ نقول لا يجوز الا كان الا اذا كان عاديا ومؤذيا يأكل اموال الناس او ما شابه ذلك فيجوز. اما اذا كان غير مؤذي

63
00:18:54.900 --> 00:19:13.050
فان قتله لا يجوز من قتله فهو اثم لتعديه في الحرم فان كان في غير الحرم فهذا يظل الحل يقول هذا امر يعني آآ يمنع منه المسلم. فاذا كان العصفور الذي يعج الى ربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا

64
00:19:13.400 --> 00:19:35.350
يعني لما قتلني ولم يأكلني فإن آآ يعني اذا قتل الإنسان صيدا واكل ذبح صيدا فان كفارة قتله وان يصيده لاجل ان يأكله او يأكله او يؤكله غيره. اما ان يصيده ويرميه فانه يعج لربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا لما قتلني. سل هذا لما كان فيما يجوز قتله

65
00:19:35.400 --> 00:19:55.400
فكي او يجوز اكله فكيف بما لا يجوز اكله فان قتله اشد لانه يعج عند ربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا ايضا فيما قتلني الله اعلم الذئب يقتل بالحل والحب ولا يجوز تربية الذئب. تربية وشراء

66
00:19:55.400 --> 00:20:19.950
وبيعه لا يجوز شو؟ اي حيوان ذكر من انواع يقتل كلها. ذكرنا ما امر بقتله وذكرنا ما ما منع من قتله وذكرنا ما هو مؤذي وليس المأمور اي منهي عنه مؤذي لكنه مأمور الصراصير مؤذية لكن ما

67
00:20:20.600 --> 00:20:50.600
يريد قتله في الحل والحرم. الحشرات التي تؤذي الهوام التي تؤذي يجوز قتلها. الا ان عاد انتظره يهدي عليك الحيوانات ها وكل ما تعادل ذهبية وقتل حنا قلنا شفته بياكلك اصلا اذا مو مخليك انت ما انت

68
00:20:50.600 --> 00:21:05.650
دولة تلاحقه ما انت مكلف بهذا ما انت مأمور بهذا. لكن اذا جاك اقتله عرفت اللي فاضي ولحق الذئاب في اماكنه يقول انت ما ينبغي انك تقتله ليش تقتلها؟ ايه خاف عليه خاف انه يجي يرجع له ثاني

69
00:21:05.650 --> 00:21:17.650
لكن هذا من باب ان الذياب تبعد عن اماكن الناس. لان الذئاب اذا عرفت انها ستقتل اذا قربت ما عاد خلاص تبعد وغير مقصود انت منت بمكلف تروح تدورها في

70
00:21:18.000 --> 00:21:38.550
في اماكن بعيدة عشان تدورها هذي خلة ما انت مأمور بها نسأل الله العافية ما في دلالة لكن نقول من قتل في الحرم من قتل من قتل في الحرم قتل. من قتل خارج الحرم ولجأ الى الحرم

71
00:21:38.650 --> 00:21:58.450
فانه يضيق عليه حتى يخرج هم انه تضيق عليه انه هم هذا التضيق عليه هم انه ما اؤمن يعني هي تضيق عليه سنة لكن التضييق عليه انه الان جالس هو امنا هو امنا هو يخاف من ايش الان؟ هو الجيل اللي خاف من ايش؟ القتل

72
00:21:58.650 --> 00:22:16.150
لكن ما نبيع معك ولا نشتري ونضيق عليه في هذا كله حتى يخرج هذه الحالة نأخذه انه يقاس على قتل الكلب العقور انه يقتل هذا الانسان الذي الذي لحق بالحرم. الكلب العقور

73
00:22:16.800 --> 00:22:31.350
فالكل معقول هذا هذا اصلا بطبعه يعدو على الناس لكن هذا العدو قد يريد السلام فقط والان لا يقاتل الكلب يقول المرأة الفأرة لانها تسبب الفساد للناس ايضا تشعل النار في البيت تؤذي الناس اعوذ

74
00:22:31.350 --> 00:22:46.134
بالله. الحدى ايضا تؤذي. هذي كلها مؤذيات لكن هذا الذي قتله لحق بالبيت يعني مستعيذا نقول هذا يريد يريد ان يسلم. فيظيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ