﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.950
الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا في الدرس السابق الى مسألة ثياب الكفار وانهيناها وصوف الميتة وشعرها اه وقفنا عند قوله وصوفوا الميتة وشعرها وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ

2
00:00:28.450 --> 00:00:52.550
فهو نجس قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نراجع بعض ما اخذنا في الباب السابق ذكرنا ان الضبة تجوز ان الظلم تجوز بشروط شروط جواز الضبة الظبة ايش تضبيب الاناء اذا انكسر. الاناء اذا انكسر

3
00:00:52.650 --> 00:01:12.500
يجوز تطبيبه بضبة فما هي شروط هذه الظبة التي تجوز بها سمع اولا تكون الضب لحاجة والثاني ان تكون يسيرة والثالث ان تكون الفضة طيب هذا ان تكون من فضة

4
00:01:12.550 --> 00:01:28.900
وان تكون لحاجة وان تكون يسيرة يزيد بعضهم شرطا رابعا الا يكون في في السقاء وهذا الشرط الصحيح انه ليس بمعتبر لان الضب لا لا يمكن معرفة مكانها فقد تكون الضبة في نفس

5
00:01:29.100 --> 00:01:52.300
مكان مكان الشرب فيحتاج الى الى جبرها والى سلسلتها مم ما هو دليل الحاجة ها من يعرف الدليل اه جاء الجائزة اللي كنت نعطيك جائزة تبي كتبت هي الفتاوى الفتاوى الدروس في المسجد الحرام وسنن الترمذي

6
00:01:53.100 --> 00:02:25.850
ها شو الدليل سم يا شيخ اي نعم طب شو وجه الدلالة احسنت لكنها تسلمها الدليل شرايك جزاك الله خير ها يا اخوان من يوضح له سم يا شيخ عبد الله

7
00:02:30.600 --> 00:02:48.050
احسنت نقول الاصل الاصل نقول الاصل في باب آآ الاواني انها لا تجوز من فضة ولا من ذهب. هذا الاصل ونهى الشارع عنهما وحرم الاكل في صحاف الذهب والفضة والشرب في اوانيهما

8
00:02:48.050 --> 00:03:09.550
واخذها ذكرنا ذلك فالنهي يبقى على عمومه ولا يستثنى من هذا النهي الا ما جاء به الدليل. والدليل جاء فيه شيء ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة. والقاعدة ان باب الرخص يقتصر على ما جاء فيها. ويبقى ما عدا ذلك على اي شيء على النهي السابق. واضح

9
00:03:10.150 --> 00:03:28.950
وظحت يقال عن النهي السابق فالاصل نقول لا يجوز وانما استثنينا الفظة لورود النص فيها واما غير الفضة من الذهب فهذا لا يجوز مطلقا لان لان النص جاء فقط بالفظة. طيب غير الفظة؟ النحاس الحديد

10
00:03:29.150 --> 00:03:49.850
جائز من باب جائز بالاتفاق جائز بالاتفاق اذا النهي متعلق بالداوي الفظة وجوزنا الفظة لورود الدليل بها لان محل حاجة هذا السؤال من الشيخ عبد الله لكت الكتاب الثاني طيب بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى وصوف الميتة وشعرها طاهر

11
00:03:50.000 --> 00:04:07.200
هذه المسألة مسألة الصوف الميتة وشعرها طاهر هو المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم فان من فان من اهل العلم من قال ان الميت شعرها وصوفها نجس وكل ما كان نجسا في حال الحياة

12
00:04:07.350 --> 00:04:27.700
تصوف وشعره نجس في حال الممات وهذا القول غير صحيح وذلك ان الصوف والشعر الصوف والشعر لا تحله الحياة لا تحله الحياة. ودليل ذلك ان اهل العلم مجمعون على ان ما ابينا ان جز الصوف من الحي

13
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
لا يسلب لا لا يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا ولو جزء. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من المحي وهو ما ابين من حي فهو ميت ما ابيد من الحي فهو ميت وان كان حديث هذا مرسل لكن معناه صحيح واتفق اهل العلم عليه ان ما ابين من الحي وقطع منه فانه في حكم

14
00:04:47.850 --> 00:05:12.950
الميت فدل هذا ان الصوف والشعر يجز من الحي ولا يحكم بنجاسته. فالصحيح ان الصوف والشعر لا تحله الحياة لا تحله الحياة. فهو طاهر سواء من الميت او من الحي سواء من الحي او الميت. فلو وجدت ميتة وجززت صوفه وشعره وهي ميتة حكمنا على شعر وصوف بانه بانه طاهر

15
00:05:12.950 --> 00:05:31.250
ولماذا؟ لان الحياة لا تحله لان الحياة لا تحل وانما الذي ينجس من الميتة كل شيء فيها الا ما لا تحل الحياة. وقد استثنى شيخ الاسلام وهو مذهب اهل وهو مذهب اهل الرأي العظام ايضا فلم يحكم بنجاستها قال لان الحياة

16
00:05:31.250 --> 00:05:48.050
لا تحلها وهي مسألة خلافية بين اهل العلم. اذا الصوف والشعر طاهر على الصحيح كما هو المذهب. قالب على ذلك وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هذه الرواية هي المشهورة عند الاصحاب

17
00:05:48.350 --> 00:06:08.350
وهي المشهورة في المذهب ولكن الصحيح ان الامام احمد رحمه الله تعالى رجع رجع عن هذه الرواية رجع عن هذه الرواية ذهب الا الى ان جلد الميتة يطهر بالدماغ اذا كان مما يؤكل اذا كان مما مما هو طاهر في حال حياته ذهب الامام احمد

18
00:06:08.350 --> 00:06:26.750
الرواية الثانية الى ان الدماغ يطهر ما كان طاهرا في حال حياته. وهذه المسألة فيها فيها خلاف طويل بين اهل العلم وخلافهم متناقض. فمن اهل من يرى ان جلود الميتة تطهر مطلقا. دبغت او

19
00:06:26.750 --> 00:06:46.050
ولم تدبغ وينسب هذا للامام الزهري رحمه الله تعالى ويحتج بحديث ابن عباس الذي في البخاري هلا انتفعتم بايهابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انها ميتة قال انما حرم اكلها. فقال هذا دليل على ان الذي يحرم من الميت واي شيء

20
00:06:46.100 --> 00:07:06.100
الاكل اما الانتفاع بجلدها فانه جائز فانه جائز. وهذا القول هو قول مطروح وليس له من يقول به بعد الامام الزهري رحمه الله تعالى. القول الثاني يقابل هذا القول ان جميع الجلود تطهر بالدماغ. ولا يستثنى منها شيء ابدا لا كلاب ولا سباع ولا

21
00:07:06.100 --> 00:07:25.050
الخنازير وهذا قول يقابل هذا القول. القول الثالث ان الجنود كلها لا تطهر لا بدماغ ولا بغيره لا بدماغ ولا بغيره. وهذا الذي ذكره ذكره المؤلف والماتن رحمه الله تعالى

22
00:07:25.050 --> 00:07:40.850
واخذ هذا من حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه انه قال اتانا كتابا اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مرة قال بشهر ومرة قال بخمسة ايام الا تنتفع بالميتة

23
00:07:40.950 --> 00:08:00.700
بايهاب ولا عصب. الا تنتميت بايهاب ولا عصب. وهذا الحي جاء من طريق ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه وقد احل وقد اعل هذا الحديث بعلل. العلة الاولى ان عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث

24
00:08:00.900 --> 00:08:15.350
ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما هو كتاب لقرأه وانما هو كتاب قرأه. والامر الثاني الاختلاف في متنه فمرة يقول قبل موتي بشهر ومرته يقول قبل موتي بايام فهو مضطرب جهة

25
00:08:15.400 --> 00:08:31.500
المتن مضطرب من جهة المتن لكن على فرضية صحته فان الحديث لا يدل على ما استدلوا به على فرضية صحة هذا الحديث وهو ظاهر ان اسناده جيد ولا بأس به لا يدل لا يدل على ماذا

26
00:08:31.500 --> 00:08:55.350
ذهبوا اليه. ودليل ذلك من قال ان جلود جلود ما كان طاهرا في حال الحياة انه يطهو بالدماغ حديث ابن عباس في صحيح مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهره في السنن اي ما ايهاب دبغ فقد طهر حديث عبد الله بن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا دبغ

27
00:08:55.350 --> 00:09:05.350
بها فقط طهره هل اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه اهل السنة من طريق زيد ابن اسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اسناده واسناده صحيح واسناده

28
00:09:05.350 --> 00:09:21.350
صحيح وهذا الحين يدل على ان الجلد اذا دبغ فانه يطهر وكيف نجمع بين حديث ابن عباس هذا وحديث عبد الله ابن عكيم نقول الجمع بينهما هين. اولا حديث ابن عكيم

29
00:09:21.500 --> 00:09:44.150
يدل على انه لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب. وهذا نقول صحيح هذا القول صحيح. لا ينتفع ميت بايهاب ولا عصب والايهاب انما يسمى ايهابا قبل ان يدبغ قبل ان يدبغ كما قال ذلك النظر ابن سمير رحمه الله تعالى قال انما يسمى الايهاب ايهابا اذا لم يدبغ اما اذا دبغ فانه يسمى

30
00:09:44.150 --> 00:10:01.850
جلد فيكون انه متعلق بالانتفاع بالجلد قبل دبغه. واما بعد دبغه فيجوز الانتفاع به فيجوز الانتفاع به. اذا هذا هو الجمع الى الحديثين فلا تعارض بينهما. اذا ما هو القول الصحيح؟ هل نقول بقول من

31
00:10:01.850 --> 00:10:28.050
كل الجلود تطهي الدماغ سباع وبهايم ووحوش وخنازير وكلاب او نقول انه يطهر منها ما كان طاهرا في حال حياته او نقول يطهر ما تعمل فيه الذكاة كالبهائم وغيرها هي ثلاث اقوال او اربعة اقوال. اما قول من يقول انه يطرو من ذلك فقط ما ما تعمل فيه التذكية من بهيمة الانعام ويحتج

32
00:10:28.050 --> 00:10:50.050
حديث عائشة وحديث سلف المحبق رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه قال ذكاة الاديم دماغه ذكاة الاديم دماغه فانزل الذكاة منزلة اي شيء الدماغ وقالوا ان الذكاة لا تعمل الا فيما يحل اكله. لو اخذ انسان ذئب او سبع وذبح هل يحل له

33
00:10:50.050 --> 00:11:05.650
اكله نقول لا ينفعه تذكيته وانما تحل الذكاة باي شيء تحل بما يجوز اكله. فقالوا هذا دليل على ان الجلد يعني ان الجلد الذي يدبغ هو ما كان ما كانت التذكية تعمل فيه

34
00:11:05.650 --> 00:11:22.450
شبه التزكية شبه الدماغ باي شيء بالتزكية فيكون لا يطمن ذلك الا ما يؤكل لحمه. وهذا مذهب الاوزاعي وابن المبارك ورواعد احمد واسحاق وهذا قول كما ذكرت هؤلاء الائمة. وهو قول ايضا بعض الصحابة. القول الثاني

35
00:11:22.500 --> 00:11:37.400
انه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة وهذا القول هو اقرب الاقوال ونقول ذلك ما هو طه الحياة؟ ما هو الذي يطهر في حال الحياة نقول ما يؤكل لحمه وطه بالاتفاق

36
00:11:37.700 --> 00:11:56.050
ويلحق بذلك الهرة وما كان في حكمها فانه قال انه ليس بنجس وان من الطوافين عليكم والطوافات من الطوافين عليكم والطوافات. فكل ما كان طاهرا في حال الحياة اي كان جلده طاهر في حال الحياة فانه يجوز

37
00:11:56.050 --> 00:12:13.550
دماغه يجوز دماغه ويخرج من هذا السباع. فان السباع قد نهى الشارع قد نهى الشارع عن جلودها في حديث ابي المليح عن ابيه وحديث ايضا معاذ بن ابي سفيان واحاديث احاديث المقداد ان نهى عن جلود السباع

38
00:12:13.550 --> 00:12:33.550
نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلود النمر. فنقول الصحيح ان جلود السباع لا تطهر بالدماغ جلود السباع لا تطهر بالدماغ وما عدا السباع مما هو طاهر في حال الحياة فان الدماغ يعمل فيه ويطهره. فجلود مثلا آآ القطط ولو الحمير

39
00:12:33.550 --> 00:12:53.550
وكذلك يقول هي طاهرة ويجوز ويجوز دماغتها وتكون طاهرة بالدماغ حتى جلد الحمار يدبغ ويطهر بدماغه اما والوحوش التي في حكم السباع فانها لا تطلب الدماغ ومن ذلك الكلب ومن ذلك الكلب. شيخ الاسلام

40
00:12:53.550 --> 00:13:16.950
استعمال جلد الكلب في اليابسات دون المايعات يجوزه في اليابس دون المايات وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واما الائمة الاربعة متفقون على عدم طهر على عدم تطهير جلد الخنزير بالدبغ. خلافا لداوود الظاهر فانه يجوز ذاك. اذا الخلاصة فيما في في الدماغ ان نقول انه يطرم

41
00:13:16.950 --> 00:13:34.050
ذلك يطو من ذلك ما كان طاهرا في حال الحياة هو الذي يطهر بالدماغ اما غيره فلا يطلب الدماغ. قال بعد ذلك وكذلك عظامها اي الان كذلك عظام يعود عليه شيء

42
00:13:34.350 --> 00:13:54.350
على النجاسة ولا على الطهارة السابقة؟ المذهب يرى ان عظام الميتة نجسة. يرى انها نجسة ومذهب الشافعي وجمع من اهل العلم. وهو قول الجمهور والقول الثاني ان عظام الميتة طاهر. ان عظام الميتة طاهر ودليل من قال بطهارتها دليل تعليلي

43
00:13:54.350 --> 00:14:14.350
قالوا ان العظام لا تحلها الحياة. العظام لا تحلها الحياة ولا يجري فيها الدم ولا يجري فيها الدم. فالاصل فيها الطهارة فيأتي الدليل على تنجيسه وهذا قول ابي حنيفة وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا هذا المذهب يرى نجاسة العظام والقول

44
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
اخر انها طاهرة والاصل في الاشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على تنجيسها حتى يأتي الدليل على تنجيسها والدليل على انها طاهرة ان ان ان الصحابة والسلف كانوا يأخذون العاج يأخذون العاج وهو عظام الفيلة وآآ يلبسونه ولو كان نجسا ما لبسوه

45
00:14:34.350 --> 00:14:54.900
لو كان نجسا ما لبسوه فالقول الصحيح ان العظام ايضا لا تحلها الحياة تكون في حكم الطاهرات. قال بعد ذلك وكل ميتة نجسة اولا مسألة كون الميتة نجها بالاجماع. اهل العلم مجمعون على نجاسة كل ميتة الا ما استثني الا ما استثني

46
00:14:55.000 --> 00:15:08.450
وهذا الاجماع نقله ابن رشد ونقله ابن المنذ ونقل غير واحد ان الميتة نجسة ويستثنى من هذا العموم يستثنى من هذا العموم ما سيأتي اول ما يستثنى منه ميتة الادمي

47
00:15:08.850 --> 00:15:33.250
الادمي ميتته طاهرة ميتته طاهرة ودليل ذلك حديث حذيفة الصحيح حديث حذيفة وابي هريرة في الصحيح انه قال ان المؤمن لا ينجس ان المسلم لا ينجس الصحيحين واحاديث حذيفة ايضا في الصحيح ان قال ان المؤمن لا ينجس هذا اللفظ العام لفظ العام يشمل الحياة ويشمل الممات

48
00:15:33.250 --> 00:15:53.250
ومما يدل على ذلك ايضا حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم والبيهقي من طريق سفيان عنان بن دينار عن عطاء بن عباس انه قال لا تنجسوا امواتكم فان المسلم ليس فان المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا فان المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا. فهذا دليل صريح على ان المسلم

49
00:15:53.250 --> 00:16:13.250
في الحياة وفي الممات وهذا قول جماهير اهل العلم. واما الكافر فكذلك نقول حكمه حكم المسلم من جهة طهارته فهو طاهر من جهة من جهة الحس. واما من جهة المعنى فهو نجس. ومما يدل على طهارة الادمي مطلقا كافرا ومسلما هذاك من الادلة. ومما يدل على طهارة

50
00:16:13.250 --> 00:16:35.550
الكافر في حال الحياة ان الشارع اباح لنا طعامهم واباح لنا ايضا النكاح نسائهم. فدل هذا انهم ان ان ان نساء اهل الكتاب وان الكافر طاهر ولا فرق بين كفر الكتابي وبين كفر الوثني. بين كفر الكتاب وكفر الوثني فكلاهما يشتركان في الادمية

51
00:16:35.550 --> 00:16:53.450
بالحكم سواء. والله سبحانه وتعالى اخبر انما المشرك نجس. النجاسة المعنوية خلافا لاهل الظاهر. فانهم اوجبوا من صافح كافرا ان يده منه وانه اذا اذا اذا خالط عرق الرجل عرق زوجته انه يغتسل من ذلك العرق وهذا تكليفه بما

52
00:16:53.750 --> 00:17:07.900
لا يطاق التكليف بما لا يطاق والصحيح ان الادمي الصحيح ان الادمي مطلقا طاهر سواء كان مسلما او كافرا فهذه اول الميتات الطاهرة ميتة الادمي. القسم الثاني ايضا وحيوان الماء

53
00:17:07.950 --> 00:17:27.950
الذي لا يعيش الا فيه. حيوان الماء ايضا ميتته طاهرة ودليل ذلك حديث ابي هريرة الذي رواه اهل السنن باسناد صحيح عن ابي هريرة ان وسلم قال في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. فاخبر النبي ان ميتة البحر انها حلال. واذا كانت حلال فهي

54
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
طاهرة وميتة البحر هي كل ما يعيش في البحر ما يعيش البحر ويسكن فيه فان ميتته حلال اما الذي يسكن في البر والبحر فانه قلب جانب الحظر على جانب الحل. ولا تكون ميتته حلال. اما الذي يسكنه البحر وحياته كلها في البحر فانه يعطى حكم يعطى حكم البحر

55
00:17:48.200 --> 00:18:08.650
يعطى حكم البحر ومما يدل على ذلك ايضا حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة باسناد فيه ضعف مرفوعا والصحيح انه موقوف احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمام فالكبد والطحال. وهذا ماسة وقع فيها خلاف ايضا. فالاحناف لا يحللون من ذلك الا الا السمك فقط

56
00:18:08.650 --> 00:18:28.950
يقول ليس حلا من البحر الا السمك. اما غيره فميتته كحكم سائر الميتات. يعني عندهم ان ميتة البحر التي هي حلال هي السمك وفقط واما غيره فيبقى عليه الحكم السابق وهو ان كل ميتة نجسة وهذا غير صحيح لان قال الحل ميتة الا

57
00:18:28.950 --> 00:18:53.200
آآ الطهور ماؤه الحل ميتته واطلق ولم يخص سمك ولا غيره بل كل ميتة البحر كلها طاهرة وكلها مباحة الا ما ثبت ضرره لخبثه المستخبثات من من مأكولات البحر فانها لا يجوز اكلها ولا يجوز آآ لا يجوز اكلها. اذا هذا الامر الثاني وحيما

58
00:18:53.200 --> 00:19:05.950
وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل بيته. وهذا اسناده صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح. وقد اعله بعضهم بعلل جاء من حيث ما من حديث

59
00:19:06.350 --> 00:19:23.300
سعيد بن سلمة عن صفوان بن سليم عن المغيرة بن عبدالله بن عبد من بني عبد الدار عن ابي هريرة وهذا الاسناد صحيح هذا الاسناد جاء من طريق سعيد بن سلمة عن المغيرة عن ابي هريرة واعل بعلل. العلة الاولى جهالة سعيد بن سلمة

60
00:19:23.450 --> 00:19:43.450
قد جهله قد جهل حاله الشافعي ولكن نقول وثقه النسائي. العلة الثانية تجهيل المغيرة ايضا. ونقول المغيرة وان اهلوا من جهل فهو معروف وهو ثقة وقد وثقه غير واحد كابن حبان وغيره وكان من امراء الصحابة في غزو افريقيا وكانوا لا يأمرون الا من كان

61
00:19:43.450 --> 00:20:03.450
معروفا وعدلا عندهم رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح ان الحديث صحيح ولا علة فيه وعلة ايضا بالارسال لكن نقول ان ما لك قد جود هذا الاسناد وساقه مساقا صحيحا من حديث مصطفى بن سليم عن سعيد عن المغيرة باسناد صحيح ولا علة فيه ومالك مثله يقبل

62
00:20:03.450 --> 00:20:19.500
اصله رضي رحمه الله تعالى فالحديث صحيح ولا علة فيه القسم الثالث قال وما وما لا نفس له سائلة. اي مما يخرج ايضا من الميتة ما ليس له نفس والمراد

63
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
بما ليس بما بما لا ليس له نفس سائلة المراد بالنفس السائلة الدم المراد بالنفس السائلة الدم وسمي الدم نفسا نفسا لنفاسته لنفاسته ولعظيم قدره سمي الدم بذلك لنفاسته. فكل ما لا نفس له سائلة فان

64
00:20:40.200 --> 00:20:56.000
ايضا طاهرة ودليل ذلك حديث ابو هريرة في البخاري في قصة الذباب اذا وقع الذفيناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فقوله فليغمس دليل عليه شيئا

65
00:20:56.000 --> 00:21:15.850
انه سيموت بهذا الماء وان غمسه في الماء لا يسلب الماء الطهورية ولا ينجس الماء فافاد هذا الحديث ان ما لا نفس له سائلة انه في حكم الذباب انه في حكم الذباب كالبعوض والخنافس وكل ما لا نفس له سائلة فان هذا حكمه. اذا الحشرات

66
00:21:15.850 --> 00:21:34.300
والخنافس وما كان كذلك فانه طاهر وان كان ميته. ومفهوم المقصود بها ومقصود المؤلف بهذا المعنى انه وقعت هذه الاشياء في الماء وماتت فيها ومات في المياه شيكون حكم الماء؟ حكمه طهور لانه لان هذه الاشياء ليست

67
00:21:34.350 --> 00:21:44.350
بنجسة بل هي طاهرة في الحياة والممات. اذا قول وما لا نفس له سائلة اي الذي ليس له دم يسيل. ويجري فانه اذا وقع في الماء فانه لا ينجس الماء

68
00:21:44.350 --> 00:22:03.600
وحكمه وحكم ميتته انه طاهرة قال اذا لم يكن متولدا من النجاسات هذه مسألة هل يمكن لشيء ان يتولد من النجاسات ان الفقهاء يظنون ان صوارير البالوعات والديدان التي تخرج من الميتة

69
00:22:03.600 --> 00:22:22.400
ان متولدة من هذه النجاسات نقول الصحيح انه لا يوجد شيء يتولد من نجاسة لا يوجد شيء يتولد من نجاسة وانما هذه النجاسة هذه هذه الاشياء من بكتيريا طفيليات تكون مع الميتة هي بويضات

70
00:22:22.500 --> 00:22:42.500
كانت تأكلها البهائم فلما ماتت وجدت هذه البويضة اجواؤها ففقست فخرجت على هيئة ديدان وبكتيريا ليس ان متولدة من نجاسة لا يخرج من اللحم يخرج من اللحم دود يحيا منه لا انما بويظات تكون في الجسد فاذا وجدت اه ماء المناسب لفقسه وخروجها

71
00:22:42.500 --> 00:23:01.450
خرجت واما قول الفقهاء ان المتولي بالنجاسة نجس نقول اصلا ليس هناك شيء يتولد من النجاسات لان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من ماء سبحانه وتعالى ومن كل شيء وكل شيء من ذكر وانثى فهذه البويظات هي من ذكر وانثى من ذكر

72
00:23:01.450 --> 00:23:21.450
وانثى تأكل البهائم الاعلاف وما تأكل ويكون فيها تلك البويظات فاذا ماتت البهيمة انتجت تلك البويضات او قد تكون تلك الطفيليات وتلك البكتيريا في اجساد الناس والبهائم فاذا ماتت تلك الاجساد اخرج تلك البويظات ما كان فيها من حشرات ويرقات

73
00:23:21.450 --> 00:23:41.600
وما شابه ذلك. اذا نقول ان قوله ما لم يكن تولى النجاسة نقول هذا غير صحيح والاصل ان ما لا نفس له سائل انه طاهر. الا اذا به نجاسة ما يسمى بالصراصير البالوعات هذه اذا وقعت في الماء ننظر اليها اذا كانت متلطخة بنجاسة

74
00:23:41.700 --> 00:24:00.850
وتغير الماء بهذه بهذا الوقوع نجس الماء بوقوعها. اما اذا كانت غير متلطخة بالنجاسة فوقعت وماتت فاننا نحكم بالماء اي شيء انه على الطهارة وانه طهور والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ونقف على باب قظاء الحاجة

75
00:24:00.850 --> 00:24:10.945
والدرس القادم باذن الله الاسبوع القادم يكون اجازة. ونستأنف ان شاء الله بعد ذلك والله اعلم احسن الله اليك يقول السائل ايهم اعظم ذنبا؟ البدعة ام كبائر